يموت وحده ويبعث وحده. لما قدم اليه في غزوة تبوك بعد ان مضى الناس فكان هذا من علامات النبوة فقال زيد لابي ذر ما انزلك اي ما السبب الذي جعلك تنزل هذا المنزل من جنس واحد يضم بعضها مع بعضها الاخر في تكميل النصاب. فيضم الذهب مع الفضة مع الاوراق النقدية وفي الحديث ان من ملك اربعا من الابل فلا زكاة عليه. ومن ملك خمسا فاكثر وجبت عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسعادة ورفعة الدرجة ورضا الرحمن كما نسأله جل وعلا ان ييسر للحجيج حجهم وان يتقبل منهم نسكهم وان يغفر لهم ذنبهم وان يعيدهم الى بلدانهم كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا لكل خير وبعد فكنا في لقاءنا السابق ابتدأنا بكتاب الزكاة بمختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى ولعلنا نواصل الحديث في ذلك نعم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عربيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لازيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا او في الحديث فضل الصحابة رضوان الله عليهم وسعيهم للعمل الى الاخرة فقد كانت مقاصدهم اخروية. ولذا كانوا يسألون عن الاعمال التي يدخلهم الله الجنة النت بسببها وفي الحديث دخول الاعمال في مسمى الايمان وفي الحديث ان دخول الجنة يكون بسبب ما يؤديه العبد من اعمال عملها في دنياه واذا عمل العبد الاعمال الصالحة تفظل الله عليه بادخاله جنة وفي الحديث وجوب الزكاة. ولذا قال وتؤدي الزكاة المفروظة. يعني الواجبة مما يدل على ان الزكاة واجب شرعي قريبة من المدينة قال فاذا انا بابي ذر قد سكن في الربذة وحده فاستغرب من سكنى هذا الرجل في هذا المكان الصحراوي فريدا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لابي ذر وانها من اسباب دخول الجنة وفي الحديث وجوب افراد الله بالعبادة. وتحريم صرف شيء من العبادات لغير الله ولذا قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وفي الحديث وجوب الصلوات المفروضة الخمس. ولذا قال وتقيم الصلاة المكتوبة واستدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان من اسباب حرمان الانسان من دخول الجنة ان يترك الصلاة وفي الحديث تعين رمظان للصوم وفي الحديث ان من اقتصر على الواجب من الاعمال لم يمنعه ذلك من دخول الجنة. وانه ليس من شروط دخول الجنة ان يكون لانسان مؤديا للنوافل ولكن اداء النوافل فيه رفعة درجة وفيه تعويض ما يحصل من نقص في فرائض وتعويد للنفس على طاعة الله جل وعلا وفي الحديث جواز الاقسام بالله بدون ان يطلب من الانسان ذلك. فان هذا الاعرابي قال والذي نفسي بيده فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي بانه من اهل الجنة نعم. احسن الله اليكم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه لابي بكر يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا وادونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان رأيت ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه للقتال. فعرفت انه حق في الحديث فظل ابي بكر الصديق وفهمه الدقيق للاحكام الشرعية وفي الحديث اثبات خلافة ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ما كان من العرب من ردة فبعضهم ترك الاسلام بالكلية وبعضهم ترك الصلاة وبعضهم جحد وجوب الزكاة وكان بعضهم يقول قد قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة. قالوا فقد مات من خوطب بذلك فلا ندفع هذه الصدقة لاحد بعده. فكان هذا جحدا منهم لواجب شرعي الزكاة وظاهر هذا الحديث ان الابل تجب الزكاة فيها مطلقا. وقد ورد في بعض النصوص ان الزكاة انما تجب في السائمة. وهي التي ترعى. فيحمى المطلق الحديث على ان يد الاخر رعي معلوم من الدين بالظرورة. ولذا حكم الصحابة بكفر هؤلاء مع كونهم يقولون لا اله الا الله وكونهم يحافظون على الصلاة. لان الجحد واجب معلوم من الدين بالظرورة يعد تكذيبا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قتال الناس على الامتناع عن الفرائض الشرعية. ولكن قتالهم يكون لاصحاب الولاية والامامة. وليس لافراد الناس. وآآ قد استدل او عارض عمر ابا بكر الصديق رضي الله عنهما فقال بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قالها فقد عصم مني ما له نفسه الا بحقه وحسابه على الله. فقال ابو بكر بان الصلاة والزكاة امران مقترنان في كتاب الله وفي دينه. فحكمهما حكم واحد قد عضد هذا القول امران. اولهما انه قال في الحديث الا بحقه ومن حق هذه القرار بالشرائع الظاهرة المعلومة من دين الله. والامر الثاني انه قد ورد في بعض روايات الحديث انه قال حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومن المعلوم ان الاحاديث يفسر بعضها بعضا. ويحمل مطلقها على مقيديها وفي قوله والله لو منعوني عناقا العناق مولود الشياه ولم يبلغ السن الذي يخرج او يذبح بالتالي قال الائمة بان مراد ابا بكر بكر الصديق بان من كان عنده نصاب من العناق اربعون منها وجب عليه واحدة منها. ولا يجب عليه ان ان يخرج شاة من غيرها. وفي بعض الروايات لو منعوني عقالا كانوا يوادونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والعقال هو الحبل الذي تربط به برجل البعير وذلك اما كناية عن البعير واما اراد النميمة منعهم للشيء اليسير من الزكاة الواجبة لا يقبل منهم. وفي الحديث ما كان عليه ابو بكر من التمسك بدينه والقوة في الحق مع ان ظروف التي كانت تحيط به لم تكن مؤاتية. فقد تفرق اهل المدينة العرب وهمت الروم باهل الاسلام. ومع ذلك كان متمسكا بدينه سائرا على تعليمات شرع شرع الله عز وجل. وفي الحديث ان المسائل الاجتهادية تسلم لصاحب الولاية يجتهد فيها بما يراه محققا للاصل الشرعي وفي الحديث الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته. وفي الحديث قتال من ابى ومنع من الفرائض ونسبتهم الى الردة. نعم احسن الله اليكم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول. فعظمه عظم امره قال لا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. فيقول يا محمد فاقول لا ااملك لك شيئا قد بلغت وقال لا الفين احدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة. يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك. هو على رقبته بعير له رغاء. يقول يا محمد يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك. او على رقبته رقاع تخفق؟ فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك. من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بالاهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك يفر منه صاحبه فيطلبه ثم تلى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله الى اخر الاية. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وتأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعط فيها حقها تسلط عليه يوم القيامة. فتخبط وجهه وتطأه باخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت. اذا لم يعطي حقها تطأه باظلافها وتنطح بقرونها قال ومن حقها ان تحلب على الماء. قوله قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الخطب والمواعظ تعليم الاحكام الشرعية وقوله فذكر الغلول الغلول المراد به اخذ الاموال العامة او الغنائم والغلول من المحرمات. وقد قال تعالى ما كان لنبينا ان يغل ومن يغلو ليأتي يوم القيامة بما غل وقوله هنا فعظمه وعظم امره. فيه بيان ان الغلول كبيرة من كبائر الذنوب وقوله بشاة يحملها على رقبته لها يعار يعني صوت. وذلك ان من غل شاة حملت على ظهره يوم القيامة. وفي هذا التأكيد على تحريم الغلول من الشياه فيكون قولوا يا محمد يعني ابعد عن هذه الشاة عن رقبتي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا املك لك شيئا قد بلغت ثم قال لالفين اي لاجدن احدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة. الحمحمة صوت الفرس ذلك لان هذا الرجل قد غل الفرس فيأتي بها يوم القيامة على رقبته فيقول يا رسول الله اغثني اي انقذني من هذه الحال وابعد عن هذه الفرس عن يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا املك لك شيئا. قد ابلغتك وهكذا قد يأتي الرجل وعلى رقبته بعير له رغاء اي صوت فيقول الرجل يا محمد يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا. وفي الحديث ان من طلب منه شيء لا يقدره فلا بأس ان يعتذر. وصراحته بالاعتذار خير من من المماطلة وقال او على رقبته رقاع تخفق. الرقاع ما يكون من الاموال نحوها وتخفق اي يظهر لها صوت بذهابها وايابها. فيقول يا رسول الله اغثني اقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وقوله من اتاه الله مالا فقوله هنا مالا نكر في سياق الشرط العموم فالاصل وجوب الزكاة في جميع الاموال الا ما ورد دليل باستثنائه. ومن امثلة لذلك ما لم يبلغ النصاب ومن امثلة ذلك ما يكون خارج الاموال الزكوية من مثل السمار التي لا تدخر او لا تكال وقوله مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع اي ان المال الذي لم يزكه في الدنيا في قبره على هيئة ثعبان على هيئة ثعبان له زبيبتان يطوقه يوم القيامة اما ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه وهما طرفا فمه ثم يقول انا مالك انا كنزك انا كنزك وهو المال الذي لم يؤدى زكاته يفر منه صاحبه او فيطلبه وفي هذا دلالة على ان الزكاة واجب متأكد وفيها ان منع الزكاة كبيرة من الكبائر وفي الحديث تحريم الغلول وفي حديث التذكير بتحريم ترك الزكاة في الذهب والفظة قد استدل الحنفية بحديث الباب على وجوب الزكاة في الخيل والجمهور على ان حديث الباب في الغلول وليس في الزكاة وفي الحديث ايضا تحريم البخل بالمال ووجوب ان ينفقه الانسان في في حله وفي الحديث ايضا ما ذكره الله من عقوبة مانع الزكاة في الابل وانها تأتي يوم القيامة اسمن ما كانت وبالتالي تسلط عليه يوم القيامة فتطأه باخفافها لاقدامها. وتخبطه بوجهها. وهكذا في الغنم ذكر ان من حق الابل والغنم ان تحلب مما يدل على وجوب الزكاة في الابل والغنم. وفي الحديث من الفوائد ان الزكاة في بهيمة الانعام لا يجمع فيها بين المتفرق ولا يفرق فيها بين المجتمع بل تؤدى زكاتها مع. نعم. احسن الله اليكم. قال عن خالد بن اسلمة قال خرجنا مع عبد الله بن رضي الله عنهما فقال اعرابي اخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما انزلت جعلها الله طهرا للأموال في الحديث خروج الانسان من البلدان بصحبة اهل العلم ليستفيد منهم ويأخذ العلم عنهم وفي الحديث ان من عرظ له اشكال في فهم الايات القرآنية حسن به ان يسأل عنه وفي الحديث ان ملك الاموال ليس شرا محضا انما هو شر لمن لم يؤدي زكاته ومنع حقه وفي الحديث ان التحذير من كنز الاموال يراد منه الاموال التي لم تؤدى زكاتها. فما اديت زكاته من الاموال فانه لا يسمى كنزا. وفي الحديث اثبات النسخ في الاحكام وان ينسخ المتقدم. وفي الحديث فضل الله على الامة حيث شرع لهم الزكاة لتكون طهرة قال لي اموالهم. احسن الله اليكم قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة. وليس فيما دون خمسة اوثق من التمر صدقة. هذا الحديث يذكر ما يتعلق الفرض او النصاب الذي به الزكاة فمن ملك هذا المقدار من الاموال وجب عليه ان يزكي ومن كان ما عنده من هذه الاموال اقل من هذا المقدار لم تجب عليه الزكاة فاولها في قوله ليس فيما دون خمس اواقم من الورق صدقة والورق يراد به الفضة والاوقية يراد بها قرابة المئة الا قليل من الجرامات. وبالتالي خمسة فواق قرابة الخمسمائة ومين غرامات الفظة وفي هذا تحديد النصاب فمن ملك كاقل لم يجب عليه زكاة. ومن ملك اكثر وجبت عليه الزكاة. علما بان الاموال التي وفي الحديث ان من ملك خمسة اوسق فاكثر وجبت عليه الزكاة ومن ملك اقل من الخمسة اوسك لا تجب عليه الزكاة. وتضم الحبوب والثمار البعضها الى بعضها الاخر في تكميل النصاب. والوسق مقدار يعد الحجم لا بالوزن والوثق فيه قرابة الستون وبالتالي من ملك ثلاث مئة صاع من الخارج من الارظ وجبت عليه الزكاة وهذا القول يقول به فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة اما الحنفية فانهم لا يرون للخارج من الارض نصابا. ويوجبون الزكاة في القليل كثير واستدلوا عليه بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. قالوا لم يفرق بين قليل وكثير نعم اثابكم الله. قال عن زيد ابن وهب قال مررت بالربذة. فاذا انا بابي ذر رضي الله عنه فقلت له ما انزلك كمنزلك هذا بهذه الارض؟ قال كنت بالشام فاختلفت انا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفق طولها في سبيل الله. قال معاوية ما هذه فينا نزلت في اهل الكتاب؟ ما هذه الا في اهل الكتاب؟ فقلت انها نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب الى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب الي عثمان ان اقدم مدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذلك لعثمان فقال لي ان جئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي انزلني هذا المنزل ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت عن زيد ابن وهب رحمه الله وكان من التابعين. قال مررت بالربذة والربذة منطقة صحراوية فهو مكان صحراوي قليل الماء فكيف تنزل فيه فقال ابو ذر كنت بالشام فاختلفت انا ومعاوية وفي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فكان ابو ذر يرى انها نص عام يشمل هذه الامة لان من الفاظ العموم الاسماء الموصولة مثل والذين ومعاوية يقول عندنا سياق الاية بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبال والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فيقول معاوية السياق في اهل الكتاب. في الاحبار والرهبان. فهذه الاية تفسر بحسب سياقها وكان ابو ذر يقول بان الواو هنا واو استئنافية. والذين يكنزون الذهب عامة تشمل من كان من اهل تلك الملل ومن كان من غيرهم. ولذا كان ابو ذر اجيب على الناس ان يتصدقوا بالزائد عن حوائجهم من اموالهم. ويمنع ويحرم من يمسك الانسان شيئا زائدا ومن هنا قال بهذا القول من هذه الاية. فلما استدل بها وهو بالشام واصبح يحدث بذلك اعترضه معاوية وقال بان هذه الاية التي تستدل بها انما هي في للكتاب وهناك قول يقول بان المراد بالاية ما لم تؤدى زكاته. ما لم تؤدى زكاته. كما قال قال ابن عباس وجماعة قال ما اديت زكاته فليس بكنز حينئذ خشي معاوية ان يكون لابي ذر اثر في الناس. وبالتالي يبعدون اموالهم فتضعف احوالهم هم في ثغر من الثغور. والعدو وراءهم ويحتاجون الى من يمدهم بنفقاتهم ولذا خشي معاوية من تأثير ابي ذر على الناس فطلب من عثمان رضي الله عنه ان يقوم بنقله الى المدينة. وفي هذا اشارة الى مراعاة المصالح العامة ومنع الانسان من التحديث تحقيقا لذلك. بل نفيه ونقله من بلده الى بلد اخر خشية من اثرهم وفي الحديث طاعة صاحب الولاية ولو كانت بغير مراد النفس. ولذا لم ما امر عثمان وابا ذر بالانتقال الى المدينة انتقل سمع وطاعة وفي قوله فكثر علي الناس فيه ان الحديث الغريب والذي يكون فيه اشياء خافية على الناس يكثر الناس لسماعها وروايتها ولذا قال حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك وفي الحديث ان الانسان اذا ظن ان حديثه قد يغير احوال الناس وقد يؤثر فيهم بما يجعلهم لا يسمعون ولا يطيعون. شرع له السكوت وشرع له طلب الانتقال مما مكانه لمكان اخر. فقال عثمان لابي ذر ان شئت تنحيت. اي ابتعدت ناحية من نواحي المدينة. فكنت قريبا من المدينة. قال ابو ذر فذاك فكلام عثمان هو الذي انزلني هذا المنزل ثم قرر مبدأ السمع والطاعة لصاحب الولاية. نعم. احسن الله اليكم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا بل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه. حتى تكون مثل الجبل. في الحديث فضل الصدقة في سبيل الله وفي الحديث ان فضيلة الصدقة تكون بانفاق المال الطيب والكسب الحلال وفي الحديث ان من اكتسب مالا حراما واراد ان يتخلص منه فانه لا ينوي به صدقة فالصدقة لا تقبل الا من المال الطيب. ولذا يشرع ان يتخلص منه بجعله في الضرورات مثل من خشي عليه من موت او هلاك وفي الحديث فضيلة الصدقة بالشيء اليسير. فانه قال من تصدق بعدل تمرة. وفي حديث ان القليل مع كونه حلالا يبارك الله فيه خير من الكثير الذي لا يكون كذلك وفي الحديث وصف الله جل وعلا بصفة اليد اليمنى. قال فان الله يتقبلها بيمينه وفي الحديث مشروعية حصر الصدقة بان يكون من كسب طيب وفي هذا اشارة لان الغلول واخذ اموال الاخرين لا تسوغ للانسان ان يتصدق بذلك كالمال بل الواجب ان يرد الانسان ما حصله من مال على وجه غير مشروع لاهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه وفي الحديث من الفوائد تمثيل الصدقة بالفرس التي تكبر ويصبح لها دور عظيم فهكذا الصدقة وفي الحديث الناجرة الصدقة هجر مضاعف وفي الحديث ايضا ظرب الامثلة من اجل تقريب الكلام والاحكام نعم. احسن الله اليكم. قال عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فانه سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل لو جئت بها قبلتها فاما اليوم فلا حاجة لي بها في الحديث وجوب الزكاة وفضيلة صدقة التطوع وفي الحديث الترغيب في المبادرة في اخراج المال على جهة الصدقة والتطوع وفي الحديث ان الاموال ستتوفر في ايدي الناس لدرجة انهم لا يقبلون ما يصل يهمن المال وفي الحديث ان من اغتنى حرم عليه ان يأخذ من الزكاة. ولهذا قال هذا الرجل لو جئت بها بالامس لقبلتها اذ كان من اهل الزكاة فاما اليوم فقد اغناه الله فلا حاجة له بها. وفي الحديث انه لا يعطى الغني من الزكاة. بارك الله فيكم وفقكم لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين