﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتقبل منكم ما اديتموه من اعمال صالحة. وابشركم بالخير من تأمل في الله الخير وظن في ربه انه سيقبل عمله الصالح سيتجاوز عن سيئاته

2
00:00:30.150 --> 00:00:57.300
الله عند ظن عبده فليظن بربه ما شاء. احمده جل وعلا ان يسر لنا هذا الشهر الكريم ونحمده جل وعلا على ما وفقنا له من اعمال صالحة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

3
00:00:57.300 --> 00:01:17.300
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فكان فيما اخذناه في درسنا السابق حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع

4
00:01:17.300 --> 00:01:47.300
يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع وعند القيام من التشهد الاول قال ولم يكن يفعل ذلك عند السجود. فاخذنا من ان كل تكبيرة قبلها سجود او بعدها سجود فانه لا ترفع الايدي عندها

5
00:01:47.300 --> 00:02:20.400
وان كل تكبيرة ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود فانه يستحب ان ترفع الايدي فيها ومن ذلك تكبيرات صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وتكبيرات الجنازة على صحيح من قول اهل العلم. ولعلنا ان نأخذ شيئا من الاحاديث التي اوردها

6
00:02:20.400 --> 00:02:40.400
الامام البخاري في كتاب الاذان. اسأل الله ان يغفر له وان يجزيه خير الجزاء الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

7
00:02:40.400 --> 00:03:00.400
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ابي قلابة انه رأى ما لك بن الحويرث رضي الله عنه اذا صلى كبر ورفع

8
00:03:00.400 --> 00:03:20.400
يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع هكذا؟ هكذا روى مالك ابن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر

9
00:03:20.400 --> 00:03:50.400
تكبيرتا الاحرام وذلك انه لا يدخل الانسان الصلاة الا بهذه التكبيرة على صحيح وفيها مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام. وقد اتفق الفقهاء على استحباب ابي رفع الايدي في هذا الموطن. واما المواطن الاخرى وهي رفع اليدين

10
00:03:50.400 --> 00:04:20.400
عند الركوع وعند الرفع منه فهذه قد اختلف العلماء فيها فاثبت الشافعي واحمد رحمهما الله استحباب رفع الايدي في هذه المواطن. وخالفهم الامام ابو حنيفة فانه لم يكن يرى مشروعية رفع اليدين في هذه المواطن والاحاديث التي

11
00:04:20.400 --> 00:04:40.400
وردت في الباب صريحة بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير وعند الرفع منه. احسن الله اليكم. قال عن سهل ابن سعد رضي الله عنهما قال كان الناس يؤمرون ان يضع

12
00:04:40.400 --> 00:04:58.700
رجلوا اليد اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم قوله هنا كان الناس يؤمرون هذه الصيغة احدى

13
00:04:58.750 --> 00:05:28.750
صيغ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فانما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم الانواع. النوع الاول ما صرح فيه بالسماع او المشاهدة. كأن يقول الصحابي سمعت رسول الله يقول كذا او رأيته يفعل كذا فهذه باعلى المراتب والصيغة الثانية ما

14
00:05:28.750 --> 00:05:48.750
الا وجود واسطة ولكن الاصل الاتصال. كما لو قال الصحابي قال رسول الله او عن رسول الله او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والصيغة الثالثة التي يكون فيها

15
00:05:48.750 --> 00:06:09.850
شيء من الاجتهاد في اثبات الحكم كما لو قال الصحابي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وامر رسول الله بكذا. والصيغة الرابعة ما كان من هذه الصيغ بالبناء

16
00:06:09.850 --> 00:06:35.450
على المجهول كما في حديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. فهذه الصيغة الصواب انها ايضا مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم اذ لم يوجد احد في ذلك الوقت يستدل بفعله بين الصحابة

17
00:06:35.450 --> 00:07:05.450
الا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصيغة الخامسة ما لو قال كانوا يفعلون و صيغة كانوا يؤمرون من النوع الرابع من النوع الرابع ولذلك فهي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ويصحح ما فيها من المعنى. وقوله كانوا يؤمرون ان

18
00:07:05.450 --> 00:07:31.900
ليضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فيه مشروعية قبض اليدين في اثناء الصلاة. والقول بقبض اليدين ومذهب جمهوري اهل العلم واستدلوا عليه بمثل حديث الباب وفيه احاديث متكررة كلها

19
00:07:31.900 --> 00:08:01.900
سنية هذا الفعل وذهب بعض المالكية الى ان الارسال هو والمستحب في الصلاة. واصبحوا لا يستحبون قبض اليدين. والذي نص عليه الامام ما لك في الموطأ هو القبض و بعضهم قال بان منشأ نسبة هذا

20
00:08:01.900 --> 00:08:34.650
القول للامام مالك انه ظرب من اجل فتواه في يمين المكره فانخلعت كتفه فلم يعد يقبض من اجل ذلك فظنوا انه يرى عدم مشروعية القبض وفي الحديث ان المصلي يقبض بيده اليمنى ذراعه اليسرى. وقد ورد في بعضها انه

21
00:08:34.650 --> 00:09:04.650
كفه ولذا رأى طائفة من اهل العلم انه يقبض بيده اليمنى ما بين كفي وذراعه جمعا بين هذه الاحاديث الواردة في الباب. وقول ابي في حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان سهل بن سعد

22
00:09:04.650 --> 00:09:24.650
تكلم بهذه اللفظة وهي مشعرة بنسبة هذا الحكم الى النبي صلى الله عليه وسلام. اثابكم الله. قال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما. كانوا

23
00:09:24.650 --> 00:09:53.950
يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. في هذا الحديث مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة وجاءت نصوص تدل على وجوبها. واستدل الجمهور بهذا الحديث على البسملة ليست اية من الفاتحة. ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاملها

24
00:09:53.950 --> 00:10:23.950
معاملة بقية الايات. وقد يستدلون على ذلك بحديث ابي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فاذا قال الحمدلله رب العالمين. قال الله حمدني عبدي الحديث. حيث ذكر ايات الفاتحة ولم يذكر البسملة معها. وقد خالف في ذلك الامام الشافعي فرأى ان البسملة جزء من سورة

25
00:10:23.950 --> 00:10:53.500
الفاتحة وراء انه يجهر بها في الصلاة. وقول الجمهور ارجح هذه النصوص التي جاءت ببيان ان الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين. والبسملة قبلها اية يؤتى بها لافتتاح السور لكنها ليست من السورة واستدل المالكية

26
00:10:53.500 --> 00:11:23.500
فبهذا الحديث على عدم مشروعية دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. فكانوا يرون انها من البدع التي لم تكن تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا عليه بحديث انس هذا انهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين والجمهور قالوا

27
00:11:23.500 --> 00:11:53.500
احباب دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. لثبوت ذلك في احاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث الباب يفسرهما ورد عند ابن حبان انهم كانوا هارون في الصلاة بالحمدلله رب العالمين. فدل هذا على ان مرادهم انهم يفتتحون الجهر

28
00:11:53.500 --> 00:12:13.500
بالقراءة بهذه الاية. احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة اسكاته. قال احسبه قال هنية فقلت بابي انت وامي يا رسول الله اسكاتك

29
00:12:13.500 --> 00:12:33.500
بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. في هذا الحديث مشروعية

30
00:12:33.500 --> 00:13:05.600
تكبير في بداية الصلاة ومشروعية الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية وفيه وجود سكتة بين تكبيرة احرام وبين قراءة الفاتحة. وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية دعاء الاستفتاء ارتاح واستحبابه كما قال بذلك الجمهور خلافا للمالكية وقوله قال اقول اللهم يعني

31
00:13:05.600 --> 00:13:31.250
يا الله باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فيه دلالة على استحباب هذه الصيغة في دعاء الاستفتاح وقد وردت صيغ اخرى بدعاء الاستفتاح. فقال احمد وابو حنيفة بانه يستحب ان يقول سبحانك اللهم وقال

32
00:13:31.250 --> 00:14:01.250
الامام الشافعي باستحباب ان يقول اللهم اني وجهت وجهي الحديث وحديث الباب قد قال باختياره جماعة من المحدثين ولذا فان هذه الصيغة اصح الصيغ وظاهرها انها كانت في الفريضة فان صلاة الجماعة انما كانت في الفرائض

33
00:14:01.250 --> 00:14:28.100
استدل بقوله اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد على جواز الوضوء بالثلج والبرد. الجمهور قالوا بانه لا يتوضأ بها الا اذا ساحت وفي الحديث استحباب تنقية الثياب مما يصيبها من الدنس

34
00:14:28.100 --> 00:14:48.100
احسن الله اليكم قال عن ابي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون قراءته. قال باضطراب لحيته. في الحديث مشروعية القراءة في صلاة الظهر وفي

35
00:14:48.100 --> 00:15:18.100
صلاة العصر وفيه ان القراءة في هاتين الصلاتين تكون سرية ولا تكون جهرية لانهم لم يعرفوا قراءته الا باضطراب لحيته لا بسماع صوته وفي الحديث جواز ان ينظر الانسان امامه فانهم قد شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم امامهم. وفي

36
00:15:18.100 --> 00:15:38.100
حديث ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ اللحية وظاهر حديث الباب ان لحيته الله عليه وسلم كانت كثة. احسن الله اليكم. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه

37
00:15:38.100 --> 00:15:58.100
ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك اولى لتخطفن ابصارهم قوله هنا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم فيه انكار على من رفع

38
00:15:58.100 --> 00:16:18.100
بصره في اثناء الصلاة ما يدل على تحريم رفع البصر في الصلاة الى السماء. وفي فيه التهديد بالعقوبة عند مخالفة الامر. اثابكم الله قال عن عائشة رضي الله عنها قالت

39
00:16:18.100 --> 00:16:38.100
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. في الحديث المنع من الالتفات في الصلاة وهل هو منع كراهة او منع تحريم قولان لاهلي

40
00:16:38.100 --> 00:17:08.100
الماء وفي الحديث ان الشيطان قد يتسلط على الانسان حتى في عبادته. وفي الحديث ان صلاة بعض الناس لا تصفو لهم ولا يصفو لهم منها الا اليسير بحسب انتباهة انسان في صلاته. احسن الله اليكم. قال عن عبدالملك ابن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما. قال شكى اهل

41
00:17:08.100 --> 00:17:28.100
من كوفة سعدا الى عمر رضي الله عنهما فعزله واستعمل عليهم عمارا رضي الله عنه فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي فارسل اليه فقال يا ابا اسحاق لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. ان هؤلاء

42
00:17:28.100 --> 00:17:48.100
انك لا تحسن تصلي. قال ابو اسحاق اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ما اخرم عنها اصلي صلاة العشاء فاركد في الاوليين واخف في الاخريين ولا

43
00:17:48.100 --> 00:18:08.100
ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صدقت. ذاك الظن بك يا ابا اسحاق. وارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفة فسأل عنه اهل الكوفة ولم يدع مسجدا الا سأل عنه ويثنون معروفا. حتى

44
00:18:08.100 --> 00:18:28.100
مسجدا لبني عبس فقال رجل منهم يقال له اسامة ابن قتادة يكنى ابا سعدة قال اما اذ نشدتنا فان سعدا كان لا يسير بالسرية. ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد اما والله لادعو

45
00:18:28.100 --> 00:18:48.100
والنبي ثلاث اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل عمره واطل فقره وعرضه بالفتن وكان بعد اذا سئل يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوة سعد. قال عبدالملك فانا رأيته بعد قد سقط حاجبا

46
00:18:48.100 --> 00:19:08.100
على عينيه من الكبر وانه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. قوله هنا عن جابر ابن سمرة قال لا شك اهل الكوفة سعدا يعني سعد ابن ابي وقاص الى عمر. كان سعد ابن ابي وقاص والي الكوفة في عهد

47
00:19:08.100 --> 00:19:38.100
عمر هو الذي افتتح او فتحت القادسية على يده رحمه الله فلما شكى اهل الكوفة ابن ابي وقاص عزله عمر واستعمل عليهم عمار ابن ياسر فيه سماع لشكوى من يشتكي في الولاة نظر فيها وفيها استبدال. الولاة بعضهم مع بعض. قال فشكوا سعدا حتى ذكروا

48
00:19:38.100 --> 00:19:58.100
انه لا يحسن يصلي لان من المعتاد عندهم ان الوالي هو من يقيم الصلاة. فارسل عمر الى سعد ابن ابي وقاص فقال يا ابا اسحاق وهذه كنية سعد لقد شكوك اي قدحوك

49
00:19:58.100 --> 00:20:18.100
وفيك وذكروك بسوء في كل شيء حتى الصلاة. ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي فقال ابو اسحاق وهو سعد بن ابي وقاص اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه

50
00:20:18.100 --> 00:20:38.100
وسلم ما اخرم يعني ما انقص منها شيئا في هذا مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم احواله في الصلاة. قال اصلي صلاة العشاء وهي صلاة الرباعية في بعض الروايات صلاة العشية

51
00:20:38.100 --> 00:21:07.350
والعشي صلاة النهار. قال فارقد في الاوليين يعني اطيل فيهما وامد واخف في الاخريين يعني ان الركعتين الاخيرتين اخففها. قال ولا ال اي او قصر فيما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر

52
00:21:07.400 --> 00:21:34.600
صدقت. يقوله لسعد ابن ابي وقاص ذاك الظن بك يا ابا اسحاق ان تكون قد اتبعت السنة في ادائك للصلاة. اراد عمر ان يتحقق فارسل من يسأل اهل فعن سعد ابن ابي وقاص فارسل رجلا او رجالا الى الكوفة فسألوا عنه كل موط سألوا عن سعد ابن ابي وقاص في كل

53
00:21:34.600 --> 00:21:54.100
موطن ولم يدع مسجدا الا سأل عنه. وما كان من شأنهم الا ان يثنوا على سعد بما فيه وحتى اثنوا عليه بفعل الخير. الا انه لما دخل مسجدا لبني عبس

54
00:21:54.150 --> 00:22:14.150
وسألوا في المسجد عن سعد ابن ابي وقاص قام رجل من بني عبس يقال له اسامة فقال اما اذن شتن اي اذا كان الحال انك سألتنا عنه فان سعدا كان لا يسير بالسرية يعني لا

55
00:22:14.150 --> 00:22:34.150
يقوم بالطريقة العادلة ولا يقسم بالسوية بل يفظل الناس على غير موازين شرعية ولا ايعدل في القضية حينئذ كان سعد حاضرا. فما كان منه الا ان قال اما والله لادعون

56
00:22:34.150 --> 00:23:04.150
ثلاث اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة اي ليسمع الناس ويتناقلوا حديثه. اللهم مفاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. فكان هذا الرجل اذا سئل فقال ماذا تريدون مني؟ وكيف تعيبون علي بعض افعالي وانا شيخ كبير مفتون اي

57
00:23:04.150 --> 00:23:32.950
اصبحت لا اميز حقا من باطل واصابتني دعوة سعد. قال عبدالملك فانا رأيته بعد كبير السن قد سقط حاجباه من كبر سنه على عينيه. وانه تعرظ اي يكون في طريقهن معترظا. كما تعترض الخشب في طريق النهر. وانه

58
00:23:32.950 --> 00:23:57.500
يتعرض للجواري ما اراد الصغيرات او اراد المملوكات في الطرق يغمزهن. احسن الله اليكم قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله هنا لا صلاة يعني لا صلاة صحيح

59
00:23:57.500 --> 00:24:27.000
ها او لا صلاة مقبولة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني سورة الفاتحة مما يدل على ان قراءة الفاتحة من الواجبات يعني مما طلب طلبا جازما. واخذ بهذا اكثر اهل العلم فقالوا بان صلاة الفاتحة ركن في الصلاة للمنفرد والامام. واختلفوا في قراءة

60
00:24:27.000 --> 00:24:57.000
الفاتحة للمأموم على خمسة اقوال مشهورة فذهب الامام الشافعي الى وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سواء كانت الصلاة جهرية او سرية واخذوا بظهر هذا الحديث وقال الحنابلة والحنفية بان قراءة الفاتحة ليست واجبة في الصلاة الجهرية او السرية. قالوا

61
00:24:57.000 --> 00:25:27.000
انه قد ورد في الحديث من كان له امام فقراته له قراءة. لكنه ضعيف الاسناد لكنه ضعيف اسناد وذهب المالكية وبعض المالكية الى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وعدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. وظاهر حديث الباب يدل لمذهب

62
00:25:27.000 --> 00:25:47.000
خصوصا انه قد ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فلما قال من ذا الذي ينازعني القراءة في الصلاة؟ فسكتوا فقال رجل انا يا رسول الله. فقال لا تفعل

63
00:25:47.000 --> 00:26:08.550
يعني لا تقرأ مع كون الامام يقرأ الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على ترجيح مذهب الامام الشافعي رحمه الله. هناك قول خامس يقول بانك

64
00:26:08.550 --> 00:26:28.550
رأت الفاتحة بالنسبة للمأموم ركن في الصلاة. قال به بعض اهل الحديث وينسب الى الصحابي ابي هريرة وينسب الى امام البخاري رحمه الله تعالى. ولعل الاظهر قول الشافعي بان قراءة

65
00:26:28.550 --> 00:26:48.550
الفاتحة واجب وليست بركن في الصلاة. اما وجوبها فهي لحديث الباب. واما نفيها عن الفرضية فيدل عليه ما ورد في الحديث حديث ابي بكر انه ركع قبل الصف فدخل في الصف

66
00:26:48.550 --> 00:27:08.550
والامام راكع فاعتبر بالركعة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست ركنا في الصلاة. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير

67
00:27:08.550 --> 00:27:38.550
جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين كما نسأله سبحانه ان يبسط لنا رضاه ورحمته وان يختم لنا شهر رمضان بخاتمة حسنى. وان يجعلنا ممن واصل الاعمال الصالحة بعد رمضان كما نسأله جل وعلا ان يصلح قلوبنا ونعوذ به من مظلات الفتن واسأله جل وعلا

68
00:27:38.550 --> 00:27:58.550
عموم المسلمين توفيقا للتوبة النصوح سعادة دنيا واخرة. امين. كما اسأله جل وعلا لولاة امر التوفيق لكل خير امين. بارك الله فيهم وفقهم لما يحب ويرضى. هذا والله اعلم. صلى الله

69
00:27:58.550 --> 00:28:09.031
الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين