الا ان المساكين قد يجدون بعض حاجتهم. واستدلوا عليه من جهة اللغة. فان الفقير قيل له هذا الاسم من عالعمود الفقري كأن فقرة من فقرات الظهر قد اخذت من ظهره تحت ايديهم وفي الحديث صدق خرص النبي صلى الله عليه وسلم والوسق ستون صاعا. ومن ثم عشرة اوسك يعني ست مئة صاع وفي هذا انما بلغ هذا المقدار فانه فوق النصاب تجب زكاته. وفي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يسعدكم في دنياكم واخراكم وان يرفع درجاتكم في جنان الخلد كما نسأله جل وعلا ان يتقبل من الحجيج حجهم وان يعيدهم الى بلدانهم سالمين غانمين غفرت ذنوبهم وعظمت اجورهم. وبعد هذا درس اخر من دروسنا في قراءة كتاب مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته يواصل فيه قراءة كتاب الزكاة فليقرأ القاري بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه وللمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده الاكلة والاكلتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي يتعفف وليس له غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ويستحيي. او لا يسأل الناس الحافا. ولا لا يفطن به فيتصدق عليه. اقرأوا ان شئتم. يعني قوله تعالى لا يسألن الناس الحافا في هذا الحديث بيان طائفة ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. الا وهي طائفة المساكين قد قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الاية. وقد اختلف العلماء في المسكين والفقير ايهما اشد حاجة فقال الجمهور بان المسكين اشد حاجة. وكان من ادلتهم هذا الحديث. وذهب الحنابلة الى ان الفقير اشد حاجة من المسكين. واستدلوا عليه بعدد من الادلة اولها تقديم الفقراء على المساكين في الاية. انما الصدقات للفقراء والمساكين. وثانيها ما ورد في سورة الكهف في قوله تعالى فاما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فدل هذا على بينما المسكين اخذ من المسكنة. قالوا ومن اخذت فقرة من فقرات ظهره اشد حاجة من ذلكم الذي مسكن ولذا يظهر ان مذهب الحنابلة في هذه المسألة اقوى وفي الحديث جواز السؤال لمن لا يجد طعاما يأكله او لا يجد ما يسد حاجته مع ان ترك السؤال افضل. وفي الحديث الترغيب في دفع الصدقات ولو باليسير كالاكلة والاكلتين واللقمة واللقمتين وفي الحديث ايضا فائدة العفاف وعظم اجر المتعففين. وان الاولى انسان ولو كان محتاجا فقيرا الا يسأل الناس وفي الحديث الثناء على ترك السؤال نعم. احسن الله اليكم. قال عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. فلما جاء وادي القرى اذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه سلم لاصحابه اخرسوا وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوسق. فقال لها احصي ما يخرج منها. فلما اتينا تبوك قال اما انها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن احد. ومن كان معه باير فليعقله. فعقلناها هبت ريح شديدة فقام رجل فالقته بجبل طي واهدى ملك عيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. فلما اتى وادي القرى وقال للمرأة كم جاء حديقتك؟ قالت عشرة اوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني متعجل الى المدينة فمن اراد منكم ان يتعجل معي فليتعجل. فلما اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما من تبوك حتى اشرف على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى احدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه. الا اخبركم بخير دور الانصار قالوا بلى. قال دروبا النجار وثم دور بني عبد الاشهل. ثم دور بني الحارث بني الخزرج ثم دور بني سعد وفي كل دور الانصار يعني خيرا. فلحقنا سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان ذا قدم في الاسلام فقال ابا المتر ان النبي صلى الله عليه وسلم خير الانصار فجعلنا اخيرا فادرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الانصار فجعلنا اخرا فقال اوليس بحسبكم تكون من الخيار. وقال سعد ما ارى النبي صلى الله عليه وسلم الا قد فضل علينا فقيل قد فظلكم على في هذا الحديث ذكر غزوة تبوك وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الغزوة من شدة بري وشدة الحاجة وفي الحديث وجوب الزكاة في الخارج من الارظ من الثمار والحبوب. فان النبي صلى الله عليه وسلم او وجب الزكاة في التمر وفي الحديث ارصوا التمر بحيث ينظر الى الرطب وهو على رؤوس النخل فيقدر كم تأتي في هذه النخلة من التمر وذلك ان وحدة قياس الحبوب والثمار هي الحجم وليس الوزن. وبالتالي يعرفونها بالصاع وآآ يعرفونها بالوسق ومن ثم يقدرون كم سيأتي الرطب من حجم التمر وذلك ان الرطب عند رصه ينقص حجمه. وبالتالي يقدر كم سينقص حجم هذا الرطب. وفي هذا دلالة على مشروعية خرص التمر ثمار وبذلك قال الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد وخالفهم الامام ابو حنيفة ورأى ان الخرص ليس طريقا صحيحا لمعرفتي وتقدير ما يكون على من الثمار ومذهب الجمهور اقوى لثبوت الخرس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ايضا وجوب الزكاة على النساء وارسال السعاة من اجل ان يحصوا الواجب في الزكاة على اهلها. وفي الحديث من فوائد بذل الاسباب للوقاية من الوقائع الطبيعية التي يقدرها الله عز وجل في ولذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه ستهب الريح تلك الليلة ومن ثم امر وهم بان يبقوا وان يربطوا ابلهم والا يقوموا. وفي الحديث من الفوائد امتثال امر صاحب الولاية فيما يقدره على الناس من اوامر لتحقيق بمصالحهم قوله وهبت ريح شديدة فقام رجل فالقته بجبل طي. جبل طي يبعد عن تبوك مئات اكيال وذلك ان الريح لما كانت شديدة القت الرجل في ذلك الموطن البعيد وفي الحديث من الفوائد مشروعية الهدية وجواز قبول الهدية من غير المسلم كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية ملك ايلتا وفي الحديث ان الامام اذا صالح ملك قرية فان الصلح هيشمل جميع افراد تلك القرية او تلك المدينة او الدولة ولا يختص الصلح بملكها وقوله وكتب له ببحرهم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح ملك اي له على ان تبقى بلاد حديث جواز التعجل في الاسفار وفي الحديث انه يجوز الامام ومن يكون قائدا للحملة ان يخير اصحابه بين التعجل معه واللبس والبقاء وفي الحديث ايضا ذكر ما يتعلق بفظل المدينة وبتسميتها باسم طابا وفي حديث الثناء على جبل احد وفي الحديث وصف الجبل الكبير بوصف التصغير ولذا قال هذا جبيل والظاهر ان هذا على جهة التدليل وبيان حظوظ ذلك الجبل عند النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان جبل احد جبل عظيم كبير وفي الحديث من الفوائد فظل الانصار ورفعة درجتهم وتفظيلهم على كثير من من الناس وفي الحديث ان الانصار ليسوا على رتبة واحدة بل هم متفاوتوا الرتبة. وفي الحديث جواز التفضيل بين القبائل وفخوذها وفي الحديث من الفوائد ايضا ذكر ما يتعلق بسعد بن عبادة رضي الله عنه وفضله ومكانته في في دين الاسلام وفي الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعنى والعلة والسبب فيما يذكره من احكام او من تفضيل من بين القبائل وفي الحديث من الفوائد ان تفضيل احد على احد لا يعني ذم المفضول بل قد يكون الجميع فاضلين لكن احدهم افضل من قيتهم احسن الله اليكم قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر المراد بالعثر الذي يكون له جذع يعثر على الماء. وبالتالي يسقي نفسه بنفسه لا يحتاج الى سقيا. ففي الحديث من الفوائد وجوب الزكاة في الخارج من الارض. وقد جاءت النصوص ببيان ان المراد بالخارج من الارض الثمار والزروع التي لها صفة البقر اه وتكون مطعومة وفي الحديث بيان مقدار الواجب في والحبوب من الزكاة فاوجب فيما كان يسقي نفسه بنفسه العشر عشرة في المئة واوجب فيما يتطلب كلفة ومؤنة ويطلب نقل الماء اليه نصف العشر خمسة في المئة احسن الله اليكم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرم النخل يجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده قوم من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك كالتمر فاخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بالفارسية كخ كخ ليطرحها فاخرجها من فيه وقال اما علمت ان ال محمد لا يأكلون من الصدقة. في الحديث من الفوائد وجوب الزكاة في التمر وفيه ان الزكاة تؤخذ عند صرام النخل المراد بصرام النخل قطعه من جذعه بعد ان يتم نضجه. وقد كانوا يقومون ذلك ولا يخرفون التمر الا يسيرا. وذلك انهم يحتاجون الى قلب الرطب ان يكون تمرا مكنوزا ليبقى بقية سنتهم يطعمهم. وذلك انهم لم يكن لديهم من ادوات التبريد ما تحفظ الرطب على حاله. فاحتاجوا الى ان يجعلوه تمرا. وفي حديث دفع زكاة النخيل الى الامام وان الزكوات تدفع الى الامام وان من دفعها الى امام اجزأته وبرأت ذمته بذلك. وفي الحديث ذكر الحسن والحسين رضي الله عنهما وفي الحديث ان اهل البيت لا يجوز لهم ان يأخذوا من الصدقة من كان من اهل البيت لم يجز ان تدفع له الزكاة. وذلك ان الزكاة اوساخ الناس وانها لا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز مس تمر صدقة وانه لا حرج في ذلك. وفي الحديث جواز التكلم بالكلمة من الفارس وفي الحديث النهي عن المكاسب والمآكل المحرمة. وفي الحديث كف الصبيان عن اول الامور المحرمة وفي هذا ان الصبي يبعد عن كل محرم وخصوصا ما يتعلق بالمآكل وفي الحديث من الفوائد ذكر ان هذا الحكم يشمل جميع ال محمد صلى الله عليه وسلم. فال هاشم كلهم يدخلون في هذا الحديث كما يدخل فيه ال المطلب. نعم احسن الله اليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع فقال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبيعوا الثمر بالتمر وكان ابن عمر اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته في الحديث من الفوائد النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. وهذا النهي يفيد التحريم ويفيد فساد العقد وقوله نهى البائع والمبتاع المبتاع هو المشتري. وفي الحديث من الفوائد ان الصلاة بدوي شيء من علاماته. كان يتلون او يتموه وفي الحديث ان من باع من باع الثمرة بعد بدو الصلاح وقبل نضجها فان الزكاة يجب على من اشتراها وفي الحديث النهي عن بيع المزابنة وهو بيع ما نضج بيع ما نضج حديثا من الثمار بما تم كنزه منها. فالرطب لا يباع بالتمر الذي تم تجفيفه رصه وهكذا لا يجوز بيع العنب بالزبيب. ولان هذا من بيع الثمر بالتمر من من المزابنة وفي هذا الحديث بيان انه اذا باع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها فانه حين ان لا يصح العقد فلو قدر ان عاهة اصابته فان هذه الثمار تكون في مالك البائع لا في مال المشتري. نعم. احسن الله اليكم. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع ثمار حتى تشقح ويبدو صلاحها ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. فقيل وما تشقه؟ قال تحمار اصفار ويؤكل منها. قوله نهى المراد بالنهي طلب ترك الفعل على سبيل الجزم وهو مفيد لتحريم الفعل ولفساده وعدم صحته شرعا والمراد المخابرة ان يبيع الزرع في سنبله قبل ان يتم نضجه وهكذا المحاقلة. واما المزابنة فهي بيع ما جني حديثا قبل رصه بما تم رصه من ذلك النوع من الثمار كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب و هكذا بقية الثمار. وفي الحديث تحريم بيع المزابنة وانه عقد لا يصح. وفي الحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح فيها وان ذلك عقد فاسد لا يصح. وفي الحديث بيان على اماتي بدو الصلاة وهو انت حمار او تصفار. ويمكن الاكل منها وفي الحديث جواز بيع الثمار على رؤوس الاشجار بالذهب والفضة كن بيعها بجنسها ممنوع منه لانه حينئذ يكون من المزابنة وفي الحديث من الفوائد جواز الاكل من الثمار قبل ان يأويها احسن الله اليكم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وعن النخل حتى تزهي. قيل لانس وما تزهي؟ قال حتى يحمار او يصفى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه. في الحديث النهي عن بيع الثمار قبل والصلاح وهي على رؤوس النخل وهذا مفيد للتحريم وعدم الصحة. واستثنى العلماء من ذلك مسألة كاين المسألة الاولى ما لو شرط القطع في الحال كما لو كان الثمار يستفاد منه في او في اطعام بهيمة الانعام فاشترى منه الثمرة قبل بدو الصلاة بشرط قطعها في الحال فهذا جائز لان المعنى الذي منع منه بيع الثمار قبل بدو الصلاح خشية الا تصلح تلك الثمرة فيقع النزاع. والمسألة الثانية ما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح مع شجرتها او مع بستانها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلة بعد ان تؤبر فثمرتها للمبتاع الا ان يشترط البائع فاجاز هنا بيع نخلة ولو كان عليها ثمرة قد ابرت ولم يشترط ان قد بدا الصلاح حينئذ وفي الحديث بيان العلامة التي تظهر بدو الصلاة وهو ان تحمار او اطفال وقد وقع الخلاف في الوقت الذي تعد به الثمرة قد بدا فيها الصلاة. هل يشترط ان يكون في تلك الشجرة بخصوصها او في جنسها ونوعها من الاشجار او في البستان كله بحيث لو ظهر صلاح الثمرة في احدى النخيل عد الجميع قد بدا صلاحه. والاظهر ارتباط النوع واحد بحكم واحد. اما اذا اختلفت الانواع فانه لكل نوع حكم مستقل في بدو الصلاح. واما بالنسبة للاشجار فان اشجار النوع الواحد في تاني الواحد بمثابة الشجرة الواحدة فمتى بدا صلاح بعض الثمرة من ذلك الجنس حكم على الجميع بانه قد بدأ صلاحه. وفي الحديث الامر بوظع الجوائح فاذا باع الثمرة ثم نزلت جائحة قبل ان يتمكن من اخذها امر البائع بالغاء ذلك البيع وضعا لاثار الجائحة التي اجتاحت الثمار احسن الله اليكم عن سالم ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس له في سبيله لله اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا. فاخبر عمر انه قد وقفها يبيعها فوجده يباع فاراد ان يشتريه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فسأله ان يبتاعها فقال قال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة. نعم. قوله في هذا الحديث ان عمر تصدق بفرس له في سبيل الله بهذا جواز الصدقة بالفرس والظاهر انه جعلها وقفا يحمل عليها في سبيل الله الا ان من وقفت عليه قام ببيعها. وحين اذ رأى عمر ان يشتريها فظن ان من يريد بيعها سيبيعها برخص. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه. وفي هذا تحريم وعود الانسان في صدقته ولو بطريق شرائها. فاذا تصدقت على فقير فقام فقير ببيع تلك السلعة التي تصدقت بها عليه فلا يجوز ان تشتريها منه لانك صاحب ويد عليه فمتى علم انك ستشتريها سيقوم ببيعها عليك برخص محاباة لك وفي الحديث من الفوائد ان الانسان لا يجوز له ان يشتري صدقة نفسه ولكن يجوز له ان يشتري صدقة غيره. وفي الحديث جواز الحمل في سبيل الله بتيسير المركوب الذي يتمكن منه المقاتل من الركوب عليه والجهاد به في سبيل الله جل وعلا. وفي الحديث مشروعية الوقف وفيه هي وقف الاشياء المنقولة وعدم اختصاص الوقف بالعقارات وغير المنقولات وفي الحديث دخول الانسان في الاسواق وسؤاله عن اسعار السلع التي تباع وانه لا ينقص من مكانته شيئا. وفي الحديث سؤال الانسان عن كل الافعال التي يريد ان يفعلها قبل ان يقدم عليها. وآآ عدم اكتفاءه بما يكون في نفسه من احكام شرعية كما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو تعرض مثل هذه المسألة على احد من الناس لا رأى بعقله عدم المنع من شراء اي هذا المتصدق لصدقته. وفي الحديث ان العلم الشرعي يكون بالرجوع الى الكتاب والسنة لا بما تراه العقول او تقدره في نفسها وفي الحديث ايضا النهي عن الرجوع في الصدقات باي طريق. سواء بطريق الهبة او بطريق الشراء او بغير لذلك وقوله فبذلك كان ابن عمر لا يترك ان يبتاع ان يشتري شيئا تصدق به الا جعله صدقة. يعني انه اذا وجد سلعة قد تصدق بها ابن عمر ثم جعلها صدقة على اصلها الاول. احسن الله اليكم قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فابتعه الذي كان عنده فرأيته يباع فاردت ان اشتريه منه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اشتريه؟ فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك. وان تركه بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. اذا في هذا الحديث جواز وقف في الدواب ويلحق بها العروض والمنقولات والاسلحة بان تجعل في سبل الخير تستعمل في الطاعات ولا تباع ويوقف اصلها ليتمكن من من الانتفاع بها وفي الحديث مشروعية الاعانة على الجهاد في سبيل الله وفي الحديث ان الاوقاف لا يجوز بيعها في الحديث من الفوائد ان من وجد صدقته التي تصدق بها تباع فلا يجوز له ان يشتري ها ولو وجدها تباع برخص يعني بعض الناس يتصدق بصدقة الفطر من الطعام. فيأخذها المسكين ثم يقوم ببيع ذلك الطعام. فحين حينئذ لا يجوز لك ان تشتري هذا الطعام منه لان هذا من العود في الصدقة وفي الحديث من الفوائد ايضا جواز دخول الانسان للاسواق وتفقده لاسعار السلع. وان ذلك لا ينقص من مكانته الحديث مراجعة الانسان لما يريد ان يعمله من العقود والمعاملات قبل ان يقدم عليها حتى يعرف حكم الله فيها. وفي الحديث النهي عن الرجوع في الصدقة والهبة. وبيان ان ذلك من المحرمات. وفي الحديث ان الربح الحقيقي ليس بشراء سلعة بثمن قليل وبيعها بالثمن الكثير. فان البركة قد تنزع من التعامل فيظن ان انسان قد استفاد وربح ويكون ذلك من اسباب ورود الخسارات عليه وفي الحديث التمثيل بما يكون سببا لفهم المسائل كما مثل العائد في صدقته في الكلب يعود في قيءه واستدل بهذا على تحريم عود الانسان في قيئه وابتلاعه مرة اخرى بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين نسأله سبحانه ان احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا وان يرزقهم الانابة اليه. اللهم بك امنا وبك وعليك توكلنا واليك انبنا وبك خاصمنا واليك حاكمنا فاغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق جميع المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك اللهم اجمع كلمتهم على الحق والف ذات بينهم وادر عليهم في ارزاقهم ونسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا في هذه البلاد بكل خير وان يجعلهم من اسباب الهدى والتقى والصلاح برحمته وهو ارحم الراحمين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه تسليما كثيرا الى يوم الدين