وقال عفان في حديثه والمرضع اه ثم قال رحمه الله باب ذكر اسقاط فرض الصوم عن النساء ايام حيضهن ما اطال في هذا ونتكلم عليه هذا ثم قال ايش اه وعن الحبلى او الموضع قال ابو بكر انس بن مالك هذا ليس انس بن مالك الانصاري هو من بني عبدالله بن مالك انت احسن الله اليك الباب اه بس لكن ما اطال فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب النار يتبع بها الميت حدثنا هارون بن عبدالله قال حدثنا عبد الصمد وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني باب ابن عمير قال حدثني رجل قال حدثني رجل من اهل المدينة عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار زاد هارون ولا بين يديها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في اتباع الميت بالنار او في النار يدفع فيها الميت حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفع الجنازة بصوت ولا نار قال ابو داوود زاد هارون ولا يمشى بين يديها ولا تتبع يعني بضم اوله وفتح ثانيه عن النهي لا تتبع هو نفي او او نهي والنفي ابغى لا تتبع بالجزم يكون نهي لا تتبع بالرف يكون نفي والنفي ابلغ لا تتبع الصوت يعني مع صوته النياحة ولا نار يعني فيكره اتباعها بلاظ في مجبرة او او غيرها لما فيه من التفاؤل ولا يشاء بين يديها بنار ولا صوت فيكره ذلك والحديث هذا ضعيف الى رجلان مجهولان بل ثلاثة هو ابن عمير فان فان فانه مجهول الحال وكذلك الرجل الذي روى عنه الرجل من اهل المدينة مجهول وكذلك ابوه قال ابن قطان هذا حديث لا يصح وان كان متصلا متصل السنة لكن لا يصح الجهالة. قال الزرقاني هذا لكن حسنه بعض الحفاظ ولعله لشواهده ويكره اتبع جهاز بلاده في مقبرة او غيرها لانهم من شعائر الجاهلية ولانهم فعل النصارى ولما فيه من من التفاؤل والحديث له شهود منها ما اخرجه احمد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدفع جنازة معها رنة وعند ابن ماجة عن عن ابي بردة قال اوصى ابو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا اوسمعت بشيء؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها الشافعي رحمه الله تكون شواهد للحديث من الشواهد ايضا ما في الموطأ عن هشام ابن عروة عن سامية ابي بكر انها قالت لاهلها لا تتبعوني بنار وكذلك ما عن سعيد بن ابي سعد المقبل عن ابي هريرة نهى ان يتبع بعد موته بنار قال ابن عبد الله جاء النهي عن ذلك عن ابن عمر مرفوعة بل جاء عن ابي هريرة نفسه فالحديث سنده ضعيف لكن كما قال ابن قطان له شواهد حسها بعض الحفاظ من اجل الشواهد التي سمعتم وعليه فلا ينبغي ان تدفع الجنازة بصوت لائحة ولا بنار وكذلك ايضا لا يجمع لا يجعل في القبر شيء مسه نار اجاره مسها نارا او ما ما اشبه ذلك نعم الاشكال عندك الان عليها في المغنية تذكر المشي امامها احسن الله اليك نعم قال والافضل المشي امامها لهذا فسيأتي في الباب الذي بعده قال احسن الله عملك حسن لغيره وهذا اسناد لجهالة الرجل من اهل المدينة وابيه وباب ابن عمير جهله الدارقطني في الضعفاء. نعم. وقال عن حديثه ثلاث مجهولون في نعم نعم. وقال عن حديثه هذا في سؤالات البرقاني يترك هذا الحديث وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال الحافظ في التقريب مقبول اي حيث يتابع والا فلين الحديث هذا ابن عمير اي نعم احسن الله نعم وابن عمير. نعم. والا فلين الحديث يحياه ابن ابي كثير وابو داود هو هو سليمان ابن داوود وابن المثنى هو محمد وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث. واخرجه احمد والبيهقي وابن الجوزي في العلل المتناهية. من طريق حرب ابن بهذا الاسناد واخرجه احمد من طريق هشام الدستوائي عن يحيى عن رجل عن ابي هريرة فاسقط من سنده رجلا واخرج ابو داوود طيارسي واحمد والبيهقي من طريق ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن عبدالرحمن ابن مهران عن ابي هريرة انه قال حين حضره الموت لا تتبعوني بمجمر وعند الطيارس بنار. فجعله موقوفا من قول ابي هريرة وهذا اسناد حسن واخرجه ما لك في الموطأ عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة انه نهى ان يتبع بعد موته بنار ووقوفا كذلك واسقط من اسناد عبدالرحمن بن مهران وسماع المقبري من ابي هريرة معروف. فلا يبعد ان يكون سمعه من مرة بواسطة. بواسطة عبدالرحمن ثم سمعه من ابي هريرة مباشرة فيكون اسناده صحيح. وقال ابن عبد البر في الاستذكار وقد روي هذا عن حديث عن ابي هريرة غير مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتبع الجنازة لا لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا اعلم بين العلماء خلافا في كراهية ذلك وروينا عن ابي سعيد الخدري وعمران ابن حصين وابي هريرة انه وصوا بالا يتبعوا بنار ولا نائحة. ولا يجعلوا على قطيفة امران واظن اتباع الجنائز بالنار كان من افعالهم بالجاهلية نسخ بالاسلام والله اعلم انه الحصر ان الحديث ضعيف لكن شواهد من شواهده والاثار عن الصحابة كلها فيها النهي بنار او او لائحة لذلك لا يجعل في القبر شيئا مسه نار من حجارة او غيرها نعم كل شيء فيه مجبرة وبخور او سراج او اي شيء او شعلة نار في شيء في اي شيء لا بأس اذا كان في الليل هذا لا بأس هذا لا بأس هذا ما يسمى اتباع هذا وش علم؟ لكن اتباع من عند من حين تبشل جنازة يتبعه بنار نعم الله اليكم. باب القيام للجنازة حدثنا مسدد قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن الزهري. عن سالم عن ابيه عن ابن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هم. اذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع نعم هذا الحديث واحاديث آآ عامر بن ربيعة قال اذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع سيأتي بالاحاديث الاخرى ان حتى توضع لا رهبة على الارض او حتى توضع في اللحد وان المؤلف رجح رواية الثوري حتى توضع على الارض وهذا وهذا الحديث فيه بمشروعية القيام الجنازة اذا مرت حتى تخلفه وتخلف لسانه وتوضع على الارض وهذا الامر اصل الامر من الوجوب لكن صرفه عن الوجوب والاستحباب كان النبي صلى الله عليه وسلم فانه ثبت عنه انه انه قام وقعت وعلى هذا فيستحب القيام اذا مرت الجنازة ولا يجب يجوز القيام فالقيام القعود جائز والقيام افضل جمعوا بين نصوص لان القاعدة عند اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى اذا امر بشيء ثم فعله صرف فعله الامر عن وجوب الاستحباب وسواء كانت الجنازة جنازة مسلم او غيرها جاء في كما سيأتي في الاحاديث انه مر بجنازة اجازة فامرهم بالقيام فقالوا فان الجنازة يهودي فقال اليست نفسا؟ ان للموت لفزعا قمنا للملائكة في شرع القيام من مرور الجنازة ايا كانت حتى تخلف الانسان او توضع نعم وهذا الحديث قال قوموا لها قال بعضهم يعني الجنازة لهوت لهول الموت والفزع لا لتعظيم الميت كما هو المفهوم من يقول من حديث جابر وفيما قمنا للملائكة ومنعت تخلفكم يعني حتى تجاوزكم وتجعلكم خلفها وليس المراد التخصيص بك والجنازة تتقدم بالمراد مفارقتها سواء تخلف القائم لها ورائها او خلفها القائل المهم خلفها سواء هو ابعد عنها او هي ابعد عنه سواء تخلف قائم لها وراءها او خلفه القائم وراءه وتقدم قال هذا العيني قال الحافظ اختلف اهل العلم في اصل المسألة لان القيام للجنازة فذهب الشافعي الى انه غير واجب وقال هذا اما ان يكون موسوخا او يكون او يكون قام العلة وايهما كان؟ فقد ثبت انه تركه بعد فعله والحجة في الاخرة من امره والقعود احب اليه واشار بالترك الى حديث علي انه صلى الله عليه وسلم قال الجنازة ثم قعد قد هو السم قال البيضاوي يحتمل قول علي ثم قعد اي بعد ان جاوزته وبعدت عنه ويعتبر انه يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام اصلا وعلى هذا فيكون فعله الاخير قليلة في ان المراد بالامر الواردة في في ذلك الوارد في ذلك للندب قال ويحتمل ان يكون نسخا لوجوب المستفاد من ظاهر الامر. والاول ارجح لان احتمال المجاز يعني في اول الامر اولى من دعوى النسخ والاحتمال الاول يدفعهما رواه الباهقي من حديث علي انه اشار الى قوم قاموا ان يجلسوا ثم حدثهم بالحديث ومن ثم قام قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية وقال ابن حزم قعوده صلى الله عليه وسلم بعد امره بالقيام يدل على ان الامر للندب ولا يجوز ان يكون نسخا لان النسخ لا يكون الا بنهي او بترك معه نهي قد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة فمرت به فمر به حبر من اليهود فقال هكذا تفعل فقال اجلسوا وخالفوهم قد يحمد واصحاب السماء الجلساء. فلو لم يكن لسانه ضعيفا لكان حجة بالنصف وقال عياض ذهب جمع من السلف الى ان الامر بالقيام منسوخ بحديث علي تعاقبه النووي بان النسخ لا يشار اليه الا اذا تعذر الجمع وهنا ممكن قال والمختار انه مستحب وبه قال المتولي انتهى قال حافظ ابن عبد البر في التمهيد جاءت اثار الصحاح ثابتة توجب القيام للجنازة. وقال بها جماعة من السلف والخلف ورأوها غير منسوخة ورأوها غير منسوخة وقالوا لا لا يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع هذا عن اناق الرجال من هو الحسن ابن علي وابو هريرة وابن عمر وابن الزبير وابو سعيد وابو موسى وذهب الى ذلك الاوزاعي واحمد واسحاق به قال محمد بن الحسن قال الطحاوي خالفهم في ذلك اخرون فقالوا ليس على ما مرت به الجنازة ان يقوم لها. ولمن تبعها ان يجلس وان لم توضع واراد بالاخرين عرس بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة والاسود ونافع بن جبير وهو ابا حنيفة هو مالك والشافعي وابا يوسف. وذهبوا الى الى الى ان الامر بالقيام منسوخ وتمسكوا بحديث علي عند مسلم ولفظ بن حبان في صحيحه كان يأمر بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وامر بالجلوس كذا في البخاري صحيح البخاري قول او توضع على الجنازة هذي الاعناق والحديث سكت عنه المنذر ذاك الحديث الذي بعده في الصحيحين يقرأ الحديث الذي بعده احسن الله اليكم حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا تبعتم الجنازة فلا اذا تبعتم. احسن الله اليكم. اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع قال ابو داوود روى هذا الحديث سفيان الثوري عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فيه توضع بالارض ورواه ابو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد وسفيان احفظ من ابي معاوية نعم هذا الحديث سيره الشيخ على البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وفيها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس حتى توضع لكن ما المراد بتوضع؟ هل المراد توضع في اللح؟ في اللحد في القبر او توضع على الارض قال ابو داوود سفيان الثوري روى حتى توضع على الارض وابو معاوية قال حتى توضع في اللحد ولكن ابو داوود رجح سفيان سفيان قال احفظ من ابي معاوية فعلى هذا اختيار المؤلف وسفيان الثوري ان حتى توضع على الارض ما يلزم حتى توضع في اللحن قولوا حتى توضع يعني بالارض فيه النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل ان توضع على الارض قال الاوزاعي واسحاق واحمد ومحمد الحسن انه مستحب وكذلك عنهم النووي والحافظ الفتح ونقله ابن المنذر عن اكثر الصحابة والتابعين. قالوا والنسخ انما هو في قيام من مرت به لا في قيام من شيعها من شيعها لا يجلس حتى توضع وما مر وما مرت به هو الذي يجلس وحكى في الفتح عن الشعب والنخيل انه يكره القعود قبل ان توضع الوافد النسائي عن ابي سعيد وابو هريرة انهما قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع وعند احمد عن ابي هريرة مرفوعة من صلى على جنازة ولم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه. فان مشى معها فلا يعقل حتى توضع وحتى توضع يعني بالارض قد رجح المؤلف رواية سفيان على اللغة الاخرى يحدثوها في اللحد وكذلك قال الاشرب يعني رجح على رواية ابي معاوية وكذلك اشار البخاري الى ترجيحها بقوله باب من شهد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال واخرج ابو نعيم عن سفير قال رأيت ابا صالح لا يجلس حتى توضع حتى توضع حتى توضع عن مناكب الرجال وهذا يدل على ان الرواية الاولى ارجح لان ابا صالح رأوا الحديث هو اعرف بالمراد منه. وتمسك باليوم الثاني صاحب المحيط من الحنفية. فقال الافضل ان لا يقعد حتى بلع عليه التراب ويؤيد الروايات الاتية ويؤيده الرواية التي على الوزن الصامت والله اعلم واضح قال المنذري حديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي سعيد نحو واخرج مسلم من حديث ابي صالح السمان على ابي سعيد قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله حديث ابو معاوية رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد او تدفن شك ابو معاوية ويدل على ان المراد بالوضع الوضع بالارض عن الاعناق حديث البراء بن عازب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد بعد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه وهو حديث صحيح. وسيأتي ان شاء الله تعالى. والحاصل ان انه اذا مر بالجنازة بين المستحب للانسان ان يقوم وان قعد فلا حرج والصواب ان القيام مستحب وليس المنسوخ كما ذهب اليه بعض اهل العلم لا داعي الى النسخ نسخ حينما يصلي اذا لم يكن الجمع هل يمكن الجمع ممكن فالامر يدل على الاستحباب والفعل يدل على الجواز ان جلس فلا بأس وان قام فهذا افضل هذا اذا كان مرت به الجنازة اما اذا كان مشيعا لها فانه لا ينبغي ان نجلس حتى توضع الجنازة على الارض بضعاء الارض تحصل على الارض توضع في اللحد قولها لاهل العلم وروايتها وابو داوود رجح ليوة السفيان الثوري سهيل سهيل حتى توضع باللحد الثوري حتى توضع حتى توضع بالارض والصواب انها انه مشيع انما يجلس اذا وضعت على الارض ولا وش قال على الحديث الاول عن ذكر اللي سكت عنه البخاري؟ سكت عنه المؤلف. قال اسناده صحيح سالم هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وسفيان هو ابن عيينة ومسدد هو ابن مسرهد. واخرجه البخاري ومسلم. وابن ماجة والترمذي والنسائي من طريق ابن شهاب الزهري بهذا الاسناد. واخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طريق نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به وهو في مسند احمد وصحيح ابن حبان قال ابن المنذر قد اختلف اهل العلم بالقيام للجنائز سكت عنه المنذري مع انه في الصحيح نعم اه نقل انه سكت عنه بخاري ومسلم وهذا صحيح معروف نعم. والحديث اللي بعده كذلك حديث علي مع حديث ابي سعيد الخزي عن ابيه فكذلك في الصحيحين اذا اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توظع. نعم لكن الاول اذا رأيتم الجنازة احسن اليك. ايه. ايه والثاني؟ اذا تبعتم اذا تبعتم ايش؟ هذا في اتباعه وهذا في الرؤيا. نعم صحيح هذا اذا تبعها لا يجلس حتى توظاع اما على الارض او على في اللحد والثاني اذا رآها فانها لا يجوز حتى تخلفه او يخلفها او تظع خلفه او تخلفه او توضع نعم. لكن هنا كلام للامام احمد احسن الله عملك. نعم. قال ابو عبد الله يعني احمد اما انا فلا اقوم. اما قال ابو عبد الله. نعم. قال ابو عبد يعني الامام احمد اما انا فلا اقوم. هم. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا ثم قال ابن المنذر مذهب احمد واسحاق في الوجهين جميعا. هم. وقال ممن ذهب ايضا الى ان هذا الخبر منسوخا بحديث علي الاتي عند المصنف الطحاوي في شرح معاني الاثار والحازمي في الاعتبار ومن قبلهم الحميدي شيخ البخاري كما في التمهيد الصوم ان ما في لسخ لا القاعدة عند اهل العلم انه يصل الى الجمع فان لم يمكن الجمع نظر في التاريخ فان عرف التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر فان لم يعرف آآ فانه فلذلك يرجع يصار الى الترجيح. فاذا ممكن يتوقف. لكن الان الجمع ممكن هذا حاجة الى النفس. الامر بالقيام محمول على الاستحباب والقعود محمول على الجواز والحمد لله هذه القاعدة معروف عن ذلك اذا اذا رآها اذا رآها ومرت به اذا مرت به ما رأيت انت اذا مرت بك انت اذا مرت بالجنازة يقول رأيتها مستحب وهذا سبع واجبات والجلوس جائز اذا مر في الجنازة او مثلا يعني اخذت حملت على الاعناق وبعض الناس رآها كذلك الافضل انه يقوم نعم لكن هنا تكون موظوعة احسن الله اليك. نعم. هنا في الجامع. ايه. تكون موظوعة على الارظ. ايه. اذا فتحت الابواب وكذا. اي نعم. موظوعة. ايه ما ما ما اقول ما يقام له احسن الله اليك لا يقبل الصلاة نعم يدخلوها لكن ما موظعها الارظ لو كانت على اعناق نقول نعم اي نعم سيأتي للموت فزعا ونقول الملائكة اه الباب الذي بعدها الحديث في اخر الباب. نعم اي نعم حافظ ابن حجر نعم على حديث سباح سم الله نكون منقاد ان شاء الله نكمل الاحاديث ان شاء الله نعم فيه ايه الاصل على الاحاديث عامة وهذا الاستحباب الصوم مستحب وليس بواجب نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين مستمعين قال الامام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه. امين جماع ابواب الصوم في السفر باب الرخصة للحامل والمرضع في الافطار في رمضان والبيان ان فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على ان يقضي من ايام اخر ايش باب باب الرخصة للحامل والمرضع في في الافطار في رمضان والبيان ان فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على ان يقضي من ايام اخر اذ النبي صلى الله عليه وسلم قرنهما او احديهما الى المسافر فجعل حكمهما او حكم احديهما حكم المسافر حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي وابو هاشم وابو هاشم زياد ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية قال حدثنا ايوب قال كان ابو قلابة تحدثني هذا الحديث ثم قال لي هل لك في الذي حدثني فدلني عليه فلقيت قال حدثني قريب لي يقال له انس بن مالك رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل كانت لي اخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني الى طعامي فقلت اني صائم فقال ابن او قال هلم اخبرك عن ذاك؟ اخبرك اخبرك عن ذاك ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع فكان بعد ذلك يقول الا اكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني اليه قال ابو بكر رحمه الله يعني ندم يقول دعاء الرسول والطعام ندم ان لا يستجاب يعني ولو كان صائم يفطر ما دام دعاه النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ابو بكر رحمه الله هذا الخبر من الجنس الذي اعلمت في كتاب الايمان ان اسم النصف قد يقع على جزء من اجزاء الشيء. ان اسمان ان اسم النصف نعم قال ابو بكر الذي يقع قال ابو بكر. قال ابو بكر رحمه الله هذا الخبر من الجنس الذي اعلنت في كتاب الايمان ان اسم النصف قد يقع على جزء من اجزاء الشيء وان لم يكن نصفا على الكمال والتمام ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم في هذا الخبر ان الله وضع للمسافر شطر الصلاة والشطو في هذا النصف والشطر في هذا الموضع نصف لا القبلة لا القبل ولا اتقاء والوجه ايش؟ ولا التقاء والجهة والشطر ايش؟ والشطر في هذا الموضع النصف يطلق على النصف ويطلق على الجهة وهو لوجهك شطر وتصير الحرام يعني جهة يعني هو معاني شطر وقال ابن حدرد لما تلفه هو اذانه قال اشار اليه قال الشطر يعني يعني اسقط عنه الشطر الى نصف الدين الشطر على النصف ويطلق على الناحية نعم نعم احسن الله اليكم والشق في هذا الموضع النصف النصف يعني نصف الصلاة نعم القبل ولا ولا الاتقاء والجهة اعني قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. جهة وثلقاءه. نعم. ليش للشطر لا القبل ولا ولا ولا التلقاء والجهة. اعني قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام. ليس هنا قبلة القبل والمراد التقاء وان المراد النصف لان الشطر له معاني نعم فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولم يضع الله عن المسافر نصف آآ نصف فريضة الصلاة على الكمال والتمام لانه لم يظع من صلاة الفجر ولا من صلاة المغرب على المسافر شيئا تخريج الحديث احسن الله اليك قال اسناده ضعيف لجهالة شيخ ابي قلابة. هم لكن الحديث حسن كما سيأتي واخرجه احمد والنسائي وفي الكبرى له من طريق اسماعيل عن ايوب به واخرجه عبد الرزاق البخاري في التاريخ الكبير والنسائي والفساوي في المعرفة والتاريخ والطحاوي في شرح مشكل الاثار من طرق عن انس بن مالك الكعبي الحديث قال حدثنا ابراهيم ابن يعقوب الدورقي وابو هاشم زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية قال حدثنا ايوب قال كان ابو قلابة حدثني هذا الحديث ثم قال لي هل لك في الذي حدثني فدلني عليه فلقيته قال حدثني قريب ليقال له انس بن مالك رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل كانت كانت لي اخذت ايش قال ايش؟ قال اتيتم قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل كانت لي اخذت. هم فوافقته وهو يأكل فدعاني الى طعامه فقلت اني صائم فقال ادنوا او قال هلم اخبرك عن ذاك اخبرك اخبرك عن ذاك ان الله وضع المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع فكان بعد ذلك يقول رضي الله عنه الا اكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني اليه. يعني كان ندم يقول اني اكلت ها من اللي جاري وعندك ابل ايش بابن كانت لي اخذت ايه تكلم عليها اسيا لا لم يتكلم عن هذه اللفظة مم قال ابو بكر نعم هذا الخبر من الجنس الذي اعلمت في كتاب الايمان ان اسم النصف قد يقع على جزء من اجزاء الشيء وان لم يكن نصفا على الكمال والتمام ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم في هذا الخبر ان الله عز وجل وضع للمسافر شطر الصلاة والشطر في هذا الموضع النصف لا القبل ولا التقاء ولا التقاء والجهة اعني قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولم يضع الله عن المسافر نصف فريضة نصف فريضة الصلاة على الكمال والتمام لانه لم يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة المغرب عن المسافر شيئا. يعني اطق الشطر يراد ولو اقل من الشطر نصف وضع طاولة الرباعية تقصر تكون ركعتان والثلاثية والثنائية لا تقصر بس قال النسخة الاعظمي النسخ الاعظم يتكلم عنه هاه بس انا اقول ولكن له شواهد يقول ولكن نعم قال اسناده ضعيف للجهالة شيخ ابي قلابة ها نعم لكن الحديث حسن كما سيأتي. سيأتي في الذباب ابدا الكعبة ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يتغدى فقال ابنه فقال اني صائم فقال ابنه احدثك عن الصيام. احدثك. احدثك عن الصيام. ان الله قد وضع للمسافر الصيام هو الشطر الصلاة وعن الحبلى او الموضع. قال ابو بكر رحمه الله انس بن مالك هذا ليس انا ابن اليس انس بن مالك الانصاري ليس انسا ليس انس بن مالك الانصاري هو من بني عبدالله بني بن مالك كالكعب نعم قال في هذا الحديث اسناده ضعيف لانقطاعه فان ابا قلابة لم يسمع من انس انما سمعه بواسطة وقد حذف الواسطة كما في الحديث السابق لكن الحديث حسن كما سيأتي نعم طيب في تعليق المحشي عن الحبلى والمرضع اسكاه الحبلى والمرضع اذا افطرتا للعلماء فيها اربعة مذاهب احدها انهما يطعمان ولا ولا قضاء عليهما وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والثاني انهما يقضيان فقط ولا ولا اطعام عليهما وهو مقابل الاول وبه قال ابو حنيفة واصحابه وابو عبيد وابو ثغور والثالث انهما يقضيان ويطعمان وبه؟ قال الشافعي والرابع ان الحامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم وسبب اختلافهم تردد تباهيهما بين الذي شبههما. شبههما بين الذي يجده الصوم فيجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فمن شبههما. فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء او فقط ومن شبههما بالذي يجهده الصوم. قال عليهما الاطعام فقط بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه يطيقونه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام يعني يتجسمون. نعم. يتجسمون الصيام نعم واما من جمع عليهما الامرين فيشبه ان يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض وعليهما الفدية من شبه ما فيهما من شبه الذي يجدهم يجهدهم الصيام ويشبه ان يكون شبههما بفطر الصحيح لكن يضعف هذا. ايش ويشبه ان يكون شبههما شبههما. شبههما بفطر الصحيح لكن يضعف هذا فان الصحيح لا يباح له الفطر ومن فرق بين الحامل والموضع الحق الحامل بالمريض وابقى حكم المرضع مجموعة من حكم المريض. ومن ومن فرق بينهما؟ نعم. ومن فرق بين الحامل والمرضع. الحق الحامل بالمريض وابقى حكم المرضع مجموعة من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم او شبهها بالصحيح ومن افرد لهما احد الحكم ومن افرد لهما احد الحكمين احدا احد الحكمين. احد الحكمين اولى والله اعلم فمن جمع ممن جمع كان من افردهما بالقضاء اولى من افردهما بالاطعام فقط. فمن جمع فمن ممن جمع فمن افرد فمن افرد نعم كما ان من افردهما بالقضاء اولى ممن افردهما بالاطعام فقط. نعم. لكون القراءة متواترة ذلك صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد فهي القراءة وين القراءة المتواترة قراءة متواترة ها ايه هي الحصن اللي ذكرها اربعة اقوال قيل تقضيان فقط اذا الحكم هو حكم مريض وقيل تطعمان كل الحامل والمرضى. نعم. تطعمان فقط لانهما ثم قال انه تقضيان قال مذهب لانهما في حكم المريض ومن قال تطعمان قاليه بمثابة من يتجشم الصوم ويشق عليه ومن ومن فرق بينهما قال الحامل هي التي تشبه المريض متعب فتقضي ولا تطعم والمرضع والمرضع تشبه لما يطوق الصوم فهذا يعني تكون الاقوال اقوال اربعة. قيل تقضيان فقط وقيل تطعمان فقط وقيل تقضي احدى احداهما والاخرى لا تقضي. قيل تقضي تقضي مثلا الحامل تطعم آآ الحامل تقضي ولا تطعم والمرضع والحبلى والمرضع تطعم ولا تقضي ما ذكر قول خامس ها ها لا فيه ايضا قول الخامس غير هذا وهو انه ان خافت ان كان الحامل والمرضع خافتا على انفسهما فهما في حكم مريض تقضيها وان خافتا على الولد فهما في حكم فانه تطعمان ان خفتا على انفسهما فقط ولا تطعمه وان خافت على الولد تقضي ان تطعمه لكن معروف ما ذكرها خاص هذا خالص ايه خمس ما ذكره له خمس قال للعلماء فيها اربعة مذاهب لا فيه خمس هذا خمس ها من المالكية مرحبا بك لكن احسن الله اليك اقربها الله اعلم هذا وايضا ما ذكر الان هل هل تقضيان على كل حال وطعمان انهما الفطرة او هذا مقيد بالمشقة الخوف الشيخ محمد احسن الله اليك كانه يميل في في الممتع الى القضاء فقط يقول لا. معروف لكن هذا الكلام متى؟ متى لا دليل عليه متى تفطر؟ متى تفطران هل كل مرظع وحائظ وحبلى تفطر اذا خافت على نفسه. ايه يعني هنا ما قيد في الحديث بالخوف على نفسه قد تكون الحامل في اول الحمل وليس عليها مشقة هذا حق المشقة اما اذا لم تجد مشقة لكن المشقة فانها فانه استعمال وعلى كل حال الاحوط يعني القضاء والاطعام اذا تيسر وتطعم لكن دليل احسن الله اليكم. الحديث سيأتي ايضا في نعم في الطعام. نعم. يعني الكلام فيه ثم قال رحمه الله قد حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابي هلال. قال هذا كلام ابو بكر؟ نعم عن عبدالله بن سوادة عن انس بن مالك رجل من بني عبدالله بن مالك رضي الله عنه وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو هلال حاء وحدثنا الحسن وايظاء قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابو هلال فذكر الحديث فقال عفان في حديثه عن انس بن مالك وليس بالانصاري الكلام الاخير ثم لا ايش؟ قال قد حدثنا جعفر بن محمد. اللي قبله قبله الجمعة قبل ايش قال ابو بكر. ايه اه ذكر الحديث عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يتغدى فقال ابنه قال اني صائم فقال ابنه احدثك عن السياق احدثك عن الصيام ان الله قد وضع للمسافر الصيام والشطر الصلاة حديثان ضعيفان نعم ما الباب فيه احاديث اخرى. حديث احسن الله اليك تأتي الاخير قال اسناده ضعيف لضعف ابي هلال الراسب. هم. لكنه توبع فصار الحديث حسنا وكذا قال الترمذي رحمه الله الله ايه واخرجه ابن سعد في الطبقات. ايه سعد قال ايش؟ قال اسناده ضعيف. مم. لضعف ابي هلال الراسبي. هم لكنه توبع فصار الحديث حسنا وكذا قال الترمذي رحمه الله مم واخرجه ابن سعد في الطبقات واحمد وعبد ابن حميد وابو داوود وابن ماجة. هم. والترمذي والفساوي في في المعرفة وابن ابي عاصم في الاحاد والمثاني وعبدالله بن احمد في زياداته والطحاوي في شرح معنى الاثار والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل وابو نعيم في معرفة الصحابة والبياقي من طريق عبدالله بن السواده عن انس ابن مالك الكعبي انتهى احسن الله اليك قال اه استاذه حسن ها مم يعني الحديث حديثان ضعيفان لكن والثاني ذكر الغضب ابن حسن وذكر هنا هذا انه ضعيف لكن سواء كان حسن او ضعيف لكن يكون حسن بالشواهد الشواهد والمتابعات الحصر يكون الحديث الحديث فيه ضعف لكن له حسن بالشواهده وعلى هذا فتكون المرضع والحمل لها اذا شق عليه الصوم لكل منهما الافطار وتطعم وتقضي القضاء الصواب انه لابد من القضاء لكليهما اما القول بعض العلماء انها تطعم ولا تقضي هذا ضعيف لكن بقي الاطعام الاطعام ان استطاعت ان تطعم فهو افضل وان لم تستطع فلا حرج تكفي القضاء تقضي يعني تقضيان تفطر او تقول اذا شق عليهم الصوب الحامل والمرضع شق عليهم تفطر ثم تقضي مكانها وان استطاعت ان تطعم اطعمت واذا كانت لا تستطيع القضاء فإنها تطعم بطعمهم كل يوم مسكين متى ما فان عجزت بقي في ذمتها حتى تستطيع نعم باب ذكر اسقاط فرض الصوم عن النساء ايام التي نقلها عن بداية ها ولا يضيقونه هل هي متواترة؟ وهي متواترة غير غير متواترة وش وش اللي قبله؟ قبل العبارة اما من اخرجنا بالقضاء اولى ممن اخرجكم بالاطعام فقط. لكون القراءة غير متوازنة. لا شك ان القضاء او لا اشبه. القضاء هو هو مع الاستطاعة هو الاصل اصل القضاء في حكم مريض واما الاطعام فهذا على حسب الاستطاعة نعم نعم كذلك كبير السن كذلك يطعم وهو كل يوم مسكين انس مالك رضي الله عنه في اخر حياته صام افطر واطعم. اللي هو كبر السن يطلع مع كل يوم مسكين نعم. احسن الله اليك بالمشقة ولا يلحق والله هو الاقرب للمريض على قلب المريض وكبير السن كذلك هو الحق بالمريضة. نعم ها اذا ايش اهي وهي ما تستطيع يبقى فيه مثله بعد رمضان ثاني ان كانت تستطيع تطع نعم تطعم له الاقرب ان في حكم المريضة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمستمعينا والمسلمين يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية قوله عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وقوله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله وقوله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الشيخ الاسلامي قال الشيخ ومحمد خليل هراس رحمه الله تعالى. واما قوله فلا تجعلوا لله اندادا. الاية فالانداد جمع ند ومعناه كما قيل النظير المناوئ ويقال ليس لله ند ولا ضد. معناه ايش ومعناه كما قيل النظير المناوئ. هم. ويقال ليس لله ند ولا ضد والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه. نعم ليس هناك شيء يكافئ الله ولا يضاده ويلافيه والاصل ضد المثيل ليس له مثيل يساويه او يناوئه او يكافئه او يضاده سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم وجملة وانتم تعلمون. وقعت حالا من الواو في تجعلون. والمعنى اذا كنتم تعلمون ان الله وحده الذي خلقكم ورزقكم وان هذه الالهة التي تجعلون تجعلونها له نظراء وامثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلقوا شيئا. بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا فاتركوا عبادتها وافردوا سبحانه بالعبادة والتعظيم. نعم. اذا كنت تعلم انها لا تنفع ولا تضر وليس لها من الصفات التي تؤهلها للعبادة وليس لها من شيء من الاحسان ولا شيء من النفع فلماذا تعبدونه؟ افردوا الله بالعبادة وحدوه هو مستحق العبادة لما من الصفات العظيمة والاحسان الى خلق ما خلق الخلق ووجدهم العدم وربهم بنعمه ومستحق العبادة لا تدعوا اليه امثالا ونظراء نعم اطلعوا واما قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله وهو اخبار من الله عز وجل عن المشركين بانه يحبون الهتهم كحب كحبهم لله عز وجل يعني يجعلونها مساوية له في الحب والذين امنوا اشد حبا لله من حب المشركين لالهتهم لانهم اخلصوا له الحب وافردوه به اما حب المشركين لالهتهم فهو موزع بينها. ولا شك ان الحب اذا كان لجهة واحدة كان امكن واقوى وقيل المعنى انهم يحبون الهتهم كحب المؤمنين لله. والذين امنوا اشد حبا من الكفار لاندادهم واما قوله تعالى وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وانه الثناء باللسان على النعمة وغيرها وقلنا ان اثبات الحمد له سبحانه متضمن لاثبات جميع الكمالات التي لا يستحق التي لا يستحق الحمد المطلق الا من بلغ غايتها اه التي لا يستحق الحمد المطلق الا من بلغ غايتها ثم نفى ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل اي من فقر وحاجة فهو سبحانه لا يوالي احدا من خلقه فهو سبحانه لا يوالي احدا من خلقه من اجل ذلة وحاجة اليه. ثم امر عبده ورسوله هو سبحانه تمام. فهو سبحانه فهو سبحانه لا يوالي احدا من خلقه من اجل ذلة وحاجة اليه ثم امر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان يكبره تكبيرا. اي يعظمه تعظيما نزهه عن كل صفة نقص وصفة وينزهه. احسن الله. وينزهه عن كل صفة نقص وصف بها وصف به وصفه بها اعداؤه من المشركين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وسبح لله ما في السماء البركة هذه الايات فيها نفي الند والمثيل والمضير في اثبات الحمد لله تعالى بجميع انواعه فهو انواع المحامد كلها ملكا لله تعالى واستحقاقا هو سبحانه ليس له شريك ولا مثيل ولا ولد ولا ظهير وهو الكامل في ذاته واسمائه وصفاته لم يحتاج الى احد ولم يتفرع من شيء ولم يتفرع منه شيء ليس له اصل ولا فرع ولا ولد ولا والد بل هو سبحانه الاحد الصمد واجب الوجود ذاته القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى وفق الله الجميع طاعته ورزق الله الجميع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا استغفرك واتوب اليك