﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:26.550
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يسبغ عليكم النعم وان يدرأ ويدفع عنكم النقم وان يجعلكم من الموفقين للدرجات العاليات. وان يجعلكم من اهل اعالي الجنات. وبعد

2
00:00:26.550 --> 00:00:54.750
تفضل الله علينا وجعلنا ندرك شهر رمضان شهر الخير ثم جعلنا ندرك يوم الفرح يوم العيد ثم توالت علينا الخيرات بان ابتدأنا بايام الحج كما قال تعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجز

3
00:00:54.800 --> 00:01:25.450
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب  ابتدأنا بموسم بهذا الموسم العظيم. ولعلنا ان نتقرب الى الله تعالى فيه بدراسة عدد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة او باكمال قراءة مختصر

4
00:01:25.450 --> 00:01:45.450
صحيح البخاري حيث قرأنا عددا من احاديث كتاب الوضوء ولعلنا ان نواصل في ذلك باذنه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى

5
00:01:45.450 --> 00:02:05.450
آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشركنا ولوالديه وللحاضرين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه

6
00:02:05.450 --> 00:02:28.700
يكون ما استطاع في تنعمه وترجله وطهوره كوفي شأنه كله. قوله هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن بمعنى انه يقدم اليمين على جهة الشمال. وذلك آآ فسر في احاديث اخرى

7
00:02:28.750 --> 00:02:56.550
بان اليمين تجعل لما يستحسن. وان الشمال تجعل لما يستقذر وقوله هنا في تنعله ان اي انه كان يلبس النعل اليمنى قبل ان يلبس النعل اليسرى وقوله ترجله يعني في تسريح شعره فيبدأ بالجهة

8
00:02:56.550 --> 00:03:26.550
يمنى من رأسه ثم يتبعها الجهة اليسرى ويكون ذلك بيده اليمنى هنا وطهوره. اي انه في الوضوء وفي الاغتسال يبدأ بجهته اليمنى والبداءة باليمين من المستحبات. المتأكدات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:26.550 --> 00:03:56.550
يواظب على ذلك لكنه ليس من الواجبات. فلو قدر ان احد الاشخاص غسل يده اليسرى يسرى قبل اليمنى صح وضوءه بذلك ولكنه ترك الافضل. فهذا الحديث فيه بتقديم جهة اليمين على جهة اليسار وفيه لبس النعل اليمنى

10
00:03:56.550 --> 00:04:22.850
قبل اليسرى على سبيل الاستحباب وفيه التيمن في الوضوء وفي الغسل وفيه ايضا التيمن في تسريح الشعر ودهنه وفيه ايضا الحاق ما مات لها بحيث انه يقدم فيها اليمين. ومن ذلك

11
00:04:22.850 --> 00:04:52.850
طول المسجد فانه يستحب ان ان يدخل بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى وهكذا ايضا في اكل الانسان وطعامه فانه يأكل بيده اليمين وهكذا في المجد يبدأ بكبار المجلس ثم جهة اليمين. وهذه هي السنة في

12
00:04:52.850 --> 00:05:28.750
كل ما كان فيه تخيير بين الجهتين ابن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محاصرة العصر فلم يجدوه فدعا رسول قال صلى الله عليه وآله وسلم بإناءه وهو فأوتي بمخطبه تجارة فيهما فوضع رسول الله صلى الله عليه

13
00:05:28.750 --> 00:05:48.750
واله وسلم في ذلك الاله يده وصبر ان يبسط فيه كفا. فضم اصابعه فجعل اصابعه في وامر الناس ان يتوضأوا منه فخلقوه فتوضأوا. قال فرأيت الماء ينبع من برد تحت اصابعه

14
00:05:48.750 --> 00:06:10.100
فاني حذرت الله القوم كلهم من عندي اخرهم. فحذرت من توضأ ما بين السبعين الى الثمانين. قوله هنا قال انس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر اي دخل وقت صلاة

15
00:06:10.100 --> 00:06:39.050
العصر وهو بالزوراء وهو مكان شرق المدينة فقام من كان قريب الدار الى اهله يعني من؟ كان اهله قريبين ذهبوا الى من اجل ان يتوضأوا فيها وبقي قوم لبعد منازلهم. فالتمس الناس اي بحثوا عن الوضوء يعني عن الماء الذي

16
00:06:39.050 --> 00:07:09.050
يتوضأون به فلم يجدوا ماء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء اي ماعون فيه وضوء اي فيه ما يتوضأ به لكنه صغير. فاوتي بمخضب والمخضب قدح وانا فيه شيء من ماء. وقد صنع هذا المخضب من حجارة. فوضع رسول

17
00:07:09.050 --> 00:07:29.050
صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده يريد ان يدعو الله فيه ليبارك له في ذلك الماء وصغر المخضب ان يبسط فيه كفه. اي لم يستطع ادخال يده وهي

18
00:07:29.050 --> 00:07:59.700
مبسوطة مفتوحة الاصابع فظم اصابعه بعظها الى بعظ فادخل اصابعه في المخضب. فوضعها فيه وامر صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يتوضأوا وبدأوا يسحبون من ذلك الماء. فقال قوموا فتوضأوا

19
00:07:59.700 --> 00:08:29.700
اه اصبح الماء ينبع اي يخرج من الاناء من كثرة الماء الذي في ذلك الاناء فاصبح يتصبب خارج الاناء حتى توضأ القوم كلهم من اولهم الى اخرهم فكان ذلك من البركة في هذا الماء. قال فحرزت يعني قدرت كم عدد الناس ومن

20
00:08:29.700 --> 00:08:59.000
ظاء فاذا هم ما بين السبعين الى الثمانين رجلا. ففي هذا الحديث خروج الانسان خارج البنيان حاجة من الحاجات او الاجتماع الناس وفي الحديث انه عند دخول وقت الصلاة يلتمس الماء ويبحث عنه

21
00:08:59.050 --> 00:09:30.100
في هذا الحديث الوضوء من الاناء الذي يصنع من الخشب. وفي هذا الحديث  بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل من دلائل نبوته حيث كفى هذا المال القليل هؤلاء الرجال ومقدارهم قرابة السبعين الى الثمانين

22
00:09:30.100 --> 00:09:47.000
قال انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق رأسه كان ابو محمد رضي الله عنه اول من اخذ مشاعري. هذا الحديث يتكلم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:47.250 --> 00:10:15.850
فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة في يوم العيد ثم ذهب فذبح هديه ثم حلق رأسه واعطى ابا طلحة نصف شعره ووزع نصف شعره الاخر فيما بين الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مباركا. وهذا من خصائص

24
00:10:15.850 --> 00:10:45.850
قصة صلى الله عليه وسلم ولا يفعل مثل ذلك بغيره. فريق النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وشعره مبارك ولذا امر بتوزيع شعره. اما غير النبي صلى الله عليه اي وسلم فانه لا يثبت له هذا الحكم. ولذا لم يكن من شأن الصحابة ان يتبركوا

25
00:10:45.850 --> 00:11:19.450
كبار الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وغيرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان تحنيك الصبيان بريق بالريق خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت من بركته ولم يثبت مثل ذلك لاحد سواه. ولذا لم يكن صحابة رسول الله صلى الله

26
00:11:19.450 --> 00:11:49.050
الله عليه وسلم يفعلون مثل ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في التحنيك. وفي هذا الحديث ان شعر للانسان طاهر وانه لا يعد من النجاسات. وفي هذا الحديث فضل ابي طلحة الانصاري. رضي الله عنه

27
00:11:49.050 --> 00:12:16.850
رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شربت المفيدين  قوله اذا شرب وفي بعض الروايات لعق الكلب في اناء احدكم. اي سحب الماء من الاناء ليدخله في جوفه. قوله فليغسله

28
00:12:16.850 --> 00:12:48.450
اي فليغسل الاناء. سبعا اي سبع مرات قد ورد في بعض الروايات احداهن بالتراب في بعضها اولاهن وفي بعضها اخراهن. وفي بعضها والثامنة بالتراب في هذا الحديث وجوب غسل الاناء بعد بلوغ الكلب. بحيث يغسل سبع مرات. فان قوله فليغسله

29
00:12:48.450 --> 00:13:18.700
فعل مضارع مسبوق بلام الامر. ولذا رأى جمهور العلماء انه يجب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبع مرات. وخالف في ذلك الامام ما لك رحمه الله تعالى سبب المخالفة ان من قواعد الامام مالك ان القياس يقدم على خبر واحد. وهذا خبر واحد

30
00:13:18.700 --> 00:13:49.450
وفي الشريعة ان الكلب اذا صاد صيدا جاز اكل صيده ولم يلزم غسله ولذا قال عجبا كيف يؤكل صيده ويغسل سؤره. ولكن الحديث ثابت وهو من الاحاديث التي وردت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا يصح ان

31
00:13:49.450 --> 00:14:13.300
ان يلغى هذا الحديث ويرد بسبب القياس. وقد يكون في الغلو من لاسباب التي تؤدي الى التأثير على الاناء ما لا يوجد عند صيد الكلب وهذا الحديث خاص بالولوغ في الماء

32
00:14:13.450 --> 00:14:42.900
ولذا فان الصواب انه لو نزل لعاب الكلب على ثياب او غيرها فانه لا يلزم غسل الا مرة واحدة بخلاف ما لو لعق الكلب فانه يلزم غسله سبعا وفي الحق بعض العلماء بالكلب بعض الحيوانات كالخنزير وغيره. والاظهر

33
00:14:42.900 --> 00:15:02.900
انه لا يقال بحكم الا بناء على دليل او قياس. ولم يرد الدليل الا في الكلب. واما فانه لا يثبت الا بعد معرفة العلة. التي من اجلها ثبت الحكم. ولم يعرف المعنى الذي من

34
00:15:02.900 --> 00:15:32.350
من اجله ثبت حكم وجوب الغسلات السبع. ولذا فيقتصر على محل الحديث بل قد الحق بعض الفقهاء كالحنابلة بقية النجاسات التي على غير الارض انهم يرون ان النجاسة ان وقعت على الارض كفى غسلها مرة واحدة. وان وقعت على غير الارض وجب غسلها

35
00:15:32.350 --> 00:15:52.350
سبعة ولكن الحديث انما ورد في في بلوغ الكلب فقط ولم نعرف المعنى في ذلك وان كان ابو هريرة رضي الله عنه كان يقول بان هذا الحكم ليس خاصا ببلوغ الكلب. ويرى ان بقية

36
00:15:52.350 --> 00:16:18.350
نجاسات تماثله وان كان ورد عنه انه انها تغسل ثلاثا. ولكن هذا من ابي هريرة رضي الله عنه وقد خالفه غيره من الصحابة وعند اختلاف الصحابة لا يصح الاحتجاج بقول بعضهم دون بعضهم الاخر

37
00:16:18.450 --> 00:16:38.450
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال بين رجل يمشي اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزلت فيها فشرب منها ثم خرجت فاذا هو بتلبية كل الثرى

38
00:16:38.450 --> 00:17:08.450
العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ به. فاخذ الرجل خفه فنزل البئر. فجعل يغرف له ثم الجنة قالوا يا رسول الله وان ملك البهائم اجرا. قال في كل كبد غزوة اجر. قوله

39
00:17:08.450 --> 00:17:29.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي بطريق يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حادثة حدثت في الامم السابقة. بينما هو يمشي بطريق اي انه قد اخذ هذا الطريق

40
00:17:29.000 --> 00:17:57.500
وقال فاشتد عليه العطش ظاهر هذا انه كان مسافرا. وان الماء ليس قريبا منه. ولذا اشتد عليه العطش وهو الحاجة الى شرب الماء. فوجد بئرا فيها ماء. فنزل الرجل في البئر فشرب من الماء الذي في تلك البئر. ثم خرج

41
00:17:57.500 --> 00:18:29.500
الرجل من البئر فاذا هو بكلب يلهث ومعناه انه كان يخرج لسانه من شدة العطش وكان يأكل الثرى من العطش والثرى التراب الرطب الذي فيه ليونة وقد مسه الماء فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. يعني انه

42
00:18:29.500 --> 00:19:02.700
قد حاء وصل الى حالة شديدة من الحاجة الى الماء. فنزل الرجل في البئر فاخذ خف وهو ما يلبسه في قدميه فنزل البئر فجعل يغرف من الماء بذلك الخف فملأ خفه ثم امسكه بفيه يعني انه امسك الخف بفمه. من اجل ان يتمكن من

43
00:19:02.700 --> 00:19:32.700
صعود ليخرج من البئر. ثم رقى فسقى الكلب حتى ارواه. ولم يذكر هنا انه قد جعله يشرب من داخل خفه. وظاهر هذا انه كان قد وضع حوضا لذلك كالكلب فجاء فشرب الكلب من ذلك الحوض. فشكر الله لذلك الرجل هذا الصنيع

44
00:19:32.700 --> 00:20:02.700
من كونه يسقي الكلب. فغفر الله له فادخله الجنة. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم وهي الحيوانات سميت بهذا الاسم لانها لا تتكلم. وان لنا البهايم اجرا يعني في سقيها وخدمتها وتقديم المنفعة لها

45
00:20:02.700 --> 00:20:25.750
قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة اجر فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد منها ان البئر التي تكون في البرية يجوز للانسان ان يشرب منها ما دامت

46
00:20:25.750 --> 00:20:58.350
تغير محاطة ولا ممنوع منها وفي هذا الحديث تفقد الانسان ما حوله من الناسي او الحيوانات او غيرها. ولذا تفقد هذا الرجل ما حوله فوجد هذا الكلب وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد احتساب الاجر في سقي الحيوانات ومنها الكلاب

47
00:20:58.350 --> 00:21:24.150
وفي هذا الرجل في هذا الحديث يواز استعمال الخف في نقل الماء عند الحاجة اليه والخف يصنع من الجلد والماء لا يؤثر عليه وفي هذا الحديث جواز النزول في الابار من اجل سقي الماء

48
00:21:24.450 --> 00:21:50.800
وفي هذا الحديث ايضا ان سعة رحمة الله تعالى وانه قد يغفر للعبد الفعل اليسير كما غفر لهذا الرجل ذنبه بسبب سقيه لهذا الكلب قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون

49
00:21:50.850 --> 00:22:18.950
يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وقوله هنا قالوا وان لنا في البهائم اجرا استفصال وسؤال من الصحابة رضوان الله عليهم لي من اجل ان يعمموا هذا الحكم. فان الحديث انما ورد في الكلب. فارادوا ان يعمموا هذا الحكم

50
00:22:18.950 --> 00:22:48.950
عن بقية البهائم. فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حكما اعم مما سألوا عنه وقال في كل كبد رطبة وهذا اعم يشمل جميع بني الانسان. بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا ان يسبغ على الجميع

51
00:22:48.950 --> 00:23:06.034
وان يبارك لكم في جميع اموركم واحوالكم واوقاتكم هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا