﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجمع عليكم الخيرات وان يوالي عليكم الفضائل وانا واسأله جل وعلا ان يختم لكم شهر رمضان بخير

2
00:00:25.050 --> 00:00:56.450
ان يتقبل منكم وصلاة وصراع وزد وسائره جل وعلا ان يعيننا جميعا على الاستمرار في الطاعات ان يجعلنا جميعا ممن عبد الله واستمر على ذلك حتى يأتيه اليقين وبعد كنا ابتدأنا فيما مضى بقراءة

3
00:00:56.750 --> 00:01:17.350
صحيح مختصر صحيح الامام البخاري ابتدأنا بكتاب بدء الوحي ثم كتاب العلم ثم دخلنا في كتاب الوضوء وهذا اخر درس لنا في هذا الشهر نقرأ فيه بعض الاحاديث من كتاب الوضوء

4
00:01:17.600 --> 00:01:45.950
وان شاء الله بعد يوم العيد في اليوم الثاني من شوال نبتدئ الدرس بعد صلاة العصر في التوسعة في الدور الارظي عند الباب رقم تسعين باذن الله جل وعلا حيس يوجد الدرس الذي ندرس فيه هذه الايام بعد المغرب

5
00:01:46.000 --> 00:02:06.250
في تفسير كتاب الله جل وعلا نبتدئ او نقرأ عددا من الاحاديث في كتاب الوضوء. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

6
00:02:06.300 --> 00:02:26.300
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الامام بخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل

7
00:02:26.300 --> 00:02:44.750
الفي انفه ثم لينثر. ومن استجمر فليوتر. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه ان احدكم لا يدري اين باتت يده. قوله هنا قال اذا توضأ احدكم

8
00:02:45.150 --> 00:03:17.100
فليجعل في انفه يعني ليجعل فيه ماء بالاستنشاق ثم لينتثر اي ليخرج هذا الماء وقوله ومن استجمهر اي من غسل الخارج من السبيلين بحجر او نحوه من غير الماء آآ الاستخدام المائي يقال له استنجاء

9
00:03:17.400 --> 00:03:47.700
والتنظيف بغير الماء يقال له استجمار لان مأخوذ من لفظ الجمار الذي هو الحصى ولذا يقال بواجبات الحج رمي الجمار وقوله فليوتر اي ليجعلها على وصل واحدة وثلاث وخمس وبعض اهل العلم قصر هذا اللفظ على

10
00:03:47.900 --> 00:04:07.950
ما كان من الثلاث فما فوق قوله اذا استيقظ اي انتبه احدكم من نومه. وظاهر هذه اللفظة انها تشمل النوم الليل ونوم النهار. لكن لما قال بعد ذلك اين باتت يده

11
00:04:08.400 --> 00:04:32.600
استدل اهل العلم بذلك على ان المراد نوم الليل لانه هو الذي يقال له بيات وقوله فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه ولم يفرق هنا بين كون الانسان قد حفظ يده

12
00:04:32.650 --> 00:04:57.400
او اطلقها ووظوءه بفتح الواو المراد به الماء الذي يتوظأ به قال فان احدكم لا يدري اي لا يعلم اين باتت يده؟ فقيل بان المراد بذلك انه يحتمل ان جاءتها شيء من النجاسات

13
00:04:57.650 --> 00:05:26.000
اوجاها عبث من بعض الشياطين ففي هذا الحديث مشروعية الاستنكار في الوضوء وقد قال طائفة بانه من واجبات الوضوء بل عده بعضهم من الاركان التي الوضوء باعتباره جزءا من اجزاء الوجه

14
00:05:26.150 --> 00:05:52.800
وقد قال بوجوب طوائف من التابعين والمشهور من مذهب الامام احمد قال غيره بانه لا يجب الاستنثار  ظاهر حديث الباب للدلالة على الوجوب لانه استخدم الفعل المضارع وقدمه بلام الامر

15
00:05:52.950 --> 00:06:19.850
فيفيد ذلك الوجوب ولذا فان الاظهر وجوبه ومنشأ الخلاف في هذه المسألة والخلاف في هل الفم والانف من ظاهر البدن او هي من باطنه الاظهر انها من ظاهر البدن ولذا لو وضع الانسان

16
00:06:20.000 --> 00:06:49.250
في فمه او انفه طعاما ثم اظهره واخرجه لم يؤثر على صحة صومه. وقوله هنا ومن استجمر فليوتر استدل به احمد وجماعة على ان الاستجمار لا بد فيه من ثلاث مساحات فاكثر. لانه قال فليوتر

17
00:06:49.250 --> 00:07:22.800
اكثر اهل العلم على ان المراد تنظيف المحل ولذلك قالوا لو تنظف بمسحة واحدة اجزأه ذلك ولعل القول الاول اظهر لقوله هنا فليوتر. ولو كان المراد اطلاقا العدد لا قال او لاكتفى بذكر الاستجمار ولم يقرنه بالوتر. وقوله فليوتر

18
00:07:22.800 --> 00:07:44.550
هنا الفاء في جواب الشرط تكون من الامور المشترطة واللام لام الامر بعدها فعل مضارع فيدل هذا على الوجوب. وقوله واذا استيقظ احدكم من نومه استدل به احمد على وجوب غسل

19
00:07:44.550 --> 00:08:09.650
اليدين للقائم من نوم الليل وانه لا يجوز له ان يدخل يده في الاناء الذي سيتوضأ به الا بعد غسلهما. قد قال الطوائف من الحنابلة انه اذا كان الماء قليلا فغمس قائم من نوم الليل يده فيه

20
00:08:09.700 --> 00:08:34.000
لم يتوضأ به وقوله هنا فليغسل ظاهرها على الوجوب. وقال الجمهور بعدم وجوب ذلك. ولكن حديث الباب في ظاهره يدل على الوجوب وقوله فان هنا حرف تعليم. ان من حروف التعليل

21
00:08:34.350 --> 00:09:08.000
احدكم لا يدري اين باتت وباتت يطلق على النوم الليل دون نوم النهار ومن هنا اخذ ان وجوب غسل اليدين  النائم قبل ان يدخلهما في الاناء بنوم الليل دون نوم النهار. وهذا يعرف عند الاصوليين

22
00:09:08.050 --> 00:09:39.050
بتخصيص العام بواسطة علته يقولون بان العلة اذا عادت على اصلها بالابطال فهذا دليل على عدم صحة التعليل بها. واما اذا عادت على اصلها بالتخصيص نظرن فان كانت العلة منصوصة قلنا بتخصيص الحكم العام بها. وان كانت مستنبطة

23
00:09:39.100 --> 00:10:06.500
دل ذلك على عدم صحة التعليم بها. ولذا فان القول الاظهر ان العلة المنصوصة يمكن ان تعود على اصلها بالتخصيص. اما العلة المستنبطة فانها لا تعود على اصلها بالتخصيص. في مسألة وهي اطلاق المفرد وارادة الجمع به

24
00:10:06.500 --> 00:10:31.700
في قوله فليغسل يده فان هذا اللفظ يصدق على اليد الواحدة ولكن اليدين سواء في الحكم ولذا قلنا بان الحكم يشمل اليدين. اثابكم الله قال عن عبيد بن جريج انه قال انه قال لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما يا ابا عبدالرحمن

25
00:10:31.700 --> 00:10:49.200
رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية. ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا

26
00:10:49.200 --> 00:11:08.400
كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم التروية. قال له عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هما اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمس من البيت الا الركنين اليمانيين

27
00:11:08.550 --> 00:11:28.550
واما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها

28
00:11:28.550 --> 00:11:48.550
واما الاهمال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ادخل رجله في الغرز وركب راحلته عند مسجد ذي الحليفة يهل حين تستوي به ناقته قائمة

29
00:11:48.550 --> 00:12:08.600
قوله عن عبيد انه قال لابن عمر يا ابا عبدالرحمن هذه كنية عبد الله ابن عمر رأيتك عائشة عهدك تصنعي تفعل اربعا اي اربعة افعال لم ارى احدا من اصحابك يصنعها

30
00:12:08.850 --> 00:12:33.450
قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان يعني اركان الكعبة واطرافها الا اليمانيين الحجر الاسود والركن اليماني ورأيتك تلبس النعال السبتية والنعال السبتية نوع من انواع النعال

31
00:12:33.600 --> 00:13:01.450
ليس فيها شعر قال ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس؟ يعني اذا قدم الناس متمتعين فانهم يعتمرون اول قدومهم ثم يحلون ويلبسون ثيابهم متى يحرمون مرة اخرى

32
00:13:01.550 --> 00:13:23.150
قال ابن جريج ابن عمر يهل يوم التروية يوم ثامن يعني يلبس احرامه ليعود الى بالحج مرة اخرى يوم التروية واما اصحابك فقد كانوا يهلون من اول شهر ذي الحجة

33
00:13:23.350 --> 00:13:45.650
قال ورأيتك اذ كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال من اول شهر ذي الحجة يعودون الى احرامهم ولم تهل انت ان لم تلبي ولم تلبس احرامك الا في يوم التروية. وهو اليوم الثامن

34
00:13:45.650 --> 00:14:18.000
من شهر ذي الحجة سمي بهذا الاسم لان الناس يقدمون بالمياه التي يشربون منها ويرتوون لذلك اليوم ولايام منى بعد العيد. فقال ابن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من البيت يعني من الكعبة الا الركنين اليمانيين

35
00:14:18.100 --> 00:14:48.850
يمسح الركن اليماني ويقبل الحجر الاسود وفي مرة كان يستلم الحجر الاسود بيده او بمحجن معه فيقبله. قال واما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. فاستدل بذلك على جواز لبس ما

36
00:14:48.850 --> 00:15:17.050
ماثلها فيه دلالة على ان الافعال النبوية في الامور العادية والجبلية تدل على الاباحة قال رأيته يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوظأ فيها ففيه ايش الوضوء وعلى الانسان النعال

37
00:15:17.100 --> 00:15:43.450
وغسل الرجلين في النعلين وعدم المسح على النعال النعال لا يمسح عليها فعندنا حذاء وعندنا نعل يكون فيها سيور تربط القدم وعندنا الخف هو الذي يصنع من الجلد وتدخل الرجل فيه كاملة

38
00:15:43.550 --> 00:16:10.700
وعندنا الجورب وهو الذي يصنع من الصوف ونحوه قال فانا احب ان البسها فيه ان ابن عمر كان يرى مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في افعاله الجبلية. وابن عمر قد خالفه في ذلك بقية

39
00:16:10.700 --> 00:16:30.250
الصحابة ومنهم ابوه عمر رضي الله عنه. ولذا كان ابن عمر يتتبع مواطن نزول النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. وكان ابوه عمر ينهى عن ذلك. وكان عدد من الصحابة ينهون

40
00:16:30.300 --> 00:16:52.600
عن ذلك ويرون ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية لا يشرع ان يقتدى به فيها ومن امثلة هذا لو جاءنا اليوم شخص وقال حج النبي صلى الله عليه وسلم على جمل. فانا اريد الحج على جمل

41
00:16:52.650 --> 00:17:15.300
طلبا للاجر واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول له اخطأت في ذلك لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ركب الجمل لا لانه جمل وانما لانه هو ما يركب في التنقل

42
00:17:15.400 --> 00:17:42.650
في ذلك الزمان فمن ثم السنة في ركوب ما يركب للتنقل في كل زمان. وليس لخصوص الجمل خاصية في هذا الباب قال واما الصفرة يعني الصبغ بهذا اللون فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها

43
00:17:42.900 --> 00:18:07.450
فانا احب ان اسبابها وهذا على نفس القاعدة التي ذكرنا قبل قليل. واما الاهلال والمراد به رفع الصوت بالتلبية فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته

44
00:18:07.550 --> 00:18:28.450
قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل الا لما انبعثت راحلته فابن عمر استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات على وقت الاهلال والتلبية بالحج بعد عمرة

45
00:18:28.850 --> 00:18:51.250
التمتع والا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج متمتعا وانما حج قارنا على الصحيح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه الذين تمتعوا بان يحلوا من احرامهم بعد

46
00:18:51.250 --> 00:19:20.550
عمرة وامرهم بالعود للاحرام مرة اخرى في صباح اليوم الثامن يوم التروية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادخل رجله بالغرز المراد به مكان القدمين اللذان يوضعان على طرفي الدابة. قال

47
00:19:20.700 --> 00:19:48.700
وركب راحلته عند مسجد ذي الحليفة. فحينئذ اهل حين استوت به ناقته قائمة وهذا اجتهاد ابن عمر في هذا الباب انه لا يلبى ولا يهل الانسان الا عند ركوبه  الا عند ركوبه راحلته عند المسجد

48
00:19:48.800 --> 00:20:20.550
في هذا الحديث جواز اتخاذ الركاب والغرز لالدابة والناقة وفي هذا الحديث دلالة على ان الكعبة لا يستلم منها الا الركنان اليمانيان في الحديث وقت الاهلال بالحج والعمرة. احسن الله اليك. قال عن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل

49
00:20:20.550 --> 00:20:40.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ونحن نغسلها فقال اغسلنها وترا اغسلنها ثلاثا او او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر. وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

50
00:20:40.550 --> 00:21:00.550
واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور، فاذا فرغت النفاذن. فلما فرغنا اذاناه فاعطانا اقوى فقال اشعرنها اياه ولم يزد على ذلك تعني ازاره ونقضنا رأسها ثم غسلناه ومشطنا

51
00:21:00.550 --> 00:21:21.000
نهى وجعلنا رأسها ثلاثة قرون والقيناها خلفها. قوله عن ام عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انهم كانوا يغسلون ابنته والنساء لا يغسلهن الا النساء

52
00:21:21.250 --> 00:21:43.650
كانت ام عطية مشهورة بذلك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اين توفيت ابنته ونحن نغسلها النبي صلى الله عليه وسلم قد مات جميع ابنائه في حياته الا فاطمة رضي الله عنها

53
00:21:43.750 --> 00:22:05.550
فقد ماتت زينب وماتت ام كلثوم ومات القاسم ومات ابراهيم ومات من نقل عبد الله او غيره ولم يبق بعده صلى الله عليه وسلم الا ابنته فاطمة بقيت بعده لمدة

54
00:22:05.600 --> 00:22:32.950
ستة اشهر قوله هنا فقال اغسلنها وترا فيه وجوب تغسيل الميت لان الاصل في الاوامر ان تكون للوجوب  قوله هنا وترا فسره ما بعده ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

55
00:22:33.450 --> 00:23:02.750
فيه دلالة لقول نابل بان قوله ومن استجمر فليوتر يراد به الخمس فاكثر  بهذا الحديث اجتهاد المغسل في كيفية تغسيل الميت في الحديث استحباب وضع ورق السدر الذي هو النبق او العبري

56
00:23:03.250 --> 00:23:33.150
في ماء تغسيل الميت وفي الحديث ايضا استحباب البداءة قال وابدأن بميامنها اي جهاتها اليمنى ومواضع الوضوء منها هي الوجه واليدان والرجلان واجعلن في الاخرة يعني في الغسلة الاخيرة كافورا ونوع من انواع

57
00:23:33.450 --> 00:24:02.000
الطيب قال او شيئا من كافور فاذا فرغتن اي انتهيتن من تغسيلها فاذنني اي اي اخبرني اي اخبروني ايها النساء. قالت فلما فرغ فلما فرغنا من تغسيلها وانتهينا اذناها اي اخبرناه

58
00:24:02.150 --> 00:24:32.250
فاعطانا حقه اي قام باخذ ازاره الذي يجعله لنفسه فاعطاها لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشعرنها اياه ما معنى شعرنا اياه يعني اجعل اجعلنا هذا اللباس هو الذي يلي جسدها. لذلك

59
00:24:32.300 --> 00:25:00.950
بعد حنين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار شعار والناس دثار الشعار هو الملابس الموالية للبدن وادثار ثياب الثياب الجبرة التي يتدفأ بها قال اشعرنها اياه ولم يزد

60
00:25:01.300 --> 00:25:35.850
على ذلك قالت ونقضنا رأسها اي انه كان مظفرا وقد ربط بعض الشعر ببعضه فقاموا بنقظ هذا الشعر فكي ارتباط بعظه ببعظه الاخر ثم غسلنه ومشطناها انهم قاموا بتغسيل رأسها

61
00:25:35.900 --> 00:26:17.600
وبتمشيطها تسريح شعرها قال وجعلنا رأسها يعني شعر رأسها ثلاثة قرون ثلاثة قرون اي دوائب مجتمعة من الشعر  جعلنها جدائل قال والقيناها خلفها اي جعلنا هذه القرون والجدائل الفاء هذه المرأة الميتة ابنة رسول الله

62
00:26:17.750 --> 00:26:50.400
صلى الله عليه وسلم ففي الحديث دخول الوالد على ابنته حال تغسيلها في الحديث ما يتعلق بذكر التيمن في الاغتسال وانه من المستحبات في الحديث استحبابا يكون الغسل وترا وفي الحديث

63
00:26:51.450 --> 00:27:26.250
تغسيل الميت بالماء والسدر في الحديث البداءة  ميامن الميت في تغسيله وفي الحديث ايضا استحباب تقديم اعضاء الوضوء في الاغتسال وفي الحديث تطييب الميت بعد وفاته ووضع الكافور على بدنه

64
00:27:26.850 --> 00:27:56.100
في المرة الاخيرة من مرات الاغتسال في هذا الحديث ما يتعلق تخصيص الجزء الداخلي من بدن الميت  ثوب يتناسب معك كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ازاره ليكفنها به

65
00:27:56.650 --> 00:28:25.300
لهذا الحديث وجوب تغسيل الميت في هذا الحديث من وفي هذا الحديث من الفوائد مراعاة والد المتوفاة في دخوله عليهم في اثناء تغسيلها اذا لم يكن بدنها مكشوفة في الحديث نقض شعر

66
00:28:25.800 --> 00:29:02.250
المرأة الميتة  في هذا الحديث مشروعية تغسيل رأس المرأة وتمشيط شعرها في هذا الحديث جواز وظع شعر الميتة ثلاثة جدائل فيه ايضا من الفوائد تظفير شعر تظهير شعر الميتة. حيث ظفروا شعرها

67
00:29:02.450 --> 00:29:40.850
واعادوه فكان ثلاثة قرون  في هذا الحديث وظع قرون الميتة خلفها عند التغسيل هذا شيء مما يتعلق بهذه الاحاديث بارك الله فيكم وفقكم الله للخير واسعدكم في دنياكم واخراكم وجعل الله العاقبة الحميدة لكم دنيا واخرة

68
00:29:41.150 --> 00:29:58.100
كما اسأله سبحانه ان يطهر قلوبكم من كل ما قد يؤثر عليك هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين