﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:40.450
سجد الله  بالقسط. لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس اجمعين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. ايها الاخوة في الله كنا شرعنا في الاسبوع الماضي في هذا الدرس منهج

2
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
سالكين والنية باذن الله تعالى معقودة على انجاز هذا الكتاب في هذا الفصل الدراسي. آآ فيما يقارب عشر درسا. ولذلك سنسلك كما فعلنا في الاسبوع الماضي مسلك الاختصار ما امكن. وستكون العناية

3
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
متركزة على ما يتعلق تصوير المسألة والاستدلال بها وذكر ما يمكن ذكره من ضوابط او قواعد او اصول الباب او اصول الباب. اه اذا اه ليس التطلب هنا الاتيان على جميع مسائل الابواب. وانما

4
00:01:20.450 --> 00:01:40.450
باذن الله تعالى يعني ذكر لابرز المسائل ومما امتاز به هذا المختصر كما سبق ان بينا انه اعتنى بذكر ابرز المسائل التي آآ يحتاجها الناس في في واقعهم. ولذلك كفانا المؤلف آآ يعني عناء اختيار مسائل او تقدير

5
00:01:40.450 --> 00:02:00.450
او تأخير او اضافة او حذف ما يحتاج اليه. وان كان آآ ربما يعني يتطلب الامر احيانا اضافة بعض المسائل لا سيما التطبيقات المعاصرة كنا اخذنا ما يتعلق بكتاب المياه انتقلنا بعد

6
00:02:00.450 --> 00:02:20.450
وذلك الى الانية ثم ايضا اه فرضنا من كتاب الاستنجاء واداب قظاء الحاجة. هذه ثلاثة ابواب اليوم يعني ان شاء الله تعالى آآ نأتي على شيء من مراجعة هذه الابواب على عجل ثم نأخذ باب

7
00:02:20.450 --> 00:02:50.450
ازالة آآ النجاسة وكذلك باب آآ صفة الوضوء ثم ان شاء الله تعالى سنحاول الاتيان على المسح على الخفين ولو تركنا شيئا منه يتمه في الاسبوع القادم مع باقي كتاب الطهارة. انتوا طلبتوا منكم النظر اه في اه اختيار

8
00:02:50.450 --> 00:03:10.450
الراء آآ يعني ماهية الدرس الرابع والاخير في الثالث تقريبا من ذي الحجة هل تريدون ان يكون آآ اه في كتاب المناسك ام نواصل في كتاب الصلاة؟ انا امل من الاخوة اه في الجامع هنا ان

9
00:03:10.450 --> 00:03:30.450
يعني اه اه فيه ورقة تدور ولا لا؟ طيب جيد. اذا اه جيد انه اه توضع خانة في هذه الورقة اه لابداء رأيك او امام اسمك يعني اه ممكن تشير مثلا او تكتب اه اه باشارة يسيرة مثلا

10
00:03:30.450 --> 00:03:50.450
حج لأفهم من هذا انه يعني سيتحول الدرس الرابع الى اه اه كتاب المناسك بدل ان نواصل الطهارة فنشرع من بعد صلاة المغرب ونفرغ ان شاء الله تعالى قبل الساعة العاشرة بمناسبة يعني قرب ذلك من

11
00:03:50.450 --> 00:04:10.450
الحج سواء كان منا الحاج او لم يكن فذلك مما احيانا يكون فيه نوع من التعزيز فهم المسائل وتطبيقها قد تكون العناية متضافرة اه في تلك الايام بمسائل الحج. وهذا مما يفيد طالب العلم انه في ايام المواسم في رمضان

12
00:04:10.450 --> 00:04:30.450
مثلا يعني بكتاب الصيام والزكاة في ايام الحج عشر ذي الحجة يعنى بدراسة كتاب المناسك حتى ولو كانت له الدراسة السابقة لكنا مراجعة مثل تلك الابواب الفقهية في مواسمها اه تشحن له الهمة ويستفيد منه الطالب لا سيما مع

13
00:04:30.450 --> 00:04:50.450
التكرار فانما يكون وسوخ العلم بتكرار المسألة وتعمق تصويرها. اه ما يتعلق اذا اشروا في الورقة ومن لم يسجل اسمه كذلك يسجل لان الاخوة في المركز يكونون قاعدة بيانات يتواصلون معكم فيما يتعلق

14
00:04:50.450 --> 00:05:10.450
بالدرس او ما مثله من برامج التأصيل العلمي لمن شاء. اه اخذنا ما يتعلق بكتاب اه الطهارة ذكرنا قاعدة في المياه وقلنا المياه على كم نوع؟ المياه على كم نوع يا اخوة

15
00:05:10.450 --> 00:05:40.450
ايوه يا شيخ سم المياه على نوعين نعم المياه اما ان تكون آآ طهور او نجس يعني النوع الاول الطهور وصفته ماذا؟ الطهور؟ لم يتغير جميل يعني هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة تحدث في كذا طيب

16
00:05:40.450 --> 00:06:10.450
هذا الطهور حكمه ماذا؟ يرفع الحدث جيد طيب النوع الثاني النجس. ايش رابط النجس؟ ها يا اخوة نعم. وما تغير لونه او طعمه او ريحه تحدث فيه آآ الطيب هناك نوع ثالث وهو الطاهر وهو

17
00:06:10.450 --> 00:06:40.450
فما الفرق بين الطاهر والطهور؟ وهذا على المذهب وان لم يكن المؤلف اشار اليه لكن اشرنا اليه لانه الاكثر درسه وسيدوم حتى يزول الالتباس. الطاهر نعم الطهور نعم الطاهر الطاهر في نفسه غير مطهر غير وهو الطهور تغير بطه جيد اذا

18
00:06:40.450 --> 00:07:10.450
طاهر هو آآ يعني حكمه الذي يفترق به عن الطهور انه لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث. مثاله ماذا؟ ها؟ مثال الطهور. ما غير نعم بممازج احسنت ما تغير بممازج. طيب اه ذكرنا ان هذا او جاوبنا على هذا

19
00:07:10.450 --> 00:07:40.450
ان انه آآ ليس في الماء الا نوعان طهور ونجس وذكرت الفاصل بينهما بين الطهور والنجس. ما هو؟ الفاصل بين الطهور والنجس ها؟ التغير احسنت بالنجاسة. ان لم يتغير بالنجاسة يكون

20
00:07:40.450 --> 00:08:10.450
يكون ايش؟ طهورا. يكون طهورا. فاذا اما ان يتغير من فيكون نجسا او لا يتغير فيكون طهورا اما القسم الثالث وهو الطاهر المتغير بطاهر ممازج او اليسير المستعمل في رفع حدث عند المذهب فيقال بان الراجح في ذلك انه

21
00:08:10.450 --> 00:08:30.450
اما الا يغلب المغير على اسم الماء فيبقى الماء طاهرا. اذا ما غلب المغير النمازج هذا هذا العنصر الذي دخل على الماء ان لم يحول الماء من كونه ماء الى مادة ثانية مثل لبن

22
00:08:30.450 --> 00:09:00.450
او عصير فانه يبقى على حكمه وهو الاصل في كونه طاهر مطهرا. فان غلب وغير من وصف الماء فنقله عن اسمه فيكون عندئذ ماذا؟ فيكون نوعا خير الماء اصلع وبالتالي ما يدخل في انواع الماء اذا انواع الماء اما طهور واما نجس والفرق بينهم

23
00:09:00.450 --> 00:09:20.450
الله هو التغير بالنجاسة واما ما عده بعض الفقهاء طاهرا غير مطهر فنقول هذا لا يخلو ان يكون تغيره بممازج قال اباه واخرجه عن صفته التي هو عليها فهذا قد خرج من الماء اصلا. ولا يعد ماء

24
00:09:20.450 --> 00:09:40.450
مثل تسميه لبن تسميه شاي تسميه عصير. هذا لا يرفع الحدث. او يكون باقيا على صفة الماء فتغيره اذ لم ينقله عن صفة الماء لا ينقله عن الطهور ولا يؤثر في رفع الحدث

25
00:09:40.450 --> 00:10:00.450
لان مياه الاودية وكثير من المياه التي تنزل من السماء تتغير بالطين نحو ذلك من ما يمازجها ومع ذلك قد ثبت الاجماع برفعها للحدث. فاذا تبقى على حكمها وهو انها

26
00:10:00.450 --> 00:10:40.450
طاهرة مطهرة ومنه تعلم انه لا آآ اقسام الا هذين القسمين الطهور والنجس وما عداهما فاما ان يدخل في احدهما او يخرج من الماء كله في الانية ذكرنا او ذكر المؤلف في الانية مسألة واحدة. وهي نعم

27
00:10:40.450 --> 00:11:10.450
كيف؟ جميع الاوعية جائزة ومباحث للتطهير وغيرها الا باب الفضة او ان يكون جيد. اذا المؤلف ذكر مسألة وهي اهم المسائل انه جميع الاواني مباحة. وعليكم السلام ورحمة العفو طيب العفو

28
00:11:10.450 --> 00:11:50.450
صفر اربعة اربعة فرد لو يبادر الاخ عشان ما نؤخر الله يحفظ اخانا الله يرضى عليكم. فان كان من احد اموا المبادرة اه اذا مسألة الاواني جميع الاواني مباحة المؤلف بهذا جواز استعمال واتخاذ

29
00:11:50.450 --> 00:12:20.450
كل الاواني من جميع الاصناف من جميع الناس. بمعنى انه لو كان الخشب او كان الاناء من نحاس آآ او كان الاناء مملوكا لمسلم او كان فانه مباح ما لم تعلم نجاسته. وهذه القاعدة قائمة على قاعدة قررها المؤلف وهي القاعدة التي

30
00:12:20.450 --> 00:12:40.450
قبلها الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة وقد سبق الاستدلال عليها قد بين للمؤلف هنا ان المستثنى هي انية الذهب والفظة انية الذهب والفضة للنص لا تشرب في انية الذهب والفضة آآ

31
00:12:40.450 --> 00:13:10.450
ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ويدخل في هذا ما كان فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة وذلك لحديث آآ انس المتقدم وهو قوله او وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ها اتخذ مكان الشعب

32
00:13:10.450 --> 00:13:40.450
كسر الموجود في الاناء سلسلة آآ من فضة. النصوص عليه في الحديث هو الاكل والشرب ويقاس عليه سائر الاستعمالات. وهذا قول عامة اهل العلم ذكرنا من المسائل ما يتعلق استخدام ملاعق

33
00:13:40.450 --> 00:14:10.450
الفضة او الذهب المطلية. ذكرتها او لم اذكرها لا ادري لكن اقول ان هذه مسألة من المسائل النازلة وهي للاسف منتشرة كثيرا لا سيما في قاعات الفنادق الافراح ولذلك يقال في هذه المسألة ما قرره المؤلف هنا ان ما فيه شيء منهم

34
00:14:10.450 --> 00:14:30.450
يعني من الذهب والفضة ولو كان يسيرا فيحرم الاكل به. ومن ذلك ما كان مطليا بهما اما الملون من غير ان يكون فيه ذهب ولا فضة وانما لون ذهب او فضة فهذا لا

35
00:14:30.450 --> 00:15:00.450
تؤثر بعد ذلك ننتقل الى ما يتعلق بباب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة. انبه هنا على انه ان شاء الله تعالى انا اختصرت في اه يعني المراجعة لاننا نعتزم الاسبوع القادم باذن الله توزيع اسئلة آآ وتكون الاجابة عليها على نفس الورقة لمن شاء. من اراد

36
00:15:00.450 --> 00:15:20.450
انه يعني يدخل في البرنامج اللي هو برنامج الظبط. فسيتم توزيع اسئلة على الجميع شاملة لجميع كتاب الطهارة. والدرس الاخير يعني ان تكون الاجابة عليه لمن هو متابع في الدرس نفسه. والاجابات غالبا هي اجابات اختيار من متعدد او صح وخطأ

37
00:15:20.450 --> 00:15:40.450
لانها تقتضي سرعة الاجابة وهي غالبا تقيس مستوى يعني واتقانك للمادة وتفيدك يعني من خلال ترصد ثم ايضا اه ترسل لك اه درجة اه الاختبار وهذا اكرر لمن شاء الدخول فيما يسمى بالاجتياز. اما من اراد البقاء على الحضور فقط

38
00:15:40.450 --> 00:16:00.450
وهما برنامجان يعني في الدرس فيمكنه ان لا اه اه يجيب او الا يسلم او يأخذ الاسئلة ويجيب بنفسه كما شاء القصد نعين اه بعضنا على ضبط ومراجعة المادة العلمية وان تكون الاسئلة ايضا محددة لكثير من المسائل التي قد تغيب عليك اثناء المراجعة الان

39
00:16:00.450 --> 00:16:20.450
نشرع مع اقاربنا في المتن الذي نحن في صعدة تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله اجمعين فهذا هو المجلس الثاني في التعليق على منهج السالكين للامام السعدي رحمه الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام فصل

40
00:16:20.450 --> 00:16:40.450
ازالة النجاسة والاشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل. لان يشترط في جميع غسل النجاسات عددا الا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات. احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه

41
00:16:40.450 --> 00:17:00.450
اشياء نجسة بول ادمي وعذرته والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله. والسباع كلها نجسة. وكذلك الميتات

42
00:17:00.450 --> 00:17:20.450
الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لانها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم هي وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال احل لنا ميتتان ودمان. فاما

43
00:17:20.450 --> 00:17:50.450
ميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال رواه احمد وابن ماجه. احسنت. هذا الفصل هو فصل في النجاسة وقد قدمه المؤلف لصلته بقضاء الحاجة وذلك ان الطهارة نوعان رفع للحدث وازالة

44
00:17:50.450 --> 00:18:20.450
الخبث فلما فرغ من الحديث عن ما يتعلق برفع الحدث وسيأتي ايضا على صفة هذا الرفع في باب الوضوء انتقل الى ما يتعلق بازالة الخبث الصلة هنا واضحة والفرق بين رفع الحدث وبين ازالة الخبث اشتراط النية في

45
00:18:20.450 --> 00:18:50.450
الثاني لان الاول عمل وانما الاعمال بالنيات بينما الثاني ترك فيحصل مجرد الترك سواء كان فيه نية او لم يكن وهذا مذهب الائمة الاربعة وهو عدم اشتراطها لازالة النجاسة مع اشتراطها لرفع الحدث

46
00:18:50.450 --> 00:19:20.450
والحنابلة يذكرون هذا الباب في اخر كتاب الطهارة. قبل الحيض قال المؤلف ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها نزولا عينها عن المحل. لان الشارع لم يشترط في غسل جميع النجاسات عددا

47
00:19:20.450 --> 00:20:00.450
في نجاسة الكلب. هنا المؤلف يقعد قاعدة في تطهير النجاسات وهي زوالها عن محلها بكل ما يزيلها كاف في تطهيرها. وهو ان زوالها عن محلها بكل ما يزيلها كاف في تطهيرها وهذه القاعدة تفيد عدم اشتراط النية

48
00:20:00.450 --> 00:20:30.450
لان المقصود هو ازالة النجاسة عدم اشتراط العدد لان المراد الازالة باي عدد كان عدم اشتراط الاداة لان الازالة تكون او تقصد باي اداة كانت يعني في سواء كان ذلك بالماء او لم يكن. فاذا القاعدة في تطهير النجاسات

49
00:20:30.450 --> 00:21:00.450
تحقق ذلك بكل ما يزيلها. بكل ما يزيلها. ولذلك قال تكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل والمؤلف في قوله ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة

50
00:21:00.450 --> 00:21:30.450
سيروا الى ما له صلة بالصلاة لان هذا الكتاب اللي هو الطهارة انما شرع تقدمة صلاة وتحقيقا لشرط التطهر لادائها. قال ان تزول عينها عن حل لان الشارع لم يشترط في غسل جميع النجاسات عددا فا

51
00:21:30.450 --> 00:22:00.450
لم يرد تحديد عدد في غسل النجاسة الا في نجاسة الكلب وما عداها باق على الاصل كما في يغسل من بول جارية ويرش من بول الغلام في الغسل هنا مطلق. وكما ايضا جاء في حكم دم الحيض

52
00:22:00.450 --> 00:22:30.450
والبول وهو الغسل من غير تحديد بعدد. ولان غسل النجاسة لم يحتج الى نية فلا يحتاج ايضا الى عدد ولانها لو زالت باي عدد بامكان حصل المقصود ولو كان ثم عدد فلم تزل به لوجبت الزيادة

53
00:22:30.450 --> 00:23:00.450
صدمنا هذا على عدم اشتراط العدد. اعيد لانه لو كان ثم عدد ولم تزل النجاسة به لوجدت الزيادة فدل ذلك على ان المقصود ليس العدد وانما هو الازالة. وهذا هو الذي قرره المؤلف هنا وهو الراجح خلافا لمن اشترط عددا استدلالا بحديث

54
00:23:00.450 --> 00:23:20.450
في ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وقد كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا آآ يرشون شيئا

55
00:23:20.450 --> 00:23:50.450
من ذلك وهذا دال على ان زوال النجاسة تزيل كان كاف سواء كان ذلك بمكاثرتها بالماء او طهرت بالشمس والريح ونحوها كما في مثل هذا الحديث قال ان في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع

56
00:23:50.450 --> 00:24:20.450
اه غسلات او غسلات احداها بالتراب. الدليل على هذا حديث ابي هريرة المشهور طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. ففيه النص على اشتراط العدد في غسل

57
00:24:20.450 --> 00:24:50.450
النجاسة وهذا النص دال على التحديد وظاهره ايضا وجوب كون احدى تلك الغسلات بالتراب. كما ان ظاهره اختصاص الكلب دون دون غيره من الحيوانات ولو كانت اشد منه آآ في الحكم كالخنزير

58
00:24:50.450 --> 00:25:20.450
مثلا وهذا هو مذهب جمهوري اهل العلم فذكر الكلب وتحديد الغسلات امر شرعي يجب الوقوف عليه عرفنا علته او او لم نعرفها ويلتحقوا الولو والله اعلم البول والغائط فهما من باب

59
00:25:20.450 --> 00:26:00.450
اولى قال والاشياء النجسة؟ المؤلف الان سيعدد الاشياء النجسة فيقول بول الادمي وعذرته وهذان نجسان بالاجماع ويدل على ذلك مثل قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط فهما ناقضان من نواقض الوضوء. وذلك دال على نجاستهما. قال والدم

60
00:26:00.450 --> 00:26:30.450
الدم ايضا من النجاسات التي تجب ازالتها او على المتطهر والاصل فيه قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحما الخنزير الاية يمكننا تقسيم الدم الى الاقسام التالية. القسم الاول

61
00:26:30.450 --> 00:27:10.450
النجس بالاتفاق وهذا يصدق على الدم المسفوح وهو ما يكون عند ذبح المذكاة خارجا عنها ومنه ايضا الخارج من السبيلين يعني الدم الخارج من السبيلين ومنه كذلك دم الحيوان غير المأكول. فهذا النوع من النجس من الدم نجس بالاتفاق

62
00:27:10.450 --> 00:28:00.450
يجب ازالته على المتطهر. النوع الثاني الطاهرة بالاتفاق وهذا منه ما كان باقيا في عروق الحيوان ما كان باقيا في عروق الحيوان مكان في الذباب ونحوه من الحشرات النوع الثالث دم الادمي غير الخارج من

63
00:28:00.450 --> 00:28:50.450
السبيويين فهذا النوع اكثر اهل العلم على نجاسته وقيل بطهارته والحكم بالنجاسة لعموم الدليل كالمتقدم قبل قليل انما حرم عليك الميت والدم وقد سئل الامام احمد عن ذلك فقال الدم لم يختلف الناس فيه

64
00:28:50.450 --> 00:29:20.450
والقيح قد اختلف الناس فيه. اما من قال بطهارته فانه بنى ذلك على الاصل في الاشياء الطهارة وقال قد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون تجي راحاتهم في المعارك فلا يسلمون من دم مما يدل على عدم نجاسة

65
00:29:20.450 --> 00:29:50.450
المؤلف هنا قال الا انه يعفى عن الدم اليسير يعفى عن الدم اليسير من الحيوان الطاهر في الحياة اذا اصاب البدن سنة او الثياب او الفرشة ونحوها. ومما يدل على العفو عن اليسير القاعدة الشرعية

66
00:29:50.450 --> 00:30:20.450
ان المشقة تجلب التيسير فلا يكاد الناس يسلمون من يسير الدم من جرح وبثر ونحوه وايضا يدل على هذا ما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا او ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من الدم

67
00:30:20.450 --> 00:30:50.450
قالت بريقها فقصعته بظفرها. اذا هو يزال هذا الدم بالظفر مع شيء من الريق وهذا غالبا لا يسلم من بقاء يسير منه. يقول ابن قدامة في المغني تعليقا على مثل هذا الاثر ان هذا دال على العفو عنه. لان الريق لا يطهر به ويتنجس

68
00:30:50.450 --> 00:31:10.450
به نصرها وهو اخبار عن دوام الفعل يعني انهم كانوا على هذا بشكل متكرر وهذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر الا عن امره وفي هذا قاعدة ان الفعل اذا كان معتادا

69
00:31:10.450 --> 00:31:40.450
في زمن النبوة فالاصل ان تكراره من غير نكير تشريع على جوازه قال ولانه قول من سمينا من الصحابة وقد سمى ابن عباس وابا هريرة وابن عمر وجابر وغيره ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون اجماعا. وهذا من طرق ابن قدامة رحمه الله تعالى

70
00:31:40.450 --> 00:32:10.450
انه اذا اشتهر الامر ولم ينكر في زمن النبوة فيكون عنده من قبيل الاجماع لكنه الاجماع السكوت لان الاجماع منه ما هو اجماع قولي ومنه ما هو اجماع والقوي يطل على اتفاق قول المجتهدين. على مسألة

71
00:32:10.450 --> 00:32:40.450
اما الاجماع السكوت فيقوم على اتفاق امساك المجتهدين عن القول في المسألة. فلما ما امسك الصحابة عن القول في هذه المسألة دل هذا على انه جائز لانه لو كان حراما لانكروه. اذ كيف لا ينكرون المنكر وهو واجب عليهم

72
00:32:40.450 --> 00:33:10.450
ويؤيد هذا المعنى ما يتعلق بالدم اليسير كما ذكرنا انه يغلب آآ او يشق التحرز علم. تقول عائشة لو حرم الله قليلا الدم لتتبع الناس ما في العروق. ولقد كنا نطبخ اللحم والبرمة تعلون الصفرة. يعني حتى ما يكون من طعام الناس لا يسلم من شيء من دم الحيوان

73
00:33:10.450 --> 00:33:40.450
المأكول لكنه لما كان ذلك يسيرا كان طاهرا غير آآ مؤثر قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. ومثله الظمير هنا الاصل فيه ان يعود على اقرب مذكور. وهو قال والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير. ومثله كان

74
00:33:40.450 --> 00:34:10.450
المراد يعني من المعفو عنه كالدم اليسير. الدم المسفوح من الحيوان المأكول الا انه ليس هذا المراد وانما اراد المؤلف هنا اعادة الظمير على اصل الجملة واصلها الدم. والعفو عن الدم اليسير جاء على سبيل الاستثناء واتبع. اذا ومثله يعني

75
00:34:10.450 --> 00:34:40.450
مثل الدم النجس الدم المسفوح من الحيوان المأكول. هذا تفصيل الان للحالات الثلاث هذا التي ذكرناها وهذا دليله قوله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على مطاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. وهو كما ذكرنا الدم

76
00:34:40.450 --> 00:35:00.450
الجاري الذي يخرج من الحيوان عند عند ذبحه. قال دون الذي يبقى في اللحم والعروض فانه طاهر لما تقدم قبل قليل من مشقة التحرز منه ولانه ايظا لم ينكر مثله

77
00:35:00.450 --> 00:35:30.450
هذا جار على قاعدة الشريعة في العفو عن اه ما كان انا مثل ذلك. قال ومن النجاسات بول بول وروث كل حيوان محرم اكله الثالث من النجاسات بول وروث الحيوان المحرم اكله وهذا مثاله

78
00:35:30.450 --> 00:36:00.450
الحمار مثلا الكلب القط كل هذه مما حرم اكلها فيكون عندئذ كلها وروثها محرما. والاصل في هذا ما جاء من حديث ابن مسعود ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائب فامرني ان اتيه يقول بثلاثة احجار فوجدت حجرا

79
00:36:00.450 --> 00:36:30.450
طيب والتمست الثالث فلم اجده فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة يقال هذا ريكس والمراد بالروثة هنا الرجيع ويكون غالبا رجيع للحافل كالبغل والحمار والركس هنا هو النجس

80
00:36:30.450 --> 00:37:00.450
هل يلتحق بهذا عرقها ولعابها ان تكون النجاسة مقصورة على بولها وروثها كما يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انا المؤلف هنا نص على البول والروث ومفهومه ان ما

81
00:37:00.450 --> 00:37:30.450
احداهما باق على قاعدتنا. استصحاب القواعد مهم جدا في التطبيق. ما هي القاعدة احسنت الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. اذا ما كان من عرق او لعاب هذه حيوانات فهو طاهر ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ركوبهم لتلك الحيوانات

82
00:37:30.450 --> 00:37:50.450
كالخيول والبغال والحمير من غير تحرز من عرقها ولعابها ولو كانت نجسة لوجد البيان اذ تأخير البيان عن وقت الحاجة مع كثرة مماسة تلك الحيوانات من الناس لا يجوز. قال

83
00:37:50.450 --> 00:38:30.450
كلها نجسة. يراد بالسباع كل ذي مخلب من آآ الطير وكل فينا وهذه الجملة تفيد ان تلك السباع كالنمور والاسود والرئاب والكلاب حتى هي من السباع نجسة واطلاق المؤلف هنا في قوله كلها نجسة

84
00:38:30.450 --> 00:39:00.450
ليشمل انواعها واجزاءها. انواعها كما ذكرنا من الحيوانات كل ذي نخلة وكل ذي نام. واجزاءها فيشمل البول والروس والعرق واللعاب. وان كانوا قد اختلفوا في السؤر الاصل في تحريم او في نجاسة السباع حديث القلتين. حديث القلتين حديث

85
00:39:00.450 --> 00:39:20.450
ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع. والدواب فقال اذا كان الماء علتين لم يحمل الخبث. والحديث عند اصحاب السنن

86
00:39:20.450 --> 00:39:40.450
وان كان قد ضعفه بعضهم الا انه كما قال شيخ الاسلام اكثر اهل العلم بالحديث على انه حديث حسن يحتج به. طيب ايش وجه الدلالة من على فرض ثبوته وصحته؟ ايش وجه الدلالة

87
00:39:40.450 --> 00:40:20.450
من على جميع السباع نجسة. سئل عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. سم يا شيخ. هم. طيب ثم نزل هذا على كون تلك السباع نجسة. ايوة

88
00:40:20.450 --> 00:40:50.450
جيد اه يعني لو كانت السباع طاهرة لم يحده بالقلتين فقوله اذا كان الماء قلتين وهما مقدار كثير قد بيناه في الاسبوع الماضي فانه آآ يدل على ان السباع نجسة لانها لو كانت طاهرة ما احتاج الى ان يحدهم الماء الكثير

89
00:40:50.450 --> 00:41:20.450
قال وكذلك الميتات الا ميتة الادمي. كذلك الميتات يعني كل الميتات نجسة. هذه القاعدة ايش الدليل على هذا؟ دليل الدم. حرمت عليكم الميتة والدم. والتحريم هنا ليس للاكل فقط بل هو دال على كونها غير طاهرة. ولذلك حرم عقلها فكل الميتات محرمة واستثنى المؤلف

90
00:41:20.450 --> 00:41:50.450
منها اربع. استثنى المؤلف منها اربع. الاولى قال ميتة الادمي. ميتة الادمي ادمي فميتة الادمي لا تنجس. والادمي طاهر حيا وميتا ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ان المؤمن لا ينجس

91
00:41:50.450 --> 00:42:20.450
الحق اهل العلم به وهو المذهب عندنا وهو ما يفهم من كلام المؤلف كيف؟ لانه قال الادمي الحقاء الحقوا به الكافر. فقالوا المؤمن والكافر وذلك لحرمة الادمي وتكريم الله له لقد كرمنا بني ادم. ومن تكريمه ان يكون طاهرا في الحياة

92
00:42:20.450 --> 00:42:50.450
الممات قال وما لا نفس له سائلة وهذا ما ليس له ذنب في الذباب والبعوض آآ ما كان مثلها من الحشرات فاذا وقعت في الماء فانه هنا ينجس ودليله حديث ابي هريرة الشهير اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمس

93
00:42:50.450 --> 00:43:20.450
فلو كان الذباب نجسا لما كان التطهير بغمسه مع كونه نجا مما يدل على طهارته مما يدل على طهارته. قال بعد ذلك والسمك والجراد لانها طاهرة. وذلك لحديث ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان

94
00:43:20.450 --> 00:43:50.450
فالجراد الحوت واما الدمان فالكبد والطحال والحديث عند احمد وابن ماجه كما قال المؤلف هنا وقد صححه الالباني كما صححه الشيخ ابن باز ايضا رحمهم الله جميعا وله حكم الرفع. قال واما ارواث الحيوانات المأكولة

95
00:43:50.450 --> 00:44:20.450
وابوالها فهي طاهرة. ارواح الحيوانات قد تقدم انروث الحيوان. محرم الاكل نجس لكن المؤلف وهذا من دقته لم يذكر في ذاك الموضع روث الحيوان مباح الاكل وذلك لان حكمه مختلف وكان اذ ذاك يعرض ان ان النجسات فلم

96
00:44:20.450 --> 00:44:50.450
ما جاء الى عرظ الطاهرات ذكر ارواث الحيوانات المأكولة وابوالها كالابل مثلا والغنم ونحوها فانها وهذا قول عامة اهل العلم والاصل فيها حديث انس لما اه اجتوى قوم المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابواب

97
00:44:50.450 --> 00:45:20.450
والبانها من ابواب الابل والبانها. للحديث في الصحيحين ولو كانت نجسة لم يؤمروا بشربها وايضا يمكن ان يستدل على طهارة روث آآ ابواني في امر النبي صلى الله عليه وسلم آآ بالصلاة في مرابض الغنم كما في حديث آآ ابي هريرة

98
00:45:20.450 --> 00:45:40.450
في مرابظ الغنم صلوا في مرابظ الغنم. ومن المعلوم ان رابظ الغنم لا تخلو من روثها ولو كانت نجسة لما فاز ان يصلى فيها. طيب واصل يا شيخ. ومني الادمي طاهر كان النبي

99
00:45:40.450 --> 00:46:00.450
صلى الله عليه وسلم يغسل غطبه ويفرك يابسه وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النطح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي. واذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء

100
00:46:00.450 --> 00:46:20.450
لقوله صلى الله ولم يضره بقاء اللوم بقاء اللوم والريح. لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره باب صفة الوضوء مني ادمي طاهر هذه من

101
00:46:20.450 --> 00:47:00.450
الطاهرات التي ذكرها المؤلف في باب ازالة النجاسة وذلك صلة الولي بالنجاسات حيث يخرج من اه السبيل والاصل فيما خرج من السبيل ان يكون نجسا ولذلك وقع الخلاف في المني فمن اهل العلم من يرى نجاسته وان كان المذهب

102
00:47:00.450 --> 00:47:20.450
وهو ما اختاره المؤلف هنا اه طهارته وذلك لحديث عائشة تقول كنت اغسل الجنابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه وتقول ايضا في رواية مسلم

103
00:47:20.450 --> 00:47:40.450
قد رأيتني احكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. يابسا وهذا ايضا جاء فيه لقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي

104
00:47:40.450 --> 00:48:10.450
وكل الروايات في الصحيح لو كان المني نجسا ما اكتفت فركه ولا بحكه بظفرها ويمكن هنا ايضا ان يقال انه يتصل بالمني ذكره مع ذكر المذي فهما ثلاثة انواع غير البر. اما البول فمعنو وهو

105
00:48:10.450 --> 00:48:40.450
نجس بالاجماع. اما المني فيراد به السائل الغليظ الابيظ ويميل سئل صفرة وهو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة. اذا هو سائل ابيظ غليظ يميل الى صفرة يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة. وهو موجب للمسلم

106
00:48:40.450 --> 00:49:20.450
في الاتفاق واختلفوا في طهارته والراجح طهارته. لماذا لماذا؟ لان الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. وقد تأكد هذا الاصل بحديث عائشة في ازالتها للمني آآ الخارج منه عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني المذي ويراد به سائل شفاف

107
00:49:20.450 --> 00:50:00.450
اخ ورقيب اشبه ما يكون بالعرق او الدمع له لزوجة يخرج بعد فتور الشهوة اذا وسائل شفاف ابيظ رقيق لزج يخرج بعد فتور الشهوة الاقرب فيه نجاسته الاقرب فيه نجاسته ومما يدل على ذلك حديث علي رضي الله

108
00:50:00.450 --> 00:50:20.450
قال عنه في الصحيح يقول كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية البخاري توضأ واغسل

109
00:50:20.450 --> 00:50:50.450
وفي رواية توضأ وانضح فرجك. فاوجب عليه الوضوء مما يدل على انه من النواقض واوجب فيه النصح وهو دال على ان قصته مخففة ليست كنجاسة البول لان البول يجب فيه الغسل. النوع الثالث

110
00:50:50.450 --> 00:51:30.450
الوذي الوذي وحكمه كحكم البول. وهو سائل اصفر اشبه بي. بالصديق وخروجه من الانسان نادر وغالبا ما يكون اه بسبب مرض يغسل رطبه ويفرق يابسه لما تقدم من الاستدلال بقصة عائشة؟ في فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:51:30.450 --> 00:52:00.450
وغسلها للثوب وحقها له بالظفر وفركها فركا ايظا هذا فيه رسالة لاخواتنا السامعات ومنهن حاضرات وفقنا الله واياهن للعلم النافع والعمل الصالح وكذلك اخوة الحاضرين والسامعين هذه رسالة للمرأة للاعتناء بزوجها. شف كيف كانت تحكه بظفرها

112
00:52:00.450 --> 00:52:30.450
من بالغ اهتمامها وعنايتها بتنظيف اه اه شأن زوجها. وهنا اشير الى مسألة تتصل المرأة وهي ما يسمى برطوبة فرج المرأة. وهذا مما به ويكثر السؤال عنه لا سيما بين النساء المؤلف هنا لم يشر الى هذه

113
00:52:30.450 --> 00:53:00.450
المسألة الا ان المذهب عندنا ينصون على طهارة رطوبة فرج المرأة ويكون او يجعلون حكمها كالعرق والريق وانما اختلفوا في نقضها للوضوء وقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يختار النقص

114
00:53:00.450 --> 00:53:30.450
ثم رجع عن ذلك في اخر حياته لما قرأ رسالة رطوبة فرج المرأة للدكتورة رقية واثبت او رأى طهارة هذا آآ او هذه الرطوبة وكونها ناقضة للطهارة. وهذا من تواضعه وامامته رحمه الله تعالى

115
00:53:30.450 --> 00:54:10.450
قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النظح قول الغلام الصغير يكفي فيه النبح للنص يغسل قبول الجارية ويرشم البول الغلام. ويراد بالنظح الرش هنا مراد بالغلام من لم يأكل الطعام كما اشار اليه المؤلف هنا اذا لاحظ

116
00:54:10.450 --> 00:54:40.450
ان الظابط هو كونه لم يأكل الطعام لشهوة لانه لو اكل الطعام لغير شهوة وهو فانه لا يؤثر فطعامه الحليب وما كان من اكله بغير شهوة من طعام تسير لا ينقض عنه حكم النظح مما يدل على ان نجاسته في هذه الحال نجاسة مخففة. فاذا اكل

117
00:54:40.450 --> 00:55:10.450
الطعام صارت نجاسته مغلظة. وهذا كله مستنبط من النص لقوله في من ورش من بين الغلام ويرش بين بول الغلام وقيد هذا قيد الغلام باكل طعام لكوني الطعام له اثر في البيت. فكان من المناسب ان يكون له اثر في

118
00:55:10.450 --> 00:55:40.450
الحكم اما الجارية فيغسل من بولها المكان الذي اصابته ولا يكتفى فيها بالرش. وذلك لظاهر النص. وقد ذكر ابن القيم فروقا بين بول الغلام قبول الجارية من هذه الفروق قال انضموا الى الغلام يتطاير. فيشق بخلاف بول الجارية فهو مجتمع

119
00:55:40.450 --> 00:56:00.450
ثم قال ان بول الغلام آآ اخف نتنا من بول الجارية لان فيه حق الحرارة والحرارة تنضج البول. اما بول الجارية فيكون انتن فيحتاج الى ان يغسل. ثم قال رحمه الله

120
00:56:00.450 --> 00:56:30.450
الله تعالى ان حمل الغلام اكثر من حمل الجارية فلذلك نضح بوله آآ يخفف مشقة بخلاف الجارية ثم قال كلاما جميلا قال فان صحت هذه الفروق الا فالمعول عليه في التفريط والسنة. وهذا من تسليم هؤلاء العلماء الربانيين للنص

121
00:56:30.450 --> 00:57:00.450
فالامر بسبع غسلات في الكلب اولاهن او احداهن بالتراب علمنا حكمته وعلته او لم نعلم وهكذا الامر هنا ايضا بالبول او بالرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية اثبت العلم الحديث فرقا او لم يثبت. واليوم كنت مع الاخوة في درس

122
00:57:00.450 --> 00:57:30.450
في الربا فاستوقفتنا اية وكأنما اقرأها لاول مرة. وهي قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. شف كيف جعلوا البيع وهو المشروع

123
00:57:30.450 --> 00:58:00.450
جعلوه شرعا والاصل المقيس عليه هو الربا. وذلك لتعمق الباطل في قلوبهم وتزيينه في نفوسهم ولغيرهم. الشاهد ليس هذا وانما قوله الا واحل الله البيع وحرم الربا. يعني مع كل الفروق بين البيع والربا معلومة

124
00:58:00.450 --> 00:58:30.450
وهم انما طلبوا الحقائق اقرارا بوجود هذه الفروض لم يذكرها هنا في القرآن وانما ذكر التسليم الذي يجب علينا في الاحكام. فقال واحل الله البيع الربا عرفته الفوق او لم تعرفوه وان الاصل في المعاملات هو التعليم بينما الاصل في العبادات

125
00:58:30.450 --> 00:58:50.450
كما هنا التسليم والتسليم في كل منه ولكن المقصود ان العبادات تقوم في في جملتها على التعبد. فالعلة فيها قد تظهر وقد لا تظهر. لكن المعاملات الاصل فيها التعليم كما يقول شيخ الاسلام ومع ذلك يقول

126
00:58:50.450 --> 00:59:10.450
قل الله احل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه الموعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار. وهذا يا اخوة منهج مهم جدا في تلقي الاحكام. ان نربي انفسنا دائما

127
00:59:10.450 --> 00:59:40.450
والمتلقي على التسليم على التسليم لحكم الشارع. ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي تسأل عائشة فتقول لها احرورية انت يعني انت من الخوارج الذين يحكمون عقولهم طيب ايش اجابتها؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فاذا

128
00:59:40.450 --> 01:00:10.450
الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي لبس خاتما من ذهب فنزعه والقاه عنه عليه الصلاة والسلام فلما جاءه صحابي اخر وقال خذ خاتمك استفيد منه يعني لا تلبس استفد منه. فقال اعمد الى خاتم نزعه رسول الله فاخذ

129
01:00:10.450 --> 01:00:30.450
او كما اشار صلى الله عليه وسلم الذي ربى فيهم هذه الاستجابة لذلك يقول تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

130
01:00:30.450 --> 01:00:50.450
هنا يكون التسليم ويسلموا تسليما ليست القضية تسليما فحسب بل تسليما اذا تأكيدا يطمئن معه القلب وينشرح به الصدر. ولذلك هنا اختم هذه الوقفة واقول انه كثير من الناس للاسف

131
01:00:50.450 --> 01:01:20.450
يظن ان الفقهاء قساة قلوب. وهذا ينبغي الا يكون. وليس في المظلوم ايضا لان الفقيه يجب عليه ان يربط الحكم الشرعي بالتعبد لله استجابة له ويربي نفسه والمتلقي على ذلك. فانما يراد من هذه الاحكام اقامة حدود الله

132
01:01:20.450 --> 01:01:40.450
الله جل وعلا ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. فلذلك هذه التربية واقامة الحدود هي من التعبد لله تعالى الذي لم نخلق الا

133
01:01:40.450 --> 01:02:10.450
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا التربية الايمانية ليست بالوعظ فحسب او بمعنى اخر الوعظ يكون بالحكم وبالرقائق. ولا يكون الرقائق فحسب قال واذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يمر بقاء اللون والريح لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة

134
01:02:10.450 --> 01:02:40.450
انتصار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اذا زالت عين النجاسة فان لا يطهر لما تقدم من اشارة المؤلف في زوال النجاسة بما بكل ما يزيلها في ازالة عينها بالماء او بالريح او بالشمس فان المحل يكون طاهرا. اذا الاظافة

135
01:02:40.450 --> 01:03:00.450
الحكمية هنا انه اذا بقي شيء من اللوم او من الريح بعد زوال العين قال هذا لا يضر. وذلك لحديث خولة بنت يسار يكفيك الماء ولا يضرك اثره. يعني ما بقي وراءه

136
01:03:00.450 --> 01:03:20.450
من لون او ريح لهذه آآ النجاسة. الحديث فيه ابن لهيب في عام وقت ضعفه غير واحد من اهل العلم ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى لكن هذا لا يعني لا يعني

137
01:03:20.450 --> 01:03:50.450
نجاسة اللون او تنجيس اللون او الريح اذا زالت عين النجاسة في المحل وانما لا يضر بقاء النوم والريح بعد ازالة في عين النجاسة لما في ذلك يعني لما في الحكم بضراريب آآ بنجاست

138
01:03:50.450 --> 01:04:20.450
من مشقة كبيرة على الناس. في ملاية كدولة تكاد نجاسة تزام الا ويبقى لها اللون او ريح. ولذلك المشقة تجلب التيسير. وهذه من اعظم القواعد في الشريعة ومن اعظم ادلتها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والدين يسر ولن يشاب الدين احد الا

139
01:04:20.450 --> 01:04:50.450
غلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقود الى المسألة التي اشرت اليها ربما اشارة وهي ازالة النجاسة بغير الماء. قد رجحنا بكل ما يزيلها وهو رواية في مذهب الامام احمد ومما يدل على هذا انه هو كما

140
01:04:50.450 --> 01:05:20.450
ذكرنا المقصود من الحكم وهو زوال النجاسة. وايضا مما يدل عليه مشروعية والاستجمار هو ازالة للنجاسة بغير الماء. فدل هذا على ان ازالة النجاسة بكل ما يزيلها كافل ومما ايضا يدل عليه قوله آآ في النعلين ثم ليبلغ

141
01:05:20.450 --> 01:05:50.450
في التراب وقد اصابتهما نجاسة. ثم يدلكهما بالتراب فانه طهور. ومن الادلة ايضا على هذا القول الملهم الحقيقة الذي تكثر تطبيقاته الان آآ ان الخمر لو استحالت بنفسها خلا اضحت طاهرة باتفاق الفقهاء. الخمر بناء على قول

142
01:05:50.450 --> 01:06:20.450
في اهل العلم لو استحالت لو تحولت الى خل بنفسها من غير تحليل فانها ظاهرة ايضا باتفاق الفقهاء وكما قال شيخ الاسلام الحكم اذا ثبت بعلة فانه يزول بزوالها الحكم وهو النجاسة ثبت بعلة وهو وجود العين. فاذا زالت هذه العلة فان الحكم يزول

143
01:06:20.450 --> 01:06:50.450
واضح؟ هذه قاعدة اصولية مهمة جدا ان الحكم يدور معية وجوبا والمراد بالعلة الوصف المؤثر المنضبط الوصف المنضبط المؤثر في مثلا ما هي العلة في فطر المسافر في السفر؟ السفر احسنت

144
01:06:50.450 --> 01:07:10.450
انا اردت هذا المثال تحديدا لنبين الفرق بين الحكمة وبين العلة. الحكمة وهي المشقة حالتها لا تنضبط. فقد تذهب في الطائرة في الدرجة الاولى ترتاع اكثر من ان لو كنت على سيارتك الاثيرة

145
01:07:10.450 --> 01:07:40.450
في المدينة ومع ذلك يجوز لك الفطر بالاتفاق. لماذا؟ لوجود العلم له. العلة وصف عند جميع الناس السفر وصف منضبط. يقال بان العلة في الفطر للمسافر هو السفر حيث ما هي المشقة؟ عندنا هنا في النجاسة ما نقول ان العلة هي الريح. وانما

146
01:07:40.450 --> 01:08:10.450
نقول العلة ماذا؟ او الاستقذار. انما نقول العلة هي عين النجاسة. فاذا زالت هذه العين فانه عندئذ يزول الحكم الذي ثبت به آآ التنجيس المسألة وهي إزالة النجاسة بغير الماء ترتب عليها اشياء كثيرة الآن عندنا منظفات منظفات

147
01:08:10.450 --> 01:08:40.450
كيميائية او احيان منظفات بالبخار. تزيل النجاسات من غير ماء ولا هواء معالج بطريقة معينة تزول معه النجاسة احسن من ان لو كانت الازالة بالماء بناء على هذا القول وهو رواية المذهب والمذهب على اشتراط الماء لكن الذي اختاره الشيخ هنا وهو

148
01:08:40.450 --> 01:09:10.450
رواية كما ذكرنا وهو الارجح انه انه يتم التطهير وتزول النجاسة بهذه المنظفات كل ما ازيلت به النجاسة يحصل به الحكم. فقد زالت العلة فيزول الحكم عندنا مسألة اخرى وهي الطهارة بالاستحالة لكن الوقت يزاحمنا

149
01:09:10.450 --> 01:09:30.450
ودنا الحقيقة نشرع في صفة الوضوء تفضل يا شيخ. باب صفة الوضوء وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. ثم يقول

150
01:09:30.450 --> 01:09:50.450
بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما

151
01:09:50.450 --> 01:10:10.450
الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثة ثلاثة هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. باب صفة الوضوء بعد فراغه رحمه الله تعالى من

152
01:10:10.450 --> 01:10:40.450
ما يتعلق بالنجاسات انتقل اه رفع الحدث بالماء وهو الوضوء التطهر وهو المقصود من كتاب الطهارة كله. قال باب صفة الوضوء وشرع هنا بالصفة من غير ان يذكر فروضا الوضوء كما هو المعتاد عند الفقهاء

153
01:10:40.450 --> 01:11:20.450
وفروض الوضوء كم؟ ستة ستة ما هي؟ ها فروضه ليست اصولات وفروضه ما هي؟ ايوه فايش؟ غسل الوجه واليدين الى المرفقين وطيب والرجلين الى نعم كعبين ومسح الرأس هذولي اربع حروف طيب فبقي فرظان النية

154
01:11:20.450 --> 01:11:50.450
نعم والموالاة احسنت والترتيب اذا هم ينصون على الفروض غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق لانها داخلة في المواجهة غسل اليدين الى المرفقين. ومسح الرأس ومنه الاذنان. وغسل الرجلين الى الكعبين

155
01:11:50.450 --> 01:12:10.450
ترتيب الموالاة. هذه الفروض خاصة بالوضوء وهي ستة. والنية شرط للوضوء ولسائر الاعمال. كما ذكر هنا ومنه تعلم ان ما عدا هذه الفروض مستحبات. ما عدا هذه الفروض مما يذكره الفقهاء في الصفة مستحبات

156
01:12:10.450 --> 01:12:30.450
قال المؤنس هنا وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوه. هذا تعريف الوضوء. ينوي رفع الحذر او الوضوء للصلاة ونحوها. ولذلك قال بعدها والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها للحديث

157
01:12:30.450 --> 01:12:50.450
الاعمال بالنيات. لان الوضوء انما يقوم على النية. انما يقوم على النية فهو اصل لا يجدي من غير نية رفع للحلل بهذا الغسل. بخلاف ازالة النجاسة كما تقدم. فلو ان شخص غسل النجاسة من

158
01:12:50.450 --> 01:13:10.450
خير ان يقصد غسلها. او وظع قدمه في ماء او غيره فزالت النجاسة من غير ان يقصد ازالة فانها تزول لانه لا يشترط لها النية فهي من باب التروب كما تقدم والمقصود حصل بخلاف العمل فهو عبادة

159
01:13:10.450 --> 01:13:40.450
هذا الوضوء الذي اشترطت له النية لكني هنا انبه تنبيها مهما اولا المراد بالنية هو القصد. وليس المراد بالنية التلفظ ولا المراد بالنية اه استحضار العمل عند او استحضار القصد عند العمل على سبيل آآ يعني على سبيل احيانا

160
01:13:40.450 --> 01:14:10.450
المبالغة والوسوسة اشبه ما يكون الامر يعني نوع من استجواب النفس. انا الان بتوظأ مجرد قصد المرء للماء وهو يريد الوضوء للصلاة كاف في النية يعني انت الان قد اتى وقت الصلاة وذهبت تتوضأ هذا في حقيقة الامر قصد وهذا القصد

161
01:14:10.450 --> 01:14:30.450
المراد هنا. وليس المراد هنا كما يظن البعض اني نويت ارفع بوضوئي هذا الحدث عني لاجل ان اقوم بصلاة الظهر. هكذا ترى يصنع بعض نسأل الله ان يعافينا واياهم الموسوسين. هذا اليوم بالغوا في المقصود بالنية

162
01:14:30.450 --> 01:14:50.450
بالغوا في المقصود به ولذلك اشد ما يكون الوسواس عند ماذا؟ عند الوضوء عند الطهارة. ثم عند الصلاة تجد انه يتوضأ ثم يعيد مرة اخرى. لماذا؟ لانه عند الوضوء الاول لم يبالغ في توجيه نيته الى

163
01:14:50.450 --> 01:15:10.450
ان المقصود هو رفع الحدث. طيب المرة الثانية خلاص هو نوى رفع الحدث. لكن فات عليه ان ينوي رفع الحدث لصلاة الظهر صورتوا؟ فلا بد ان ينوي رفع الحدث لصلاة الظهر. ثم هكذا دواليك. بعضهم ينوي رفع الحدث ثم المرة الثانية ينوي رفع

164
01:15:10.450 --> 01:15:30.450
الصلاة ثم المرة الثالثة لازم ينوي رفع العدد لصلاة الظهر. هذه يا اخوة بلوى. رأيت ناسا ممن يوصفون بكون من اهل العلم. يقرأ عليهم الطلاب. لا يكاد يفوتهم من كلام اه يعني المذاهب الاربعة

165
01:15:30.450 --> 01:16:00.450
وقد سألتهم امتلأوا علما لكن ابتلوا بالوسواس. فاذا هو ابتلاء واحسن تتم به معالجة الوسواس اولا الاستعاذة من الشيطان ثانيا مناكفته عند وروده. قال لك انت ما نويت انك تطهر لصلاة الظهر قل الا ناوي. اغلق الباب. لان هذه الابواب لا يلجها الا الشيطان

166
01:16:00.450 --> 01:16:20.450
انت والله لم لم تنوي يعني تقبل نيتك للصلاة بلا نويت. اغلق الباب ومع الوقت باذن الله تعالى ينبثق مثل هذا عندك وانا اتمنى ايضا من الاخوات السامعات وهو يكثر عند النساء يتنبهوا لمثل هذا الامر

167
01:16:20.450 --> 01:16:40.450
وننبه عليه لا سيما كبيرات السن اذا المراد بالنية باختصار في هذا المقام وفي غيره يا اخوة شخص رايح يحج ورايح للمقابر ولابس ازار ورداء لا يلزمه ان يقيم محاضرة لنفسه في انه يريد ان يحج. يعني فعلا

168
01:16:40.450 --> 01:17:00.450
وهو رايح يشتري من سوق غنم رايح يحج لبس ازار ورداء وقصد الميقات فهكذا نبالغ شخص دخل المسجد اذن المؤذن وقد تطهر وجاء يصلي لا يستدعي الامر انه يعظ نفسه في انه هذه التي اريدها هي صلاة الظهر

169
01:17:00.450 --> 01:17:20.450
اربع ركعات. وهكذا. ولذلك كان التلفظ بالنية بدعة. عند المحققين من اهل العلم لان هذا التنفيذ يكرس اه اه عزل النية عن العمل. والنية وهذي هذي من فوائد الشيخ بن جبريل رحمه الله تعالى

170
01:17:20.450 --> 01:17:50.450
ان النية قصد ملازم للعمل. فكلما ابتليت آآ عزلها او فصلها عن العمل كلما وكانت هذه النية كما يقال آآ امرا غير مقصود شرعا. قال بعد كذلك ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. القول بسم الله عند الشروع في الوضوء اصله من حديث ابي سعيد الخدري عند

171
01:17:50.450 --> 01:18:10.450
ابن ماجة وقد رواه الامام احمد ايضا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والامام احمد مع قومه روى هذا الحديث قال ليس يثبت في هذا الباب شيء كما روى ذلك عنه ابو داوود في مسائله وآآ هو رحمه الله تعالى مع كونه لم يثبت هذا الحديث عند ابي

172
01:18:10.450 --> 01:18:30.450
عن ابي سعيد عند ابن ماجة وقد رواه الا انه المذهب عنه وجوب التسمية في الوضوء وجوب التسمية في الوضوء. ولعل هذا محمول على انه مجمل الاحاديث في الباب مجمل

173
01:18:30.450 --> 01:19:00.450
من الاحاديث في الباب يعضد هذا الحديث. ولذلك صححه حسنه ابن المنذري وابن الصلاح وابن لحجر وابن تيمية وابن القيم يقال مجموع الاحاديث يشعر ان له اصلا. لكن القول بالوجوب مع ضعف الحديث نعم فيه نوع من الحرج. ولذا

174
01:19:00.450 --> 01:19:20.450
ذهب بعض اهل العلم وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين رحمه الله تعالى الى استحباب اسمي عند الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء خلافا للمذهب وذلك كما

175
01:19:20.450 --> 01:19:40.450
ذكرنا لمجموع الادلة في هذا الباب يعني في باب الوضوء الدالة على التسمية وان كان فيها ضعف لكن ذلك يشعر بان لها اصلا. كما ان التسمية قد جاء حولها عند كثير من الاعمال فيكون

176
01:19:40.450 --> 01:20:00.450
منها قال ويغسل كفيه ثلاثا. الاصل في صفة الوضوء حديثان. الاصل في صفة الوضوء حديثان. حديث عثمان وحديث بن زيد ولذلك ارى لك ضرورة حفظ هذين الحديثين. لانهما اسطر معدودة. كلا الحديثين لا يتجاوز

177
01:20:00.450 --> 01:20:30.450
الان نصف صفحة وكلاهما اوردهما ابن قدام المقدسي في عمدته. لانه هو في الصحيح. كما مستدلا بمقاطع منه وبالحجر في البلوغ. حديث عثمان ابن دعاء بتو فمضمضة واستنشق اه ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا

178
01:20:30.450 --> 01:20:50.450
حديث عبد الله بن زيد آآ جاءت فيه صفات كثيرة منها انه تمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا ومنها ايضا كما سيأتي في صفة مسح الرأس ومنها ما يتعلق بغسل الكفين ايضا ثلاثا ولذلك جاء

179
01:20:50.450 --> 01:21:10.450
اهذان الحديث لان بعض الروايات الاخرى تكمل لك صفة الوضوء وهي مهمة. غسل الكفين ثلاثا جاء في حديث عبد الله بن زيد كما ذكرنا وهو لم يرد في حديث عثمان مما يدل على ماذا؟ قال انه مستحى لانه لو كان واجبا لما

180
01:21:10.450 --> 01:21:30.450
اه توضأ عثمان بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بنحو وظوءه هذا اذا غسل الكفين ثلاثا آآ هو من آآ المستحبات في الوضوء

181
01:21:30.450 --> 01:21:50.450
والاصل في فروض الوضوء الاية. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى هذه الفروض الوضوء الستة قال ثم الاربعة مع الترتيب والمواد ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات

182
01:21:50.450 --> 01:22:10.450
المظمظة ادارة الماء في الفم. بحيث يصل الماء الى خلف الاضراس. والملاحظة يا اخوة انه من الاخوة الفضلاء لا يتوضأون. وانما يدخل الماء ثم يخرجه من غير ادارة. وهذه حقيقة الامر على القول بوجوب المضمضة وهو

183
01:22:10.450 --> 01:22:30.450
المذهب لا يتحقق. هذا يصلح ويذهب الشافعية. الذين لا يجيبون المضمضة ولا الاستنشاق. اطرف من الاستنشاق الاستنشاق هو جذب الماء الى الانف بالنفس. يعني تأخذ الماء فيدخل الماء بنفسك الى

184
01:22:30.450 --> 01:23:00.450
الاخوة الذين يشتكون من الحساسية يتأذون بالاستنشاق. ولذلك كان من افضل ادوية الحساسية كما افادني غير واحد من اطبائها هو الاستنشاق. المؤلم هنا ماذا ما هو تعلم يا اخوانا اصحاب العزيزية المؤلم ان فريقا منهم ومن غيرهم لا يستنشق يكتفي بغسل الانف والخارج

185
01:23:00.450 --> 01:23:20.450
وهذا نكون لا يحتاج الى ان تستنشق يكفي غسل الوجه. غسل الوجه فيه غسل للانف. اذا المقصد انك تأخذ انت الماء ثم يدخل الى انفك فيصل الى خشومك هذا هو الاستنشاق. والا فاعلم انه لو مضمضة ولا استنشاق للاسف

186
01:23:20.450 --> 01:23:40.450
حصل ممن لا يدير الماء في انفه ولا يجلب الماء بنفسه. هذا هو ضابط المضمضة والاستنشاق لذلك جاء آآ يعني التأكيد عليه. وفي حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق. بالغ كيف تكون

187
01:23:40.450 --> 01:24:00.450
تراه مع من يكتفي بما ذكرنا. وفي حديث ايضا في رواية لابي داوود في الحديث نفسه اذا توضأت فمضمض هذا لا يتحقق الا كون ان المعنى اللغوي للمضمضة هو هو هذا. الوقت يكاد اه ينتهي

188
01:24:00.450 --> 01:24:20.450
المضمضة والاستنشاق الارجح وجوبهما وهو المذهب. وذلك لانهما يدخلان في مسمى الوجه. لان الوجه هو كل وتحصل به المواجهة هو كل ما تحصل به المواجهة ينبني على هذا وجوب غسل اللحية. لان اللحية

189
01:24:20.450 --> 01:24:50.450
احسن بها المواجهة مهما مهما طالت. فان كانت كثيفة فيغسل ظاهرها فان كانت يعني البشرة الضابط بينهما ان البشرة تتبين من ورائها فيجب ان يصل بغسله الى البشرة الظاهر. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا. في الوجه قلنا ما تحصل به مواجهة وهو ما

190
01:24:50.450 --> 01:25:10.450
يقول من منابت شعر الرأس المعتاد من بعض الاخوة اصلع. فمشكلة يدخل الوجه على اه يعني الرأس. لا. يقال المعتاد وعادة ما يكون هذا يعني قريبا من يعني هذه المنطقة فيكون عندئذ هي المنطقة التي يحصل بها الانحناء

191
01:25:10.450 --> 01:25:30.450
ما كان من الصبغ ونحوه هذا اه هو مبدأ الوجه وينتهي هذا بنهاية الذقن اه هذا من حيث الطول اما من حيث العرض فيبدأ من الاذن وينتهي بالاذن الاخرى ولا تدخل

192
01:25:30.450 --> 01:25:50.450
الاذن في في الغسل وانما الذي يدخل في الغسل في انما الاذن تدخل في ماذا؟ في المسح كما كما سيأتي. قال المؤلف هنا ويمسح بيديه الى المرفقين ثلاثا الغسل ثلاثا آآ كله على سبيل

193
01:25:50.450 --> 01:26:10.450
احباب انما الواجب مرة واحدة لما سيأتي من انه عليه الصلاة والسلام توظأ مرة يعني مرة مرة ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة

194
01:26:10.450 --> 01:26:30.450
هذا تقريبا هو نص حديث عبد الله بن زيد. وهذا اقول لكم من مميزات هذا الكتاب. النص اذكره بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب هذا مقدم الرأس حتى ذهب بهما الى قفاه بداية العنق القفا ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. هذه اكبر صفات مسح الرأس

195
01:26:30.450 --> 01:26:50.450
ان تبدأ من هنا وتختم هنا ثم ترجع مرة مرة اخرى ويكفي فيه مسحه مرة من غير رجوع. قال ثم يدخل سباحتيه في صواخ صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. طبعا المسح مرة واحدة

196
01:26:50.450 --> 01:27:10.450
ولا يسن التثليث وقد جاء في حديث علي انه مسح برأسه واحدة كما انه لم ينقل في سائر صفاته عليه الصلاة والسلام برأسه اه ثلاثا مما يدل على انه باق على الاصل اذ نقل الثلاث عن ما عدا ودال على ان ما لم

197
01:27:10.450 --> 01:27:40.450
على الاصل قوله عندئذ آآ ولم يثبت المسح آآ قلنا ثلاثا وانما الثابت هو المسح واحدة ثم يدخل سباحتي السباحتين هما السبابتان وذكر التسبيح هنا على آآ يعني آآ اه سبيلي اه التحسين وذكر اه ابرز او اعظم ما تتصف اه به ولذلك قال سباحتيه في صماخي اذنيه والمراد بالصماخ

198
01:27:40.450 --> 01:28:00.450
الفتحة فتحة الاذن ويمسح بابهاميه ظاهرهما. اذا يدخل في الفتحة يدخل السباحة في الفتحة امسح بالابهام الظاهر ويمسح بالابهام الظاهر وهو ما يلي وهو ما يلي الشعر من وراء الاذن انا لاحظت ان البعض يدخل

199
01:28:00.450 --> 01:28:20.450
السباحة في المنتصف ثم يمسح في الظاهر ثم مع الحماس ايضا يدخل الابهام فيمسح في الداخل وهذا لم يا ريت وهذا لم يرد انما الوارد ادخال السبابة في سماخ الاذن يعني في اصله ومسح الابهام في في

200
01:28:20.450 --> 01:28:40.450
آآ ظاهره اما ما يسمى بالغضاريف اما ما يسمى بالغضاريف فلا آآ يشرع او لا يجب آآ مسحها بل عن النبي صلى الله عليه وسلم يشار هنا الى انه لا يأخذ ماء جديدا

201
01:28:40.450 --> 01:29:00.450
آآ مسح الاذنين كما لا يأخذ ماء جديدا للاستنشاق فلم يثبت هناك في الفصل بين المظمظة والاستنشاق ولم يثبت هنا في الفصل بين مسح الرأس والاذنين ماء جديد فيبقى على اصله آآ كما اشار الى ذلك ابن القيم رحمه الله

202
01:29:00.450 --> 01:29:20.450
اه تعالى والمسح هنا يقتضي التعميم ولا يجزئ مسح جزء من الرأس والباء فيه للالصاق لا للتبعيض كما ذهب اليه بعض اه الفقهاء قال هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما اه اشرنا اليه. طيب ما الفرق من

203
01:29:20.450 --> 01:29:40.450
الواجب منه قال والفرظ من ذلك في الظن الغسل مرة واحدة او الغسل مرة واحدة حديث ابن عباس في الصحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة آآ مرة نعم

204
01:29:40.450 --> 01:30:20.450
ووجهه وجهه يعني الترتيب هنا انه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا مرة واحدة انه خالف هذا الترتيب فيكون عندئذ آآ الفعل مقيدا للقول ودالا على آآ الاشتراط اللي هو اشتراط الترتيب ويتأكد هذا بسياق الاية نفسها ذلك ان الله جل وعلا ادخل

205
01:30:20.450 --> 01:30:40.450
بين المغسولات وادخال الممسوح بين المغسولات لا يعرف له معنا الا ان يكون ذلك على سبيل الترتيب الا ان يكون ذلك على سبيل الترتيب آآ مع بلاغة القرآن وفصاحة آآ

206
01:30:40.450 --> 01:31:10.450
اه الذكر نعم الموالاة آآ اذا آآ هي شرط فلا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا وقيده المؤلف بالعرف. لان البعض قيده اللي شاف الاعضاء المعتاد من غير ان يكون هناك برد شديد او حر شديد فالمؤلف لم يعني اه

207
01:31:10.450 --> 01:31:30.450
يجنح الى ذلك وانما اكتفى بالعرف متى كان الوقت قصيرا فانه عندئذ يجوز له ان يبني فيرجع ويعيد ومتى كان طويلا في عرف الناس فانه عندئذ يجب عليه ان يعيد. والقاعدة في هذا كما اشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته الجميلة

208
01:31:30.450 --> 01:31:50.450
يقول وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرس احدودي. كل ما اتى ولم يحدد بالشرع يعني الشرع لم يضع له حد معينا كالحرز حرز الذي يجب قطع اليد عند اخذ المال منه ما حدث. هل السيارة

209
01:31:50.450 --> 01:32:10.450
احيانا ازها للبيت حرزها للبنك حرزها الى اخره بحسب العرف. ومثله ايضا السفر ما حدد كم قيل او كم من يعني من المسافة يكون فيه الى العرف وهكذا ومن ذلك الفاصل هنا فان كان

210
01:32:10.450 --> 01:32:30.450
في الفاصل طويل عرفا فيستأنف ان كان قصيرا فيبني بعضه على بعضه من ادلة هذا حديث خالد بن معدان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي في ظهر قدمه لمعة مثل الظفر كان يصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء

211
01:32:30.450 --> 01:32:50.450
كان في آآ رجله قدر النوم على من الظفر لم يصبه آآ قدر الدرهم عفوا لم يصبه الماء فامره ان يعيد والصلاة في رواية ارجع فاحسن وضوءك وهذا ان دل فانما يدل على اشتراط المولات لانه لو لم تكن

212
01:32:50.450 --> 01:33:10.450
لما امره ان يعيد الوضوء كله وانما قال اذهب فتنم هذا القدر من الدرهم بالماء او اسبغ الوضوء عليه ثم عد ولا تعد وضوءك وقد امره باعادة الوضوء بل وامره باعادة الصلاة وهو يدل على ان الوضوء هذا غير صحيح. قال وكذلك

213
01:33:10.450 --> 01:33:40.450
كل من اشترطت له فهذه قاعدة جميلة الكل ما اشترطت له الموالاة من الواجبات كالفاظ الاذان واشواط الطواف السعي آآ نحو ذلك من العبادات فضابط الموالاة العرف فيها بعد ذلك قال فصل في المسح على الخفين كنا نريد ان نبدأ لكن الاصل ان الوقت ينتهي التاسعة والنصف فقد استأذنتكم في الاسبوع الماضي

214
01:33:40.450 --> 01:34:00.450
ان نمتد اذا احتجنا الى الخامسة والاربعين انتهى الوقت الان بتمام المقصود ولعلنا ان شاء الله تعالى آآ نأخذ خذوا اسئلتكم الاسبوع القادم وهذا وعد على ما تقدم ثم نعطيك نعطيكم اسئلتنا على كل كتاب

215
01:34:00.450 --> 01:34:20.450
طهارة امل منك ان تستعدوا يعني مما يفيدكم ان تحظروا للدرس القادم تراجعوا ما مضى تحضروا الدرس القادم يا اخوة صدقوني انه بهذا تظبط العلم وتستفيد. ومظى نراجعه ما بقي لم يبقى الا ثلاثة او اربعة ابواب فقط وهي سيرة صفحة

216
01:34:20.450 --> 01:34:40.450
معدودة استعد له بقراءة المتن نفسه ويمكنك ان تقرأ احد الشروط وقد ذكرنا عدة شروط شرح الشيخ ابن جبريل وموجود على الشبكة على النت لمن ليس لديه وشرح ايضا منهج السالكين للدكتور القصير وشرح ايضا سلوة السائلين للدكتور للشيخ سعد

217
01:34:40.450 --> 01:35:00.450
كما يمكنك ايضا ان ترجع للملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان يمكنك ان ترجع للممتع وان كان فيه ايضا نوع من التطويل لكن لا بأس لمن اراد ان يرجع اليه يمكنك ان ترجع الى شرح مثلا منار السبيل هذا كله مما يعينك لان الفقه متقارب

218
01:35:00.450 --> 01:35:20.450
قصدي انك لابد ان تكون على صلة لا يكون اخر عهدك بالدرس والدرس والا فانما يعني اه تحصله يضيع عليك فيكون جهدك عندئذ مشتتة دائما من المعلوم علميا ومنهجيا وعمليا انه

219
01:35:20.450 --> 01:35:40.450
الجهد الذي تبذله للمراجعة. القريب ايسر بكثير من الجهد الذي تبذله مع تباعد الوقت. فانت تختصر وقتك وتختصر جهدك. كما ان هذا الجهد يساعدك على الحفاظ على رأس المال. الذي حصلته يعني آآ جلوسك العلم

220
01:35:40.450 --> 01:36:17.750
وقرائتك واستفادتك فاسأل الله جل وعلا لي ولكم جميعا التوفيق والاعانة وان يتقبل منا وصلى الله وسلم نبينا محمد انه لا اله الا  قائما بالقسط