الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يسبغ عليكم نعمه وان يبارك فيكم وان يجعل لكم العاقبة الحميدة دنيا اخرة وان يصلح لكم الذراري وان يبارك لكم في الاموال وان يجعل اموركم على احسن حال وبعد هذه جلسات في قراءة مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ولعلنا ان نتدارس عددا من الاحاديث التي وردت في هذا السفر العظيم. فليقرأ قاري بارك الله فيه واسعده. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة انمار يصلي التطوع على راحلته حيث توجهت في غير القبلة نحو المشرق. فاذا اراد ان للفريضة نزل فاستقبل القبلة. قوله هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة انمار يصلي التطوع يعني انه يصلي صلوات النافلة من غير الفريضة من غير الفريضة وعلى راحلته اي على الدابة التي يركبها والناقة التي كان يتنقل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. حيث توجهت اي انه يجعل وجهه في الجهة التي تتوجه اليها ناقته ولا يتكلف استقبال القبلة فيما يتعلق بصلاة النافلة. وانما يتوجه في اي جهة تتوجه اليها ناقته. قال في غير القبلة نحو المشرق فان ان قبلة اهل المدينة جهة الجنوب ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل ويجعل قبلته جهة المشرق وانمار عن المدينة في جهة نجد في جهة المشرق. وكانت في اوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنتين من هجرته. قال فاذا اراد ان يصلي الفريضة يعني اذا كان سيصلي الصلوات الخمس الصلوات المكتوبة نزل عن راحلته فاستقبل القبلة فهذا الحديث فيه فوائد منها مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ومشاركة الامام فيما كان يعقده من الغزوات. وفي الحديث مشروعية صلاة التطوع في الاسفار من غير السنن الرواتب. فالمسافر يصلي السنن التي هي تطوع مطلق. اما السنن الرواتب فانه لا يستحب له ان يصليها. الا سنة الفجر الا سنة الفجر. وفي الحديث انه يجوز للمسافر ان يصلي صلاة النافلة على راحلته راكبا. وانه لا يلزمه في صلاة النافلة ان ينزل الى الارض وفي الحديث ايضا ان الصلوات المفروضة لا يجزئ للانسان ان يصليها على الراحلة ولا الى غير القبلة متى كان قادرا على القيام في صلاته وعلى استقبال القبلة وفي هذا دلالة على ان القيام ركن من اركان صلاة الفريضة دون النافلة وفيه ان استقبال القبلة شرط من شروط صلاة الفريضة دون النافلة في الاسفار لمن صلى على راحلته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في شيء ام نسيت قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فلم يدري زاد في صلاته ام نقص فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قوله هنا قال ابن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بعد زوال الشمس الا انه زاد ركعة فصلى خمس ركعات. فلما سلم بعد خامسة قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ اي هل تغير طريقة الصلاة؟ بحيث اصبحت بدل ان تكون اربع ركعات اصبحت خمس ركعات فزيد في الصلاة ام انك انما زدت هذه الركعة الخامسة على وجه النسيان لا على وجه العمد والقصد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ ما الذي تتحدثون فيه؟ وما هو الامر الذي تسألون عنه فقالوا يا رسول الله صليت صلاة الظهر خمس ركعات فحينئذ تنا النبي صلى الله عليه وسلم رجله اي جعلها تلتف بعضها على بعضها. وغير استقباله فبدل ان كان يستقبل المأمومين استقبل القبلة. ثم سجد سجدتين وقد جاء في ظواهر النصوص انه كبر لكل سجدة ابتداء ورفع ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من سجود السهو بل على المصلين بوجهه. وقال لهم انه اي لو كان الامر زيادة في الصلاة لا اخبرتكم بذلك ولو حدث في الصلاة شيء لا نبأتكم واعلمتكم به ولا اكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم. اي غاية امري انني متصف بصفة البشرية. وانما هنا حصر نسبي في هذا الامر والا فعنده امر زائد عليهم الا وهو الوحي الذي يأتيه من عند الله. فقال انسى كما سونا اي يطرأ علي النسيان وبالتالي فقد يقع الخطأ مني في فعل الصلاة فاذا نسيت يعني اديت الصلاة على غير الوجه المشروع نسيانا ان تنبهوني وتذكروني في ذلك. ثم قال اذا شك احدكم اي تردد بين امرين في صلاته فلم يدري زاد في صلاته او نقص. صلى ثلاثا او اربعة فليتحرى الصواب اي ليجتهد وليأخذ بما يغلب على ظنه فليتم عليه اي ليكمل بناء عليه. ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين فهذا الحديث فيه عدد من الاحكام اولها مشروعية صلاة الظهر وانها تؤدى مع ركعات ومشروعية الاجتماع وادائها جماعة وفي الحديث انه لا يجوز ان يزاد في صلاة الظهر ركعة خامسة. وفي الحديث ان من قام لركعة خامسة وجب تنبيهه وتذكيره بانه قد اخطأ في صلاته. وآآ في الحديث البحث عن الاعذار لمن وجدته يفعل فعلا مخالفا للشرع ولذا لم ما زاد الخامسة قالوا احدث في الصلاة شيء او انك نسيت فبحثوا عن اعذاره. وفي الحديث انه اذا صلى الانسان خامسة وجب التنبيه عليه. فاذا نبه وجب عليه الاستجابة. ويجلس ولا يجوز له ان الخامسة ولو اكمل الخامسة لبطلت صلاته. وفي الحديث ان من سهى في صلاته فزاد او نقص ولم يتذكر الا بعد السلام فانه يسجد السهو بعد السلام. كما هنا سها وسلم ثم ذكر فسجد للسهو ثم سلم. وظاهر هذا انه فيما كان قريبا واما اذا طالت المدة فانه حينئذ لا يعود الى سجود السهو وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد ان الامام اذا فرغ من الصلاة استقبل المأمومين في صلاته. استقبل المأمومين في صلاته وفي هذا الحديث ان السجود للسهو يكون بسجدتين ويكون بعد السجدتين سلام وفي هذا الحديث ان ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ منه انه يكون موافقا للشرع فانه لا يصح من النبي صلى الله عليه وسلم ان اخر البيان عن وقت الحاجة اليه. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يطرأ عليه ما يطرأ على الناس. ومن ذلك النسيان. كما في هذا الخبر و لله حكمة في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى في صلاته الا وهي انه سببا من اسباب تشريع الاحكام المتعلقة بالنسيان. وفي الحديث ان الامام اذا حصل منه خطأ في صلاته فان المأمومين ينبهونه على جهة الوجوب خصوصا اذا زاد في صلاته او نقص منها وفي الحديث ان من اسباب سجود السهو الشك. وفي الحديث ايظا النسيان من اسباب سجود وده السهو. وفي الحديث ان من كان عنده غالب ظن فانه يعمل بغالب ظنه والعلما لهم في هذه المسألة ثلاثة اقوال فطائفة قالت بانه اذا حصل عند الانسان تردد وكان عنده غالب ظن فانه لا يلتفت الى غالب ظنه وانما يعمل باليقين وهو الاقل. وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة رحمة الله عليهما وذهب الامام احمد الى ان من شك في صلاته وترجح لديه احد الاحتمالين فان انا منفردا عمل باليقين الذي هو الاقل. وان كان اماما عمل بغالب ظنه كما في حديث ابن مسعود هذا وذهب الامام مالك الى انه اذا تردد بين احتمالين وكان عند المصلي فانه يعمل بغالب ظنه سواء كان اماما او كان منفردا هذا القول هو ارجح الاقوال في المسألة لانه ظاهر حديث الباب فانه قال واذا شك احدكم في صلاته فلم يدري زاد في صلاته ام نقص فليتحرى الصواب. اما اذا كان عند الانسان شك وكانت الاحتمالات متساوية فالصواب انه يبني على اليقين الذي هو الاقل فاذا تردد هل صلى ثنتين او ثلاثة ولم يكن عنده ترجيح لاحد الاحتمالين فانه يأخذ بالاحتمال الاقل. وفي الحديث ايضا بيان مواطن سجود السهو بعد السلام فالاصل في سجود السهو ان يكون قبل السلام. هذا هو الاصل الا في ثلاثة احوال الا في ثلاثة احوال. الحال الاول اذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه فانه يسجد بعد السلام. لقوله هنا فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين والحالة الثاني اذا سلم في اثناء صلاته كما لو صلى ركعتين فسلم. وهي صلاة رباعية فانه يكمل الصلاة ويسجد بعد السلام لحديث ذي اليدين ولعله يأتي بمعنى والحالة الثالثة اذا نسي السجود قبل السلام فانه يسجد بعد السلام هذا الحديث فانه لما صلى خمسا ولم ينتبه لهذه الزيادة الا بعد السلام سجد حينئذ للسهو. فهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم في مواطن سجود السهو وهناك طائفة قالت كل سجود السهو قبل السلام. واخرون قالوا كل سجود السهو بعد السلام. وقال اخرون ما كان زيادة فان السجود فيه يكون بعد السلام وما كان نقصا او كان شكا فانه يسجد قبل السلام صواب ان الاصل ان يسجد الانسان للسهو قبل السلام الا في الاحوال الثلاثة السابقة اذا اللم عن نقص في صلاته او تردد وشك وكان عنده غالب ظن عمل به او انه نسي السجود قبل السلام ففي هذه الاحوال الثلاثة يسجد بعد السلام وعند انس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك امهات المؤمنين ان يحتجبن فانه يدخل عليهن والفاجر فنزلت اية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نساء تائه فدخلت عليهن فقلت لهن ان انتهيتن او ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. وعسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن حتى اتيت احدى نساءه قالت يا عمر اما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن انت فنزلت هذه الاية عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن الاية. قوله هنا وافقت ربي في ثلاث اي ان عمر رضي الله عنه اقترح احكاما واوصى بتوصيات فنزل الوحي على وفق ما اقترحه عمر رظي الله عنه. وورد ان ذلك لا يقتصر على هذه الثلاث المذكورة فكان ذكر الثلاث هنا على سبيل التمثيل لا على سبيل الاستقصاء. فقلت يقول عمر يا رسول الله لو اتخذنا اي جعلنا مقام ابراهيم اي المكان الذي صلى فيه ابراهيم مصلى اي موطنا نصلي فيه. وذلك من باب التأسي بنبي الله ابراهيم عليه السلام فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وكان من ذلك اية الحجاب. فكان النساء في اول الاسلام لا يؤمرن بتغطية وجوههن وطلب عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجب نساءه فنزلت ايات الحجاب في قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فقلت يا رسول الله لو امرتني نساءك امهات المؤمنين ان يحتجبن والحجاب هو تغطية جميع البدن. كما قال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ايجاب ولم يقل وعليهن حجاب. قال فانه يدخل عليهن البر والفاجر. فنزلت اية الحجاب قال وحادثة ثالثة حيث ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يغرن عليه من بعض هن وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه. لانه عتب عليهن في بعض تصرفاتهم. قال عمر فدخلت عليهن اي على من استطاع من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهن ان انتهيتن اي تركتن معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم او ليبدلن الله رسوله خيرا منكن اي يطلقكن ويتزوج على اركن حتى اتيت احدى نسائه لوعظها وتذكيرها لتترك معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان تلك المرأة قالت يا اما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ اي قدرة على توجيه الموعظة الى تائه حتى تعظهن انت فنزلت هذه الاية عسى ربه ان طلقكن اي اذا طلقكن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبدله الله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات الاية ففي هذا الحديث فوائد منها فضيلة عمر رضي الله عنه ومنها موافقة الوحي لبعض توصيات اتى ومقترحاته. وفي الحديث مشروعية الصلاة خلف مقام ابراهيم. وفي الحديث مشروعية الحجاب ووجوبه وفي الحديث ايظا غيرة عمر على نساء النبي صلى الله عليه عليه وسلم. وفي الحديث ترك المرأة معاتبة زوجها وعدم رد الصوت معه وفي الحديث ايضا وعظوا الرجل امرأة رجل اخر من اجل ان تقوم اموره وترتفع عنهم عوامل الفرقة والنزاع كما فعل عمر رضي الله عنه وفي هذا الحديث النظر في العواقب والتأمل فيها فان عمر قال لازواج النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله وعسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن في هذا الحديث ايضا من الفوائد حذر المرأة من سوء الفعل والخلق لئلا يترتب عليها شيء من الفرقة ونحو ذلك. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس يصلون في مسجد قباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة الا فاستقبلوها. فاستقبلوها وكانت وجوه الناس الى الشام فاستداروا كهيئتهم بوجوههم فتوجهوا الى الكعبة. المدينة تقع بين بيت المقدس و مكة المكرمة وكان الناس في اول الاسلام يصلون جهة بيت المقدس ولذا كان اهل المدينة يتوجهون في صلواتهم الى جهة الشمال فبعد الهجرة بسبع عشرة شهر نزلت الايات بنسخ القبلة من كونها لبيت المقدس الى الكعبة المشرفة كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ومن هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم القبلة من كونها الى بيت المقدس الى كونها الى الكعبة. وارسل النبي صلى الله عليه وسلم من يخبر من حول المدينة بتغيير القبلة. وكان من هؤلاء اهل قباء. فكانوا يصلون صلاة الفجر فجاهم رجل يعرفونه ويعرفون ثقته. فاخبرهم بان القبلة قد حولت وانه قد جاء قرآن يأمر الناس باستقبال الكعبة في صلواتهم. وحين اذا التفتوا جميعا في صلواتهم. فبدل ان يتجهوا الى جهة الشمال قلبوا وجوههم اجعلوها اله جهة الجنوب. ففي هذا الحديث من الفوائد ذكر قبا وفضل الصلاة فيه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ماشيا او او راكبا وفي الحديث الاجتماع لاداء الصلوات المفروضة ومنها صلاة الفجر وفي حديث ايضا من الفوائد الاخذ بخبر واحد. كما اخذ هؤلاء بخبر الواحد وفيه ايضا انه اذا كان الواحد موثوقا وممن يعرف احكام الشرع قبل منه ما انقله من احكام الشرع وقد استدل جماعة بهذا الحديث على جواز نسخ الاخبار المتواترة بخبر الواحد وفي هذا الحديث بيان ان السنة قد تنسخ بالقرآن فان استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة وقد نسخ حكم التوجه الى بيت المقدس بان يتوجه الى الكعبة وكان ذلك بواسطة قرآن نزل وفي هذا الحديث ان النسخ لا يلزم الانسان حكمه الا اذا بلغ اليه فنسخ القبلة قد نزل قبل ذلك. ولكنه لم يلزمهم الا لما به. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين دين كما نسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا واستقامة في اعمالنا وحسن في اخلاقنا وطيبا في اقوالنا ونسأله جل وعلا ان يسبغ على الجميع نعمه وان يبارك فيهم وان يوفقهم لكل خير. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين