﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:51.050
اله الا   كتاب الصلاة  طيب يعني لن نقيم بإذن الله تعالى. حقيقة ان الشروع في هذا الكتاب وهو الصلاة ومحاولة لتدارك الوقت ان المقدار يطول وقد تكلم المؤلف قد تكلم المؤلف عن الطهارة وهي

2
00:00:51.050 --> 00:01:21.050
شروط الصلاة متكلمة ايضا عن اجتناب النجاسة. وهي احد شروط الصلاة. ثم يتكلم الآن في مفتتح هذا الكتاب كتاب الصلاة عن دخول الوقت وهو الشرط الثالث ولذلك بدأ به وقبل ان نشرع في هذا مما لا يخفى عليكم ان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام

3
00:01:21.050 --> 00:01:41.050
هي العهد الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم كمن تركها فقد كفر وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا من الاعمال تركه كفر غير

4
00:01:41.050 --> 00:02:05.450
وهي اول كما جاء ايضا في السنن اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. فاذا صلحت صلح سائر جسده سائر واذا فسدت فسد سائر عمله وقد ارسل الي احد الاخوة وقال ارجو ان تعظنا في الصلاة

5
00:02:05.600 --> 00:02:28.200
قبل ان تشرع في احكامها فقلت انما اعظ نفسي والحق ان الفقيه والمتفقه ينبغي له دوما ان يعظ نفسه باحكام الله سبحانه وتعالى وحدوده وهكذا القرآن فلا يكاد يقر فيه حكم الا مع موعظة

6
00:02:28.250 --> 00:02:58.250
ويكفيك في عظة الصلاة ان تقرأ قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله فان خفتم فرجالا او ركبانا فكانت في حال الامن وفي حال الخوف وان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ثم

7
00:02:58.250 --> 00:03:28.250
قرآن الفجر كان مشهودا وهكذا تتالى النصوص في بيان منزلة الصلاة وفرضيتها لذلك كان من شديد الاحاديث الحديث المتعلق بالتأخر عن شهود الصلاة فضلا عن التأخر عن ادائها كما في آآ قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام

8
00:03:28.250 --> 00:03:48.250
ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث في الصحيح واشارة الى عظم ترك

9
00:03:48.250 --> 00:04:08.250
اه اه الصلاة والتخلف عنها وليس الشأن في هذا فحسب مع عظمه بل الشأن ان ايضا كثيرا من الناس وان ادى الصلاة فلا يؤديها كما امر الله. وقد قال قد افلح المؤمنون الذين هم

10
00:04:08.250 --> 00:04:40.000
في صلاتهم خاشعون. فكانت هذه اولى الصفات وهي الخشوع في الصلاة والاقبال على الله جل وعلى وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفظ رفع تراه على سطح البصيرة قائما وهمته في السوق في الاخذ والدفع تصلي بلا قلب صلاة بمثلها

11
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
الفتى مستوجبا للعقوبة تظل وقد اتممتها غير عالم تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة فويلك تدري من معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبت. ولذلك قال ابن القيم للعبد بين يدي ربه موقفان. موقف بين يديه

12
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
في صلاته وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن ادى حق الموقف الاول يسر الله عليه الموقف الثاني. ومن الاول شدد الله عليه في الموقف الثاني. يقول حاتم بن الاصم في مشهد الحقيقة ليس

13
00:05:20.000 --> 00:05:46.050
اه اه ليس غريبا عن مشهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صلاة اصحابه فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي وفي صدري ازيز كازيز المرجل من البكاء يقول حازم الاصم وكانه يحكي تلك الحالة الاولى يقول اذا سمعت نداء ربي تطهرت ثم اقبلت على مصلاي ثم

14
00:05:46.050 --> 00:06:06.050
فرغت قلبي ثم وقفت بين يدي ربي. ثم اكبر بتحقيق. واتصور ان الكعبة امامي وان عن يميني وان النار عن يساري وان ملك الموت خلف ظهري يقبض روحي وان الصراط تحت قدمي. ثم اكبر

15
00:06:06.050 --> 00:06:26.050
فاذا قال الله اكبر ليس شيء اكبر من الله فلا يشغله عن الله شاغل. واقرأ بترتيل ورتل القرآن ترتيلا. واركع بخضوع واسجد بخشوع واتشهد بيقين واسلم في حذر وادعو في امل ثم لا ادري بعد ذلك اقبل

16
00:06:26.050 --> 00:06:49.000
صلاتي ام لم تقبل؟ بغض النظر عن هذه التفصيلات وكونها واردة او لم ترد لكن القصد ان تنتقل في هذا المشهد الى ان تسعى ان تسعى ان تكون صلاتك لله بما يليق به فانت تقابل ربك. ولو قابل احدنا ملكا من الملوك

17
00:06:49.000 --> 00:07:14.600
لا ارتعدت لذلك فرائسه ربما ولحسن موقفه كاحسن ما يكون الموقف. ولما انصرف بوجهه عنه ولا بعقله وقلبه. كيف يقابل ملك الملوك سبحانه وتعالى ولذلك يا اخوة وجدت ان اعظم ما يمكن ان يستصلح به القلب هو الصلاة

18
00:07:15.100 --> 00:07:36.800
هو الصلاة وكلما اقبلت بقلبك على ربك فيها واخلصت لها النية واستعددت كلما كان لهذا اثر على دائر ايمانك واعمالك. ولذلك شرع للمرء ان يتطهر ويبادر الى المسجد. كما قال النبي

19
00:07:36.800 --> 00:07:56.600
الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهضوا وفي هذا الحقيقة من الحث على التبكير والتهيئ للصلاة والانقطاع عن الدنيا وعن مشاغلها ما يعين المرء على ان

20
00:07:56.600 --> 00:08:16.600
يخشع ويخظع ولذلك جاء في الترمذي والحديث حسن صحيح ان من ادرك تكبيرة الاحرام اربعين يوما كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. كنت اقرأ هذا الحديث فاقول ما اعظم هذا الفضل

21
00:08:16.600 --> 00:08:36.600
العمل ثم وجدت ان هذا العمل قلما يوفق له احد. ومثله سبحان الله ذكر لا اله الا الله وحده لا له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة. كان كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل. وحطت عنه خطاياه

22
00:08:36.600 --> 00:08:56.600
ان كانت مثل زبد البحر ولم يأتي احد يوم القيامة بافضل مما جاء به الا رجل قال مثله او زاد عليه له حرزا من الشيطان حتى يمسي. فضائل عظيمة. قلت يا سبحان الله ما ايسر هذا واعظم فضله. فوالله ما

23
00:08:56.600 --> 00:09:16.600
استطعت ان اداوم عليها فترة طويلة. فلما سألت وجدت ان كثيرا من الناس على هذا الحال. حتى قال لي احدهم ان اخته داومت عليها اربعة اشهر. لكنها لم تسطع ان تواصل بعد ذلك. وكان الله يسر لي مدة من الزمن ان احضر عند

24
00:09:16.600 --> 00:09:36.600
الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى درس الفجر. فكنا اذا اجتمعنا بعد الصلاة لا ينفتن الشيخ من الدرس لا ينفتن الشيخ الى الدرس حتى ينتهي من المئة كاملة. وعلى هذا كان رحمه الله تعالى. هكذا اذا تعلق المؤمن

25
00:09:36.600 --> 00:10:06.600
بربه في صلاته وذكره كان ذلك معينا له على ان تكون تلك والشرائع الحدود شاهدة له لا عليه. قال ومن شروطها دخول الوقت والاصل فيه حديث جبريل. الاصل فيه دخول الوقت حديث جبريل دخول الوقت هو من اكد شروط الصلاة. فلا يجوز ايقاعها قبل دخوله بلحظة

26
00:10:06.600 --> 00:10:36.600
ولا تقبل بعده بلحظة. لغير عذر. فاما تقديمها على وقتها فانه لا يجزئ بعذر ولا بغير عذر. ما لم تكن مجموعة الى الى ما قبلها. الاصل في حديث جبريل لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم اول الوقت واخره. في كل الصلوات الخمس ثم قال صلى اليوم الاول

27
00:10:36.600 --> 00:10:56.600
صلاة الظهر اذا زانت الشمس واليوم الثاني اذا صار ظل الرجل مثله ثم صلى العصر بعد ذلك ثم اليوم الثاني صلى العصر اذا اه قبل ان تصفر الشمس ثم المغرب صلاها عند غروب اه الشفق ثم صلاها

28
00:10:56.600 --> 00:11:16.600
بعد ذلك بل المغرب ليس لها الا وقت واحد ثم صلى العشاء عند ذهاب او عند غروب آآ الشفق ثم صلاها عند نصف الليل. اذا عفوا المغرب صلاها عند غروب الشمس ثم من اليوم الثاني صلاها في الوقت نفسه. العشاء

29
00:11:16.600 --> 00:11:36.600
صلاها عند غروب الشفق في اليوم الاول ثم صلاها في اليوم الثاني حين ذهب نصف الليل ثم قال الوقت وبين هذين فكان فيه بيان في عملية للوقت اوله واخره وحديث عبدالله بن عمر في الصحيح مهم جدا

30
00:11:36.600 --> 00:11:56.600
وهو اصل في المواقيت وهو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق يعني اذا غابت

31
00:11:56.600 --> 00:12:26.600
ما لم يغب الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط. فاذا جاء نصف الليل فانه يكون ما بعده خارجا عن وقت صلاة العشاء. فاما فاما صلاة العصر فهي الى غروب الشمس وما كان الى الاصفرار فهو وقت اختيار وما كان بعد ذلك فهو وقت

32
00:12:26.600 --> 00:12:46.600
ضرورة كما سيأتي اولا وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله والمراد بالزوال هو ميل الشمس الى جهة الغروب وعلامات ذلك ان يبدأ الظل في الزيادة من جهة المشرق ثم يمتد وقت الظل اه وقت

33
00:12:46.600 --> 00:13:16.600
عفوا الظهر حتى يصير ظل الشيء كمثله بعد فيئ الزوال. والمراد من هذا انه عندنا مثلا هذا القلم تكون الشمس زائلة اذا كان القلم منتصبا تكون الشمس زائلة بان يبدأ يبدأ الظل من جهة ماذا؟ من جهة المشرق لان الشمس ستذهب الى جهة المغرب

34
00:13:16.600 --> 00:13:38.350
ويمتد من حين ان تزول الشمس فيبدأ الظل من جهة المشرق بعد فيء الزوال. ايش معنى بعد الزوال يعني عندما تكون الشمس عمودية فوق العمود المنتصب فانه سيكون هناك شيء يسير يعني ظل يسير

35
00:13:38.350 --> 00:13:58.350
هذا غير محسوب عندنا في في ظل الشمس للعمود المنتصب لماذا؟ لان سنقول ان وقت الظهر سيستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله. فاذا صار ظل القلم مثله فان وقت الظهر

36
00:13:58.350 --> 00:14:24.950
لكن زائدا ماذا؟ في الزوال وهو مقدار يسير يعلم عند تعاهد الشمس. مقدار يسير عند تعامد الشمس فيزيد عندئذ على ظل هذا المنتصب من عمود ونحوه شيئا يسيرا. اما وقت الاختيار بالنسبة للعصر يبدأ قلنا من حين يصير ضل كل شيء مثليه

37
00:14:25.550 --> 00:14:52.850
ويستمر الى الاصفرار الاصفرار يكون يا ايها الاخوة من حين ذهاب وغل الشمس وبيان صفوانها ولا ينعكس على الارض والمباني ونحوها وليس هناك شيء دقيق يضبط الاصفرار بحيث كما يقول البعض يكون ذلك قبل مثلا غروب الشمس بنصف ساعة. هذا لا يستقيم

38
00:14:52.850 --> 00:15:12.850
وهذا يختلف من احوال البرد والشتاء ويختلف اه في طول اه الوقت وقصره ويختلف من مكان لاخر على الكرة الارضية فهذا اذا غير دقيق وانما يقال كما جاء النص حين تصفر آآ الشمس وهذا

39
00:15:12.850 --> 00:15:58.200
وهذا اه يكفي في بيان وقتها   بعد لذلك ننتقل الى ما يتعلق بوقت المغرب وهو ما يكون عند غروب الشمس ما يكون عند غروب الشمس ما لم يغب الشفق والشفق هو حمرة تكون في الافق بعد غروب الشمس. اذا ذهبت هذه الحمرة يكون عندئذ وقت المغرب قد خرج وقد

40
00:15:58.200 --> 00:16:30.250
بدأ وقت العشاء اشير هنا الى انه التوقيت الموجود الان في التقويم ثابت ساعة ونصف الصيف والشتاء وهذا غير دقيق فوقت العشاء يكون احيانا قبل تمام الساعة والنصف في بعض السنة يكون اقل من ساعة. في بعض السنة يكون اقل من ساعة. وفي اكثر السنة يكون ساعة وربع وبين ساعة

41
00:16:30.250 --> 00:16:52.500
الربع الى الساعة والنصف اذا على النساء ان يحتطن في هذا فلا يؤخرن المغرب. فلا يؤخرن المغرب بل يبادرن بها. ولذلك جاء ايضا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام للمغرب انه كان احدهم يبصر مواقع نبله فلا زال

42
00:16:52.500 --> 00:17:12.500
لا زال اه يعني الظوء باقيا واثر الشمس ظاهرا حتى ان المرء يبصر طريقه ويعرف اه اه دربه وهذا في اشارة الى ان المغرب آآ ينبغي ان يبادر بها وان وقتها لا لا يطول

43
00:17:12.500 --> 00:17:27.850
قال الى نصف الليل الى نصف الليل وهذا انتهاء وقت العشاق فيبدأ من مغيب الشفق حتى ينتصف الليل. وانتصاف الليل يعرف بان تجمع الساعات لا من صلاة العشاء وانما من غروب الشمس

44
00:17:27.850 --> 00:17:45.850
فمثلا الان تغرب الشمس الساعة كم؟ خمسة ونصف. طيب ويؤذن الفجر؟ اربعة ونصف تقريبا. طيب كم يعني عندنا احدى عشر ساعة اذا المنتصف كم؟ خمس ساعات ونصف. فاذا كانت خمس ونصف تقريبا الساعة احدعش

45
00:17:46.150 --> 00:18:06.150
الساعة الحادية عشر ينتصف الليل. وهذا يختلف من يعني صيف للشتاء. ولذلك ينبغي المرء ان يتنبه في حال تأخير الصلاة ان لا يجاوز نصف الليل لانه سيدخل عندئذ او سيخرج من وقت

46
00:18:06.150 --> 00:18:29.400
الصلاة هذا طبعا على المذهب وهو الاحوط وهو الذي يدل عليه حديث ابن عمر ثم حديث اخر الى ان يدخل وقت الصلاة التي تليها وهذا يعني ان يمتد الوقت اه اه اضطرارا من انتصاف الليل الى طلوع الفجر

47
00:18:29.400 --> 00:18:55.350
اذا ان رأيتم نقرأ حديث جابر وتفصيله في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله

48
00:18:55.350 --> 00:19:15.350
مثل واوقانا ظله مثله. ثم جاء المغرب فقال قم فصلي فصلى حين وجبت الشمس. ثم جاء العشاء فقال قم فصل فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى حين برقا الفجر او قال حين استطاع الفجر هذا اليوم الاول وهو اول

49
00:19:15.350 --> 00:19:35.350
الوقت ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. هذا اخر وقت الظهر ثم جاءه العصر للعصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي وانا اخر وقت العصر

50
00:19:35.350 --> 00:19:55.350
وليس اوله ثم آآ جاءه للمغرب آآ المغرب وقتا واحدا يعني صلى المغرب وقتا واحدا في اليومين لم يزل عنه ثم جاءه للعشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر

51
00:19:55.350 --> 00:20:18.000
اسفر جدة ما طلعت الشمس وانما حين اسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر. ثم قال ما بين هذين وقت. ثم قال ما هذين وقت فيه الاشارة الى ان ايقاع الصلاة في اي اجزاء هذا الوقت ليس من تأخيرها. وانما التأخير يكون باخراج

52
00:20:18.000 --> 00:20:51.850
عن باخراجها عن عن وقتها قال بعد ذلك المؤلف  ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة هذه المسألة ان شاء الله تعالى نشرع فيها في بداية الدرس القادم بعد اه الحج ان شاء الله تعالى سائلين المولى ان اه يبارك في هذا المجلس وان يجعله

53
00:20:51.850 --> 00:21:21.850
حجة آآ لنا لا علينا وان آآ يشهده ملائكته وينزل عليه سكينته ورحمته ويذكر الله جل وعلا اهله فيمن عنده وان يجعلنا القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم وان يجعلنا من اهل العلم الذين يعلمون فيعملون فيكون ذلك دليلا لهم يوم القيامة ورائدا الى

54
00:21:21.850 --> 00:21:54.550
جنات جنات النعيم نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم اياها وان ييسر للجميع حجهم ويجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا

55
00:21:54.550 --> 00:22:21.300
ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يعيننا واياكم على ما نستقبل من ايام وهذا هو الدرس الخامس من دروس منهج السالكين. وكنت واياكم قد فرغنا من كتاب الطهارة. وشرعنا في كتاب

56
00:22:21.300 --> 00:22:43.550
الصلاة وها نحن بعون الله تعالى نستأنف ما كنا وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله

57
00:22:43.550 --> 00:23:03.550
يدرك وقت الصلاة بادراك بادراك ركعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هذه المسألة وهي ادراك الصلاة هي من المسائل المهمة في كتاب الصلاة. ويراد بالادراك هنا

58
00:23:03.550 --> 00:23:28.300
كما ذكر المؤلف ادراك وقت الصلاة ومناسبة هذه المسألة ومناسبة ومناسبة ذكرها انه لما ذكر الاوقات وبين اولها واخرها ما نسب ان يذكر ما يمكن ان تدرك به تلك الاوقات من الصلاة. بمعنى هل يلزم المرء لادراك

59
00:23:28.300 --> 00:23:48.300
في هذه الاوقات ان يوقع الصلاة كاملة فيها او يكفي ان يوقع تكبيرة الاحرام فقط او بين هذا وذاك لا بد له ان يأتي بركعة تامة. هذه ثلاثة احوال متصورة وقد قال الفقهاء

60
00:23:48.300 --> 00:24:18.300
بحالين منها. فالجمهور على ان ادراك الصلاة يكون بادراك في جزء منها. وهذا الجزء يصدق على تكبيرة الاحرام لانها افتتاحية الصلاة وقالوا لان ادراك الجزء هو ادراك للكل والجزء في حكم الكل. والحق ان هذا هو المذهب عند الحنابلة

61
00:24:18.300 --> 00:24:48.300
خلافا لما اختاره المؤلف حيث اعتمد المؤلف على رواية في المذهب وهذه الرواية تقرر الصورة وهي ان الادراك يكون بركعة تامة. واذا قلنا يكون بركعة تامة يعني بركعة مع ذكرها وسجودها بحيث يفرغ من سجدتها الثانية. فعندئذ اذا اوقع ذلك بكماله في الوقت

62
00:24:48.300 --> 00:25:08.300
ثم اذن المؤذن للمغرب قد ادرك العصر او للعصر فيكون قد ادرك الظهر وهذا الذي اختاره المؤلف وهو رواية في المذهب هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وذلك بناء

63
00:25:08.300 --> 00:25:28.300
على هذا الحديث الذي ذكره وهو حديث في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قد عمم شيخ الاسلام هذا وقال ان هذا الحديث هو يصدق على جميع الادراكات. والادراكات عند الاطلاق

64
00:25:28.300 --> 00:25:50.950
يراد بها ثلاث ادراك الوقت كما اشار المؤلف هنا وادراك الجماعة وادراك الجمعة فادراك الوقت بان يوقع ركعة تامة في الوقت قبل انقضائه ودخول وقت الصلاة الاخرى. وادراك الجماعة بان

65
00:25:50.950 --> 00:26:10.950
على ركعة مع الامام فيكون عندئذ صلاها جماعة. فاذا لم يبقى الا دون الركعة فانه والحالة هذه ان كانت في المسجد جماعة اخرى فينتظر الجماعة الاخرى بناء على ان الاولى

66
00:26:10.950 --> 00:26:30.950
فاتت فان لم يكن فيدخل مع الجماعة رجاء اصابة الاجر بناء على ان ذلك قول وهو اهل العلم حيث قالوا بادراك الصلاة بجزء منها وهي التكبيرة. وان لم تكن ركعة تامة

67
00:26:30.950 --> 00:26:50.950
الادراك الثالث ادراك الجمعة ولاحظ ان كل ادراك يختلف عن الاخر. وادراك الجمعة يراد بها انه من ادرك مع الامام في صلاة الجمعة فانه يأتي بركعة واحدة لان صلاة الجمعة عبارة عن ركعتين. بينما على قول

68
00:26:50.950 --> 00:27:10.950
الجمهور لو ادرك اقل من ركعة فانه عندئذ آآ يأتي بركعتين فقط ولا يلزمه ان اه وان كان هذا مما لا يتفق عليه ايضا الجمهور لما جاء في الصحيح من

69
00:27:10.950 --> 00:27:30.950
ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة لكن هذه الرواية في المذهب التي اختارها الشيخ الاسلام ومشى عليها المؤلف مطردا في الحالات الثلاث في الوقت في الجماعة في الجمعة. ساذكر لكم استدلالا لطيفا وهو من قبيل الاستطراد للحنابلة

70
00:27:30.950 --> 00:27:50.950
يفسر هو سر اختيارهم آآ كون الادراك يكون باي جزء من الصلاة البعض ظن ان الحنابلة سلمهم الله ومن معهم من الجمهور وفقهم الله انما اختاروا هذا القول بناء على معنى

71
00:27:50.950 --> 00:28:10.950
حتى اني وقفت على يعني من ذكر من الشراح بان هذا المعنى معارض بالنص فلا لا عبرة به يعني تم تصديق قول الجمهور وهذا لا يعجبني في حقيقة الامر ولذلك اقول

72
00:28:10.950 --> 00:28:30.950
انتصارا لهذا المذهب وان كنت اراك كونه مرجوحا وان الراجح اختاره شيخ الاسلام ومشى عليه المؤلف اقول الجمهور والحنان في بعض استدلالاتهم ينصون على حديث اذا سمعتم الاقامة وتجودوا بهذا الحديث. لانه سيأتينا بعد قليل فلن اعيد

73
00:28:30.950 --> 00:29:01.400
طرحه فيما يشرع للمرء عند صفة الصلاة. اذا سمعتم الاقامة فامشوا. وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قالوا ان النص اوجب السعي للصلاة بسماع الاقامة. اوجب السعي للصلاة بسماع اقامة وهذه فائدة ان الشخص اذا سمع الاقامة يجب

74
00:29:01.400 --> 00:29:15.900
عليه ان يمضي الى المسجد. بينما اذا سمع النداء يستحب له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي هريرة هذا وفي الصحيح اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة بسكينة ووقار لا تعجلوا

75
00:29:16.500 --> 00:29:36.500
فما ادركتم فصلوا. وما هذه من صيغ العموم تصدق على اي جزء من اجزاء الصلاة. سواء كان او كان تكبيرة. فما اي شيء ادركتم فصلوا. لاحظ قال ايش؟ فصلوا. وهذا فيه اثبات

76
00:29:36.500 --> 00:29:56.500
للادراك لانه ما قال فاقضوا. ولا قال فاتموا ولذلك في اه لحاق الجملة يعني في الجملة التي بعدها قال وما فاتك ايش؟ فاتموا. فجعل الادراك كائنا باي جزء من الصلاة وعده صلاة. وجعل

77
00:29:56.500 --> 00:30:27.650
الفواتير موجبا للاتمام وهذا يعني او منطبق على من لم يدرك اي جزء من الصلاة  قالوا وهذا بالنظر اليه نجد انه ينصرف الى الصلوات المفروضات الخمس. لانها هي التي يجب السعي اليها بسماع الاقامة. اما التي يجب السعي اليها بسماع النداء فهي صلاة جمعة اذا سمعتم

78
00:30:27.650 --> 00:30:47.650
يا ايها الذين امنوا اذا نودي ما قال اذا اقمتم اذا نوبي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله قالوا فنحمل من ادرك ركعة من الصلاة على الجمعة لما جاء من التصريح فيها بذكره

79
00:30:47.650 --> 00:31:07.650
في قوله صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين في الصحيح من ادرك ركعة من الجمعة. فحملوا من ادرك ركعة من الصلاة على الجمعة. وحملوا اذا سمعتم الاقامة فامشوا على باقي الصلوات. فبقي معه الادراك متحصن

80
00:31:07.650 --> 00:31:27.650
باي جزء من الصلاة في المفروظات الخمس. وما عدا ذلك وهو ادراك الركعة لم يبطلوه او يهملوه انما ابطلوا جزءا من دلالتي او لنقل خصوا دلالته او قيدوها لفظ الجمعة. هذا

81
00:31:27.650 --> 00:31:47.650
اختصار للاستدلال الذي ذكره اه يعني بعض الحنابلة وان لم يل تزمه الجمهور. اذا اه نحن نقول انه الادراك يكون بالركعة واما الاستدلال يا ايها الذين امنوا اه اه اركعوا مع الراكعين فهذا الحقيقة

82
00:31:47.650 --> 00:32:07.650
يسلم على ان الادراك يكون بالركع وانما هو ذكر للصلاة بجزء منها وهو دال على وجوب صلاة الجماعة لا على ان الادراك يكون بالركعة لكن يمكن ان يستفاد منه اناء. ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها

83
00:32:07.650 --> 00:32:27.650
عذر او غيره. تفضل يا شيخ تقرأ. ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره. الا اذا اخرها وهذي يجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او او مرض او نحوها. احسنت. اذا هذه هي

84
00:32:27.650 --> 00:32:57.650
المسألة الثانية التي آآ ذكرها المؤلف وهي حكم تأخير الصلاة عن وقتها. بين المؤلف ان تأخيرها محرم وذلك لادلة كثيرة ومن هذه الادلة ما جاء في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وايضا ما جاء في قوله تعالى الذي

85
00:32:57.650 --> 00:33:17.650
عن صلاتهم ساهون ففي حديث آآ سعد ابن ابي وقاص عن ابيه وقد اخرجه ابو يعلى والبزار البيهقي قال فيهم هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وان كان الارجح كونه موقوفا على على سعد

86
00:33:17.650 --> 00:33:37.650
وايضا الله جل وعلا امر بادائها في وقتها في حالة الخوف. كما قال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الى اخر الايات فاذا كانت مأمورة بها في وقتها حال الخوف ففي حال الامن من باب اول

87
00:33:37.650 --> 00:33:57.650
بل لقد امر بها ايضا في حال آآ القتال فان خفتم فرجالا او ركبانا وامر بها ان تؤدى حتى ولو كان المرء على غير حال استقرار وذلك لتحصيل آآ الوقت ومنه تعلم بشرط الوقت ومن اهم

88
00:33:57.650 --> 00:34:27.650
ومما اجمع اهل العلم عليه فتقديم الصلاة على وقتها ان كانت غير مجموعة الى ما يشرع جمعها اليها باطل بالاجماع ولو كان ذلك بدقيقة او لحظة وهذا يعني مما يؤكد على المرء تحري الوقت. قال ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن

89
00:34:27.650 --> 00:35:01.300
وقتها لعذر او او غيره. لا يحل آآ تأخيرها عن وقتها اي عذر عند المؤلف الا اذا كان ذلك اه على سبيل الجمع في التي التي ذكرها قال يعني من الاعذار التي يجوز او الاحوال التي يجوز فيها تأخيرها ليجمعها مع غيرها قال فانه

90
00:35:01.300 --> 00:35:21.300
يجوز لعذر من سفر او مرض طبعا كلام المؤلف قبل قليل لما يقرر انه ما يجوز حتى لعذر ان يؤخرها ان لم تكن على سبيل للجمع المشروع يعني ان تصلى على اي حال. ان تصلى على اي حال حتى لو لم يتمكن من الطهارة. حتى لو لم يتمكن من استقباله

91
00:35:21.300 --> 00:35:41.300
قبلة حتى لو لم يستر عورته. اذا القضية قضية الوقت هي تقريبا اهم شروط الصلاة. قال فان يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها. هذه الاعذار اراد المؤلف بها بيان الحالات التي يجوز فيه

92
00:35:41.300 --> 00:36:01.300
فيها دمع الصلاة الى غيرها ويكون ذلك على سبيل التأخير في حق الصلاة المقدمة. يعني لما يجمع الظهر الى العصر الظهر لما يجمع المغرب الى العشاء يكون اخر المغرب. هذا جائز في الحالات التي ذكر المؤلف كما لو كان ذلك

93
00:36:01.300 --> 00:36:21.300
في اه سفر حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في اه اه السفر والاحاديث في هذا كثيرة بل متواترة بل انه عليه الصلاة والسلام قصب والقصر اشد واخطر. القصر اشد واخطر من الجمع. لانه كما في

94
00:36:21.300 --> 00:36:41.300
عائشة في الصحيح قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين مرفوعا قال اول ما فرضت الصلاة ركعتين واقرت صلاة السفر صلاة الحضر حتى ذهب غير واحد من اهل العلم الى عدم مشروعية اتمام المسافر ان لم يأتم

95
00:36:41.300 --> 00:37:01.300
مقيم قال لعذر من سفر وسيأتي ان شاء الله تعالى هذا في احكام الجمع او مطر وهذا جاء في حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم آآ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف

96
00:37:01.300 --> 00:37:21.300
ولا ولا مطر وقيل كان ذلك بسبب الوحل وما فيه وقيل بسبب البرد والمراد ان الجمع كان لسبب غير معتاد لكنه عذر يشرع في مثله الجمع ولذلك قال المؤلف او مطر او مرض

97
00:37:21.300 --> 00:37:41.300
او نحوها. اما المرض فالادلة العامة دالة على مشروعية الجمع فيه لان الله جل وعلا يقول طلاع ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفي حديث ايضا حمدة بن جحش التي تقدمت معنا فان قدرت على ان

98
00:37:41.300 --> 00:38:01.300
الظهر وتقدمي العصر فافعلي وهذي صورة من صور. وقد نقل الاجماع غير واحد من اهل العلم على مشروعية الجمع لعذر السفر والمطر ويمكن ان يضاف الى هذا ما اشار اليه

99
00:38:01.300 --> 00:38:21.300
المؤلف بقوله او نحوها من الاعذار المعتبرة مثلا كانقاذ معصوم من هلكه. وهذا في حقيقة الامر اولى بالعذر من ناسي او الجاهل او ربما حتى من اه اه المسافر او المريض لان المرء اذا انشغل بانقاذ نفس ما

100
00:38:21.300 --> 00:38:51.300
خصومة من هلكة ربما خرج عليه الوقت لكن الشرع يقدم مثل هذه الحالة ليحفظ النفوس اه ويجعل ذلك عذرا للمرء من الاعذار التي يباح فيها الجمع. قال والافضل والافضل اقيموا الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق والا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحرب

101
00:38:51.300 --> 00:39:11.300
عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. ومن فاتته صلاته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا ان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. قال المؤلف هنا وهي المسألة

102
00:39:11.300 --> 00:39:38.900
الثالثة تقريبا عندنا قال والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها. لما بين تحريم تأخيرها عن وقتها انتقل الى الحالة الاكمل وهي تقديمها في اول وقتها وهذا وهو تقديم الصلاة في اول وقتها قائم على القاعدة الشرعية العامة وهي المبادرة

103
00:39:38.900 --> 00:39:58.900
في الاعمال الصالحة واستباق الخيرات استبقوا الخيرات. ولما في هذا من ابراء الذمة واسقاط الوالد وايضا يستدل عليه بحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:39:58.900 --> 00:40:18.900
الاعمال احب الى الله. فقال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. قال ابن حجر لما جاء يشرح هذا الحديث قال استدل بهذا الحديث على كون الصلاة في اول وقتها مفظلة بلفظة

105
00:40:18.900 --> 00:40:38.900
على التي تفيد الاستعلاء وهذا الاستعلاء انما يكون في اول الوقت. انما يكون في اول الوقت يعني الصلاة انما تكون مستعلية على غيرها من الحالات اذا تم ايقاعها في اول في اول الوقت. وقد جاءت رواية

106
00:40:38.900 --> 00:40:58.900
وابن خزيمة وان كان بعضهم ضعفها آآ وهي الصلاة في اول وقتها وفي بعض الالفاظ الصلاة لوقتها وهذا كله يشير الى هذا المعنى ومعنى اه التقديم. وهذا ظاهر وينبغي ان يكون محل اتفاق

107
00:40:58.900 --> 00:41:22.100
الا العشاء والظهر. وذلك لتخصيص النصوص لهاتين الحالتين وهي حالة العشاء والظهر ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتم ذات ليلة حتى ذهب عامة وقتها ونام اهل المسجد ثم خرج فصلى

108
00:41:22.150 --> 00:41:42.150
والحديث في الصحيحين وقوله لولا آآ ان اشق على امتي دال على ان هذه المشروعية وهذا الاستحباب للتأخير انما يتقيد بدفع ونفي الحرج والمشقة لانه من المعلوم ان تأخير العشاء الى اخر وقتها وقبل منتصف

109
00:41:42.150 --> 00:42:02.150
الليل في غالب الامر يكون شاقا على غالب الناس ولذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه عند حصول المشقة ومنه تعلم. انه لو كانت مجموعة محصورة وكانوا قد خرجوا سواء في سفر او بر او نحو ذلك

110
00:42:02.150 --> 00:42:22.150
وكان هذا لا يشق عليهم فان السنة في حقهم ان يؤخروا الصلاة. ان يؤخروا الصلاة وهي صلاة العشاء لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. اما الظهر فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ايضا من حديث ابي هريرة في الصحيحين

111
00:42:22.150 --> 00:42:42.150
اذا اشتد الحر فابردوا. فان شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يستفاد من ان الظهر ليست كالعشاء يشرع تأخيرها مطلقا وانما يكون تأخيرها عند اشتداد الحرب. يعني في الصيف الشديد. وبالتالي في الشتاء

112
00:42:42.150 --> 00:43:02.150
لا يشرع تأخير آآ شيء غير العشاء في الشتاء لا يشرع تأخير صلاة غير العشاء بينما يشرع تأخير الظهر في الصيف في حالة اشتداد الحر لقوله اذا اشتد الحر فابردوا والابراد يكون عندما تنكسر

113
00:43:02.150 --> 00:43:22.150
الحر ويكون للحيطان ظل ومن حكم ذلك والله اعلم تحصيل الخشوع عند اذ لانه الصلاة في حالة الحر حتى مع يعني آآ اجهزة تكييف الموجودة الان لا يسلم من نوع بشقة على الناس خروجهم

114
00:43:22.150 --> 00:43:52.450
في هذا الوقت شديد الحر ربما يؤثر على خشوعهم والخشوع مقصود تحصيله في الصلاة لكن النص اشار الى آآ يعني معنى او مقصود آآ وهو قوله وسلم فان شدة الحر من فيح جهنم. فالبعظ جعل هذه من الحكم. والبعظ لم يعملها

115
00:43:52.450 --> 00:44:22.450
لتأخير الصلاة وانما جعلها حكمة آآ يعني لسبب او لبيان سبب من شدة الحر فقوله فان شدة الحر من فيحه جهنم فيه ايضا ربط للوقائع الوقائع آآ كونية بالوقائع الشرعية. وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام فان شدة الحر من فيح جهنم فيه اشارة

116
00:44:22.450 --> 00:44:52.450
يعني المسلم يتعلق في الاحكام الحياة الاخرة ويربط نفسه ايضا في ذلك اه استجابة واقبالا. وهذا طبعا كثير في النصوص الشرعية وهي رابط الحالة الدنيوية بالحالة الاخروية وهي تستدعي الوقوف ولولا ضيق المقام

117
00:44:52.450 --> 00:45:16.450
بعض الامثلة عليه قال المؤلف من فاتته صلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا. من فاتته صلاة يجب عليه ان يبادر الى قضاء تلك الصلوات فان كانت مجموعة من الصلوات فتقضى مرتبة صلاة اثر صلاة بحسب

118
00:45:16.450 --> 00:45:36.450
تقدمها فلو فاتته صلاة يوم كامل بدأ بقضاء الفجر اولا ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء لا قدموا صلاة على على اخرى وذلك لان القضاء يحكي الاداء. القضاء يحكي الاداء فهي تؤدى مرتبة

119
00:45:36.450 --> 00:45:56.450
فيجب عندئذ ان تقضى مرتبة وفي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ايضا هو في الصحيحين من نسي من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فانه لا كفارة لها الا الا ذلك

120
00:45:56.450 --> 00:46:16.450
وهذا فيه اشارة الى انه يجب على المسلم ان يبادر كما اشار المؤلف هنا وجب عليه المبادرة ان يبادر الى القضاء لان بعض الناس اذا قام بعد خروج الوقت يقوم مثلا بعد طلوع الشمس يقول خلاص انا فاتتني الفجر فيكمل نومه الى الضحى او قبيل

121
00:46:16.450 --> 00:46:36.450
ثم يقوم ويصلي هذا خطأ. لماذا؟ لان الوقت بالنسبة للنائم يبدأ من حين استيقاظه. من نام عن صلاة او نسي اذا ذكره هكذا الناس فلا يجوز له عندئذ ان يؤخرها ويعد تأخيره لها بعد استيقاظه

122
00:46:36.450 --> 00:46:59.100
او ذكره تأخيرا للصلاة عن وقتها وهذا خطأ يتأكد معه المبادرة الى قضاء الصلاة بالنسبة او الناس فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. هذه الحالات هي حالات

123
00:46:59.100 --> 00:47:19.100
سقوط الترتيب وهي ثلاث. الاولى ان ينسى الترتيب. ان ينسى الترتيب. بمعنى انه يصلي ثم صلي العصر ناسيا ان يقدم عليها الظهر. الحالة الثانية ان يجهل ما هي اول صلاة نسيها. فمثلا

124
00:47:19.100 --> 00:47:39.100
نسي صلاة الظهر وشك هل هي ظهر اليوم الثلاثاء او ظهر امس الاثنين؟ مع انه ناسي في مغرب يوم الاثنين فهو لا يدري الان صلاة الظهر متقدمة او متأخرة لانها ان كانت ظهر اليوم فستكون بعد مغرب الاثنين

125
00:47:39.100 --> 00:47:59.100
وان كانت ظهر الامس فستكون ايش؟ قبل مغرب الاثنين. فلاحظ انه النسيان هنا سيؤثر على الترتيب في حق عندئذ يسقط الترتيب في مثل تلك الحالة. الحالة الثالثة اذا جهل اه ما هي اول صلاة

126
00:47:59.100 --> 00:48:19.100
يجهل لا يذكر. وهذا يوافق النسيان في مثل الصورة الماضية يجهل لا يذكر هل كانت الصلاة هي يعني لا لا اقول لا يذكر لكنه لا آآ يعلم ونستطيع ان نقول انه يعني الجهل قريب من النسيان

127
00:48:19.100 --> 00:48:39.100
الجهل قريب من النسيان في مثل تلك الحال لانه انما ينشأ عن نسيان الا اذا كان المرء لا يدري اي صلاة تقدم هل هي الظهر او العصر وهذا لا يعني آآ يكاد يتصور الان ننتقل الى ستر العورة ومن شروطها

128
00:48:39.100 --> 00:48:59.100
ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة انواع. الاولى مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة جميع بدنها عورة في الصلاة الا الا وجهها. ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين الى عشر. وهي الفرجان

129
00:48:59.100 --> 00:49:23.750
ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة الى الركبة. قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد احسنت. هذا شرط ستر العورة وهذا الشرط قد استدل عليه المؤلف بالاية يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن المعلوم ان كشف العورة مناقض لاخذ الزينة

130
00:49:23.750 --> 00:49:43.750
يتطلب سترها وقد جاء الاجماع كما ذكرنا عن ابن عبد البر وابن حزم وغيرهم وفي حديث عائشة ايضا مرفوعا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وفي حديث ام سلمة قالت سألت النبي صلى الله عليه في السنن حديث عائشة

131
00:49:43.750 --> 00:50:03.750
صحيح حديث ام سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار فقال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهورا قدميها فاوجب عليها تغطية قدميها فما كان دون ذلك ايضا من باب اولى والحديث عند ابي

132
00:50:03.750 --> 00:50:23.750
داوود وان كان قد اعله بعضهم. قال المؤلف في بيان المراد بستر العورة بثوب مباح لا يصف البشر هو يراد بهذا ان الستر يكون بكل ما بكل ما تحصن به ولا يشترط له

133
00:50:23.750 --> 00:50:43.750
ثوب معين بل ما كان يعني لا يشترط عفوا عليه لبس معين فالشارع او فالثوب في اللغة يراد به كل ما يستتر به. سواء كان رداء او ازارا او غير ذلك. واشترطوا او اشترط

134
00:50:43.750 --> 00:51:03.750
ان يكون مباحا. فلم يجز الاستتارة بما يكون محرما من الثياب كالمسروق او الحريري او نحوها كما اشترط بان لا يصف البشرة. فان كان يصف البشرة بحيث يرى ما تحته ويتبين من ورائه

135
00:51:03.750 --> 00:51:33.750
الجلد فانه عندئذ لا اه اه يصدق عليه اه تحقق الستر به وقد ذكر المؤلف العورة هنا وانواعها حتى يعرف ما هو المستور لان الكلام على سترها قال والعورة ثلاثة انواع. الاولى المغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة. فجميع بدنها

136
00:51:33.750 --> 00:51:59.750
ثورة في الصلاة الا وجهها. وذلك آآ لما جاء من النصوص من ايجاب ستر المرأة آآ سائر جسدها في الصلاة ومن ذلك القدمان وانما استثني الوجه وفي حديث عائشة المتقدم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخيار

137
00:51:59.750 --> 00:52:19.750
والمراد بالحائض هنا ليست المرأة التي تحيض وهي تصلي وانما المراد بها البالغة بالاجماع لان الحائض لا يجوز لها ان تباشر الصلاة بالاجماع. اما استثناء الوجه في انه ليس بعورة فهو قائم على الاجماع كما حكاه

138
00:52:19.750 --> 00:52:39.750
ابن عبدي البر قال اجمع على ان المرأة تكشف وجهها في الصلاة وفي الاحرام وفي حديث آآ ام سلامة لما قالت تصلي احدنا في درع واحد؟ قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وسميت هذه

139
00:52:39.750 --> 00:52:59.750
العورة مغلظة لانها كما تلاحظ تجب على سائر الجسد. وهي اذا تكون في صلاة المرأة البالغة ولذلك كلامنا على العورة او كلام الفقهاء على العورة في هذا الموضع لا يريدون به عورة النظر. وانما يريدون به عورة

140
00:52:59.750 --> 00:53:19.750
الصلاة وبينهما فرق آآ يعني يتبين ان شاء الله تعالى من خلال حديثنا ولاحقا. الحالة الثانية او النوع الثاني وهي عورة ابن وعبرة ابن سبع سنين الى عشر. وهذه العورة هي الفرجان فقط

141
00:53:19.750 --> 00:53:49.900
وعدت مخففة جواز كشف ما عدا الفرجين فيها اما المتوسطة اما المتوسطة قال هي عورة من عداهم وذلك من السرة الى الركبة عورة ابن سبع سنين الى عشر آآ عدت مخففة لانه غير مكلف. اما المتوسطة فهي عورة من عداهم يعني من

142
00:53:49.900 --> 00:54:14.900
المرأة الحرة البالغة ومن عدا ابن سنين الى الى عشر وهذا يصدق على الرجل البالغ. فالرجل البالغ عورته من السرة الى الركبة ويصدق ايضا على الامة البالغة. يصدق ايضا عن الامة البالغة

143
00:54:15.200 --> 00:54:35.200
هذا يمكن ان يستدل عليه بمجموعة الحقيقة من الادلة منها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبده او اجيره فلا ينظرن الى ما دون السرة وفوق الركبة. والحديث عند ابي داود و

144
00:54:35.200 --> 00:54:55.200
قال ابن قدامة الحر والعبد في هذا سواء لتناول النص لهما جميعا. فلاحظ انه في النص جاء التقييد سرة الى الركبة مما يدل على ان ما عداهما ليس من العورة. وقد جاء في حديث جرهد عند ابي داود

145
00:54:55.200 --> 00:55:15.200
وصححه الالباني الفخذ عورة. الفخذ عورة ومن المعلوم ان الفخذ هو في حقيقة الامر من فوق الركبة الى الحوض وجاء في حديث انس كنا امام عمر آآ رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن آآ

146
00:55:15.200 --> 00:55:35.200
وهذا يعني قد نقلت فيه اثار عن عمر وهي اثار صحيحة تدل على ان رأس الامة ورقبتها يظهر منها في حال الخدمة ليس من العورة. وفي الصحيح وهو من اصح ما جاء في الباب حديث ابي اه الدرج

147
00:55:35.200 --> 00:55:59.350
قال اقبل ابو بكر رضي الله تعالى عنه اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبتيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غاب اما صاحبكم فقد غامر واخذ منه جواز آآ كشف الركبة وهذا هو

148
00:55:59.350 --> 00:56:29.350
مذهب الجمهور على ان الركبة والسرة ليست من العورة وان العورة هي ما فوق وما دون السرة لحديث ابي الدرداء هذا في مسلم خلافا للحنفية. قال ومنها استقبال القبلة طبعا من الادلة والحقيقة ان الدلالة في لطيفة يعني وان لم تكن واحيانا نحرص على ذكر بعض اللطيفة لانه في يعني

149
00:56:29.350 --> 00:56:49.350
نوع من التدريب ايضا على الملكة الفقهية وهو قوله اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا به قالوا والاتزار انما يكون من السرة الى الركبة. وهذا كما ذكرنا قد لا يسلم من كل وجه

150
00:56:49.350 --> 00:57:09.350
لكنه من قبيل الاستدلال اللطيف. اه تفضل يا شيخ ومنها ومنها استقبال القبلة. قال تعالى من حيث خرجت طول وجهك شطرا شطر المسجد الحرام. فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط. كما تسقط جميع الواجبات بالعدل

151
00:57:09.350 --> 00:57:29.350
قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. وفي لفظ غير انه لا يصلي المكتوبة. احسنت. استقبال القبلة من شروط الصلاة

152
00:57:29.450 --> 00:57:53.900
التي ايضا اجمع اهل العلم عليها ويراد بالقبلة ويرادد القبلة طبعا التوجه الى الكعبة ودليل ذلك قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ومن السنة جاء ذلك ايضا في الصحيحين في قوله عليه الصلاة

153
00:57:53.900 --> 00:58:16.450
الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وفي ايضا اه السنن عند الترمذي تحديدا ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا في حق اهل المدينة وفيه توسعة اصابة عين القبلة لمن كان خارجا عن مكة

154
00:58:16.450 --> 00:58:36.450
يعني يطول عليه الاستدلال لكن المؤلف انتقل بعد اثبات شرط الاستقبال الى الكلام عن العجز فقال فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط. يعني يسقط الاستقبال اذا عجز الشخص عن ذلك كما

155
00:58:36.450 --> 00:58:56.450
لو كان مربوطا الى غير القبلة او كان ذلك في اشتداد الخوف والحرب والكر والفر ونحوها فانه عندئذ لا يلزمه الاستقبال. طيب اذا تلاحظون عندنا مجموعة صور الان آآ يعني

156
00:58:56.450 --> 00:59:12.200
اه في اه الحالة التي يؤدي عليها المسافر صلاة الفريضة وهو في الطائرة. والذي يظهر بناء على ما تقدم او اولا وسابدأ من المشاركة الاخيرة اولا يجب ان نعلم ان فرظ الوقت مقدم

157
00:59:12.250 --> 00:59:32.250
بمعنى انه لا يجوز بحال كما رأيت رأيت انا مجموعة من المسافرين لانه الحقيقة يا اخوة لا ينبغي لنا اذا سافرنا وشفنا الناس يعني جاء وقت الصلاة ويكاد يخرج وجالسين على كراسيهم ان نتبسم في وجوههم ونمر من حولهم يعني ومن امامهم وخلفهم وكأن شيئا لم يكن

158
00:59:32.250 --> 00:59:52.250
الان امام فريضة المفترض ان يذكر المرء بحكمة وموعظة حسنة يا اخوة يا اخوات وقت الصلاة سيخرج صلوا في وقتها وهكذا فالحاصل اني رأيت ان كثير من الناس كما ذكر الاخ يعتمدون على انهم ان شاء الله اذا وصلوا

159
00:59:52.250 --> 01:00:10.950
بناء على ان الطائرة ليست محلا لاداء الفريضة ولا خطأ بين. هذه واحدة. ثانيا انه يجب ان نفرق بين امكانية اولا الوقوف وعدمه. فكل طائرة يمكن اداء الصلاة فيها قائما فيجب

160
01:00:10.950 --> 01:00:30.950
فيها استقبال القبلة بلا اشكال مع القيام. وهذا يكون مع وجود المصلى او مع عدمه. مثل ما ذكر الاخ الممرات انا لا احصي صلاتي في ممرات الطائرات خاصة اللي ما فيها مصلى. وغالبا الامر لا يستدعي الى انك تقوم يعني

161
01:00:30.950 --> 01:00:50.950
يعني لفت الانظار تصلي الصلاة خفيفة في اه الممر اذا امنت الا تؤذي الناس بل حتى لو مر احد تستطيع ان تدخل او تبتعد عن علمه لان هناك مواطن في الطائرة ليست من قبيل الممرات يعرفها

162
01:00:50.950 --> 01:01:09.250
من اكثر الاسفار وهذه المواطن يمكن ان تؤدى فيها الصلاة لان الطائرة كلها طاهرة. الا موضع الحمام كما ذكر مما لا يجوز الصلاة فيه في حالة ما اذا كان الشخص لا يستطيع ان يفوز

163
01:01:09.400 --> 01:01:29.400
يعني يمنعون بشدة ليست هناك ممرات او اماكن يمكن فيها الصلاة فكما ذكر الاخ سليمان بانه يصلي في ما يلزمه جماعة مسافر يصلي في مكانه الذي هو فيه. يصلي في مكانه الذي هو فيه ويستقبل

164
01:01:29.400 --> 01:01:49.400
من قبلة ما امكن فيقف امام كرسيه حال القيام. احد بيقول له لا تقف على كرسيك. وآآ يستطيع ان ان يركع فاذا ما كان السجود فيسجد على حاله التي هو عليها ويجلس على حاله التي هو عليه. اذا يجب عليه

165
01:01:49.400 --> 01:02:09.400
ان يجهد في امرين في القيام بالحال التي يستطيع فمتى كان هناك يعني مقدرة على القيام ولو يجب عليه ولا يجوز له ان يسقطه فيجلس في كرسيه يقول ما فيه. ولو امام الكرسي. وفي استقبال القبلة ولو ان يستدبر

166
01:02:09.400 --> 01:02:29.400
الناس لانه اصلا الناس مستدبرينه. الناس مستدبرينه. فهو سيجعل ظهره الى خلف اه الكرسي الذي امام ويصلي ليستقبل القبلة ويصيب عينها. اذا نلاحظ ان الناس للاسف في الطائرة كثير منهم يتهاون في هذين

167
01:02:29.400 --> 01:02:49.400
امرين واحدهما ركن والاخر شرط. القيام ركن لا يسقط الا مع العجز واستقبال القبلة شرط لا يسقط الا مع العجز. وهو في غالب احواله لم يعجز لا في قيامه ولا في استقباله. اما ما ذكره

168
01:02:49.400 --> 01:03:09.400
بعضكم من انه يصلي يكبر التكبيرة تحريما ثم بعد ذلك يجلس فيقال ان هذا انما ذكره فقهاء في آآ حالة صلاة النافلة. لان صلاة النافلة كما ايضا يعني جاء النبي

169
01:03:09.400 --> 01:03:29.400
صلى الله عليه وسلم آآ كبر استقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه ثم صلى حيث كان وجه ركابه وهذا الحديث في السنن وهو فيما اذكر حديث انس

170
01:03:29.400 --> 01:03:49.400
كان اذا اراد ان يتطوع استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وان كان الظاهر انه في لا يلزم استقبال القبلة بل يصلي كما ذكرتم ايضا يصلي على كرسيه الذي هو عليه سواء كان ذلك في السيارة او

171
01:03:49.400 --> 01:04:09.400
طائرة او كان يركب على جمل او حصان يصلي حيث كان وجهه آآ حيث كان وجهه ولا يشترى ان يستقبل القبلة لا في تحريم الصلاة ولا في اثنائها. ولذلك اشار ابن القيم الى

172
01:04:09.400 --> 01:04:29.400
انه من روى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قد جاء ذلك عن عامر بن ربيعة وعن ابن عمر وعن جابر كل هم لم يذكروا استقباله القبلة وانما جاء ذلك في حديث انس واحاديثهم اصح من انس ومنها ما جاء في الصحيحين

173
01:04:29.400 --> 01:04:53.350
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت حيث توجهت به آآ لا لا ما يدري عن هذا في النافلة فقط ومن شروطها النية وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام

174
01:04:53.450 --> 01:05:13.400
او اعطاني ابل وفي سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام احسنت اه من الشروط شرط النية وهذا الشرط هو الشرط السادس والنية شرط لصحة العبادات كلها لحديث اه عمر

175
01:05:13.400 --> 01:05:33.400
شهير انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا يلزم فيها تلفظ بل لا يشرع في غير ما ورد كما في نسك الحج ونحوه. وفائدة النية فائدة النية امرين

176
01:05:33.400 --> 01:05:53.400
الاول ان تميز العادة عن العبادة ان تميز العادة عن العبادة. والثاني ان تميز العبادات بعضها عن بعض واضف الى هذا امرا ثالثا وهو آآ ان تخلص النية في يعني

177
01:05:53.400 --> 01:06:13.400
هذه العبادة لله وحده لا شريك له. وبهذا بشرط النية يمكن ان نقول بانه تمت شروط الصلاة الستة واي رفع الحدث واجتناب النجاسة ودخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة والنية

178
01:06:13.400 --> 01:06:40.350
اذا انت بدأت من النية وهذا جيد لان النية حقها ان تقدم النية ستر العورة استقبال القبلة ازالة النجاسة رفع الحدث ثم اهمها ماذا؟ دخول الوقت. اهمها دخول الوقت هذه ستة شروط لا تابعة لها هي شروط الصلاة من

179
01:06:40.350 --> 01:07:09.200
ان تعرفها ان تحفظها ان تفهمها. قال وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او مقبرة او حمام او اعطان الابل  طبعا بقيت ثلاثة شروط تتكرر في العبادات وهي الاسلام والعقل والتمييز لم يذكرها المؤلف واكتفى منها بالنية

180
01:07:09.200 --> 01:07:31.800
حاجة الى تكرارها نبي نخلص الصلاة وناخذ ما لديكم. وتصح الصلاة في كل موطن او موظع الا في محل نجس. وذلك لما تقدم من انه يشترط اجتناب النجاسة سواء كان ذلك بالبدن او الثوب او البقعة ودليل ذلك قوله تعالى وثيابك

181
01:07:31.800 --> 01:07:51.800
وقد جاء في حديث اسماء في دم الحيض جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا تحيض في وبكيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنظحه وتصلي فيه. وهذا الدال على وجوب

182
01:07:51.800 --> 01:08:11.800
اه اه التطهر من النجاسة وايضا من ادلته حديث بول الاعرابي حديث بول الاعرابي لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب من ماء فاغريق عليه ومما يدل على شرط آآ التطهر من النجاسة وعدم جواز

183
01:08:11.800 --> 01:08:31.800
الصلاة في موضع النجس ما جاء ايضا من اه من اه حديث القاء اه النعلين حديث القاء النعلي اللي ما فيهما من آآ ايضا اذى. ومن ايضا ما يمكن ان يستدل به على اشتراط الطهارة من

184
01:08:31.800 --> 01:08:51.800
نجاسة آآ حديث انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله يعني كانت النجاسة تلازمه في صلاته فلذلك كان معذبا آآ على هذا ما يدل على عدم آآ جواز

185
01:08:51.800 --> 01:09:24.000
موازي هذا الفعل قال والاصل فيه كما ذكرنا انه آآ الصلاة عبادة يجب فيها الطهارة سواء كانت الطهارة من حدث او من نجس. قال او مغصوب وهذا من مفردات المذهب وهو عدم جواز الصلاة في الموطن المقصود في الموطن او في البقعة

186
01:09:24.000 --> 01:09:44.000
المغصوبة والصلاة فيه محرمة عندهم لانه مكان تحرم فيه الاقامة فتحرم فيه فيه الصلاة تبعا ولانه يجب ان يرد الى صاحبه وهذا في حقيقة الامر قائم على ان الصلاة عبادة

187
01:09:44.000 --> 01:10:04.000
ولا يجوز ان يؤتى بها على وجه ممنوع. وقاسوا ذلك على على الحائط. فقالوا كما انه الصلاة عبادة لا يجوز للحائض ان تصليها فكذلك لا يجوز للمرء ان يصلي في مكان مغصوب. واما الجمهور فاستدلوا نعم

188
01:10:04.000 --> 01:10:24.000
استدلوا بالارض كلها مسجد الا المقبرة الحمام وهذا دال يعني الاستثناء هنا معيار وهذي قاعدة مفيدة اذا ورد الاستثناء فانه يدل على عموم ما عداه مما لم يستثنى. ومن ذلك المكان

189
01:10:24.000 --> 01:10:44.000
لان النص انما قصر اعلى ما كان مقبرة او حماما. قالوا ولان النهي ان النهي ليس عائدا الى ذات المنهي عنه. يعني ليس عائدا الى الصلاة نفسها كما في الحائط. النهي عائد عليها نفسه وان

190
01:10:44.000 --> 01:11:04.000
انما وكما في الصلاة ايضا غير الصحيحة. المبتدعة اه التي اه اختل اركانها وشروطها ولذلك لا تصح اذا هنا النهي في الصلاة في الارض المغصوبة عائد الى امر خارج فاذا كان عائدا الى امر خارج

191
01:11:04.000 --> 01:11:24.000
فانه عندئذ تصح الصلاة مع اثم الاصل. نعم مع اثم الغص. قال بعد ذلك او في مقبرة يعني ومما لا يجوز الصلاة فيه الصلاة في المقبرة وهذا هذا اللي هو النهي عن الصلاة في المقبرة يقول

192
01:11:24.000 --> 01:11:44.000
على قوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم يحذر مما صنعوا والحديث في الصحيحين وفي الحديث الاخر الذي ذكره المؤلف وهو في سنن الترمذي مرفوعا والحقيقة انه ايضا اخرجه

193
01:11:44.000 --> 01:12:04.000
هو ابو داود الحديث قال الترمذي عنه فيه اضطراب الا ان العمل عليه عند اكثر اهل العلم وهو الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فهذا الحديث دل على ايضا تحريم الصلاة في المقبرة وقد

194
01:12:04.000 --> 01:12:24.000
بعض الفقهاء الى ان الصلاة في المقبرة قد حرمت لما فيها من النجاسة. حيث عدوا الاموات آآ يعني انجاسا وبالتالي لا يجوز الصلاة في المقبرة في هذه الحال. والحق ان هذه العلة عليلة وان هذه الحكمة غير

195
01:12:24.000 --> 01:12:44.000
الحكيمة وان المنع انما هو للحذر من الوقوع في الشرك. نعم لا في النجاسة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن آآ اليهود والنصارى وقال اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لان الصلاة في المقبرة قد يترتب

196
01:12:44.000 --> 01:13:04.000
عليها تعظيم المقبور ثم تكون الصلاة اليه الى الى الله سبحانه وتعالى او يتخذ وسيطا او شفيعا حتى ولو لو ظن الظان ان الصلاة لله فانها تكون عندئذ من آآ الصلاة المحرمة

197
01:13:04.000 --> 01:13:24.000
قال المؤلف بعد ذلك اه او حمام. وذلك للنص نفسه والحمام اه اه عنده هو المكان المعروف الذي يغتسل فيه وتكشف فيه العورة ولا يسلم الحمام من النجاسة ومن ذلك الحش والكنيف

198
01:13:24.000 --> 01:13:44.000
موجود عندنا وهو مكان قضاء الحاجة فكل ما اعد لقضاء الحاجة او كان لا يسلم من نجاسة فانه في حكم الحمام فعندئذ تمتنع او لا يجوز الصلاة فيه. قال اعطى الابل والاعطان جمع

199
01:13:44.000 --> 01:14:04.000
وعطل ويراد بها مناخ الابل ومبركها وغالبا هذا يكون حول الماء وذلك لحديث جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله اصلي ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في مرابض الغنم قال نعم قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث في مسلم جاء في بعض

200
01:14:04.000 --> 01:14:34.000
الروايات ولم اقف على صحتها ما يشير الى ان آآ الابل آآ مباركها هي مبارك للشيطان وان آآ الابل آآ يعني يقر عليها آآ الشيطان وتحتاج الحقيقة الى اثبات او او مراجعة انصحها اه او ما دام الحديث يصح عندنا والحديث في مسلم حديث جابر بن سمرة وهو نهيه عن الصلاة

201
01:14:34.000 --> 01:14:54.000
في اعطان الابل فهذا يكفي. عرفنا العلة او لم او لم نعرفها. ومن ايضا ما هو مع انه سبحان الله والله يعني اه الابل اه ابوالها اه طاهرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين الذين

202
01:14:54.000 --> 01:15:14.000
ان يشربوا من ابوال الابل والبانها. فابوالها طاهرة وهي محل استشفاء. ومع ذلك جاء النهي لا يلزم ومع ذلك جاء النهي عن الصلاة في تلك المواطن. قال المؤلف بعد ذلك

203
01:15:14.000 --> 01:15:36.350
او ختم عفوا بعطائن الابل والمذهب الحقيقة يضيف يضيف عدم صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة. خلافا لجمهور الاهلي العلم وقد قال المؤلف في اختياراته واما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة اذا لم يكونا نجسين

204
01:15:36.350 --> 01:16:06.350
فلم يثبت به الحديث لانه جاء الحديث في النهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في سبعة مواطن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق واعطان الابل الحمام وفوق ظهر وفوق بيت الله تعالى منعوا حتى من الصلاة فوق سطح الكعبة وهذا الحقيقة لا يصح آآ لا سندا ولا معنى

205
01:16:06.350 --> 01:16:26.350
وبما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في آآ الكعبة فالصلاة فيها وعليها مشروعة ولا يمنع من ذلك مانع باب صفة الصلاة. يستحب ان يأتي اليها بسكينة ووقار. فاذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة

206
01:16:26.350 --> 01:16:46.350
الصلاة والسلام على اداب المسجد او الصلاة وهو ان يكون السعي اليها بسكينة ووقار وذلك حديث ابي هريرة المتقدم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. واذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة

207
01:16:46.350 --> 01:17:06.350
والوقار. وقد الف الامام محمد بن عبد الوهاب كتابه الشهير وسماه باداب المشي الى الصلاة. مع انه رحمه الله شرح فيه صفة الصلاة في اشارة الى ان هذا الادب هو في حقيقة الامر آآ مدخل الاتيان

208
01:17:06.350 --> 01:17:23.750
بالصلاة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اذا دخل مسجده قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. ويقدم رجله

209
01:17:23.750 --> 01:17:43.750
يمنى لدخول المسجد. ذكر اه دخول اه الصلاة والحق من هذا الذكر لم يثبت بلفظ التسمية. لا الدخول ولا في الخروج وانما ثبت الدعاء بالرحمة اللهم افتح لي ابواب اللهم افتح لي ابواب رحمتك. نعم

210
01:17:43.750 --> 01:17:59.150
اقدم في مسلم حديث ابي حميد او ابي اسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقل افتح لي ابواب واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فظلك. نعم

211
01:17:59.450 --> 01:18:19.450
ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. نعم. ويقول هذا الذكر الا انه يقول وافتح لي ابواب وافتح لي وافتح لي ابواب فضلك. كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره كله. ومن ذلك ايضا الاماكن الفاضلة كالمسجد

212
01:18:19.450 --> 01:18:45.250
فيدخل برجله اليمنى ويخرج باليسرى وعكسه ما يتعلق بالحمام ودورات المياه ونحوها يدخل اليسرى ويخرج باليمنى عند الفقهاء. فاذا قام كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه احمد وابن ماجة. فاذا قام الى الصلاة قال الله اكبر. ويرفع ويرفع يديه الى

213
01:18:45.250 --> 01:19:05.250
حذو منكبيه. اه كما ورد بذلك حديث هذي عندك. نعم. ها؟ اذا النسخة اللي عندك المظافة نعم. فاذا قام الى الصلاة فاذا قام الى الصلاة قال الله اكبر. ويرفع يديه الى حذو من منكبيه او الى شحمة اذنيه في اربعة مواضع. نعم

214
01:19:05.250 --> 01:19:20.200
اذا قام الى الصلاة يكبر وهذا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة منها حديث ابي هريرة اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الحديث والحديث في الصحيحين. نعم

215
01:19:20.300 --> 01:19:41.400
الموضع الاول عند مواضع رفع آآ اليدين لان التكبير في الصلاة له حالان اما ان يكون مع رفع اليدين او يقول من غير ذلك. نعم. او يكون من غير ذلك. ويمكن ان يقال بان التكبير في الصلاة الاصل فيها

216
01:19:41.400 --> 01:20:07.550
ان يكون بغير رفع اليدين الا في اربعة مواطن. نعم الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام. والثاني عند الركوع. والثالث عند الرفع منه. والرابع عند القيام من التشهد الاول كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الاحاديث حديث متعددة من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه

217
01:20:07.550 --> 01:20:31.600
اقوى منكبيه حذو المنكبين بهذه الصفة الكتف يراد بالمنكب الكتف يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعه كذلك وكان لا يفعل ذلك في السجود الحديث في المتفق عليه. في حديث ما لك بن الحويرث جاء انه عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حتى يحاذي به

218
01:20:31.600 --> 01:20:51.600
اذنيه فعندنا اذا موضعان لرفع اليدين اذا حذو المنكبين وحذو الاذنين حذو المنكبين وحذو الاذنين قال واذا ركع رفع حتى يحاذي بهما اذنيه واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل مثل ذلك. نعم. ويضع يده

219
01:20:51.600 --> 01:21:11.600
واليمنى على اليسرى فوق سرته او تحتها او على صدره. نعم. وظع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة عندهم او تحتها او على الصدر. ثلاث مواطن وذلك لما جاء في اه يعني احاديث في صفة اه ايضا صلاته عليه الصلاة

220
01:21:11.600 --> 01:21:31.600
السلام منها حديث وائل آآ ابن حجر اظن المؤلف المفترض انه آآ يذكره المؤلف المفترض انه يذكره لكن على اية حال جاء ايضا في حديث علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. والحديث هذا عند ابي داوود

221
01:21:31.600 --> 01:21:51.600
الا ان البيهقي ظعفه وكذلك اشار الى ظعفه ابن حجر الاقرب للسنة وظعهما على الصدر لحديث وائل عند ابن خزيمة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وضع يده اليمنى على يده

222
01:21:51.600 --> 01:22:09.800
اليسرى على الصدر بهذه الصفة هذا هو الصدر اما النزول هنا فانه نزول الى الصفة الاخرى وفي ثبوتها ما فيها وهي وظعها على السرة سواء كان ذلك فوقها او تحتها. احسنت احسنت يا بني

223
01:22:09.850 --> 01:22:29.850
قال ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته او تحتها او على صدره وهذه كما ذكرنا المواطن الواردة ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى جدك ولا اله غيرك. وهذا الحديث في السنن قد

224
01:22:29.850 --> 01:22:49.850
يعني اه اشار اه الامام احمد رحمه الله تعالى الى ما وقع في هذا الحديث من كلام. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه الكلام في هذا الحديث في كونه مرفوعا. لكن جاء عن عمر انه كان يجهر بهؤلاء الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك

225
01:22:49.850 --> 01:23:09.850
اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وآآ جهره جهره كما جاء ذلك عنه في آآ ما اخرجه وان كان اخراجه له بسند منقطع والدار قطني جاء فوصله وقال ابن القيم عندئذ في الهدي وزاد المعاني

226
01:23:09.850 --> 01:23:29.850
الحقيقة من افضل الكتب التي تكلمت عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كاد ان يستوعب جزءا كاملا في ذكر صلاته وتفصيلات ذلك والاستدلال عليه مع انه كان يكتبه من حفظه رحمه الله وقال

227
01:23:29.850 --> 01:23:49.850
قال في مقدمته كتبته على عجره وبجره. فكيف لو كان قد كتبه محررا لكان الحقيقة شيء عظيما مع كونه الان كذلك ومن افضل ما كتب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما خط

228
01:23:49.850 --> 01:24:09.850
الالباني رحمه الله تعالى في كتابه الذي يستحق ان تظرب اليه اكباد السيارات. كتاب الشيخ الالباني رحمه الله صلة صلاة النبي وسلم هو من اشهر كتبه الحقيقة اعظمها نفعا. نعم لا بأس

229
01:24:09.850 --> 01:24:29.850
كل يؤخذ من قوله ورد وميزة هذا الكتاب. كتاب الشيخ الالباني انه جمع النصوص الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم على غيره في هذا يعني في هذا العصر حتى كان من كتب بعده كثير منهم عالة عالة عليه وقد

230
01:24:29.850 --> 01:24:49.850
قام مشهور حسن سلمان وهو احد تلامذة الالباني تأليف كتاب نافع اسمه القول المبين في اخطاء المصلين على الاخطاء الواقعة في الصلاة. وجاء الشيخ عبد العزيز السدحان وفق الله الجميع

231
01:24:49.850 --> 01:25:09.850
اخرج كتابه النافع مخالفات في الطهارة والصلاة وهذه المخالفات تتركز على الصفة سواء كانت الطهارة او كانت في الصلاة. طالب العلم لا ينبغي ان يستغني عن مثل هذه الجهود لا سيما انها جهود تقرب له يعني المقصود

232
01:25:09.850 --> 01:25:29.850
له المراد قال رحمه الله هذا كل استطراد على كلمة ابن القيم عن سبحانك اللهم وبحمدك في زاد المعاد. قال صح عن عمر انه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به. ويعلمه الناس وهو بهذا الوجه في حكم مرفوع. ولذا قال

233
01:25:29.850 --> 01:25:49.850
احمد اما انا فاذهب الى ما روي عن عمر ولو ان رجلا استفتح ببعض ما روي لكان حسنا. وهذا فيه اشارة من الامام احمد الى انه يستحب للمرء ان ينوع في ما ورد من الصفات اذ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين انه كان يستفتح

234
01:25:49.850 --> 01:26:09.850
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلجي والبرد. وجاءت ايضا صفات اخرى معلومة وان كانت واردة في قيام الليل

235
01:26:09.850 --> 01:26:29.850
قال ثم يتعوذ ويبسمل انت قرأت هذا اقرأ اذا من حيث وقفت. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك هذا جدك ولا اله غيرك او غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ

236
01:26:29.850 --> 01:26:58.300
الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين في الركعتين الاوليين من الرباعية والثلاثية سورة سورة تكون يقرأ سورة مفعول منصوب. القارئ ظمير مستتر هو انت. نعم ويقرأ معها في الركعتين الاوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون. تكون؟ سورة سورة تكون في الفجر

237
01:26:58.300 --> 01:27:18.300
من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا الا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فانه يجهر بها. ثم يكبر للركوع. نعم احسنت

238
01:27:18.300 --> 01:27:38.300
ثم يتعوذ بعد ان يستفتح يتعوذ وذلك لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال بعد ذلك ويبسمل اي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لانه سيقرأ الفاتحة وقد اختلفوا هل البسملة

239
01:27:38.300 --> 01:27:58.500
من الفاتحة ام هي مستقلة مستقلة عنها والاقرب الثاني. قال ويقرأ الفاتحة وذلك لانه كما في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وهي ركن من الاركان. وبخصوص البسملة فانه يبسمل

240
01:27:58.500 --> 01:28:18.500
ولا يجهر لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين ولم يكون يقرأون آآ بسم الله يعني يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال ويقرأ

241
01:28:18.500 --> 01:28:38.500
في الركعتين الاوليين من الرباعية والثلاثية سورة. وذلك لانه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كما في حديث ابي قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاولين بفاتحة الكتاب قال وسورتين. يسمعنا

242
01:28:38.500 --> 01:28:58.500
اية احيانا وهي في سورة او في صلاة سرية وهذا من السنن المندثرة وكان يطول الركعة الاولى من الظهر ويقصر الثاني وكذلك في الصبح قال تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اواسطه

243
01:28:58.500 --> 01:29:08.500
وقد جاء في حديث ابي برزة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ما بين الستين الى مئة اية. مما يدل على انه يطيل عليه الصلاة والسلام في الصبح

244
01:29:08.500 --> 01:29:23.150
في آآ الصحيحين وجاء في حديث سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان

245
01:29:23.150 --> 01:29:43.150
قال سليمان كان يطيل الركعتين الاولين من الظهر. ويخفف الاخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء باواسطه وفي الصبح بطواله بطواله وهذا الحديث عند النسائي وابن ماجه وقد صححه الحافظ بن حجر

246
01:29:43.150 --> 01:30:03.150
في البنوك وهي وهو من الاحاديث آآ التي جعلها بعض الفقهاء اصلا في صفة قراءته عليه الصلاة والسلام السلام في حديث آآ في حديث عند ابي داوود ان عمر كتب الى ابي موسى اقرأ في الصبح بطوال المفصل واقرأ في الظهر

247
01:30:03.150 --> 01:30:23.150
اواسط المفصل واقرأ في المغرب بقصاره. قال ويجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا الا الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فانه يجهر بها. اما جهره في القراءة لينا فلما ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه يقرأ في

248
01:30:23.150 --> 01:30:43.150
وفي العشاء وفي الفجر آآ الجار وان كانت الفجر في حقيقة الامر يعني تعتبر نهارا يعتبر نار كأن المؤلف عدها لكونها في العتمة آآ ملتحقة بالليل فقال بانه يجهر في الليل والا فهي من

249
01:30:43.150 --> 01:31:13.150
صلواتي لا شك النهار الظهر والعصر وهي الصلوات السرية تكون في النهار. وفي اشارة الى انه الليل آآ يجهر به يجهر به ما لانه يكون اعون آآ الخشوع لما قد يكون فيه من سكون يحتاج معه الى الجهر وهذا يعني على سبيل تلمس الحكمة لا اكثر ولا اقل ونحن

250
01:31:13.150 --> 01:31:33.150
باتباع السنة في ذلك ولو ولو آآ ان المرء جهر في سرية او اسر في جهرية صحت صلاته صحت الصلاة على اه ما قرره اهل العلم. قال بعد ذلك ثم يكبر للركوع والتكبير غير تكبيرة الاحرام من

251
01:31:33.150 --> 01:31:53.150
واجبات الصلاة والتكبير غير تكبيرة الاحرام من واجبات الصلاة اما تكبيرة الاحرام فهي ركن لا عقد الصلاة الا به لقوله تحريم والتكبير وتحليلها التسليم ويبدأ النطق بالتكبير عند انحنائه راكعا حتى يستقر. فلا يشرع له كما

252
01:31:53.150 --> 01:32:13.150
ارى كثيرا من الناس ان يركع بعد ان يكبر بعد ان يستقر راكعا. يعني بعد عفوا ان ينتهي من قال السنة ان يكون التكبير عند الانتقال لا عند الاستقرار وهذا جاء صريحا في حديث ابي

253
01:32:13.150 --> 01:32:33.150
هريرة آآ رضي الله تعالى عنه وسنشير اليه ان شاء الله تعالى. قال ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال آآ ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. يضع يديه على ركبتيه يعني يمكن يديه

254
01:32:33.150 --> 01:32:53.150
وذلك لحديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا ركع حذاء المنكبين كذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره واستوى ظهره بحيث يكون مستقيما فاذا رفع رأسه استوى

255
01:32:53.150 --> 01:33:13.150
حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض وهذي ستأتي الاشارة اليها. فاذا بهذه الحال فانه ذكره عندئذ هو سبحان ربي العظيم. ولذلك قلنا بان التكبير يكون حال

256
01:33:13.150 --> 01:33:33.150
انتقال لان الذكرى عند الاستقرار في الركوع ليس التكبير وانما التسبيح. سبحان ربي العظيم. والحاصل الان من كثير من الناس انه ينقل التكبير الى موضع التسبيح. وهذا آآ غلطه مخالف للسنة بلا ريب. قال

257
01:33:33.150 --> 01:33:53.150
بعد ذلك واذا قال طبعا التسبيح يكرره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود اذا ركع احدكم فليقل ثلاث مرات سبحان العظيم آآ وذلك ادناه واذا سجد فليقل سبحان ربي الاعلى ثلاثا وذلك ادنى وان كان الحقيقة حديث ابي

258
01:33:53.150 --> 01:34:13.150
حديث ابي حذيفة عند مسلم ليس فيه اشتراط ان يكون هذا الاذن وانما هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي في حديث حذيفة عفوا قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال في ركوعي سبحان ربي العظيم. وهذا يصدق على المرة وقال في سجوده سبحانه ربي الاعلى. وهذا

259
01:34:13.150 --> 01:34:33.150
يصدق على المروة ولذلك يقال الواجب سنة وآآ ما زاد فانه يكون عندئذ مستحبا. واذا قال مع ذلك على ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. ان قال في ركوعه وسجوده هذا الذكر فانه يكون قد

260
01:34:33.150 --> 01:34:53.150
اصاب السنة لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم من كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول فسبح بحمد ربك واستغفره وهذا الحديث في الصحيحين ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما

261
01:34:53.150 --> 01:35:13.150
او منفردا ان كان اماما او منفردا سمع اما اذا كان مأموما فالمشروط ان يقول ربنا ولك الحمد وذهب بعض الفقهاء الى ان له ان يقول او ان المشروع في حقه ان يسمع ويحمد والظاهر هو الاول في

262
01:35:13.150 --> 01:35:33.150
يقول ربنا ولك الحمد وقد جاء عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم. يعني شف حين يرفع صلبه

263
01:35:33.150 --> 01:35:53.150
هذا تذكير هذا هذا الانتقاد حين يرفع صلبه يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول وهو قائم الان هذا ذكرى الاستقرار والقيام ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا اذا ما يصنع بعض الناس للاسف بعض الائمة لانه يمكن يكون اللاقط في الارض

264
01:35:53.150 --> 01:36:13.150
فما يكاد يكبر الا وقد التصق انفه بالارض. هذا خلاف السنة. يشوف حل اللاقط ولا يضيع السنة اذا حين يهوي ساجدا يكون التكبير لا ينبغي ان يتصل جزء من التكبير في جزء من الركن. وانما

265
01:36:13.150 --> 01:36:33.150
في حال الانتقال فقط. ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني اثناء رفعه لرأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. ويكبر. حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. هذا الحديث حديث ابي هريرة حديث مهم يا اخوان

266
01:36:33.150 --> 01:36:53.150
وهو في الصحيحين ويبين لك عدد من الاحكام ويمكنك ان تقول الاحاديث صفة الصلاة هي بضعة احاديث قد تزيد على العشرة او تنقص يمكنك من خلالها ان تعرف صفته عليه الصلاة والسلام في صلاته وان تستدل لها. الذكر

267
01:36:53.150 --> 01:37:13.150
لا يقتصر حين القيام من الركوع على ربنا ولك الحمد. قال المؤلف ويقول الكل يعني الامام والمنفرد والمأموم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء آآ بعد

268
01:37:13.150 --> 01:37:33.150
وهذا قد جاء آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا وفي لما انصرف قال اين المتكلم؟ قال انا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها. ايهم يكتبها

269
01:37:33.150 --> 01:37:53.150
والحديث في البخاري وفيه اشارة الحقيقة الى فضل الاذكار واثرها شوف كيف بضعة وثلاثين ملك يبتدرون ايهم اكتبوا مثل هذا الذكر اذا كان هذا في آآ يعني آآ حق هذا الذكر فكيف في حق من من قاله

270
01:37:53.150 --> 01:38:13.150
وقول ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. جاء في حديث ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرجه مسلم جاء في حديث ابي سعيد الخدري ايضا اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد. وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما

271
01:38:13.150 --> 01:38:33.150
ما مناعت ولا ينفع للجد منك الجد. والحديث ايضا في مسلم. والعجيب انك تجد ان كثير من الناس ربما كانوا من طلاب العلم في غفلة عن هذه الاذكار الثابتة بلا مرية التي بعظها يبتدرها اكثر من اه ثلاثين ملكا ليكتبوها. فما ادري هل هو منا زهد

272
01:38:33.150 --> 01:38:53.150
في هذه الاذكار او هو نسيان او ماذا يا ترى لا سيما وانها اذكار في الصلاة وهي ركن من اركان الاسلام وفريضة العظام انا اوصيكم واوصي نفسي ان نحرص ان نأتي بكل ما يمكن الاتيان به لتكميل تلك الصلاة وتتميمها لانها اول

273
01:38:53.150 --> 01:39:13.150
ثم يحاسب عنه العبد يوم القيامة فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله وهي لا شك الصلة بين العبد وربه ولذلك يعني هذه الاذكار عظيمة وفيها معاني عظيمة ومتى نطقها المسلم في صلاته وهو موقن

274
01:39:13.150 --> 01:39:33.150
ما فيها فتح له من ابواب الخير ما لا يخطر له على على بال ثم يسجد على اعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسجد على آآ سبعة اعظم. على الجبهة واشار بيده الى انفه الكفين واليدين

275
01:39:33.150 --> 01:40:03.150
وعفوا الكفين والركبتين واطراف القدمين. اذا اطراف القدمين والركبتين والكفين والجبهة هذه سبعة اه اعضاء والانف تابع تابع الجبهة بل الجبهة والانف يعني عضو عضو واحد هذا يحصل به اكتمال السجود وكونه سجودا آآ مشروعا ويقول

276
01:40:03.150 --> 01:40:25.400
سبحان ربي الاعلى لحديث حذيفة الذي تقدم قبل قليل. انت قرأت الى هنا؟ نعم. طيب اقرأ من حيث وقفت. نعم ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره. ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره

277
01:40:25.400 --> 01:40:45.400
قال مع وان قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. ان كان اماما او منفردا. ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا

278
01:40:45.400 --> 01:41:05.400
مباركا فيه ملء السماء ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على اعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين

279
01:41:05.400 --> 01:41:25.400
متفق عليه ويقول سبحان ربي الاعلى ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش يفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة الا في التشهد الاخير فانه يتورك بان يجلس بان يجلس على الارض ويخرج رجله

280
01:41:25.400 --> 01:41:45.400
يسرى من خلفي الايمن. ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية الاولى ثم ينهض مكبرا على على صدور قدميه. ويصلي الركعة الثانية كالاولى. احسنت. اذا هنا

281
01:41:45.400 --> 01:42:05.400
المؤلف صفة جلوسه بعد سجوده يجلس على رجله اليسرى دقائق وننتهي واعتذر على الاطالة لاني بس اردت الحقيقة ان نوقف المصلي على موقف مناسب حتى لا ندعه واقفا او ساجدا. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش

282
01:42:05.400 --> 01:42:20.700
يكبر ويجلس يكبر منتقلا من السجود فيجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش من منكم يبين لي الافتراش الان والتورك على عجل  لاحظ الافتراش اذا نصب رجله اليمنى الان

283
01:42:20.800 --> 01:42:46.800
وجلس على باطن رجله اليسرى. طيب والتورك لاحظت والتورك اذا في حقيقة الامر آآ جلس على وركه ونصب رجله اليمنى. ولم يجلس على اليسرى وانما ما ادخلها تحت رجلي اليمنى المنصوبة. هاتان الصفتان الافتراش متى يكون في التشهد الاول؟ احسنت جزاك الله خير. والتورك يكون في التشهد

284
01:42:46.800 --> 01:43:06.800
الاخير واصله حديث ابي حميد وفيه فاذا جلس في الركعتين يعني في التشهد الاول جلس على رجله اليسرى كما فعل اخونا قبل قليل ونصب اليمنى قال واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى دخلها يعني ما جلس

285
01:43:06.800 --> 01:43:26.800
عليها قدمها فلم تكن في موضع الجلوس مؤخرة وقعد على مقعدته على وركه هذا هو التورك وهذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال بان يجلس على الارض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الايمن ويقول رب اغفر لي هذا في الجلسة بين

286
01:43:26.800 --> 01:43:46.800
واهدني وارزقني واجبرني وعافني والاصل في هذا حديث ابن عباس وهو عند ابي داود وان كان للحجر اشار الى الى ظعفه والاصل في هذا هذا الدعاء بالمغفرة. قال ثم يسجد الثانية كالاولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ينهض مكبرا على صدور قدميه. قد جاء هذا في حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم

287
01:43:46.800 --> 01:44:06.800
كان ينهض على صدور قدميه في اشارة هنا الى ان النهوض لا يكون على اليدين وايضا فيه ايماء او اشارة الى انه لا للاستراحة وهو مذهب الامام احمد بل قال رحمه الله اكثر الاحاديث على هذا. ثم يجلس للتشهد الاول

288
01:44:06.800 --> 01:44:26.800
وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احسنت. وهذا حديث ابن مسعود وفيه اضافة وهذي الاضافة

289
01:44:26.800 --> 01:44:46.800
دائما آآ نحاول ان نربط انفسنا بها. قال عليه الصلاة والسلام فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض والحديث في الصحيح يعني تخيل ان تقرأ هذا الذكر في التشهد وتستحضر انك تسلم على كل الصالحين في السماء والارض. هذا شيء عظيم

290
01:44:46.800 --> 01:45:06.800
لا تظن اجره يسير. ولكن اه لا يستوي اثنان احدهما يستحظر هذا ويحتسب. والاخر لا يلتفت الى مثل هذا ولا يتنبه قال ثم نعم. ثم يكبر ويصلي باقي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. ثم يتشهد ثم يتشهد

291
01:45:06.800 --> 01:45:26.800
التشهد الاخير وهو المذكور ويزيد على ما تقدم. اللهم الاصل في حديث كعب بالعجرة لما قال يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفنا فكيف الصلاة عليك الصلاة الابراهيمية. قال قولوا اللهم صلي. نعم. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد

292
01:45:26.800 --> 01:45:46.800
وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر في حديث ابي هريرة غير مرفوع اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع وهذه للاسف من السنن المهجورة عند البعض. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات

293
01:45:46.800 --> 01:46:06.800
ومن فتنة اه من شر فتنة المسيح الدجال الحديث في الصحيحين. نعم. ويدعو الله بما احب. وهذا لحديث ابن مسعود في وفيه وفي التشهد وفيه ثم يتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو فيدعو به. نعم. ثم يسلم عن يمينه وعن

294
01:46:06.800 --> 01:46:26.800
يساره السلام عليكم ورحمة الله. احسنت لما جاء في حديث جابر كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وهذا في مسلم ونقف عند هذا لان ما بعد هذا حديث عن الاركان القولية وسنتعرض لها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم

295
01:46:26.800 --> 01:46:46.800
اعتذر منكم آآ الحقيقة عن الاطالة وقد وصلتني اسئلة للاخوات آآ اعدهن بان اجيب عليها في بداية الدرس القادم حتى لا الحق اي مشقة للاخوة والاخوات وفقكم الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد

296
01:46:46.800 --> 01:47:11.800
قائما بالقسط