﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.800
انه لا اله الا   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلوات واتم تسليما اما بعد حياكم الله. ايها الاخوة في الله. وحيا الله جميع المتابعين والمتابعات. واسأل الله جل وعلا

2
00:00:46.800 --> 00:01:06.800
ان يجعله مجلسا من مجالس الرحمة والذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتنزل عليها الرحمة ويذكرها الله جل وعلا فيمن عنده والمجلس يصدق على مثل هذا المجلس وعلى كل ما

3
00:01:06.800 --> 00:01:26.800
تعارف الناس على كونه مجلسا ومن ذلك من كان متواصلا عبر الشاشة او عبر ايضا الشبكة فانه باذن الله تعالى من اهل المجلس على ما عده الفقهاء عرفا. ثم اني

4
00:01:26.800 --> 00:01:46.800
الحقيقة اود ان اعتذر عن الاسبوع الماضي حيث تبين لي اني اطلت كثيرا عليكم ولعلي اكفر هذا اليوم ساختصر قدر الاستطاعة بحيث نعوض عما لحقكم من مشقة ونصب. اسأل الله جل وعلا ان يكون اجركم

5
00:01:46.800 --> 00:02:06.800
على قدر ذاك بل اعظم. ولعلنا نشرع اه في درس اليوم. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذا هو المجلس السادس من التعليق على كتاب منهج السالكين للامام السعدي رحمنا الله واياه

6
00:02:06.800 --> 00:02:26.800
قال المؤلف رحمه الله والاركان القولية من المذكورات تكبيرة الاحرام. وقراءة الفاتحة على غير المأموم والتشهد الاخير والسلام. وباقي افعالها اركان فعلية الا التشهد الاول. فانه من واجبات الصلاة والتكبيرات غير تكبيرة الاحرام وقول سبحان

7
00:02:26.800 --> 00:02:46.800
ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود. وربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون. وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده سجوده

8
00:02:46.800 --> 00:03:16.800
السهو وكذا بالجهل. ويجبرها سجود السهو وكذا بالجهل. عندنا شيخ نسخة ويجبرها سجوده السهو. ويجبرها سجوده السهو وكذا بالجهل. والاركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. والباقي سنن اقوال وافعال مكملة للصلاة. طيب احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. لما فرغ المؤلف

9
00:03:16.800 --> 00:03:36.800
رحمه الله تعالى من الكلام على ما يتصل بصفة الصلاة اه كما تقدم انتقل الان الى الحديث عن اركان في الصلاة وواجباتها سننها. وهذا الترتيب منه رحمه الله ترتيب جيد لانه يعين على التصور

10
00:03:36.800 --> 00:03:56.800
يذكر اولا صفة الصلاة وما يتصل بها آآ من آآ حال ثم ينتقل بعد ذلك الى اقسام هذه صفة لبيان حكم ما اشتملت عليه من حيث المنزلة ومن حيث ما يترتب عليها من آآ جبر بسجود سهو

11
00:03:56.800 --> 00:04:16.800
ونحو ذلك. قال والاركان القولية من المذكورات تكبيرة الاحرام. ويلاحظ ان المؤلف هنا لم يصنع صنعه باقي الفقهاء من ذكر الاركان جملة واحدة حيث يعد الفقهاء الاركان مباشرة سردا من غير تفريق بينما كان من

12
00:04:16.800 --> 00:04:36.800
قوليا وما كان فعليا فيقولون واركان الصلاة اربعة عشر. ثم يريدون الاركان بين ذلك او بين القول منها والفعل المؤلف اراد رحمه الله تعالى ان يسهل لك الامر ويقسم لك الاركان بحيث ان

13
00:04:36.800 --> 00:05:06.800
تتصورها فقال الاركان القولية من المذكورات اربعة. الاركان اربعة التكبيرة التكبير اللي هي تكبيرة الاحرام. التسليمة. تحريمها التكبير وتحليلها تسليم هذان ركنان وفيهما او وبينهما ركنان وهي قراءة الفاتحة على غير

14
00:05:06.800 --> 00:05:36.800
مأموم التشهد الاخير والتشهد الاخير ويراد بالتشهد الاخير هنا المنطود وهو الذكر القوي. لا الجلسة كما سيأتي بيانها ضمن الاركان الفعلية. اذا ارادوا بهذا ان يختصر عليك الامر فيقول لك ان هذه الاركان القولية اربعة فقط وما

15
00:05:36.800 --> 00:06:06.800
من الاركان فهو فعلي. ويزاد على ذلك ركنان. اذا عندنا اربعة قولية وثمانية فعلية واثنان ليسا من هذا ولا ذاك. اما القولية فذكرها واما الفعلية فنذكرها واما ما ليس من هذا ولا ذاك فهما الترتيب والطمأنينة. فصار المجموع كم؟ اربعة

16
00:06:06.800 --> 00:06:26.800
عشر ركنا وهذه الطريقة تساعدك على حفظ الاركان وضبطها. وسنشرع الان في هذه الاركان اما تكبيرة الاحرام قام فالدليل على ركنيتها ما تقدم بيانه وهو قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير

17
00:06:26.800 --> 00:06:46.800
وايضا في حديث المسيء صلاته وهو اصل في الاركان. من المهم دائما ان نستحضر الاصول. وهو اصل في الاركان فدولة ما فيه من الاركان. قال اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة

18
00:06:46.800 --> 00:07:26.800
وكبر فاستقبل القبلة وكبر او كبر ويراد بالتكبير هنا لفظ الله اكبر. لفظ الله اكبر ولا يغني من هو غيره؟ ولا يغني عنه غيره. وهو في حقيقة الامر شروع في تجريد القصد والهم من غير الله لانه نطق واقرار

19
00:07:26.800 --> 00:07:56.800
اعتقاد بان الله اكبر من كل شيء. فكيف يليق بالمسلم بعد ان يكبر ربه سبحانه وتعالى صلاته تحريمها بهذا التكبير ان ينشغل عنه بغيره. ولذلك كان من صنيع حاتم بن الاصم في هذه يقول فاذا كبرت اكبر بتحقيق. ومعنى اكبر بتحقيق قال واقرأ

20
00:07:56.800 --> 00:08:16.800
قتيل واسجد واركع خضوع واسجد بخشوع واتشهد بيقين واجلس بطمأنينة واسلم في حذر وادعو في ثم لا ادري بعد ذلك قبلت صلاتي ام لم تقبل. فالتحقيق هنا ان تكون صادقا في ان الله جل وعلا اكبر من كل

21
00:08:16.800 --> 00:08:36.800
كل هم وخاطر يصرفك عنه سبحانه وتعالى وما اعظم الحقيقة ان يكون هذا حاضرا في القلب عند كل الله اكبر والمشروع هنا كما تقدم رفع اليدين عند التكبير. وفي هذا الحقيقة ايضا نوع من اللفت

22
00:08:36.800 --> 00:09:16.800
الاهتمام بهذه التكبيرة لانها هي مفتتح الصلاة وهي ركنها. قال بعد ذلك وقراءة الفاتحة على غير مأموم قراءة الفاتحة هي ركن على الامام والمنفرد والخلاف في هذا ثابت الا ان القول بركنيتها على الامام والمنفرد واضح. اذا المشكل في قراءة الفاتحة يعني في حكمها هو

23
00:09:16.800 --> 00:09:36.800
فيما اذا كان ذلك على المأموم. فهل هي ركن في حقه فلا تصح صلاته الا بها ام هي واجبة ام هي مستحبة ام هي غير مشروعة؟ وهذه المسألة مما اختلف في

24
00:09:36.800 --> 00:10:06.800
الفقهاء كثيرا وهي من مشكل المسائل ولا تطمع فيها الى تحرير ليس وهنا يحسن ان نقول انه ينبغي ان نفرق في حال المأموم بينما اذا كان ذلك في الصلاة السرية والجهرية. وبينما اذا كان ذلك في ركعة يجهر بها

25
00:10:06.800 --> 00:10:26.800
وفي ركعة يسر بها فاما اذا كان ذلك في قراءة في غير قراءة الامام كما في الصلاة السرية او وفي الركعتين الاخريين من الرباعية فان القول بوجوب اه قراءة الفاتحة

26
00:10:26.800 --> 00:10:56.800
القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في هذه الحالة قوي. يبقى اشكل ما في الامر ما فاذا كان ذلك في ركعات الامام التي يجهر فيها القراءة المؤلف هنا استثنى المأموم فقال على غير مأموم فلا تجب عليه عندئذ الفاتحة

27
00:10:56.800 --> 00:11:16.800
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه لما كانوا يقرأون خلف امامهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الناس عن القراءة خلف الامام. وهذا عند ابي داود وهو اصح عندهم من حديث عبادة لعل

28
00:11:16.800 --> 00:11:36.800
لكم تقرأون خلف امامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وحديث ابو حديث ابي عبادة اعله بعضهم واصله في الصحيحين من غير هذه

29
00:11:36.800 --> 00:12:06.800
زيادة لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. الا ان الامام احمد استدل على ما ذهب اليه من عدم وجوب القراءة على المأموم في حال قراءة امامه في الصلاة الجهرية بقوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لعلكم ترحمون

30
00:12:06.800 --> 00:12:46.800
قال رحمه الله بعدم مشروعية القراءة للمأموم عند قراءة امامه لما جاء اجعلوها في صلاتكم وهذا القول في حقيقة الامر قوي. وهو عدم وجود قراءة فاتحة على المأموم في حال جهر امامه بها لان التأمين انما يراد منه

31
00:12:46.800 --> 00:13:26.800
المأموم اثبات الحكم له واصغاؤه لانشغاله عن هذا الدعاء المتضمن في الفاتحة بقراءته هو ايضا. والقول الثاني في مسألة وهو وجوب القراءة على الامام والمنفرد والمأموم مطلقا. وهذا وهذا القول وهو الوجوب المطلق وهو ما اختاره الشيخان الشيخ ابن باز

32
00:13:26.800 --> 00:13:56.800
وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ولا شك انه احوط. من جهة النظر الى الادلة الدالة على انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كتاب والمؤلف هنا فيما يظهر لك رجح عدم وجوبها

33
00:13:56.800 --> 00:14:16.800
فعلى المأموم لا سيما مع الاية التي ذكرناها فاستمعوا له وانصتوا ومع حديث ابي هريرة لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عن القراءة خلف امامهم. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

34
00:14:16.800 --> 00:14:46.800
قال بعد ذلك والتشهد الاخير يعني ومن الاركان القولية التشهد الاخير اذا قعد احدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلوات الحديث. وهذا دال على الامر بالتشهد وجاء ما هو اصلح من هذا وهو انه عليه الصلاة والسلام كان يعلمه

35
00:14:46.800 --> 00:15:06.800
التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. وفي هذا النص فائدتان الاولى وجوب التشهد وفرظيته والثانية وجوب الالتزام فيه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال كما يعلمنا

36
00:15:06.800 --> 00:15:26.800
سورة من القرآن. قال بعد ذلك والسلام يعني ومن الاركان السلام وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام السلام وتحليل والتسليم. وتحليلها التسليم ولانه واظب عليه كما واظب ايظا على الاركان المتقدمة

37
00:15:26.800 --> 00:15:56.800
وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. وعلى المذهب التسليمتان كلاهما ركن. ولذلك قال هنا والسلام من غير تفريق بين الاولى والثانية. وفي قول في المذهب ان التسليمة الثانية سنة وهذا من المفارقات في المذهب ان يقال عن شيء بانه ركن وقول اخر بانه سنة

38
00:15:56.800 --> 00:16:16.800
وفي تقابل متكرر كما في السعي مثلا ففي المذهب انه ركن وفي قول اخر واجب وفي قول وثالث سعي الحج سنة. ومستند من قال باستحباب التسليمة الثانية حديث عائشة انه سلم

39
00:16:16.800 --> 00:16:36.800
تسليمة واحدة في قيام الليل وقد تقدم في الدرس الماظي القاعدة ما ثبت في النفل يثبت في الفرظ الا اذا الدليل على الخصوصية. قد ذكرنا في الدرس الماظي دليلا على الخصوصية كما في استقبال المتنفل

40
00:16:36.800 --> 00:16:56.800
اثناء طريق السفر كما في عفوا سقوط استقبال القبلة على المتنفل في طريق السفر. بينما لا يجوز فوزوا له ان كان مفترضا ان كان على فرض الا ان يستقبل القبلة. قال بعد ذلك

41
00:16:56.800 --> 00:17:26.800
افعالها وباقي افعالها. باقي مضاف وافعال مضاف اليه ومحله او حكم الجر وباقي افعاله اله اركان فعلية. باقي الافعال اركان فعلية وهي كما ذكرنا تقدر بثمانية افعال ومنها مثلا من الاركان الفعلية ماذا؟ ها

42
00:17:26.800 --> 00:18:06.800
السجود طيب ثم الركوع ايضا رفع منه من الركوع ايضا الجلسة بين السجدتين نعم وايضا التشهد الاول احسنتم واجب التشهد الاخير وهي الجلسة للتشهد الاخير وايضا القيام ركن وهو ركن فعلي هذه ستة. ها شرط هذا. قلناه والرفع من

43
00:18:06.800 --> 00:18:36.800
اخويا الرفع من السجود اللي هي الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين احسنت ركن والرفع ركن اخر. سموه الاعتدال من السجود. جيد وايضا ها اللي قلناها ذي. طيب ثم اذا اردنا ان نضيف عليها نقول الطمأنينة والترتيب

44
00:18:36.800 --> 00:19:06.800
فيكون المجموع عندئذ اربعة عشر ركنا القيام التحريم قراءة الفاتحة الركوع الاعتدال السجود ايظا الاعتدال من الجلسة بين السجدتين الطمأنينة في كل هذه الاركان التشهد الاخير آآ جلسته ركنان والصلاة على النبي صلى الله عليه

45
00:19:06.800 --> 00:19:26.800
وسلم عندهم يعدونها ركنا والترتيب والتسليم. قال وباقي افعالها اركان فعلية الا التشهد الاول اول التشهد الاول مستثنى من الاركان الفعلية يعني ما جاء في افعالها الاصل انه ركن. الا التشهد الاول

46
00:19:26.800 --> 00:19:56.800
النساء ركنا وهذا لماذا؟ كان التشهد الاول مخصوصا من افعال ركنية الصلاة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم تركه ثم جبره بسجود سهو كما في حديث ابن بحيينة ما قام عن التشهد ثم رجع وسجد للسهو ولو كان ركنا لما صح هذا ولوجب

47
00:19:56.800 --> 00:20:16.800
ان يأتي به ثم يستأنث ثم يتم صلاته. ولكن دل هذا على كونه واجبا. قال تغيير تكبيرة الاحرام يعني من الواجبات ايضا التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وهذا هو المذهب وذلك لقولي

48
00:20:16.800 --> 00:20:46.800
ابي هريرة اذا كبر فكبروا. قالوا فهذا امر وهو دال على الوجوه. وقول سبحانه ربي العظيم. وسبحان ربي الاعلى في الركوع وفي السجود. فقول سبحان ربي العظيم في وقوع الاية فسبح باسم ربك العظيم وقول سبحان ربي الاعلى ايظا للاية

49
00:20:46.800 --> 00:21:06.800
آآ في سبح اسم ربك الاعلى وهنا قال اجعلوها في ركوعكم وهنا قال اجعلوها في سجود بكم الا ان في الحديث ظعفا مما حدا بالجمهور الى القول باستحباب هذه التسبيحات

50
00:21:06.800 --> 00:21:36.800
لا ايجابها. والقول بالايجاب وهو الذي عليه المذهب يستند الى مثل هذا الدليل وهو لا شك احوط. الا ان القول بالجمهور اه يجعل في ابطال صلاة من ترك التسبيح في ركوعه او سجوده يجعل فيهما فيه. ولذلك

51
00:21:36.800 --> 00:22:06.800
من الصعب الابطال في مثل تلك الحال وان كان الاحتياط هو كما ذكر المؤلف الاتيان بالتسبيح في الركوع والسجود. قال بعد ذلك وربي اغفر لي بين وذلك لحديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي وفي حديث ابن عباس ربي اغفر لي واغبرني

52
00:22:06.800 --> 00:22:36.800
والجمهور ايضا على الاستحباب والحنابلة يقوون مثل هذه نصوص بحديث صلوا كما رأيتموني اصلي. فيجعلون هذا الامر يجعلون هذا الامر متجها الى ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من افعال واقوال فيوجبها. كما هو الحال في خذوا عني مناسككم في الحج

53
00:22:36.800 --> 00:22:56.800
فالاصل ان ما يرد من قول او فعل هو من تفسير هذا الامر المطلق فيحمد عليه فيكون واجبا لكن هذه القاعدة في حقيقة الامر ليست على اطلاقها. لانه بالنظر وجدنا انه هناك افعال

54
00:22:56.800 --> 00:23:16.800
اقوال واذكار او افعال وقعت منه عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك في الحج او في الصلاة قد اجمعوا على استحبابها خذ مثلا في الحج شرب ماء زمزم. بالاجماع مستحب مع انه فعله عليه الصلاة والسلام. فلو اردنا ان

55
00:23:16.800 --> 00:23:46.800
نطرد هذه القاعدة يعني ان نأخذ بها لقلنا بان الشرب واجب. لقلنا بان الشرب واجب. وسيأتينا ايضا هنا انه ومثلا الاستفتاح الاستعاذة البسملة بل حتى التأمين عندهم مستحبة وهي يعني مثل الاستفتاح بالاتفاق. مع انه عليه الصلاة والسلام استفتح وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني اصلي اذا

56
00:23:46.800 --> 00:24:06.800
ليس هذا على اطلاقه لكن اذا وجدت القرائن التي تعضد هذا وتؤيده يعني يكون هذا لا من ما يقوي القول بالوجوب. قال بعد ذلك وما زاد فهو مسنون يعني وما زاد عن

57
00:24:06.800 --> 00:24:36.800
مرة فهو مسنون لانه جاء عنه عليه الصلاة والسلام مرة فيكون الواجب مرة وما زاد مستحبا يقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد وربنا ولك الحمد للكل. وذلك حديث انما جعل الامام ليؤتم به ثم قال فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك

58
00:24:36.800 --> 00:25:06.800
الحمد وهذا دال على وجوب التسميع على الامام والمنفرد بينما اه ربنا ولك الحمد على المأموم مع الامام والمنفرد. قال فهذه الواجبات التي ذكرها عدها الان تسقط بالسهو يجبرها اوي في جملتها تقارب الثمان واجبات. ويجبرها سجود السهو يعني سجوده السهو

59
00:25:06.800 --> 00:25:36.800
وكذا الجهل تسقط بالسهو وتسقط بالجهل. ويجبرها عندئذ ان يسجد لها ايذاء كما ذكرنا لم يكن عامدا لتركها. فان تعمد ترك الواجب بطلت الصلاة ولم يجزئه عندئذ ان يجبره بسجود سهو ولو كان ذلك في صلاته. يعني لو انه ترك واجبا في الركوع

60
00:25:36.800 --> 00:25:56.800
ترك واجب فلما سجد ندم. فاراد ان يرجع فعند الفقهاء لا يمكنه ذلك. وقد بطلت صلاته وعليه عندئذ ان يشرع فيها من جديد. قال ولو كانوا لا تسقط سهوا ولا جهلا

61
00:25:56.800 --> 00:26:16.800
انول عمدا وهذا الفارق بين الركن وبين الواجب. وهذا الفارق بين الركن وبين الواجب. فالركن كما في القيام مثلا في قراءة الفاتحة لغير المأموم لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. يعني لو سهى فترك ركنا

62
00:26:16.800 --> 00:26:46.800
من اركان الصلاة بمعنى انه لما قام من السجدة الاولى قام مباشرة الى الركعة الثانية ولم يسجد الثانية. فهل هذا يمكنه جبره بسجود السهو عندهم لا يمكنه ذلك وانما عليه ان يرجع ما لم يصل الى الموضع نفسه من الركعة التي تليها. وسيأتي

63
00:26:46.800 --> 00:27:16.800
الله تعالى ذكر هذه الحالات في سجود السهو آآ بما يبين المقصود قال والباقي كانوا اقوالا مكمل للصلاة. والباقي من اعمال الصلاة مما لا يصدق عليه لانه ركن ولا واجب يكون سنة. وهذا الحقيقة من تميز المؤلف رحمه الله تعالى. اولا بدأ بالاركان

64
00:27:16.800 --> 00:27:36.800
ثم فرز لك القولية منها وقال ما عداها من افعال الصلاة فهو ركن فعلي. حتى لاحظ انه ما عددها اساسا لانه يريد ان يسهل عليك ويجعل لك ضابطا. وهذا مما يفيد في ظبط العلم ان تعرف الظوابط. ان تعرف

65
00:27:36.800 --> 00:27:56.800
اذا الظابط عندنا ان الاركان القولية اربعة. وما عداها ليس ركنا. من الاقوال وان اركان الفعلية هي جملة ما كان من افعال الصلاة الا التشهد الاول. فانه ايش؟ واجب. ثم

66
00:27:56.800 --> 00:28:16.800
عدد لك الواجبات لانه لا ضابط يمكن ان يجمعها كما فعل في الاركان. فتكون المحصلة النهائية لك في معرفة الاركان والواجبات اسهل. ثم لما فرغ من هذا قال وما عدا ذلك وسنن. مما هو وارد في صفة اه صلاته

67
00:28:16.800 --> 00:28:36.800
عليه الصلاة والسلام والسنن اما ان تكون قولية او فعلية. فالقولية كالاستفتاح والبسملة والاستعاذة امين عندهم والفعلية مثل رفع اليدين مثلا عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من

68
00:28:36.800 --> 00:28:56.800
الاول وكوظع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذه سنة. وهي من السنن فعلية قال ومن اركانه اقرأ يا شيخ ومن الاركان الطمأنينة في جميع اركانها وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه

69
00:28:56.800 --> 00:29:16.800
وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع فحتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه

70
00:29:16.800 --> 00:29:36.800
وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي متفق عليه. فاذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله ولا

71
00:29:36.800 --> 00:29:56.800
الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله والحمد لله والله واكبر ثلاثا وثلاثين ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. احسنت

72
00:29:56.800 --> 00:30:16.800
لو قال من اركانها الطمأنينة طمأنينة ركن في جميع الاركان. ولذلك اخرها رحمه الله تعالى لانها تصدق على كل الاركان والاصل فيها حديث المسيء صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال له ارجع

73
00:30:16.800 --> 00:30:36.800
صلي فانك لم تصلي لاختلال الطمأنينة. لاختلال الطمأنينة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يؤكد عليه حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن جالسا حتى تطمئن ساجدا وهكذا ثم انه جاء ايضا في احاديث

74
00:30:36.800 --> 00:30:56.800
اخرى منها حديث حذيفة لما رأى رجلا لا يتم ركوعه وسجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما ليت ولو مت مت على غيري الفطرة. والحديث في البخاري. وايضا كما قال شيخ الاسلام

75
00:30:56.800 --> 00:31:16.800
الركوع والسجود لا يسمى ركوعا ولا سجودا الا مع الاطمئنان والاستقرار. وهذا يا اخوة مهم الحقيقة ان ننتبه له وننبه الناس لان بعض الناس ينقر صلاته نقرا. فلا يكاد يطمئن في ركوعه ولا سجوده. وقد رأيت هذا كثيرا

76
00:31:16.800 --> 00:31:36.800
خاصة في بعض البلدان اه اه مما يؤكد علينا فعلا ان ننبه الناس لان القضية ركن وتلحظ انت كيف يعني انه التحذير الشديد من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله

77
00:31:36.800 --> 00:31:56.800
عليه وسلم. وحديث المسيء صلاته يبين كما ذكرنا الاركان في الجملة وان كان لم تذكر فيها جميع الاركان وانما ذكر فيها ثمانية اركان تقريبا. ثم اردفه المؤلف وهذا طبعا من طرائقه

78
00:31:56.800 --> 00:32:16.800
في في التأليف انه يأتي بالاحكام ثم يسرد الادلة بعد ذلك. بحيث انه الدليل قد يستدل به على من حكم ولذلك هو لا يأتي بالدليل بعد الحكم مباشرة لاجل الا يحتاج الى تكراره في موضع اه

79
00:32:16.800 --> 00:32:36.800
اخر قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا الاصل في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يشرع بعد الصلاة وهو اذكار الصلاة. وذكر الوارد في هذا

80
00:32:36.800 --> 00:32:56.800
ومنه الاستغفار ثلاثا والاصل في حديث ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال والاكرام والحديث عند مسلم. ثم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحديث

81
00:32:56.800 --> 00:33:16.800
واصله ايضا في مسلم وجاء في حديث المغيرة هذا حديث عبد الله بن الزبير وجاء في حديث المغيرة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في دبر في كل صلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت

82
00:33:16.800 --> 00:33:36.800
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حقيقة انه بعض الاذكار فعلا تهز الجبال الراسيات لا مانع لما اعطيت. ولا اعطني ما منعت. فكيف يتعلق قلب بغير الله ان كان هو المعطي وهو المانع. ايا كانت الاسباب الاخرى

83
00:33:36.800 --> 00:33:56.800
ولا ينفع ذا الجد للحظ النصيب ذو القدرة ذو القوة لا ينفعه آآ من دونك شيء. فاذا اردت له نفعا انتفع واذا اردت له ظرا فظرر ايا كانت حاله وسلطانه. قال بعد ذلك سبحان

84
00:33:56.800 --> 00:34:16.800
الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين وهذا الاصل ايضا جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح في صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم من قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا فتلك تسع وتسعون فاذا قال تمام المئة لا

85
00:34:16.800 --> 00:34:36.800
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر نحن نحتاج يا اخوة كثيرا فعلا الى ان نستحضر في الاذكار شيئين. اولا معنى الذكر وله اثر في النفس وتربية عظيمة

86
00:34:36.800 --> 00:34:56.800
وحرز باذن الله تعالى وثانيا فضل الذكر. وهذا هو معنى الاحتساب الوارد في النصوص النبوية. فلا لا يستوي كما تقدم اثنان احدهما يرتل الاذكار ويرددها كما يقرأ المجلات او الصحف او ما اشبه ذلك

87
00:34:56.800 --> 00:35:16.800
ومن يستحضرها فيقرؤها كما يقول ابن القيم بعين القلب والفكر. ولذلك كانت الرقية نافعة لمن كانت حاله فهذه الحال ولا تكاد تجدي نفعا من كان يقرأها وقلبه منصرف. ومما جاء ايضا

88
00:35:16.800 --> 00:35:36.800
في حديث معاذ قال لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول ان تقول ماذا؟ ان تقول ماذا لا تدع وش وصيته لمعاذ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والحديث في ابي داود او عند ابي داود والنسائي وصححه

89
00:35:36.800 --> 00:35:56.800
كما في الاذكار. وهذا ايضا من اهم ما يكون لانه ليس شيء اعون من عون الله لك على العبادة وهي تحتاج الى استعانة به سبحانه وتعالى. الاذكار التسبيح والتحميد والتكبير جاء فيها الحقيقة عدة صفات. ومن اراد الاستزادة فينكره

90
00:35:56.800 --> 00:36:16.800
هو ان يرجع الى مجموع الفتاوى حيث ذكر شيخ الاسلام لها خمس صفات منها الذكر او التسبيح والتحميد والتكبير عشرا عشرا عشرا احيانا قد تكون مستعجلا. فاذا احتسبت ان هذا ايضا من قبيل التسنن لانه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتؤجر على تسبيحك عشر

91
00:36:16.800 --> 00:36:36.800
وتحميدك عشرا وتكبيرك عشرا. وقد جاء ايضا انها خمس وعشرين كل واحدة. وآآ صحح ايضا ذلك شيخ اسلام رحمه الله تعالى وجاءت هذه الصفة ايظا معنا في حديث ابي هريرة سبحان الله ثلاث وثلاثون والحمد لله ثلاث وثلاثين والله اكبر ثلاث

92
00:36:36.800 --> 00:36:56.800
وثلاثين. وفي الاذكار من اجمع واخصر ما كتب كتاب الاذكار للشيخ عبد العزيز الطريفي وكتاب مختصر. ورسالة وجيزة انصح الحقيقة بقراءتها وقد اشتملت على جميع اذكار اليوم والليلة وكان نصيب اذكار الصلاة فيها وافرا

93
00:36:56.800 --> 00:37:16.800
اه قال بعد ذلك والرواتب والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين

94
00:37:16.800 --> 00:37:36.800
بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر متفق عليه. نعم هذه هي السنن الرواتب وقد جاء في حديث ام حبيبة هذا حديث ابن عمر وفيه عشر وفيه حديث ام حبيبة زيادة ركعتين حيث جاء في عند مسلم من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه

95
00:37:36.800 --> 00:37:56.800
بني له بهن بيت في الجنة وفي زيادة الترمذي اربعا قبل الظهر يعني صلى اربعا قبل الظهر وركعتين وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر وقد جاءت ايضا احاديث في غير الرواتب

96
00:37:56.800 --> 00:38:16.800
كما في رحم الله امرء صلى قبل العصر اربعا على القول بصحة الحديث في شرع عندئذ صلاة اربع قبل العصر. اما حديث عبد الله المغفل المزني فهو في الصحيح في مسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء. كراهية ان يتخذها

97
00:38:16.800 --> 00:38:36.800
الناس سنة. فالصلاة قبل المغرب نعم هو ما كان بين الاذان والاقامة ولكنها ليست من جنس واثب وانما من السنن المتأكدة آآ قبل الصلاة. طيب باب سجود السهو. تفضل. باب

98
00:38:36.800 --> 00:38:56.800
سجود السهو والتلاوة والشكر. وهو مشروع اذا وهو مشروع اذا زاد الانسان في صلاة ركوعا او سجودا او قياما او قعودا سهوا او نقص شيئا من المذكورات اتى به وسجد للسهو. او ترك واجبا من واجباتها سهوا او شك في زيادة او نقصان. وقد ثبت انه

99
00:38:56.800 --> 00:39:16.800
صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول فسجد. وسلم من ركعتين من الظهر او العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. وصلى الظهر خمسا فقيل له ازيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه. وقال اذا شك احدكم في صلاته

100
00:39:16.800 --> 00:39:36.800
لم يدرك المصلى ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك. وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى تماما كان تا ترهيما للشيطان رواه احمد ومسلم. وله ان يسجد قبل السلام او بعده. ويسن سجود التلاوة

101
00:39:36.800 --> 00:39:56.800
والمستمع في الصلاة وخارجها. وكذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة المؤلف ذكر باب سجود السهو كما هي عادة الفقهاء بعد الكلام على ما يتعلق بالاركان والواجبات والمسنونات

102
00:39:56.800 --> 00:40:26.800
طيب ما وجهه؟ لماذا ذكر السهو في هذا الموضع؟ لماذا ذكر في هذا الموضع؟ نعم. جيد لانه لما تكلم عن الاركان والواجبات والمسنونات كان من واقع والمتوقع ان يقع من الانسان او من المصلي خلل فيها فلربما ترك ركنا واجبا او مستحبا. فماذا يصنع؟ فجاء

103
00:40:26.800 --> 00:40:46.800
كلام عن سجود السهو ليبين الجبر الذي يمكنه ان يجبر به خلله في صلاته قال وهو مشروع اذا زاد الانسان لكن اسمحوا لي هنا ان ابدي اعجابي مرة عاشرة بالمؤلف رحمه الله تعالى لانه ببراعة

104
00:40:46.800 --> 00:41:06.800
ذكر جملة الاحاديث الواردة في سجود السهو. الاحاديث الواردة في سجود السهو تقريبا لا تتجاوز خمسة. الاحاديث الواردة في سجود السهو قال الامام احمد يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اشياء. سلم من اثنين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان

105
00:41:06.800 --> 00:41:26.800
قام من اثنتين ولم يتشهد فسجد. قال الخطابي المعتمد عند اهل العلم هذه الاحاديث الخمسة يعني اظبطها هذي حديثي ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وابن بحينة هذي خمسة احاديث كما يقول الخطابي هذه اصول سجود السهو

106
00:41:26.800 --> 00:41:46.800
بها المؤلف في الجملة كما تلحظون. قال وهو مشروع اذا زاد او نقص او شك. هذه اسباب سجود السهو هي ثلاثة ان تكون زيادة في الصلاة كما لو زاد ركعة او سجدة او ان يكون نقص كما لو ترك ركعة او سجد

107
00:41:46.800 --> 00:42:06.800
او ترك واجبا في التشهد الاول او نحوه. او يكون شك فلا يدري صلى ثلاثا ام اربعا. هذه ثلاثة اسباب لا رابع لها يشرع او قد يشرع السجود عندها. قال وهو مشروع بتعبيره بمشروع

108
00:42:06.800 --> 00:42:36.800
مقصود لان المشروع اذا اطلق يراد به ماذا؟ المستحب والواجب. ما قال وهو واجب لانه عندهم يسن سجوده للسهو فيما اعتاد على الاتيان بهما السنن. ولذلك قال مشروع حتى يشمل هذا وذاك. قال اذا وهو مشروع اذا زاد الانسان في صلاة ركوعا او

109
00:42:36.800 --> 00:43:06.800
او سجودا او قياما او قعودا سهوا. اذا زاد على جنس الصلاة فعلا او نقص من جنسها فعلا سواء كان ذلك ركنا او واجبا فانه عندئذ يشرع له ان يأتي السجود وهكذا الحال فيما لو شك

110
00:43:06.800 --> 00:43:26.800
قد يكون الشك في الزيادة او النقص. يشك انه صلى خمس او انه صلى ثلاث. فاذا شك في زيادة كزيادة في ركن او واجب يسجد للسهو وما لا يصنع غير ذلك ما يقدر يحذف الركعة اللي زادها. طيب اذا شئت في نقص شك في رباعية انه صلى

111
00:43:26.800 --> 00:43:46.800
ثلاث يجعلها ثلاث اللي هو يبني على اليقين ثم يأتي بالركن الذي شك في نقصه يتممه يأتي باربع ثم يسجد للسهو. والاصل فيه يعني في الشك حديث اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلاها ثلاثا

112
00:43:46.800 --> 00:44:06.800
طبعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين. قال وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قام عن التشهد الاول فسجد. وهذا في حديث مشهور تعرفونه؟ حديث ماذا؟ لليدين. حديث اليدين. قال صلى

113
00:44:06.800 --> 00:44:26.800
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في فقام ذو اليدين سلم في ركعتين وتقدم عليه الصلاة والسلام يعني كأنما ذهب الى الامام فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ يعني حنا اربع وانت مصلي ثنتين قصرت

114
00:44:26.800 --> 00:44:46.800
ولا انت ناسي شوف الادب وايضا الحرص على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر. وفي رواية كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. وفي رواية اخرى بلى يا رسول الله. قد نسيت. فاقبل النبي صلى الله

115
00:44:46.800 --> 00:45:06.800
الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين؟ وهذا فيه ان المرء لا يكتفي بخبر واحد. بل لابد ان يكون الخبر من ثقتين من ولذلك عليه الصلاة والسلام اقبل فسأل فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدة

116
00:45:06.800 --> 00:45:26.800
وهو جالس بعدما سلم. فاخذ منه ان الشك آآ عفوا ان الزيادة يكون السجود لها بعد السلام. شلون الزيادة والنبي صلى الله عليه وسلم سلم عن اثنتين؟ ايش وجه الزيادة هنا

117
00:45:26.800 --> 00:45:46.800
ها؟ اي تسليم؟ احسنتم. تسليم الركعتين هذا زائد. ولما اتى بركعتين صارت اربع زائد تسليمتين صح ولا لا؟ فلذلك كانت زيادة ومن هنا قال اهل العلم ان ما كان في

118
00:45:46.800 --> 00:46:06.800
الصلاة من زيادة يكون فيه السجود وين؟ بعد السلام. ليش؟ لامرين. الاول لانه هو الوارد. كما في حديث اليدين هذا الاصل يكفينا هذا يكفي لكن هناك معنى جميل يجعلك لا تنسى وهو ماذا؟ انه حتى لا تجمع في الصلاة زيادة

119
00:46:06.800 --> 00:46:26.800
الزيادة التي كانت من غير جنس الصلاة وسجود السهو. فاذا ذكرت هذا انت انضبطت عندك القاعدة. في انه يقول من زاد في صلاته فانه لا يزيد عليها ايضا سهوا اخر. سجودا اخر وانما يجعل سجوده بعد

120
00:46:26.800 --> 00:46:46.800
بعد الصلاة. قال وقال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا. هذا حديث ابي سعيد الخدري. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهذي قاعدة في كل حالات الشك. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم

121
00:46:46.800 --> 00:47:06.800
اذا حالات الشك الاصل فيها ايش؟ قبل السلام. قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته ان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته فكانت هاتان السجدتين شفعا بحيث انه لا ينتهي على

122
00:47:06.800 --> 00:47:36.800
وتر والصلاة شافعة. الصلاة مشفوعة. وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان ان كان لا والله صلاته صحيحة مصلن اربع. كان ترغيبا للشيطان دحرا له وقهرا وربا لوسوسة وابطالا لكيده ولكأنك تقول اذا حاولت ان تفسد علي عبادتي فاني ساتيك بعبادة اخرى مشروعة

123
00:47:36.800 --> 00:47:56.800
ترد كيدك وتزيد اجري. ولذلك قال ابن القيم انه من حكم ومقاصد سجود السهو مراغمة الشيطان. ترى انت وانت ساجد اذا سجدت بهذا المعنى وانك تراغم الشيطان وهو مثل اذا سجدت وانت خلي من مثل هذا البيان. ولذلك

124
00:47:56.800 --> 00:48:16.800
النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لك هذا في الصحيح وان كانتا تماما كانتا ترغيما الشيطان او وان كان صلى تماما كانتا ترغيما قال وله ان يسجد قبل السلام او بعده المؤلف بما انه مختصر اقر القاعدة العامة وهي قاعدة يعني

125
00:48:16.800 --> 00:48:36.800
كاد الفقهاء يتفقون عليها وان حصل خلاف اللي هو اجزاء السلام وجوازه عفوا اجزاء السجود للسهو قبل السلام وبعد السلام. لكن الكلام اين تكون السنة وما هو الافضل؟ الاحاديث وردت بكل من

126
00:48:36.800 --> 00:48:56.800
الامرين كما تقدم فيما رأيتم في الشك ورد قبل. وفي الزيادة ورد ورد بعد. فبعض الفقهاء اخذ من هذا الا فرض سواء سجد قبل السلام او بعد السلام واكثر ما ورد في السجود قبل السلام وذلك لانه تمام للصلاة وجبر للنقص

127
00:48:56.800 --> 00:49:16.800
وكان كسائر افعالها وافعالها قبل سلامها. وافعالها قبل سلامها. وقد جاء في بعض الاحاديث انه بعد السلام ولهذا ذهب الامام احمد وطائفة من اهل الحديث وهو اختيار الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. رحم الله الجميع الى قول واضح

128
00:49:16.800 --> 00:49:36.800
في السجود قبل السلام وبعد السلام على النحو التالي. كل السجود قبل السلام. سجود السهو كله قبل السلام الا في موضعه وهما احسنت ما كان من زيادة فانه عندئذ يكون

129
00:49:36.800 --> 00:49:56.800
بعد السلام وما كان ايش؟ من شك فيه تحر وبناء على غالب الظن يعني الشوك لكن يميل الى انه والله مصلن اربع. ما صلى ثلاث. فاذا شك الامام وتحرى وبنى على غالب ظنه

130
00:49:56.800 --> 00:50:26.800
الى احد الطرفين كما في حديث ابن مسعود فانه يسجد وين؟ بعد السلام. فاما اذا شك ولم يتحرى ولم يستدله اي الامرين فانه يسجد قبل السلام كما ايضا تقدم. اذا القاعدة ان السجود بعد السلام في موضعين. وما عداهما قبل

131
00:50:26.800 --> 00:50:46.800
سلام. يقول الامام احمد اذا سلم قبل تمام الصلاة. وهذا فيه اشارة الى معنى الزيادة لان احنا قلنا الزيادة. والحقيقة ان اللي ينص على الزيادة هو الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. الامام احمد لما يقول يسلم قبل تمام الصلاة هذي زيادة. وفيه حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين. قال واذا

132
00:50:46.800 --> 00:51:06.800
شك الامام وتحرى وبنى على غالب ظنه في حديث ابن مسعود. وعند ابن القيم رحمه الله تعالى قريب من هذا فقال من زاد فبعد السلام. ومن نقص فقبل السلام. ومن شك

133
00:51:06.800 --> 00:51:26.800
فله حالتان يا كرام هذي من عندي يا كرام. الحالة الاولى ان يترجح له فيكون ايش؟ قبل السلام. والثانية الا يترجح فيكون بعد السلام. واضحة مرة. اذا زاد بعد السلام. واذا نقص قبل السلام. واذا شك

134
00:51:26.800 --> 00:51:46.800
فيتحرى يا كرام او فيكون له حالان اما ان يتحرى فيميل فيكون ماذا؟ لا اذا اذا ترجح له شك وترجح له يكون السجود قبل ولا بعد. قبل قبل قلنا اذا اذا شك وعفوا اذا

135
00:51:46.800 --> 00:52:06.800
فشق وتحرى ومال الى احد الحالين فيكون ايش؟ بعد. واذا لم يستدله شيء فيكون قبل كما في حديث ابي سعيد آآ الخدري. طيب هذه عموما آآ يعني المسألة سهلة وانا لا اريد

136
00:52:06.800 --> 00:52:26.800
الحقيقة ان نأخذ فيها كثيرا لانها محل اجتهاد وقد ذكرنا فيها مختصرا اشار اليه الامام احمد ومختصرة اشار اليه ابن القيم وهما بمعنى تقريبا واحد وفي كليهما يتبين لك ان جملة الحالات قبل السلام الا ما كان

137
00:52:26.800 --> 00:52:56.800
من زيادة او آآ شك فيه ميل فيكون بعد السلام فما كان من نقص او شكوى ان لم يستبن فيه شيء فيكون قبل قبل السلام. نعم. احسنت هذه اه ما سنشير اليه الان طبعا اللي اللي اثبت بريده عند عند منكم جاءه المفترظ اه اه ما يتعلق

138
00:52:56.800 --> 00:53:16.800
مشجرة عن سجود السهو. وانا اكرر من لم يثبت بريده في الاوراق. فبامكانه ان يرسل على بريد آآ دروس آآ التبيان في بريد موجود في حساب المركز بتويتر. هذا البريد في نفس الوسم درس منهج السالكين فقط ارسل له

139
00:53:16.800 --> 00:53:36.800
بان تثبت في القائمة بحيث يوافونك لانه قريبا سيرسلون ايضا نوازل الصلاة. وبعض ايضا المواد الخادمة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له هذه المشجرة وهذه المشجرة جيدة جدا وموجودة عموما على الشبكة وموجودة حتى في صيد الفوائد ربما يعني بشكل

140
00:53:36.800 --> 00:53:56.800
يعني اه مفيد. اه قال رحمه الله تعالى الجبر اه او لجبر الخلل الحاصل في الصلاة من اجل السهو يسجد المرء سجدتين واسبابه ثلاثة. الزيادة النقص الشك. الزيادة اذا زاد المصلي في

141
00:53:56.800 --> 00:54:16.800
ركزوا معي لانها مختصرة ان شاء الله وننتهي منها ثم ندخل فيما يتعلق بسجود التلاوة والشكر. الزيادة اذا زاد المصلي في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا ناسيا. اذا زاد في صلاته ناسيا. قال لا

142
00:54:16.800 --> 00:54:36.800
اما الا يذكر حتى يفرغ من الصلاة فليس عليه الا سجود السهو بعد التسليم. بعد ما فرغ تذكر انه سجدة او ركعة ما عليه شيء وش يسوي؟ يسجد سجود السهو بعد السلام. طيب ان ذكر الزيادة في اثناء الصلاة وجب عليه

143
00:54:36.800 --> 00:54:56.800
رجوع عنها وسجود السهو بعد السلام. يعني لو انه هو راكع وهو راكع او جالس لتشهد في ركعة اولى او ثالثة ذكروا انه زيادة يجب عليه ان يقوم ويترك هذه الزيادة. لكن اذا كان بعد هذه الزيادة

144
00:54:56.800 --> 00:55:16.800
مش بعد الصلاة بعد الزيادة خلاص انتهت الزيادة ماذا يصنع؟ وفي كلا الحالتين يسجد بعد السلام. طيب اذا سلم المصلي في قبل تمام صلاته ناسيا اذا سلم المصلي قبل تمام اذا عنده زيادة وسلم قبل تمام الصلاة ناس ايش

145
00:55:16.800 --> 00:55:36.800
السلام اللي قلناه قبل قليل لان السلام في غير موضعه. قال ان لم يذكر الا بعد زمن طويل اعاد الصلاة من جديد يعني لو طلع وراح للبيت ثم ذكر انه صلى ركعتين ما صلى اربع فيعيد الصلاة لانه لا يمكن البناء عليها اختل

146
00:55:36.800 --> 00:55:56.800
قوامها وهيئتها. طيب ان ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين او ثلاث فانه يكمل صلاته ويسلم. ثم يسجد للسهو بعد السلام لانها زيادة كما ذكرنا فسواء كانت الزيادة بزيادة ركن او كانت بزيادة سلام في غير موضعه. القاعدة يسجد بعد

147
00:55:56.800 --> 00:56:16.800
سلام القاعدة انه اذا كان في الزيادة في اثنائها ينتقل عنها فاذا كان بعدها يسجد يسجد لها. القاعدة في نسيان انه اذا ذكر قريبا من الصلاة فيما لو نسى شيئا منها ركنا منه ذكر قريبا منها قام واتمها

148
00:56:16.800 --> 00:56:36.800
فان ذكر بعيدا عنها وطال الفصل اعادها من جديد. هذي مسألة الزيادة لخصها الشيخ كاحسن ما انت سامع. الحالة الثانية النقص قال الشيخ النقص لا يخلو اما ان يكون نقصا في اركان او نقصا في واجبات. النقص في الاركان ان كان تكبيرة

149
00:56:36.800 --> 00:56:56.800
الاحرام فلا صلاة له. لا صلاة له. فان كان غير يعني لابد يعيد. ان كان غير تكبيرة الاحرام لا يخلو اما ان يصل الى موضعه من الركعة الثانية مثل ما لو كان قد ترك على سبيل المثال الركوع. الركعة الاولى ترك الركوع

150
00:56:56.800 --> 00:57:16.800
سجد على طول فهذا ان لم يكن قد وصل الى موضعه من الركعة الثانية التغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها ثم يكمل ويسجد للسهو بعد السلام. طيب ان لم يصل الى موضعه

151
00:57:16.800 --> 00:57:36.800
يعني هو في السجود ذكر انه انتقل من القيام الى السجود. ايش الواجب عليه؟ واجب عليه ان يعود الى الركن يقوم السجود ما يكمل يجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية لا يرجع مباشرة ان هذا كله اه لا عبرة به

152
00:57:36.800 --> 00:57:56.800
لانه قد سقط ركن فيجب عليه ان يرجع اليه فيأتي به وبما بعده يأتي به وبما بعده من سجود او غيره ثم يسجد بعد بعد السلام طيب ان كان النقص لواجب قال الشيخ لا يخلو اذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة ناسيا فان ذكره قبل ان

153
00:57:56.800 --> 00:58:16.800
يفارق محله من الصلاة اتى به ولا شيء عليه. مثل ساجد يهوجس. الناس تسبح ويفكر ذكر وهو ساجد قبل ان يرفع رأسه يأتي بالتسبيح ولا شيء عليه. طيب. ان ذكر بعد مفارقة محله بعد ما رفع قبل ان

154
00:58:16.800 --> 00:58:36.800
اصل الى الركن الذي يليه رجع فاتى به. وهو الان رافع في الانتقال لكنه ما اعتدل. حتى الان قال لك يرجع ويأتي به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. طيب ان ذكر بعد

155
00:58:36.800 --> 00:58:56.800
الى الركن الذي يليه. ذكر بعد ان وصل الى السجدة الثانية. او بعد ان جلس بين السجدتين. قال الا يرجع اليه ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام. اذا هو في حقيقة الامر يرجع فيما اذا يعني

156
00:58:56.800 --> 00:59:16.800
بالواجب الذي تركه فيما اذا كان لا زال في الركن او كان لم ينتقل بعد الى الركن الذي يليه لم يصل الى الركن الذي يليه ولو شرع في الانتقال. ومنه تعلم حالات النقص وهي حالات واضحة وسهلة

157
00:59:16.800 --> 00:59:36.800
حالات واضحة وسهلة اذا اذا نقص واجبا فنسيه فان كان لا زال في الركن فيأتي به. وان لم يكن فيما محله ولم يصل الى الركن الذي يليه يرجع ويأتي به. مثل توه رافع ثم ذكر يرجع ويأتي بالركن عندهم

158
00:59:36.800 --> 00:59:56.800
ثم اذا كان قد انتقل وشرع في الركن الذي يليه فلا يأتي به وفي كل الحالات الثلاث يسجد للسهو بعد السلام. خلصنا من خلصنا من النقص. وسيأتيكم كما ذكرت ان شاء الله تعالى ما يتصل بهذه المشجرة حتى تستعينوا بها على الاستذكار وهي موجودة في المكتوب الذي يخرج

159
00:59:56.800 --> 01:00:16.800
عادة بعد يومين. الشك وهي الحالة الثالثة. اذا تردد في صلاته ما يدري صلى ثلاث ولا اربع زاد او نقص هذا لا يخلو ان يترجح عنده احد الامرين هو مترجح عنده انه صلى ثلاث. فيأتي باربع

160
01:00:16.800 --> 01:00:36.800
ثم يسجد للسهو بعد السلام. ثم يسجد للسهو بعد السلام. اذا لم يترجح عنده شيء وكان قد شك فاستوى بالنسبة له الامران استوى الامران. فالحالة عندئذ يعمل باليقين وهو الاقل ثم يتم صلاته عليه

161
01:00:36.800 --> 01:00:56.800
اليه ويسجد للسهو قبل السلام. طيب ايش الفرق بين الحالتين؟ الفرق في امرين. الامر الاول انه اذا ترجح عنده احد اذا ترجح عنده احد الامرين يبني على غلبة الظن ولا يبني على اليقين وهو الاقل. فقد يكون المترجع عند

162
01:00:56.800 --> 01:01:16.800
الاكثر فيبني عليه لان غلبة الظن معتبرة شرعا. في الصورة الثانية اذا شك ولم يستدل له الامر واستوى عنده اوه يعني الامران فانه والحالة هذه يبني على اليقين لانه ما عنده شيء يترجح ليعمل به فوجب عليه ان يحتار

163
01:01:16.800 --> 01:01:36.800
واليقين هو الاقل. هذا الفرق الاول بين الحالتين. الفرق الثاني في السجود. السجود في الصورة الاولى وهي سورة ترجح لديه احد الامرين فعمل به ولو كان هذا اكثر لو كان اربع. يعني هو شك انا مصلي ثلاث ولا اربع ولا

164
01:01:36.800 --> 01:01:56.800
يوم تذكر واذا بظنه يغلب ان يكون قد صلى تماما اربع. فعندئذ يبني على غلبة ظنه ويكون سجوده عندئذ ويكون سجوده عندئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترغيما للشيطان. فاما اذا

165
01:01:56.800 --> 01:02:16.800
كان لا يدري اي الامرين هل هو الزيادة ام النقص؟ هل هي الثلاث ام الاربع؟ فيبني على اليقين ويسجد عندئذ قبل السلام هذي هي الحالات باختصار. واظنها ان شاء الله تعالى واضحة بالنسبة لكم. وهي يعني ما اردت الاشارة اليه

166
01:02:16.800 --> 01:02:36.800
عليه. قال المؤلف يسن. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها وكذلك اذا تجددت له نعمة وان دفعت عنه نقمة سجد لله شكرا وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. نعم. اه هذه

167
01:02:36.800 --> 01:02:56.800
مسألة سجود التلاوة ومن عادة الفقهاء الا يذكروا ما يتعلق بسجود التلاوة والشكر في موضع السهو لكن المؤلف رحمه الله تعالى ايضا من تميزه وابداعه وايضا جريه على غير تقليد غيره جمع انواع

168
01:02:56.800 --> 01:03:26.800
السجود المضافة في الصلاة وهي الثلاثة في موضع واحد. فقال ويسن سجود التلاوة للقارئ وسجود التلاوة اه في القرآن تقريبا في اربعة عشر موضعا وعندهم سجود التلاوة في الصلاة في شرع له ما يشرع للصلاة من تكبير ومن استقبال قبلة ومن طهارة ومن ستر عورة لانه

169
01:03:26.800 --> 01:03:46.800
جزء منها فيكون للجزء حكم الكل. وقال المؤلف هنا يسن ما قال يشرع. كما قال فيما تقدم في سجود السهو. لماذا؟ لانه لا يرى اه القول بل لا قول اه بوجوده عنده

170
01:03:46.800 --> 01:04:06.800
وانما القول بالاستحباب. او بالسنية وذلك لما جاء من حديث زيد ابن ثابت قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم نجم فلم يسجد فيها والحديث في الصحيحين. وايضا جاء في حديث ربيعة بن عبدالله ان عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة

171
01:04:06.800 --> 01:04:26.800
على المنبر بسورة النحل. قرأها في اسبوع سجد للتلاوة وفي الاسبوع الثاني لم يسجد. وقال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب. ومن لم يسجد فلا اثم عليه

172
01:04:26.800 --> 01:04:56.800
وفي رواية ان عمر رضي الله عنه قال ان الله لم يفرض السجود علينا الا ان نشاء وسجود التلاوة مسنون للقارئ والمستمع ولذلك لا يشرع للمستمع ان يسجد اذا لم يسجد القارئ لان القارئ في حقه

173
01:04:56.800 --> 01:05:16.800
الامام مع المأموم. ثم قال واذا تجددت نعمة او اندفعت نقمة سجدت شكرا لله. كيف؟ لا يشرع للمسلم ان يحرم؟ لا ما يلزم اذا قلنا لا يشرع ما يلزم يحرم لا يستحب

174
01:05:16.800 --> 01:05:36.800
لا يستحب في مثل هذه الحالة اذا لم يسجد القارئ لانه لم ينقل وهو عبادة فيقتصر فيه على المنقول. قال وكذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد شكرا لله. فالسجود الشكر مسنون

175
01:05:36.800 --> 01:05:56.800
لما ايضا جاء من حديث ابي بكرة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه امر آآ امر سرور او بشر عفوا اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شكرا لله حديث عند ابي داود

176
01:05:56.800 --> 01:06:26.800
لكن فيه ضعف. فيه ضعف. وهذا لا يلغي اصل استحباب سجود الشكر فهو مستحب لا سيما ومثل هذا الحديث عليه العمل عند اهل العلم قال وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة ويراد بهذا ان سجود التلاوة مسنون عند وجود سببه وكذلك سجود الشكر

177
01:06:26.800 --> 01:06:46.800
عند وجود سببه الا انه لا يسجد للشكر في الصلاة لان سببه ليس منها كما هو في سجود التلاوة هذا من الفروق سجود الشكر سجود التلاوة بل نص الفقهاء والحنابلة على انه لو سجد للشكر

178
01:06:46.800 --> 01:07:16.800
لو قشر وهو في الصلاة بخبر يسره فسجد. قالوا تبطل صلاته لانه فعل ليس منها عندنا الحقيقة المفسدات كيف؟ في سجود الشكر الظاء التلاوة هي عندهم يشترط عندهم المذهب يشترط وهو الذي يعني كانه يميل اليه اه المؤلف وفي رواية بعدم الاشتراط نعم. اما سجود

179
01:07:16.800 --> 01:07:46.800
الشكر في الظاهر انه لا يشترط له لا آآ قبلة ولا طهارة ولا من يسجد على اي حال هو عليها ولو ولو انه تطهر لكان لكان لا شك احوط نعم. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن او شرط وهو يقدر عليه عمدا او

180
01:07:46.800 --> 01:08:06.800
سهوا او جهلا اذا لم يأت به وبترك واجب عمد وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا. طيب ساقوم معك في هذا حتى تعيني اعينك. تبطل الصلاة هذه المبطلات بترك ركن او شرط

181
01:08:06.800 --> 01:08:26.800
آآ ذكر المؤلف لانه ترك ما لا تتم العبادة الا به. اما يعني بترك الركن او الشرط او الواجب قد ترك ما لا تتم العبادة الا به ولذلك بطلت. وسيأتي تعليله رحمه الله تعالى بكل اختصار ودقة. قال بعد ذلك وبالكلام عمدا

182
01:08:26.800 --> 01:08:46.800
القهقهة والحركة الكثيرة. هذا لانه اتى بمنهي عنه. فتلبس بالمنهي عنه في صلاته فبطلت وهذا يدل عليه يعني يدل النهي عليه في قوله حديث زيد بن ارقم كنا لا نتكلم في الصلاة على

183
01:08:46.800 --> 01:09:06.800
النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه الى جنبه بحاجته فنزلت قوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه زيادة عن الكلام عند مسلم. وايضا لحديث معاوية ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس مرفوع

184
01:09:06.800 --> 01:09:26.800
انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والحديث عند مسلم. والقهقهة ايضا وهو الضحك الذي يكون فيه صوت اه لانه في حقيقة الامر زيادة على الصلاة من غير فعلها وهي لا يعني اه لا تتواءم مع

185
01:09:26.800 --> 01:09:46.800
الخشوع المأمور فيها وقد جاء فيها حديث من ضحك منكم في صلاته فليتوضأ ثم ليعد الصلاة وهذا حديث جابر عند الدرب لكنه منكر لا لا يصح. ومع ذلك فان من المنذر نقل الاجماع على ان الظحك يفسد الصلاة. وان كان هذا الاجماع قد يرد عليه

186
01:09:46.800 --> 01:10:06.800
فيما يرد خاصة يا اخوة فيما لو كان الضحك لا يندفع او كان يسيرا. فقد ينظر عندئذ بعدم الصلاة لا سيما مع ضعف الحديث فاما اذا كانت قهقهة كان كثيرا او كان يمكن دفعه لكن صاحبه استرسل معه

187
01:10:06.800 --> 01:10:26.800
انه والحالة هذه آآ يبطل بلا اشكال. وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. هذه ضوابط المبطلة ان تكون كثيرة عرفا. لان الظابط هنا او لان الكثرة هنا ليس لها حد شرعا. وبعظهم يقول لك حركتين

188
01:10:26.800 --> 01:10:46.800
من غير جنس الصلاة بعضهم يقول ثلاث بعضهم اربع ما هي بهي بالعد والحد هي لابد فيها من دليل لانك انت تتكلم عن صلاة. وبالتالي يقال اذا كانت كثيرة عرفا. طيب وش يمكن؟ عطوني كذا حاولوا تعطوني ضابط تقريبي للكثرة العرفية

189
01:10:46.800 --> 01:11:06.800
سم. احسنت. رائع هذا. اذا رقيت الشخص تظن انه فيه صلاة. وبعض الناس فعلا انا اكاد اسلم عليه فاذا اقتربت نبي يصلي ما شاء الله يزين الغترة والشماغ كل الاشغال تأتي اذا كبر في الصلاة

190
01:11:06.800 --> 01:11:26.800
وكانه بيجلس ثلاث ساعات وهي القضية دقائق. فاذا رأيت تظن انه في غير صلاة هذا حركته كثيرة خوفا متواليا لغير ظرورة. مهوب تقول شخص والله في نهر يصلي على حاله التي هو عليها يدافع الامواج وحركة

191
01:11:26.800 --> 01:11:46.800
كثيرا لكن ظرورة فانه عندئذ لا تبطل صلاته. اما هذا الذي حركته حركته كثيرة متوالية عرفا ولغير ضرورة صلاته عندئذ باطلة كثيرة عرفا متوالية لغير حاجة. هذه هي ضوابط ابطال

192
01:11:46.800 --> 01:12:06.800
اه اه الصلاة بالحركة كما قررها المؤلف وهو تقرير وجيه الحقيقة. اما اذا وجدت حاجة للحركة ولو كثرت فيجوز لذلك ما جاء ايضا في حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. لو مرت وقد وقعت مرة لنا عقرب امامك

193
01:12:06.800 --> 01:12:26.800
فانك ما يمكن ان تظل تتفرج عليها لامرين. الاول لانك مأمور بقتلها. والثاني لانك خايف على نفسك. وفي كلا الحالتين يجب ان تقوم بجهود هذا الجهد سيكون كثيرا. سيكون كثيرا لانه انت لا نفترض ان معك سلاح وانت تصلي ومباشرة سترمي العقرب وتموت

194
01:12:26.800 --> 01:12:46.800
اذا انت ستأخذ حجر ولا حذاء اكرمكم الله وتلاحق هذه العقرب وانت تصلي. ثم تقتلها ثم ترجع الى صلاتك. مشكورا مأجورا باذن الله لان النبي صلى الله عليه وسلم امرك بهذا. ولذلك نقول ان من قتل الاسودين وهو يصلي في الصلاة اجره اكثر ممن اعرظ عنهما لانه

195
01:12:46.800 --> 01:13:06.800
وما يحدثان ظررا للغير. وفي هذا كما ذكرنا نوع من حرص الشريعة على حماية الناس وتقديمها ما يتصل بالحقوق العامة. وايضا في حديث ابي قتادة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وامامة بنت ابي العاص وهي

196
01:13:06.800 --> 01:13:26.800
ابنة زينب على عاتقه. فاذا ركع وظعها. واذا رفع من السجود اعادها. بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم الحين لو يجيك طفل صغير وانت تصلي اخوك ولا انا اتوقع ان البعض يعني يمكن

197
01:13:26.800 --> 01:13:46.800
ترتكب في حقي احيانا البعض انا اقول جريمة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في قصة امامة اذا قام يعني على عاتقه فاذا ركع وظعها حتى ما حتى ما يعني آآ يصيبها اذى ثم اذا رفع من السجود اعاد

198
01:13:46.800 --> 01:14:06.800
شاله مرة ثانية اعادها الى الى ما كانت عليه. وهذا هذا محمول على ايضا كونه في صلاة فريضة وهذه السنة اذا جاءك طفل وتمسك بك في الصلاة ان تحمله في صلاتك. ان تحمله في صلاتك فاذا سجدت تضعه واذا قمت هذه السنن

199
01:14:06.800 --> 01:14:26.800
الحقيقة التسنن بفعلها ولو لم تكن من جنس الصلاة لا شك انه قد يكون اعظم اجرا حديث عائشة ايضا تقول جئت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت وكانت نافلة. والباب عليه مغلق فمشى

200
01:14:26.800 --> 01:14:46.800
فتح ثم رجع الى مكانه وصفت الباب وكان في القبلة قال لانه في الاول ترك ما لا تتم العبادة به الركن الواجب الشرط. اللي ذكرها. ترك ما لا تتم العبادة به. وما لا يتم المأمور الا به فهو

201
01:14:46.800 --> 01:15:06.800
واذا لم يأتي بالمأمور الذي امر به فانه عندئذ العبادة لا تصح. ولذلك كل ما نهي عن عند الجمهور كل ما نهي عنه عند الجمهور عاد فيه النهي على المنهي عنه بالابطال. وفي ذلك طبعا

202
01:15:06.800 --> 01:15:26.800
مواقف وافعال الصحابة كما حكى شيخ الاسلام التي تؤكد هذا وفيه حديث عائشة. وهو اصل من عمل ليس عليه امرنا فهو رد. فقالوا ان كل نهي يعود الى منهي عنه فانه سواء عاد الى

203
01:15:26.800 --> 01:15:46.800
او شرطة فانه عندئذ يبطله. فانه عندئذ يبطله. وهذه المسألة وهي اقتضاء او النهي الفساد من المسائل الاصولية الكبرى ومن يعني اوسع من كتب فيها العلائي. في كتابه اقتضاء النهي

204
01:15:46.800 --> 01:16:06.800
قال ويكره. نعم. ويكره الالتفات في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري. احسنت هنا يراد به الالتفات بالوجه فقط وهو الانصراف بالوجه كذا. هذا مكروه لان

205
01:16:06.800 --> 01:16:26.800
في حقيقة الامر كما آآ ابان عليه الصلاة والسلام اختلاس يختلسه الشيطان. الصلاة فيها نقص فيها نوع انصراف. لا قوائم هذا مع الخشوع المأمور به. لكن يا اخوة هنا مو مهم ان ننبه الى ان المقصود الالتفات بالوجه فقط اما اذا

206
01:16:26.800 --> 01:16:56.800
التفت بجسده فانه لا اذا التفت بجسده كله فان الصلاة عندئذ باطلة. ليش؟ لانه او لم يستقبل القبلة. لافتقان لا الكلام في الحالة العادية. الافتقاد القبلة. لافتقاد شرط استقبال قال بعد ذلك ويقرأ العبث. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك اصابعه هذا لانه حركة غير مشروعة

207
01:16:56.800 --> 01:17:16.800
نافية للخشوع كما آآ تقدم اما وضع اليد على الخاصرة فالخاصرة يراد بها وسط الانسان تحت الصدر مقاربة للسرة هذه هي الخاصرة. قد جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا. وحمل

208
01:17:16.800 --> 01:17:36.800
هذا على هذا. اما تشريك الاصابع فمكروه لما جاء من حديث ابي هريرة اذا توظأ احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا ولا يشبك بين اصابعه. والحديث صححه ابن خزيمة قد جاء ايضا نحو

209
01:17:36.800 --> 01:17:56.800
طبعا كعب بالعجرة عند ابي داوود والترمذي وفي سنده اختلاف. فاذا كان التشبيك منهيا عنه في حال انتظار الصلاة فانه يقول كذلك من باب اولى في حال الصلاة. ولذلك اه اه يكره التشبيك. نعم وفرقعتها وان يجلس فيها

210
01:17:56.800 --> 01:18:16.800
فرقعة الاصابع لانه ايضا عبث مناف الخشوع فرقع اصابع وبعض الناس وهذا ينم في حالة كثيرة عن قلق ولا نوع من الانشغال والاهتمام لا يدل على خشوع ابدا. انا ما اظن واحد خاشع دمعته على خده يفرقع اصابعه

211
01:18:16.800 --> 01:18:36.800
شفتوا الحالة هذي ما تشوفونها. ولذلك جاء في حديث علي لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاة. لكنه عند ابن ماجة والغالب فيما تفرد به ابن ماجة الظعف. وهذا من الاحاديث الظعيفة فيه الحارث بن عبد الله الاعور والحارث الاعور ظعيف

212
01:18:36.800 --> 01:18:56.800
اتهمه بعضهم. نعم. وان يجلس فيها قلت مطعيا كاقعار الكلب. يعني ان يجلس في الصلاة موقعيا. والاقعاء له صورتان لقعا له صورتان آآ صورته المشهورة ان يجلس على اليتيه على وركه ثم ينصب قدميه

213
01:18:56.800 --> 01:19:26.800
ينصب قدميه هكذا. وهذه من صور جلوس اكرمكم الله الكلب. ومثلها وهي صورة ثانية للاقعاء ان اجلس على ايضا اليته وركه وينصب ساقيه. الاولى نصب قدميه والثانية نصب ايش وانتم لو تذكرتم تجدون ان هذه من الصور التي يعني يقعي او يجلس فيها اه الكلب ولذلك نهى النبي صلى الله

214
01:19:26.800 --> 01:19:46.800
الله عليه وسلم عنها نهى عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك واقعاء كاقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب حديث الحقيقة فيه ضعف الحديث فيه ضعف عند احمد لكن فيه ليث بن ابي سليم وليث بن ابي سليم ضعيف. وجاء عن علي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تطعي

215
01:19:46.800 --> 01:20:06.800
بين السجدتين وايضا هذا فيه ضعف طيب وشلون اذا يكره لمشابهة لمشابهته الحيوان يكره لمشابهة الحيوان مع النظر الى مثل هذه الاثار فان صحت تأكدت الكراهة آآ وان لم تصح فيبقى الاصل العام الذي نهي فيه عن

216
01:20:06.800 --> 01:20:26.800
مشابهة الحيوانات. او يدخل فيها وقلبه مشتغل اقرأ في الخلص هذا وناخذ الاذن. وان يستقبل ما يلهيه او يدخل او يدخل في او يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الاخبثين او بحضرة طعام يشتهيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة

217
01:20:26.800 --> 01:20:46.800
طعام ولا هو يدافعه الاخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل ذراعيه في السجود. ان يدخل فيها يعني في الصلاة قلبه مشتغل وقلبه مشتغل بمدافعة الاخبثين او بحضرة الطعام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعني كاملة

218
01:20:46.800 --> 01:21:06.800
والا فالصلاة صحيحة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان ويراد بهما البول والغائط وذلك كما لانه منافي للخشوع والقاعدة يا اخوة هنا ان كل فعل مناف للخشوع فهو مكفوظ. كل فعل منافي للخشوع فهو مكروه

219
01:21:06.800 --> 01:21:26.800
وقد يكون محرما لكن الاصل فيه الكراهة. فاذا اذهب الخشوع عن الصلاة بالكلية قد يصل من القراءة الى الى التحريم اما نهيه عليه الصلاة والسلام ان يفترش الرجل ذراعيه آآ فراش في السجود فقد جاء في الرواية الاخرى عند

220
01:21:26.800 --> 01:21:46.800
من حديث عائشة افتراش السبع. افتراش السبع. وهذا كما ذكرنا في تأكيد على ما تقدم من النهي عن الحيوانات فسواء كان ذلك في الاقعاء او كان ذلك في الافتراش في السجود فالمصلي مأمور ان يكون سجوده على الكف لا على

221
01:21:46.800 --> 01:22:06.800
ذراع لانه اذا صار على الذراع صار افتراش فاشبه عندئذ الحيوان وهو السبع وهو مقرون منهي آآ عنه بهذا يعني الخشوع او الطمأنينة للركوع الطمأنينة هي الركن الخشوع ليس ركنا وبالتالي لو ان

222
01:22:06.800 --> 01:22:26.800
صلى ولم يخشع الاصل في صلاته الصحة لكنه قد يأثم لان آآ اذا كان قد انصرف تماما عن صلاته قد يكون اثما الظاهر انه ما يعيدها لا دليل على الاعادة. بهذا يعني نختم هذا الدرس ونواصل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم مبتدئين بصلاة التطوع

223
01:22:26.800 --> 01:22:58.900
وفقنا الله واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد لا اله الا قائما