عندها ثم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم اي لا يحق لها ان تصوم في وقت حيضها لا صيام النفل ولا صيام الفريضة وصيام الفريضة يجب عليها قضاءه كما ورد في الحمد لله رب العالمين نحمده على نعمه ونشكره نسأله المزيد من فضله. وبعد فهذا لقاء اخر من لقاءاتنا في قراءة كتاب مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الاسلام خير الجزاء. نواصل فيه قراءة احاديث الصحيح فليتفضل قارئنا جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. وفي جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فصلى ثم انصرف فوعظ الناس وامرهم بالصدقة فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار. فقلن وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل من حازم من احداكن. يا معشر النساء قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها ثم انصرف. فلما صار الى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما تستأذن عليه. فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال اي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم ااذنوا لها فاذن لها قالت يا نبي الله ان امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق بها فزعم ابن مسعود انه وولده احق ومن من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من صدقت به عليهم. قوله في هذا الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه ذهب من بنيان المدينة النبوية خارجها لانهم كانوا يصلون صلاة العيد خارج المدينة. كان هناك مصلى قد وضعوه ويصلون فيه صلاة العيد خارج المدينة. قال ثم فصلى ثم انصرف فوعظ الناس يعني انه ابتدأ اول ما وصل الى المصلى بالصلاة. وهكذا صلاة العيد يبتدأ فيها بالصلاة قبل الخطبة ثم انصرف يعني قضى صلاته واتمها. فوعظ الناس اي خطب خطبة بين ايديهم وكان مما امرهم به الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس تصدق اقول اي ابذلوا جزءا مما اتاكم الله تنوون به الحصول على الاجر من الله. ومن ذلك بالمال فلما فرغ مر على النساء فقال لهن يا معشر النساء تصدقن فاني رأيت تكن اي شاهدتكن وذلك انه في الصلاة اري الجنة والنار. فكان مما شاهده صلى الله عليه وسلم النار فرأى ان اكثر اهلها كن من النساء. فقال اني رأيتكن يعني جنس النساء وليس المراد به من خاطبهن من الصحابة. فقلن وبم يا رسول الله؟ يعني ما السبب الذي جعل اكثر اهل النار من النساء. فاسند النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ايلاء امور اولهن انهن يكثرن اللعن اي يلعن ما عندهن من الاولاد او من ان نساء او من آآ مخلوقات الله جل وعلا. وهكذا يكفرن العشير. يكفرن ان يجحدن النعمة التي يسدي بها العشير وهو الزوج. وقد ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت ايران قط ثم قال ما رأيت اي لم اشاهد من ناقصات عقل ودين اذهب يعني لانهن يغلبن آآ غيرهن من الرجال للب يعني لعقل الرجل الحازم من اذا كن يا معشر النساء فسألن اما احداهن او جماعة؟ فقلنا يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقلنا. ما هذه الكلمة؟ وفي هذا دلالة على انهن كن يفكرن في هذا اللفظ ولا يقمن برده الا بعد التأمل. ما معنى هذه الكلمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان نقصان الدين يعني انها تترك الصوم والصلاة حال الحيض. وان نقصان العقل لوجود النسيان عندها الذي جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. فقال اليس شهادة المرأة مثل نصف الشهادة الرجل يعني في الامور التي يشاهدها الرجال كالمعاملات واما ما يختص به النساء فانه تقبل فيه شهادة امرأة واحدة ولا تقبل فيه شهادة عادة الرجال. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالبكارة ما يتعلق الرضاعة. فقل لا يعني النساء بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. يعني هذا هو السبب في وصفها بنقصان العقل لوجود النسيان احاديث ولا تصلي لا صلاة ليل ولا صلاة نهار لا صلاة فرض ولا صلاة نفل قلنا بلى قال قال فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف اي ذهب صلى الله عليه وسلم. فلما صار يعني وصل الى منزله في المدينة. جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها وعنه. تستأذن اي تطلب الاذن في الدخول عليه صلى الله عليه وسلم. فقيل يا رسول الله هذه زينب. فقال اي انب من زينب هذه؟ وفيه السؤال عن من ذكر عند الشخص ليتعرف حقيقة فقال ابن مسعود فقال نعم ائذنوا لها اي اي اسمحوا لها بالدخول فاذن لها. فقالت يا نبي الله انك امرت اليوم بالصدقة يعني في صلاة العيد. وكان عندي حلي اي ذهب او فضة ملبوسة لها فاردت ان اتصدق بها. ظاهر هذا انها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة صدقة الزكاة. فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك. هذا يشمل الذكور والاناث يشمل الابناء والبنات احق من تصدقت به عليهم. يعني ان افضل الصدقة الصدقة التي تكون للاقارب قوله هنا خرج رسول الله فيه مشروعية صلاة العيد في الاضحى والفطر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه مشروعية الخروج خارج بنيان المدينة من اجل اداء صلاة العيد كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية اتخاذ مصلى تؤدى فيه صلاة العيد وله احكام المصلى. وفي الحديث ان صلاة العيد يبدأ بها قبل لخطبة العيد وفي الحديث مشروعية خطبة العيد. اهل العلم يقولون بان صلاة العيد يخطب لها بخطبتين بخطبتين وهذا مذهب اهل العلم وهو مذهب الائمة الاربعة او المحدثين استدل بهذا الحديث على ان العيد ليس له الا خطبة واحدة. ولكن ليس فيه تنصيص بانه اقتصر على خطبة واحدة وانما فيه اشارة الى انه وعظ والموعظة كما تصدق على الخطبة الواحدة تصدق على الخطبتين وبعضهم قال بانه خطب مرتين مرة عند الرجال ومرة عند النساء فاستدل على الخطبتين لذلك ولكن الذي يظهر ان الحديث ليس فيه دلالة على انه اقتصر عند الرجال على خطبة واحدة. وفي الحديث اذ الترغيب في صدقات التطوع وانها من الاعمال الصالحة التي يؤكد عليها. وفي الحديث توجيه الموعظة للنساء وتذكيرهن. وفي الحديث ترغيب النساء في الصدقة وفي الحديث التخويف من نار جهنم والخطبة الترهيب فليست المواعظ مقتصرة على الترغيب كما آآ يزعم بعضهم بل ان العقلاء يؤثر فيهم خطاب الترهيب كما يؤثر فيهم خطاب الترغيب وفي الحديث تحريم اللعن وفي الحديث ايضا وجوب الاعتراف بنعم الاخرين معرفة انهم السبب فيما ورد على العبد من النعم مع معرفة ان اساس وان مسديها هو رب العزة والجلال. وفي الحديث من الفوائد طاعة الرجل لزوجته ان ذلك لا يعد نقصانا له. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عن النساء بانهن اذهبوا للب الرجل وفي الحديث حزم الرجل ووصفه بذلك على جهة الثناء له. وفي الحديث ايضا ان شهادة الرجل بشهادة امرأتين في المعاملات المالية. وفي الحديث من الفوائد ايضا تطرق النسيان الى النساء. وفي الحديث ترك المرأة الحائض للصلاة. وقد جاء في احاديث انها ايضا كما تتركها وقت حيضها لا تقضي ما فاتها من الصلوات حينئذ. وفي الحديث ان المرأة لا يجوز لها الصيام. وقد ورد في حديث عائشة امر المرأة الحائض بقضاء ما فات امن الصيام في وقت حيضها وفي الحديث صدقة المرأة صدقة التطوع على وزوجها وانه من الاعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على اهل بيته يحتسبها ها صدقة واستدل بعظهم بهذا الحديث على جواز دفع المرأة لزكاة مالها لزوجها ولكن الحديث في صدقة التطوع وليس فيه دلالة على انه من الزكاة. ولذا رأى جماهير جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة انه لا يجوز للمرأة ان تعطي زكاة ما لها زوجها لانها تستفيد بذلك ويعوده من مال الزوج عليها لانه سينفق عليها وبالتالي تكون قد من اه زكاتها. وفي الحديث من الفوائد استفتاء المرأة للرجل اجنبية عنها. وفي الحديث ايضا من الفوائد الاذن للمرأة في الدخول على الرجل اذا لم يكن هناك آآ خلوة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا تحيض ثم تقترس من ثوبها عند طهرها فتغسله. وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قولها كانت احدانا تحيض ويعني انها تخبر بواقع النساء في عهد النبوة وانه قد يصل الدم الى الثياب تقوم بقرص ذلك الدم من اجل ان يزول الدم عن الثوب. فتقوم اولا لان عندما ينشف فتحتاج الى آآ حكه وقرصه من اجل ان يزول ما تجمد من الدم ثم تقوم بعد ذلك بغسل موطن الدم. وتنضح اي تجعل الماء يسير على بقية الثوب ثم تصلي فيه. ففي هذا الحديث من الفوائد ان دم الحيض نجس وانه يغسل ولا يصلى بثوب اصاب اصابه الدم والجمهور استدلوا بهذا الحديث على نجاسة الدماء وفي الحديث ايضا ان الطهارة لما اصابته النجاسة لابد فيه من ازالة عين النجاسة قبل غسله. وفي الحديث دلالة على ان النجاسة تزول بالغسل بالماء والجمهور استدلوا بهذا الحديث على تعين الماء للطهارة. وهذا قول الجماهير وخالفهم في ذلك الامام ابو حنيفة وقال بان النجاسة تزول بزوال عينها وبتطهيرها باي نوع من انواع المطهرات. وفي الحديث ان ثوب الذي اصابته نجاسة فغسل يجوز ان يصلى فيه. وعن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم والصفرة. فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وهي تصلي وزعم ان عائشة رأت ماء العصفور فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجده. قوله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف يعني لبثوا في المسجد على جهة التقرب لله تعالى. اعتكف بعض نسائه وهي مستحاضة اي اصابها مرض الاستحاضة. فبخروج دم الجرح في غير وقت الحيض فكانت ترى الدم يعني الدم الاحمر والصفرة فربما وضعت يعني جعلت الطست وهو اناء يمناجلي الا يتلوث المسجد من خروج الدم منها تحتها تضع الطست تحتها من الدم وهي تصلي. وزعم عكرمة ان عائشة رأت ماء اصبر العصفر نوع من انواع النبات ويوضع في الماء فيتغير لونه حتى يكون شديد السفراء قريبة الى الحمرة. فقالت كان هذا شيء يعني كأن هذا اللون هو اللون الذي من المستحاضة التي كانت تخبر عنها. ففي هذا الحديث مشروعية الاعتكاف ان المستحاضة يجوز لها ان تعتكف في المسجد متى امن التلويث المسجد وفيه ان المستحاضة تصلي وفيه ايضا من الفوائد نجاسة الدم ووجوب التحرز منه وفي هذا الحديث استعمال العصفر في الماء ونحوه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما وكان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من الدم قالت بريقها فقصعته وبظفرها. نعم قولها ما كان لاحدانا اي لم يكن عندهم في الزمان الاول ثياب كثيرة. وانما يكون الانسان الثوب الواحد فقط فما كان لاحدانا الا ثوب واحد. وبالتالي كانت المرأة لا تستطيع ان جعل لها ثوبين ثوبا لطهارتها وثوبا لحيضها. وان كان بعض النساء يفعل ذلك في الزمان الاول لكن ان هذا ليس هو الغالب وانما الغالب ان يكون للمرأة الثوب الواحد. فاذا اصاب شيء من الدم ثوبها فانها حينئذ قالت بريقها اي اخذت جزءا من لعابها فقصعته اي انها تقوم بفركه بظفرها. وفي هذا الحديث بيان ان المرأة يجوز لها ان تصلي بالثوب الذي تحيظ فيه متى كانت؟ متى كان الثوب طاهرا؟ وفي هي ارضاء جواز اقتصار المرأة على الثوب الواحد. وقد استدل الامام ابو حنيفة بهذا الحديث على عدم اي الماء لتطهير النجاسات. وقال بان المقصود ازالة عين النجاسة مرار مايع على المكان بعد النجاسة. وهذا لا يقتصر على الماء. وعن ام عطية رضي الله عنها انه توفي ابن لها. فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به. وقالت ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن وبالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج فانها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. تقول ام عطية وهي من نساء الصحابة توفي ابن لي يعني مات ابنها وهو صغير. فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة وهو نوع من انواع طيب النساء ان طيب النساء كان باستعمال اللون وطيب الرجال كان بالرائحة. فاخذت الصفرة فتمسحت بها. من اجل بان تزيل عنها حكم الاحداد. وان وان تستعمل شيئا من الزينة والطيب في هذا الوقت لان المرأة منهية عن الاحداد فوق ثلاث لوفاة ميت غير الزوج. وقالت ثم عطية كنا ننهى اي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نحد على ميت اي ان نفعل الاحداد وهو اجتناب الطيب والزينة مع اللبس في المكان. فكنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاثة ايام. الا على زوج فانه يجب على المرأة ان تحد على زوجها المتوفى اربعة اشهر وعشرة ايام. لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وكانت المرأة لا تفعل عددا من الامور وقت الاحداد. فمن ذلك انها تنهى عن استعمال الكحل الذي هو وضع سواد على جفاني العين وهكذا تنهى عن الطيب سواء كان طيب الرائحة او طيب اللون وهكذا تنعن لبس الثياب المصبوغة لما فيها من الزينة الا ثوب عصب وهو الذي يكون اللون من اصل الثوب لا يكون مصبوغا به ثم قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. اي تصدق به وتستعد للقاء الله ولي لقاء اليوم الاخر ان تحد اي تجتنب الزينة والطيب فوق ثلاثة ايام الا على زوج فانها تحد اربعة اشهر وعشرا لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغة الا ثوب عصب. قالت ام عطية وقد رخص لنا. يعني انه استثني من ذلك انه عند طهر المرأة من حيضها اذا اغتسلت من الحيض ان تستعمل ان تستعمل استغفار ونوع من انواع ما يدخن به يضع على الجمر فيخرج منه فيخرج منه دخان يكون منه تطهير وتنظيف وتنشيف فرج المرأة وقالت وكنا ننهى عن لاتباع الجنائز اي ان النساء ينهين عن اتباع الجنازة والسير معها. تقول ام عطية ولم يعزم عليها. وهذا اجتهاد ورأي من ام عطية. والا فان النهي قد والاصل في النهي هي روت بروايتها ان النبي نهى. والاصل في النهي ان يكون للمنع والتحريم لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكنها اخبرت عن اعتقاد وظنها بانه لم يعزم. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة فيا تبع بعض النساء فلما رآهن قال ارجعن مأزورات غير مأجورات. فدل ذلك على المنع من من اتباع النساء للجنائز. في هذا الحديث النهي عن الاحداد على غير الازواج واجب فوق ثلاثة ايام سواء من الابناء او الاباء او الاخوة. وفي الحديث ان المرأة ادوا على زوجها مدة اربعة اشهر وعشرة ايام ما لم تكن حاملا. وفي الحديث ان المرأة المحادة تمنع من استعمال الصفرة التي تستعمل للزينة و في الحديث ايضا ان المرأة المحادة تنهى عن استعمال الكحل واستعمال الطيب. وفيه ان المرء المحادة تمنع من لبس الثياب المصبوغة. وانه يجوز لها لبس ثياب العصب وهي التي يكون لونها من اساسها. ولم تكن مصبوغة بالالوان. وفي الحديث دلالة على ان الاعمال يدخل في مسمى الايمان فانه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحاد فوق ثلاث لا على زوجة. فدل هذا على ان الاحداث واجتناب الزينة والطيب من خصال ايمان وانها تدخل في مسمى. وفي الحديث ان المرأة المحاد يجوز لها عند اغتسالها من الحيض ان تستعمل القسط والاظفار فبان تظعه على جمر فتتجمر به وفي الحديث نهي النساء عن اتباع الجنائز. اسأل الله جل وعلا ان يوفقكم لكل خير وان يبارك فيكم وان يجعلكم من الهداة المهتدين. كما نسأله تعالى ان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا خالصة اللهم تولى شأننا كله. اللهم تولى شأننا كله. اللهم ايدنا بتأييدك وانصرنا بنصر يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين