﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.400
لا اله الا   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلوات واتم تسليم. اما بعد ايها الاخوة في الله. اسأل الله جل وعلا ان يعينني واياكم على هذه الايام العظيمة المباركة. فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من

2
00:00:46.400 --> 00:01:06.400
في ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام. يعني ايام عشر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهي ايام عظيمة مباركة

3
00:01:06.400 --> 00:01:26.400
نص اهل العلم على انها افضل ايام العام وقد مضى ثلثها او كاد. فالله الله باستثناء ما بقي منها بصيام او صدقة او نسك وان من اعظم ما يتفرد به الى الله في هذه الايام هي التوبة اليه

4
00:01:26.400 --> 00:01:46.400
فان التوبة هي احب ما يتقرب به العبد الى ربه والاستغفار في الليل والنهار وان من ما يغفل عنه ربما كثير من الناس في مثل تلك المواسم اعمال القلوب. حيث

5
00:01:46.400 --> 00:02:16.400
يتقرب المسلم والمسلمة الى الله جل وعلا اخبات القلب وخضوعه وخشوعه وانابته وانكساره بين يدي ربه وتوكله عليه. وهذه المعاني هي معاني عظيمة تحتاج الى مجاهدة والى صبر ثمان الدعاء لا شك في مثل تلك المواسم هو اعظم وارجى للاجابة اسأل

6
00:02:16.400 --> 00:02:36.400
الله جل وعلا ان يتقبل من الجميع انه سميع عليم جواد كريم غفور رحيم. وانا طلب العلم فان طلب العلم والجلوس في مجالس الذكر هو من ثنايا الاعمال الصالحة التي يرجي بها المرء كثير فضل من ربه

7
00:02:36.400 --> 00:03:06.400
سبحانه وتعالى اذا اخلص فيها نيته واحتسب فيها لربه فالله الله تجريد النية وتخليص لله سبحانه وتعالى. كنا اه قد تناولنا في الدرس الماضي مسائل وهذه المسائل تتعلق بابواب من الطهارة. فمن ذلك الكلام عن صفة الوضوء. ومنه ايضا

8
00:03:06.400 --> 00:03:36.400
الكلام عن المسح على الخفين ثم كان الكلام عما يتعلق بنواقض الوضوء ثم هكذا ايضا الختام فيما يوجب الغسل وفي صفته. ونواقض اه الوضوء او اه ما يتعلق صفة الوضوء نفسها ايضا فيها مسائل وربما كنت في حقيقة الامر اختصرت او اقتصرت على

9
00:03:36.400 --> 00:03:56.400
مسائل دون اخرى والا فان مسائل صفة الوضوء سواء كان منها المسائل النازلة او المسائل فقهية كثيرة وان من المسائل الحقيقة التي يعني اثرت في نفسي ام مرة كنت في زيارة لاحد المستشفيات

10
00:03:56.400 --> 00:04:16.400
فوجدت شخصا مقطع الاطراف فسألني قال كيف اصنع في وضوئي؟ كيف اصنع في وضوئي؟ كان هذا هو همه الذي يشغله يقول فما فرحت بزيارتكم فرحي بان اسألكم عن هذا السؤال. ومثل هذا

11
00:04:16.400 --> 00:04:46.400
من ليس لديه اطراف يغسل اصل الطرف ويكفيه هذا ومثله من كانت لديه اطراف صناعية فانه يغسل تلك الاطراف لانها اصبحت في حكم الاطراف الحقيقية ولا يكلف نزعها ويختلف عن ذلك ما يكون من قبيل آآ ما

12
00:04:46.400 --> 00:05:06.400
يلبس على العضو نفسه كالباروكة مثلا هذه الاقرب فيها انه يتم خلعها مع ما في حكمها آآ مما لا يخفاكم من نهي لكونها اشبه ما تقوم به الوصل. ولذلك يقال انه على اه الرجل او المرأة في هذه الحالة ان

13
00:05:06.400 --> 00:05:26.400
ويمسح على رأسه لانه لا يصدق عليها انها رأس. نأتي لمثل الاسنان او تركيبة الاسنان. وهذه ايضا الحقيقة عليها سؤال كثير وهل يجب على المرء ان يخلعها اذا اراد ان يتمضمض او انه يمكن ان يمضمض

14
00:05:26.400 --> 00:05:46.400
وهي في فيه الاقرب والله اعلم اه انه لا يلزمه خلعها بل يتمضمض وهي في فيه ومن الادلة على هذا حديث اسعد بن عرفج لما اتخذ انفا من ذهب كما في السنن ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعه

15
00:05:46.400 --> 00:06:06.400
اذا اراد ان يتوضأ بل ان بعض الفقهاء ايضا استدل بلبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين كانوا يلبسون خواتمهم ولم يكن ليأمرهم بخلع تلك الخواتم مع كونها

16
00:06:06.400 --> 00:06:26.400
وما تحجب شيئا من الماء عن موضعها فمثل هذا يستدل به ايضا على انه مثل تلك آآ الاسنان الصناعية او التركيبة او نحوها مما لا يجب على المرء ازالته وغسله مجزئ عن

17
00:06:26.400 --> 00:06:46.400
دونه. آآ من ايضا المسائل اللي يتعلق بصفة الوضوء ربما كنت اشرت اليها لا اذكر وهي آآ ما يتصل احيانا الطلاء آآ الذي ربما تستخدمه بعض النساء على وجوههن وينظر في مثل هذا الطلاء فان كان

18
00:06:46.400 --> 00:07:06.400
ان مجرد لغم لا يحجب الماء ولا يحوي مادة شمعية تكون حاجزة عن وصول الماء الى البشرة فانه عند لا يؤثر على صحة الوضوء. اما اذا كان هذا الطلاء او الدهن او الصبغة او

19
00:07:06.400 --> 00:07:26.400
يسمى بكريم الاساس او نحو ذلك. اذا كان هذا مما له جرم يحول دون الماء ودون وصوله الى الرجل او المرأة فانه عندئذ يجب ازالته ولا يجزئ ولا يجوز الوضوء آآ معه. ومن

20
00:07:26.400 --> 00:07:46.400
ايضا المسائل التي تعرض وتعرض ما يتصل بالمناكير مثلا المناكير ومن الحقيقة الطف اظرف ما سمعت في حكم المناكير لبعض من اجتهد فاخطأ بل لا اظنه من قبيل الاجتهاد اصلا ان قاسها على المسح على الخفين

21
00:07:46.400 --> 00:08:06.400
طيب فاجاز عندئذ مسح المناكير الموجودة على الاصابع بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الرجل الذي برجله قدر لمعة من ظفر لم يصبها ماء فيقول ارجع فاحسن وضوءك. ولا يعرف لهذا اصل ولا فصل ولذلك يقول

22
00:08:06.400 --> 00:08:26.400
نقول انه يجب ازالة هذه المناكير بالنسبة للمرأة وغسل موضعها. احدى الاخوات سألت في الاسبوع الماضي وفاتني ولما رأيت ورقة وجدت هذا السؤال تقول آآ بعض النساء شعورهن طويلة عند المسح عند المسح ماذا نصنع؟ هل

23
00:08:26.400 --> 00:08:46.400
نمسح الشعر الى اخره وفي هذا نوع مشقة على المرأة ايصال الماء بهذه الطريقة للشعر وهو خلف جسد اه لا شك انه اه يعني اه فيه مشقة واضحة. والجواب على مثل هذا السؤال انه سواء كانت ثم مشقة

24
00:08:46.400 --> 00:09:06.400
او لم تكن فانه لا يلزم المرأة ان تمسح شعرها شعر رأسها الى اسفله من خلف ظهرها وانما اللازم وعليها ما جاء في انما السنة في حقها ما جاء في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه انه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى

25
00:09:06.400 --> 00:09:26.400
الى قفاه فتقف في مسح شعر رأسها طال الشعر او قصر الى بداية العنق من الخلف. ثم تعود الى مقدم الرأس هذه هي السنة اما وقوفها الى بدأها يعني من اول شعر رأسها مقدم الرأس الى اول

26
00:09:26.400 --> 00:09:46.400
من الخلف فهذا واجب لانه يجب عليها كما هو على الرجل ان تعمم آآ مسح الرأس. آآ القول قلنا به لماذا؟ لان الرأس انما يطلق على ما يحصل به الترأس. والترأس لا يحصل بالشعر

27
00:09:46.400 --> 00:10:06.400
اذا نزل عن هذا المستوى لا سيما والنص قد اقتصر عليه وهو الى القفا بداية العنق من من الخلف وهذا يخالف في الحكم ما يتصل باللحية. لان اللحية يجب على المرء ان يغسلها مهما طالت. لماذا

28
00:10:06.400 --> 00:10:26.400
لماذا؟ انا اسألكم لماذا في الرأس نقول لا يجب مسحه اذا قال وتجاوز العنق بينما نقول في اللحية يجب غسلها ولو طالت. ها؟ احسنت. لان اللحية داخلة في حد الوجه

29
00:10:26.400 --> 00:10:46.400
ويحصل او بها المواجهة مهما طالت. فتبقى في حكم الوجه وهو الغسل فتغسل. اما الشعر فهو داخل في مسمى الرأس فلا يحصل به معنى اذا نزل. ولذلك فرق الفقهاء بين هذين في

30
00:10:46.400 --> 00:11:16.400
وجوب الغسل تعميم الغسل والمسح في كل في كل منهما. هذه بعض المسائل متصلة بصفة الوضوء كانت يعني او كان المراد ومنها الاضافة والتذكير اه الحقيقة انه هناك ايضا نوازل تتعلق بنواقظ الوضوء. وهذه النوازل كثيرة لكن اه يعني انا انما

31
00:11:16.400 --> 00:11:36.400
يضايقني فقط ما يتعلق الوقت. ما يتعلق بالوقت فهو في حقيقة الامر لا يمكنه من التوسع في في مثل هذا الباب. وعلى كل حال فيمكن آآ باذن الله تعالى مراجعة هذه النوازل

32
00:11:36.400 --> 00:11:56.400
فيما ارسل اليكم وقد آآ وقد ارسل المركز اليوم للاخوة الذين سجلوا برودهم لاول مرة لهم ما يتعلق اه نوازل العبادات اه نوازل عفوا الطهارة كاملة كما ارسل لهم ايضا مختصرا لرسالة الدماغ

33
00:11:56.400 --> 00:12:16.400
الطبيعية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكان ايضا فيما سبق قد تم ارسال ما يتعلق باسئلة مراجعة كتاب الطهارة ايضا يسجل الاخوة البرد التي ان شاء الله تعالى تسجلونها اليوم لمن شاء ان ترسل له هذه

34
00:12:16.400 --> 00:12:36.400
مع ما يستجد ايضا من مواد او يعني يعني ما ما يتصل من المواد المساعدة خدمات المساعدة في التعريف احيانا بالمسائل او التنظيم او التشجير او نحو او نحو ذلك. اذا ضع بريدك ان شئت

35
00:12:36.400 --> 00:12:56.400
في ورقة الحضور او فارس بريدك الى بريد دروس التبيان وهذا البريد معلن موجود في حساب المركز على اه تويتر وموجود ايضا في حسابي ارسل الاسم والبريد على هذا البريد وباذن الله تعالى يتم اه في اقرب وقت ارسال

36
00:12:56.400 --> 00:13:26.400
مما يتصل بالدرس لك باذن الله تعالى. اه اغتنام للوقت نبدأ اليوم فيما يتصل التيمم. تفضل يا شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذا هو المجلس الرابع للتعليق على كتاب منهج

37
00:13:26.400 --> 00:13:46.400
الامام السعدي قال الامام رحمنا الله واياه باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله. فيقوم التراب مقام الماء بان يني رفع ما عليه

38
00:13:46.400 --> 00:14:06.400
من الاحداث ثم يقولا بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. فان ضرب مرتين فلا بأس قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم

39
00:14:06.400 --> 00:14:26.400
يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت برعب شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم. ولم تحل لاحد قبلي واعطيت

40
00:14:26.400 --> 00:14:56.400
وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة متفق عليه. احسنت. شرف المؤلف في هذا الباب في الكلام على طهارة التيمم. وذكر وجه ذلك فقال وهو النوع الثاني من الطهارة. اذ النوع الاول من الطهارة وهو الطهارة بالماء قد تقدم الكلام

41
00:14:56.400 --> 00:15:26.400
عليها بتفاصيلها وصفتها ونواقضها ايضا. فانتقل المؤلف الى النوع الثاني وهو الطهارة بالتراب وهو الطهارة بالتراب وهو التيمم. ويراد بالتيمم في اللغة القصد وفي الاصطلاح يراد مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص. يعني على صفة مخصوصة وسيأتي ان شاء الله تعالى بيانها

42
00:15:26.400 --> 00:15:56.400
قال المؤلف هنا وهو بدل عن طهارة الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها عدمه او خوف ضرر باستعماله. اذا بين المؤلف اولا بين المؤلف اولا حقيقة التيمم من حيث حكمه صلته بالماء فقال وهو بدن عن طهارة

43
00:15:56.400 --> 00:16:26.400
الماء. ويراد بكونه بدلا هنا اي عوضا عوضا عنه. لانه مرتب عليه وانما يشرع فعله وهو التيمم عند عدم الماء كما قال تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا واختار المؤلف وهو رواية في المذهب ان التيمم رافع لا مبيح ان التيمم رافع

44
00:16:26.400 --> 00:16:46.400
لا مبيح وهو ما يفهم من قوله وهو بدل او بدل عن طهارة الماء لان الماء رافع فيكون التيمم رافعا فالبدن له حكم المبدل. وهنا اقول بان هذا القول وهو كون التيمم رافعا

45
00:16:46.400 --> 00:17:16.400
لا مبيحا هو القول الراجح وذلك النص او لمجيء الادلة تسميته اه طهورا والصعيد طهور المسلم وان لم يجد الماء عشرا سنين وايضا كونه بدلا والبدل يأخذ حكم المبدل كما تقدم وهذا يعني ان يكون كالماء فيما يرفع

46
00:17:16.400 --> 00:17:46.400
من الاحداث وهذا خلافا لجمهور اهل العلم وهو المذهب انه مبيح لا رافع معنى كونه مبيحا انه طهارة ضرورة فيشترط له دخول الوقت. يشترط له دخول الوقت كما انه الوقت كما يشترط له عندهم ان ينوي ما يريد آآ ان يتيمم او يستبيح

47
00:17:46.400 --> 00:18:06.400
بتيمم من الفروض ومن النوافل كما انه اذا نوى عبادة لا يشرع له ان يأتي بما هو اعلى منها فاذا نوى نفلا لا يجوز له ان يأتي بفرظ هذا كله مما يترتب على كونه مبيحا

48
00:18:06.400 --> 00:18:26.400
لا رافعا وهو قائم على كونه طهارة ظرورة انما يشار اليه عند عدم الماء فقط وهذا كما ذكرنا وان كان قول جمهور اهل العلم الا ان ما اختاره شيخ الاسلام

49
00:18:26.400 --> 00:18:56.400
ورواية في المذهب آآ لا شك آآ انه آآ ارجح او تكون العبارة الطف اقول هو ارجح فيما يظهر والله اعلم لان الخلاف في المسألة معتبر. قال المؤلف اذا استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه. اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او

50
00:18:56.400 --> 00:19:16.400
بعضها لعدمه اي لعدم الماء وهذه الحالة الاولى من حالات التعذر ان يعدم الماء حقيقة. كما في قوله تعالى ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وايضا لحديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

51
00:19:16.400 --> 00:19:36.400
الصعيد الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشرا سنين فاذا وجد الماء بشرته فليمسه بشرته الحديث في السنن وقال الترمذي حسن حسن صحيح. اما الحالة الثانية من حالات فقد المال

52
00:19:36.400 --> 00:19:56.400
وعدمه هي حالة الفقد الحكمية بان يكون الماء موجودا لكنه يخاف ظررا باستعماله كما لو كان به جرح او مرض او آآ نحو ذلك مما يلحق الظرر به عند استعماله للماء فيكون كحال من لم يجد

53
00:19:56.400 --> 00:20:16.400
امام فيشرع له عندئذ ان يتيمم كما قال تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط لو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فيقوم التراب مقام الماء. وهذا كما ذكرنا

54
00:20:16.400 --> 00:20:36.400
اه اه تثنية على ما قدم المؤلف من كونه بدلا وهو اشارة الى ان التراب اه يقع يقع رفع الماء ويأخذ حكمه قال بان ينوي ما عليه رفع ما عليه من الاحداث. هذه آآ العبارة شروع

55
00:20:36.400 --> 00:20:56.400
في صفة التيمم فلا بد في التيمم من نية لانه رفع للحدث وقد تقدم ان رفع الحدث يشترط له النية بخلاف ازالة الخبث فازالة الخبث آآ لا تتحقق بالتيمم في الحالة التي لا يمكنه

56
00:20:56.400 --> 00:21:26.400
ازالة النجاسة بالماء لانتهائه فهل يتيمم لها؟ ام يقال لا يتيمم لازالة النجاسة لان التيمم انما يكون لرفع الحدث هذا هو الظاهر لان الوارد في التيمم هو ما كان عن الحدث سواء كان الاصغر او الاكبر ولم يرد التيمم في حق التيمم لم يرد التيمم في حق ازالة النجاسة

57
00:21:26.400 --> 00:21:46.400
ولا يصح القياس للفرق بين رفع الحدث الذي قلنا بانه يقوم على الفعل الذي تشترط له النية وبين ازالة الخبث الذي هو من باب التروب وهي لا يشترط لها النية كما انه لا يراد من التيمم والتنظيف كما

58
00:21:46.400 --> 00:22:06.400
ايضا هو معلوم ولذلك يقال بان ازالة النجاسة لا تكون لا تكون به يعني بالتيمم اه اه المشروع على الصفة الثابتة قال بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث فلا بد من نية ولابد من ان يكون

59
00:22:06.400 --> 00:22:26.400
ذلك للحدث لا للنجس كما ذكرنا. قال ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرتين واحدة. اذا اولا ينوي ثانيا يقول بسم الله. اما النية فهي شرط واما التسمية فهم يقيسونها على

60
00:22:26.400 --> 00:22:46.400
الوضوء فهم يقيسونها على الوضوء وقد جاء الامر بالتسمية على آآ الوضوء كما في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسمه الله عليه وان كان الحديث الحقيقة في ثبوته نظر القول باستحباب التسمية لكونها عبادة

61
00:22:46.400 --> 00:23:06.400
ولما هو مشروع في مقتبل العبادات قد يتوجه الا ان القول بالوجوب فيه فيه فيه نظر. قال ثم التراب بيديه مرة واحدة، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يضرب التراب

62
00:23:06.400 --> 00:23:26.400
كفيه مرة واحدة وهذا الاصل في حديث عمار آآ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة فلما اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له قال انما كان يكفيك

63
00:23:26.400 --> 00:23:46.400
انما كان يكفيك ان تصنع بيديك هكذا. فضرب بيديه الارض ثم نفضهما ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله اه او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما مسح بهما وجهه والحديث المتفق عليه

64
00:23:46.400 --> 00:24:06.400
وهذا الحديث حديث عمار هو اصل في صفة التيمم وهو اصل في باب التيمم. اذا يتبين من هذا ان المشروع في صفة التيمم ان يضرب التراب بيديه مرة واحدة ثم يمسح يديه وجهه وكفيه

65
00:24:06.400 --> 00:24:26.400
جميع وجهه وجميع كفيه. قال المؤلف فان ظرب مرتين فلا بأس. فان ظرب مرتين فلا بأس وذلك اخذا بحديث ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. والحديث اخرجه الدار

66
00:24:26.400 --> 00:24:46.400
قطني وقال ابن حجر في البلوغ لمن كان منكم يحفظ البلوغ وحفظه مما يتبلغ به طالب العلم قال صحح الائمة وقفه فالاظهر انه من قول ابن عمر وله ايضا شبه او قياس على الوضوء من جهة

67
00:24:46.400 --> 00:25:06.400
الوضوء يكون الى المرفقين. وهذا اذا نظرنا الى انه قول لابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول عنه في حديث صحيح فانك تعلم عندئذ انه لا

68
00:25:06.400 --> 00:25:26.400
يترجح القول بان التيمم عبارة عن ضربتين الى المرفقين ضربتين ثم مس باليدين الى المرفقين بل هو ضربة واحدة قال ابن القيم رضي الله عنه ورحمه كان النبي صلى الله عليه

69
00:25:26.400 --> 00:25:46.400
سلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ولم يصح انه تيمم بضربتين الى الى المرفقين بل قال الامام احمد آآ عن ذلك من قال ان التيمم يكون الى المرفقين فانما زاد شيئا من عنده

70
00:25:46.400 --> 00:26:06.400
فانما زاد شيئا من عنده. فالارجح انه ضربة واحدة كما انه لا يشترط ولا يجب تيمم الترتيب وهذا رواية في المذهب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك

71
00:26:06.400 --> 00:26:26.400
لعدم لعدم ذكره هنا في النص في حديث لاحظ في حديث عمار آآ ليس هناك ما يشير الى الترتيب بل جاء في رواية البخاري مسح يديه ثم وجهه. القصد طبعا في الترتيب بين مسح اليدين

72
00:26:26.400 --> 00:26:46.400
الوجه. فلاحظ انه قدم مسح اليدين على مسح على مسح الوجه. اه بينما هنا ثم مسح بهما ظهر كفه كفه بشماله او ظهر شمال له بكفه. ثم مسح بهما وجهه. فقدم مسح

73
00:26:46.400 --> 00:27:16.400
اليدين على مسح الوجه وهي رواية البخاري. يتبين من هذا انه لا يشترط ترتيب لعدم وروده لعدم ورود ترتيب تقديم اليدين على على الوجه او الوجه اليدين في سياق واحد او في موضع واحد بل جاء تقديم هذا وجاء تقديم هذا واكثر روايات حديث عمار وهو الاصل

74
00:27:16.400 --> 00:27:36.400
وفي الباب على تقديم مسح الوجه. فلذلك يمكن عندئذ ان يقال انه يسن يسن مسح الوجه ولا يجب ابتداء آآ ثم يكون بعد ذلك مسح اليدين ويمكن عندئذ ايضا اعمال القياس هنا

75
00:27:36.400 --> 00:28:06.400
مقياس التيمم على الوضوء وكما تقدم فان القياس يجري في العبادات وان كان ممتنعا في التعبدات المؤلف قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. اخذنا من هذا ان الضرب يكون على التراب ويكون لمرة واحدة. ولكن

76
00:28:06.400 --> 00:28:36.400
هل يؤخذ منه اشتراط التراب فلا يجزئ التيمم على الرمل والحجر ونحوه فيما كان في حكمه ام لا؟ المذهب هو اشتراط التراب وذلك لرواية وجعلت تربتها لنا طهورا فالنص على التربة النص

77
00:28:36.400 --> 00:29:06.400
على التربة جعلوه قصرا اه الاطلاق الموجود في لفظ الصعيد. في لفظ الصعيد. وقال مخصص للارظ وقد اجاب وقد اجاب عن ذلك شيخ الاسلام وهو اختيار المؤلف في مختاراته الجلية اجابوا على ان القصر او على ان لفظ التراب هنا في هذا الحديث

78
00:29:06.400 --> 00:29:26.400
ليس قصرا العام على هذه اللفظة ولا تخصيصا وانما هو من ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام وهذا لا يعد من قبيل التخصيص وبناء عليه قالوا ان النص جاء

79
00:29:26.400 --> 00:29:59.450
اه بالصعيد الصعيد طهور المسلم وكل ما تصاعد على وجه الارض من رمل او حجر او تراب او نحو ذلك فيجوز المسح يجوز التيمم بالظرب بالظرب عليه وهذا وهذا مؤيد للظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يتيمم في كل موضع ادركته الصلاة

80
00:29:59.450 --> 00:30:19.450
كما قال ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فايا كان ادراك الصلاة للمرء فانه عندئذ يصلي وهذا لا يتصور مع اشتراط ان يكون الصعيد ترابا دون غيره من اشكال اه

81
00:30:19.450 --> 00:30:39.450
الصعيد التي تتصاعد على وجه الارض ثم انه لو اشترط التراب لنقل اما ولم ينقل والحاجة قائمة وداعية اليه فانه غير مشترط. ولما تقدم من العموم في اي ما رجل ادركته الصلاة من امتي ادركته الصلاة

82
00:30:39.450 --> 00:31:09.450
يصلي فعنده مسجده وطهوره. ولان المقصود من التيمم هو التعبد لله تعالى الطهارة الباطنة وليس في التيمم شيء من المقاصد الحسية حتى يقال لا بد له من تراب ونوع معين بل المقصود يحصل بالتراب بغيره وهذا القول هو ما

83
00:31:09.450 --> 00:31:39.450
ذهب اليه المؤلف واختاره واستدل عليه ايضا بالاية. فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيد طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ووجه الاستدلال من هذه الاية اولا في قوله صعيدا طيبا وهذا يصدق على التراب وعلى الرمل وعلى الحجر وعلى ما كان في في حكمها. وثانيا قوله فامسحوا

84
00:31:39.450 --> 00:32:09.450
وجوهكم وايديكم منه. قال الشنقيطي في اضوائه في اضواء البيان هنا كلاما الحقيقة جميلا قال ان من هنا اما ان تكون للتبعيظ والا لابتداء الغاية. فالاول اذا قلنا انها يتعين في التراب الذي له غبار يعلق باليد لانه قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه المسح هذا

85
00:32:09.450 --> 00:32:29.450
يقول بشيء مبعض من هذا التراب مما يعني انه لابد ان يكون له غبار يعلق وهذا هو مذهب ايوه احمد قال او تكون لابتدائي للغاية ومراد ابتداء الغاية هنا ان يكون مبدأ المسح كائنا من

86
00:32:29.450 --> 00:32:56.450
الطيب يعني ان يبدأ المسح بضرب الصعيد الطيب وهذا هو مذهب مالك وابي حنيفة قال المؤلف في الاية اشارة لاحد المعنيين وفي الاية اشارة لاحد المعنيين اين الاشارة في الاية لاحد هذين المعنيين. الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمم

87
00:32:56.450 --> 00:33:16.450
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم. اين الاشارة في الاية لاحد المعنيين؟ قلنا المعنى الاول التبعير. ويستلزم ان يكون المقصود

88
00:33:16.450 --> 00:33:32.900
التراب لانه لا بد ان يعلق باليد اه غبار منه ليكون بعضه موجودا في اليد. المعنى الثاني ابتداء الغاية يعني ان المسح يبدأ بالظرب على الصعيد ولو لم يكن ترابا

89
00:33:33.150 --> 00:34:03.650
الاشارة الموجودة في الاية هي في قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج  النظر في القول بان التيمم يكون من التراب فقط يشير الى ان ثم حرجا سيقع فيه المسافر وغيره لكون التراب لا يتهيأ في كل

90
00:34:03.650 --> 00:34:33.650
مكان فهناك في كثير من البلاد والاماكن ما يكون عبارة عن جبال ورمال ليس فيها ليس فيها تراب. فالتكليف بخصوص غبار يعلق في اليد لا يخلو كما يقول الشنقيطي من حرج في الجملة وهذا يؤيد القول بان التيمم يكون على الصعيد ترابا

91
00:34:33.650 --> 00:35:01.750
كان او رملا او حجرا استدل المؤلف على هذا بالحديث وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. والارض كما ذكرنا شاملة لهذه المعاني. المذكورة فايما رجل ادركته الصلاة مؤكد لهذا المعنى لان هنا نوعا من التعميم لان هنا نوع من التعميم

92
00:35:01.750 --> 00:35:29.200
في آآ اصابة آآ التيمم في اي مكان يدركه او يدرك الانسان فيه آآ او تدرك الانسان فيه الصلاة. قال بعد ذلك ومن عليه حدث نعم اصغر ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث اكبر انه لا يقرأ شيئا من القرآن

93
00:35:29.200 --> 00:35:47.100
ولا يلبث في المسجد بلا وضوء وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها نعم من عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي بعد ان فرغ المؤلف مما يتعلق بالتيمم من

94
00:35:47.100 --> 00:36:17.100
كان انتقل الى ما آآ يستلزم ما يستلزم او ما يترتب على انتقاض الوضوء سواء. كان هذا الوضوء بالماء او كان بالتيمم. يعني باي نوع من الطهارتين حكمهما واحد. قال من عليه حدث اصغر لم يحله ان يصلي. وهذا آآ يعني محل اجماع وذلك لما جاء

95
00:36:17.100 --> 00:36:37.100
من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة او لا تقبل صلاة لغير آآ طهور والاحاديث في هذا كثيرة وهو محل اه اه اجماع وعلم. قال ولا ان يطوف بالبيت. هذا هو المعنى الثاني مما مما يمتنع اه منه

96
00:36:37.100 --> 00:36:57.100
المحدث حدث العصر وهو الطواف. واستدلوا على هذا وقود جماهير اهل العلم بحديث ابن عباس عند الترمذي النسائي وهو قوله آآ مرفوعا قوله مرفوعا طواف البيت صلاة. الا انكم تتكلمون فيه

97
00:36:57.100 --> 00:37:17.100
والحديث اه قد اه اوقفه كثير من اهل العلم على ابن عباس فلم يصححوه موقوفا. الا ان الجماهير لم يكتفوا بالاستدلال بهذا الحديث فقط. وانما استدلوا باحاديث اخرى منها حديث

98
00:37:17.100 --> 00:37:37.100
عائشة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى حتى لا تطهري غير الا تطوفي بالبيت حتى في قصة صفية وكلاهما في الصحيح لما حاضت قال احابستنا هي قالوا قد افاضت

99
00:37:37.100 --> 00:37:57.100
قال فلتنفر اذا مما يدل على ان الطواف يستلزم الطهارة يستلزم الطهارة وذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى عدم اشتراط الطهارة في الطواف وان ما جاء في حديث عائشة

100
00:37:57.100 --> 00:38:17.100
وحديث صفية انما هو في اشتراط الطهارة لدخول المسجد ومنعي ومنع الحائض اشتراط الطهارة من الحدث الذي ينشأ عن حيض او جنابة من دخول المسجد لا اه اه يدل عنده رحمه الله على اشتراط

101
00:38:17.100 --> 00:38:37.100
الطهارة من الحدث الاصغر للطواف آآ بذاته. وآآ اجاب عن حديث ابن عباس اولا كما اشار ابن القيم ايضا في اعلامه لان الحديث لا يثبت. وعلى فرض ثبوته وعلى فرض ثبوته فان

102
00:38:37.100 --> 00:39:07.100
يراد به ما يكون مما يشتمل عليه الطواف من دعاء ونحوه ولا يراد به الطواف على الصلاة من كل وجه فانه لا يشرع في الطواف مثلا التسليم ولا الركوع ولا السجود ولا غير ذلك من اركان الصلاة. بل لا يكاد يتفق والصلاة الا في شيء يسير

103
00:39:07.100 --> 00:39:27.100
فالفارق بينهما اكثر من الجامع فليكن من ذلك عدم اشتراط الطهارة. وقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا والحق اما ذهب اليه الجمهور آآ قوي وهو احوط الا ان اذ قال

104
00:39:27.100 --> 00:39:47.100
الطواف اه او الزام الطائف في حال المشقة لا سيما مع شدة الزحام بهذا فيه مشقة. ولذلك كان اختيار شيخ الاسلام هو هذا وهو ايضا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه

105
00:39:47.100 --> 00:40:07.100
الله تعالى. اما المؤلف فانه آآ اخذ بهذا القول وهو قول جماهير اهل للعلم في هذا المتن فقط. ويزيد من عليه حدث اكبر. قال قال عفوا ثالثا ولا يمس المصحف. ولا

106
00:40:07.100 --> 00:40:27.100
لمس المصحف وذلك لحديث عمرو بن حزم آآ وهو آآ الا يمس القرآن الا ظاهر في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اخرجه مالك وقال ابن حجر في البلوغ رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول وهذا الحديث

107
00:40:27.100 --> 00:40:47.100
ان كان فيه علة تستلزم ضعفه الا ان شهرته تغني عن تطلب اسناده كما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في تمهيده فعليه العمل عند اهل العلم ولذلك كان جماهير اهل العلم على اشتراط

108
00:40:47.100 --> 00:41:17.100
الطهارة لمس المصحف لا لقراءة القرآن لمس المصحف لا لقراءة القرآن. وعندما نقول لمس المصحف فان هذا يخرج اشتراط الطهارة لقراءة القرآن من مثل هذه الاجهزة. الجوالات مثلا ونحوها انها ليست في حكم المصحف لامرين الاول ان القرآن الذي فيها يزول ولا يثبت بخلاف القرآن في المصحف

109
00:41:17.100 --> 00:41:37.100
فانه ثابت على الدوام. وهي لم تهيأ لان تكون مصاحف وانما هيأت لان تكون وسائل اتصال. ثانيا انه هذه في حقيقة الامر يحول بينك وبين القرآن حائل. او وبين المقروء حائل. في الشاشة ونحوها

110
00:41:37.100 --> 00:41:57.100
خلاف ما هو كائن في المصحف نفسه المعد لذلك من الورق ونحوه فانه لا حائر ولذلك يقال انه ضاقت المحدث للقرآن عبر هذه الاجهزة لا يأخذ حكم مس المصحف الذي تشترط له الطهارة

111
00:41:57.100 --> 00:42:17.100
هذا يكون هذا يكون آآ بالنسبة المحدث وللحائض كما سيأتي. قال ويزيد عليه حدث اكبر اه ان لا يقرأ شيئا من القرآن الا يقرأ شيئا من القرآن. من عليه حدث اكبر يزيد

112
00:42:17.100 --> 00:42:37.100
بامرين الا يقرأ شيئا من القرآن والا يلبث في المسجد بلا بلا وضوء. اما منعه من قراءة كل شيء او اي شيء من القرآن فالاصل فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن

113
00:42:37.100 --> 00:42:57.100
على كل حال ما لم يكن جنبا. والحديث هذا عند آآ اصحاب السنن وقال الترمذي عنه حسن صحيح وآآ هو حديث مظعف ايظا عند اهل العلم هو حديث مظعف عند اهل العلم. وان كان اه اكثرهم عليه

114
00:42:57.100 --> 00:43:21.750
بل ان الائمة الاربعة. الائمة الاربعة على هذا القول وهو ان الجنب لا يقرأ شيئا لا يقرأ شيئا من القرآن ثم قول اخر في المسألة وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والبخاري

115
00:43:21.750 --> 00:43:41.750
وابن المنذر وغيره بانه لما لم يصح في الباب شيء وجاء عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه كما في مسلم جاز الجنب ان يقرأ القرآن. والحق ان الاحتياط في هذه المسألة

116
00:43:41.750 --> 00:44:01.750
الاحتياط في هذه المسألة هو مذهب الائمة جماهير اهل العلم الا يقرأ الجنب شيئا من القرآن وان جاز له ان يذكر ما عدا القرآن ان يذكر الله بما عدا القرآن وذلك لما جاء من الاثار

117
00:44:01.750 --> 00:44:27.900
وكان ذلك عن علي اه رضي الله تعالى عنه او كان عن ابن عمر او كان عن ابن رواحة رضي الله تعالى عنه  وقد جاء  قد جاء ايضا ما يمتنع منه المحدث آآ في لبسه في المسجد

118
00:44:27.900 --> 00:44:53.500
او مروره منه وذلك لحديث اني لا احل المسجد لحائض ولا ولا جنب. اني لاحل المسجد لحائض ولا جنب وهذا الحديث رواه ابو داوود وقال الزيلعي حديث حسن وجوزوا للجنب اللبث في

119
00:44:53.500 --> 00:45:13.500
مسجدي اذا توضأ وذلك لما جاء من قول عطاء ابن يسار رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون يتوضأوا وضوء الصلاة. اما المرور في المسجد اما المرور في المسجد لحاجة بلا بكث فهو

120
00:45:13.500 --> 00:45:41.300
فائز لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري الا عابري سبيل قال بعد ذلك وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم. انها لا تصوم هنا عفوا اشرنا الى ان الجنب من عليه حدث اكبر لا يقرأ شيئا من القرآن وتكلمنا عن الجنب. وبقي الحائض نسينا

121
00:45:41.300 --> 00:46:07.300
عن الحائض. اما الحائض فالاصل فيها ايضا حديث ابن عمر لتقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن  وهذا الحديث وهو حديث ابن عمر قد صححه بعض اهل العلم ضعفه اخرون لما في اسناده

122
00:46:08.500 --> 00:46:40.100
ترتب على هذا المنع عند جماهير اهل العلم على هذا الحديث المنع من قراءة الحائض للقرآن وجوز بعضهم ذلك لعدم صحة الدليل ولان الاصل جوازه وهو جواز القراءة وتوسط بعضهم فجوز قراءة الحائض للحاجة

123
00:46:40.150 --> 00:47:07.550
كما لو كانت معلمة او كانت تحتاج الى ان تراجع حفظها او نحو ذلك واختار هذا وهو التوسط بين هذين القولين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وتزيد الحائض والنفساء انها انها لا تصوم وذلك لما تقدم في حديث ابي سعيد الخدري

124
00:47:07.550 --> 00:47:27.550
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت عائشة احرورية انت كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصوم ومعنى هذا انها لا يجوز انه لا يجوز له ان يصومه

125
00:47:27.550 --> 00:47:47.550
انهم يقضونه بعد بعد طهارتهم. كنا نؤمر باقراء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيه الاشارة الى تحريم الصوم والصلاة عليها وهذا دال ايضا عليه احاديث اخرى كثيرة مثل حديث فاطمة انتبه قريش الذي سيأتي معنا اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة

126
00:47:47.550 --> 00:48:07.550
اذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا الحكم في حق الحائض وفي حق النفساء في حديث ام سلمة كانت النفساء في اه كانت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس اربعين يوما اه لا يأمرها

127
00:48:07.550 --> 00:48:27.550
النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال ولا يحل وضؤها. يعني هذا الامر الثاني الذي تزيد فيه والنفساء اضافة الى ما تقدم من الامور المستلزمة لنقضي الطهارة للحدث الاصغر والاكبر

128
00:48:27.550 --> 00:48:47.550
ايضا تزيد قال لا يحل وطؤها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فوطأ الحائط والنفساء محرم بالاجماع. وهل تثبت فيه الكفارة او لا؟ ستأتي الاشارة اليه في باب الحيض ان شاء الله تعالى. قال ولا

129
00:48:47.550 --> 00:49:07.550
طلاقها اي لا يحل طلاق الحائض ولا النفساء لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوا طلقوهن لعدتهن. والطلاق للعدة كما فسره اهل العلم هو الطلاق في الطهر

130
00:49:07.550 --> 00:49:27.550
ولذلك في حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ وقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة

131
00:49:27.550 --> 00:49:47.550
التي امر الله ان تطلق لها النساء. والحديث في الصحيحين. ومما ايضا يحرم على الحائض الطواف لحديث عائشة المتقدم وهو قوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري

132
00:49:47.550 --> 00:50:07.550
يذكره المؤلف هنا لانه ذكره فيمن انتقض حدثه بحدث اصغر وهذا مشمول هنا فكل ما مما يستلزم او مما آآ يمتنع عنه من عليه حدث اصغر ثم يزيد من عليه حدث اكبر

133
00:50:07.550 --> 00:50:27.550
بأن لا يقرأ شيئا من القرآن والا يلبث في المسجد ثم تزيد الحائض والنفساء بالا تصوم والا يحل وطؤها والا يحل طلاقها. هذا ابرز ما يتعلق بكتاب التيمم قد نشير هنا الى مسألة مثلا التيمم على الجدر

134
00:50:27.550 --> 00:50:47.550
المدهونة بالاطلاع ما يسمى بالموية ونحوها هل هو صحيح مجزئ ام لا؟ على القول باشتراط التراب الذي له غبار وهو المذهب فانه لا يجوز التيمم ولا يجزئ على الجذر ونحوها

135
00:50:47.550 --> 00:51:07.550
اما اذا لم نشترط ذلك فان التيمم يجوز ويجزئ بكل ما كان على سطح الارض سواء كان رملا او حجرا وهو الذي دلت عليه السنة كما في الصحيح حيث تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على جدار وعليه فيجوز التيمم

136
00:51:07.550 --> 00:51:27.550
على جدار الاسمنت او البلاط لانها تتكون من احجار ومن تراب ومن خرسانة ونحوها وهذا من مكونات ما على وجه الارض. لكن لو كان عليه آآ دهان لو كان عليه دهان او

137
00:51:27.550 --> 00:51:47.550
وكان عليه حائل يحول دون يعني هذا الجزء اه فانه لا يشرع التيمم به الا اذا كان له غبار الا اذا كان له غبار. طيب الاخ سليمان كان عندك شي

138
00:51:51.200 --> 00:52:24.850
نعم   نعم لكن هذا لا يسمى تسليما آآ هو يفتتح آآ يفتتح بالتكبير ويختتم حتى الرواية ختامها كبير وهذا بخلاف بخلاف الصلاة اذا الصلاة ختامها التسليم وليس التكبير   ايه نعم

139
00:52:25.100 --> 00:53:10.150
نعم    هذا اي قياس انت تتحدث عن اي قياس  على الترتيب اي هنا بالنسبة لمن استدل بالقياس اه قياس التيمم على الوضوء انما اخذ منه الاستحباب فقط والا فلو كان القياس على وجهه وكان الاستدلال به استدلالا اصوليا لكان الترتيب شرطا. او واجب

140
00:53:10.150 --> 00:53:30.150
ولم يكن مستحبا فهو نوع من الاستئناس لا اكثر ولا اقل والا فانما ذكرته من ان القياس هنا قياس التيمم على الوضوء آآ لا يصح من كل وجه. لا يصح من كل وجه. لا يصح من كل وجه لانه لو صح

141
00:53:30.150 --> 00:53:54.100
لوجب ولو وجب لا عللت رواية البخاري ورواية البخاري جاءت على خلاف الترتيب الذي كان عليه فهذا اذا اذا ليست شرطا اذا كانت صفة مخالفة فان الترتيب جاء على الترتيب

142
00:53:54.100 --> 00:54:14.100
الترتيب لا يحتمل وجهين. اي الترتيب بالظبط ولذلك ليس لا يمكنك ان تجري القياس هنا لكن لو اجريت القياس جعلته شرطا او واجبة وانت قلت ان عندي صفة اخرى مخالفة. وبالتالي بطل الاستدلال للقياس على الايجابي ولا على الاشتراط. لولا

143
00:54:14.100 --> 00:54:39.350
البخاري اللي فيها ثم وقدم فيها مسح اليدين على الوجه لقلنا بان القياس هنا قياس مكتمل الاستدلال ويترتب عليه الاشتراك او الايجاب. لا بأس. الاستحباب لا يكفي يعني. هم نعم

144
00:54:39.600 --> 00:55:42.250
في المغسولات يمسح وفين ممسوحات يعفى عنه  الرجل مغسولة وليست ممسوحة. والذراعين مغسولة والذراعين مغسولة لا بأس يعني هذا هذا هذا معنى لطيف لطيف نعم  نعم جيد. نعم. نعم جيد. جزاك الله خير. طيب الشيخ سليمان نبي ناخذ ان شاء الله يعني انا اشكرك على الاضافات والدرس الحقيقة يكتمل بمثل هذه المشاركات

145
00:55:42.250 --> 00:56:02.250
قبل ان انتقل للحيض اذا في عندكم اي اسئلة واشكالات لانه الان بناء على اقتراح الاخوة الدرس الماظي كانت بعظ الاسئلة اثناء الدرس فنتأخر اذا انتهى الباب نأخذ سؤالين او ثلاثة. ثم بعدها سؤالين او ثلاثة او مشاركة. ثم بعدها ننتقل الى الباب التالي ثم اذا

146
00:56:02.250 --> 00:56:32.250
اخذنا ما تيسر بحسب الوقت المتعتم نعم. فيها ايات اية الكرسي. نعم. نعم. نعم. لا اذا اذا قررت اذا قررنا مذهب جماهير اهل العلم فانه لا يقرأ شيئا من القرآن. لا يقرأ شيئا من القرآن. فاما فاما على اختيار شيخ الاسلام

147
00:56:32.250 --> 00:56:52.250
فانه يعني اه عندئذ له ان يقرأ سواء كان ذكرا متضمنا لقرآن او كان قرآنا اه اه من غير من غير ذكر اخر. نعم. وهو الاحوط الحقيقة الا يقرأ الجنوب لا سيما ووقت الجنابة قصير. حتى لو لان

148
00:56:52.250 --> 00:57:21.000
توضأ الوضوء انما يكون للطف في المسجد او لمعاودة الوطء. هذا الذي جاءت به السنة. اما قراءة القرآن فليس الوضوء مخففا نعم    اذا اذا لم يكن اه يعني عليه غبار فبناء على انه صعيد مكون من حجر البلاط عبارة عن حجر فيجزئ على ما ذهب

149
00:57:21.000 --> 00:57:41.000
اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وانا هنا انبه يا اخوة انه اذا وجدت التراب او الرمل او الحجر يعني الذي تتشكل منه الارض من غير ان يكون ذلك صناعيا فهو لا شك احوط لك من ان تلجأ الى مثل احيانا البلاط

150
00:57:41.000 --> 00:58:03.100
او الجدر او نحو ذلك مما لا يكاد يعلق به تراب آآ او يتشكل احيانا يعني اشكال او معالجة اه باقي اه استفسار او ندخل في الحيض. طيب ندخل في الحيض لان الحقيقة اه الحيض ايضا يحتاج الى نوع من التطويل

151
00:58:03.100 --> 00:58:33.100
اه باب الحيض من الابواب التي ذكر بعض الفقهاء كالنووي وغيره اه انها من عويس ابواب واشكالها. وهذا الكلام صحيح بالنظر الى مسائل الحيظ. بالنظر الى مسائل الحيض بناء على ما ذكره الفقهاء. اما اما النظر الى المترجح

152
00:58:33.100 --> 00:58:57.750
في الحيض آآ لا سيما على مذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وما اختاره المؤلف هنا في الباب فان كثيرا من مسائل وتعقيدات الحيض تتلاشى ثم انه مما يشار اليه في باب الحيض ان صعوبة الحيض تكمن في كثرة واختلاف احوال النساء

153
00:58:58.100 --> 00:59:24.700
وعدم ربما قدرتهن على ضبط ما يصيبهن لا سيما مع آآ كثرة المستجدات المعاصرة التي سببت شيئا من الاضطراب اكثر من ذي قبل وهنا اشير الى انه هذا الباب ينبغي الحقيقة الا يتجاسر عليه آآ كل احد بل يعني

154
00:59:24.700 --> 00:59:44.700
ربي ان اه يضبط اه اه مسائل هذا الباب ويتصورها واني اتمنى على اخواتي طالبات العلم العناية بهذا الباب حتى نكفى حتى يكفي الرجال اسئلة النساء المحرجة في هذا الصدد التي يعني

155
00:59:44.700 --> 01:00:04.700
تنحرج معها المرأة وينحرج بها الرجل. فلو وجد من الاخوات من تعتني بمثل هذا وتتخصص في وتجيب على اسئلة اخواتها وبنات جنسها لكان في ذلك خير كثير. الامام احمد ذكر قاعدة

156
01:00:04.700 --> 01:00:25.100
مفيدة في باب الحيض. وبنحو هذه القاعدة اشار شيخ الاسلام وهو ان باب الحيض يدور حول ثلاثة احاديث الحديث الاول حديث فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني

157
01:00:25.100 --> 01:00:45.100
امرأة استحاض فلا اطهر فادع الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا انما ذلك عرق فليس بحيض. فاذا اقبلت اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. شوف كيف النص فاذا اقبلت حيضتك ما قال الحيض

158
01:00:45.100 --> 01:01:05.100
في اشارة الى انها حيض معتادة عندها. او مميزة لديها. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم. ثم صلي هذا هو الحديث الاول وهو حديث في المتفق عليه. حديث فاطمة بنت ابي

159
01:01:05.100 --> 01:01:31.500
الحديث الثاني حديث عائشة حديث آآ عائشة في آآ ام حبيبة لما شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكثي قدر ما كانت حيرتك قدر ما كان تحبسك حيضتك. الحديث وهو ايضا متفق عليه. الحديث الثالث حديث حملة بنت

160
01:01:31.500 --> 01:01:52.900
وهذا الحديث في السنن عند ابي داوود والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه ايضا الامام احمد  وحديث حملة بن جحش لما قالت اني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها. فقال

161
01:01:52.900 --> 01:02:18.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي ستة ايام او سبعة في علم الله ثم اغتسلي. حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثة وعشرين ثلاثا وعشرين قيل ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها وصومي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض

162
01:02:18.750 --> 01:02:40.650
نساء وكما يطهرن. الاصل في الدم قال المؤلف الذي يصيب المرأة انه حيظ وهذه القاعدة هي اهم قواعد الحيض. هي اهم قواعد الحيض وهي ان الاصل في كل دم خرج

163
01:02:40.800 --> 01:03:12.400
خرج من موظعه المعتاد من المرأة انه حيظ والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة اذا اذا خرج هذا الدم من قعر الرحم من فرج المرأة فالاصل انه حيض حتى يقوم

164
01:03:12.400 --> 01:03:48.900
دليل اخر على انه ليس حيظا وهذه القاعدة مفيدة جدا تترتب عليها كثير من التطبيقات  وفرع عنها المؤلف ثلاث مسائل وقال بلا حد لسنه ولا لقدره ولا لتكرره وقبل الدخول في هذه المسائل الثلاث نشير الى ابرز القواعد. القاعدة الاولى

165
01:03:48.900 --> 01:04:17.450
هي التي ذكر المؤلف هنا وهي ان الاصل في الدم الذي يخرج من فرج المرأة انه حيث القاعدة الثانية ان الاصل هو اليقين. فاذا شكت المرأة هل خرج منها دم او لم يخرج فانها تبقى على الاصل وهو الطهارة

166
01:04:18.550 --> 01:04:53.800
لانها هي المتيقنة والاصل عندئذ يكون هو الطهارة. من القواعد في هذا الباب ان العادة محكمة وهذه القاعدة سيأتي تطبيقها من كلام المؤلف في من كانت لها عادة  وبناء عليه نشرع في الباب قال بلا حد لسنه ولا لقدره ولا لتكرره

167
01:04:53.800 --> 01:05:25.500
المؤلف هنا اختار ان الحيض متى اصاب المرأة وخرج من قعر رحمها ومن موضعه المعتاد كان حيضا بلا حد لسنه فلا يلزم ان تكون ذات تسع سنوات فيمكن ان يكون ذلك لمن هي دون التسع

168
01:05:25.600 --> 01:05:46.450
ولا يلزم الا تجاوز الخمسين. فقد يقع ذلك ممن جاوزت الخمسين. اذا ايش؟ الضابط هو هذه القاعدة. انه متى كان الدم قد خرج من قعر الرحم بصفة دم الحيض فهو حي

169
01:05:46.450 --> 01:06:18.900
قال ولا لقدره. ومعنى هذا انه سواء كان خروج الدم يوم او اقل  او كان سبعة ايام او اكثر من خمسة عشر. لانهم لا يكادون يقولون المذهب ان الحيض اقل من يوم ولا يجاوز اكثره لا يجاوز خمسة عشر. فاراد المؤلف هنا ان يكون هذا لا دليل عليه

170
01:06:18.900 --> 01:06:48.900
لسنه ولا لقدره فقد يزيد سنا او ينقص وقد يزيد يوما او ينقص لان العبرة العبرة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعلة هي هذا الدم. فمتى وجد كان الحكم وهو الحكم في الحيض من جهة الصلاة ونحوها من انتقاض الطهارة ووقوع الحدث الاكبر. قال

171
01:06:48.900 --> 01:07:08.900
تكرره يعني ولا يلزم ان يتكرر عدة اشهر حتى يختم بانه حيض. لان بعض الفقهاء وهو المذهب لا يعدون المرة الاولى بالنسبة للمبتدئة يعني اللي اول مرة تحيض لا يعدونه حيضا بل يجب اه انما

172
01:07:08.900 --> 01:07:36.900
ذلك ايضا اذا تكرر. فقال المؤلف بل انه يكون حيضا ولو لم يتكرر بعد هذه المقدمة والقاعدة التي تنتظم كثيرا من التطبيقات والمسائل بدأ بالاستثناء والاستثناء كما يقول الاصوليون هو معيار العموم يعني اذا جاءك استثناء فاعلم ان ما عداه باق على عمومه

173
01:07:36.950 --> 01:07:56.950
يعني يقول المؤلف انه المسائل هذه التي سنستثنيها هي التي تخرج عن الحكم الذي قررته في هذه القاعدة الكبرى. ما هي المسائل قال الا ان اطبق الدم اذا اطبق الدم فصار غالب الشهر مع المرأة

174
01:07:56.950 --> 01:08:26.950
لا يكاد ينقطع عنها الا يسيرا فانها عندئذ تصير مستحاضة. تكون مستحاضة الصحابة المستحاضة هي في حقيقة الامر مريظة. والدم الخارج منها ليس من قعر الرحم وانما هو عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو دم مرض. ولذلك قال ان اطبق يعني ان كثر خروج الدم

175
01:08:26.950 --> 01:08:56.950
معها وصارت ايام ولاة القطع عنها فتكون عندئذ مستحاضة وحكم المستحاضة قد بينه فقال فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها اذا اقبلت حيضتك اذا اقبلت حيضتك اذا اذا كان لها عادة معروفة تأتيها في كل وقت معلوم من الشهر فتجلس

176
01:08:56.950 --> 01:09:16.950
عادتها وما زاد على هذه العادة تعده استحاضة مثلا لو كانت معتادة انه من اول الشهر سبعة ايام سبعة ايام من اول الشهر. الشهر الذي يليه زاد معها الدم وصار لا ينقطع. فانها بعد مضي

177
01:09:16.950 --> 01:09:36.950
ايام بعد مضي السبعة ايام تمكث عندئذ وهذا غالبا يتبين من كون الدم سابقا يعني الدم جاءها مثلا متصلا او بعد الحيض في الشهر الاول واستمر الى الشهر الثاني. ما انقطع

178
01:09:36.950 --> 01:10:06.950
فاذا ابتدأ الشهر الثاني تمكث سبعة ايام اذا كانت لها عادة عددا ووقتا فاذا ادبرت عنها العادة انتهى وقتها فتغسل عنها الدم وتصلي ولو كان ذوي الاستحاضة متصلا لانه عندئذ ليس حيضا. ان لم تكن لها عادة. بعض النساء ليست لها عادة. تكون مبتدئة. مستجدة

179
01:10:06.950 --> 01:10:26.950
او تكون عادتها مضطربة شهر وخمسة ايام وشهر عشرة ايام وشهر اربعة ايام عندها اضطرابات وهذا موجود لدى النساء ان لم يكن لها عادة فانها عندئذ ترجع الى التمييز ترجع الى التمييز وذلك

180
01:10:26.950 --> 01:10:52.400
بالنظر الى نوع الدم فان دم الحيض دوم اسود يعرف وابرز ما يفترق به ذو الحيض عن دم الاستحاضة ثلاثة صفات. الصفة الاولى عندم الحيض دم يميل للسواد بينما دم الاستحاضة يميل للحمرة

181
01:10:52.700 --> 01:11:24.200
دم الحيض غليظ. ثقيل بينما دم الاستحاضة خفيف اشبه ما يكون بماء الجروح دم الحيض له رائحة كريهة. بينما دم الاستحاضة رائحته كرائحة سائر الدماء. هذه امور قد تميز معها المرأة دم الحيض عن دم الاستحاضة فيما اذا لم يكن لها عادة. فيما اذا لم يكن لها

182
01:11:24.200 --> 01:11:54.200
عاد فانها عندئذ تجلس الى تمييزها فمتى ميزت افتراق الدمين كفة عند انتهاء دم الحيض وتطهرت واغتسلت ثم صلت فيما يصيبها بعد ذلك من ذنب الاستحاضة فان اختلفت العادة مع التمييز فقيل يعمل بالعادة لانها اقوى وحديثها اصح حديث فاطمة

183
01:11:54.200 --> 01:12:14.200
من ابي حبيش في الصحيحين بينما حديث حملة كما سيأتي الاشارة اليه هو في السنن وضعفه بعض اهل العلم خلافا لشيخ الاسلام الذي يرى تقديم التمييز لانه لانه اوظح. ان لم يكن لها تمييز ليس لها عادة ولا تمييز. اذا

184
01:12:14.200 --> 01:12:34.200
ثلاث حالات ثلاث حالات قلنا الاصل في دم الحيض الاصل في الدم الخارج من قعر رحم المرأة من فرجها ان يكون ايش لكن اذا اتصل ولم ينقطع واطبق على المرأة وكان متواصلا فانه عندئذ

185
01:12:34.200 --> 01:12:54.850
فان عندئذ تقوم الصحابة. واذا كانت مستحاضة لا تخلو من ثلاثة احوال. اما ان يكون لها عادة او يكون لها تمييز او لا يكون لها عادة ولا تمييز. فان كان لها عادة فتلجأ للعادة. فما وافق عادتها يكون

186
01:12:54.850 --> 01:13:14.850
وما زاد عليه يكون استحاضة فتغتسل معه وتصلي. وما لم تكن ما لم يكن لها عادة ينظر الى تمييزها فمتى ميزت دم الحيض عن دم الاستحاضة اغتسلت عند فراغ الحيض

187
01:13:14.850 --> 01:13:34.850
وصلت وصامت ولو كان معها دم استحاضة. فان لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي الحالة الثالثة قال فان لم يكن لها تمييز يعني ولا عادة فاذا عادت النساء الغالبة ستة ايام او

188
01:13:34.850 --> 01:13:54.850
سبعة ايام او سبعة والله اعلم. هذه الحالة الثالثة وهي الا يكون لها تمييز وليست لها عادة فترجع الى عادة النساء للغالبة وهي ستة او سبعة ايام والاصل فيها حديث حملة بنت جحش فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في

189
01:13:54.850 --> 01:14:14.850
بعلم الله وهذا للحديث من الحديث التي اه اخذ اهل العلم بها وعملوا بمقتضاها بهذا ينتهي المؤلف الحقيقة مما يتصل بمسائل الحيض واختصر الحيض في ستة اسطر او او سبعة لكن

190
01:14:14.850 --> 01:14:34.850
يمكن ان نشير الى مثلا مسائل من المسائل مسألة القدرة والصفرة. وسأشير باختصار لان المؤلف لم يشر اليها والمفترض ان لا نطيل فيما لم يشر اليه. مسألة الصفر والكدرة وهو دم اصفر. دم اصفر او هو بين الصفرة وبين السواد

191
01:14:34.850 --> 01:14:54.850
يصيب المرأة هذا الدم ليس من دم الحيض. فما حكمه هل يلحق بدم الحيض ام لا يمكنني ان ان هذا الدم لا يخرو من اربعة احوال. اما ان يكون قبل الطهر قبل آآ الحيض عفوا

192
01:14:54.850 --> 01:15:27.350
سيكون فيكون طهرا. اذا كان قبل الحيض فيكون طهرا او يكون في الحيض في الحيض نفسه ترى صفرة او كدرة المرأة فيكون عندئذ حيضا. او يكون بعد الحيض فلا يخلو اما ان يكون متصلا به فله حكمه. يكون حيظا. او يكون منفصلا عنه فيكون كالصفر

193
01:15:27.350 --> 01:15:56.400
والقدرة التي قبله. اذا اختصرها لك الصفرة والقدرة اذا كانت قبل الحيض منفصلة عن او بعد الحيض منفصلة عنه فانها طهر. فانها طهر لانه الاصل والاصل كما تقدم وقلنا هو الطهارة لانها ثابتة بيقين فلا ينتقل عنها بشك. طيب

194
01:15:56.400 --> 01:16:26.400
اذا كان متصلا بالحيظ صفر والكدرة متصلة بالحيظ فهي حيظ سواء كانت في اثنائه او بعده متصلة به. من غير ان ترى المرأة طهرا وهو القصة البيضاء ما ابيض او جفاف بحيث لا يكون بعده دم. اذا لاحظت الاحوال سهلة في الصفرة والكدرة والاصل فيها حديث ام عطية

195
01:16:26.400 --> 01:16:56.400
كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فهذا اصل في ان القدرة المنفصلة عن الحيض ليست منه. سواء كانت بعده او كانت قبله. ثمان مفهومه دال على ان القدرة والصفرة المشتملة او المشمولة بالحيض او المتصلة به مما لا يقع بعد

196
01:16:56.400 --> 01:17:20.050
انها في حكم الحيض حديث وجيز لكنه اصل في هذه المسألة. المؤلف رحمه الله تعالى لم يشر الى مسائل النفاس. ومسائل النفاس كثيرة  لكنها في جملتها لا تخرج عن مسائل الحيض. ولذلك لم يفردها بالكلام نظرا لان هذا مختصر وقد جرى رحمه الله تعالى على

197
01:17:20.050 --> 01:17:40.050
انتصار فنقول ان حكم النفاس كحكم الحيض. ويراد بالنفاس الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة متصلا بالولد وقد يكون قبلها بيوم او يومين متصلا بالطلق الذي يكون مع الولادة

198
01:17:40.050 --> 01:18:00.050
نفسها ومدته المعتادة هي آآ اربعون يوما كما في حديث ام سلمة كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ولم يكن يأمرها صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وهذا قول عامة اهل

199
01:18:00.050 --> 01:18:20.050
للعلم خلافا لمن قال بان النفاس يخضع وجوده لان الحكم يدور مع وجوده ان الحكم ما يدور مع علتي وجودا وعدما فان كان اقل وان كان اكثر. لكن نكتفي بهذا القول الذي عليه عامة اهل العلم

200
01:18:20.050 --> 01:18:50.050
تبقى مسألة الحقيقة يعني ترد من بعض الاخوة وهي مسألة ما اذا اسقطت المرأة ما اذا اسقطت المرأة وهو آآ شكل من اشكال الدم الذي يصيب المرأة عند الاسقاط وهذا اختصره لك في كلمتين فاقول انه كل اسقاط دون الثمانين دون

201
01:18:50.050 --> 01:19:23.350
في مضغة او علقة اه او نطفة احسنت فانه والحالة هذه لا يكون ولدا فلا يترتب عليه عليه ان يكون الدم نفاسا. قل هو دم فساد فاذا جاوز الثمانين صار اذا جاوز الثمانين الى التسعين حنا

202
01:19:23.350 --> 01:19:52.450
قلنا مضغة لا المضغة اما ان تكون مخلقة او غير مخلقة. فاذا جاوز الثمانين آآ التسعين فانه عند يتخلق واذا تخلق لا يخلو اما ان تنفخ فيه الروح او لا. فما كان دون الاربعة اشهر لا تنفخ فيه الروح

203
01:19:52.450 --> 01:20:11.700
لكنه تخلق بعد الثمانين. فهذا محل خلاف عند اهل العلم وهو ما بين الثمانين الى الاربعة اشهر مما هو مخلق لكن لم تنفق فيه الروح. والاكثر على ان الدم الذي

204
01:20:11.700 --> 01:20:36.000
يكون من اسقاط الولد في هذه الحالة دا النفاس  وهو الاحوط. لانه تخلق فكان في صورة ولد فاما اذا نفخت فيه الروح فقد اتفق الفقهاء على ان الاسقاط عند اذ يعيون الاربعة اشهر وطالع

205
01:20:36.000 --> 01:21:04.100
فانه يكون دمن فارس. اذا باختصار شديد مرة اخرى الدم الذي يكون مع الصدق  ان كان دون الثمانين فليس نفاسا  قولا واحدا وان كان قد بلغ اربعة اشهر فهو نفاس قولا واحدا. وان كان بينهما بين الثمانين

206
01:21:04.100 --> 01:21:48.304
اربعة اشهر وهو المخلد فهو محل خلاف والارجح وهو الاحوط اعتبار الدم عندئذ نفاسا  بهذا نكون انتهينا من ابرز مسائل الحيض اختصار