الحمد لله رب العالمين. نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله الله جل وعلا ان يسبغ عليكم نعمه وان يشملكم برحمته وان يرفع مقامكم ودرجاتكم عنده وبعد فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب الاذان من مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء فلعلنا نأخذ بعض الاحاديث التي اوردها الامام في هذا الكتاب فليتفضل القارئ بارك الله فيه مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان لم قال الامام البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر يسجد على سبعة اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واشار بيده على انفه واليدين الركبتين والرجلين اطراف القدمين. قوله هنا عن النبي انه امر يعني ان الله عز وجل امره بذلك. وهذه الصيغة التي اذا قالها الصحابي حكم بانها من انواع والى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالامر الطلب الجازم باداء الفعل والامر يفيد الوجوب بحيث يؤجر الفاعل ويأثم التارك. وآآ هذا فيه دلالة على ان وضع هذه الاعضاء على الارض ركن في السجود لا قحوا السجود الا بها. وهي سبعة اعضاء وفي بعض الروايات سبعة اعظم. وقد فسرها بقوله اليدين والركبتين والرجلين واراد بالرجلين اطراف القدمين. وفي هذا دلالة على ان من لم يصل الى الارض شيء من هذه الاعضاء وهو قادر على ايصاله فان سجوده باطل وبالتالي تبطل صلاته كلها لان السجود ركن من اركان في الصلاة. ولذا ننتبه لحال القدمين فان بعض الناس عند السجود يرفع قدميه على صابع رجليه تصل الى الارض. وقوله هنا واشار بيده الى انفه فيه دلالة على ان الساجد يسجد على الجبهة والانف. ولكن هل يجزئ احدهما عن الاخر قال الجمهور كل منهما يجزئ عن الاخر. وقال طائفة لابد من السجود على وقال اخرون لابد من السجود على الانف. وقال فريق رابع بانه لابد من على الامرين معا. فاما من قال بانه يكفي الانف قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر لفظة الجبهة باشارة الى انفه. ومن قال بانه لا بد من جودي على الجبهة قالوا لا اصلا ان يؤخذ التفسير اللفظي. ولان السجود في لغة العرب لا الا على من وضع جبهته على الارض. وكون الانسان يلاحظ وظع الامرين الجبهة هو الان فعلى الارظ حال سجوده. اكمل في صلاته واتم لها. ولا يلزم من هذا الحديث ان تكون آآ هذه الاعظاء مباشرة للارض. فلو كان على الانسان قفازات او كان على قدميه خفاف او جوارب فسجد بها وهي عليه ايه؟ صح سجوده. وهكذا لو كان على جبهته لو كان على جبهته عمامة او لفافة فان سجوده يجزئ بها. قوله هنا ولا يكف شعرا اي لا يرفع ولا يقوم بضمه. بل اذا كان الشعر او الثياب مرسل في اثناء صلاته فانه لا يكفها من اجل السجود. ولكن من كان شعره اصلا مكفوفا او كان ثوبه اصالة مكفوفا قبل دخوله في صلاته فانه لا حرج عليه في ان يبقى على حال التي كان عليها. ولذا من كانت تظفر شعرها ظفائر فصلت بها لم يكن في ذلك مخالفة للنهي الوارد في هذا الحديث. وعن مالك بن الحوير رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى قاعدة قوله عن مالك بن الحويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذا انه يحتمل ان يكون المراد به صلاة الفريضة او صلاة النافلة. وعلى كل اراد ان اي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وقوله فاذا كان في وتر من صلاة يعني في نهاية الركعة الاولى او في نهاية الركعة الثالثة. لان هاتين ركعتين ليس فيهما تشهد. قوله لم ينهض اي لم يقم ولم يستتم قائما حتى يستوي قاعدا. وهذه الجلسة يسميها العلماء جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة والعلماء في حكم هذه الجلسة على قولين مشهورين منهم من يقول بانها تحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها والاصل في الافعال النبوية انه يشرع اقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها. وهناك من قال بانها على الاباحة. واستدل على كذلك بان الاكثر من الصحابة الذين رووا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة ومالك ابن الحويرث انما جاء في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فدل هذا على انه لم يجلسها الا لثقله وكبره سنه وليس ذلك من اجل ادائه للصلاة. والقول الاول القائل استحباب جلسة الاستراحة اظهر فان هذا فعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وفعله في اثناء صلاته. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي وآآ حينئذ نقول ان الارجح ان جلسة الاستراحة من المستحبات في الصلاة. ولكن ينبه هنا الى عدد من الامور منها ان الامام اذا لم يكن يجلس للاستراحة فانه لا يستحب للمأموم ان يجلس لها وذلك لان المأموم يتبع امامه. وقوله هنا حتى سوي قاعدة اختلف اهل العلم في تفسير هذه الجلسة فقال طائفة بانه يجلسها ريشا كالجلسة بين السجدتين. وقال اخرون بانه يجلسها متوثبا. بحيث يكون على قدميه والاظهر هو القول الاول لانها هي الجلسة المعهودة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اثناء صلاته. نعم. وعن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام ومن الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث حرص الصحابة على الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وحرصهم على تعليم الامة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ان الامام يجهر بالتكبير في صلاته. وفي الحديث مشروعية التكبيرات التي تكون في الانتقال في الصلاة حين يرفع رأسه من السجود وحين يسجد وحين يرفع وحين يقوم من الركعتين وفي هذا دلالة على مشروع اية هذا التكبير وقد اختلف اهل العلم في حكم هذا التكبير فذهب طائفة الى ان تكبيرات صلاة من الواجبات يعني سوى تكبيرة الاحرام فانها ركن في الصلاة. ومعنى كونها واجب اذا في الصلاة انها يؤمر بها ويطالب المصلي ان يفعل ان يقولها ولكنه اذا نسيها فانها لا تبطل صلاته بذلك. وعن عبد الله بن عبدالله بن عمر انه كان يرى عبد ابن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله ابن عمر وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت انك تفعل ذلك. فقال ان رجلي لا تحملان قوله هنا ان عبد الله ابن عبد الله كان يرى اباه ابن عمر يتربع في الصلاة وظاهر هذا ان ابن عمر انما تربع من اجل كبر سنه ومن اجل بان قدميه لا تحملانه. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة يعني في وقت القيام جلس متربعا. ولذلك استحب اكثر اهل العلم النام من يصلي جالسا يتربع في وقت القيام. وفي الحديث استحباب جلسة الافتراش في جلسات الصلاة. وقد اختلف اهل العلم في طريقة اه جلسات الصلاة وقد اختلفوا على اربعة اقوال مشروعة مشهورة فقال الامام ابو حنيفة رحمه الله بانه يستحب له ان يفترش في جميع جلسات الصلاة والافتراش بان طيبة رجله اليمنى واقفة ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. يستحب ما ممالك رحمه الله التورك في جميع جلسات الصلاة بان ينصب رجله اليمنى وان يخرج رجله اليسرى من عند رجله اليمنى ويجلس على ورك رجله اليسرى. وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى ان ان الجلسة التي يكون بعدها سلام يستحب تورك فيها وما عدا ذلك فانه يستحب الافتراش فيها. ولذلك عنده تورك في بالسنن عند جلسته للتشهد وفي صلاة الفجر. وذهب الامام احمد الى ان ان الاصل في جلسات الصلاة ان تكون على هيئة الافتراش الا في الجلسة التي تكون في التشهد الثاني فانه يستحب التورك فيها. والفرق بين قولي الامامين احمد والشافعي في التشهد الذي يعقبه سلام بعد الركعة الثانية. كتشهد الفجر السنن الرواتب فعند الامام الشافعي انه يتورك وعند الامام احمد انه يفتح والاظهر رجحان قول الامام احمد لورود حديث عائشة في ذلك ولعله ان شاء الله يأتي وفي الحديث مشروعية تعليم الاب لابناءه وملاحظته لطريقة ادائهم للعبادة ومنها الصلاة فان ابن عمر لاحظ ابنه عبدالله ونهاه. وفي هذا ايضا جواز ان يسمي الاب ابنه بنفس اسمه. وفي هذا الحديث عن بيان الطريقة التي يساء عليها في الصلاة. وفي الحديث ان السنة اذا عجز الانسان عنها لم يكن عليه حرج في ان يتركها. وفي الحديث بيان ان الناس يقتدون باهل العلم واهل الفضل فيما يؤدونه ولذلك يحسن باهل العلم اذا ادوا العبادات عند الناس ان يحافظوا على السنن من اجل انهم يقتدى بهم في ذلك. طاعة لله عز وجل لا مراة للخلق. وعن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد الساعدي رضي الله عنه انا كنت احفظكم لصلاة رسول صلى الله عليه وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود حتى يعود كل فقار مكانه. فاذا سجد وظع يديه غير مفترش ولا قابضهما. واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة. فاذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته ته قوله هنا عن محمد بن عمرو انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه حرص التابعين على الجلوس مع الصحابة للاستفادة منهم وتعلم العلم واخذ الهدي والسمت منهم وفي الحديث تذاكروا الناس لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في اداء الصلاة وان ذلك يعد من انواع التعلم والتعليم. وفي هذا الحديث مشروعية التعليم بالتطبيق وايجاد المثال العملي امام المتعلمين ان وفي الحديث جواز ان يثني الانسان على نفسه اذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية. ولذا قال ابو حميد رضي الله عنه انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام. واصل رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام متفق على استحبابه وليس من الواجبات. وقد ورد في بعض الاحاديث انه كان يرفع يديه الى اذنيه. واكثر الرواة على قولهم حذاما وقد حاول جماعة ان يجمعوا بين هذه الروايات فقالوا بان اطراف الاصابع تكون عند فروع الاذنين واصل اليد يكون عند المنكبين. وفي حديثي ايظا مشروعية الركوع في الصلاة ومشروعية وظع اليدين على الركبتين. وقد كان في في اول الاسلام يضعون اليد اليمنى على اليد اليسرى ويضعونه ما بين الفخذين ولكن هذا نسخ واصبحت السنة بوضع اليدين على الركبتين في حال الركوع. وآآ في الحديث استحباب هصر الظهر بان يجعل الظهر مثنيا و اه مستقيما حال الركوع وفي الحديث مشروعية الرفع من الركوع قوله هنا حتى يعود كل فقار مكانه. استدل به الامام الشافعي على ان انسانا عند الرفع من الركوع يضع يده اليمنى على يده اليسرى وقد استدل لهذا القول بعموم الاحاديث التي امرت او امر فيها بوظع اليد اليمنى على اليد اليسرى وذهب الامامان ابو حنيفة ومالك الى استحباب سدل اليدين بعد الرفع من الركوع والمالكية يقولون بانه يسدل حتى قبل الركوع ولم يكن الامام ما لك يقول بهذا وانما رأى اصحابه انه يسدل يديه لاصابة اصابته في كتفه فظنوا انه يقول باستحبابي سدل اليدين وقال الامام احمد بان المصلي مخير بعد الرفع من الركوع بين السدل اليدين وبين قبضهما ولعل قول الامام الشافعي في هذه المسألة ارجح باستحباب وضع اليد اليمنى على بيدي اليسرى ليعود كل فقير مكانه. والفقار العظام التي تكون عند الانسان وفي بعض الروايات حتى عاد كل عظم مكانه. وفي الحديث من الفوائد مشروعية السجود ومشروعية وضع اليدين على الارظ وفيه النهي عن اه فراش اليدين بان يضع ساعديه على الارض. بل المشروع في ذلك ان يرفع الساعدين فلا يكون وعلى الارض الا الكفان. وفي الحديث ان الاصابع تكون ممدودة بحيث لا اي يقبضهما بحيث لا يقبض الاصابع. وفي الحديث استحباب ان تكون الاصابع حال السجود متجهة الى جهة القبلة. وفي الحديث من الفوائد استحباب الافتراش في جلسة التشهد فانه قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وهذه صفات الافتراش. وظاهر هذا انه ولم يفرق بين الجلسة التي تكون في الركعتين وبعدها سلام وبين الجلسة التي لا يكون بعدها سلام. وبهذا استدل احمد على ان جلسة التشهد في الركعة الثانية تكون كونوا بصفة الافتراش سواء كان بعدها سلام او لم يكن. وفي الحديث استحباب التورك في الجلسة آآ التي تكون في التشهد الاخير الذي يكون في الثالثة او الرابعة من الصلوات لقوله واذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى والمشهور ان الرجل اليسرى تكون على الارظ. وان الافتراش يفسر بذلك. وقد قال بانه يضع رجله اليسرى بين فخذه ورجله اليمنى. وهذا احد اقوال في تفسير صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الارجح ان يضعها على ارضي ولذا قال هنا وقعد على مقعدته. وعن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه وهو من ازد نوءة وهو حليف لبني عبد مناف. وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين لم يجلس فمضى في صلاته فقام الناس معه حتى اذا قضى صلاة وكان في اخر صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين كبر وسجد ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه قبل ان يسلم وسجدهما الناس معه وكان ما نسي من الجلوس ثم سلم بعد ذلك. في هذا الحديث بيان انساب الناس وما يكون بينهم من احلاف. وان ذلك من الامور المعهودة عند اهل العلم علمي فيما مضى. وفي هذا الحديث اثبات الصحبة لعبدالله ابن بحينة رضي الله عنه. وفي هذا حديث صلاة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان ان الاول ليس بركن في الصلاة. وبالتالي من تركه نسيانا او خطأ فان صلاته انه لا تبطل بذلك. جمهور اهل العلم على ان التشهد الاول من المستحبات استدلوا عليه بهذا الحديث وقال احمد وطائفة بان التشهد الاول واجب من واجبات الصلاة لكنه ليس من اركانها وواجبات الصلاة يتم تداركها للناس بسجود السهو. وقول احمد في هذا ارجح فانه لو كان التشهد الاول مستحبا لما سجد له سجود السهو. فلما سجد سجود شهود دل ذلك على وجوبه. وقوله فمضى في صلاته فيه دلالة على ان من استتم قائما وكان قد نسي التشهد الاول فانه يمضي في صلاته. ولا يعود الى هذا التشهد بخلاف التشهد الاخير فانه لو قام الانسان تاركا التشهد الاخير في صلاة فانه يلزمه ان يعود لان هذه هي الزيادة ليست من الصلاة لكمال الصلاة قبل ذلك. وفي الحديث متابعة المأمومين للامام اذا استتم قائما اه تاركا التشهد الاول وفي هذا الحديث مشروعية سجود السهو لمن ترك التشهد الاول ويقاس عليه بقية احوال السهو في من ترك واجب جبان من واجبات الصلاة وفي الحديث مشروعية التكبير في سجدات السهو فيكبر لسجود السهو ولم يذكر التكبير حال الرفع. ولكن قد جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وفي الحديث ان السجود للسهو يكون بسجدتين حتى ولو تعدد السهو فلا يكرر السهو. وفيه ان جود الذي كان بسبب النقص في الصلاة يكون قبل السلام فيه ان سجود السهو كونوا قبل السلام اذا كان السهو بترك واجب من واجبات الصلاة في الحديث ان من سجد سجود السهو قبل السلام فانه لا يحتاج الى تشهد اخر بعد بعد سجدتي السهو. ويكفيه تشهده الذي كان قبل ذلك. و في الحديث مشروعية السلام بعد السجود السهو. وفي الحديث بيان احكام بالنسيان وان العبد لا يؤاخذ بما نسيه لخروج ذلك عن ارادته. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من قبل عباده السلام على جبريل وميكائيل. السلام على فلان وفلان. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل علينا بوجهه والتفت الينا فعلمني وكفي بين كفيه فقال لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام. فاذا جلس احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انكم اذا فعلتم ذلك وقلتموها فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والارض او بين السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء اعجب باه اعجبه اليه فيدعو زاد ابو معمر عن ابن مسعود وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعرف عند اهل العلم بتشهد ابن مسعود. وقد اختاره احمد وجماعة ويقابله تشهد ابن عباس الذي فيه اختلاف الالفاظ مع اشتراكهما على معنى معين ومن اختار حديث ابن عباس قال هو في الصحيحين ثم فيه تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود بنفسه وانه كانت يده بيده بين كفيه. فدل ذلك على مزيد عناية في هذا الحديث. وقوله كن اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من قبل عباده. هذه اللفظة لا يصح وان تقال ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام. وبالتالي لا يصح للانسان ان يقول السلام على الله وآآ قوله وهنا كانوا يقولون السلام على جبرائيل وميكائيل في اثبات مكانة هذين الملكين عند اهل الايمان. وفي الحديث تسمية بعض الناس في الصلاة باسمائهم. لقوله وكنا نقول السلام على فلان وفلان وفي الحديث ان الامام لا يلتفت الى المأمومين الا بعد الفراغ من صلاته وفي هي ان الامام اذا فرغ من صلاته اقبل على المأمومين وجهه والتفت اليهم وقوله هنا فعلمني وكفي بين كفيه فيه دلالة على جوازي الاخذ بي الانسان وبكفه وفي الحديث ايضا اعتناء ابن مسعود بهذا الباب ومكانة ابن مسعود حيث علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه وكفه بين كفيه وفي الحديث من الفوائد اثبات اسم السلام لله جل وعلا وفي الحديث ان التشهد يكون حال الجلوس ويكون بعد السجدتين في الركعة الثنائية او ثلاثية او الرباعية في الحديث بيان ان التشهد يجلس فيه. وان الجلوس ركن من اركان وقوله هنا فاذا جلس احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله ليقل فعل مضارع مسبوق بلام الامر فيفيد الوجوب. فدل هذا على ان التحيات ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة الا به. قوله فليقل التحيات لله. التحيات جمع تحية فكأنه حينئذ يقدم بين يدي تشهده التحية لله جل وعلا وقوله هنا الصلوات يراد بالصلاة اي الذكر الحسن الجميل والطيب بات الى اوصاف الجميلة. قوله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. فيه مشروعية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثناء التشهد. وقد قال بوجوبها جماعة من العلم لان الظاهر في الاوامر ان تكون على الوجوب وظاهر هذا انه يقول السلام عليك ايها النبي. هذا هو المشروع في التشهد. وقد كان بعض اهل العلم علم يقول بان هذه اللفظة انما كانت حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واما بعد وفاته فانه يقال فيها السلام على النبي ورحمة الله. فلا يقال فيها عليك ايها النبي وهذا القول قول مرجوح. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم التشهد علمه لاصحابه بان يقولوا السلام عليك ايها النبي وبالتالي فالاصل اتباع الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يعلم بانه يموت وينتقل الى الدار الاخرة ومع ذلك لم قل لهم قولوا بعد موتي السلام على النبي. وكذلك كان يوجد في ذلك الزمان من يصلي خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضواحي المدينة وفي باسفارهم ولم يقل لهم قولوا السلام على النبي مع بعدهم عنه. فدل ذلك على ان صواب الاب قاء على لفظة السلام عليك ايها النبي وان هذا هو المشروع في هذا الباب وفي الحديث مشروعية السلام على عباد الله الصالحين. وفي الحديث ان الجمع المعرف بان يفيد العموم. وهكذا الجمع المضاف الى معرفة يفيد العموم انه قال على عباد الله فهنا عباد جمع اضيفت الى معرفة. ففادت العموم بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالعموم فقال او كان ذلك مرفوعا. قال فانكم اذا فعلتم ذلك وقلتموها فقد سلمتم على كل عبد لله صالح. وآآ هذا يشمل الانس والجن والملائكة ايضا. وقوله هنا على كل عبد لله صالح في السماء والارض. اشهد ان لا اله الا الله هذا تكملة بقية التشهد واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي الحديث مشروعية الدعاء بعد قراءة التشهد وفيه ان الدعاء في الصلاة لا يشترط ان يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لاحدى الروايتين عنه اعنابي حنيفة فانه قال لا يصح في الصلاة ان يدعى الا بادعية قرآن بقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. وقول اظهر لهذا الحديث وفي الحديث جواز ان يدعو الانسان بملاذ الدنيا في اثناء صلاته كما لو دعا بمال بعينه او زواج بامرأة بعينها. والقول بجواز الدعاء لامور الدنيا في اثناء صلاة ومذهب جمهور اهل العلم وخالف في هذا الامام احمد فقال بانه لا يدعو في صلاته بامور الدنيا لوجوب ان تتمحض النية عند العبد ليكون مراده الله والدار والاخرة ولكن عموم حديث الباب يشهد لقول الجمهور ومن ثم فالصواب انه يجوز الانسان ان يدعو في صلاته بملاذ الدنيا وفي هذا الحديث تفاضل الفاظ الدعاء فانها ليست على رتبة واحدة اذا قال ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه. وفي الحديث من اه الفوائد ان الانسان قد يعجب ببعض اذكار الصلاة او الفاظ القرآن دون غير وفي الحديث استحباب الاكثار من الدعاء في كل وقت. وفي الحديث من وايد ايضا ان الصحابة قد يجتهدون ولا يكون اجتهادهم مقبولا كاجتهاد ابن مسعود هنا وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه كلما كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. واعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. قوله هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة كان تفيد التكرار والاستمرار وفيه مشروعية الدعاء في اثناء الصلاة. وجمهور اهل العلم على حمل هذا الحديث على ان المراد به الدعاء الذي يكون بعد التشهد وقبل السلام. وفي الحديث الاستعاذة من عذاب القبر وفيه دلالة على اثبات وجود عذاب للقبر يعذب به بعض عباد الله ممن رظى عن اوامر الله جل وعلا وقد جاء في اثبات عذاب القبر نصوص كثيرة متعددة في سنة رسول الله صلى الله عليه سلم ووجد في كتاب الله اشارات الى هذا العذاب. وفي الحديث مشروعية عادة بالله تعالى من المسيح الدجال. قيل له المسيح لانه يسيح في الارض ولا يترك مكانا فيها الا وقد جاءه. وقيل له الدجال لانه غير صادق في الحديث مشروعية الاستعاذة من فتنة المحيا وفتنة الممات. وفيه ايضا الاستعاذة من المأثم والمغرم. والمغرم هو الدين. والمأثم هو مكان المعصية ذنب البيئة التي تجر الى الذنوب ينهى العبد عن اتيانها. فقال له قائل ما ترى ما تستعيذ من المغرب. يعني عندك استعاذة كثيرة. مرة في مجلسك ومرة في المجالس التي تأتي اليها. فقال، صلى الله عليه وسلم، ان الرجل اذا غرم يعني اذا كانت عليه ديون حدث فكذب بان يحدث بما يخالف الواقع ووعد فاخلف. يعني انه لم يفي بالموعد في سداد دينها وفي غيره من اعماله. فهذا شيء مما يتعلق هذه الاحاديث التي في هذا الباب بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني واياكم من الهداة المهتدين. فما نسأله سبحانه ان يسبغ علينا نعمه وان يبارك لنا في كل شأن من شئوننا واسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا للخير وان يجعلهم من اسباب الهدى والتقى فما نسأله جل وعلا ان يوفق جميع المسلمين للمحافظة على شعائر دينهم فيلتزموها ويؤدوها على وجهها. بارك الله فيكم وفقكم لكل خير. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين