﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:33.200
سبحان الله تم الاناء اربعة اشهر الله المستعان  تبعت هذه الشهور الاخيرة الاجازة نسأل الله ان يستعملنا يثبتنا واياكم على دينه. يعصمنا واياكم من مظلات الفتن. ويجعلنا واياكم هداة مهتدين

2
00:00:33.200 --> 00:00:54.850
ثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه. اللهم صل على الله وش عندك  الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في احكام اهل الذمة

3
00:00:54.850 --> 00:01:36.900
الله اكبر اهل الذمة. اهل الذمة يعني الخطبة الكفار يعني علاقة هالمسلمين ومعاملة المسلمين لهم اصناف بحسبها الكفار  حالهم مع المسلمين الكفار المحاربون الذين العداوة القائمة بيننا وبينهم  المعاهدون والمعاهدون يشمل اهل الذمة

4
00:01:36.950 --> 00:02:26.000
ويشمل انواع المستأمن  وان احد من المشركين استجاره  مستأمن داخل بامان وان احد من المشركين استجاره فاجله حتى يسمع كلامه   واهل العهد صلح اللي لهم عهد الا كما قال تعالى الا الذين عاهدتم من المشركين. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احد

5
00:02:26.000 --> 00:03:03.850
فاتموا اليهم عهدهم الى مدتي هؤلاء معاهدون ليسوا اهل ذمة وليسوا محاربين. لكنهم معاهدون معاهدون على يعني الكف مثل ما جرى يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم مع مواجهة

6
00:03:04.950 --> 00:03:36.950
وهو المعروف بصلح الحديبية بالنسبة للمكان يا ترك القتال والكف من الطرفين مدة عشر سنين  قريش في ذلك في تلك المدة كانوا في عهد يعني كانوا معادين لا محاربين ولا ذنبيين

7
00:03:43.150 --> 00:04:29.100
ومن له عهد يجب احترامه عهده  اتموا اليهم عهدهم اتموا اليهم عادهم الى مدتهم. الى المتهم المتفق عليه اما اهل الذمة فلهم شأن اخر مما هم الذين وضحوا لاداء الجزية

8
00:04:33.500 --> 00:05:03.450
وهم تارة يقيمون في ارض المسلمين يقيمون بين المسلمين وتارة يقيمون في ارضهم على على هذا الشرط كما في حديث بريدة اذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا ادع من الاسلام. فان اجابوك

9
00:05:03.550 --> 00:05:37.150
اقبل منهم فان ابوا فسألهم الجزية  هنا جابوك فاقبل منك. فان ابوا فاستعن بالله وقاتله. صاروا محاربين له واذا ادوا الجزية وجب الكف عنهم ولهم احكام تأتي لهم احكام ستأتي

10
00:05:42.650 --> 00:06:14.600
اذا كانوا في في ارضهم فهم يعني يديرون انفسهم وهم يعني منحازون عن المسلمين واحيانا يكون بين المسلمين يعيشون بين الناس بين المسلمين ودماءهم معصومة الذمي معصوم الدم لا يجوز

11
00:06:15.150 --> 00:07:04.750
الاعتداء عليه في نفسه ولا في ماله ولا في حقوقه ويقر على دينه يعني في حدود يعني ما  اذا كان في ارضهم وفي ومعابدهم قائم يتركون في في كنائسهم   نعم فصل في احكام اهل الذمة ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس

12
00:07:04.750 --> 00:07:47.250
والمال والعرض واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله يأخذهم يجب على الامام ولي الامر ولي الامر يجب عليها ان يأخذهم باحكام باحكام الاسلام التي تخصهم   ما تقتضيه الشريعة في شأنهم

13
00:07:48.500 --> 00:08:32.650
باحكام الاسلام معناه انهم يلزمون بشرائع الاسلام صلاة يأمرون بالصلاة لا الصيام لا لكن في المحرمات يعني واضح من السياق انه انهم يأخذهم باحكام الاسلام في المحرمات القتل في النفس القطع

14
00:08:36.250 --> 00:09:14.650
كان في حرمة الاموال سرقة وفي الاعراض نأخذهم يعني خلاصة القول انه انهم يمنعون من كل ما تحرمه الشريعة يأخذهم الامام باحكام الشريعة باحكام الاسلام. اعد نعم. على الامام يقول ويلزم الامام

15
00:09:14.650 --> 00:09:38.950
يلزم يلزم يجب عليه. يجب على الامام ان يأخذهم نعم. نعم. ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس في النفس لاحظ فيما يتعلق بالنفس قتل قطع نعم في النفس في النفس والمال والمال كذلك

16
00:09:44.350 --> 00:10:23.050
يمنعون من من الاعتداء على على النفس وعلى المال نعم. نعم. والمال والعرض. والعرض. كذا نعم. واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا الزنا محرم عندهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام اقام حد الزنا على اليهوديين. لما رفع اليه امرهما

17
00:10:23.050 --> 00:10:48.650
والله تعالى يقول جاؤوك تحاكموا الي ينفعكم بينهم او اعرضوا عنه مخير ولي الامر مخير اذا ترافعوا حكم بينهم وان شاء اعرض عنهم. وان حكم حكم عليهم بحكم الاسلام. وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط

18
00:10:48.650 --> 00:11:11.650
ان الله يحب المقسطين نعم واقامة الحدود. نعم. واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمهم فيما يعتقدون تحريما. دون كالزنا دون ما يعتقدون حين لا كالخمر. هم لا يعاقبون على شربهم الخمر. لكن كما سيأتي يمنعون من اظهاره في

19
00:11:11.650 --> 00:11:34.850
المسلمين واسواقهم وبما يعتقدون التحرير. واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. نعم. ويلزمهم التمييز نعم التميز عن المسلمين. لا اله الا الله. يلزمهم التميز في الهيئة واللباس والشعور

20
00:11:34.850 --> 00:12:00.250
ما يصير مظاهرهم ولباسهم كالمسلمين. حتى ان الانسان ما ما يفرق بين مسلم وكافر يلزمون لباسا يميزهم كما جاء في شروط عمر رضي الله عنه هي الاصل في هذه المسائل

21
00:12:00.400 --> 00:12:26.500
نعم ويلزم العهد. نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين. ايه نعم ولهم ركوب غير خيل. بغير بغير صرف باي كان يقول ولهم ركوب غير الخير. يركبون لا مانع انهم يركبون في حوائجهم. لكن ما يركبون الخيل

22
00:12:27.150 --> 00:12:51.300
الخير لان ركوب الخيل مظهر عزة ومظهر قوة وهم ملزمون بالصغار قال الله حتى ايعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ركوب الخيل على مظهر قوة وعزة وهيبة. فلا يمكن لكن يركب جمل ها

23
00:12:51.950 --> 00:13:19.300
تركب الحمار يركب يظهر بغل يركب ولهم ركوب ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بايكاف. بغير سرج سرج وما يوضع على ظهر آآ اه الدابة يعني اركب حمار لكن بدون سرج

24
00:13:20.600 --> 00:13:56.050
على ظهر الحمار كانه نوع غير السرج يعني في تميز ومظهر يعني في تميز فيه اه اه يعني تميز على الغير في شرح الايكاف بغير نعم بغير سرج فيركبون بكاف وهو البردعة

25
00:13:56.050 --> 00:14:23.850
لما روى الخلال ان كانها شي يوظع على ظهر الحمار مثلا لكن ليس فيها آآ يعني مظهر وجمال سرج يعني يمكن له آآ اطراف له عقد اه يعني ملونة مثلا يمكن تكون ملونة

26
00:14:26.700 --> 00:14:46.700
وتسمى البردعي الى وقت قريب يسمونه البردعة. التي توضع على الحمار. نعم. نعم. ذكر الشيخ ابن عثيمين غير الخيل ولا يسردونها اي لا يجعلون عليها سرجا والسرج هو عبارة عن الرحل المنمق المحسن المنمق نعم

27
00:14:46.700 --> 00:15:06.700
المحسن بل يركبون بايكاف والايكاف والبردعة. وهو عبارة عن شيء كالمخدة مستطيل على طول ظهر الحمار عليه ثم يركب عليها لانها لا تنبئ عن كبرياء او شرف. واما السرج فمعروف انه يكون له نقوش. ووشي

28
00:15:06.700 --> 00:15:33.450
وشي وشي نعم الوان ووشي اشياء تتدلى ويكون حسنا. ويجب ان يكون ركوبهم عرضا ليس كركوب يقول يجب ان يكون ركوبهم عرظا عرض يظهر اني تثير تكون الرجلان من جانب واحد

29
00:15:33.850 --> 00:16:00.850
كانوا جالس على على يعني طاولة ولا على كرسي ولا شي بس والركوب المعتاد يفحج عن المقام هذا هو  ادي العمارة. نعم. ويجب ان يكون ركوبهم عرضا ليس هذا ايش؟ هذا في الشرح حق ابن عثيمين. ها؟ شرح من؟ شرح ابن عثيمين. هذا كلام

30
00:16:00.850 --> 00:16:23.000
من كلام الشيخ. مم حرا نعم ذاك ركوب الناس. نعم. ويجب ان يكون ركوبهم عرضا ليس كركوب المسلمين. اي اذا ركب الانسان الدابة يجعل احدى رجليه عن اليمين والثانية عن اليسار. هذا المعتاد. نعم. نعم. وهم يجعلون الارجل اما على اليمين واما

31
00:16:23.000 --> 00:16:43.000
على اليسار جميعا ولا يجعل الرجل اليمنى على اليمين واليسرى على اليسار بل يجعل كلتا الرجلين في في جانب من الدابة هنا بل يركبون عرظا هكذا جرت الشروط التي بينهم وبين امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي عهدنا الان

32
00:16:43.000 --> 00:17:20.950
ليس هناك خير ولا حمير تركب وتستعمل ولا ولا اهل ذمة. ولا اهل ذمة ما فيه  الله يلطف  النصارى في مصر لهم من مظاهر العزة ما ليس لاكثر المصريين  لانهم دول تساندهم وتدافع عنهم. الدول النصرانية

33
00:17:21.800 --> 00:17:51.050
الحكومات تداريهم وتراعيهم  هم الان في في مظاهر العزة الشيطانية نعم نعم نعم وفي عهدنا ان ليس هناك خير ولا حمير تركب وتستعمل ولكن يوجد سيارات. فماذا يركبون من السيارات؟ الجواب اما الاشياء الفخمة

34
00:17:51.050 --> 00:18:11.050
فيمنعون منها لان هذا يدعو الى شرفهم وسيادتهم. وان يشاروا اليهم بالاصابع. ويحتمل ان يقال انهم ان منعوا من ركوب الخيل لانها مادة الحرب والة الحرب لا من اجل ان فيها الفخر وفيها الزينة ولكن الاول اولى اي انهم يمنعون من ركوب الاشياء الفخمة قياسا على الخيل

35
00:18:11.050 --> 00:18:51.400
الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان  بس منهم اينهم؟ اين هم الذين يلزمون هذه الشروط  تغيرت الاحوال  يظهر ان الامر يعني انقطع هذا المعنى وهذا الحكم باحتلال النصارى بلدان المسلمين لانهم لما احتلوها صارت اه اه السيادة والقوة

36
00:18:51.400 --> 00:19:19.950
قال له ولاهل ملتهم الانجليز في مصر وغيرها وغيرها وفرنسا كثير من بلدان المسلمين هم اصحاب الكلمة وهم اصحاب السلطان وهم آآ اهل الظهور واهل المظاهر فليس هناك يعني اهل ذمة بالمعنى الشرعي الحقيقي

37
00:19:20.750 --> 00:19:43.650
الذين يمكن تطبيق هذه الاحكام عليهم نعم. نعم. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بايكاف. ولا يجوز تصديرهم في المجالس. الله المستعان   يعني ان ان يجعل الواحد منهم في المقدمة

38
00:19:45.650 --> 00:20:22.800
صدر المجلس للكبار للاشراف للافاضل العلماء للصلحاء فلا يجوز تقديمه لا هي اذا سمح لهم يكون في الطرف وهذا الان الكفار اللي لهم مظاهر الان يعني لهم قوة ولهم يطمعون ان ان يصدروا وكثير من المسلمين

39
00:20:23.400 --> 00:20:48.600
ينظر اليهم نظر الاعجاب فيصدرهم ويقدمهم. ويحتفي بهم وهذا من الذلة ملة المسلم اما الكفار ما يتعلق بهم هذا الكلام. اي يتعلق هذا الكلام بالناس اللي يطمعون. ان تكون لهم

40
00:20:50.100 --> 00:21:16.350
واضح ان هذا في في الكفار اللي لهم لهم مظاهر قوة ومظاهر شرف ومظاهر عزة فهم يطمعون ان يقدموا ان يقدموا وان يصدروا وان يحتفى بهم وان من يؤتى بهم باسم خبراء باسم كذا لهم

41
00:21:16.750 --> 00:21:59.500
يأتون بمظاهر العزة ومظاهر العظمة يعني فالدليل من المسلمين يحتوون بهم ويقدمونهم  ولا يجوز تسطيرهم في المجالس هل يتعلق بالكلام العمالة ها العمالة اللي عندنا كفار يتعلق بهم هذا الكلام؟ ما يتعلق. حذر في عند الباب

42
00:22:01.150 --> 00:22:29.050
فنجال ولا شيء يشتغلون  الله المستعان. نعم. نعم. ولا يجوز تصديره في المجالس ولا القيام لهم. ولا بداءتهم بالسلام. ولا بداءتهم بالسلام من قول الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى

43
00:22:29.200 --> 00:22:47.150
عن غيره لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام  وقال في الحديث الاخر اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. فيرد عليهم لكن لا يبدأوا بالسلام. لا يبدأون بالسلام لكن يردوا عليهم

44
00:22:47.150 --> 00:23:27.850
بنحو وعلي  ولا يبدأون بالسلام. نعم نعم. ولا بداءتهم بالسلام ويمنعون من احداث كنائس وبيع الله اكبر ويمنعون من احداث كنائس في البلاد المفتوحة التي اقررناهم عليها واكرمناهم فيها ولهم فيها كنائس لا تهدم كنائسنا

45
00:23:29.100 --> 00:23:58.900
لانه صالح نام على البقاء في في ارضهم في ارض الصلح بتترك بتترك لهم كنائسهم. لكن لا يحدث لهم كنائس جديدة بل تترك لهم كنائزهم ولا يزيدون عليها. لا يعجزون كنائس بل ولا

46
00:23:58.900 --> 00:24:24.650
فيما يظهر لنا يعني المعروف عند العلماء انهم ايضا ما يرممون بس يكفيهم انها ما تهدى فيهم انها ما ترجع. كفاية  العبارات. نعم. ويمنعون من احداث كنائس وبيع وبناء الكنائس المشهورين اهل النصارى والبياع لليهود. البيعة

47
00:24:24.650 --> 00:24:57.200
نعم. ويمنعون من احداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها وبناء من هدم منها يمنعون. انهدمت  انهدمت تنهدم ما يبنونه يجددونه نعم نعم وبنائ من هدم منها ولو ظلما. اصبر

48
00:24:57.500 --> 00:25:29.750
ولو اشارة للقول لقول اخر فيه قوة. وما هذا القول القول الاخر انها اذا هدمت ظلما انها يسمح لهم ببنائها. والمذهب الاصل انها انهم لا يمكنون من بنائها الى ولو كانت ولو كان هدمها كان ظلما من بعض الناس

49
00:25:32.400 --> 00:26:04.550
ولا شك اه يعني القول الاخر فيه قوة انه ظلم ان هدمها ظلم ما المانع من ان يسترجعوا ما ظلموا فيه فيبنون كنيستهم او كنيسة التي هدمها من هدمها ظلما. اعد العبارة ويمنعون من احداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلمة

50
00:26:04.550 --> 00:26:35.850
ولو ظلما لطيفة نعم ومن تعلية بنيان على مسلم ومن تعلية بنيان على جار نصراني عنده القوة وقاتل على انه يبني والمسلم بيته كما يقولون المتعبرون متواضع ما عنده استطاعة انه يعلي البنيان او ما له حاجة في انه

51
00:26:35.850 --> 00:26:57.600
ترفع البنيان وجارها النصراني عنده قوة. يستطيع يبني يبيع دورين ثلاثة. لا يمنع. خلاص يمنع من تعلية بنائه على بناء على مسلم. لان كل مظاهر مظاهر رفعة ومظاهر عزة. والاصل

52
00:26:57.600 --> 00:27:33.650
الصغار فلا يفعلون اي فعل فيه ترفع على المسلمين الله اكبر اللهم اعز للثواب. اللهم اعز الاسلام. اللهم اصلح احوال المسلمين. انا لله وانا اليه  لا اله الا الله قلت لكم اه يعني لم يزل الامر جاريا هكذا في تأريخ المسلمين بين مد وجزر وقوة وظعف

53
00:27:33.650 --> 00:28:02.550
تارة وتارة والحروب دائرة بين المسلمين والنصارى عبر التاريخ يزل في بلدان المسلمين اهل ذمة النصارى ولا سيما في الشام. الشام هي البلد هي بلد النصارى من قديم وقد عاش كثيرون منهم عاشوا في في دولة الاسلام وفي دول آآ

54
00:28:02.550 --> 00:28:40.600
المسلمين يعني على هذا على هذا الاصل انهم اهل ولهم حدود ولهم قيود وعليهم شروط اما بعد الاحتلال انت كل ذلك بل انقلبت الامور وصار المسلمون الادلة في ارضهم هم الادلة في ارضهم ولا حول ولا

55
00:28:40.700 --> 00:29:03.250
مصيبة عظيمة نعم نعم. ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له. ايه يعني ما في مانع انه يكثر الجدار بالجدار نعم لابد نعم ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. كل كل هذا يمنعون

56
00:29:03.250 --> 00:29:23.850
يمنعون من اظهار هذه المحرمات التي هم يقرون عليها. لكن لا يظهرونها في اسواق المسلمين يبيعون خمر ولا يشربون الخمر في اشواط المسلمين في مجامع المسلمين؟ لا. يمنعون من اظهار الخمر والخنزير ويظهرون

57
00:29:23.850 --> 00:29:51.600
يعني اه كذلك النواقيس ويدقون يدقون النواقيس ومن جهلهم بكتابهم يروح يقرأ في كتابه في الكنيسة ويضع مكبر ها لا ممنوع يقرأ في كتابه في الكنيسة لكن ما يحط مكبر

58
00:29:53.150 --> 00:30:20.700
وان تهود نصراني بس كفاية شكرا من اول كان خلنا نسمع نشوف تعليقات كان خلى باخر جملة ولا ما هي باخر جملة  نعم نعم قوله نعم. فصل اي في احكام اهل الذمة. نعم. قوله ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام. اي اخذ اهل الذمة بحكم الاسلام

59
00:30:20.700 --> 00:30:54.600
ما فسرهم الشيخ ما تكلم عن من هم اهل وينهم؟ وين  نعم نعم قوله باب عقد الذمة واحكامه. تمام اقرأ فيه. هذا الباب اشتمل على مسألتين. الاولى عقد الذمة وتتضمن معنا عقد الذمة؟ وكنا قرأنا هذا؟ نعم. نعم. نعم. الاولى عقد الذمة

60
00:30:54.600 --> 00:31:14.600
وتتضمن معنى عقد الذمة ومن تعقد له يقول ايش؟ الاولى عقد الذمة وتتضمن معنى عقد الذمة ومن تعقد له الثانية احكام اهل الذمة اي ما يلزم المسلمين نحو اهل الذمة وما يلزم اهل الذمة نحو المسلمين. نعم. الذمة لغة هي العهد ودليل

61
00:31:14.600 --> 00:31:34.600
ذلك قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. بمعنى القرابة والذمة بمعنى العهد. لان الاصل ان الانسان يحتمي بامرين اما القرابة واما بالعهد. قال تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. نعم

62
00:31:34.600 --> 00:31:52.500
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه اذا حاصرت اهل وتعريفه اصطلاحا اقرار بعض بعض الكفار على دينهم ايش؟ وتعريفه اصطلاحا. تعريف ايش؟ الذمة عقد عقد الذمة

63
00:31:53.050 --> 00:32:13.050
عقد الذمة. وتعريفه اصطلاحا اقرار بعض الكفار على دينهم. على وجه معين والوجه المعين يأتي في احكام اهل الذمة وقولنا اقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين يفيد ان الاصل عدم اقرار الكافر على دينه وهو

64
00:32:13.050 --> 00:32:28.350
كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ووجه هذا الاصل الذي دل عليه القرآن كما سنذكره

65
00:32:28.500 --> 00:32:58.600
يجب ان يشرح للناس معنى اقرارهم على دينه ليس يعني ليس رضا بدينهم. وليس لصحة دينهم بل مع اقرارهم على دينهم المسلمون يجب ان يشهدوا بان دينهم باطل ان دينهم باطل

66
00:33:00.000 --> 00:33:30.350
وانهم كفار وان من يموت منهم فهو في النار. لكن يقرون بمعنى انهم لا يجبرون على ترك دينهم ولا يقاتلون وفي الحقيقة انه ما فيها يعني ليس بالاسلام يعني اجبار الكابر على ان يدخل في

67
00:33:30.350 --> 00:34:04.550
الا المرتد المرتد يقال له تب وارجع الى الاسلام لقتلناك. هذا المرتد يلزم. اما غير غير  فان المقصود من قتالهم هو اما ان يدخلوا ان اختاروا واما ان يخضعوا لسلطان الاسلام ودولة الاسلام

68
00:34:05.550 --> 00:34:30.700
حديث بريدة هو فيصل في هذا. ومعاملة المسلمين كذلك المسلمون اذا فتحوا اه البلدان اذا فتحوها خلاص كانت السيادة لهم لكن هل يعبدون الى اهل تلك البلاد ويعرضونهم عن السيف

69
00:34:31.050 --> 00:35:07.100
ابدا ما في لا اكراه في الدين الغاية من القتال هو ان تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة وكلمة الله هي دين الله. ودينه هو الظاهر هذا هو المطلع والى يعني خضعوا باداء الجزية كانت كلمة الله هي العليا خلاص

70
00:35:07.400 --> 00:35:38.500
حتى يأتوا وهم صاغرون اه لا اله الا الله الله المستعان  يقول الشيخ  نعم. وقولنا اقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين. يفيد ان الاصل عدم اقرار الكافر على دينه. وهو كذلك. لان الكلمة عدم اطهار الكهف

71
00:35:38.500 --> 00:36:07.150
هي التي تحتاج الى هو ما ذكرت لكم يعني اقراره على دينه بصفة يكون يكون فيها عزيزا لكن  ولو اطرناه على دينه فنحن منكرون لدينه منكرون لدينه وهو يعلم ذلك

72
00:36:07.600 --> 00:36:17.600
نعم نعم. يفيد ان الاصل عدم اقرار الكافر على دينه وهو كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

73
00:36:17.600 --> 00:36:43.700
هل هذا الحديث على اطلاقه هذا مقيد بنحو قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمنا ما حرم الله ورسوله ولا يدين لدين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد منصغر. ثم الجزية كما سيأتي لعله

74
00:36:43.700 --> 00:37:07.500
يعني جمهور اهل العلم على انها انما تؤخذ من من اليهود والنصارى من اهل الكتاب يعني على ما جاء في الاية. ذهب اخرون الى ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار. فمن اداها اخذت منه

75
00:37:07.500 --> 00:37:27.500
على حديث بريدة. نعم. نعم. وجه هذا الاصل الذي دل عليه القرآن كما سنذكره ودلت عليه السنة. ان الخلق عباد يجب عليهم ان يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلل له والالتزام والتزام احكام شريعته. فاذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه

76
00:37:27.500 --> 00:37:47.500
من العبودية فكان يجب ان يردوا اليها. لانهم خلقوا من اجلها. ولكن لنا ان نقرهم على دينهم بالذمة والعهد لكن ما معنى الذمة هنا؟ هل هي العهد السابق؟ الجواب معنى الذمة هنا اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية. والتزام

77
00:37:47.500 --> 00:38:07.500
احكام الملة. اما العهد السابق فهو الهدنة. فنعاهد الكفار وهم في ارضهم مستقلون عن المسلمين. ليس لنا من شأنهم شيء الا وضع القتال. وقولنا التزام احكام الملة وليس التزام الملة. لانهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين

78
00:38:07.500 --> 00:38:29.750
لكن التزام احكام الملة اي ما حكمت به الشريعة الاسلامية عليهم. والاصل في هذا قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون

79
00:38:29.750 --> 00:38:49.750
والخطاب في قوله قاتل للمسلمين عامة. فيكون قتالهم فرض كفاية. وقوله من الذين اوتوا الكتاب من هنا يتعين ان تكون لبيان الجنس وليس للتبعيض. وذلك لان جميع اهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله صلى الله

80
00:38:49.750 --> 00:39:09.750
عليه وسلم. ولا يدينون دين الحق ولو جعلنا من للتبعيض لكان بعض اهل الكتاب على دين ومؤمنا. ولكن الامر ليس كذلك فيتعين ان تكون من هنا لبيان الجنس كقوله تعالى ان الذين ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فان من

81
00:39:09.750 --> 00:39:29.750
هنا لبيان الجنس يعني صنف الكفرة. صنف الكفرة الى قسمين. اهل كتاب ومشركين. قوله لا يعقد بناء للمجهول وسيأتي ان الذي يتولى عقدها الامام او نائبه. قوله لغير المجوس المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون

82
00:39:29.750 --> 00:39:59.000
مع انها تؤخذ من حب الله عجيب اخذ الجزية من مجوز اجر  شوفوا العبارة شوفوا العبارة كاملة شوفوا هذي العبارة يقول تشوفون باب عاقد الذمة واحكامها لا يعقد لغير المجوس

83
00:39:59.000 --> 00:40:33.350
لا يعقد لغير المجوس. نعم. واهل الكتابين اه لا يعقد بغير المجوس. يعني انها تعقد المجوس  واهل الكتابين تعقد للمجوس ولاهل الكتابين. ومن تبعهم. ها؟ ومن تبعهم  نعم قوله لغير المجوس المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينه الله

84
00:40:33.350 --> 00:40:58.200
مميزهم في في اصناف الناس في سورة الحج ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا لهم خصوصية من بين سائر الامم نعم لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينهم يقولون

85
00:40:58.200 --> 00:41:18.200
الظلمة والنور وهم فراق وهذه من فرق من فرقهم. ويقولون ان الحوادث اما خير واما شر فالخير خلقه النور والشر خلقته الظلمة ومع ذلك لا يرون ان هذين الالهين متساويين متساويان بل يقولون

86
00:41:18.200 --> 00:41:38.200
يقول في مسألة العقيدة هنا ودليل ذلك انه ثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر وهجر هي الاحساء ما حولها وكان فيها مجوس لانها بجانب ارض الفرس فاخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم ليجزي هو معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اخذ

87
00:41:38.200 --> 00:41:56.700
والجزية فهي شريعة. قوله واهل الكتابين الكتابان هما التوراة والانجيل اليهود والنصارى. نعم. قوله ومن تبعهم اي من تبع اهل الكتاب وان لم يكونوا من بني اسرائيل او ممن انزل عليهم الكتاب. يعني

88
00:41:56.700 --> 00:42:24.250
من اعتنق دين اليهودية والنصرانية فحكمه حكم يأخذ حكمه  وبهذا الاعتبار حكم على نصارى تغلب عنهم عرب ليسوا من بني اسرائيل وليسوا مولدين منا من اليهود والنصارى يعني الصحيانة هم

89
00:42:24.350 --> 00:42:40.450
ان حكمه حكم غيرهم نصارى. نصارى تغلب نعم. نعم وان لم يكونوا من بني اسرائيل او ممن انزل عليهم الكتاب او لا. قال في الروض فتدين باحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين

90
00:42:40.450 --> 00:43:00.450
لعموم قوله تعالى من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فالعبرة بالدين لا بالنسب والجنس. قوله ولا يعقدها اي الذمة بين المسلمين والكفار قوله الا امام او نائبه. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد. نعم. نعم. ومن صار اهل

91
00:43:00.450 --> 00:43:26.850
انها اخذت منه في اخر الحول. ومتى بذلوا الواجب عليهم؟ وجب وجب قبوله وحرم قتالهم. ما تكلم عن تحليل لغوي ما في نعم لما تكلم عن الذمة ما تكلم عن الجدية لا ما ذكرتها

92
00:43:27.000 --> 00:44:36.300
عندي شيء في الروض    حتى يعطوا الجزية  كان فعل من اه من المجازات  كانهم يدفعون هذا جزاء للمسلمين على اقرارهم. على حالهم وعلى  يعني بعض المعاصرين يعني من اجل الدفاع عن شبهة اخ المسلمين منهم يقولون هذا انه في مقابل الحماية

93
00:44:36.300 --> 00:45:02.100
هذا كلام لبعض المتأخرين في مقابل الحماية ايه. يقول ولا الجزية قال وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدري عن قتلهم واقامتهم بدارنا بس تحليل ما تكلم عنها

94
00:45:02.300 --> 00:46:04.450
هذا هو الذي يظهر انها من من المجازات جزاه يجزيه جزاء فهم يدفعون هذا المال جزاء للمسلمين على تركهم واقرارهم على على دينهم     احد   نعم قوله ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد. هذا نعم. قوله الجزية انما تؤخذ من المقاتلة هذا معناه. الجزية انما

95
00:46:04.450 --> 00:46:24.450
من اهل القتال فمن لا يقاتل يقاتل ولا يقتل لا تؤخذ منه دنيا لا على صبي ولا امرأة ولا ولا الرهبان كل من ليس من اهل القتال لا تؤخذ من نعم. نعم. قوله ولا فقير يعجز عنها

96
00:46:24.450 --> 00:46:44.450
نعم. ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول. بعدها. ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم؟ اذهب اذهب في حديث بريدة فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان ابوا الى

97
00:46:44.450 --> 00:47:24.450
نعم وش يقول؟ السعدي وش عنده الذي يكون جزاء لترك جزائر الذي يكون جزاء لترك المسلمين جزاء واضح  نعم نعم. قوله ويمتهنون عند اخذها. نعم. هذه تقدمت انهم اه الفقهاء يقولون انهم يمتعون

98
00:47:24.450 --> 00:47:56.250
اذا جابوا الجزية تؤخذ منهم بصورة اذلال وامتهان يمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم. وهذا يعني فيه نظر لانهم يعطوها لان اعطاءهم للجزية. يعني هذا هو الصواب اطوار صاغرين

99
00:47:56.900 --> 00:48:34.300
لان هذا يطبق عليهم يعني اه على افرادهم يقول يوقفون عند يعني ما اذا اتى بالجدية ما على طول وقف انتظر انتظر انتظر  انتظر فاذا خرجت منه يسحبها سحب هذا كله يعني من قال به يجعله من معنى حتى يعطوا الجزية عن يد

100
00:48:34.300 --> 00:49:02.650
اما عن يد فاخذوا منها ان باب الجزية ما تؤخذ منه يرسل بها  من فرضت عليه يأتي يسلم الدين واقول الكلمة نعم ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم. ايش تعليق الشيخ على هذا؟ نعم

101
00:49:02.650 --> 00:49:22.650
اه نعم ويمتهنون الضمير في يمتهنون يعود على اهل الذمة اي لا يكرمون عند اخذها. فاذا جاء الذمي يريد ان يعطي يعطي الجزية للجابي فانه لا يستقبله بالحفاوة والاكرام. ويقدم له الفراش والاكل والشراب بل يمتهنه لقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون

102
00:49:22.650 --> 00:49:42.650
والاكرام ضد الصغار. قوله ويطال وقوفهم اي اذا جاء ليسلمها الى الجابي فلا يأخذها منه. بل يدعه يبقى ويطال وقوفه الى متى الجواب الى ما يحصل به الامتهان؟ فلا يباشرون بالاخذ منهم. وهذا وكل هذا اعزاز للاسلام لا انتقاما منهم ولا انتصار لانفسنا

103
00:49:42.650 --> 00:50:02.650
ولكن اعزازا لدين الله وبيانا ان الدين قوي. ولو ان الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل هذه عنصرية وهذا جفاء وهؤلاء اجلاف. لان تغيرت فمثلا لو قدر ان المسلمين الان عقدوا الذمة لاحد هل يحسن؟ هل يحسن ان يعاملوه هذه المعاملة؟ او يقال ان صغار كل

104
00:50:02.650 --> 00:50:22.650
شيء بحسبه فنقول اذا لم نكرمهم فهو في عرف الناس الان يعتبر اذلالا واصغارا هذا محل نظر قوله وتجر ايديهم. ايش؟ نعم. هذا محل اول ما تقدم. نعم. مما ذكر من قولهم اه

105
00:50:22.650 --> 00:50:49.400
يمتحنون عند اخذها الى اخره شرحه ونظر فيه نظره نعم نعم. قوله وتجر ايديهم اي عندما يقدموا الجزية لا نأخذ خذها من طرف يده. بل نأخذ نأخذ يده ونجرها بقوة. وكل هذا كما سبق من اجل اعزاز الاسلام واعلاءه حتى

106
00:50:49.400 --> 00:51:06.000
هنا كلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا اول ما يتوقف على هذا الدعاء على هذا الاجراء نعم. وقال بعض العلماء لا يعاملون هذه المعاملة بل يعاملون بالصغار دون ان يطال وقوفهم ودون ان ودون ان تجر ايديهم

107
00:51:06.000 --> 00:51:26.000
بل تستلم منهم استلاما عاديا بشرط ان الا نظهر اكرامهم ويكفينا ان يأتوا بها الينا. فان قال قائل هل يجوز لواحد منهم ان يرسل بها خادمه او ابنه الجواب لا. لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. وهل المعنى عن قوة او يدا بيد

108
00:51:26.000 --> 00:51:46.000
او الجميع الجواب الجميع لان لدينا قاعدة في التفسير وهي انه متى احتملت الاية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا لان ذلك اعم. وكلما عمت دلالة الاية كان اولى. فنقول عن يد اي يعطونها بايديهم. والثاني عن يد

109
00:51:46.000 --> 00:52:14.250
اي عن قوة اي اننا نظهر لهم القوة واننا اعلى منهم. انتهى. الله المستعان لا بأس. نعم بعده. نعم. قوله ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام اي اخذ اهل الذمة بحكم الاسلام اي بما يقتضيه الاسلام من الاحكام. فحكم هنا مفرد مضاف فيكون عاما. لان المفرد

110
00:52:14.250 --> 00:52:34.250
وان تعدوا نعمة الله اي نعم نعم قوله في النفس والمال والعرض في النفس اي اذا احدا قتلناهم. واذا قتله واذا قتلهم مثلهم قتلناه. وان قتلهم مسلم لا نقتله. لانه لا يقتل

111
00:52:34.250 --> 00:52:54.250
مسلم بكافر خلافا لمن ذهب الى قتل مسلم بقتل المعاهد. والصواب انه لا يقتل المسلم بالكافر. ومن حمل هذا الحديث لا مسلم بكافر على ان المراد به غير المعاهد فحمله ضعيف جدا. لان غير المعاهد يقتل سواء سواء

112
00:52:54.250 --> 00:53:14.250
قتل على وجه القصاص او على وجه الحرابة. لانه محارب. وكذلك في المال فاذا اتلفوا مال مسلم ظمناهم. وان مسلم ما لهم ضمناه لان هذا مقتضى حكم الاسلام ان متلف المال ضامن سواء كان مسلما او كافرا. كذلك

113
00:53:14.250 --> 00:53:34.250
عرض فلا يجوز لنا ان نغتابهم ولا ان نقذفهم بالزنا. وذلك لانهم محترمون. فهم من المعصومين فيجب على الامام اخذه هم بذلك كله وهم ايضا اذا اغتابوا احدا من المسلمين او قذفوا احدا من المسلمين الزموا بما يقتضيه الاسلام. اما

114
00:53:34.250 --> 00:53:58.200
صاحب من الجانبين ليس للمسلم ان يقلب احد منهم ولا ويمنعون من قتل اما الغيبة فكان فيها شيء  الغيبة ليست بدرجة القلب الغيبة ذكرك اخاك بما يغتر والحديث والاية كلها فيها خط

115
00:53:58.900 --> 00:54:25.450
يا ايها الذين ولا يغتب بعضكم ولا يغتب بعضكم بعضا. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا. هذا ما يصدق هذا  قالوا النبي عليه الصلاة والسلام اياكم الغيبة قالوا ما الغيبة يا قال ذكرك

116
00:54:25.700 --> 00:55:09.150
فعندي ان غيبة الكافر ما ليس في يعني هناك دليل على التحريم لكن يصبح فضول وش معنى انك تتكلم؟ هذا طويل وهذا قصير    لكن تعيره بشيء فيه مواجهة لا  هذي عدوان وايذاء له

117
00:55:09.450 --> 00:55:57.750
او سبوا بما سبوا بغير حق ظلم عدوان ذكرت هذا الفلان الفلاني  يعني سيء الاخلاق سيء الاخلاق سيء المعاملة قبيح احمق يمكن تقول الشيخ اطلق ولا فصل رحمه الله بان وجدتم احد بحث هذه المسألة شيخ الاسلام احسن الله اليك. ها؟ شيخ الاسلام يقول لا غيبة

118
00:55:58.300 --> 00:56:43.950
هذا اثر على الحسن هل في المسلم يا اخي  نعم     انا مش قاعد من يقول جزا فلان فلانا ها ما عليك جزاه ما عليه يعني اعطاه ما الحق الذي لهناه. نعم اذا قضى. ايه. يجزيه والجزية مثل

119
00:56:43.950 --> 00:57:19.500
يجزيه ها جسد القعدة القعدة ها والجنسة. ايه. ومعنى الكلام حتى يعطوا الخراج عن رقابهم الذي يبذلونه للمسلمين. الذي يدفعونه للمسلمين ايه  ها  ومعنى الكلام حتى يعفو خراج عن رقابهم. عن رقابهم. نعم. للمسلمين دفعا عنها. عن رقابهم. نعم

120
00:57:19.500 --> 00:57:41.200
احسنت   وهم ايضا اذا اغتابوا احدا من المسلمين او قذفوا احدا من المسلمين الزموا بما يقتضيه الاسلام في هذا الامر. اما قال هو كل مسألة من الجانبين. ما فيها اشكال

121
00:57:44.400 --> 00:58:19.050
نعم نعم قوله واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. الله المستعان. الله الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله

122
00:58:19.050 --> 00:59:09.050
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا لا حول ولا قوة

123
00:59:09.050 --> 00:59:42.150
لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر نعم نعم. قوله واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. الحدود هي عقوبة مقدرة شرعا ان تمنعوا من الوقوع في مثلها. وتكفر ذنب صاحبها واقامة الحدود فرض كفاية. والمطالب بها الامام فهؤلاء الذميون اذا

124
00:59:42.150 --> 00:59:59.200
ما يوجب الحد ان كانوا يعتقدون التحريم اقمنا عليهم الحد. وان كانوا لا يعتقدونه فاننا لا نقيم عليهم الحد. فالزنا مثلا يقام عليهم الحد فيه. اذا ترافعوا فيما يظهر اذا ترافع

125
00:59:59.300 --> 01:00:19.300
نعم. لانهم يعتقدون تحريمه فاذا ترافعوا الينا تمام. في قضية زنا فانه يجب علينا ان نحكم عليهم بمقتضى الاسلام. فاذا كانوا محصنين فالرجم وان كانوا غير محصنين فالجلد والتغريب. واذا قدرنا انهم يعتقدون التحريم ولكن لا يعتقدون

126
01:00:19.300 --> 01:00:39.300
دون اقامة الحد فهؤلاء نقول ان ترافعوا الينا الزمناهم بحكم الاسلام. وان لم يترافعوا الينا تركناهم وشأنهم. مع ان حد الزنا ثابت حتى في التوراة والانجيل. ودليل ذلك ما ورد في قصة عبدالله بن سوريا في الذي زنا بامرأة يهودية وتراها نعم

127
01:00:39.300 --> 01:00:59.300
نعم وقوله دون ما يعتقدون حلة مثل الخمر فالخمر يعتقدون اهل الكتاب انه حلال. فاذا جيء الينا بسكران من اهل الذمة فان لا نقيم عليه حد الخمر حتى وان قلنا ان عقوبة شارب الخمر حد فاننا لا نقيم عليه الحد. لانه يعتقد حله. والذي يعتقد حل

128
01:00:59.300 --> 01:01:17.950
شيء كيف يعاقب عليه؟ لكن سيأتي انهم يمنعون من اظهار شرب الخمر فاذا اظهروا فان اظهروا ذلك فاننا نعزرهم بما يردعهم ويؤخذ من هذا الحكم الذي اقره الفقهاء رحمهم الله ان من اعتقد حل شيء اقره الفقهاء. نعم

129
01:01:18.150 --> 01:01:37.900
كرره البكاء. اقره ويؤخذ من هذا الحكم الذي اقره الفقهاء رحمهم الله. ان من اعتقد حل شيء مختلف فيه. فانه لا لا يلزم بحكم من وتحريمه مثل الدخان. فالدخان نعم

130
01:01:39.100 --> 01:02:32.600
ان قرئ علي الظهر   صحيح ما يقطع  اذا كان مجتهد او مقلد لكنه لا يمكن من اظهار دينه في الاوساط التي يعني الفتوى السائدة هي التحريم مثلا     يعني واحد مستسر بالدخان. وظهرنا عليه

131
01:02:32.750 --> 01:03:00.800
يعتقدوا حلة فتاوى مثل الدخان وش قال الشيخ؟ فالدخان ليس مجمعا على تحريمه فمن العلماء من خالف فيه لا سيما في لا سيما اول ما ظهر. فاذا رأينا شخصا يشرب الدخان وهو يرى انه حلال فاننا لا نعزره وان كان يعتقد انه حرام فاننا نعزره لان التعزير واجب في كل معصية لا

132
01:03:00.800 --> 01:03:20.800
هد فيها ولا كفارة؟ وهل نقره بمعنى هل يجوز ان اجلس الى جنب واحد يدخن ويعتقد حل الدخان؟ الجواب لا. ولو رأيت احدا اكل لحم ابل ولم يتوضأ وقام يصلي وهو ابتعد قوله ويلزمه مم نعم والضمير مفعول

133
01:03:20.800 --> 01:04:01.650
نعم. التميز عن المسلمين. اي. هذا الوقت بداية. نعم اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك. نعم يا محمد  احسن الله اليكم. يقول السائل من الشبكة  اه انا طالب جامعي في خارج مدينتي. وساكن في شقة عزاب. انا

134
01:04:01.650 --> 01:04:30.000
واصدقائي ستة اشخاص. ونصلي الصلوات في الشقة جماعة. علما ان مسجد يبعد عنا مسافة اه مائتا متر. ونسمع الاذان بعض الصلوات ولكن نصلي في الشقة ولا نذهب الى المسجد. فما حكم صلاتنا؟ وهل تقبل منا الجماعة

135
01:04:30.100 --> 01:04:54.800
ابو علي وهل تقبل منا الجماعة ان شاء الله تؤجرون على صلاتكم وعن اجتماعكم لكن الاحوط لكم ان تصلوا مع الجماعة. سبع مئة متر. اه مئتين متر يقول مئتين نعم

136
01:04:55.000 --> 01:05:27.950
الاحوط ان تصلوا مع الجماعة. لتنالوا الاجر الكامل سبعة وعشرين درجة. اما صلاتكم في شقتكم فلا لا تنالون هذا الاجر. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل كيف على من يقول آآ نعم آآ ان المساجد في ديار الكفار يجعلوننا نبني

137
01:05:27.950 --> 01:06:01.450
فيها ونحن آآ عنه آآ نمنعهم من من بناء كنائسهم في ديارنا. هذه شبهة شيطانية يقولها بعض الجاهلين او المغالطين اذا سمحوا ان نبني مساجدنا فلا يلزمنا ان نسمح لهم ببناء الكنائس في ارضنا

138
01:06:05.900 --> 01:06:39.850
فبناؤهم في الكنائس في ديار المسلمين هذا حرام في في شريعتنا وبناء المساجد في ارضهم اذا سمعوا به فليفعلوا. وان ابوا كذلك من فروع كفرهم  ثم المساجد بنيت يعني ما يعني من لاقامة شعائر

139
01:06:39.850 --> 01:07:07.700
وهو الدين الحق. الاسلام هو الدين الحق. الذي لا يقبل الله من اعز دين سواه. واما كنائس فهي من شعائر الكفر. من شعائر الكفار ولا نسلم ان ان النصرانية والاسلامية انهما آآ يعني دينان على حد

140
01:07:07.700 --> 01:07:37.700
هذا يقوله الضالون الجاهلون او الملحدون يقولون الاسلام والنصرانية سواء. وان كل منها دين سماوي اليهودية اخوانية والاسلام. حتى يذكر انه في بعض البلاد بنيت المعابد الثلاثة. ثلاثة الى جنب بعضها

141
01:07:37.700 --> 01:08:12.350
مسجد كنيسة بيعة لليهود والنصارى. وذكر لي انه طبع الكتب الثلاثة هذا كفر من يسوي اليهودية والنصرانية بالاسلام وانه دين صحيح. من صحح دين اليهودي والنصارى فهو كافر. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم صيام يوم السبت اذا وافق عاشوراء؟ جائز نعم

142
01:08:12.350 --> 01:08:37.100
الله اليكم. يقول السائل من يقضي ما فاته من الصلاة مع الجماعة هل يطيل في القراءة ام يقرأ الفاتحة والسورة كم قصيرة الحكم الخاص يصلي كما يصلي اقول طويلة قصيرة لا بأس. لا مانع

143
01:08:37.300 --> 01:09:04.000
يعني مانو قول اذا كان مسبوق يخفف. معتدلة يعني المسحوق ما له خصوصية اذا قدر انه اه لو فرضنا مثلا انه ادرك من صلاة الفجر ركعة. شو يقوم يصلي ويقرأ فيها مناسبة لصلاة الفجر. نعم

144
01:09:04.350 --> 01:09:24.350
احسن الله اليكم. يقول السائل من الجزائر اه يقول انا طالب ادرس في كلية العلوم الاسلامية درسنا في العام الماضي في العقيدة التأويل في ايات الصفات. درسنا ايش؟ التأويل. التأويل في ايات الصفات. اي

145
01:09:24.350 --> 01:09:47.450
والى الآن لم اهضم ما درسته ما درسته نعم فاشكل في فجعل في عقلي شك في التأويل والاثبات. فهل من جواب شافي في الاثبات والتعويض الجائز والباطل لا اله الا الله

146
01:09:48.150 --> 01:10:28.400
اما اظن ان انك الان اه تحصل على الجواب الذي يعني اه لك فاما ان تتواصل بالتليفون مباشرة ويحصل الشرح او الكلام معك مباشرة ولكن اقول لك آآ هل تعرف مذهب اهل السنة والجماعة في في آآ مسائل الصفات وفي الصفات

147
01:10:28.400 --> 01:10:54.750
اهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه برسوله ويثبتون ذلك لله. ثم النصوص الواردة يقولونها هذا ظاهرها ونحن نؤمن به. فيؤمن بان الله فوق العرش وان له يدين يخلق بهما ويفعل بهما ويأخذ بهما كيف شاء. ويؤمن

148
01:10:54.750 --> 01:11:24.750
بان له وجه موصوف بالانوار وبالنور وهكذا وهكذا وان هذه لا تماثل شيئا من صفات المخلوقين. ولا المخلوقين يماثلونه تعالى. واما النفاة الذين نفوا هذه عن الله فمنهم من يقول النصوص هذي ما ندري وش معناها. هذي نجريها ونؤمن بها الفاظ

149
01:11:24.750 --> 01:11:53.850
من غير شرح ولا تفسير ولا فهم. واهل التأويل يفسرون يفسرونها بتفسيرات توافق اهواءهم   وكما قلت انك تحتاج الى السؤال المباشر. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل المعاهد يجري عليه مثل ما يجري على المسلمين من احكام كشرب الخمر

150
01:11:53.850 --> 01:12:28.400
حتى يمنع من اراده ولكن لا لا يقام عليه حد شرب الخمر نعم عندنا دعم حكومي يا شيخ. هم. يعطى عندنا نظام في الكويت. هم تعطي الدولة تعطي المواطن دعم حكومي مالي للي يعمل في الشركات الخاصة ممتاز وبعض الشركات يا شيخ تعطي

151
01:12:28.400 --> 01:12:48.400
المواطن لديها الموظف لديها اضافة الى راتب دعم الحكومة. طيب. ولكن لا تطالبه بالعمل تقول يعني اجلس في بيتك ووقع عندنا كل شهر. دعم الحكومة تشترط يعني الحكومة تشترط القيام بعمل حقيقي يعني غير وهمي. والشركة ترفض العمل

152
01:12:48.400 --> 01:13:15.100
خبرة تطالب المواطن بالعمل