الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه. ونشكره على مزيد فضله. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب البيوع من مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وتجاوز عنه ولعلنا ان نقرأ شيئا من احاديث هذا الكتاب فليتفضل القارئ بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد بعبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فعسى يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما قوله هنا البيعان فيها اطلاق هذا اللفظ على البائع والمشتري من باب التغليب. او ان المشتري لما كان يقدم الثمن كان بمثابة البائع له وقوله بالخيار اي يحق له ان يفسخ العقد وقوله ما لم يتفرقا فيه اثبات خيار المجلس. والمراد ان كل واحد من المتباين عين البائع والمشتري يجوز له ان يلغي عقد البيع ما دام في المجلس لم يتفرقا بعد وبهذا قال الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى. وفي مذهب ابي حنيفة ومالك ان المراد بالحديث التفرق بالاقوال يعني ان لهما الخيار ما لم يتم ما لفظ عقد البيع فاذا تم العقد فانه لا خيار لاحدهما الا باذني الاخر وقال بان هذا الحديث يفسر بالتفرق بالاقوال بناء على ان الشريعة قد وردت باتمام العقد بمجرد وقوعه كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وبعضهم قال هذا خبر واحد يخالف ظاهر القرآن وقد ورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وكان ابن عمر اذا عقد عقدا فارق المجلس من اجل ان يتم العقد الراوي فسر ما رواه بالتفرق بالابدان. ثمان ظاهر لفظ التفرق ينطلق على تفرق الابدان. ولذا فلعل لا قول للامامين الشافعي واحمد ارجع في هذه المسألة وفي الحديث الترغيب في الصدق باظهار عيوب السلعة وصفاتها على حقيقتها وعدم التدليس فيها وفي هذا دلالة على ان الله جل وعلا قد يجعل بعض التصرفات سببا من اسباب بالبركة بزيادة النماء والخير وفي هذا اثبات البركة في السلع والتعاملات. وفي هذا الحديث من الفوائد ان تحريم الكذب وكتمان العيوب في البيع والشراء وبيان ان ذلك من اسباب زوال البركة وفي هذا الحديث قال فعسى ان يربح ربحا يعني في الظاهر قد يزيد خمسة وعشر ولكن هذه الزيادة تعود على صاحبها بالمحق قال البركة وحلول المصائب مما يحتاج معه الى نفقات فيكون هذا من اسباب الخسارة في البيوع. وفي هذا دلالة على ان هناك اسباب خفية يضعها الله عز وجل في التعاملات تكون سببا للخير والبركة. قد لا هيا انتبه لها الانسان كما ان في الحديث ان بعض ما يعتقد انه من اسباب التجارة والنماء يكون حقيقة امره على خلاف ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر. وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم قوله كنا نرزق اي نعطى من بيت المال لنؤدي بعض المهام والاعمال قوله تمر الجمع يعني خلط التمر كما في التفسير بوجود انواع متعددة فيما يعطونه بحيث يخلط بين كم من الانواع وقد كان في المدينة عدد من انواع التمور منها تمر العجوة وتمر البرني وتمر الصفاوي وغير ذلك كمن الانواع التي كانت في المدينة فالناس يفضلون الصافي في تمور بحيث لا يخلط بين الانواع. ولكن عند تساقط التمر خصوصا في ووجودي في وقتي موسم التمر يأخذون هذه التمرات المتساقطة فيضمون بعضها الى بعض ما اختلاف انواعها وفي الحديث تحريم ربا الفضل والمراد بربا الفضل بيع سلعة ربوية بجنسها متفاضلة قول سلعة ربوية اي سلعة وجدت فيها علة الربا وعلل الربا ثلاث. الاولى الطعم مع الكيل. والثانية الطعم مع الوزن والثالثة الثمنية. فاي سلعة وجدت فيها احدى هذه الصفات الثلاث فان انها تكون من السلع الربوية التي يجري فيها الربا. و من امثلة ذلك في المكيل المطعوم التمور البر الشعير. هذه سلع وفي نفس الوقت تباع بكيلها اي بمعرفة حجمها. وهكذا اذا كانت السلعة مطعومة اي تعرف بثقلها. مثل اللبن واللحم. فهذه مطعومات موزونة فيجري فيها الربا والثالث الثمانيات من مثل الذهب والفضة والاوراق النقدية فهذه توجد فيها صفة الثمانية فتكون من السلع الربوية. وقولهم بيع سلعة ربوية بجنسها ها ان يصدق عليها اثم واحد. يجمعها اسم واحد. ولو اختلف النوع فعندما يبيع صاع تمر عجوة بصاعين تمر برني يكون هذا من الريف باء لماذا؟ لان التمر سلعة ربوية. فهو مكيل مطعوم وحقيقة ربا الفضل بيع سلعة ربوية بجنسها متفاضلا والتمر مع التمر جنس واحد. ولذا قال لا صاعين بصاع. لانه عند بيع التمر تمر لا بد من التساوي في الكي وعند بيع الفضة بالفضة لابد من التساوي في الوزن ولذا قال ولا درهمين يعني لا يجوز بيع درهمين بدرهم قد يكون هناك دراهم فيها شيء من التكسير فيقومون ببيع الدرهمين بدرهم. والدرهم يكون من الفظة ومن ثم عند بيع الربوي بالربوي الذي يكون من جنسه فلا بد من التساوي. ومن ما يدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا مثلا بمثل والفضة بالفظة ربا الا مثلا بمثل. والبر بالبر ربا الا مثلا بمثل والشعير بالشعير ربا الا مثلا بمثل. والتمر بالتمر ربا الا مثلا بمثل فاذا اختلفت الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فهذا ما يتعلق باحد انواع الربا وهو ربا الفظل. نعم احسن الله اليكم. قال عن ابي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعامي يكفي خمسة من الناس فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه واله وسلم خامس خمسة. فاني قد عرفت في وجهه الجوع. فصنع له طعيما فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خامس خمسة. فدعاهم فتبعهم او جاء معهم رجل لم يدعى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا شعيب انك قد دعوتنا خامس خمسة وان هذا رجل قد تبعنا اتأذن له فان شئت ان تأذن له فاذله. وان شئت ان يرجع رجع. فقال لا بل قد اذنت له. في هذا الحديث من الفوائد اطلاقا هنا على الاشخاص كما اطلقوا على هذا الرجل من الانصار كنية ابي شعيب وفي هذا الحديث اجتماع صاحب العلم باصحابه لتعليم العلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في هذا الحديث ذكر ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من العيش وقلة الطعام. وما كان عنده من الجوع فيه دلالة على ان وجود متع الدنيا لا يدل على فضيلة صاحبه وانما التفاضل بالتقوى وفي الحديث عدم جزع الانسان لفوات شيء من امور الدنيا عليه واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضيلته ومكانته عند ربه يعرف الجوع في وجهه فهذا دليل على ما مسه من شدة الجوع لمدد متطاولة. وآآ في الحديث من الفوائد جواز امتهان مهنتي تقطيع اللحم وذبحي الحيوانات. فان القصاب واللحام جائزة ولا حرج فيها وفي الحديث من الفوائد تكليف الانسان لمن يعمل لديه بصنع الطعام لاخوانه كما فعل ابو شعيب رضي الله عنه مع غلامه وفي الحديث من الفوائد تقدير الطعام بمقدار من سيأتي للانسان من العدد. بحيث لا يزيد في الطعام اسرافا. وفي الحديث من الفوائد تقدير الطعام بحسب بعدد من سيأكل منه وفي هذا الترغيب في صنع الطعام لمن يحتاج اليه. وان ذلك من افضل خصوصا في اوقات الحاجة والجوع والمسغبة وفي الحديث من الفوائد دعوة الانسان لاخوانه من اجل ان يطعموا الطعام كما دعا ابو شعيب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث اخبار الانسان عن صفات غيره متى ترتب على ذلك مقصود ومصلحة ولذا لما اخبر ابو شعيب غلامه فقال له قد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع لم يكن في هذا شيء من المؤاخذة. وفي هذا الحديث جواز تصغير الطعام. تصغير باسم الطعام فيقال طعيم وانه لا حرج في ذلك ولا يعد من امتهان نعمة الله جل وعلا وفي الحديث تخصيص الدعوة بعدد معين. بحيث يكون على وفق هؤلاء المدعوين ما يتعلق بترتيب الوليمة وفي الحديث من الفوائد انه اذا دعي عدد معين لوليمة فلا يتجاوز ذلك العدد فيمن يستجيب لهذه الوليمة وفي الحديث ان من لم يدعى الى الوليمة فلا حق له في حضورها الا ان يأذن صاحبها وفي الحديث من الفوائد ان الاستئذان قد يكون حال الدعوة وقد يكون حال الحضور كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بعد حضوره. وفي الحديث من الفوائد انه متى علم ان صاحب الدعوة يفرح بقدوم الناس اليه فلا ولا يأذن في ذلك فلا حرج من ان يكون المدعو قد اصطحب معه من يرافقه الى الوليمة وفي الحديث من الفوائد انه لا يصح لانسان ان يدخل بيت غيره حتى يستأذن الاذن قد يكون لفظيا وقد يكون عرفيا وفي الحديث من الفوائد استئذان الانسان لغيره في الدخول كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وفي الحديث ان من طلب منه الرجوع بعد استئذانه فان عليه ان يرجع ولا يجوز له ان يدخل للوليمة متى طلب منه ان يرجع وفي الحديث من الفوائد ان الانسان اذا استأذن لغيره شرع له ان يقوم باخباره باحكام ذلك الاذن. وانه يترتب على الاذن الدخول لمن اذن له ويترتب على عدم الاذن رجوع من لم يؤذن له. قال رحمه الله عن عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي رضي الله عنه اشترى عبدا حجاما فامر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي ولعن الواشمة والموشومة واكل الربا وموكله ولعن المصورين. قول عون ابن ابي جحيفة رأيت ابي وابوه ابو جحيفة رضي الله عنه من الصحابة اشترى عبدا يعني مملوكا حجاما اي يقوم بسحب الدم من الرأس ونحويه قال فامر بمحاجم يعني الات الحجامة فكسرت لانه لا يريده ان يشتغل بالحجامة بعد ذلك يريده ان يعمل غير عمله للحجامة وكأنه استهجن عمل الحجامة ولم يرى جواز اخذ الاجرة عليها جماهير اهل العلم على جواز عمل الحجامة وعلى جوازي ان يأخذ اجرته. لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحج جام اجره وبالتالي نفهم ان ما ورد في الحديث ان كسب الحجام خبيث يعني انه محتقر مستقذر ولا يعني هذا تحريمه او عدم جوازه فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب انها يعني الطلبة ترك الفعل الجزم. والاصل في النهي ان يكون مقتظيا للتحريم لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله عن ثمن الكلب فيه النهي عن بيع الكلاب. وان ذلك غير جائز فاما الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها فهذا محل اتفاق بين الفقهاء على عدم جواز بيعها انما وقع الاختلاف في الكلاب التي يجوز اقتناؤها الصيد وكلب الحراسة ونحو ذلك فجمهور اهل العلم على انه لا يجوز بيعها وان من استغنى عنها دفعها لمن يحتاج اليها وذهب الامام مالك الى جواز البيع في هذه الحال. لورود الاستثناء من بيع الكلاب في هذه الصور ادلة متعددة يقوي بعضها بعضا اه وقوله هنا وثمن الدم يحتمل ان يراد به بيع الدم مفردا قد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الدم نجس وبالتالي لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه ولا يحل ثمنه وكان هذا اللفظ ثمن الدم بعمل الحجام. وهناك فرق بينهما الحجام لا يأخذ عوضا عن دم يدفعه ومن ثم لا يصدق عليه هذا اللفظ ولا يدخل في هذا ما يتبرع به الانسان من الدم من اجل انقاذ حياة غيره فهذا من الظرورات على ان هذا الحديث انما نهى عن بيع الدم وعن اخذ ثمنه وقوله وكسب البغي المراد بالبغي صاحبة الزنا وكسبها ما تأخذه من عمال مقابل بذل فرجها الزنا هذا الفعل محرم والافعال المحرمة لا يجوز اخذ العوظ عنها ولا يجوز دفع اجرة عليها. فالعمل المحرم لا يجوز ان يؤخذ عوض له فانه لما حرم الفعل حرمت الاجرة عليه. قال ولعن الواشمة والموشومة الواسمة من تقوم بوضع كتابة او صور على بدنها بادخال مادة بين واللحم تبقى. وقد ورد في الحديث ان هذا من كبائر الذنوب سواء كان هذا للفاعلة او المفعول بها واللعن يقتضي ان هذا الفعل كبيرة. من كبائر الذنوب. وقوله واكل الربا يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ الربا والربا في اللغة الزيادة الزيادة المخصوصة التي تترتب في تعاملات المالية تعد ربا. وبالتالي فانها مقدم على كبيرة من كبائر الذنوب. لان من مقتضى لعن النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الربا ان ذلك من كبائر الذنوب. كما لعن هنا موكله وهو الذي يقوم بدفع الربا من امثلة ذلك ان يأخذ انسان قرظا على ان يرده بزيادة في سلعة ربوية. فهذا ربا. لماذا؟ لانه بيع ربوي او مبادلة بجنسه واحدهما متفاضل. قال ولعن المصورين فيه التصوير والتصوير ايجاد صورة من صور ذوات الارواح. نعم الله. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الحلف من للسلعة ممحقة للبركة في هذا الحديث النهي عن تعاطي الحلف في البيوع وجعل مستندا في اثبات الانسان بصحة قوله هنا اذا يعرض الانسان سلعته والمشتري بالخيار بين الشراء وعدمه واما الاحتياج للحلف سواء حلفا بسلامتها من العيوب او حلفا مقدار ما اخذه واشترى السلع به فهذا ليس من الامور التي تتناسب مع ما رغب فيه الشرع من ترك الايمان. وقد قال الله تعالى واحفظوا ايمانكم وفي الحديث ان العبرة في التعاملات ليست بالصورة الظاهرة فان الحلف مع انه نفق السلعة واجراها وجد من يشتريها الا ان ذلك فكان سببا من اسباب زوال البركة. ومن ثم يكون سببا للنقص نعم احسن الله اليكم. قال عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رجلا اقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله فيها لقد اعطى بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليل الى اخر الاية. في الحديث اقامة الاسواق لتكون محلا للتجارات كما كان الحال في المدينة وفي الحديث وظع السلع في الاسواق امام اعين الراغبين في الشراء يختار من السلع ما معهم في الحديث تسويق الانسان لسلعته بالطرائق المباحة وفي الحديث النهي عن ابتذال اليمين بكونها على طريقة مخالفة للواقع الحلف على الكذب امر محرم من كبائر الذنوب في الحديث وجوب الصدق في عرض السلع في البيع وان ذلك من اسباب البركة. وفي الحديث حفظ الانسان بيمينه وعدم ابتذالها وفي الحديث ان العبرة ليست بالامر الظاهر وانما البركة ارادة الانسان الخير للاخرين وفي الحديث تحريم بذل اليمين الكاذبة ولو كان يترتب على ذلك زيادة شيء من ثمن السلعة او ما يحصله الانسان من بارك الله فيك وفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. اصلح الله الحال. وبارك الله بالمال وجعل الله العاقبة الحسنة في المآل. كما نسأله سبحانه ان يصلح احوال المسلمين وان يزيدهم خيرا ونماء وفضلا. كما نسأله جل وعلا ان يجعل متمسكين بدينهم متقربين الى الله بانواع الطاعات كما نسأله جل وعلا لولاة امور المسلمين التوفيق والسداد. وصلاح الحال. واستقامة ونسأله جل وعلا باخواننا في فلسطين نصرة قريبة سدا لجوعتهم سواء لهم في مساكنهم وشفاء لمرضاهم وجرحاهم بفظله واحسانه. هذا والله واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين