الليل في سفره وكان يتنفل على راحلته في سفره. وفي الحديث مشروعية نداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن ابي ليلى قال ما انبأنا احد انه رأى النبي الحديث بيان ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في الاجر والثواب. قيل بان المراد في النوافل ولان من صلى نافلة جاز له ان يصلي قاعدا. وقيل بان الخبر على الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يسعدكم في دنياكم واخراكم. وان يبارك لكم في جميع اموركم وان يستعملكم في طاعته وبعد هذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى، فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله. قال الامام البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم في هذا الحديث نهي المرأة عن السفر بدون محرم وهذا الحديث جاء بلفظ النهي المشعر بالعموم فان حذف المتعلق في اساليب النهي يفيد العموم فيشمل هذا جميعا اسفار مهما اختلفت الالات التي تستعمل في تلك الاسفار. فانه لم يفرق بين تفل المرأة على اقدامها او على الحمار او على الجمل او على الخيل هكذا يشمل النهي الاسفار التي تكون على المركوبات الحديثة. من مثل السيارات والطائرات والسفن وغيرها وقوله ثلاثة ايام هذا لفظ عربي يفسر بمقتضى ما يفهمه العرب في لغتهم وقد كانوا يستعملون ذلك مريدين به مسافة معينة. وذلك انهم كانوا في اسفارهم يقطعون قرابة الاربعين كيلا في كل يوم. ومن ثم فان مسيرة اليوم بحسب مفهوم هي مسافة اربعين كيلا. وفي الحديث تحريم سفر المرأة بدون محرم لان الاصل في النهي ان يفيد التحريم. وآآ لا يعنيها ان ما سافرته وهي مخالفة لامر الشرع في هذا يكون سفرا باطلا. بمعنى انها لو سافرت للحج صح مع اثمها وذلك لان السفر عمل مغاير للحج وبالتالي فلا يكون النهي هنا مقتضيا للفساد. ولكن لو سافرت بدون محرم. هل يجوز لها والحال هذه ان تقصر الصلاة. قال الجمهور مالك والشافعي واحمد بانها لا تقصر الصلاة حينئذ وقعدوا في هذا قاعدة بان الرخص لا تناط بالمعاصي بمذهب الامام ابي حنيفة انه يجوز لها ان تترخص برخص السفر. ولعل قوله ارجح وذلك لعموم الاحاديث والايات الواردة في مشروعية قصر الصلاة في الاسفار ويبقى معنا ما يتعلق المسافة التي يعد الانسان بها مسافرا فان العلماء لهم خمسة اقوال في هذه المسألة. القول الاول ان مسافة القصر هي مائة وعشرون كيلا. وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة. وكان من احتجاجاتهم هذا الحديث في قوله لا تسافر المرأة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم. والقول الثاني ان مسافة القصر هي مسيرة يومين. وتعني ثمانين كيلا. وهذا هو مذهب الائمة مالك والشافعي واحمد. واستدلوا عليه بعدد من روايات هذا الحديث لا تسافر المرأة سيرة يومين الا مع ذي محرم. قالوا فسمى مسيرة اليومين سفرا. واستدلوا عليه باثر وارد عن ابن عباس انه عد الاسفار التي تكون سببا للقصر كر منها عسفان وذكر منها بعض المواطن التي هي مسيرة يومين قرابة الثمانين كيلا اعيد ذكر الله جل وعلا في الاسفار وعند ركوب الدواب ومن ذلك حمد الله اه وتسبيحه وتكبيره. وقد ترجم الامام البخاري على ذلك فقال تحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابة. وقد اختلف اهل العلم والقول الثالث في المسألة ان هذا الامر يرجع فيه الى العرف. فما تعارف الناس الا انه يعد سفرا قالوا جاز القصر فيه. وما تعارف الناس على انه لا يعد سفرا فلا يجوز القصر فيه. واستدل اصحاب هذا القول بان لفظة السفر لم يوجد جد لها ضابط في اللغة ولا في الشرع فرجع فيها الى العرف كما هو الشأن في كل للفظ مطلق لم نجد له تفسيرا في الشرع ولا في اللغة. والاخرون قالوا بل نحن نجد ذو تفسيرا لهذا اللفظ في الشرع بدلالة اننا نقوم استقراء النصوص الواردة في الاسفار حرفنا خذوا منها. والقول الرابع يقول بان مسافة القصر تحسب بالزمان لا بالمسافة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة وقالوا بان من سافر ليوم وليلة جاز له القصر ومن سافر لاقل من من ذلك لم يجز له القصر. ولذا عندهم ان من ذهب الى جدة اجلسوا فيها يوما قالوا هو مسافر. ولكن من ذهب الى القاهرة وكان سيعود في نفسي يومه قالوا هذا لا حق له في القصر والقول الرأى الخامس يقول بان مسافة القصر هي مسيرة يوم. يعني مسيرة يعني اربعين لا واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة الاتي ان النبي صلى الله عليه لما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم وقالوا اطلق في هذا الحديث على مسيرة اليوم اسم السفر فدل هذا على انه يسمى سفرا واستدلوا عليه بقوله تعالى يوم ظعنكم ويوم اقامتكم والظن والتنقل والاسفار فجعلها منطلقة من يوم. ولعل هذا القول اظهر وهو اقل ما ورد في الاحاديث بتسميته سفرا وهو الذي يتناسب مع ظاهر سورة النحل. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة هذا الحديث فيه تحريم سفر المرأة بدون محرم وفي الحديث ان مسيرة اليوم والليلة يطلق عليها اسم السفر مما يرجح القول الاخير. وفي الحديث دخول الاعمال في تم الايمان فان ترك المرأة للسفر بدون محرم قد جعل مما يدخل في مسمى الايمان ولذا قال تؤمن بالله واليوم الاخر. وفي الحديث التذكير بركنين من اركان ما يترتب عليهما كثير من العمل اولهما الايمان بالله والثاني الايمان باليوم الاخر وفي الحديث انه ينبغي بالانسان عند اقدامه على الاعمال الصالحة ان ينوي ويا هذين المعنيين ان ينوي استجلاب رظا الله وان ينوي الاستعداد ليوم القيامة ذلك العمل. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفة. فلما ركب راحلته واستوت به على حمد الله وسبح وكبر وجعل يهلل ثم لما علا على على البيداء اهل بحج وعمرة جميعا واهل الناس بهما وسمعتهم وكنت رديف ابي طلحة رضي الله عنه وهم يصرخون بهما الحج والعمرة. فلما قدمنا ودخل مكة امر الناس ان يحلوا. فحلوا حتى كان يوم التروية بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدن بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين كبشين املحين اقرنين. هم قوله صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم مدينة اربعة فيه ان من نوى السفر فلا يترخص برخص السفر حتى يخرج من عامري بلده وذلك لان اسم السفر اطلق من الاسفار الذي هو الوضوح والظهور ولذا يقال سفور المرأة واسفر الصبح وهذا لا يصدق على الانسان الا عندما يخرج من عامر بلده. وقوله والعصر بذي الحليفة ذو الحليفة هو موطن الميقات لاهل المدينة وسمي بهذا الاسم لان الوادي الذي فيه ذو الحليفة فيه شجر يقال له الحلفاء. ومن ثم سمي هذا الوادي بهذا الاسم. وفي الحديث ان من خرج من عامر بلده جاز له الترخص برخص السفر حتى ولو لم يقطع بعد مسافة السفر لانه ينوي ان يقطعها بعد ذلك. وقوله ثم بات يعني الحليفة حتى اصبح يعني صلى صلاة الفجر في ذي الحليفة. وبعض اهل العلم تدلى بهذا الحديث على جواز بدء الانسان لسفره بعد صلاة الظهر وفي هذا الحديث تأني الانسان في اسفاره وعدم استعجاله فقد بات جلس العصر الى الفجر في هذا الموطن. وفي الحديث من الفوائد ايضا في وقت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الرواة قال لبى بعد الصلاة وقال بعضهم لبى بعد ان ركب على دابته. وقال بعضهم لبى بعدما ركب بيداء والبيداء جبل صغير. والاظهر صدق هذه الروايات جميعا. وانه لبى في في هذه المواطن الثلاثة جميعا. وكل قد نقل ما شاهده. وفي الحديث والاهلال بعد الصلاة المفروظة. وهنا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة للإحرام. ولذا قال طائفة بعدم مشروعية تخصيص الإحرام صلاة خاصة به والجمهور على استحباب تحية وسنة الاحرام واستدلوا عليه بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اتاني ات من ربي وانا نائم. فقال صل في هذا هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والاظهر ان من صلى في الميقات اي صلاة سواء كانت مفروضة او تحية مسجد اكتفى بها واحرم بعدها لا بأس على من لم يكن في وقت الصلاة ان يصلي صلاة خاصة لي الاحرام اما وفي الحديث مشروعية اداء نسك الحج بنسك القران وذلك ان الحج يؤدى بثلاثة نسك. نسك الافراد بحج وحده ونسك التمتع بان اعتمر الانسان في اشهر الحج ويتحلل ثم يحج في نفس السنة. والنسك الثالث نسك القران بان يجمع بين نسكي الحج والعمرة في نسك واحد. فينويهم ما جميع والنبي صلى الله عليه وسلم قد اهل بالقران بنسك القران على مقتضى هذا الحديث وفي الحديث مشروعية رفع الصوت بالتلبية اذا قال وهم يصرخون بهما جميعا. الحج والعمرة. وفي الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يقلبوا النسك من القران الى التمتع وذلك لمن لم يسق الهدي فامرهم اذا طافوا وسعوا ان يتحللوا ويقلبوا نسكهم الى التمتع مما يدل على انه يجوز للانسان بعد دخوله في النسك في الاحرام ان يقلب نوع نسكه. وبذلك قال فقهاء الحنابلة. وقال الجمهور بمنع من اراد حج القران او حج الافراد من القلب الى التمتع. قالوا لانه يقلبه من اعلى الى الادنى وهو العمرة وحدها. ولكن حديث الباب صريح في ذلك. والاظهر ان هذا القلب كان واجبا على الصحابة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزيل ما كان في الناس من منعهم من ذلك. ولذا امر الناس ان يحلوا بان ويسعوا ثم يتحللون من عمرتهم. قال اما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على نسك القران لكونه قد ساق الهدي. قوله فحلوا حتى كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة اهلوا بالحج. وفيه دلالة على ان الافظل المتمتع ان يحرم للحج في يوم التروية ضحى. وبهذا قال الجمهور وقال الامام مالك بان المستحب ان يحرم بالحج من اول عشر ذي الحجة. وقول الجمهور ولحديث الباب. وفي الحديث مشروعية نحر الهدي ذبح الهدي وفيه ان الابل تنحر بان تظرب عند ذبحها في وهدة الصدر لا في اعلى الرقبة كما يفعل بالغنم. وفي الحديث ان الابل عند نحرها يستحب ان تنحر وهي هي قائمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر مئة من الابل في حجته. وكان منها سبع بدن بيده وحده قياما ثم بعد ذلك ساعده من؟ ساعده حتى نحر ثلاثا وستين ثم وكل في بقيتها غيره. وقوله وذبح رسول الله فيه ان الغنم تذبح بان يكون ذلك بتحريك السكين في اعلى رقبتها. وقوله بكبشين املحين باقرنين فيه جواز ان يذبح في الاضاحي اكثر من اضحية اياه وقوله املحين يعني فيهما سواد وبياض وقوله اقرنين يعني له قرون. وفي الحديث استحباب ان يذبح الانسان اضحيته وهديه بنفسه نعم. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السيف ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم. ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء. فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل قال ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما باقامة ولم بينهما ولا على اثر كل واحدة منهما. وقال نافع كان عبدالله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير انه يمر بالشعب الذي اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض توظأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. وقال اسلم كنت مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة عن صفية بنت ابي عبيد شدة وجع فاسرع السير حتى اذا كان بعد غروب الشفق. ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير اخر المغرب وجمع بينهما قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير وفي لفظ اذا جد به السير فيه جواز التعجل في السير والاسراع في سفر الانسان. قوله يؤخر صلاة المغرب وحتى يجمع بينها وبين العشاء فيه ان المسافر يكون وقتي الصلاتين المجموعتين بمثابة وقت اتنين واحد بالتالي يجوز له ان يفعل الصلاتين في اول الوقت وفي اثنائه وفي وقت قاتل السانية ولو بعد مضي وقت من وقت الصلاة الثانية ما لم يخرج وقت الصلاة صلاة الثانية وانه لا حرج عليه في ذلك. وظواهر الاحاديث يدل على ان المستحب اختيار الوقت الارفق بالمسافر. فان كان سينتقل قبل بداية الوقت اخر الصلاتين وان كان سيبقى حتى يدخل عليه الوقت وهو لا زال مقيما فانه يقدم الصلاة الثانية مع الصلاة الاولى. وفي الحديث ان السفر من اسباب جمع الصلاتين وقصر الصلاة الرباعية. وفي الحديث ان صلاة المغرب لا قصر فيها. وتؤدي سلاسا وفي الحديث انه يستحب ان يقيم الانسان لكل صلاة من المجموعتين كما قال بذلك احمد وطائفة. وبعضهم قال لا يقيم الا الاولى وحديث الباب ظاهر في انه يقيم لكل واحد من الصلاتين. قال احمد احب ان يؤذن لهما باذان واحد. عند ابي حنيفة يؤذن لهما باذانين. وآآ بعضهم قال تقيم بلا اذان واستدل بهذا الحديث. ولكن الحديث هنا ليس فيه نفي الاذان. وانما فيه عدم الاذان وغير ابن عمر قد صرح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للاولى كما في حديث جابر رضي الله عنه ومن ثم فتحمل الاحاديث بعضها على بعض وفي الحديث ان التأخر ووضع وقت يسير بين الصلاتين المجموعتين جائز لا حرج فيهما. وفي الحديث انه لا يستحب للمسافر ان يصلي السنن الرواتب. ولا ان نفل بين الصلاتين المجموعتين. وفي الحديث جواز ان يصلي المسافر صلاة الليل فقد كان ابن عمر يصلي صلاة الليل في سفره ويبدو انه كان يأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الوقوف بعرفة للحاج و الذهاب الى مزدلفة في ليلة العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث نوعية جمع الصلاتين في عرفة ومزدلفة. لواء هذا محل اتفاق بين للافاقيين. اما اهل مكة فقد وقع الاختلاف في هل لهم الحق في قصر صلاة مع الاتفاق على جواز ان يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة وبين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة. وقد قال الامام ابو حنيفة رحمه الله بانه لا يجمع بين الصلاتين الا في هذين الموطنين. لان الله قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقال الجمهور بمشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء بالاسفار وعند وجود الاعذار كالامطار ونحوها. قالوا وتخصيص اسم مزدلفة باسم جمع لا يعني اختصاص المكان بجواز الجمع وذلك لانه انما سمي هذا الموطن بهذا الاسم لكون الناس جميعا يجمعون الصلاتين وفي الحديث من الفوائد ان ابن عمر كان يتوقف في الشعب الذي من عرفة ومزدلفة. وهذا الشعب الان تمر به مجاري عين زبيدة وقد كان ابن عمر يقف عنده فيقظي حاجته ويتوضأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان ابن عمر من مذهبه الاقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل والجبلة وكان يخالفه بقية الصحابة ومنهم ابو بكر وعمر فيرون انه لا يشرع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الا فيما فعله على سبيل القربة طاعة وقول الجمهور في هذا اقوى. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الافعال على جهة نية القربة والطاعة. فمن فعلها بهذه النية فانه وان وافق اه في الصورة الظاهرة الا انه مخالف في الامر الباطن. والموافقة في الامر الباطن اولى من موافقة في الصورة الظاهرة. ولذا فان الصواب انه لا يستحب تعمد الوقوف في الشعب ولا قضاء الحاجة فيه ولا الوضوء فيه. وصفية بنت ابي عبيد هي اخت للمختار ابن ابي عبيد وللعراق وقد تزوجها ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله بلغه عن صفية شدة وجاء اي انه لحقها من الالم فاسرع ابن عمر من اجل ان يكون قريبا منها وفيه استحباب تأمل تفقده الانسان لحوايج اهله وفيه ما عليه سلفنا من الاعتناء باهليه وقوله فاسرع السير حتى اذا كان بعد غروب الشفق يعني ايه الاحمر وذلك لانه غادر عرفة الى مزدلفة. ثم نزل فصلى المغرب والعصر العتمة اسم للعشاء وهذا الوقت في الاصل وقت لصلاة العشاء. لانه وقت صلاة العشاء لا يبتدأ من غروب الشفق. وفي الحديث ايضا حرص ابن عمر على الاقتداء صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حيث توجهت به يسبح يومئ برأسه قبل اي وجهة توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. في الحديث مشروعية الصلاة على الراحلة بالنوافل والحديث عندنا مطلق. وقد قيدته الاحاديث الاخرى انه كان يفعل في السفر والقاعدة عند الاصوليين ان الافعال تحمل على اقل محتملة فاذا امكن حملها على السفر وحده قيل باختصاص ذلك بالسفر حيث توجهت به فيه ان المتنفل على الراحلة لا يلزمه استقبال القبلة وانما يتوجه الى حيث توجهت به راحلته في سفره. وفي الحديث ان من صلى على الراحلة فانه يومئ برأسه للركوع والسجود. وانه لا يحتاج ان يوصل رأسه الى ظهر دابة وفي الحديث ان الصلوات المكتوبة لا تفعل على الراحلة ويجب النزول من من اجلها وفي الحديث دلالة على جواز التطوع في الاسفار وقد ورد في الاحاديث ان ذلك في غير السنن الرواتب. نعم. وعن انس ابن سيرين قال استقبلنا انس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب. يعني عن يسار قبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم افعله عين التمر مكان بين العراق والشام وهو في العراق من جهة الشام اما وفي الحديث الخروج لاستقبال اهل الفضل والعلم كما خرجوا لاستقبال انس رضي الله عنه. وفي الحديث جواز اداء النوافل على الحمار والدابة. وانه لا حرج على الانسان في ذلك وفي الحديث ان من صلى نافلة على دابته في سفره لم يلزمه استقبال القبلة وانما يستقبل جهة التي يتوجه اليها. وفي الحديث سؤال لانسان عما يشكل عليه او ما رآه فلم اعقل معناه ولذا سأل انس بن سيرين انس بن مالك عن صلاته على حماره. وفي حديث ان الافعال النبوية حجة وانه يصح الاستدلال بها. ولذا يحتج انس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك ولم اره يسبح في السفر. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في الحديث مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر وان الناس استمروا على ذلك بعد عهد نبوة وفيه ان كثرة العمل لا يلزم ان تكون اكثر في الاجر دائما. فان باع السنة مع تقليل العمل خير من اكثار العمل بما لا يتوافق مع السنة فركعتين في الصلاة الرباعية في السفر خير من اربع لانها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عدم استحباب صلاة التطوع في الاسفار. وقد ورد ما السر ذلك بان المراد به السنن الرواتب. لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هانئ رضي الله عنها فانها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثماني ركعات. فما رأيته صلى صلاة قط اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود. نعم في الحديث مشروعية صلاة الظحى وقد ورد في فظلها احاديث ولا فيما كان فاضلا من العمل ان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قد يترك العمل لمراعاة اعمال فاضلة اخرى. ولذا اثنى على صيام يوم وافطار يوم. وآآ مع ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز التنفل في الاسفار وهذه الركعات الثمان التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام هانئ بنت ابي طالب وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم قال طائفة هي صلاة الضحى لانه فعلها في الضحى ولذا قالوا بان صلاة الظحى قد تصل الى ثمان ركعات. بينما اخرون رأوا انها الصلاة خاصة بالفتح. ولذا جعلوها سنة الفتح. وعلى كل في الحديث مشروعية التخفيف في هذه الصلاة صلاة النافلة وفيه ان الركوع وجود لابد من اتمامهما في صلاة النافلة كصلاة الفريضة. وفي الحديث الانسان على بيوت قرابته باذنهم. ومن ذلك دخول الانسان على بيت ابنة عمه وابنة العم اجنبية يجوز للانسان ان يتزوج بها ولذلك فهي تحتجب منه نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هاتين قيمي في السفر يعني المغرب والعشاء. قوله كان يفيد الاستمرار والمداومة على ذلك ومما يدل على عدم استحباب اتمام الصلاة الرباعية في الاسفار وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر على الجمع بين هاتين الصلاتين في السفر. ولذلك افضل للمسافر ان يجمع الصلاتين اذا كان يتنقل في سفره نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما واذا زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. في الحديث الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في الاسفار. وفي الحديث ان المسافر اذا ابتدأ انتقل وركب قبل زوال الشمس فانه يستحب له ان يؤخر الظهر مع العصر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ان وقت صلاة الظهر لا يبدأ الا بعد زوال الشمس وفي الحديث ان الصلوات المفروضة لا تودع على الراحلة. ولذا قال ثم نزل فجمع بينهما وفي الحديث ان من ابتدأ عليه وقت الصلاة الاولى قبل ان يرتحل فالمستحب في حقه ان يجمع بين الصلاتين في اول وقتهما. نعم. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما وكان مبسورا قال كان بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. قوله في هذا الحديث كان مبشورا ورد تفسيره وبانه كان مريضا بمرض البواسير. وبالتالي قد يعجزه عن بعض اركان الصلاة وفي الحديث سؤال الانسان العلماء عما يشكل عليه وعما يحتاجه من مسائل العلم عمران رضي الله عنه. وفي الحديث ان الاصل وجوب القيام في الصلاة المفروضة. وانه لا تصح الصلاة القاعد وهو قادر على القيام. لقوله صلي قائما. وفي الحديث ان من اذا عن القيام في صلاته جاز له ان يصلي وهو جالس. وبالتالي يومئ بالركوع اما السجود فانه اسجد لان القاعد يتمكن من السجود. وفي الحديث ان من عجز عن الصلاة قائما وقاعدة فانه يصلي على جنب. والجمهور على ان من صلى على جنب او صلى سلقيا فهما سواء. وقد ورد في رواية تذكر قال فان لم استطع فعلى جنب فان لم تستطع فمستلقيا. وقد نسبها بعض الحفاظ الى الامام النسائي رحمه الله ولكن هذه الزيادة ليست موجودة في السنن الكبرى ولا في المجتبى ومن ثم فلا اظهر انها ليست في الصحيح. ولذا عند جماهير اهل العلم ان الصلاة على جنب تماثل صلاة الانسان مستلقيا. ولم يفرقوا بينهما لكونه لم يروا صحة هذه اللفظة. وقوله ان صلى قائما فهو افضل لعلها فيمن كان يقدر على القيام لكنه يشق عليه او يؤلمه ظاهره فيشمل النافلة والفريضة في العاجز عن القيام. وقوله ومن صلى نائما يعني مضطجعا. سواء على جنب او كان مستلقيا. وليس المراد به النوم الذي شعور الانسان لانه لا يتمكن من الصلاة حينئذ. وفي الحديث ان المصلين يتفاوتون في اجورهم وليس اجرهم واحدا. بارك الله فيكم وفقكم لكل خير الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين