﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.400
الحمد لله رب العالمين. تفضل على عباده بان جعلهم من اهل اليقين  ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:22.600 --> 00:00:47.850
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد نتناول باذن الله جل وعلا عددا من احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي اوردها الامام البخاري

3
00:00:48.000 --> 00:01:16.250
في كتاب البيوع من صحيحه هلالي قراءة عدد من احاديث هذا الكتاب في مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيحا جناته فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه. الحمدلله رب العالمين واصلي واسلم على

4
00:01:16.250 --> 00:01:39.150
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه لقي ابا سعيد الخدري فقال يا ابا سعيد ما

5
00:01:39.150 --> 00:01:55.550
هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو سعيد للصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب الا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض

6
00:01:55.550 --> 00:02:15.550
ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا غائبا بناجز. وقال له ابو صالح الزيات فان ابن عباس رضي الله عنهما لا يقوله. فقال ابو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او

7
00:02:15.550 --> 00:02:35.550
في كتاب الله. قال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ولكن اخبرني اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة. قول المؤلف ها هنا

8
00:02:35.550 --> 00:03:01.650
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لقي ابا سعيد الخدري كان هناك بحث في ما يتعلق بربا الفضل وهل الربا ينحصر في النسيئة فقط او ان الربا يشمل ربا الفضل

9
00:03:01.700 --> 00:03:37.800
وقع الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب. فورد عن ابن عباس انه كان يجيز بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد ويقول انما الربا في النسيئة يأثر ذلك عن اسامة بن زيد رضي الله عنه. فهذا الرأي الذي نسب الى ابن عباس

10
00:03:37.800 --> 00:04:08.600
قد ورد في صحيح الامام مسلم ان ابن عباس لما اخبر بحديث ابي سعيد وحديث جماعة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربا الفضل اقر ابن عباس بذلك وقال انما سمعته من اسامة ان النبي صلى الله

11
00:04:08.600 --> 00:04:44.250
عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة ولما اخبر بهذه الاحاديث رجع عن هذا القول والذي يظهر ان رواية انما الربا في النسيان يعني الربا الاغلظ اه الاشد تحريما وربا النسيئة. وقوله فقال ابن عمر يا

12
00:04:44.250 --> 00:05:11.000
ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما هذا الحديث الذي تذكره عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو سعيد في الصرف يعني هل تريد الحديث الوارد في الصرف

13
00:05:11.050 --> 00:05:39.150
المراد بالصرف بيع النقد بالنقد ثم ساق الحديث فقال سمعت بحيث لا يحتمل وجود واسطة بين ابي سعيد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل

14
00:05:39.300 --> 00:06:10.450
والمثل في الذهب يكون بالوزن ففي هذا اجازة بيع الذهب بالذهب متى كان متماثلا في الوزن يستفاد من هذا النهي عن التفاضل عند بيع الذهب بالذهب لم يفرق في هذا الحديث بين ان يكون الذهب

15
00:06:10.500 --> 00:06:43.800
مصنوعا او مسبوكا او حليا او غير ذلك من انواع استعمالات الذهب فقوله الذهب هنا اسم جنس معرف بال فافاد العموم بجميع اشكاله وطرائقه وقوله ولا تشفوا بعضها على بعض اي لا تزيد بعضها يعني بعض الذهاب

16
00:06:43.800 --> 00:07:10.100
عند بيعه بذهب اخر. ثم قال ولا تبيعوا الورق يعني الفضة بالورق الا مثلا بمثل. فلا يجوز بيع الفضة بالفضة الا عند التساوي بينهما بالوزن. وكذلك لفظة الورق هنا عامة

17
00:07:10.150 --> 00:07:44.150
فهي اسم جنس معرف بال فيفيد العموم سواء كان مسبوكا او كان مسكوكا بان يكون دراهم او كان حليا او كان تبرا او كان مسبوكا او على اي وجه وقوله ولا تشفوا اي لا تزيدوا بعض الفظة على بعظ الاخر عند بيع الفظة

18
00:07:44.150 --> 00:08:17.350
بالفظة ثم قال ولا تبيعوا غائبا بناجز يعني انه ينهى عن بيع الدين بالدينار نسأ وينهى عن بيع الدرهم من الفضة بالدرهم من الفضة مساء وانما يستثنى من ذلك ما يتعلق القرظ فان الانسان يقترظ

19
00:08:17.350 --> 00:08:46.750
ويرد القرظ بنفس مقداره بعد مدة. قال ابو صالح الزيات فان ابن عباس لا يقوله يعني انه يخاطب ابا سعيد. ويقول ابن لا يفتي بمقتضى هذه الرواية. بل ابن عباس يجيز ربا الفضل، فيجيز

20
00:08:46.750 --> 00:09:11.050
بيع الذهب بالذهب متفاضلا ما دام مقبوضا وقال ابو سعيد سألته فقلت يعني ان ابا سعيد سأل ابن عباس وقال له هل سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:09:11.100 --> 00:09:39.050
فوجته في القرآن في كتاب الله فقال ابن عباس كل ذلك لا اقول. فلما اسمعه ومباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم اخذ هذا الحكم من كتاب الله ثم قال ابن عباس وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني

22
00:09:39.100 --> 00:10:01.150
لان ابا سعيد كثرت مخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم بينما ابن عباس كان في عهد النبوة صغيرا فانه عند النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قارب الاحتلام. والاكثر على انه في ذلك الوقت

23
00:10:01.200 --> 00:10:30.400
كان ابن ثلاث عشرة سنة قال ابن عباس ولكن اخبرني اسامة ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة فيدل هذا اللفظ بمفهوم الحصر على انحصار الربا في النسيئة

24
00:10:31.100 --> 00:10:59.250
للعلماء جوابان عن استدلال ابن عباس اولهما ان هذا كان في اول الاسلام وانه تم نسخه. والجواب الثاني ان هذا الحسرة نسبي وليس بحقيقي فان الحصر في مرات يكون نسبيا

25
00:10:59.450 --> 00:11:19.450
قولهم لا سيف الا ذو الفقار. ولا كريم الا حاتم. يعني ان هذا اشد من يوصف بهذا الوصف. فهكذا في قوله لا ربا الا في النسيئة. يعني ان ربا نسيئة

26
00:11:19.450 --> 00:11:44.650
هو اشد انواع الربا. نعم الله اليكم. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة مزامنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخيل. قوله هنا نهى اي طلب ترك هذا الفعل

27
00:11:44.700 --> 00:12:13.400
طلبا جازما النهي يدل على التحريم كذلك يدل على الفساد. والمزابنة المراد بها بيع الرطب بي التمر المجفف. وذلك ان الرطب الذي خرف واخذ من النخل حديثا يكون متظاخم الحجم

28
00:12:13.450 --> 00:12:45.850
بخلاف التمر فانه يتم رصه. وبالتالي لا يعلم وجود المماثلة والمساواة فيه عند بيع التمر بالتمر لا بد من التماثل في الكيل. يعني في الحجم والرطب كبير ومنتفخ وعند رصه يصغر حجمه. وبالتالي لا نتحقق من وجود

29
00:12:45.850 --> 00:13:21.150
مماثلة بين التمر والثمر. وقوله والمحاطلة الى الحقل ولعل المراد بذلك ان يقوم الاتفاق مع من يشتغل في الحقل على ان تكون ثمرة جزء من البستاني للعامل والجزء الاخر يكون لصاحب الارض. وفسر المؤلف

30
00:13:21.300 --> 00:13:49.100
او ان ابا سعيد فسر المزابنة بانها اشتراء الثمر المراد به الرطب بالتمر كوني الرطب على روسي النخيل تقدم معنا ان المعنى في النهي انه لم تتحقق المساواة والمماثلة في

31
00:13:49.100 --> 00:14:13.200
كيل بينهما. ولذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المزابنة فقال اينقص التمر اذا جف قالوا نعم. قال فلا اذا ومثل التمر بالثمر كل فاكهة مكينة

32
00:14:13.200 --> 00:14:36.850
فانه لا يباع رطبها بيابسها من امثلة ذلك بيع الزبيب العناب. نعم الله اليكم. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من

33
00:14:36.850 --> 00:15:02.800
ثمري في خمسة اوسق او دون خمسة اوسوق. قوله في هذا الحديث رخص في بيع العرايا. الرخصة الاجازة لمسألة توجد فيها علة النهي. الرخصة الاجازة لمسألة توجد فيها علة النهي. فان العرايا بيع رطب

34
00:15:02.900 --> 00:15:30.450
في تمر والعلة الممنوع من المزابنة بسببها موجودة في العرايا وهي بيع رطب تمر ولكن جاء الشرع بالترخيص في العرايا والمراد بالعرايا ما كانوا يفعلونه سابقا من اعارة نخلة لشخص على جهة

35
00:15:30.450 --> 00:15:56.450
الصدقة له من اجل ان يستفيد من ثمرتها فهذا الذي تعار له هذه النخلة يحتاج الى تمر حاضر. والرطب على رؤوس النخل يحتاج الى مدة حتى ينضج فيقوم ببيع حاظر فيبيع الرطب الذي على رأس

36
00:15:56.450 --> 00:16:26.150
بتمر يستلمه في الحال لسد حاجته وحاجة اهل بيته ويشترط في العرايا عدد من الشروط منها ان يكون التمر مسلما في الحال ومنها ان يكون الرطب على رؤوس النخل. ومنها ان الرطب يتم خرصه. بحسب

37
00:16:26.150 --> 00:16:50.350
كلام الخالص على كيل التمر. ويشترط ان يكون اقل من خمسة او وقد اختلفوا في الخمسة الاوسق ولهذا ورد في هذا الحديث في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق فقال هنا

38
00:16:50.600 --> 00:17:24.000
رخص في بيع العرايا بخرصها هذا شرط من شروط بيع العرايا من السمر ويعني انه لابد ان يكون على رؤوس النخل في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق اما اذا باع الرطب على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه بالذهب او الفضة

39
00:17:24.000 --> 00:17:55.750
او الورق النقدي. فهذا جائز من باب اولى ولا حرج فيه ما دام قد بدا صلاحه وفي الحديث دليل على اجازة هبة النخل مؤقتا وفيه دلالة على جواز التفضل بالعرية بهبة عين للانتفاع بها مدة ثم يتم ارجاعها

40
00:17:55.750 --> 00:18:15.750
اه لمالكها. احسن الله اليكم قال عن سهل بن ابي حثمة ورافع بن خديجة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه سلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر. ورخص في العرية ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. قوله

41
00:18:15.750 --> 00:18:45.750
نهى عن المزابنة. فيه تأكيد ما سبق النهي عن بيع التمر بالرطب. وفسر بانه بيع الثمر بالتمر. وقال ورخص في العرية ان اباحها مع كونها رطب بتمر. واشترط فيها ان تباع بخرصها. ويأكلها اهلها رطبا

42
00:18:45.750 --> 00:19:05.750
ففي هذا بيع تمر على روسي النخل اذا بدأ صلاحه. نعم. احسن الله اليكم العن ابي سعيد الخضري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي من الانصار الى

43
00:19:05.750 --> 00:19:25.750
خيبر فامره عليها فجاءه بتمر جنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله وهي رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الجمع. والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

44
00:19:25.750 --> 00:19:45.750
تفعل ولكن او بيعوا هذا بثمنه من هذا. فبع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك. قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني علي

45
00:19:45.750 --> 00:20:21.650
من الانصار الى خيبر جعله اميرا عليها واستعمله عاملا عليها فامره عليها وفيه تولية الاقاليم من قبل الامام الاعظم لمن يتولى شؤونها. قوله فاجأه بتمر جنين  فيه الاكرام للاضياف. وفيه ان انواع التمر متعددة

46
00:20:21.750 --> 00:20:50.500
وانها متفاوتة في قيمتها ومنزلتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا يعني هل جميع انواع التمر بهذه الجودة وقال الرجل لا والله يا رسول الله اي انها ليست متماثلة بل بعضها

47
00:20:50.650 --> 00:21:19.500
يفظل بعظها الاخر ثم قال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الجمع. والجمع اخلاط التمر التي يجمعها الانسان مما تحصل منها ونبيع الصاعين بمقابل الثلاثة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل

48
00:21:19.600 --> 00:21:51.650
فيه انكار الفعل المحرم. واظهار تحريمه بلا مجاملة وفيه النهي عن ربا الفضل ببيع التمر بالتمر متفاضلا  وفي هذا دلالة على ما تقرر عند جماهير الامة من تحريم ربا الفضل

49
00:21:51.650 --> 00:22:25.050
وفي هذا الحديث ذكر خيبر ومن استعمل عليها. وفي هذا الحديث ان الحاكم والوالي والقاضي اذا اجتهد فاخطأ فانه يؤمر بي اصلاح فعله ويبين له الطريقة الشرعية في التعامل حينئذ

50
00:22:25.250 --> 00:22:54.550
وفي الحديث من الفوائد ان الفقيه اذا افتى بتحريم مسألة دل السائل على مسائل مباحة تغنيه عن تلك المسائل المحرمة ولذا قال ولكن مثلا بمثل. اي لابد عند بيع التمر بالتمر من التماثل

51
00:22:54.550 --> 00:23:26.650
في كيلها الى طريق اخر وهو ان يقوم ببيع التمر الذي عنده بنقد من ذهب او فضة ثم فيشتري التمر الاخر الجيد النقد. هكذا قال او بيعوا هذا بثمنه من هذا. فبع الجمع بالدراهم. فاذا اخذت الدراهم فاشتري. بالدراهم

52
00:23:26.650 --> 00:23:52.950
جنيبا ثم ابتع. يعني الجمع بالدراهم. اي انك تقوم ببيع المجموع من انواع التمر بدراهم من فضة ثم تشتري بهذه الدراهم من الفضة التمر الجيد الذي يقال له الجنيب. وقوله

53
00:23:52.950 --> 00:24:25.800
قال في الميزان مثل ذلك. يعني ان السلع التي تعرف مقاديرها بالميزان فانه لا يصح ان يباع منها شيء بجنسه متفاضلا  بالتالي لا بد من مراعاة التساوي عند بيع الموزون بالموزون

54
00:24:25.800 --> 00:24:45.800
او ان الانسان يبيع ما لديه من موزون دراهم ويشتري بالدراهم السلعة اخرى احسن الله اليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ ابر نخل

55
00:24:45.800 --> 00:25:05.800
ثم باع اصلها فللذي ابر ثمر النخل من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان المبدع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. قوله في هذا الحديث

56
00:25:05.800 --> 00:25:25.800
اي ما امرئ يعني مكلف من رجل او امرأة عبر نخرا يعني لقحه وذلك ان النخل يطلع فيها طلع. وهذا الطلع يتشقق. ثم يحتاج الى ان يوضع فيه لقاح. فان النخل

57
00:25:25.800 --> 00:25:49.550
منها ما يقال له فحال لا يأتي الا باللقاح. ومنها النخل الذي يأتي منه فهذا النخل الذي يأتي منه التمر يحتاج الى من يقوم بوضع اللقاح من الفحال في تلك النخلة

58
00:25:49.650 --> 00:26:16.750
وذلك انها اذا اطلعت احتاجوا الى ان يضعوا لقاحا في جف هذا الطلع. ثم يقومون باغلاقه وربطه. فيقول اذا كان عندك نخل فبعتها قبل ان تؤبر فثمرتها للمشتري واما اذا بعت نخلا قد ابرت

59
00:26:16.800 --> 00:26:42.500
فثمرتها البائع. لانه هو الذي ابر. الا اذا كان هناك شرط في العقد يخالف هذا الامر. ولذا قال ايما امرئ ابر نخلا ثم باع اصلها يعني اصل النخلة. فللذي ابر اي لقح

60
00:26:42.550 --> 00:27:16.250
ثمر النخل في تلك المرة من ابتاع اي اشترى نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط وفي هذا دلالة على جواز بيع النخل فيه ايضا جواز ان يباع النخل بدون ارضه ومع ارضه و

61
00:27:16.300 --> 00:27:53.400
في الحديث من الفوائد ايضا اعتبار التأبير وبعض اهل العلم قال بان الحكم متعلق بتشقق الطلع ولانه في ذلك الوقت اصبح متأهلا التأبير. وظاهر الحديث اعتبار التأبير لذا لا اعتبار حكمه ووقت امكانه. وفي الحديث من

62
00:27:53.650 --> 00:28:18.000
الفوائد قال من ابتعد عبدا يعني مملوكا يعني اشترى مملوكا وله مال فماله المال الذي عليه مثل اموال تكون في لباسه ومثل حلي يكون على الامة المملوكة ونحو ذلك  قال من اشترى عبدا وله مال

63
00:28:18.050 --> 00:28:41.050
فماله للذي باع الا ان يشترط المبتاع الذي هو المشتري. احسن الله اليكم قال عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاطرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. قوله

64
00:28:41.050 --> 00:29:11.900
المخابرة المراد بذلك بيع الحبوب قبل ان يبدو صلاحها واما الملامسة فهو من البيوع المجهولة. يقول اي ثوب تلمسه فهو لك بكذا بيع المنابذة فيقول اي ثوب نبذته الي فانه لك بالمبلغ الفلاني

65
00:29:12.200 --> 00:29:32.200
والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة ما فيهما من الغرر. احسن الله اليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة ام معاوية رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

66
00:29:32.450 --> 00:29:52.450
يا رسول الله ما كان على ظهر الارض من اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك. ثم ما اصبح اليوم على على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خبائك. قال وايضا والذي نفسي بيده قالت يا رسول الله ان

67
00:29:52.450 --> 00:30:12.450
ابا سفيان رجل مسيك شحيح وليس يطعمني ما يكفيني. وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فاحتاج ان اخذ من ماله فهل علي جناح ان اطعم من الذي له عيالنا فاخذ من ما له سرا ما يكفيني

68
00:30:12.450 --> 00:30:32.450
قال لا حرج عليك ان تطعميهم. ولا اراه الا بالمعروف. خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. قول عائشة هند بنت عتبة ابن ربيعة وهي من من لهم مكانة بالنسبة لقريش في الجاهلية

69
00:30:32.450 --> 00:30:56.850
في الاسلام ويؤم الخليفة الاموي معاوية بن ابي سفيان الصحابي الجليل وقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الارض من اهل خبا يعني الخيمة الصغيرة احب الي من ان يذل من اهل خبائك

70
00:30:56.900 --> 00:31:27.750
يعني كان هذا مطلوبها ومحبوبها لما كانت في الجاهلية قبل الاسلام ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احبوا الي ان يعزوا من اهل قبائك وفيه تمني للانسان الخير لاخوانه المؤمنين ومحبة وصول اعلى

71
00:31:27.750 --> 00:31:53.500
الخير اليهم وقال صلى الله عليه وسلم وايضا يعني هناك واجب عليك تجاه هذا الامر والذي نفسي بيده يعني انه آآ يقسم وفي هذا ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها

72
00:31:53.750 --> 00:32:20.500
فقالت هند يا رسول الله النيابة سفيان وهو زوجها رجل مسيك شحيح يعني انه لا ينفق من المال حتى في النفقة الواجبة وليس يطعمني ما يكفيني اي لا يحظر لي من الطعام ما يسد جوعتي ولا يسد كبده

73
00:32:20.500 --> 00:32:56.550
يا ولدي الا ما اخذت منه اي ما قمت الاختباء عنه والاستياء فمنه وهو لا يعلم. تقول فاحتاج يعني انها تحتاج في نفسها وفي اولادها ان تأخذ من ماله فهل علي جناح اي حرج او اثم ان اطعم من الذي له؟ يعني من ماله الذي لا يعلم به

74
00:32:56.550 --> 00:33:22.200
يا لنا فاخذ من ما له سرا ما يكفيني وبني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك ان يباح لك ذلك. ان تطعميهم بالمعروف اي بما يتعارف الناس على اطعام الاولاد منه

75
00:33:22.300 --> 00:33:58.600
انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف اي ما يسد حاجتك بحسب اعراف الناس وفي هذا مشروعية الرجوع العرف في تحديد ما يجهل مقداره. فان النفقة على مقدار الحاجة ولا لتنظبط الحاجة فمن ثم اوكل الامر الى اعراف الناس

76
00:33:58.600 --> 00:34:28.800
وفي هذا ذكر يمين النبي صلى الله عليه وسلم التي يشتهر بها وهي قوله والذي نفسي بيده في هذا بيان كيفية يمين النبي صلى الله عليه وسلم وتلاحظون هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منها شاهدا

77
00:34:28.950 --> 00:34:57.000
واكتفى بقولها اعطاها الحكم بناء على قولها ولعل هذا انه لم يكن هناك تداعي وتخاصم بينها وبين اه زوجها بالتالي حكم بايجابي النفقة وبعض اهل العلم قال بان هذا فتوى

78
00:34:57.150 --> 00:35:24.750
وليس من القضاء. والفتوى لا يلزم ان يحظر المفتي اه جميع الاطراف بخلاف القاضي. واه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه بحسب ظاهر الاحوال بحسب ظاهر الاحوال وفي الحديث

79
00:35:24.800 --> 00:35:50.050
بيان انه يجب على الرجل ان ينفق على زوجته وان ينفق على اولاده متى كانوا محاويج وفي هذا دلالة على ان نفقة الزوجة متعينة ولا يجوز للانسان ان يتهاون فيها

80
00:35:50.250 --> 00:36:27.450
وفي هذا ايضا ذكر ما يتعلق  كيفية اخذ المرأة مما لزوجها وان ذلك على جهة السر وفي الحديث جواز الغيبة عند التداعي او عند التقاضي. فانها قالت عن زوجها ابي سفيان بانه رجل مسيك شحيح. وهذا غيبة ولكن

81
00:36:27.450 --> 00:36:54.050
في مقام الفتوى والقضاء يجوز ذكر الاوصاف التي يحتاج اليها في الفتوى بارك الله فيكم. وفقكم الله لكل خير جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين اصلح الله شأننا كله وجعل عواقب

82
00:36:54.050 --> 00:37:07.650
لنا خيرا. كما نسأله جل وعلا ان يوفقنا لطاعته وان يبارك في الجميع وان يستعملنا جميعا في الخير