﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يسعدكم في والاخرة وان يبارك لكم في جميع اموركم. كما اسأله ان يكون معكم معينا ومؤيدا وناصرا على الخير والهدى

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
واسأله جل وعلا ان يصلح احوال المسلمين وان يجمع كلمتهم على الخير والحق وان يجعلهم فينا متعاونين متوادين كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امورهم لكل خير وان يجعلهم ائمة هدى

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
وان يوفق ولاة امرنا في هذه البلاد وان يجزيهم خير الجزاء. وبعد فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجة فعله

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
وجزاه عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. ولعلنا نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة احاديث كتاب الطهارة. فليتفضل قارئنا المبارك بارك الله فيه وجزاه خيرا. الحمد لله والصلاة سلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله وعن حفصة بنت سيرين

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين. فغدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. فاتيتها فحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
غزوة وكانت اختي معه في ست فقالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت اختي النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقالت يا رسول الله اعلى احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج قال لتلبسها

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. قالت حفصة فلما قدمت ام عطية رضي الله عنها سألتها اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا؟ قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره الا قالت بأبي. سمعته يقول

8
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
قل ليخرج العواتق وذوات الخدور او العواتق ذوات الخدور. والحيض يوم العيدين وليشهدن الخير جماعة المسلمين ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى فكنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى تخرج بكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
ذلك اليوم وطهرته. قالت حفصة قلت الحيض. فقالت نعم اليس الحائض تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا قفصة بنت سيرين عالمة من علماء التابعين. وهي اخت لمحمد ابن سيرين الامام المشهور المتوفى سنة مئة

10
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
عشرة للهجرة قالت كنا نمنع عواتقنا. العواتق يعني النساء البالغات في السن. وكان يمنعونهن ان يخرجن لاداء صلاة العيد. ويطلبون منهن البقاء في بيوتهن. وذلك لان صلاة العيد كانت تصلى في المصلى الذي يكون خارج البلد. فكان هذا فعل بعض التابعين

11
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
يظننا انه استر لي النساء. فقدمت امرأة من الصحابيات. فنزلت ضربني خلف وهو احد القصور في الكوفة. قالت حفصة فاتيتها اي ذهبت حفصة اليها. فحدثت هذه المرأة ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انها زوجة

12
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
لصحابي وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة. قالت وكانت اختي معه في ست هذه المرأة تقول عن اختها بانها ذهبت مع زوجها في ست غزوات

13
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
فقالت كنا نداوي الكلمة يعني الجرحى. فيعالجونهم ونقوم على المرظى يعني لهم حوائجهم سألت اختي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اعلى انا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج. اي هل يلحقها شيء من الجناح والاثم اذا

14
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
تركت الخروج الى المصلى لوجود عذر الا وهو انه ليس لديها جلباب والجلباب هو الذي يعرف الان بالعباءة الذي يستر جميع بدن المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسها صاحبتها يعني تخرج امرأتان في عباءة واحدة وفي جلباب واحد

15
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
اشهد الخير يعني ما يلقى من المواعظ ومن التذكير في ذلك الموطن ويشهدن المسلمين فان الامام يدعو والناس يؤمنون على دعائه. وبالتالي ينالهم جزء من هذه الدعوات قالت حفصة فلما قدمت ام عطية وهي امرأة الرجل الذي غزا مع النبي صلى الله

16
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
عليه وسلم قدمت ام عطية فسألت حفصة ام عطية عن هذا الحديث اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في كذا وكذا فقالت ام عطية بابي يعني افديه بابي

17
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
افتيه من كل سوء بابي نعم يعني سمعته يقول ذلك. وكانت ام عطية لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا قالت بابي. ثم قالت سمعته يقول ليخرج العواتق يعني

18
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
للنساء البالغات وذوات الخدور. الخدر ستر يوضع في جانب البيت. هي تجلس فيه المرأة البكر لا تخرج وتبقى فيه. فنسبت النساء البكر الى هذا الاسم او انه قال لتخرج العواتق ذوات الخدور والحيض يعني المرأة التي عليها العادة

19
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
والحيض ليخرجن يوم العيدين وليشهدن الخير اي يحضرن المواعظ والتذكير الذي يلقى هناك وجماعة المسلمين ان يكن مع جماعة المسلمين وبالتالي يشعرن بالانتماء الى محيطهن الاسلامي ويشهدن دعوة المؤمنين اي ما يدعون به في صلوات

20
00:07:50.150 --> 00:08:20.150
وفي خطبة العيدين ويعتزل الحيض اي يجتنب النساء اللاتي عليهن الحيض مكان ذات الذي هو المصلى. قالت ام عطية فكنا نؤمر ان يطلب منا طلبا جازما ان يوم العيد يعني لصلاة العيد حتى تخرج البكر يعني المرأة الشابة التي لم

21
00:08:20.150 --> 00:08:50.150
تزوج من خدرها اي من المكان الذي تستتر فيه في جانب البيت حتى تخرج الحيض يعني النساء عليهن الحيض والعادة. فيكن خلف الناس اي لا يبقين في جماعة المصليات وانما يبقين خلفهن فيكبرن بتكبيرهم. لان في يوم العيد يستحب التكبير

22
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
ويدعون بدعائهم يؤمنون على الدعاء ويدعون الله تعالى يرجون بركة ذلك اليوم البركة ان ماء والزيادة في امور الدنيا والاخرة. فذلك اليوم يوم العيد من الايام الفاضلة قالت حفصة بنت سيرين ال حيض يعني استغربت حتى المرأة الحائض كانوا سابقا يمنعون

23
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
عني حتى العواتق فهنا اخبرت ام عطية حتى الحيض كن يخرجن فقالت ام عطية نعم يعني تؤمر المرأة الحائض بالخروج الى مصلى العيد. ثم استدلت بدليل فقالت اليس الحائض تشهد

24
00:09:40.150 --> 00:10:10.150
عرفة ويكون منها حضور للموقف وسماع للخطبة ودعاء في ذلك الموطن الفاضل وتشهد كذا وكذا يعني من امور الخير وامور الطاعة. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية ذهاب النساء للصلاة في المساجد حتى صلاة العيد وصلاة

25
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
جمعة وبهذا قال جماهير اهل العلم وهو المشهور من مذاهب الائمة مالك والشافعي واحمد. وعند الامام ابي حنيفة ان المرأة لا تخرج الى المجامع العامة من المصليات فلا تحضر خطبة الجمعة ولا

26
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
صلاة العيد هذا هو مذهب الامام ابي حنيفة وذلك حرصا على تستر النساء وعدم الرجال. وقول الجمهور ارجح في هذا فهو حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مشروعية تكون صلاة العيد خارج المدينة وخارج البنيان

27
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث زيارة النساء بعضهن لبعض كما زارت حفصة هذه المرأة وفي الحديث ذهاب المرأة مع زوجها في الغزو اذا كان هناك منفعة من

28
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
المرأة كاحضار الماء او مداواة الجرحى او القيام على المرضى ونحو ذلك وفي حديث ايضا فضيلة شهود المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه كلما كان انسان اكثر للغزوات كان مقامه افضل وفي هذا الحديث

29
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
مشروعية التداوي وانه من الاعمال الصالحة التي اه يرغب فيها ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوي المرضى ويعالج الجرحى ويجعل النساء يفعلن ذلك. وفي حديث جواز مزاولة المرأة للتطبيب حتى لتطبيب الرجال متى كانت متسترة؟ وفي الحديث

30
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
من الفوائد مشروعية لبس المرأة للجلباب بل ظاهر الحديث يدل على ان لبس الجلباب من الواجبات. والجلباب العباءة التي تغطي بها المرأة بدنها جميع بدنها فانه قال لتلبسها وصاحبتها من جلبابها ولم يأذن لها بان تخرج من بيتها للصلاة التي هي من

31
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
من اعظم ما يقصده الانسان لكونها ليس عندها جلباب حتى تستعمل جلباب اختها وقد قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وفي الحديث من الفوائد مشروعية جلوس الانسان لاستماع المواقف

32
00:13:20.150 --> 00:13:50.150
التذكير الذي يجعله يعود الى الله وان ذلك من الخير. وفي الحديث حضور الدعوات العامة التي يرجى ان تعود بالخير والنفع على من حضرها. ولذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يحضرن صلاة العيد ليشهدن دعوة المسلمين

33
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
في الحديس التوثق من الخبر والتأكد منه كما فعلت حفصة لما سألت ام عطية رضي الله عنها وفي الحديث جواز تفتية الانسان لغيره باللفظ بحيث يقول فداك ابي فداك ما ونحو ذلك خصوصا اذا كان له فضل وفي هذا الحديث ايضا خروج

34
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
اه النساء لمصلى العيد. وفي هذا الحديث مشروعية ملازمة الانسان لجماعة المسلمين وعدم هروبه وشذوذه منهم وفي هذا الحديث استحباب حضور النساء اللاتي هن في سن البكارة وانه لا حرج عليهن في الذهاب للمجالس

35
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
العامة اذا لم يكن هناك محظور من خلوة او تبرج او نحو ذلك. وفي الحديث خروج المرأة الحائض لتشهد الخير في صلاة العيدين. وفي الحديث مشروعية التكبير في في وقت خطبة العيد وان ذلك من الامور المستحبة. كما ان فيه انه اذا كبر الامام

36
00:15:20.150 --> 00:15:50.150
في خطبة العيد استحب لمن معه ان يكبروا. وفي الحديث دلالة على استحباب الاكثار من في خطبة العيد. وهكذا الاستحباب من الاكثار من اه الدعاء. وفي الحديث فظيلة يومي العيدين ومكانتهما. وفي الحديث الاستفسار والسؤال عن الجزئية التي

37
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
يبقى عند الانسان فيها تردد. ولذا سألت حفصة ام عطية فقالت لها الحيض. فقالت امه عطية نعم وفي الحديث استعمال القياس فان ام عطية قاست حضور الحائض لي صلاة العيد على حضورها الوقوف بعرفة. وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا

38
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. نعم قولها كنا لا نعد الكدرة. الكدرة ما يخرج من فرج المرأة لونه متكدر اي متغير والصفرة ايضا تخرج من فرج المرأة لونها اصفر فالكدرة

39
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
والصفرة هل تعد حيضا او لا تعد حيضا؟ هذا هو المراد بهذا الخبر. وقد ورد عند ابي داوود زيادة كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا. فدل هذا على ان الكدرة على انواع

40
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
النوع الاول قدرة او صفرة تخرج في وقت الطهر لا تتصل بالحيض فهذه طهر باقي اهل العلم النوع الثاني القدرة والصفرة التي تكون في زمن الحيض فهذه لها احكام الحيض في قول جماعة

41
00:17:20.150 --> 00:17:50.150
اهل العلم والثالث الكدرة اللاحقة التي تكون بعد انتهاء الحيض لكن في وقت زه فالكدرة والصفرة المتصلة لها احكام الحيض. النوع الرابع الكدرة والصفرة التي تأتي قبل وقت الدورة عادة بالزمن اليسير. فهذه اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا

42
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
والجمهور على انها على ان الصفرة والكدرة المتصلة الحيض تعتبر حيضا وظاهر كلام الف واختيار جماعة ان الصفرة والكدرة قبل الحيض لا تعد شيئا. وعن عائشة رضي الله عنها ان

43
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
حبيبة استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. اورد المؤلف هنا حديث عائشة رضي الله عنها حيث روت عن ام حبيبة انها استحيظت

44
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
هاظا خروج دم من جرح داخلي يخرج من فرج المرأة. بينما الحيظ هو استرسال دم قد انقبض في الرحم وليس جرحا. ولذا هناك فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض فمن جهات

45
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
عدد منها اللون فدم الاستحاضة دم احمر ودم الحيض اقرب الى السواد ومنها في اللون فدم الحيض منتن له رائحة كريهة وفرق ثالث في الكثافة فدم الحيض كثيف ودم الاستحاضة خفيف. ودم الاستحاضة دم نجس واه يعتبر من

46
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
نقض الوضوء ولكنه يعتبر صاحبه ممن حدثه دائم اذا كانت الاستحاضة مستمرة وبالتالي يتوضأ لوقت كل صلاة. وعن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد

47
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
بالبيت الا انه رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اول امره انها لا اتنفر ثم سمعته يقول بعد تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قولها في الحديث السابق ان ام حبيبة

48
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
استحيظت سبع سنين اجرت عليها الاستحاضة هذه المدة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اي كي تفعل كيف تفعل في الاغتسال والطهر والصلاة فامرها ان تغتسل يعني اذا ذهب وقت العادة والحيض وجب عليها

49
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
اغتسال فقال هذا عرق يعني دم الاستحاضة دم عرق وليس دم جبلة الحيض فكانت ام حبيبة اجتهادا منها تغتسل لوقت كل صلاة. بينما الواجب هو الاغتسال بعد انتهاء مدة الحيض

50
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
ثم بعد ذلك تصبح تتوضأ لوقت كل صلاة. ثم روى المؤلف من حديث ابن عباس قال امر اي طلب منهم طلبا جازما ان يكون اخر عهدهم بالبيت اي ان يطوفوا طواف الوداع قبل

51
00:21:00.150 --> 00:21:30.150
سفرهم الا انه رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت يعني يسقط عنها طواف الوداع وتنفر المرأة التي حاضت يسقط عنها طواف الوداع. قال طاووس وكان ابن عمر وهو من الصحابة عبدالله بن عمر يقول في اول امره اي كان يجتهد ويرى ان الناس امروا ان يكون

52
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
قروا عهدهم بالبيت ولم يفصل في هذا فيشمل المرأة الحائض باعتقاد ابن عمر ثم سمعته عن ابن عمر يقول في اول امره ان الحائض لا تنفر تبقى حتى تطوف للوداع ثم رجع عن ذلك وكان

53
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
يقول بعد تنفر يعني اذا كانت طافت طواف القدوم فانه يسقط عنها طواف الوداع اذا كانت حائضا وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان امرأة ماتت في بطن في نفاسها فصلى عليها النبي صلى الله

54
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
عليه وسلم وصليت ورائه فقام عليها وسطها. قوله ان امرأة ماتت في بطن يعني في مرض يكون في الباطن في نفاسي اي في مدة النفاس بعد ولادة مولودها. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. قال

55
00:22:30.150 --> 00:23:00.150
فسمر وصليت وراءه فقام عليها وسطها. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الصلاة على المرأة النفساء وان حيضها ونفاس المرأة لا يؤثر على الصلاة عليها. وفي الحديث من اه اه الفوائد ان الامراض تصيب بني ادم بقدر من الله تعالى. وفي الحديث ان من صلى على

56
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
صلاة لجنازة فانه يقف من امامه كما يقف الماموم من امامه في صلاة النافلة قال وصليت وراءه معناه ان المأمومين يصلون وراء في صلاة الجنازة. قال فقام عليها يعني لما اراد ان يصلي

57
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
عليها وقف في وسط المرأة. وفي هذا دلالة على استحباب وقوف الامام في صلاة الجنازة عند النساء. وعن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا

58
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
تصلي وهي مفترشة بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو تصلي على خمرته وانا الى جانبه نائما. اذا سجد اصابني بعض ثوبه وانا حائض على فراشي. قوله عن عبد الله ابن شد

59
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
ومن الصحابة قال سمعت خالتي ميمونة يا بنت الحارث الهلالية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم انها يعني يوجد عندها ويمر عليها حالة في بعض انها اذا كانت حائضا من المعلوم ان الحائض لا تصلي

60
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
وهي مفترشة بحذاء اي بموازاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة قالت وكان فراشي عيال اي في الجهة التي فيها مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي

61
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
على خمرته. والخمرة جزء يسير على اه مقدار الوجه او ازيد قليلا يتخذ الانسان عليه ليقيه حرارة الشمس. وفي مرات تصنع من قطن وفي مرات تصنع من جريد النخل. قال

62
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
سمعت خالتي انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة اي انها مضطجعة على الارض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي صادف انه كذلك

63
00:25:20.150 --> 00:25:50.150
وهو يصلي على خمرته اي على سجادته الصغيرة التي تصنع من الصوف ونحوه. وانا الى جانبه نائمة. فاذا سجد اصابني بعض ثوبه فاحسست وانا حائض بذلك. ففي هذا الحديث من الفوائد ان المرأة الحائض لا تصلي ولا يجوز لها ان تصلي. وفيه استخدام الرجل

64
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
زوجته وفيه ايضا الجماعة في صلاة الليل اذا لم يكن ذلك على ترتيب وتهيئة مسبقة في الحديث جواز اعتراض المرأة امام المصلي بان تكون امامه بدون حركة وان ذلك لا يعد من

65
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
بين يدي المصلي فهذا شيء من الفوائد التي تؤخذ من هذه الاحاديث بارك الله وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من هداة المهتدين. اللهم اجعلنا ائمة في التقوى واغفر

66
00:26:30.150 --> 00:26:45.904
ما حصل من الزلل والمعصية والاذى برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين