﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه باب الدفن عند طلوع الشمس وعند

2
00:00:20.100 --> 00:00:41.600
حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى ابن علي ابن رباح قال سمعت ابي يحدث انه انه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي في

3
00:00:41.600 --> 00:01:00.150
فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب او كم؟ وحين وحيلة تتضيف. نعم

4
00:01:00.700 --> 00:01:14.000
وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب او كما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدفن

5
00:01:14.050 --> 00:01:32.350
عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها كما دل عليه الحديث ذكر المؤلف رحمه الله حديثا يعني دفنه دفن الميت دفن الموتى عند طلوع الشمس ذكر مولانا في حديث عقبة ابن عامر

6
00:01:33.200 --> 00:01:52.200
وانهى عن الصلاة وعلى الدفن ودفن الموتى في ثلاث ساعات عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها. والحديث الصحيح اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابنواجه والمراد بالساعات جزء من الزمن الساعة الماضية والساعة جزء من الزمن

7
00:01:52.400 --> 00:02:08.450
قد يكون اكثر من الساعة وقد يكون اقل ويثمر بالساعة ما نعرفه ستون دقيقة لا هو جزء من الزمن والنبي صلى الله عليه وسلم لما لما اذن له في فتح مكة

8
00:02:09.000 --> 00:02:29.500
قال اذن لي ساعة بالنهار وكانت الساعة من الضحى الى العصر سماها ساعة وهنا مررت بالساعات اجزاء قليلة ما يقارب ربع ساعة او عشر دقائق وهذا الحديث فيه دليل على انه لا يجوز دفن الموتى ولا الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة عند طلوع الشمس

9
00:02:29.850 --> 00:02:51.400
حتى ترتفع وذلك انه اذا طلعت الشمس سجدها الكفار فلا ينبغي للمسلم ان يشاركه ينتظر حتى ترتفع بمقدار عشر دقائق او ربع ساعة والثاني عند قيامها اذا عند وقوفها اذا وقفت في كبد السماء

10
00:02:52.250 --> 00:03:10.350
حتى تميل يعني قبل اذان الظهر بعشر دقائق او ربع ساعة فاذا مالت الغروب دخل وقت الظهر هذا وقت تسجل فيه جهنم فليس فيه دفن موتى ولا صلاة يعني ينتظر عشر دقائق

11
00:03:10.550 --> 00:03:28.600
اذا كان في المقبرة ينتظر حتى تطلع الشمس حتى وينتظر حتى تميل الشمس والاخت الثالث حين تتظيف الغروب يقول تتضيف وتتضيف تتضيف يعني تميل الى الغروب يعني قبل غروب الشمس بربع ساعة او عشر دقائق

12
00:03:29.250 --> 00:03:47.050
فهذا الوقت ايظا يسجد لها الكفار فينبغي للمسلم ثلاثة لا يصلي هذا هو الذي ينبغي واذا دخل في وقت الى المسجد في وقت عند الغروب بعد طلوعها فاما ان يجلس

13
00:03:47.300 --> 00:04:03.700
واما ان يقف يقف حتى يؤذن تؤذن الظهر او المغرب ويقف عند طلوع الشمس حتى ترتفع او يجلس والجمهور يرون ايضا جمهور العلماء يرون ان الجلوس يرون عدم فعل شيء من النوافل

14
00:04:04.000 --> 00:04:19.250
حتى من بعد العصر اكثر العلماء على انه اذا دخل وقت العصر يجلس. ولا يفعل شيء من ذوات الاسباب تحية المسجد ولا سنة الوضوء ولا صلاة الجنازة ولا صلاة الكسوف ولا التلاوة

15
00:04:19.900 --> 00:04:36.250
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة هذا اكثر العلماء على هذا والقول الثاني اهل العلم انه يخصص ذوات الاسباب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل ثم يسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

16
00:04:37.150 --> 00:04:55.900
لا تطلع لا صلاة بعد العصر هذا عام في الصلاة وقوله اذا دخل المسجد هذا عام في الاوقات فقالوا ان هذا يخصص الاسلام والجماعة تخصص ذوات الاسباب مثل سنة الوضوء

17
00:04:55.950 --> 00:05:18.050
تحية المسجد صلاة الجنازة صلاة الكسوف سجدة التلاوة اعادة الصلاة اذا صلى في بمسجد صلى العصر بالمسجد ثم تعبان وساحرهم يصلون ويصلي هذا من ذوات الاسباب هذا هو الذي عليه جمهور العلماء

18
00:05:20.400 --> 00:05:35.800
وذهب الشافعي رحمه الله كما ذكر الشافعي الى انه لا بأس بالصلاة ودفن الموتى ولعل الحديث لمبلوغ حديث صريح في هذا والحجة في كلام الله وكلام رسوله وليس في العلم

19
00:05:36.000 --> 00:06:03.400
فله اجتهاده ويترحم عليه والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شوف على الطفل في الاول هناك في الحديث في الكلام على في حديث محمد بن اسحاق يوم الصلاة على الطفل ابراهيم فلم يصلي عليه. ايش قالوا عليه عندك؟ اسناده حسن ومحمد بن اسحاق صرح

20
00:06:03.400 --> 00:06:24.800
تحديث فانت فانتفت شبهة تدليسه. مم. وقد صححه ابن حزم في المحلى ونقل العجلوني تصحيحه عن ابن خزيمة وحسن اسناده الحافظ وحسن اسناده الحافظ في الاصابة. وقال الخطابي هو احسن اتصالا من حديث عطاء. يعني حديثه الاتي عند المصنف. لكن

21
00:06:24.800 --> 00:06:44.200
الامام احمد قال في رواية ولكن الامام احمد قال في رواية حنبل عنه كما في الاصابة حديث منكر وقال الحافظ في الاصابة ايضا عن عن ابن عبدالبر انه قال حديث عائشة لا يصح. ايش؟ لكن الامام احمد احسن الله اليكم. لكن

22
00:06:44.200 --> 00:07:06.850
امام احمد قال في رواية حنبل عنه كما في الاصابة. هم. حديث منكر. ونقل الحافظ في الاصابة ايضا عن ابن عبدالبر انه قال حديث عائشة لا يصح وهو في السيرة النبوية لابن اسحاق رواية رواية احمد بن عبدالجبار العطاردي. عن يونس بن بكير

23
00:07:07.100 --> 00:07:30.300
ومن طريقه اخرجه احمد في مسنده واخرجه ابن اسحاق في سيرته عن محمد ابن طلحة ابن يزيد ابن ركانة مرسلا ورجاله ثقات وقد روي ما يخالف هذا بانه صلى الله عليه وسلم قد صلى على ابنه ابراهيم من حديث البراء بن عازب عند ابن سعد في طبقات

24
00:07:30.300 --> 00:07:51.850
واحمد والبيهقي وفي اسناده جابر ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف. وقد وقد اختلفا فيه فمرة يرويه عن عن  فمرة يرويه عن الشعبي عن البراء ومرة عن الشعبي مرسلا. وقد ضعفه المنذري في مختصر السنن رادا

25
00:07:51.850 --> 00:08:22.650
قال البيهقي حيث حيث قواه بالمراسيل الاتي ذكرها المنكر يعني يعني من جهة المتن لكن اللي خالفوا كلها مراسيل وهذا الحديث فيه النبي لم يصلي على  قبله ابراهيم ولم يكن المؤلف رحمه الله في الباب الا براسيل

26
00:08:24.600 --> 00:08:43.950
يعني ذكر انه منكرا من جهة المتن وهذا يدل على ان الامام احمد عنده ادلة تدل على انه يصلى على الطفل فيكون منكر من جهة المتن واما تحسينه يكون من جهة السند

27
00:08:44.450 --> 00:09:12.200
محصلة في تحسين لانه لا بد من النظر الى العلة والشذوذ فلا يكن الحديث عن معله ولا يكون حتى يحكم عليه بانه صحيح او بانه حسن ولكن ما ذكر يعني احاديث يعني

28
00:09:12.300 --> 00:09:31.600
صريحة تعارضه والصلاة على الطفل ما لك الا براسيل وهذا هذا الحديث فيه النفي نفي الصلاة والمراسيل الاخرى فيها اثبات الصلاة قال الامام احمد منكر وقال الحاضر ابن حجر ايش؟ عندكم

29
00:09:31.650 --> 00:09:45.600
لكن الامام احمد قال في رواية حنبل كعنه كما في الاصابة حديث منكر. ونقل الحافظ في الاصابة ايضا عن ابن عبد البر انه قال حديث عائشة لا يصح. هم لا يصح

30
00:09:47.050 --> 00:10:10.600
معناه فيه فيه علة خفية وكيف يصحح شعيب ويحسنه طيب على كل حال صلاة الطفل يعني كالاجماع قد يقال ان يدخل في عموم الاحاديث قد يقال انه يدخل في عموم الحديث

31
00:10:11.150 --> 00:10:29.400
ولو كان طفلا في عموم الاحاديث الصلاة على الجنازة. وانه فرض كفاية الادلة التي فيها الصلاة مشروع يتصالح على الجنازة يدخل فيه الطفل ليكون هذا الحديث منكر لمخالفته هذه الاحاديث

32
00:10:32.050 --> 00:11:18.750
هنا اهواوها بس مش هصرح بالسماع يضعف الانسان يعني حتى ولو صرح بالسماع   على كل حال يدخل في عموم الاحاديث  مشروع الجنازة يدخل فيها الطفل نعم. وصلنا اليكم باب اذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن

33
00:11:18.750 --> 00:11:46.050
يحيى بن صبيح انه قال هذا حديث صبيح   قال عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح انه قال حدثني عمار عمار مولى الحارث بن نوفل انه شهد جنازة ام كلثوم انه شهد جنازة ام كلثوم وابنها. فجعل فجعل الغلام مما يلي الامام. فانكرت ذلك

34
00:11:46.050 --> 00:12:02.550
او في القوم ابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قتادة وابو هريرة فقالوا هذه السنة. نعم. هذه الترجمة اذا حضرت جنائز رجال ونساء من يقدم السنة دلت على انه مقدم للرجال. يكون الرجال مما يلي

35
00:12:03.050 --> 00:12:18.850
مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة يكونوا رجال ثم الاطفال ثم النساء. واذا كان نساء واطفال يكون الاطفال مما للامام والنساء مما الى القبلة كما دل على هذا الحديث الاخرى

36
00:12:21.200 --> 00:12:40.750
وفي هذا الحديث ان ام كلثوم وابنها مات في يوم واحد ام كلثوم بنت علي رضي الله عنها وهي زوجة عمر ابن الخطاب ام كلثوم هذه هي بنت علي بن ابي طالب وهي زوج عمر بن الخطاب. شف الان علي زوج ابنته عمر

37
00:12:40.850 --> 00:13:07.400
والرافضة الان يفرقون بينهما يشتمون يشتمون عمر ويعبدون عليه   بينهما مصاهرة رحم فعلي رضي الله عنه زوج بنته عمر بن الخطاب والرافضة وكيف وكيف يفرقون بينهما يجعلون علي يجعلونه اله عمر يشتمونه

38
00:13:08.800 --> 00:13:24.550
ويقول لها انهم من اهل النار اعوذ بالله اعوذ بالله من اعمى القلوب وهذا الحديث فيه ان ام كلثوم بنت علي وهي زوج عمر توفيت وابنها في يوم واحد فقدموا للصلاة

39
00:13:25.800 --> 00:13:52.900
قال اما الحارث جعل الغلام مما يلي الامام   والمرأة امامه قال فانكرت ذلك يعني ينبغي ان تكون المرأة تكون هي للامام والطفل قال وفي القوم ابن عباس فابوسعيد الخدري وابو قتادة وابو هريرة صحابة. فقالوا هذه السنة

40
00:13:53.200 --> 00:14:21.400
الى السنة ان تكون الطفل ما للامام وتكون المرأة مما الى القبلة ذكرها هذا ابنه هو زيد الاكبر ابن ابن عمر ابن الخطاب وذكر المؤلف اثار قالوا عند سعيد بن منصور في سنن عن عمار ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر

41
00:14:21.500 --> 00:14:35.650
اخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير المدينة. فجعل المرأة بين يدي الرجل واصحاب رسول الله صلى الله عليه كثير وعند سعيد ايضا عن الشاب ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر توفي جميعا

42
00:14:35.700 --> 00:15:07.300
فاخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير المدينة فسوى بين رؤوسهما او ارجلهما حين صلى عليهما والحديث يدل على ان السنة اذا اجتمعت جنائز ان يصلى عليها صلاة واحدة وذكر هذا الفنان الحقيقة ان هذه اخرجها البيهقي وقالت في القوم الحسن والحسين وابن عمر وابو هريرة

43
00:15:07.400 --> 00:15:21.600
ونحن متبعين نفسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واه وللدار قطن برواية نافعة عن ابن عمر انه صلى على سبع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما للامام وجعل النساء مما للقبلة وصفهما صفا واحد

44
00:15:21.600 --> 00:15:37.400
ووضعت جنازة ام كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن لها يقال لها زيد والامام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة فوضع الغلام مما يلي الامام فقلت ما هذا؟ قالوا السنة

45
00:15:37.550 --> 00:15:53.000
وكذلك رواه ابن الجارود في المنتقى قد جاءت الاخبار في كيفية صلاة رسول الله على قتلى احد ان النبي صلى على كل واحد منهم صلاة وحمزة مع كل واحد وانه كان يصلي على كل عشرة صلاة

46
00:15:55.050 --> 00:16:10.600
الزرقاني وعلى اكثر العلماء وقال به جماعة من الصحابة قال ابن عباس وابو هريرة هي السنة وقول الصحابي ذلك له حكم الرفع هذا هو الصواب والذي عليه جمهور العلماء. بعض العلماء

47
00:16:13.250 --> 00:16:39.400
له قول اخر قال الحسن والسالم والقاسم النساء من مال الامام والرجال من مال القبلة عكس عن عطاء وقولوا هذه هي السنة لما هذه السنة يعني وضعوا الجنائز وموضع الرجال ثم النساء

48
00:16:39.500 --> 00:16:59.050
وهي داي على ان الصبي اذا صلى عليه مع المرأة كان الصبي مما يلي الامام والورى في مال القبلة وكذلك اذا اجتمع رجل وامرأة او اكثر من ذلك واخذ المشاهير ان عبد الله بن عقل بن مقرن اوتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة وفيه انقطاع

49
00:16:59.450 --> 00:17:18.200
والصحيح هو القول الاول مصيبة دل عليه الحديث انه يكون الرجال مما للامام ولسان ما الى القبلة والاطفال اذا كانوا اطفال يكونوا رجال اولا ثم الاطفال ثم النساء اذا كان النساء واطفالك والاطفال اولا ثم النساء

50
00:17:18.350 --> 00:17:47.050
نعم نعم اذا اطفال مقدم الاطفال ثم ثم النساء نعم اليكم باب اين يقوم الامام من الميت اذا صلى عليه حدثنا داوود ابن معاذ قال حدثنا عبد الوارث عن نافع بن ابي عن نافع ابي غالب انه قال كنت في سكة

51
00:17:47.050 --> 00:18:07.050
بدي فمرت جنازة معها ناس كثير. فقالوا قالوا جنازة قالوا جنازة عبد الله ابن عمير. في الله قالوا جنازة عبد الله؟ قالوا جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فاذا انا برجل فاذا انا برجل عليه كساء

52
00:18:07.050 --> 00:18:27.050
عليه عليه بردينة على رأسه خرقة تقيه من الشمس فقلت من هذا الدهقان فقالوا انس بن مالك فلما وضعت الجنازة قام انس فصلى عليها وانا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء. فقام

53
00:18:27.050 --> 00:18:47.050
رأسه فكبر اربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع. ثم ذهب ثم ذهب يقعد فقالوا يا ابا حمزة المرأة الانصارية فقربوها وعليها نعش اخضر. فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو نحو صلاته على الرجل. ثم جلس

54
00:18:47.050 --> 00:19:07.050
فقال العلاء ابن زياد يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها اربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم. قال يا ابا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله

55
00:19:07.050 --> 00:19:32.150
عليه وسلم قال نعم نعم غزوت آآ غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحمل فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا. وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا. فهذا فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه

56
00:19:32.150 --> 00:19:52.150
على الاسلام فقال رجل فقال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان علي نضرا ان جاء الله عز وجل بالرجل الذي كان منذ منذ اليوم يحطمنا لاضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:19:52.150 --> 00:20:12.150
وجاء بالرجل فلما رأى وجيء بالرجل. احسن الله اليكم. وجيء بالرجل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله تبت الى الله فامسك فامسك فامسك رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عنه لا

58
00:20:12.150 --> 00:20:32.150
لا يبايعه ليفي ليفي الاخر بنذره. ليفي الاخر بنذره قال فجعل الرجل فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله. وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتله

59
00:20:32.150 --> 00:20:52.150
لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يصنع شيئا بايعه. فقال الرجل يا رسول الله ندري فقال اني لم امسك عنه منذ اليوم منذ اليوم الا الا لتوفي بنذرك. قال يا رسول الله الا

60
00:20:52.150 --> 00:21:12.800
الا اقوم الا امضغت او امضت الا او الا امضت الي او امضتها او امضى او مظتاء او مضت الي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس لنبي ان يمظ قال ابو غالب فسألت

61
00:21:12.800 --> 00:21:40.800
عن صنيع انس في قيامه على جنازة المرأة عند عزيزتها فحدثوني انه انما كان لانه لم تكن النعوش فكان يقوم الامام حيال عجيزتها يسترها من قوم قال ابو داوود قال ابو داوود قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله نسخ هذا من نفسه

62
00:21:40.800 --> 00:21:58.700
نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله لقوله اني قد اني قد تبت نعم حدثنا مسدد. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله ابن بريدة عن سمرة

63
00:21:58.700 --> 00:22:18.000
بن جندب رضي الله عنه انه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها الصلاة وسطها. نعم  اه هذا الباب معقود لبيان موقف الامام

64
00:22:18.900 --> 00:22:37.600
اذا صلى على الجنازة اين يقف قد اقف مقابل رأس الميت او مقابل وسطه او مقابل رجليه اين يقف ذكر الحديث الطويل السنة دلت على انه انه يقف الامام عند رأس الرجل

65
00:22:37.850 --> 00:22:56.500
وقال بعض العلماء عند صدره والمرأة يقف عند وسطها عند عزيزتها وذكر الحديث الطويل وقال انه انه انما يقف عند عجزته ليسترها قبل ان توجد النعش لان وجدت في العوش تسترها

66
00:22:57.250 --> 00:23:20.850
فعلى هذا لا حاجة اذا وجدت الناس يسترها تكون مثل مثل الرجل والحديث الاخير فيه النبي قام عند وسطها المرأة اللي توفي حديث ثمرة هل صليت ورأى النبي صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها في الصلاة عند وسطها

67
00:23:24.150 --> 00:23:43.850
وقولوا ماتت في نفاسها هذا وصف اسم مقصودا المرأة سواء في نفاس او في غير نفاس صلى عليها عند وسطها يعني حذاء وسطها على اثبات الصلاة الصلاة على النفساء وان كانت شهيدة

68
00:23:44.150 --> 00:24:01.500
شهيدة ولكن صلى عليها الذي لا يصلى عليه شهيد المعركة وفيه دليل على هذا الحديث فيه دليل على ان المرأة اذا صلوا عليهم يكونوا ذا وسطها واذا صلى على الرجل يكون عند رأسه

69
00:24:02.150 --> 00:24:29.900
رأسه هذا هو الذي دلت عليه الاحاديث  هذا الحديث الطويل ذكره والحديث الطويل حديث ابي غالب حديث انس قال كنت في سكة المربد والسكة يعني الشارع او زقاق صغير زقاق

70
00:24:30.550 --> 00:24:52.050
والمربد موضع بالبصرة الموضع الذي تحبس فيه الابل والغنم يسمى به مربد المدينة والبصرة  فمرت جنازة ومعها ناس كثير مرت سيد عزا ومع ناس في قالوا جنازة عبد الله بن عمير

71
00:24:52.500 --> 00:25:29.200
قال فتبعتها فاذا انا برجل على عليه كساء رقيق على بريديلة قال على بريزنته فالبرذون الخيل العجب خير من الترك يقال له البردول و خلاف البلدان العربي الخير من العرب

72
00:25:30.800 --> 00:26:03.300
والخيل من العجب يسمى برذول يعني جيء بهذا الرجل عليه كساء رقيق على  بردونها على بردونته تصيب الذون بريء ليلة واذا تأتي تصير برضه  البرذون كما قال سراحه التركي من الخيل

73
00:26:03.450 --> 00:26:27.350
هو خلاف الخيل العراق جعلوا النون اصلية بريدة كأنهم لاحظوا التعريب قالوا في الحلزون نونه زائدة لانه عربي. فقياس الاوزون عندما نجعل المعرض على العربية زيادة النون والدهقان قال فقلت من هذا الدهقان

74
00:26:28.950 --> 00:26:49.050
الذقان رئيس القرية او البلدة وهو معرض فقالوا هذا انس بن مالك يعني وكان يقول من هذا الكبير؟ قالوا هذا اسم مالك هذا يقول ابو غالب فلما وضعت الجنازة قام انس فصلى عليها وانا خلفه

75
00:26:49.100 --> 00:27:04.350
قل هذا ابو غالب لا يحول بيني وبينه شيء فقام عند رأسه هذا هو الشاهد انه صلى قام عند رأسه وسأله بعد ذلك ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يقوم عند رأسه

76
00:27:04.400 --> 00:27:19.700
قام عند رأس الرجل وصلى فصلى على الجنازة هذا هو السنة عند رأس الرجل وعند ولو صلى قال جنازة في اي جهة؟ عند رأسها او رجليها صح لكن هذا الهوى الافضل

77
00:27:20.300 --> 00:27:38.900
الافضل ان يكون مقابل رأس الرجل ويقابل وسط المرأة ولو فعل خلاف ذلك لا حرج الصلاة صحيحة انس رضي الله عنه الصحابي قام عند رأسه عند رأس الرجل فكبر اربع تكبيرات

78
00:27:39.100 --> 00:27:52.850
يقول ابو غالب لم يحل ولا لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا يا ابا حمزة ابا حمزة كنزة كنية انس المرأة الانصارية يعني في جنازة جنازة امرأة نصارية بعد ما صلى على الرجل

79
00:27:53.400 --> 00:28:13.050
تقربوها وعليها نعش اخضر فقام عند عزيزتها. يعني مقابل وسطها وهذا هو الشاهد قال صلى الله عنه قام الرجل عند ايش؟ عند رأسه والمرأة قام عند عزيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس

80
00:28:15.150 --> 00:28:42.400
فقال العلا ابو زياد يا ابا حمزة سيسأله هكذا كان رسول يصلي على الجنازة يعني مثل ما فعلت على الرجل المقابل رأس مقابل رأسه والمرأة مقابل العجيزة كصلاتك قال يا ابا حمزة هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاته يكبر عليها اربعا ويقوم عند رأس الرجل وعزيزة المرأة قال نعم

81
00:28:43.800 --> 00:29:02.500
وهذا هو فدل على هذا هو السنة يقوم عند الله رأس الرجل قالوا يا ابا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حنين

82
00:29:02.700 --> 00:29:29.600
لانهم اختبأوا للمسلمين وكان ذلك عند عند عند الفجر ثم اتبعوا عليهم في الجبال ثم رشقوهم بالنبل حتى نهزم الصحابة في اول الامر كما اخبر الله تعالى ويوم حنينة قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا

83
00:29:29.850 --> 00:29:49.550
وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لانهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة اثنا عشر الف مات غزوة مثل هذا اعجبوا بانفسهم فكانت الهزيمة في اول الامر قال ثم انزل الله ستره على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك بعد ذلك

84
00:29:49.950 --> 00:30:09.100
كر عليهم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بقي معه افراد قليلة وامر يا اصحاب البقرة فعطفوا عليه عطف البقرة على اولادها وقالوا لبيك لبيك فعادوا حملوا على المشركين فهزمهم الله ونصر الله المسلمين

85
00:30:09.700 --> 00:30:21.300
قالوا يا ابا حمزة غزمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. غزوت مع حنينا فخرج المشركون فحملوا حملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل

86
00:30:21.400 --> 00:30:46.400
يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا ان شدة شديدة عليهم فهزمهم الله وجاءوا بعد ذلك اسلموا جاءوا اسلموا وجعل يجاوب بهم فيبايعونه على الاسلام يبايعون النبي صلى وقال رجل من اصحاب النبي ان علي نذرا ان جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطبنا لاضربن عنقه

87
00:30:46.700 --> 00:31:01.000
نذرنا بالمنكر فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل الذي كان يحطمه  فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت الى الله لهذا الرجل كان يحضر

88
00:31:01.300 --> 00:31:22.150
تبت الى الله فامسك رسول الله لا يبايعه ما بايع الاسلام ليفي الاخر بنذره لكن الاخر يريد يؤذن للرسول تقول ما يهاب هاب ان يقتل امام النبي فامسك رسول الله لا يبايعه ليفي الاخر بيده. قال فجعل رجل يتصدى لرسول الله كأنه يعني يريد ان يشير اليه

89
00:31:23.400 --> 00:31:32.950
ليأمره بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتله فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم لم يف بين يديه انه لا يصنع شيئا بايع بايع الرجل على الاسلام

90
00:31:33.300 --> 00:31:47.950
فقال الرجل يا رسول الله نذري اعذرت اني اقتله قال اني لا ممسك عنه منذ اليوم الا لتوفي بنتك فقال يا رسول الله الا عوضت الي؟ يعني بعينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لنبيا يمظ

91
00:31:48.300 --> 00:32:05.850
لان هذا من الخيانة الا قبضت قال الخطاب انما العماضة الرمز بالعين والايماء بها ومنه وميض البرق وهو لمعانك قال ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ان يمرض قال الخطاب معناه انه لا يجوز

92
00:32:05.950 --> 00:32:20.250
له فيما بينه وبين ربه تعالى ان يضبر شيئا ويظهر خلافه لان الله عز وجل انما بعثه باظهار الدين واعلان الحق فلا يجوز له ستره وكتمانه لان ذلك خداع. ولا حله ان

93
00:32:21.300 --> 00:32:36.250
ان يؤمن رجلا في الظاهر ويغفره في الباطن وفي الحديث يجعل ان الايمان بالخيار بين قتل الرجال البالغين من الاسارى وبين حقن دمائهم ما لم يسلموا. فاذا اسلموا فلا سبيل عليه

94
00:32:36.500 --> 00:33:02.700
مثل هذا الرجل الان لعل مخير من بين بين حقن دمه وبين قتله ولذلك تأخر الذي ان يبايعه فلما اسأ بايعه انتهى الامر ذكر السلف خلاف الناس في موقف الامام من الجنازة

95
00:33:03.000 --> 00:33:21.450
قال احمد يقوم من المرأة بحذاء وسطها ومن الرجل بحذاء صدره قال اصحاب الرجل يقوم الرجل والمرأة بحذاء الصدر جميعا الامام يقف امام الصدر رجل وصدر المرأة والحنابلة يقول يقوم بحذاء صدره

96
00:33:21.600 --> 00:33:46.350
يحذع صدر الرجل وسط المرأة لكن الصوم الادلة على انه يكون مقابل الرأس ليس مقابل الصدر واما التكبير فهي اربع تكبيرات روي خمسة وسيأتي ايضا في الباب الذي بعده النبي كان يكبر اربعا وخمسا وستا وسبعا ثمانيا ثم استقرت الشريعة على ان تكون التكبيرة اربع لما صلى على النجاسي

97
00:33:48.550 --> 00:34:02.100
ولهذا قال قد روي عن النبي عن النبي صلى خمس تكبيرات وكان اخر ما يكبر اربعا وكان علي ابن ابي طالب يكبر على اهل بدر ستة تكبيرات وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى سائر الناس اربعة

98
00:34:05.500 --> 00:34:21.750
قال ابو غالب فهذي ما قلتها فسألت من ادركت من اهل العلم من الصحابة والتابعين عن صنيع انس بقيامه على جنازة المرأة عند عزيزتها؟ هل له فائدة مخصوصة؟ ايضا؟ ام لمجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحدثوني وحدث

99
00:34:21.750 --> 00:34:40.000
انه اي القيام على جناتها بهذا الوصف انما كان ذلك في سالف الزمان لانه لم يكن النعوش جمع نعش اي القباب المتخذة للستر على جنائز المرأة في عهدهم الماضي في المدينة. وان كان معمولا به عندهم في الحبشة

100
00:34:40.200 --> 00:34:55.850
فكان الامام يقوم حيال عجزتها قبالته يسترها من القوم بقيامه بهذا الوصف. واما الان فاتخذت القباب على سرير جنازة المرأة فلا يراد بهذا الصنيع التستر لها بل يكون ذلك خاصا

101
00:34:56.300 --> 00:35:21.500
قال صل لاتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان زال السبب وفي الحديث مشروعية الصلاة على المرأة فان كونها نفساء وصف غير معتبر  وفي هذا الحديث قال ابو داوود

102
00:35:23.200 --> 00:35:41.050
قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله اني قد تبت هذا لم يتعرض له الشارع ابو داوود يقول ان قول امرت ان اقاتل الناس

103
00:35:42.200 --> 00:36:06.950
حتى يقولوا لا اله الا الله في اخره فاذا قالوا ذلك عصموا من الدماء والى. قال نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله اني قد تبت يعني هذا الحديث حتى يقول لا اله الا الله

104
00:36:07.000 --> 00:36:29.800
يعني يستثنى من هذا انه المعروف او بالنذر لان هذا الرجل قال اني تبت ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقف لم يبايعها ليفي بنذره معناه لو لو قتله وهو قال قد تبت ان هذا مستثنى

105
00:36:31.150 --> 00:36:49.350
لو قتله لان الامسك عن اللسان والعبود في قلوب الناس حتى يقول الله نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر اللي كان يستثنى منه الوفاء اذا كان هناك نذر القتل مشرك

106
00:36:49.450 --> 00:37:02.650
بينما في بلاد له ولو جاء وقال لي تبت اشهد ان لا اله الا الله يستثنى من هذا هنا في البلاد ده وهذا يحتاج الى والسارح ما تعرض له في هذا

107
00:37:03.150 --> 00:37:18.500
والحديث اخرجه الترمذي وابن ماجه حسن اشكال على تخريج الحديث عندك الحديث الاخير احسن الله اليكم؟ هي حادثة الطويل هذا اسناده صحيح عبد الوارث هو هو ابن سعيد وقد صححه ابن الملقن في البدر المنير

108
00:37:18.550 --> 00:37:38.450
واخرجه ابن ماجة والترمذي من طريق همام ابن يحيى العودي عن ابي غالب به واقتصر على قصة مقام انس من الرجل والمرأة في في الجنان وقالت ايش استاذه ايش اسناده صحيح عبد الوارث هو ابن سعيد وقد صححه ابن الملقن في البدر المنير

109
00:37:38.550 --> 00:37:55.400
واخرجه ابن ماجة والترمذي من طريق همام ابن يحيى العودي عن ابي غالب به واقتصر على قصة مقام انس انس من الرجل والمرأة في في الجنازة. وقال الترمذي حديث وهو في مسند احمد

110
00:37:55.700 --> 00:38:21.050
مم طيب الحديث اللي بعده رواه مسلم تكلم عليه هذي المرأة في نفاسها. نسأل الله ان يكون اسناده صحيح حسين المعلم هو ابن ذكوان ومسدد وابن مسرهد واخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي من طرق عن حسين ابن ذكوان المعلم به وهو في مسند

111
00:38:21.050 --> 00:38:38.650
احمد وصحيح ابن حبان. نعم في اخر هذا الحديث في هذه المسألة مسألة عقدية مسألة اعتقادية هي فهي مسألة مهمة الذي قال ابو داوود قول النبي نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله لقد تبت

112
00:38:39.100 --> 00:38:58.250
هذي مسألة عقدية مهمة ان شاء الله تبحث ها جاء جاء وقال تبت تبت يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءوا يبايعونه كلهم جاءوا يبايعونه فبايعهم الا هو ما بايعه امسك

113
00:38:58.300 --> 00:39:17.650
ليفي الرجل بنذره. عندما امسك النبي صلى الله عليه وسلم اذا مثلا اوفى هذا هذا ابنه قتله هل يعتبر تائب  والمستثنى يقول ابو داوود يقول هذا مستثنى مستثنى من قول النبي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله

114
00:39:17.800 --> 00:39:39.150
لا اسباب التكبير على الجنازة. بركة. سم. عفا الله عن قول الشارح وفي الحديث اثبات الصلاة النفساء وان كانت شهيدة. ها وان كانت شهيد شهيدة يعني سيدة في الفضل مثل المبطون والغريق والحريق يكونون شهداء يصلى عليهم. اللي لو صلى عليه شهيد المعركة

115
00:39:39.550 --> 00:39:54.550
شهداء احد دفنوا بدمائهم وثيابهم ولم يصلى عليهم. لكن جاء في الحديث الاخر انه بعد ثمان سنين صلى عليهم كالمودع الاحياء والاموات عند وفاته قال العلماء معنى صلى عليهم يعني دعا لهم

116
00:39:55.350 --> 00:40:16.250
الباصات اللغوية دعا لهم في الدعاء على الميتة كالدعاء الميت بعد ثمان سنين  في الاول دفنوا بثيابهم وجاء في ان الاتفاق في حياته انه قال صلى احد كالمودع الاحياء والاموات

117
00:40:17.050 --> 00:40:33.400
قال معنى صلى له اذا الصلاة معنا في اللغة الدعاء  نصلي عليه من صلاتك سكر لهم يدعوا لهم فدعا دعا لهم بالدعاء للميت كالمودعين على الاحياء والاموات هذا هو الصواب

118
00:40:33.550 --> 00:40:53.450
المسألة نعم نعمة ذكره هذا لكن في الصحيحين انه ولا يحمل على انه دعا لهم مع كل عشرة لهم لكن في الصحيحين مقدم على هذا اذا عرض هذا ما في الصحيحين وقدم ما في الصحيحين. نعم

119
00:40:55.750 --> 00:41:17.850
جعلهم والقول بانه صلى عليهم هذا يعارض هذا الحديث الصحيح والحديث الصحيح مقدم نعم الله اليك ها غير معتبر يعني كونه نفساء سواء سيصلي الامام عند عزيزتها او انفسنا مقصود المرأة نعم

120
00:41:19.250 --> 00:41:44.200
احسن الله اليك. نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه

121
00:41:44.700 --> 00:42:07.200
في كتابه الصحيح جماع ابواب وقت الافطار وما يستحب ان يفطر عليه باب اعطاء مفطر الصائم مثل اجر الصائم من غير ان ينتقص الصائم من اجره شيئا هذا الموقف نعم باب

122
00:42:07.650 --> 00:42:25.600
باب اعطاء مفطر الصائم مثل اجر الصائم من غير ان ينتقص من غي ان ينتقص الصائم من اجره شيئا يعني من فطر الصائم فله مثل اجره واجر الصائم تاب صاب اجر تام هو المفطر له له مثل اجره نعم

123
00:42:26.250 --> 00:42:47.750
قال حدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عبد الملك حاء وحدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا سفيان بن سعيد

124
00:42:48.600 --> 00:43:08.000
قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى كلاهما عن عطاء بن ابي رباح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم

125
00:43:08.250 --> 00:43:33.800
من جهز غازيا او او جهز حاجا او خلفه في اهله اوفى صائما كان له مثل اجوره مثل اجورهم من غير ان ينتقص من اجورهم شيء. ها من جهز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:43:34.050 --> 00:44:04.700
من جهز غازيا او جهز حاجا او اخلفه في اهله او خلفه في اهله او فطر صائما كان له مثل اجورهم من غير ان ينتقص من اجورهم شيء هذا حديث الصنعاني ولم يقل علي او جهز حاجا. هم. تخيل. قال احسن الله

127
00:44:04.700 --> 00:44:31.550
اليك اه حديث صحيح وجملة او جهز حاجا في النفس منها شيء واخرجه احمد وعبد ابن حميد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني والبغوي من طريق عبدالملك عن عطاء به

128
00:44:32.850 --> 00:44:56.500
واخرجه عبد الرزاق في مصنفه والحميدي وابن ماجة والترمذي والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن عطاء به واخرجه ابن ماجة والطبراني والبغوي من طرق عن عطاء به

129
00:44:56.700 --> 00:45:17.300
انت احسن الله اليك الالباني تكلم عليه ها  نعم وهذا وله شواهد له شواهد كثيرة تدل على ان من جهز غازيا في الحد الاخر من جهز غازيا فقد غزى ومن خلفه في اهله بخير فقد غزاه

130
00:45:18.250 --> 00:45:37.500
فاذا جهز غازيا من اعطاه ما يحتاج اليه من السلاح والمركوب والمال فله مثل اجره وكذلك اذا خلفه في اهله فله مثل اجره جهز غازيا هذه من جهز غازيا فقد غزا ومدخله في في عهده بخير فقد غزى

131
00:45:38.450 --> 00:45:59.950
وكذلك من فطر صائما فله مثل اجره وكذلك من جهز حاجا في النفس منها شيء من جهاز حاجا قياسها انه يكون مثل اجره  ده يعني لا يستبعد هذا لانه مثل ما جهز غزل او جهز حاجا

132
00:46:00.050 --> 00:46:18.250
او فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقصه من اجر الحاج والغازي والصائم شيء وهذا فضل الله نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب استحباب الفطر على الرطب اذا وجد

133
00:46:18.600 --> 00:46:38.700
وعلى التمر اذا لم يوجد الرطب حدثنا زكريا هذاك حديث واحد في الباب ها؟ نعم احسن الله اليك باب استحبابه باب باب استحباب الفطر على الرطب اذا وجد وعلى التمر اذا لم يوجد الرطب

134
00:46:39.100 --> 00:46:59.400
حدثنا على الرطب يعني التمر التمر الجديد التمر الجديد فان لم يجد فالتمر ولو تمر القديم فان لم يجد فعلى الماء فان لم يجد قال ما يسر الله من طعام وشراب. فان لم يجد له افطار بقلبه

135
00:46:59.800 --> 00:47:16.450
ولا يحتاج ان يمص اصبعه كما يذكر بعض العامة يكفي النية يفترون على الرطب تمر جديد فان لم يجد فالتمر القديم ولو فان لم يجد فعلى فان لم يجد فعلى بأس الله من طعام او شراب او حلوى

136
00:47:16.900 --> 00:47:44.350
فان لم يجد نوى الافطار بقلبه اما ما يقول بعض العامة انه يمص اصبعه هذا لا اصل له نعم اطلعي  نعم نعم  له حكم رطب وطعامه طعم الرطب نعم قال رحمه الله حدثنا زكريا ابن يحيى ابن ابان

137
00:47:44.850 --> 00:48:05.800
قال حدثنا مسكين ابن ابن عبدالرحمن التجيبي قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان صائما لم يصلي

138
00:48:05.850 --> 00:48:26.150
حتى نأتيه برطب وماء حتى نأتيه حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب اذا كان رطبا. واما الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر وماء الشتاء يعني ما في ما في رطب

139
00:48:26.850 --> 00:48:47.250
عنده هجرة مثله الله اكبر بالشتاء ما فيه الا ثمر الصيف قد يكون فيه رطب الشتاء لا يخرج حتى هنا. نعم قال حدثنا محمد في الصيف تعتبر ثم تكون في الصيف ما تكون في الشتاء

140
00:48:47.750 --> 00:49:10.050
النخيل في نعمة نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان صائما لم يصلي حتى نأتيه برطب وماء ويأكل ويشرب اذا كان الرطب

141
00:49:10.150 --> 00:49:33.450
واما الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر وماء. نعم حدثنا محمد هذا هو السنة المبادرة بالافطار ولا يؤخر الافطار  بعد الصلاة بعد الصلاة شابه اهل بدع واهل الكتاب الذين لا يفطرون الا بعد

142
00:49:33.900 --> 00:49:56.850
ان تظهر النجوم نعم  حدثنا محمد ابن محرز عن حسين ابن علي الجعفي عن زائدة عن حميد الطويل بهذا باب استحباب الفطر على الماء اذا اعوز الصائم الرطب والتمر جميعا. نعم اذا عوز ان يجعل المجد

143
00:49:57.000 --> 00:50:22.650
لنجد رطبا هو التمر الجديد ولا تمر هو التمر القديم افطر على الماء باب باب. باب استحباب الفطر على الماء اذا اعوز الصائم الرطب والتمر جميعا حدثنا محمد ابن عمر ابن علي ابن مقدم وابو بكر وابو بكر ابن اسحاق

144
00:50:22.900 --> 00:50:46.450
قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه. ومن لا فليفطر على ماء

145
00:50:46.550 --> 00:51:12.850
فانه طهور. قال ابو بكر هذا لم يروه عن سعيد بن عامر عن شعبة الا هذا  هذا حديث معلول لا يصح لا يصح من حديث انس ابن مالك انما هو من حديث سلمان ابن عامر

146
00:51:12.950 --> 00:51:31.250
قال الامام الترمذي حديث انس لا نعلم احدا رواه عن شعبة مثل هذا طائر سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ ولا نعلم اصلا ولا نعلم له اصلا من حديث عبدالعزيز بن صهيب

147
00:51:31.400 --> 00:51:49.750
عن انس رضي الله عنه وقد روى اصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الاحول عن حفصة بنت سيرين عن الضباب عن سلمان ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم

148
00:51:50.350 --> 00:52:12.250
وهو اصح من حديث سعيد ابن عامر وكذا رووا عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان ولم يذكر فيه شعبة عن الظباب والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد

149
00:52:12.400 --> 00:52:34.050
عن عاصم الاحوال عن حفصة بنت سيرين عن الظباب عن سلمان ابن عامر واعل الامام النسائي هذا الحديث بهذه العلة نفسها فقال عقبه في الكبرى حديث شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب الخطأ

150
00:52:34.300 --> 00:52:56.200
والصواب الذي قبله والذي قبله هو حديث سلمان الاتي عند المصنف وقد وقد ساقه النسائي في الكبرى من طريق شعبة عن خالد عن حفصة عن سلمان وبنحو ما ذهب اليه الامام الترمذي والنسائي ذهب البيهقي في الكبرى

151
00:52:56.500 --> 00:53:21.300
واخرجه الترمذي وفي وفي العلل الكبرى والنسائي في الكبرى والطبراني في الصغير والحاكم والبيهقي انت احسن الله اليك الحديث اول ما قرأته حديث تخريج قال حديث معلول لا يصح من حديث انس ابن مالك

152
00:53:24.600 --> 00:53:44.900
نعم بعده باب الدليل على كلام التخليص. نعم نعم اه اه قال انما هو من حديث سلمان ابن عامر قال الامام الترمذي حديث انس لا نعلم احدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر

153
00:53:45.450 --> 00:53:58.100
وهو حديث غير محفوظ ولا نعلم له اصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب. عن انس رضي الله عنه وقد روى اصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الاحول

154
00:53:58.550 --> 00:54:19.100
عن حفصة بنت سيرين عن الظباب عن سلمان ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصح من حديث سعيد بن عامر وهكذا رووا عن شعبة عن عاصم ان حفظ عن حفصة بنت سيرين عن سلمان

155
00:54:19.500 --> 00:54:47.300
ولم يذكر فيه شعبة عن الظباب والصحيح والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الاحول عن حفصة بنت سيرين عن الظباب عن سلمان ابن عامر واعل الامام النسائي الحديث بهذه العلة نفسها نفسها نفسها فقال عقبه في الكبرى

156
00:54:47.650 --> 00:55:27.800
حديث شعبة عن عبدالعزيز البصيب خطأ. والصواب الذي قبله والذي قبله هو حديث سلمان الاتي عند المصنف. طيب الالباني تكلم عليه يمكن الاعظم كا   وهذا في اروع  وحتى لو يعني

157
00:55:28.250 --> 00:55:45.850
بس الحديث فيه الترتيب يعني داء الرطب ثم التمر ثم الماء يعني مقدم يعني ما اذا وجد تمر ثم وجد حلوى وماء نقول الماء ناخذ الحلوى ياخذ الماء بعد التمر وبعد الرطب والتمر اذا لم يجد يكون الماء

158
00:55:47.050 --> 00:56:06.000
والامر في هذا واسع وهذا من باب الاستحباب والا فلو يغتر باي شيء صح نعم الله اليك باب الدليل على ان الامر بالفطر على التمر اذا كان موجودا امر اختيار او استحبابا

159
00:56:06.200 --> 00:56:24.400
طلبا للبركة. نعم بوجوب يعني حتى ولو مع وجود تمر رطب شخص افطر بحلوى او في طلب الخبز او صح صحيح ما في ما في اشكال افطار صحيح لكن هذا والافطر خالف السنة

160
00:56:24.700 --> 00:56:41.600
وينبغي للانسان ان يحرص على السنة والفضيلة والاجر؟ نعم اذ التمر بركة باب الدليل باب الدليل على ان الامر بالفطر على ان الامر بالفطر على التمر اذا كان موجود الامر اختيار واستحباب

161
00:56:42.050 --> 00:57:06.050
طلبا للبركة اذ التمر بركة وان الامر بالفطر على الماء اذا اعوز التمر امر استحباب واختيار كذلك نعم. اذ الماء طهور اذ الماء طهور اذ الماء طهور. نعم يفطر على الماء وليس بواجب ايضا

162
00:57:06.550 --> 00:57:19.950
قال انا عندي مال لكن بفطر على الحلوى ما في مانع  لهم رؤساء لكن هذا هو الاصل يقول تركت الافضل نعم. نعم. السنة لا ان الامر بذلك امر فرض وايجاب. نعم

163
00:57:20.250 --> 00:57:45.900
حدثنا عبد الجبار ابن ابن العلاء قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا حماد يعني ابن زيد كلاهما عن عاصم وحدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الظباب عن

164
00:57:45.900 --> 00:58:09.200
عمها سلمان ابن عامر الضبي قال سمعت النبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول  الصدق الصدقة على المسكين صدقة. وعلى القريب صدقتان صدقة وصلة. وقال صلى

165
00:58:09.200 --> 00:58:36.250
الله عليه وسلم. اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه بركة فان لم يجد فماء فانه طهور. وقال صلى الله عليه وسلم ايش هذا الحديث وقال صل نعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي وسلم الصدقة على المسكين صدقة

166
00:58:36.600 --> 00:59:01.600
وعلى القريب صدقتان صدقة وصلة. وقال صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر  فانه بركة فان لم يجد ماء فان لم يجد فماء فانه طهور. وقال صلى الله عليه وسلم فان لم يجد فماء فان لم يجد فماء

167
00:59:01.600 --> 00:59:29.450
فانه طهور. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم اذبحوا عن الغلام عقيقته. واميطوا عنه الاذى واهرقوا عنه دما هذا حديث عبدالجبار فقال ايش وقال صلى الله عليه وسلم اذبحوا عن عن الغلام عقيقته واميطوا عنه الاذى

168
00:59:29.750 --> 00:59:55.700
واهليقوا عنه دما. هذا حديث عبدالجبار. وقال الاخران قال رسول الله صلى الله عليه سلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور ولم يذكرا قصة الصدقة ولا العقيقة

169
00:59:56.000 --> 01:00:20.350
تخريج الحديث قال اسناده ضعيف لجهالة الضباب بنت صليع فقد تفردت حفصة بنت سيرين بالرواية عنها ومع هذا فقد صححه المصنف ومن قبله حسنه الترمذي وصححه تلميذ مصنف بن حبان

170
01:00:21.050 --> 01:00:41.100
والحاكم وهو تساهل منهم رحمهم الله واخرجه عبد الرزاق والحميدي واحمد والدارمي والترمذي والطبراني والكبير من طريق سفيان عن عاصم به واخرجه النسائي في الكبرى والطبراني في الكبير من طريق حماد بن زيد به

171
01:00:41.350 --> 01:01:04.150
واخرجه ابن ماجة من طريق محمد ابن فضيل به واخرجه احمد والترمذي وابو داود والترمذي والنسائي بالكبرى من طرق عن عاصم به واخرجه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي والكبرى من من طريق هشام ابن حسان عن حفصة به

172
01:01:04.550 --> 01:01:44.750
واخرجه احمد والبخاري والنسائي وفي الكبرى له من طريق محمد ابن شديد عن سلمان بجزئه الاخير منه فقط وسيأتي  اقرأ الحديث نعم باب ايش؟ باب باب الدليل على ان الامر بالفطر على التمر اذا كان موجودا امر اختيار او استحبابا طلبا للبركة اذ اتموا بركة

173
01:01:45.350 --> 01:02:10.700
وان الامر بالفطر على الماء اذا اعوز التمر امر استحباب واختيار اذ الماء طهور لان الامر بذلك امر فقر لا ان الامر بذلك امر فرض وايجاب حدثنا عبد الجبار ابن ابن علاء قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا احمد بن عبدة

174
01:02:10.800 --> 01:02:39.150
قال حدثنا حماد يعني ابن زيد كلاهما عن عاصم وحدثني علي ابن منذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان ابن عامر الضبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصدقة عن المسكين صدقة

175
01:02:39.400 --> 01:03:01.050
وهي على القريب صدقتان صدقة وصلة وقال صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه بركة فان لم يجد فماء فانه طهور. وقال صلى الله عليه وسلم اذبحوا عن عن الغلام عقيقته. واميطوا عنه الاذى

176
01:03:01.050 --> 01:03:20.450
واهلي يقوا عنه دما هذا حديث عبدالجبار وقال الاخران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم ويبطل على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور

177
01:03:20.550 --> 01:03:48.850
ولم يذكرا قصة الصدقة ولا العقيق. نعم لذاته يعني حلق الرأس نعم ويشبو الختان الجاهلية نسخ هذا كانوا يلطخون بالدم من رأسه مرسى. نعم باب الزجر علي بن صالح الصوم

178
01:03:50.050 --> 01:04:07.300
لا لا ما يستثنى ولا جمعة الجمعة ما في ما في دفن الجمعة في الظهر يصلي يصلي الجمعة ولا يدفن الا بعد الصلاة وعند طلوع الشمس كذلك عند القيام بها هذا عند قيامها جاء

179
01:04:07.350 --> 01:04:28.550
النبي نهى عن الصلاة قبل الظهر قال اذا سجدت جهنم جاء الاستثناء في الجمعة قيل انه استثنى لان النبي قال اذا فاذا صلى احدكم معناه فليصلي حتى يأتي الامام يعني حتى يأتي الخطيب له ان يصلي

180
01:04:28.950 --> 01:04:44.400
هذا في الجمعة خاصة في الظهر في الظهر نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم

181
01:04:44.400 --> 01:05:04.400
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللمستمعين والمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. وقوله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه

182
01:05:04.400 --> 01:05:34.400
اله اذا لذهبكن اله بما خلق. ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله وهي عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال الشيخ محمد ابن وخليلها الراس رحمه الله تعالى وقوله ما اتخذ الله من ولد الاية تضمنت هذه الاية الكريمة

183
01:05:34.400 --> 01:05:54.400
وايضا جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق ما لا يليق بالله عز وجل عنه فقد نزه فقد نزه سبحانه نفسه. فقد نزه سبحانه نفس نفسه ثلاث ضمات هذه الاية. احسنت

184
01:05:54.400 --> 01:06:24.400
تضمنت هذه الاية الكريمة ايضا جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق وبالله سبحانه وتعالى عنه. فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجوده اله خالق معه وعما وصف وعما وصفه به المفترون الكاذبون

185
01:06:24.400 --> 01:06:54.400
احسن فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود اله خالق معه وعما وصفه به المفتون الكاذبون. كما نهى عن ضرب الامثال له. والاشراك به بلا حجة ولا برهان. والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم ولا دليل

186
01:06:54.400 --> 01:07:30.300
فهذه الاية تضمنت اثبات توحيد الهية واثبات توحيد الربوبية. فان الله عز عز وجل بعدما اخبر عن نفسه بعدم وجود اله معه اوضح ذلك بالبرهان القاطع. والحجة الباهرة فقال اذا اي اذ لو كان معه اله كما يقول هؤلاء الله قبل كان قبله

187
01:07:30.300 --> 01:07:59.350
السطل  فهذه الاية تضمنت اثبات توحيد الهية. نعم. واثبات توحيد الربوبية. فان الله عز وجل بعدما اخبر عن نفسه بعدم وجود اله معه اوضح ذلك بالبرهان القاطع. والحجة الباهرة. فقال اذا اي اذ لو كان

188
01:07:59.350 --> 01:08:27.150
اله كما يقول هؤلاء المشركون اذ لو كان معه الية كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم الا بعد وتوضيح هذا الدليل ان يقال اذا تعددت الالهة فلابد ان يكون لكل

189
01:08:27.150 --> 01:08:49.950
منهم خلق وفعل ولا سبيل الى التعاون فيما بينهم. فان الاختلاف بينهم ضروري. كما ان التعاون بينهم في الخلق يقتضي عدل كل مؤمن ولا ايش؟ ولا اختلاف؟ تمر. وتوضيح هذا الدليل ان يقال اذا تعددت

190
01:08:49.950 --> 01:09:16.150
الهة فلابد ان يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل الى التعاون فيما بينهم. فان الاغتناف بينهم ضروري. كما ان التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد. والعاجز لا يصدم. والعاجز لا يصلح الها

191
01:09:16.150 --> 01:09:46.150
لابد ان يستقل كل منهم بخلقه وفعله. وحينئذ فاما ان يكونوا متكافئين في القدرة. لا لا يستطيع كل منهم ان يقهر لا يستطيع كل منهم ان يقهر الاخرين ويغلبهم كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد

192
01:09:46.150 --> 01:10:10.300
السطرين. وحينئذ فاما يكونوا متكافين في القدرة. نعم. لا يستطيع كل منهم ان يقهر الاخرين ويغلبهم نعم. فيذهب كل منهم بما خلق. ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد

193
01:10:10.300 --> 01:10:30.300
مراد كل بمملكته ان لم اذا لم يجد سبيلا لقهر الاخرين. واما ان يكون احدهم اقوام ان الاخرين فيغلبهم الاخرين. اللي هو يوم من الاخرين يعني او الاخرين نعطه. احسن الله اليك. فيغلبهم ويقهرهم

194
01:10:30.300 --> 01:10:57.250
ينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلابد اذا مع تعدد الالهة من احد هذين الامرين اما ذهاب كل مما خلق او علو بعضهم على بعض. وذهاب كل بما خلق غير واقع انه يقتضي التنافر والانفصال بين اجزاء العالم

195
01:10:57.300 --> 01:11:19.350
بوابة وذهاب كل كل بما خلق غير واقع. نعم. لانه يقتضي التنافر والانفصال بين اجزاء العالم مع ان المشاهدة تثبت ان العالم كله كله كجسم واحد مترابط الاجزاء. متسق الانحاء

196
01:11:19.350 --> 01:11:39.350
فلا يمكن ان يكون الا اذى الا اذرا لا اله واحد. فلا. فلا يمكن ان يكون الا اثرا لاله واحد وعلو بعضهم على بعض يقتضي ان يكون الاله هو العالي وحده

197
01:11:39.350 --> 01:11:58.800
وبعضهم ايش وعلو وعلو بعضهم على بعض. يقتضي ان يكون الاله هو العالي وحده   قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم اله

198
01:11:58.850 --> 01:12:16.100
اذا لذا هو كل يهم بما خلق ولا على بعضهم على بعض نفى الله سبحانه وتعالى لنفسه الولد نسبة الولد الى الله تعالى من كفر وضلال ومن الامور العظيمة التي

199
01:12:17.300 --> 01:12:37.250
تكاد الثبات تتشقى منها وتكاد الجبال تسقط كما قال تعالى آآ تكاد السماوات يتفطرن منه تنشق الارض وتخر الجبال هدا. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا

200
01:12:37.450 --> 01:12:58.450
ان كل ما في السماوات والارض اللاتي الرحمن عبدا كل واحد يأتي كل واحد الى يوم القيامة معبد مقهور مذلل وهذه الاية فيها اه يستدل بها اه بعض المتكلمين على ان الاية فيها مانع في الربوبية

201
01:12:59.500 --> 01:13:34.250
يصوغون الدليل ويقولون لو كان للعالم قال قال  او ثلاثة او ثلاثة او اربعة متعددون لكان تحصله اما ان يغلب احدهما الاخر ويقهره واما اه ان يكون كل واحد منهم عن العاجز

202
01:13:34.300 --> 01:13:55.900
عاجز عن الاخر فينحاز بملكه وسلطانه كما يفعل ملك الدنيا. واما ان يكون الثلاثة تحت واحد تحت الاسناد تحت ثالث يقهرهم ويغلبهم فيكون هو هو لله والباقي مغلوبون هذا يسمونه دليل التمانع يسمونه دليل التمعن اخر كلام

203
01:13:56.000 --> 01:14:10.250
لو كان العالم رباني فعند اختلافهما يختلفوا اما عند اختلاف ذلك لو كان العالم الرباني يختلفون واحد يريد تحريك جسمه والاخر يريد تسكينه واحد يقول تحرك واحد يريد احياء احياء والاخر يريد مماتته

204
01:14:10.300 --> 01:14:24.450
هذا يقول يحيى وهذا يقول يموت هذا يقول تحرك هذا ماذا يحصل؟ فاما ان يحصل مرادهما جميعا هذا مستحيل لانه يلزم منه يذهب عالجنبين يكون شيء متحرك ساكن حي ميت

205
01:14:25.800 --> 01:14:49.000
ويلزم ايضا منه الجمع بين النقيضين واما ان لا يحصل مرادهما لا يحصل وهذا ايضا مستحيل لانه يلزم طلوع الشيب من النقيض ولابد من حصول الامر الى الشارع اليس اما حي واما ميت واما ويجزب عز كل منهما والعجز لا يكون اله

206
01:14:50.300 --> 01:15:12.300
فبقي الامر الثالث وهو ان يحصل الوضع وحده دون الاخر هو الذي يحصل مراده وهو لله والاخر مقهور مغلوب الله تعالى اتى بدليل احسن من دليل هذا قال واتخذ الله من ولد وما كان معهم اله. اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون

207
01:15:13.050 --> 01:15:24.350
ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم ولد. اذا لذهب وكل هذا تمانع في الربوبية كما ان قوله تعالى لو كان فيهما عدة الا الله لفسدتا تمانع في الالوهية

208
01:15:24.950 --> 01:15:50.600
فيلزم من تعدد الالف هي فساد السماوات والارض ولا يمكن الصلاح الا بان يكون خالقه وواحد ومدبر واحد وهو الله سبحانه وتعالى لو كان فيه ماء كذلك هنا التباعد في الربوبية ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم اله. اذا ذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله يا عم معصيون

209
01:15:50.900 --> 01:15:56.150
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان