﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.650
الحمد لله رب الكون نستمد منه سبحانه العون ونسأله جل وعلا السداد والاستقامة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:26.700 --> 00:00:49.450
اما بعد فهذا لقاء اخر من لقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الاسلام خير الجزاء. اخذنا فيما مضى حديث عائشة في

3
00:00:49.500 --> 00:01:09.500
صفة حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا ان نأخذ ثلاثة احاديث من احاديث امنا ام المؤمنين عائشة وامنا ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنهن. نعم. الحمد لله

4
00:01:09.500 --> 00:01:27.950
الصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض

5
00:01:28.000 --> 00:01:48.000
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يطاولها يدني لها رأسه وهي في حجرتها فتغسل تله وترجله وهي حائض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجة. اذا كان معتكفا

6
00:01:48.000 --> 00:02:18.800
فقالت وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. قوله كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تقوم بتمشيطه وتسريح شعره وهي وقت حيضها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور اي معتكف في المسجد يطاولها اي انه يجعل رأسه

7
00:02:18.800 --> 00:02:41.850
في حجرتها ويجعل بدنه في المسجد يدني ان يقربوا لعائشة رأسه وهي في حجرتها فتغسله اي تسرحه وهي حائض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت يعني وهو معتكف

8
00:02:41.850 --> 00:03:10.800
الا لحاجة لا يستغني عنها. قالت وكان يأمرني فاتزع اي تلبس الازار فيباشرني كما يباشر الرجل اهله من وراء الازار وانا حائض بهذا الحديث من الفوائد خدمة المرأة لزوجها كما نكانت عائشة رضي الله عنها تخدم رسول الله

9
00:03:10.800 --> 00:03:40.800
صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تغسيل المرأة الحائض لزوجها وترجيلها وفي هذا الحديث ايضا ان المعتكف يجوز له ان يمشط شعره انه لا حرج عليه في ذلك. وفي هذا الحديث ايضا جواز اغتسال المعتكف

10
00:03:40.800 --> 00:04:00.800
انه اذا كان يرجل رأسه فالغسل يماثله. وفي الحديث ان اخراج المعتكف جزء بدنه خارج المسجد لا يؤثر على اعتكافه. ومن ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه

11
00:04:00.800 --> 00:04:20.800
في حجرة عائشة فتقوم بترجيل شعره. وفي الحديث جواز اتخاذ الشعر على الاباحة. بعض الناس يظن ان ذلك من السنة وهذا خطأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله

12
00:04:20.800 --> 00:04:40.800
يتقرب به لله تعالى. وانما فعله من اجل ان الناس يفعلونه. فدل هذا على انه على الاباحة وفي الحديث ان المعتكف لا يغادر المسجد اثناء اعتكافه الا اذا كان هناك

13
00:04:40.800 --> 00:05:10.800
حاجة لا يستغني عنها. وفي الحديث جواز مباشرة الحائض من وراء الازار وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. وقد اختلف الفقهاء في استمتاع الرجل من امرأة في الحائض ما بين ركبتها وسرتها في غير فرجها. هل هو جائز او تلزم باتخاذ

14
00:05:10.800 --> 00:05:40.800
الازار فمنعه الجمهور لهذا الحديث واجازه الحنابلة قالوا لانه انما منع من جماع لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولم ينه عن غير الجماع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري

15
00:05:40.800 --> 00:06:05.500
وانا حائض ثم يقرأ القرآن. قولها كان يتكئ اي يجعل حجرها متكئ كأنه يستند اليه وقولها وانا حائض يعني في زمن حيضها. ثم يقرأ القرآن يعني وهو مستند دول اليها. ففي هذا الحديث

16
00:06:05.600 --> 00:06:27.500
قراءة القرآن من قبل الرجل وهو متكئ على امرأته او وهو في حجرها وفي الحديث في اي ظا وفي الحديث ايضا استدلال بان الحائض لا تقرأ القرآن. وذلك لانها لما اخبرت انه كان يضع

17
00:06:27.500 --> 00:06:47.500
في حجرها في وقت حيضها فيقرأ القرآن فدل هذا على ان من المستقر عندهم ان المرأة الحائض لا اتقرأ القرآن؟ نعم. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:47.500 --> 00:07:10.250
مضطجعة في خميصة اذ حق فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قلت نعم فدعاني وادخلني فاضطجعت منه في الخميلة وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه

19
00:07:10.250 --> 00:07:36.250
سلم من اناء واحد من الجنابة وكان يقبلني وهو صائم في هذا الحديث قوله بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة اي انا منسدحة على الارض في خميصة او خميصة نوع من انواع الثياب وهو كساء في الغالب يكون من اللون

20
00:07:36.250 --> 00:08:06.250
الاسود ويصنع من الصوف. اذ حفظت اي اي نزلت عليها الحيضة حينئذ. قالت فانسللت اي انسحبت بخفة وخفية. بخفة وخفية. فخرجت منها يعني من الخميصة فاخذت ثياب حيضتي كانوا يخصصون للحيض ثيابا خاصة لان تلك الثياب قد يصيبها

21
00:08:06.250 --> 00:08:26.250
دم ودم الحيض لا يخرج من الثياب الا بعد كلفة. فيخصصون للحيض ثيابا خاصة. قالت فلبستها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ اي ما السبب الذي جعلك تنسحبين من الخميصة

22
00:08:26.250 --> 00:08:56.250
اي هل جاك الحيض وكانوا يطلقون على الحيض نفاسا. فقالت نعم فدعاني اي ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها ان تعود لتكون معه تحت الخميصة. وادخلني فاضطجعت معه في الخميلة وهي نوع من انواع ثياب الصوف. تقول ام سلمة وكنت

23
00:08:56.250 --> 00:09:16.250
تصل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. يعني كل منهما يسحب من هذا الاناء فيصب على نفسه ولا يلزم من ذلك ان كل واحد منهما يرى عورة صاحبه. قالت وكان يقبلني

24
00:09:16.250 --> 00:09:46.250
هو صائم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ام سلمة وهو ففي هذا الحديث من الفوائد تسمية النفاس حيضا وتسمية الحيض نفاسا وفيه دلالة على اشتراكهما في الاحكام الشرعية فما يثبت

25
00:09:46.250 --> 00:10:16.250
يثبت النفاس. وفي الحديث نوم الرجل مع امرأته تحت غطاء احد وفي الحديث جواز نوم الرجل مع امرأته الحائض في فراش واحد وفي الحديث ايضا اتخاذ ثياب خاصة للحيض. وفي عصرنا الحاضر

26
00:10:16.250 --> 00:10:46.250
النساء اصبح النساء يستخدمن الحافظات اللاتي تمنع من وصول الدم اليهن وفي هذا الحديث دعوة الرجل امرأته الى فراشه كما دعا النبي صلى الله عليه سلم ام سلمة. وفي الحديث اغتسال الرجل مع زوجته من اناء واحد. وان ذلك

27
00:10:46.250 --> 00:11:16.250
لا يؤثر على طهارة الماء. وفي الحديث جواز القبلة للصائم. وقد اختلف العلماء في القبلة صايم على ثلاثة اقوال مشهورة. منهم من منع وقال بانها مما يثير الشهوة التي تتنافى مع الصيام. وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي عن الصائم يدع شرابه وطعامه

28
00:11:16.250 --> 00:11:46.250
وشهوته من اجلي. وذهب اخرون الى التفريق بين حال الصبي والشيخ. فمن كانت حرك شهوته بالقبلة منعوه من القبلة اثناء الصيام. ومن لا فلا يمنعونه من القبلة في حال الصيام. والقول الثالث الجواز لمن امن من نفسه ان لا يخرج منه شيء

29
00:11:46.250 --> 00:12:06.250
من منينا ومذي فمنامنا من نفسه ذلك جاز له لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب وقد جاء في حديث عمر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة

30
00:12:06.250 --> 00:12:30.400
فقال ارأيت لو تمضمضت يعني ان المضمضة مقدمة للفطر ومع ذلك ليست بفطر. فهكذا القبلة مقدمة له وليست بفطر وقد جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال اني

31
00:12:30.400 --> 00:12:49.800
يفعله وهذه واشار الى بعض نسائه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضتها

32
00:12:49.850 --> 00:13:08.200
ثم يباشرها قالت وايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربا نعم قولها كانت احدانا يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت حائضا يعني ينزل

33
00:13:08.200 --> 00:13:28.200
عليه هدى من الحيض فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها بظم وتقبيل ونحوه امرها ان تجري تلبس الازار الذي يكون بين ركبتها وسرتها في فور حيضتها اي في اول الحيضة وفي

34
00:13:28.200 --> 00:13:50.250
معظمها ثم يباشرها. تقول وايكم اي لا يوجد احد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حاجته او اه قدرته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه

35
00:13:50.250 --> 00:14:20.250
ففي هذا الحديث من الفوائد تحريم جماع الحائض وان هذا من المحرمات وفي هذا الحديث من الفوائد جواز مباشرة الحائض اذا كانت متزرة وهذا واما مباشرة الحائض في غير الفرج ما بين الركبة والسرة فقد وقع فيها الخلاف الذي ذكرته

36
00:14:20.250 --> 00:14:50.250
وقبل قليل وقد جاء قد ورد اختلاف بين العلماء فيما اذا جامع الرجل زوجته وهي حائض هل عليه كفارة؟ بالاتفاق انه مذنب وانه عاصي وان عليه التوبة. فقال الحنابلة اليه كفارة، وهذه الكفارة دينار والدينار قرابة الاربعة والنصف جرام من الذهب، اربعة

37
00:14:50.250 --> 00:15:10.250
ونصف جرام من الذهب. لورود حديث عن ابن عباس في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب فعلى من جامع زوجته وهي حائض دينارا او نصف دينار. وفي هذا الحديث انه اذا

38
00:15:10.250 --> 00:15:30.250
انا الانسان يخشى على نفسه من جماع امرأته وهي حائض فلا يباشرها. لان وفيه دلالة على ان سائل تأخذ احكام المقاصد. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله

39
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه امرها فاتزرت وهي حائض. نعم هذا اضافي جرد الرجل لزوجته وهي حائض بعد لبسها الازار وفيه دلالة على ان الحائض لا يجوز جماعها

40
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
وقد استدل به الجمهور على عدم جواز مباشرة الحائض اذا لم تكن تلبس ازارا ولو في غير الفرج جاز الحنابلة مباشرتها في غير الفرج وانه لا يلزمها الاتزار مع ان الاتزار افضل اقتداء

41
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
ام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيكم واسعدكم الله وجعلكم الله من الموفقين في دنياكم واخراكم ونستأذنكم في غد وبعد غد وبعده. موعدنا القادم ان شاء الله في يوم الجمعة عندنا غدا

42
00:16:30.250 --> 00:16:34.940
ندوة في اطراف هذا المسجد فنستأذن منكم