في هذا الحديث ذكر ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاحرام تلبية وفي هذا الحديث استحباب الادهان على اعضاء البدن قبل الدخول في الاحرام الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسعادة والنجاح. واسأله جل وعلا ان يسبغ عليكم نعمه. وان يبارك لكم في جميع عليكم وبعد فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب الحج من مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى، واسكنه فسيح جناته، وجزاه عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء وبعد لعلنا نقرأ شيئا من الاحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب فضلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت اني لاعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم البي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك في هذا الحديث بيان وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية. والمراد بالتلبية الاجابة وقوله لبيك اللهم لبيك اي اجيبك يا ربي اجابة بعد اجابة وذلك ان الله جل وعلا امر ابراهيم ان يؤذن في الناس ويدعوهم الى الحج. فكان ان من يأتي لاداء هذه المناسك ملبيا لذلك النداء. وفي هذا بيان ان المحرم يشرع له الاكثار من التلبية. وان التلبية في حقه افضل من التكبير وفي الحديث ايضا التوحيد في التلبية بحيث يكون اقدام الانسان النسك من اجل ان يرضي الله وحده وان يعبده وحده جل وعلا. ولذا قال لبيك لا شريك لك وبذلك خالفت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم تلبية المشركين الذين كانوا يلبون لغير الله من الاشخاص والافراد او الاصنام او الاحجار او الاشجار او غير ذلك. فكانوا يلبون لهبل واللات والعزى وكان بعضهم يلبي باسماء اشخاص من الجن والانس وبهذا يتميز لنا اهل التوحيد الذين لا يدعون الا الله وتكون تلبيتهم لله وحده لا شريك له وبين اهل الشرك الذين يصرفون العبادة لغير الله فان العبادة حق خالص لله لا يجوز ان تصرف لغيره حتى للملائكة والانبياء والاولياء واهل البيت وغيرهم. بل الواجب ان يفرز الله جل وعلا بالعبادة والدعاء وتلبية النسك. وقوله ان الحمد اي ان الوصف الجميل الذي لا يتطرق اليه نقص ثابت لله جل وعلا بحيث ان الاوصاف الكاملة التي لا يتطرق اليها نقص نثبتها لله جل وعلا وقوله والنعمة لك اي ان الله عز وجل هو المنفرد بالانعام فهو وجل وعلا خالق الانعام وهو الذي يسره وهو الذي قدره وهو الذي جعل له ابا من الاسباب الدنيوية نعم. وعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب واذا استوت به راحلته قائمة احرم اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ثم يغتسل ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وجمهور اهل العلم على جواز ان يتطيب الانسان قبل احرامه ويرون انه ابأس من بقاء الطيب على البدن بعد الاحرام اذا استعمله قبل الاحرام لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لاحرامه قبل ان يحرم. قالت واني لارى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ورأى طائفة بانه لا يصح للمحرم ان يتطيب طيبا يبقى على بدنه بعد الاحرام وكان من ادلتهم في هذا حديث ابن عمر الذي في الباب ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ولكن الحديث هذا لا ينفي جواز ان يستعمل الانسان الطيب على بدنه قبل الاحرام بحيث يبقى بعد الاحرام جمهور اهل العلم على التفريق بين اللباس والبدن. فيرون انه يجوز للانسان ان يبقي طيبا على بدنه يستعمله قبل الاحرام فيبقى بعد الاحرام ولا يلزمه ان بخلاف الثياب فانه لا يجوز له ان يضع عليها طيبا يبقى بعد الاحرام وفي الحديث ان اهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة وقد تواترت النصوص بهذا. وفي الحديث مشروعية اداء صلاة قبل الاحرام لقوله هنا يأتي مسجد الحليفة فيصلي وذلكم المكان لم يكن فيه مسجد. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وانما بني بعد ذلك وفي الحديث جواز ان يركب المحرم وان يتنقل بالناقة وقد ورد معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة ولبى لما ركب ناقته ولبى لما صعد البيداء دل هذا على ان احرامه الاول كان بعد الصلاة وابن عمر وجماعة لم يروه يلبي الا بعد ان ركب لكونهم لم يشاهدوه لبى قبل ذلك رأوا ان اول التلبية وان الاحرام يكون بعد الركوب على الراحلة وفي الحديث جواز الركوب على الناقة وهي قائمة وفي الحديث من الفوائد استمرار الانسان بالتلبية في طريقه الى مكة وكان ابن عمر وجماعة يرون انه اذا دخل الحرم توقف عن التلبية. والجمهور يرون انه يستمر في التلبية حتى يصل الى البيت. فاذا ابتدأ الطواف طواف العمرة توقف عن التلبية وقول الجمهور ارجح لان من حفظ ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التلبية بعد دخوله للحرم مقدم في الرواية على رواية من لم يشاهده يلبي بعد دخوله الحرم لان رواية الاثبات مقدمة على رواية النفي. وفي الحديث ان المعتمر ينبغي به ان يقدم الى عمرة وهو نشيط البدن. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى قبل ان يدخل الى المسجد لاداء عمرته. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الاغتسال من اجل طواف العمرة وان ذلك من المستحبات. وفي الحديث ان الافعال النبوية حجة يستدل بها. وقد جاءت النصوص بمشروعية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من النهار ولا بأس ان يدخل الانسان مكة ليلا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الى الكعبة من الجهة الشمالية الغربية ويأتي من جهة باب السلام من عند المسعى. وهذه النواحي ليست مقصودة لذاتها انما سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها اسهل في دخوله. ومن ثم فان الانسان عند وروده للبيت يختار اسهل الطرق وايسرها. وعن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال انه صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عينيه كافر او كاف فاء راء. فقال ابن عباس لم اسمعه ولكنه صلى الله عليه وسلم قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم واما موسى فجعد ادم على جمل احمر مختوم بخلبة. كاني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي قوله كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال وان النبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عينيه كافر. هذه الرواية لم يذكر فيها الصحابي الذي روى. ومجاهد من التابعين. وهو من تلاميذ ابن عباس وعدد من الصحابة ولكن الظاهر ان هذا انما يذكره صحابي وعدم تسمية الصحابي آآ ينقص من رتبة الحديث. وفي الحديث التحذير من الدجال وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم للتحرز منه. وفي الحديث ان من لم يسمع خبرا صرح بعدم بسماعه له وفي الحديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم وانه على صفة ابراهيم عليه السلام سلام وقوله هنا واما موسى فجعد ادم يعني ان شعره ملتف كونه يميل الى غبرة. وقوله على جمل احمر مخطوم اي قد امسك وجهه وانفه بالخطام او الخلبة التي هي الحبل يصنع من لي في النخل وقال كاني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي. فيه مشروعية تكرار التلبية عند يري احوالي الحاج والمعتمر. فاذا صعد الجبل او نزل منه او اخذ طريقا مغايرا لطريقه الاول فانه يشرع له تكرار التلبية. وقوله يلبي يشعر بانه كرر التلبية مرارا لانه استعمل الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار ولم يقتصر على الفعل الماضي. وفي هذا جواز ان يجعل الانسان له شعرا ما لم يتضرر بذلك نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج مفردا خالصا ليس معه عمرة. وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي. فقال لاهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامره ان يقيم على احرامه. واشركه في الهدي وان النبي صلى الله عليه وسلم قدم صبح رابعة مضت من ذي الحجة وقدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فلما قدمنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لها عمرة ونحل واذن لاصحابه ان يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا الا من معه الهدي فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف بين الصفا والمروة. وقصروا ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج. واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد الحج قال احلوا واصيبوا من النساء. فقالوا لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس امرنا ان نحل الى نسائنا انطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر منيا؟ قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها ففشت في ذلك القالة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني ان اقواما يقولون وكذا فافعلوا ما امرتكم به. والله لقد علمتم اني اتقاكم لله. واصدقكم وابركم اني لو استقبلت من امري ما استدبرت ما هديت. ولولا اني سقت معي الهدي لا حللت. كما تحلون ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. فحلوا فحللنا وسمعنا واطعنا وان عائشة رضي الله عنها حاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنسك المناسك كلها. غير انها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فنسكت المناسك كلها. غير انها لم تطف بالبيت. قال فلما نزلوا طهرت وطافت وقالت يا رسول الله اتنطلقون بعمرة وحجة وانطلق بالحج؟ فامر عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت عمرة بعد ايام الحج في ذي الحجة. وان سراقة مالك ابن جعشم رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يروي جمرة العقبة. فقال الكم هذه خاصة يا رسول الله او للابد؟ قال لا بل للابد في هذا الحديث فوائد منها مشروعية سوق الهدي مع الانسان من خارج حدود الحرم الى الحرم حيث ساق النبي صلى الله عليه وسلم بدنه معه. وفي الحديث مشروعية اصطحاب باهل الفضل والعلم عند اداء النسك وفي الحديث جواز ان يحرم الانسان بحج لافراد والحجاج لهم ثلاثة انساك. منهم مفرد بان يأتي بحج وحده. ومنهم متمتع وهو من يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج ومنهم قارن وهو الذي يدخل اعمال العمرة في الحج. وكل منها نسك جائز ولا حرج على الانسان. في ان ينوي وفي هذا بيان ما كان عليه اهل زمان النبي صلى الله عليه وسلم الاهلال وفيه تسمية نوع النسك في التلبية وقوله هنا اهل واصحابه بالحج مفردا خالصا. ليس معه عمرة بذلك حج الافراد لا حج القران ولا التمتع وفي هذا الحديث صحة حج من لم يسق الهدي في هذا الحديث ايضا مشروعية توصية الاخرين بان يحظروا الهدي معهم. وفي الحديث ايظا جواز تعليق نوع النسك بالاخرين. فيقول لبيك اللهم نسكا يماثل نسك فلان فيصح هذا ويجوز. ولذا لما قدم علي رضي الله عنه قال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر الاحاديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احج او اهل القران لانه قد ساق الهدي فطاف وسعى وبقي على احرامه وفي الحديث من الفوائد ان القارن لا يخلع احرامه بعد الطواف والسعي ليبقى حتى يتمكن من اداء نسك حجه. وفي الحديث مشروعية مشاركة الاخرين في الهدي والايذاء اشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه وفي الحديث جواز ان يشرك الانسان غيره في الهدي بعدما يهدي. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وبقي في مكانه خارج المسجد في اطراف حدود الحرم قريبا من منى اربعة ايام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة بدون ان يجمعها. ولذا قال طوائف من اهل العلم بان من عزم اقامة اربعة ايام فقد جاز له ان يترخص برخص السفر. ومن كان جزمه بالاقامة اكثر من ذلك فانه يصبح مقيما بمجرد وصوله فلا يترخص برخص السفر. وفي الحديث من الفوائد جواز قلب النية من حج الافراد الى حج التمتع القول بذلك هو مذهب الامام احمد وجمهور اهل العلم يخالفونه فيرون انه لا يجوز للانسان ان يقلب نيته الحج الى عمرة التمتع لان عمرة التمتع اقل ولكن قد ثبت ذلك في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امر اصحابه بان يقلبوا نسكهم من الحج المفرد الى التمتع وقد كان ذلك ممنوعا منه في الجاهلية ويرونه من المحرمات ومن افسق الفسوق فلما بعث صلى الله عليه وسلم وحج امر اصحابه بذلك امرا متكررا. فدل هذا على وجوب قلب النسك لمن لم يسق الهدي وحج مفردا من حج الافراد الى القران. والقول بالوجوب هو قول ابن عباس وطائفة من الظاهرية وجمهور يمنعون ذلك وتوسط الحنابلة فقالوا بانه واجب على الصحابة على جهة الخصوص لدرء الاعتقاد الجاهلي في ذلك. ولكنها جائزة لبقية الاعصار فلا حرج في ان يقلب الانسان نسكه من الافراد الى التمتع وفي الحديث مشروعية التلبية بالحج في يوم التروية اليوم الثامن وفي الحديث من الفوائد ان المتمتع ومن قلب نسكه من الافراد فان انه اذا وصل يعتمر بان يطوف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة السبعة ثم وهو يحلق وبالتالي يكون قد اتم عمرته ويجوز له ان يتحلل وفي الحديث من الفوائد ان المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة بعمرته. وقد ورد في النصوص ما يدل على انه يجب عليه ان يسعى سعيا اخر للحج فالمفرد والقارن ليس عليهما الا سعي واحد. اما المتمتع فان عليه السعي مرتين يسعى لعمرته ويسعى لحجه. وفي الحديث ان من ساق الهدي معه فانه اذا طاف بالبيت وسعى لا يتحلل بل يبقى على احرام لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اي زمان ذبحه ومكانة وفي الحديث من الفوائد ان المتمتع يحرم بالحج في يوم التروية الثامن خلافا لبعض اهل المدينة الذين يقولون بانه يحرم من اول العشر وفي الحديث من الفوائد جواز ان يأتي الانسان اهله بين عمرته للتمتع وحجه. وفي الحديث من الفوائد ايضا قوله واصيبوا من النساء امر وهذا الامر لنفي ما يتوهم من المنع بالتالي لصرف عن مدلوله الاصلي وهو الوجوب الى ان يقال بان المراد به الاباحة وفي الحديث من الفوائد فسخ الحج من الافراد الى العمرة في التمتع ولو لم يكن مع الانسان هدي. وفي الحديث ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بالتحريم الا ما قام دليل عليه بغير ذلك وفي الحديث استعمال لو لا على جهة التحسر وانما على جهة بيان الحكم الشرع وفي الحديث ان سؤال الانسان عن الحكم الشرعي وتبين وجهة ذلك الحكم من الامور جايزة وانه لا حرج فيها. ولذا لما قالوا لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس ان نحل الى نسائنا. وقال قائلهما ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطب رومانية وقوله في فشت ذلك او تلك القالة. يعني ان مقالة استشكال النسك من الافراد الى القران اصبحت عامة عند الناس وفي الحديث مشروعية وضع الخطبة ازالة الاشاعات الكاذبة والافهام خاطئة وفي الحديث تصحيح مقالات الناس ومشروعية يبين الجائز من الممنوع فيها وفي الحديث ان امر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب وفيه فظله صلى الله عليه وسلم عظم مكانته عند الله جل وعلا. ولذا قال لقد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم وفي الحديث من الفوائد ان ميزان الاشخاص والتفضيل بينهم في التقوى. وفي الحديث من الفوائد ان من ساق الهدي فانه يبقى على احرام ولا يحل وفي الحديث من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يريد امرا لكن الله لا يقدر له ذلك الامر. وفي الحديث من الفوائد ان الهدي يجوز ذبحه في اي وقت يجوز التحلل من الاحرام فعند الشافعي واحمد انه يجوز للانسان ان يتحلل التحلل الاول بعد رميه جمرة العقبة يوم العيد وتقصيره او حلقه وذلك جائز عندهما من منتصف ليلة العيد. واخرون قالوا بانه لا يجوز الا مع الصباح. وبالتالي لا يجيز هنا ذلك الا صباحا. وفي الحديث من الفوائد ايضا وجوب المبادرة الى السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث صحة حج المرأة الحائض وفيه انها تفعل جميع المناسك غير انها لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر وفي الحديث من الفوائد ان المرأة الحائض تفعل جميعا النسك ومن ذلك الوقوف بعرفة فتدعو الله جل وعلا وهي كذلك ولا حرج عليها فيه. وآآ قال فلما نزلوا البطحاء طهرت وطافت يعني انها لما فرغوا من ايام منى طهرت وذلك في اليوم الثالث عشر ليلة الرابع عشر. وبالتالي ذهبت الى البيت فطاف وسعت وفيه انها استشكلت ان يعود نساء النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة كونهن قد تمتعن وظنت انها لما لم تسعى الا سعيا واحدا انه لا يحسب لها الا اجرى الحج. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لها انها حجت قارنة والقارن له اجر الحج والعمرة. ولكنها لم تفهم ذلك. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر راها فامرها ان تخرج للتنعيم وامر اخاها عبدالرحمن ان يخرج معها. وفي هذا على ان المتمتع يسعى سعيين. وان القارن يكتفي بسعي واحد وفي هذا الحديث من الفوائد ان الامر الذي يأتي لازالة مفهوم خاطئ لا يحمل على الوجوب. وفي الحديث ان اهل مكة ومن يكون فيها اذا ارادوا عمرة فانهم يخرجون الى ادنى الحل. كما في هذا الحديث. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر عائشة ولينصرف الى المدينة فكان الامر حرج جنوى الوقت ضيقا ومع ذلك انتظرها وفي الحديث ان المرأة لا تخرج من بنيان مدينة الا مع محرم لها اذا لما ارادت عائشة ان تخرج صحبها عبدالرحمن بن ابي بكر بامر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ان التنعيم خارج حدود الحرم وان من اراد العمرة من اهل مكة جاز له ان يذهب فالى التنعيم ليحرم هناك. وفي الحديث جواز العمرة بعد اداء نسك الحج انه لا حرج على الانسان في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الاجلاء لم يكونوا يعتمرون وهم بمكة الا ما اثر عن عائشة كما في هذا الحديث وفي الحديث من مشروعية رمي جمرة العقبة يوم العيد وفيه سؤال رؤساء للمفتي عند الجمرة وهو يرمي الجمار وقوله الكم هذه خاصة يا رسول الله او للابد. هذه يعني جواز قلب النسك من الافراد الى التمتع. فالجواز في ذلك ثابت لجميع الازمان والاعصار قد كان واجبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واما بعد وفاته فانه عاد الى الجواز بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. نسأله جل وعلا ان يتقبل من الحجيج حجهم وان يبارك لهم وان يسعدهم كما نسأله جل وعلا ان يوفق المسلمين لما يحب ويرضى وان يجعل اعمالهم خالصة لوجهه كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا لكل الخير وان يجزيهم خير الجزاء هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين