وكان عبد الله ابن عمر ينكر ذلك كما في الصحيح كان يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى فان حضر وقت صلاة مكتوبة والا صلى ركعتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد فلا زال المصنف رحمه الله يبين بعض السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الاحرام من الميقات ومنها ان يقع احرامه عقب الصلاة والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى ميقات المدينة وهو ذو الحليفة وبات به ثم صلى الفجر وصلى الظهر واحرم عقب صلاة الظهر وثبت في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فهذا اصل عند العلماء رحمهم الله لان الافضل والاكمل ان يقع الاحرام عقب صلاة الفريضة فاذا صلى الفجر مثلا الميقات احرم عقيب صلاة الفجر او صلى الظهر فانه يحرم عقب صلاة الظهر ولا يصلي بعد الظهر ركعتين ولا يصلي بعد الفريضة ركعتين لان السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا وافق الفريضة احرم عقب الفريضة ولم ينشئ صلاة خاصة للإحرام هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اذا كان في غير وقت فريضة فانه اذا اغتسل في الميقات وصلى ركعتي الوضوء فانه يحرم عقب صلاة ركعتي الوضوء وهذا كله من السنة ولذلك المصنف رحمه الله بين ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المسألة تبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في احرامه عقب صلاة الفريضة تتبعوا ذلك ان يصلي نافلة لكن لا يعتقد الانسان ان الاحرام لابد له من ركعتين خاصة فان هذا ليس له اصل ولا دليل يدل عليه ولذلك الزام الانسان نفسه ان يصلي مثل ما ذكرنا انه يصلي الفريضة ثم يقوم مرة ثانية ليصلي النافلة هذا مخالف للسنة ومن هنا ويعتبر زيادة لان الشرع لم يلزم. وهو قد الزم نفسه بمال يلزمه به الشرع ومن هنا يقوى ان يكون اقرب الى الحدث منه الى السنة اعتقاد ما ليس بواجب واجبا او ما ليس بلازم لازما او الغلو في الشيء والمبالغة فيه فهذا كله الى درجة مخالفة السنة. مثل ما ذكرنا ان تكون هناك فريضة فينشئ النافلة هذا غلو الاعتقاد في هذه الركعتين الركعتين ولا اصل له انما اذا وافق فريضة احرم عقب الفريظة وهكذا اذا لم يوافق الفريضة فانه اذا صلى ركعتي الوضوء احرم. نعم. قال رحمه الله فاذا اراد التمتع وهو اختيار ابي عبد الله رحمه الله فيقول اللهم اني اريد العمرة اذا صلى سواء الفريضة او النافلة السنة ان يكون احرامه وايجابه عقب الصلاة وينوي وهو في مصلاه ولا ينتظر ولا يؤخر الى ركوبه للدابة او ركوبه للسيارة كما في زماننا ولكنه يحرم ويوجب وهو في مصلاه ان هذا هو الاصل وهو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاقوى فاذا اراد الحج فهو مخير بين الانساك الثلاثة وهذه الانساك الثلاثة هي الافراد والتمتع والقران قد دل على عليها ما ثبت في الصحيح من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتى الميقات قال من اراد منكم ان يهل بحج فليهل ومن اراد منكم ان يهل بعمرة فليهل ومن اراد منكم ان يهل بحجة وعمرة فليهل فهذا الحديث الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل عند الائمة رحمهم الله ان المسلم مخير بين الانساك الثلاثة ان شاء افرد وان شاء تمتع وان شاء قرن وانه اذا افرد حجه او تمتع في حجه او قرن الحج بالعمرة لا عتب عليه ولا ملامة هذا اصل الشرعي دلت عليه السنة ونص عليه الائمة قال اصل التخيير يقال له افعل ما تريد. ان شئت افردت وان شئت تمتعت وان شئت قارنت ولا نلزم الناس بشيء لم يلزمهم به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا نظيق على الناس ما وسعه الله عليهم نقول انتم بالخيار فاحوال الناس مختلفة وظروفهم مختلفة اذا شاء احدهم ان يفرد افرد وان شاء ان يتمتع تمتع وان شاء ان يقرن قرن والخلاف بين اهل العلم رحمهم الله انما هو في الافضل هل الافضل ان يفرد حجه والافضل ان يتمتع او ان يقرن قد ذكرنا هذه المسألة في مسائل الخلاف بيناها في دروس الفقه والحديث وبينا ادلة كل والمناقشات الذين يقولون بالافراد يقولون ان من افرد الحج عن العمرة فانه يتم النسكين ولذلك قال امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الائمة المهديين رضي الله عنهم وارضاهم والصحابة اجمعين ايها الناس افردوا الحج عن العمرة فانه اتم لنسككم واعظم لاجركم قالوا هذا افضل ثم قالوا ان ابا بكر وعمر وعثمان اكثر من عشرين سنة من الخلافة الراشدة كلها كلها وقعت بالافراد من هؤلاء الخلفاء الائمة رضي الله عنهم وارضاهم وفعلوا ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يفعلوا المفضول وان يتركوا الافضل فهذا هو وجه المالكية والشافعية في تفضيل الافراد واما القول الثاني الذي قال بتفضيل التمتع وهو اختيار الامام ابي عبد الله كما ذكر الامام المصنف رحمه الله ويعني بذلك الامام احمد بن حنبل رحمه الله برحمته الواسعة قال ان الافضل ان يتمتع واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ان يكون متمتعا وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وقالوا ان التمتع افضل من الافراد لان المتمتع يحوز نسكين معا وقد اذن له الشرع بذلك فهو يعود بن سكين وهذا افضل من ان يعود بنسك واحد الذي اذن له بالافراد اذن له بان يجمع بين الحج والعمرة واجمعوا على انه لو حج حجة الاسلام ولم يكن قد اعتمر فتمتع في حجه ان ذلك يجزيه عن الحج والعمرة وهذا يقولون يدل دلالة واضحة على ان التمتع افضل ولانه اخر الامرين لانه وقع بعد احرام النبي صلى الله عليه وسلم واذلاله ولان التمتع افضل من القران لان المتمتع يفصل الحج عن العمرة ويأتي بافعال الحجة العمرة تامة كاملة ويأتي بافعال الحج تامة كاملة ولان التمتع اقرب الى يسر الشريعة وسماحتها فالمسلم يأخذ بسعة الله وتيسير الله وهو يرتفق فيما بين عمرته وحجه وهذا افضل واكمل وهو اقرب الى سماحة الشرع وتيسيره وكان صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما وهو افضل من هذا الوجه والذين قالوا بتفضيل القران وهم الحنفية رحمة الله على الجميع يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الاسلام الا حجة واحدة على خلاف وكلهم متفقون انه بعد هجرته لم يحج عليه الصلاة والسلام الا هذه الحجة وهي حجة حجة الوداع واما قبل الهجرة هناك دلائل تدل على انه حج غير مرة صلوات الله وسلامه عليه ومنها حججه عام الوفود والبيعة التي وقعت منه عليه الصلاة والسلام للانصار وقال بعضهم انه كان لا يترك الحج حينما كان بمكة صلوات الله وسلامه عليه وقالوا انه لما هاجر الى المدينة حج هذه الحجة التي بين فيها شرائع الاسلام فاختار الله له من فوق سبع سماوات نوعا خاصا من هذه الانواع الثلاثة وهو القران ونزل عليه الوحي من السماء كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري وقال اهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فهذا يدل على ان احرامه كان من السماء توقيفيا وعين له النسك يختار الله له النسك ولا يختار الله لنبيه الا الافضل والاكمل ولذلك قال الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه اي في حجة الوداع وقد روى ذلك قيل ثمانية عشر وقيل سبعة عشر وقيل عشرون وقيل خمس وعشرون من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يثبتون قرانه عليه الصلاة والسلام وقال انس رضي الله عنه كما في الصحيح ما تعدوننا الا صبيانا لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها اسمعه يقول لبيك عمرة وحجة فقالوا انه لا يمكن ان يختار الله لنبيه المفظول ولا يمكن ان يختار الله لنبيه الافضل والاكمل واما تمنيه عليه الصلاة والسلام فقد وقع بسبب لانه لم يتمنى ذلك هكذا بعد احرامه وانما تمناه لما راجعه الصحابة حينما امرهم بفسخ الحج بعمرة وارادوا ان يكونوا موافقين له فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت فتمنى ان يكون على التمتع من اجل ان يجتمع امرهم بذلك ما بين القول والفعل من سنته وهديه عليه الصلاة والسلام وهذه المسألة الخلاف فيها مشهور ومن ترجح عنده قول من هذه الاقوال عمل به لكن الذي ينبغي التنبيه عليه والتناصح فيه انه لا ينبغي لطلبة العلم فلان اهل العلم ان يسفه بعضهم رأي الاخر لان كل قول له دليله وله حجته والمسلم الموفق في علمه وتعليمه وطلبه للعلم وتعليمه للناس يتقي الله في هذه الامة ولا يورث ولا يجعل الخلاف الفقهي الذي الذي اذنت به النصوص الشرعية وجاءت به النصوص الشرعية طريقا لللمز والسب والسلب والاهانة والتعرض لحرمة العلماء والائمة. وقد وقع ذلك ورأيناه من بعض طلبة العلم اصلحهم الله ولذلك ننبه عليه المسائل الخلافية الفرعية ينبغي لطالب العلم ان يلتزم فيها الاداب الشرعية وان يقف عند الحدود التي حدها الله عز وجل فاي شيء احتمله النص وقال به سلف من هذه الامة من ائمة الاجتهاد ودواوين العلم فمن تبع من يثق بدينه وعلمه لا يثرب عليه ولا يلام فعلى طلبة العلم ان يتقوا الله في مثل هذه المسائل الشرعية ان تكون سببا في القطيعة او التهاجر او المساس بحرمة اهل العلم هناك لا شك ان القول بالقران اقوى في نظري. فهو اقوى من حيث الدليل وهو ما اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام اختار هذا القول الامام ابن القيم رحمه الله وانتصر له وهناك تفصيل لبعض اهل العلم يقول بان من كان ينظر في احوال الناس من كان يصعب عليه ان يأتي بالحج مفردا وبالقران وبالعمرة مفردة عن الحج فالافضل في حقه ان يتمتع ومن كان بامكانه سوق الهدي فالافضل في حقه ان يقرن ومن لم يتيسر له الامران فالافضل في حقه من يتيسر له الامران بان يأتي بحج مستقل وعمرة مستقلة فالافضل في حقه الافراد هذا يختاره بعض اهل العلم رحمهم الله وايا ما كان فاختيار الامام احمد رحمه الله للتمتع مبني على تمني النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. نعم. فيقول اللهم اني اريد العمرة ويقول اللهم اني اريد عمرة هنا امور اولها ان السنة في الدخول في النسك ان يبين ويفصح ويقول ما يقصده ويريده من حج وعمرة وهذا ورد في عبادة الحج ولم يرد في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصوم ان المصلي يقول اللهم اني اريد ان اصلي الظهر او نويت ان اصلي الظهر او اصلي العصر هذا لم يرد في الصلاة ولم يرد في الزكاة اللهم هذه الصدقة مالي اه من كذا من مالي هذه صدقة لمالي الفلاني هذا لم يرد لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصوم ولا في العبادات انما ورد الجهر والافصاح عن مكنون الانسان ونيته في العبادة الحج والعمرة وكذلك عند ذبح الاضحية هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لبيك حجا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان قال كما ذكر المصنف اللهم اني اريد العمرة فلا بأس لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجا. لبيك عمرة. لبيك عمرة وحجة ان كان يريد التمتع يقول لبيك عمرة. ولا يحتاج ان يقول عمرة متمتعا بها الى الحج. هو اذا اهل بالعمرة في اشهر الحج وهو ناو للحج فانه متمتع على تفصيل وشروط سنبينها ان شاء الله تعالى واما القران فانه يسوق هديه ثم اذا جاء الى الميقات اشعره او قلده ثم بعد كما سيأتي ان شاء الله بيانه في سنن الهدي والاضاحي ثم يقول لبيك عمرة وحجة كما قال صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة وحجة وان كان مفردا فانه يقول لبيك حجا واذا قال كما ذكر المصنف اللهم اني اريد الحج اللهم اني اريد العمرة اللهم اني اريد الحج والعمرة فلا بأس الامر الثاني ان العبرة بنيته لا بقوله اذا تعارض فلو انه مثلا كانت نيته الافراد وقال لبيك عمرة اي متمتع نقول العبرة بنيته لا بلسانه وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله وذهب الظاهرية يحكى عن داوود الظاهري حتى قيل ان هذا شذوذ انه قال العبرة بقوله لا بنيته يعني اذا اخطأ بلسانه قال العبرة بما قال لا بما نوى والذي يترجح هو مذهب الجمهور رحمهم الله لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنك كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى تبين عليه الصلاة والسلام ان العبرة بالنية اذا اختلف قوله واخطأ او سبق لسانه فذكر غير الذي يقصده ويريده رجعنا الى نيته بهذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ويشترط فيقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني من حبسني حابس ويشترط فيقول ان حبسني حابس الاشتراط في الحج والعمرة ان يقول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله والاصل في حديث ضباعة بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنها وارضاها انها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لها الحج فقالت اني شاكية. وفي بعض الروايات قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية الشكاية تكون من المريض ومرادها انها مريظة وتريد ان تحج قال عليه الصلاة والسلام اهلي مشترطي ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا الحديث في صحيح مسلم وغيره وعن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ايضا في الصحيح اصل عند العلماء القائلين بجواز الاشتراط ومشروعيته الحج والعمرة وهو مذهب الشافعية والحنابلة واهل الحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالاشتراط في الحج لها رضي الله عنها وارضاها وذهب الحنفية والمالكية الى عدم القول الى القول بعدم جواز الاشتراط واجابوا عن هذا الحديث بانه واقعة عين والقاعدة ان قضايا الاعيان لا تصلح دليلا للعموم وبمعنى اوظح انهم يرون ان هذا خاص بهذه المرأة اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر وهو الاشتراط في النسك ولم يأذن لغيرها فيقصر الحكم عليها ما قصرنا الحكم في حديث ابي بردة رضي الله عنه في الصحيح لما ضحى قبل الصلاة واذن له النبي صلى الله عليه وسلم من يضحي بالعناق وقالوا ان هذا خاص بهذه المرأة لانها قضية عين وتفهم قضية العين بما يسمى بمخالفة الاصول ولا ينبغي لطالب العلم ومن عنده ورع وتقوى من الله ان يتهكم بما يذكره العلماء من الاصول عند العلماء لا يقال هذا اصل الا اذا اجتمعت عليه ادلة كثيرة من الكتاب او السنة وهم يقولون مثلا ان عندنا اصول شرعية اولا ان من دخل في الحج والعمرة يجب عليه ان يتم الحج والعمرة ودليل ذلك قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله الاشتراط يبيح للمشترط انه مباشرة يقطع حجه وعمرته. ثانيا عندنا اصل ان من دخل في نسك الحج والعمرة واصابه المرض له حكم في الابتداء كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك عندنا اصل ثالث ان من احصر ومنع من الوصول الى البيت في حج او عمرة انه ينحر هديه ثم يخرج من نسكه عندنا ضمان في هذا اعني الاحصار فهذه الادلة كلها تدل على ان هذه العبادة لا الاصل الا يخرج منها المسن الا باتمامها واكمالها فان وقع له العارض فكل عارض يعالج بما ورد او دلت عليه النصوص ان كان مريضا فله حكمه وله عذر ويرتفق بترك ما يجوز له تركه اما ان يوكل واما ان كما في الرمي في النسك واما ان يؤخر حتى يشفى كما في بعض اعمال الحج التي اذا عندنا اصول شرعية هم يقولون هذه اصول شرعية فاذا جاء هذا الحديث على هذا الوجه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذه المرأة. ونحن وهذا امر مهم جدا لطالب العلم انه اذا تناول المسائل الخلافية واراد ان يبين قولا لاحد ان يبينه بانصاف وكانه يقول بهذا القول ثم بعد ذلك يفتح الله عليه ويتبين له الحق يستطيع ان يجيب عن الادلة بما يوفقه الله له من الصواب والهدى وهنا نقول لهم ان هذا الذي ذكرتموه صحيح ان الاصل ان الانسان يتم الحج ويتم العمرة والاصل في العوارض انه يترخص فيها برخص الشريعة ويتم نسكه لكن هنا لا يمكن ان نقول انه خاص بالمرأة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اهل لي واشترطي ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فان لك على ربك ما اشترطت ولما قال ان لك على ربك ما اشترطت ليس خاصا بالمرأة معناه ان العبد اذا اشترط على ربه شيئا فان الله هذا اصل شرعي نقول كما ان هناك اصول تدل على ما ذكرتموه فان هذا الحديث فيه اصل وهو ان من اشترط على ربه شيئا ان له شرطه ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يفرق بين الاصول التي ذكروها وهذا الحديث ووجه التفريق ان الاصول تبين حكم من دخل في النسك انه يجب عليه الاتمام انه يعذر بما بما بالعذر الذي معه على الصفة الواردة في الشرع في اهل الاعذار لكن هنا وقع الاذن قبل الدخول في النسك ولذلك هي قبل دخولها في النسك امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل وفرق بين انسان دخل باختياره النسك يلزم باصل النسك لكن كونه شاك ومريض ويتجشم ويحب العباد ويتكلف اعطاه الله عز وجل هذا الاصل ولذلك القول الوسط في هذه المسألة ان من كان عنده عذر مثل عذر ضباعة رضي الله عنها نرخص له بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لها كمن كان عنده مريض او كان مريضا او نحو ذلك من الاعداء الدار التي لا يمكنه ان يواصل او يتم حجه وعمرته ولذلك هذا الحديث منهم من اخذ به ثم توسع في الاذن بالاشتراط ومنهم من خصه بما ورد عن على الصفة الواردة والقول بانه يجوز الاشتراط لمن عنده عذر ومن ليس عنده عذر له وجه من الحديث لكن الحديث مشكلة ان صورة الصحابية كان الانسان حينما يكون معذورا ومريضا ويتجشم ان يدخل في النسك فهذا لا شك ان في الحديث كما يقال اه سبب يقتضي التخصيص. وهذا معنى قول الصحابي لم اشعر رميت حلقت قبل ان انحر فقال لم اشعر ولذلك قال العلماء لما وردت هذه العبارة هذه عبارة تصلح ان تدل على تخصيص الحكم بمن كان معذورا و يقاس على ذلك المسائل يعرفها طالب العلم بالصبر الممارسة ان النصوص اذا نظر طالب العلم في كل نص على دلالته امكنه ان يجعل النصوص في سياقها. وان يعطي لكل نص دلالته دون ان يتوسع في فيعارض ما هو اقوى منه من احاديث او ايات اخر ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الاشتراط ولذلك قال به ائمة الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع وقالوا انه يشترط ويجوز له ذلك حتى ولو قال بعضهم انما يجوز له ذلك اذا كان له عذر وقال بعضهم يجوز له سواء كان عنده عذر او لم يكن عنده عذر ما دام انه يخشى العوارض المسألة الثانية اذا اشترط هذا الشرط فانه اذا وقع الحابس يتحلل مباشرة ولا يجب عليه شيء. وهذه هي فائدة الاشتراط ان من اشترط يخرج من النسك بمجرد ان يحصل له هذا العارظ واذا حصل له العارض الذي يمنع لا يلزمه شيء ويتحلل ويكون على شرطه الذي بينه وبين ربه. نعم وان حبس حل من الموضع الذي حبس ولا شيء عليه حل من الموضع الذي حبس فيه سواء كان قبل قبل التلبس باول اركان الحج او اول اركان العمرة ان يحبس في الطريق سيأتيه عارض صحي يؤذيه ولا يمكنه معه ان يواصل عمرته وهذا قبل ان يصل الى مكة. فنقول له تحلل ولا شيء عليك كذلك ايضا لو انه اثناء الطواف لم يبقى الا شوط واحد لا نقول له اكمل الطواف ثم نقول له من الموضع الذي حبست فيه يؤذن لك ان تخرج من نسكك فمحلي حيث وهذا يدل على ان المكان والموضع الذي يحصل فيه العارض او الحابس يتحلل فيه ولا شيء عليه قصد المصنف بهذه العبارة ان يبين فائدة الشرط ان انه يترتب على ذلك انه اذا حبسه الحابس انه يتحلل من مكانه نعم ثانيا ثالثا ان اللفظ الذي جاء في الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام ان حبسني حابس وهذه نكرة وهذا الذي جعلنا نقول ان القول الذي يقول بعموم الاشتراط له وجه لانه حابس ايا كان هذا الحابس لم يفرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين القاهر الذي يمنع منعا تاما وبين الذي يحصل معه الحرج ولا يمنع منعا تاما وقال ان حبسني حابس نعم وان اراد الافراد قال اللهم اني اريد الحج ويشترط قال اللهم اني اريد الحج فلا يذكر غير الحج اذا كان مفردا وهذا معنى كونه مفردا انه افرد الحجة عن العمرة ولم يجمع بين حجه وبين الحجة وبين الحج والعمرة وافرد النية للحج الاكبر لم يذكر معها الحج الاصغر فسمي مفردا ويقول اللهم اني اريد مثل ما ذكرنا انه يقول لبيك حجا ويكفيه ذلك. نعم وان اراد القران قال اللهم اني اريد العمرة والحج ويشترط وان اراد القران قال اللهم اني اريد العمرة والحج كنا يقول لبيك حجا وعمرة لبيك عمرة وحجة كل هذا قران ويسوق هديه ويشعره ويقلده وبهذا يكون قد دخل في نسكه بالقول والفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام فقال اني قلدت هدي ولبدت شعري فلا احل حتى انحر ويشترط كما ذكرنا لان الحنابلة رحمهم الله لا اقف واقول في المذهب ايضا ولا يشترطون ان يكون الانسان مريضا حتى يشترط سواء تلبس به العذر او خشي ان يحصل له العذر وهذا القول كما ذكرنا له وجه من السنة في الحديث لانه ربما يكون الانسان اه صحته طيبة لكنه يخشى من عارض او او يطرأ علي شيء في صحته والحديث كما ذكرنا في قوله ان حبسني حابس يدل على عموم الحوابس. وانه آآ لانها نكرة حابس وهذا القول له وجه كما ذكرنا خاصة اذا وضعنا في الاعتبار قوله عليه الصلاة والسلام في الجملة التعليلية فان لك على ربك ما اشترطت. نعم فاذا استوى على راحلته لبى فاذا استوى جالسا على الراحلة هناك مسائل امور اولها ان يصلي الركعتين او يصلي الفريضة فهذا الفعل منه عليه الفعل منه وهو الصلاة آآ ينتهي من بالتسليم ثم بعد ذلك يقوم من موضعه ليركب دابته السؤال متى تكون النية والجواب ان المصنف رحمه الله بين ان الاصل في النية ان تكون عقبة الصلاة لانه صلاة يقال فريضة او نافلة احرم عقيدة بين انه يحرم عقيدة الصلاة سواء كانت فريضة او نافلة لكن التلبية اما ان تكون بعد الصلاة يعني بعد ان ينوي يقول لبيك حجا ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهو في الصلاة هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان يفرق بينهما فيقول لبيك حجا ويشترط لبيك حجا وعمرة ويشترط لبيك عمرة ويشترط ثم اذا ركب الدابة واستوى عليها لبى فهذه مسألة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم هل لبى عليه الصلاة والسلام يعني هناك فرق بين امرين الامر الاول النية والامر الثاني التلبية فنية الشيء والتلبية شيء اخر فهل يبتدئ التلبية في اول مجلسه الذي هو يسمى المصلى ام انه يبتدأ التلبية بعد ان يركب؟ على دابته على سيارته على بعيره الى اخره هذه المسألة الحقيقة للعلماء فيها قولان منهم من يقول انه يلبي عقب الصلاة مباشرة ومنهم من يقول انه يلبي بعد ان يستوي على راحلته وقد وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم هذه المسألة كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم وهو في مصلاه ومنهم من قال انه احرم بعد ان استوى على راحلته. ومنهم من قال انه احرم بعد ان علا على البيداء البيداء اه اصل بيداء في لغة العرب هي الصحراء ولذلك الموضع هذا مكان قفر كان قريبا من ذي الحليفة والان طبعا فيه المساكن وهو مكان عامر الميقات في المدينة هو في اسفل الوادي وادي العقيق وبعد هذا الموضع الذي فيه مصلى المصلى المسجد اذا احرم الانسان يتجه الى مكة من طريقها فيرتفع من الوادي اه حتى يستوي على هذه البيداء ويقال لها البيداء وهي تقريبا الموضع الذي عند الاشارة التي تعرف اشارة الميقات وبجوارها الموجود الان محطة الكهرباء هذا هو الذي يسمى البيداء ثم بعد البيداء مساحة متسعة شاسعة كانت في القديم ادركناها وهي ارض خبت الى الجبال المطلة على المدينة من الجهة الغربية هذه المساعي الشاسعة تسمى بذات الجيش وذات الجيش هذه هي التي انقطع فيها العقد وظع فيها عقد عائشة رظي الله عنها ونزلت فيها اية التيمم المشهورة انقطع لي عقد بذات الجيش هذا الموضع يقال له ذات الجيش والبيداء هذه كان بعض الصحابة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لبى لما على على البيداء الشجرة فهذا نذكره حتى يفهم طالب العلم الاحاديث الواردة في هذه السنة هل يبدأ التلبية وهو في المصلى ام يبدأها بعد ركوبه على الدابة اذا استوى عليها؟ ام يبدأ التلبية بعد ان يعلو على طرف الوادي بالنسبة لميقات ذو الحليفة والذي آآ يظهر كما بين ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الخلق الكثير ولذلك منهم من رآه وهو في المصلى يلبي فقال لبى وهو في المصلى ومنهم من رآه لما استوى على راحلته ولبى فقال لبى حين استوى على راحلته ومنهم من رآه يلبي بعد ان علا على البيداء فقال لبى لما علا على البيداء وهذا هو القول المعتمد والاقوى ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر التلبية وكل اخبر بما رأى وهذا عند العلماء رحمهم الله من اسباب الخلاف عند العلماء رحمهم الله اه ذكره الائمة من اسباب اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم ان كلا منهم يحدث بما رآه وبما اطلع عليه وتكون الاحوال مختلفة فتختلف السنة بحسب اختلاف هذه الاحوال. لكن نأخذ باولها في هذه الحالة نأخذ باولها لان من حفظ حجة على من لم يحفظ. فالذي رآه ملبيا او سمعه ملبيا وهو في مصلاه مقدم على الذي سمعه يلبي بعد ذلك سواء على دابته او او حينما على على البيداء وهذا هو الذي آآ تطمئن اليه النفس ان السنة ان يلبي وهو في مصلاه ويهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم اذا علا على دابته وجلس واستوى لبى ايضا وهذا هو الذي يظهر انه هو الاقوى وهو الذي دلت عليه السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا استوى على راحلته يعني ثبت عليها معناه انه لا يقول وهو يحاول الركوب البعض قد يعجل واثناء ركوبي يقول لبيك اللهم لبيك. فقال اذا استوى بمعنى انه استقر جالسا على بعيره نعم ويقول لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك مثنى لبى الكافر للخطاب واختلف في معناها قيل هي من لبى النداء اذا اجابه وهذا هو اقوى الاقوال اي انني مجيب لندائك يا ربي اجابة بعد اجابة وهذا النداء هو الذي امر الله به نبيه وخليله عليه على نبينا وعلى الانبياء الصلاة والسلام الخليل وقال تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وهذا شامل الحج الاكبر والحج الاصغر كما بيناه فاذن عليه السلام وبلغ الله نداءه واذانه ولذلك شرع لمن يأتي بحج وعمرة ان يقول هذه التلبية التي هي شعار الاجابة لبيك اللهم لبيك. اي اجابة بعد اجابة وقيل انها من لب الشيء وخالصي فهو يقول لبيك اي اخلاصي لك يا الله وقيل انه من الداء من قول العرب داري تلب بدارك اي تواجهها اي اتجاهي اليك يا الله وهو يتجه الى الله المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة ولا ينفك ان ان يسلم وجهه الى الله متجها اليه في اموره وشؤونه واحواله وجميع عبادته. ومنها عبادة الحج هذه من اشهر الاقوال فيها اه يقال اه لبى بالمكان اقام فيه وقالوا انها مأخوذة من قولهم الب في المكان اذا اقام فيه فكأنه يقول انا مقيم على طاعتك اقامة بعد اقامة اي انه ملازم لطاعة الله كما انه ملازم بالتوجه اليه وسؤاله. كما انه مخلص اليه ولا لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك يسمى تسمى التلبية التوحيد. كما سماها به جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فقال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لانها مشتملة على معنى لا اله الا الله حيث اثبتت لله سبحانه وتعالى الالوهية واثبتت له سبحانه ما يليق به ونفت ذلك عما سواه فالتوحيد يقوم على الاثبات وعلى النفي ولذلك وصفت بكونها متظمنة بمعنى لا اله الا الله فانت تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك هذا اثبات لا شريك لك هذا نفي. هذا معنى قولك لا اله الا الله فانت تقول ان الله سبحانه وتعالى مستحق لجميع الثناء والمحامد ولا يستحقها سبحانه الا لعظيم ما انعم وتفضل وتكرم فلا اعظم من نعمة الله وليس هناك احد امن من الله على خلقه. وليس هناك نعمة ظاهرة ولا باطنة ولا متأخرة ولا متقدمة الا منه سبحانه وتعالى فهو واهب النعم وهو دافع دافع النقم وهو ذو الفضل والجود والكرم سبحانه وتعالى فتثبت له ذلك. وتقول ان الحمد اي انت يا الله المستحق لان تحمد وان يثنى عليك بالذي انت اهله. ولذلك استفتح الله الامور بحمده. فاستفتح افظلها واجلها وهو كلامه لقوله سبحانه الحمد لله رب العالمين. وبين ان هذا الحمد يستحقه سبحانه اولا واخرا. وظاهرا وباطنا وله الحمد في الاولى والاخرة وانه سبحانه وتعالى اهل ان يثنى عليه وان يمجد ان الحمد والف الحمد للاستغراق اي انها مستغرقة لجميع المحامد التي لا تليق الا به سبحانه وتعالى. والنعمة ليس هناك نعمة الا من الله وحده لا شريك له ولذلك كم من الانسان من كفر؟ وكم في الانسان من جحود وصدق الله حينما وصف الانسان بكونه كفورا والعياذ بالله يكفر نعمة الله عز وجل ويجحدها واما ان يكون ذلك من بالغفلة واما ان يكون بالقصد وتجد القاصد والعياذ بالله فهو الكافر الجاحد لنعمة الله عز وجل. واما الغافل فانك تجده اذا انعم عليه مخلوق جلس يثني عليه دهره واما ربه فانه قل ان يثني عليه بما هو اهله تجد الرجل يأتي الى اولاده ويجلس مع اولاده وابنائه ويقول لهم ذهبت اليوم الى عملي وفعل معي فلان كذا وكذا وفلان فعل معنا جميلا وفعل مع ابي ومع ابائنا الجمائل وكذا هذا شيء طيب ان نذكر فضل من له الفضل وان نشكر من له الفضل لكن ان نغفل عن المنعم سبحانه وتعالى الذي سخره وتجده لا يذكر الله بشيء ولا يذكر الله ان الله سخره ولا يذكر ان الله آآ هداه لان يقضي له حاجته. فتجده يملأ الوقت كله بالثناء على المخرج وينسى ربه الخالق الذي سخر له ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وينسى فضل الله سبحانه وتعالى وهذا كما ذكرنا والعياذ بالله من الغفلة. اللهم انا نسألك حياة القلوب ونعوذ بك من غفلتها ونسألك تعظيما يرظيك عنا ونسألك ان تعيننا على ذكرك وشكرك والثناء عليك بما انت اهله سبحانك لا اله الا انت ولو ان كان منذ ان خلقه الله ولو ان الانسان خلقه الله من اول الخلق الى ان يفنيهم وهو يحمد الله ما ادى عشر معشار القليل من حق الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي قبل منا القليل وانعم علينا بالجزيل ان الحمد والنعمة لك والملك. اذا قال الموحد المؤمن بربه الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان الحمد والنعمة لك والملك يقولها وهو يستشعر معناها يستشعر النعم التي ارسلت اليه واغدقت عليه ويستشعر نعم الله عليه وعلى ابائه وعلى امهاته وعلى اله وقراباته وكيف هو مغمور في هذه النعم ان الحمد والنعمة لك والملك لك والملك فهو سبحانه مالك الملك لا اله الا هو. تقدست اسماؤه جل جلاله ولا اله غيره. فهو ما لك الملك. لا اله غيره ولا رب سواه ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فليس له شبيه يماثله ولا شريك يزاحمه ولم يخلق معه احد تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وسبحان الله عما يشركون وسبحان الله عما يقول الظالمون وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا جل جلاله مقدست اسماؤه فالموحد اذا نطق بهذه الكلمات العظيمة ينطق بها ويستشعر معناها ويثني بالله على الله عز وجل بما هو اهله فيها ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نسألك اللهم باسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان ترزقنا ايمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم عرفنا بك ارزقنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واعنا على ذلك. واجعلنا مخلصين لوجهك مخبتين اليك منيبين اليك. مقبولين عندك وافض علينا من بركاتك ورحماتك واجعل ما وهبت لنا من النعم عونا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك وموجب لنا لمغفرة ورحمتك في الدنيا والاخرة. واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين