الحمد لله رب العالمين احمده على نعمه ونشكره على فضله نسأله المزيد من خيره وبره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسألوا الله جل وعلا للجميع توفيقا للخير وسعادة في الدنيا والاخرة وبعد كان من اواخر ما اخذنا حديث عائشة رضي الله عنها في واقعة عتبة ابن ابي وقاص كان ذلك الحديث قد اورده المؤلف من اجل بيان حكم المشتبهات. وانه اذا اشتبه الشيء على الانسان في حكمه ينبغي به ان يحتاط بتركه. والا يقدم عليه وذلك ان ابن وليد زمعة لما كان هناك اشتباه في اثبات نسبه لزمعه لوجود الشبه امر النبي صلى الله عليه وسلم سودة وهي ابنة زمعة بان تحتجب من هذا المولود وعتبة قد ذكر اهل السيرة انه قتل في غزوة احد ولا يعدونه من الصحابة لانه قتل مشركا ولذلك لا يعد من الصحابة وانما عهد عتبة الى اخيه سعد قبل الهجرة وبالتالي فان هذا العهد من عتبة كان قبل هجرة سعد الى المدينة نواصل قراءة احاديث مختصر صحيح الامام البخاري في كتاب تفضل الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها قوله في هذا الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة سقطت وقوله في الطريق في هذا الحديث ان ما لا يؤبه له ولا تتعلق به همة اواسط الناس من اللقطة يجوز التقاطه بدون تعريف لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا خشية انها من الصدقة لاخذتها فاكلتها وفي الحديث منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاكل من الصدقة وفي الحديث اجتناب الامور المشتبهة فان هذه التمرة وقع فيها الاشتباه هل هي من الصدقة؟ ومن ثم ترفع النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها وفي الحديث استحباب رفع يسير الطعام الذي يسقط على الطريق. نعم الله اليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله ان هنا اقواما حديثا عهدهم بشرك يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا انتم اسم الله عليه وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر في هذا الحديث من الفوائد سؤال الانسان عما يشكل عليه من المسائل ليعرف حكم الله جل وعلا فيه وفي الحديث اعتبار ذبيحة المسلم من المباحات حتى ولو كان حديث العهد بالاسلام وفي الحديث انه اذا تردد هل تم ذكر اسم الله على الذبيحة التي ذبحها المسلم او لم يذكر اسم الله الاصل انه قد ذكر اسم الله تعالى وفي الحديث ان المباح الذي يستند لدليل من الشرع لا تترك اباحته من اجل ما يرد الى النفس من من الوساوس وان هذه الوساوس لا تعد من الشبهات المذكورة في حديث الحلال بين والحرام بين. وبينهما امور مشتبهات وفي الحديث دلالة على ان الاصل في اللحوم والذبائح هو الحل والجواز وبعض اهل القواعد قد اصلوا قاعدة ان الاصل في اللحوم والذبائح التحريم وهذا لا يصح الصواب ان الاصل في اللحوم والذبايح هو الحل والجواز انبه الى ان قواعد الاصل انما تطبق على ما ليس فيه دليل اثبات ولا دليل نفي ان المسائل على اربعة انواع ومن ذلك مسائل اللحوم والذبائح هناك ما فيه دليل اباحة مثل اكل الاغنام فان فيه دليل اباحة حيث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأكلها وهناك نوع ثان وهو ما فيه دليل تحريم سقط مثل لحوم الخنزير كما في قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحما الخنزير والنوع الثالث ما اجتمع فيه دليل اباحة ودليل تحريم فهذا يغلب فيه دليل التحريم. وذكرنا من امثلة ذلك البغل النوع الرابع ما ليس فيه دليل اباحة ولا دليل تحريم وهذا هو الذي يعمل فيه بقواعد الاصل والصواب ان الاصل في اللحوم والذبائح هو الحل ويدل على ذلك عدد من الادلة اولها قوله تعالى انما حرم عليكم الميت الاية حيث حصر المحرمات في المذكور في الاية ودليل اخر قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الاية حصر المحرمات في المذكور يدل عليه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وما اهل لغير الله به والمنخنقة. والموقوذة الاية حيث تعدد المحرمات فدل ذلك على ان غير المذكور يبقى على الاباحة ويدل عليه ما ورد بعده في قوله يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات يعني ان ما عدا هذه المذكورات على الاباحة ويدل عليه قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فجعل المفصل هو المحرم وما لم يفصل يبقى على الاباحة ولذا فما ذكره طائفة من علماء المذاهب من كون الاصل في الذبائح واللحوم هو التحريم هذا يخالف مقتضى هذه الادلة ومنها حديث الباب وفي الحديث ان ذبيحة الاعراب جائزة وانه لا حرج فيها وفي هذا الحديث مشروعية التسمية عند اكل الطعام. كما في قول اذكر وانتم اسم الله عليه وكلوه قد ترجم البخاري على هذا الحديث بالسؤال باسماء الله تعالى. والاستعانة بها فانه لما قال اذكروا اسم الله دل هذا على جواز السؤال باسماء الله تعالى. نعم الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه. امن الحلال امن الحرام في هذا الحديث وجوب تحري الانسان في مكاسبه ليقتصر على المباح ويجتنب المحرم وفي الحديث وجوب ان يسأل الانسان عن حل كسبه قبل ان يقدم عليه وفي الحديث فساد اخر الزمان في مكاسبهم وفي الحديث ان هذا علامة على فساد اهل الزمان. نعم اثابكم الله قال رحمه الله عن ابي المنهال قال كنت اتاجر في الصرف تباع شريك لي دراهم في السوق نسيئة فقلت سبحان الله ايصلح هذا؟ فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه احد فسألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهم عن الصرف وكل واحد منهما يقول هذا خير مني فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وقال ان كان يدا بيد فليس به بأس فخذوه وان كان نسيئا فلا يصلح فردوه قوله كنت اتجر في الصرف الصرف بيع النقود بالنقود في هذا دلالة على جوازي هذا التعامل وقد دلت النصوص على وجوب التقابظ فيه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا مثلا بمثل والفضة بالفضة ربا الا مثلا بمثل فاذا اختلفت الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وقوله فباع شريك لي دراهم الدراهم نقود الفضة. نقود الفضة. قال باعها في السوق نسيئة. يعني باع فضة مقابل الذهب وعملة الذهب يقال لها دنانير. فقلت سبحان الله على جهة التعجب يقول هو اب المنهال وفي هذا دلالة على جواز المشاركة في بيوع الصرف كما في قوله فباع شريك لي وفيه دلالة على جواز الاشتراك بالذهب والفضة وقوله ايصلح هذا؟ اي هل يجوز هذا البيع؟ وهو بيع الذهب بالفضة احدهما مؤجل وقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق يعني والناس يشاهدون فما عابه احد ولم ينكر علي احد وفي هذا انه لا يعتمد على التعامل الجاري في السوق انما المعول عليه النظر في الادلة ودلالتها والمعول عليه لمن لا يعرف دلالة الادلة الرجوع الى فقهاء الشريعة. قال فسألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهما وهما من فقهاء الصحابة عن الصرف يعني ما احكامه وما شروطه؟ والصرف بيع النقود بالنقود. ومن ذلك بيع الذهب بالفضة قال فكل واحد منهما يقول هذا خير مني يعني كل واحد يحيل السائل الى الصحابي الاخر وينسبه الى الفضل والعلم فقال يعني البراء وزيد كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على اباحة التجارة وانها لا تنقص من مكانة الانسان وقوله فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع عن الصرف لبيع الذهب بالفظة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فيه استفسار الانسان عن المعاملات المالية التي يجريها ليعرف حكم الله فيها قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق يعني الفضة. الورق يعني الفضة دينا عند بيع الذهب بالفظة يشترط ان يكون هناك تقابل في مجلس العقد في كل من الذهب والفضة وبالتالي لا يجوز ان يكون احدهما مؤجلا وفي هذا دلالة على ان التأجيل اليسير خارج مجلس العقد لا يجوز في الصرف بل لا بد من التقابظ في مجلس العقد قبل التفرق وبعض اهل العصر اجاز تأجيل اليوم واليومين في بعض معاملات الصرف بنكية يقول لان هذا لا يمكن ان يصل الا في اليوم او اليومين. ولكن ظواهر النصوص تدل على المنع من مثل هذا التعامل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى فيه ان يكون بيع الذهب بالفضة يدا بيد. ولذا قال ان كان يدا بيد فليس به بأس وفي هذا دلالة على انه اذا كان احدهما مؤجلا فهناك بأس في هذا التعامل. ولذا قال وان كان نسيا اي مؤجلا فلا يصلح فردوه. وفي دلالة على ان العقود المنهية عنها باطلة لا يترتب عليها اثار العقود صحيحة من انتقال الملك ونحوه. احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن عبيد ابن عمير ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا. فرجع ابو موسى ففرغ عمر عمرو رضي الله عنه فقال الم اسمع صوت عبدالله ابن قيس؟ ائذنوا له. قيل قد رجع فدعاه فدعي له فقال ما حمد انك على ما صنعت وقال انا كنا نؤمر بذلك. فقال تأتيني على ذلك بالبينة او لافعلن بك انطلق الى مجالس الانصار فسألهم وقال ابو سعيد رضي الله عنه كنت في مجلس من مجالس الانصار اذ جاء ابو موسى كأنه انه مذعور. فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال والله لتقيمن عليه ببينة منكم احد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك ولا يشهد لك على الا اصغر القوم ابو سعيد الخضري. قال ابو سعيد فكنت اصغر القوم فكنت معه. قال عبيد فذهب بابي سعيد الخدري رضي الله عنه فقام ابو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا فقال عمر اخفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالاسواق يعني الخروج الى التجارة. تم قوله ان ابا موسى الاشعري استأذن على عمر فيه مشروعية الاستئذان قبل الدخول على الانسان في داره فيه ان عدم الاذن لمن استأذن يمنعه من الدخول وانه لا يصح لانسان ان يدخل بيت غيره خصوصا انه اذا كان لا يدخل احد الا باذن الا بعد الاذن وفيه دلالة على رجوع الانسان عند عدم الاذن له بعد استئذانه وفي الحديث من الفوائد ان الاستئذان يكون ثلاث مرات وبعد ذلك يعود المستأذن ولا يستأذن رابعة وهذا هو الذي جهله عمر فانه جهل تقييد الاستئذان بثلاث مرات. وفي هذا الحديث ان الانسان عند اشتغاله لا مانع من عدم اذنه للاخرين قد جاء في سورة النور ان الله جل وعلا جعل رجوع الانسان عند عدم اذن له اذكى له. وان قيل ارجعوا فارجعوا وازكى لكم وفي هذا الحديث ايضا رجوع الانسان لتصحيح ما وقع منه من فعل كما ان عمر تذكر صوت عبدالله ابن قيس وهو ابو موسى الاشعري. ولذلك سأل عنه وفي الحديث من الفوائد سؤال الانسان اصحابه عن السبب الداعي الذي جعلهم يقدمون على افعالهم. كما سأل عمر اباما مسعود فقال ما حملك؟ اي ما السبب الذي جعلك تقدم على ما فعلت من رجوعك بعد الاستئذان الثالث فقال انا كنا نؤمر بذلك. يعني نؤمر بالرجوع اذا استأذنا ثلاثا فلم يؤذن دلنا فطلب منه عمر البينة على ذلك وفي هذا جواز ان يطلب الانسان البينة على ما اقيم او ما ادلي به بين يديه بالحجج وذلك ان عمر رضي الله عنه اعتبر ابا موسى في هذا الحديث بمثابة المدعي ومن ثم يحتاج الى شاهد يشهد له وشهد معه ابو سعيد الخضري سعد ابن مالك رضي الله عنه وفي هذا تعزيز قول الواحد بقول اخر لتقوية جنابه وليس في الحديث دلالة على رد خبر الاحاد فان خبر ابي سعيد لا زال خبر واحد. ومع ذلك قبله عمر رضي الله عنه وفي الحديث من الفوائد التحذير من اطلاق القول فيما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحيث لا ينسب الانسان شيئا اليه صلى الله عليه وسلم الا بعد التوثق من ذلك وفي الحديث من الفوائد طلب الانسان من غيره من يشهد له ويثبت كلامه. كما طلب ابو من الصحابة من ابي ومن معه من يشهد لهم وفي الحديث مجيء ابي موسى مذعورا لهؤلاء الصحابة من الانصار وما ذاك انه خشي الا يجد معه من يشهد ان ثبوت هذا الى الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث من الفوائد ايظا ان اكتفاء الشهود باصغرهم في السن. وانه لا يلزم اتيان الشهود معا. فمتى وجد العدد الكافي شهادة فانه يكتفى بذلك العدد. ولا يلزم ان يكون الشاهد من اكبر القوم او من العلماء او من الوجهاء او من اصحاب غير هذه الصفات وفي هذا الحديث فضيلة ابي سعيد الخدري حيث ان كبار الصحابة من الانصار وثقوا فيه وجعلوه ينوبهم في هذه الشهادة. وفي هذا الحديث دلالة على ان الاصل في الاوامر هو الايجاب. ولذا لما قال كنا نؤمر فهموا منه الايجاب وفي هذا الحديث اشتغال الانسان بالتجارة وهذا هو مراد المؤلف من ايراد هذا الحديث في كتاب البيوع فان عمر رضي الله عنه قال الهاني الصفق بالاسواق يعني الخروج الى وفي هذا دلالة على جواز الذهاب للاسواق التجارة فيها وانه لا حرج في ذلك وفي هذا دلالة على جواز التجارة والبيع والشراء وقوله الهاني الصفق بلا اسواق وذلك انهم كانوا في الزمان الاول يقومون بظرب ايدي بعضهم من اجل الدلالة على تمام الصفقة وثبوت البيع وقد استدل بعضهم بهذا اللفظ على جواز التصفيق اذا لم يكن على جهة العبادة واما ما كان على جهة العبادة فهو ممنوع منه. ويعتبر من البدع. وقد قال تعالى وما كان عند البيت الا مكان وتصدية. يعني صفيرا وتصفيقا احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. ولا تأذن في بيته الا باذنه. واذا انفقت المرأة من نفقة من كسب زوجها عن غير امره فلها نصف اجره وانه يؤدى اليه شطره في هذا الحديث من الفوائد منع المرأة من صوم التطوع وزوجها حاضر الا باذنه وذلك ان من مقتضى عقد الزوجية ان يباح للزوج الاستمتاع بزوجته والصيام يمنع الزوج من الاستمتاع بزوجته ومما يدخل في هذا الواجب الموسع فاذا كان مثلا على المرأة قضاء من رمضان فانه اذا كان الوقت متسعا وكان الزوج حاضرا فلا تصوموا المرأة الا باذن زوجها ولذا كانت عائشة تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فلا استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ان المرأة تسكن في بيت الزوج. وان السكن يجب على الزوج ان يوفره. ولذا قال لا في بيته ما يدل على نسبة البيت الى الزوجة ولا يعني هذا عدم جواز ان يسكن الزوج في بيت الزوجة اذا كان برظاها فمسألة الرضا باب. ومسألة اصل الوجوب باب اخر وفي الحديث انه لا يجوز للمرأة ان تدخل في بيت زوجها الا من يعلم بدخوله ويأذن وقد يكون الاذن خاصا كما لو قال اذنت لفلان يكون اذنا عاما فيأذن لها بان تدخل مثلا من قرابتها او نحو ذلك. ولا يجوز المرأة ان تتجاوز هذا الاذن وفي الحديث من الفوائد ان نفقة الزوجة واجبة على الزوج فيجب على الزوج ان ينفق على زوجته وفي الحديث ان تصرف المرأة في مال زوجها باخذ النفقة جائز لا لا حرج فيه بشرط ان يكون ذلك من المعروف والا تتجاوز ما يتعارف عليه في باب النفقات. وقوله واذا انفقت المرأة من نفقة من كسب زوجها عن غير امره كأنها علمت انه يأذن في ان تنفق من ماله وان تتصدق من ما له ولكنها تصدقت بغير اذن خاص. فحينئذ يكون لها نصف الاجر ويكون للزوج نصفه وفي هذا دلالة على ان المرأة قد تتصرف في مال زوجها بما لا يكون مؤثرا عليه ولا على ماله. نعم الله اليكم قال رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. في قوله من سره في لفظ من احب ان يبسط له في رزقه اي ان يوسع له في الرزق ان يأتيه المال الكثير وفي هذا دلالة على ان محبة الغنى والتوسع في المال وكثرته ليست من الامور المذمومة. ليس من الامور المذمومة ويدل على ذلك قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فلم يعد عليهم كونهم يحبون المال النفيس وقد قال تعالى ايضا في صفات اهل البر والتقوى واتى المال على حبه ذوي القربى الاية نسب اليهم انهم يحبون المال. بشرط ان لا تكون هذه المحبة مؤدية الى لا منع الواجب من الزكاة ونفقة الاقارب ونحو ذلك وفي الحديث من الفوائد جواز ان يتمنى الانسان طول العمر وانه لا حرج في ذلك ولذا قال وينسأ له في اثره يعني يطال له في عمره وفي هذا دلالة على جواز بذل الاسباب لتحصيل الزيادة في المال ومن صلة الارحام كما ان في الحديث دلالة على جواز الاسباب المؤدية الى طول العمر من مثل التداوي ومن مثل اختيار الاطعمة النافعة المفيدة ومن مثل استعمال رياضة ونحو ذلك ان هذه الامور مما يكون له اثر في طول عمر الانسان ان قال قائل بان العمر امر مقدر فكيف يطلب الانسان اطالة عمره الجواب ان المقدر في ذلك يجهله الانسان ولا يعلم به والشريعة قد جاءت بالترغيب في مزاولة الاسباب كل من اراد نتيجة فانه يعمل الاسباب المؤدية لتحصيل تلك النتيجة. ولا يعد ذلك من منافاة القدر فمن جان يرغب في الولد فاننا نقول له تزوج والزواج من الاسباب فعل السبب لا يمنع منه الشرع. ولا يقولن قائل انا لنا فان كان الله قد قدر لولد فسيأتيني لا محالة فهذا لا يقبل منه فهكذا في باب الارزاق وفي اسباب طول العمر لا بأس ان يتخذ الانسان الاسباب المؤدية الى هذه المقادير ونحن نجد ان جميع العقلاء يزاولون الاسباب ويجعلون ذلك من الامور المعقولة ولا يتنافى مع ما يفعله العقلاء في جميع ابواب الحياة باستثناء ولذا فان بذل الاسباب لزيادة الرزق من الامور الصحيحة والجائزة ويدل على هذا قوله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فامره بالتقوى وجعل التقوى سببا للخروج من المظائق وسببا من اسباب بسط الرزق. ولا تنافي بين كون الارزاق مقدرة. وبين امر الانسان بفعل السبب المؤدي الى بسط الرزق وهكذا فيما يتعلق ببذل الاسباب لبقاء الصحة وزيادة عمر وفي الحديث فظل صلة الارحام وظاهر الحديث ان صلة الارحام لها ثمرة في الدنيا ولها ثمرة في الاخرة وجاءت النصوص في الكتاب والسنة تأمر بصلة الارحام. فانها من صلة ما امر الله به ان يوصل والمراد بالارحام كل قرابة تجمع بينك وبينها رحم خرجتم منها وهذا يشمل القريب من القرابة ومن بعدهم ومن بعدهم ولكن يعني هذا تساوي كل من هؤلاء في ما يوصلون به. فلكل واحد ما يناسبه وصلة الرحم قد اطلقت ومن ثم فانه يرجع في تفسيرها الى اعراف الناس فما اعتبره الناس من صلة الرحم دخل في اسمها لعدم وجود ضابط له في الشرع ولا في اللغة ومن ثم فان من صلة الرحم الزيارة وكذلك الدعوة الى الولائم. ومن صلة الرحم الدعاء للقريب وبذل الهدايا والنفقات له ومن صلة الرحم ثنى عليه والاعتراف بجميله والتذكير بالصلة النسبية بينه وبينه. ومن صلة الرحم السعي في جلب ما يصلح حال القريب والسعي في صلاح ذريته والقيام على اموره الدنيوية والاخروية ومن صلة الرحم نصيحة القريب وارشاده الى ما يعود عليه بالنفع في ودنياه وكون صلة الرحم من اسباب سعة الرزق لا يعني ان يقصد الانسان بصلة رحم سعة الرزق وذلك ان الانسان لا يؤجر الاجر الاخروي الا اذا نواه كما قال صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى ولكن قد يكون العبد ناويا بفعله امرا ومقصدا فيحصل له نتائج اخرى غير ما قصده. ولكن لو قدر ان بعض الناس انما وصل رحمه من اجل الفوائد المذكورة في الحديث. قيل له لا بأس عليك في ذلك. ولا يلحقك حرج فيه لان هذا الامر ليس مما يتمحض عبادة فيجب ان ينوى فيه الاخرة وبالتالي لا يلحق من قصد هذه الامور بصلة الرحم شيء من الاثم وليعلم بان صلة الرحم لا تقتصر على جهة المكافأة. بحيث تصل من وصلك بل صلة الرحم تشمل مواصلة القاطع. تشمل مواصلة القاطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها فهذا شيء من فوائد هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب وانبه الى ان الحديث الاخير انما مراد المؤلف منه جواز ان يعمل الانسان الاسباب المؤدي الى زيادة ماله وكسبه بارك الله فيكم. وفقكم الله لكل خير. ادر الله عليكم ارزاقه وجعلكم تكسبونها من المباح وتنفقونها في الطاعة كما نسأله جل وعلا ان يجعلكم موفقين في كل اموركم وان لكم في ارزاقكم وان ينسى لكم في اجالكم كما نسأله جل وعلا ان جميع المسلمين لما يحب ويرضى وان يبارك لهم في جميع امورهم وان يصلح لهم ذراريهم كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا لكل خير وان يبارك لهم وان يجزيهم خيرا هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين