الحمد لله رب العالمين نحمده على نعمه فقد اعطانا فاجزل ووهبنا فاكثر فله الحمد وله الثناء وله الشكر ولهو المنة. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له امر بان تصرف العبادة له وحده. ومنع من صرفها لغيره. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوجب الله تصديقه في خبره وطاعته في امره ومنع من ان يعبد بغير ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة. واسأله ان يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده ابدا. وبعد في هذا اليوم باذن الله عز وجل نبتدئ باحاديث الجمعة فان الله جل وعلا قد امر المؤمنين بالمبادرة لحظور صلاة الجمعة فقال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. وقد جاءت النصوص بالتأكيد على صلاة الجمعة فارق الله جل وعلا بين صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات المفروضة. فمن تلك الفروق ان شرع لها خطبة تكون قبلها. ومن تلك الفروق انها تكون بركعتين ولعلنا ان نستشعر المعاني العظيمة التي من اجلها شرع اجتماع الناس في لعباداتهم ومن ذلك اجتماعهم لصلاة الجمعة ليتفقد بعضهم بعضهم الاخر وليكون مظهرا من مظاهر اجتماع الناس على الخير والبر والتقوى وليكون سببا من اسباب بزراعة المحبة والمودة بين اهل الاسلام وليكون سببا من اسباب اخذ المواعظ احكام والعبر وحقائق الاحكام الشرعية. ولعلنا ان نقرأ شيئا من احاديث هذا الكتاب فليتفضل القارئ مشكورا. بارك الله فيه وجزاه الله خيرا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه وللحاضرين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب على المنبر فقال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل نعم قوله في هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر به مشروعية ان تكون خطبة الجمعة على منبر يصعد الخطيب عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وقوله هنا سمعت رسول الله فيه مشروعية اسماع الحاضرين لخطبة الجمعة وفي هذا الحديث في قوله اذا جاء احدكم الجمعة فيه مشروعية اتيان الجمعة وقد النصوص على وجوبها على الرجال الحاضرين البالغين العقلاء في هذا الحديث فليغتسل فعل مضارع مسبوق بلام الامر. والاصل انها مفيدة لي الوجوب فهذه الصيغة من صيغ الامر المدالة على وجوب ما يؤمر به. وقد قال وجوب طائفة من اهل العلم كثير من اهل الظاهر وبعض اتباع المذاهب وجمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة في المشهور عنهم لا يرون وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة وانما يرون ان الاغتسال من المستحبات ويستدلون عليه بما ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ فاحسن ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام قالوا فهذا الحديث دل على عدم وجوب الاغتسال اذ لو كان الاغتسال واجبا لذم من ترك ارسال واقتصر على الوضوء. وقد ورد في الحديث الذي اخرجه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة والغسل وافضل. قالوا فدل هذا على عدم وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة. وعلى كل فظواهر هذه الاحاديث تدل على تأكيد الاغتسال لصلاة الجمعة. وهناك قول يقول بان من كان محتاجا للاغتسال بظهور روائح او لكثرة عمله وجب عليه الاغتسال ومن لم يكن كذلك فان الاغتسال مستحب متأكد في حقه. نعم. احسن الله اليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل قال رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر لم تحتبسون عن الصلاة اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين. فلم ازد ان توضأت. فقال وضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل الم تسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم مقال اذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسل. ام هذا الحديث فيه من الفوائد الامر بالتبكير لصلاة الجمعة وجاء في النص وجوب ان يكون الانسان في المسجد قبل بدء الخطيب بخطبته ولذا انكر عمر على هذا الرجل ان تأخر عن صلاة الجمعة حتى بدأ خطبته وفي هذا الحديث دلالة على ان الخطيب يوم الجمعة قد يخاطب الحاضرين. وانه لا بأس ان يتكلم الحاضر اذا خاطبه الخطيب. اما اذا لم يخاطبه الخطيب فلا يجوز له ان حدث والواجب عليه ان ينصت للخطبة. وهذا الحديث استدل به كل ممن يرى وجوب الاغتسال للجمعة ومن لم يرى وجوب الاغتسال لها. فاما من قال بوجوب بالاغتسال فاستدل عليه بالحديث في قوله اذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسل. قالوا فهنا فعل مضارع مشبوك بلام الامر فيفيد الوجوب. وقالوا ولذا انكر عمر على الرجل عدم اغتساله الاخرون الذين قالوا بانه لا يجب الاغتسال ويكفي الوضوء قالوا هذا الرجل من الصحابة ومن مهاجرين الاولين ومن ثم فهو يعلم من ظواهر النصوص ما يدل على ان الاوامر الواردة في الاغتسال للجمعة انما هي للتأكيد لا للايجاب والالزام وفي قوله في هذا الحديث والذي قبله اذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسل استدل بها من يرى وبالغسل يوم الجمعة على ان الغسل خاص بمن يذهب للجمعة. ولذا لم يوجبوه على الصبيان والنساء والمسافرين الذين لا تلزمهم صلاة الجمعة. اثابكم الله قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد وكان على كل باب من ابواب المسجد الملائكة يكتبون الاول فالاول من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج الامام حضر الملائكة يستمعون الذكر وطووا صحفهم. في هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة فضيلة صلاة الجمعة والترغيب في التبكير صلاة الجمعة وفيها بيان حضور الملائكة مع المؤمنين في عبادات تيهم وتسجيلها لاعمالهم وفي الحديث جواز ان يكون مسجد الجمعة على اكثر من باب وفي الحديث من الفوائد المنافسة في اعمال الخير مسابقة اليها وفي الحديث من الفوائد الاستماع خطبة الجمعة وعدم الاشتغال بغير الاستماع لقوله فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وفي الحديث فظيلة الاغتسال من اجل صلاة الجمعة وان غسل الجمعة يماثل غسل الجنابة وفي الحديث من الفوائد فظيلة التبكير لصلاة الجمعة وقد قال هنا من راح فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب والجمهور على ان هذه الساعات تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح في اول نار والامام ما لك يرى ان هذه الساحات انما تكون بعد الزوال عليه بان لفظة راحة في الاصل تطلق على ما كان بعد الزوال. والجمهور قالوا بان هذا اللفظ يطلق مرة ويراد به ويراد به اول نهار ولذا ورد في بعض الفاظ الحديث عند البخاري مثل المهجر للجمعة كمن قرب بدنه. والمراد بها بتقريبها اهداؤها تقربا لله عز وجل والبدنة هي الناقة هي الناقة انثى الجمل وقوله ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة فيه دلالة على ان البدنة افضل من البقرة في ذبحها في الهدي او في الاضاحي او في غيرها. وفي الحديث ان الكبش الاقرن افضل من غيره من انواع الاغنام. وفي الحديث ان البقرة والبدنة افضل من الكبش استدل بعض المعاصرين بالحديث على جواز الاضحية بالدجاجة لانه قال في هذا الخبر ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. وهذا الاستدلال لان الحديث فيه مشروعية التقرب لله بالدجاجة. وليس ذلك خاصا بالاضاحي. فان الانسان قد يتقرب الى الله بالصدقة بانواع الصدقات على اختلافها. ولذا ذكر في الحديث الدجاجة والدجاجة من المعلوم انها لذا ذكر في الحديث البيظة ومن المعلوم ان البيظة لا تذبح وبالتالي لا يصح ان تدخل في بالاضاحي ولذا ليس كل ما ذكر في هذا الحديث يدل على جواز الاضحية به ومن عجز عن ذبح الاضاحي فانها حينئذ تسقط عنه ويكتب له اجرها. والاظحية هي على الصحيح من المندوبات كما هو مذهب الائمة ما لك والشافعي واحمد خلافا للامام ابي رحمه الله الذي يرى وجوب الاضحية. وفي الحديث جواز الصدقة بالبيضة وفي الحديث ايظا الملائكة يحضرون لاستماع خطبة الجمعة. نعم. احسن الله اليكم قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم فيصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. في حديث فضيلة الاغتسال لصلاة الجمعة وفي الحديث مشروعية انقاء الابدان والثياب عند الذهاب الى صلاة الجمعة. فيختار منها من ثياب ما يكون اطيبها واطهرها. وفي الحديث مشروعيتي الادهان بوضع انواع الدهون على البدن لصلاة الجمعة. وفي الحديث استحباب استعمال الطيب قبل ذهابي الانسان الى صلاة الجمعة. وفيه جواز ان يستعمل الرجل طيب اهل بيته وكانوا يستعملون من الطيب البخور في زمنهم الماضي. وفي الحديث كراهة التفريط بين اثنين خصوصا اذا كان متقاربين في الاستماع لصلاة الجمعة واستدل الشافعية بالحديث على جواز التنفل قبل صلاة الجمعة وذلك ان وقت الزوال وقت نهي عن الصلوات وقت الزوال وقت نهي عن الصلوات. فلا يجوز للانسان ان يتنفل قبل الظهر الا في يوم الجمعة فقد وقع الاختلاف في ذلك. فقال الشافعية بان يوم الجمعة مستثنى وليس فيه وقت نهي وقت الزوال. وبالتالي يجوز للانسان ان يتنفل قبل الجمعة ولو في وقت والجمهور يرون ان يوم الجمعة يماثل غيره من الايام. وبالتالي ينهون عن الصلاة وقت الزوال ومذهب الامام الشافعي ارجح في هذه المسألة لحديث الباب فانه قال ثم لما كتب له ولم يفرق بين وقت واخر. ويدل على هذا شأن السلف رظوان الله عليهم فقد كانوا يستمرون في النوافل قبل الجمعة ولا يتوقفون ولا يتحينون وقت الزوال ليقفوا عن الصلاة وصلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية. وانما الذي يفعل قبل الخطبة تحية المسجد وصلوات النوافل المطلقة. واما السنن الرواتب في يوم الجمعة فانها لا تكون الا بعد الصلاة. وبالتالي يفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر بفروق منها اهذا الفرق فصلاة الجمعة يشرع التنفل قبلها. وصلاة الجمعة ليس قبلها سنة راتبة بخلاف صلاة الظهر فان قبلها سنة راتبة باربع ركعات في الحديث مشروعية الانصات لخطبة الخطيب والاستماع لها. وان الانسان لا ينشغل اي نوع من انواع الانشغال. وقوله الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى اكثر اهل العلم قيده بصغائر الذنوب دون كبائرها. وقالوا بان الكبائر تحتاج الى توبة واستدلوا عليه بما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة والعمرة الى العمرة كفارة لما بينها اذا اجتنبت الكبائر قالوا فنحمل حديث الباب على ما دل عليه الحديث الاخر. احسن الله اليكم. قال طاووس قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم لكم وان لم تكونوا جنبا واصيبوا من الطيب. ايمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله؟ فقال ابن عباس اما الغسل فنعم واما الطيب فلا ادري. هذا الحديث الذي ذكره التابعي طاووس ابن كيسان ومن علماء التابعين انه قال ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم اختلف اهل العلم في حكم رفعه فقال طائفة هو مرفوع لان طاووس يسنده الى من يذكره واخرون رأوا انه من المرسلات لانه يحتمل ان من ذكر عنه الحديث يكون من غير صحابة وعلى كل فما ورد فيه من ذكر الاغتسال وما ذكر من غسل الرؤوس وما ذكر من استعمال الطيب في يوم الجمعة قد دل عليه احاديث اخر وفيه فضيلة الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ومكانته من العلم وفيه ما اشتمل عليه حال ابن عباس من الورع فانه اجاب بما يعلمه وقف عما لا يعلمه. ولذا قال واما الطيب فلا ادري. نعم. احسن الله اليكم. قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى جبة من استبرق حلة سيرا عند رجل تباع في السوق عند باب المسجد فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وتتجمل بها للعيد الوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة فمضى في ذلك ما مضى ولبث عمر ما شاء الله. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل ديباج. فاعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة جبة ديباج فاقبل بها عمر فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله اكسوتنيها وارسلت الي بهذه الجبة فكيف البسها وقد قلت في حلة عطار ما قلت قلت انما هذه لباس من لا خلاق له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها وارسل بها اليك لتلبسها انما ارسلت اليك لتستمتع بها تبيعها او تكسوها او تصيب بها بعض حاجتك فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخا له بمكة مشركا قبل ان يسلم. قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. قوله في هذا الحديث ان عمر رأى الجبة نوع من انواع اللباس يكون يكسو بدن الانسان ويلبسه الانسان بادخال يديه فيه ويكون مفتوحا من جهة الامام وقوله من استبرق الاستبرق نوع من انواع الحرير نوع من انواع الحرير وقوله حلة الحلة نوع من انواع الثياب يغطي البدن. وقوله سيرا اي انها قططه اي انها مخططة. قال عند رجل تباع في السوق عند باب المسجد مسجد فيه دلالة على ان ما كان تحريمه على بعض الناس دون بعض يجوز بيعه فالحرير محرم على الرجال دون النساء. ومع ذلك بيع فدل هذا على ان المحرم على الطوائف من الناس دون جميعهم يجوز بيعه. واما ما كان محرما على الجميع فان انه لا تجوز التجارة فيه ولا يجوز بيعه وثمنه ثمن سحت حرام. وآآ قوله هنا فاخذها يعني ان عمر اخذها على سبيل مشاهدتها ورؤيتها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتع يعني اشتري هذه الحلة ثم قال لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة فيه استحباب لبس احسن الثياب في يوم الجمعة وفيه ان يوم الجمعة يحسن التجمل فيه بانواع الثياب. وكما فهمها عمر من حال النبي صلى الله عليه وسلم ولذا اتى بما يظن انه يوافق رأيه في التجمل للجمعة. قال وتتجمل بها للعيد وللوفد. فيه جواز ان يتجمل الانسان ثيابه اذا لم تكن مشتملة على اسراف او فيها شهرة. وفيه باب تخصيص يوم العيد بالجميل من الثياب. وهكذا عند قدوم الوفود على الانسان وفي هذا الحديث النهي عن لبس الحرير وبيان انه من المحرم اتي على الرجال ولذا قال انما وهي ذات حصر يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة. قيل بانه لا مكانة له في الاخرة او لا يجد ثوابا يستحقه يوم القيامة قال فمضى في ذلك ما مضى. يعني مرت مدة طويلة بعد ذكر هذا الحديث قال ولبث عمر ما شاء الله يعني من الزمان. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل ديباج الديباج نوع من انواع الحرير ايظا. فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب منها حلة جبت ديباج. فحينئذ ظن عمر وجود التناقظ بين التوجيه الاول حينما قال انما يلبس هذه من لا خلاق له وارسال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة له لانه ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسلها اليه اراد منه ان يلبسها. وفي الحديث دلالة على ان الانسان اذا اذا في شيء وجب عليه ان يسأل اهل العلم وما احتمل ان يكون من المحرمات وجب عليه ان يتأكد منه. وفيه ان بعض الالبسة محرم التالي لا بد ان يتحقق الانسان من حل لباسه الذي يلبسه قال فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل بها عمر فقال عمر يا رسول الله اكسوتني اي كيف تعطيني وتهدي الي هذه الحلة من الحرير؟ وتجعلني اكسو بها وارسلت بهذه الهدية الي. فكيف البسها وقد قلت في حلة اعرض ما قلت وآآ عطارد رجل من بني تميم وهو صاحب الحلة الاولى الذي كان يبيع تلك الحلة وفي هذا دلالة على ان المحرمات لا يجوز لبسها. وانه لا يجوز ان يهدي شيئا من المحرمات التي يكون تحريمها عاما شاملا الناس. وفي هذا ايضا دلالة على تحريم التجارة في المحرمات من الملابس او من غيرها. وفي هذا دلالة على ان الرجال ايلبسون الحرير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها اي لم ارسل بها اليك من اجل ان تقوم بلبسها. فاكسكها يعني لم اعطيك اياها ولم ارسل بها اليك من اجل ان تلبسها. انما ارسلت اليك لتستمتع بها لتجعلها متاع لك سواء باعطائه بعض زوجاتك او بعض نساء بيتك او باهداءه او ببيعه هذا دلالة على جواز اهداء ما كان تحريمه على بعض الناس دون بعض وعلى جواز التجارة فيما كان تحريمه على البعض دون البعض مثل الحرير الذي يحرم على الرجال قال ولا يحرم على النسا مثل حلي آآ الذهب لكن اواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء وبالتالي تحرم التجارة فيها ويحرم ايش اهداءها قوله هنا او تصيب بها بعض حاجتك يعني تبيعها وتستفيد من بني ها فكساها عمر بن الخطاب اخا له بمكة مشركا قبل ان يسلم. فيها دلالة على اعطاء الكافر المشرك الهدية وانه لا حرج في ذلك. وفي هذا الحديث دلالة على جواز بقاء العلاقة والمواصلة بين الانسان المسلم قريبة غير المسلم. وقال سالم هو ابن عبد الله ابن عمر فكان ابن عمر يكره والعالم اي الوسم الذي يكون في الثياب من آآ الحرير لهذا الحديث. نعم احسن الله اليكم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة في هذا الحديث استحباب استعمال السواك وفيه فضيلة استعمال السواك مع الصلاة وفيه ان السواك ليس بواجب. وانما هو من المستحبات وفيه ان الامام اورد هذا الحديث في كتاب الجمعة ليبين استحباب استعمال السواك قبل صلاة الجمعة وفي الحديث رفع الحرج والمشقة عن الامة. ولذا رفع عنها وجوب استعمال سواك واستدل بهذا الحديث على ان الامر يدل على الوجوب فان السواك مستحب وقد نفى ان يكون مأمورا به. وبين انه لو امر به لكان ذلك شاقا على الناس. ولا يكون الامر كذلك الا في الواجبات. مما يدل على ان الامر يفيد الوجوب وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب اتخاذ الانسان للسواك وفي هذا الحديث بيان ان كلمة له يجوز استعمالها في بعض المواطن اذا لم تكن على جهة التحسر والندم على الماضي او الاعتراظ على ما قدره الله جل وعلا اثابكم الله قال عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك. نعم في الحديث دلالة على فضيلة السواك وانه يتأكد الترغيب فيها مرة بعد اخرى وانه لا حرج على الانسان في ان يذكر الاخرين مرات متعددة بالمستحبات لتكون هنا سببا من اسباب اقدامهم عليها. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا صلاحا للحال واستقامة للامر ونسأله جل وعلا مغفرة للذنب ورفعة للدرجة. اللهم اصلح احوال امة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم متمسكين بكتابك عاملين بسنتي نبيك صلى الله عليه وسلم. كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا لكل خير وان يبارك فيهم وان يجعلهم من اسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس اجمعين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين