ان خطبة العيد تكون بعد الصلاة. وفي الحديث ان ذبح الاضاحي يكون بعد صلاة العيد وفي الحديث ان الذبح قبل صلاة العيد لا يجزئ وانه يكون شاة لحم كما اخبرني الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يبارك لكم في جميع اموركم وان يغفر لكم ذنوبكم وان ييسر لكم اموركم وان يكون معكم في كل شؤونكم وبعد فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وجزاه خير الجزاء ونبتدأ في هذا الدرس باذن الله جل وعلا بكتاب العيدين. وقيل العيدان لانه لا يوجد عيد في الاسلام الا عيد الفطر وعيد الاضحى وسميت بهذا الاسم لكونها تعود مرة بعد اخرى. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد لهم عيدين يحتفلون فيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بعيدين هما الفطر والاضحى والملاحظ في هذين العيدين ارتباطهما بالطاعة. فعيد الفطر يكون بعد انقضاء موسم وعيد الاضحى يكون مرتبطا مناسك الحج وبذبح الاضاحي ومن ثم نعلم ان هذا الاجتماع الذي يكون ليوم العيد يكون لطاعة من الطاعات وفيه تذكير لانسان بمقصد الشريعة في اجتماع الخلق على طاعة الله عز وجل وان بعضهم بعضا على ذلك. ولعلنا ان شاء الله ان نقرأ شيئا من الاحاديث التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الاضحى الى البقيع فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه بعد الصلاة فخطب انا فقال ان اول ما نبدأ من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. فلا فيذبح حتى ينصرف ومن ذبح بعد الصلاة ثم نسك نسكنا فقد اصاب النسك. واصاب سنة المسلمين ومن نسك قبل الصلاة فانما هو شاة لحم قدمه لاهله. ليس من النسك في شيء فانه قبل الصلاة ولا نسك له فقام رجل من الانصار يقال له ابو بردة ابن نيار رضي الله عنه خال البراء فقال يا رسول الله والله اني تشاتي قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاة اول ما يذبح في بيتي اجلت فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الى الصلاة فاكلت واطعمت جيراني واهلي قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فامر اهله ان يذبحوا قبل ان يرجع ليأكل ضيفهم فذبح قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يعيد الذبح. فقال شاتك شاة لحم ابدلها. قال يا رسول الله فان عندنا عناقا لها جذعة من المعز. من المعز خير من مسنة هي احب الي من شاتين افتجزين عني قال نعم اذبحها واجعلها مكانها ولن تجزئ جذعة عن احد بعدك. قوله في هذا الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى يوم الاضحى هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. مما يدل على اهمية الاعتناء بالتاريخ كالقمري الهجري لانه يذكر بعدد من العبادات التي تفعل في ايام في ايام السنة القمرية وفي الحديث انه تشرع صلاة العيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها اه قد اختلف اهل العلم في حكمها فذهب الحنفية الى انها من فروظ الاعيان. وان من ترك يأثم والجمهور على انها من فروظ الكفايات اذا قام بها البعظ اجزى عن البقية. وذهب طائفة الى انها من المستحبات القول بانها من فروض الكفايات اظهر لانه قد امر بها والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب ولم يقل بانها على الاعيان لكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من صلى العيد ان ان من صلى العيد جاز له ترك الجمعة. وفدل هذا على ان بعضهم قد يترك صلاة العيد واستدل بعضهم قوله تعالى فصل لربك وانحر على وجوب صلاة عيد لان قوله فصلي قيل بان المراد بها صلاة الاضحى والقول بان فهذه الصلاة من فروض الكفايات اولى لما تقدم وفي الحديث ان صلاة العيد الاولى ان تفعل خارج المدينة في البرية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكانت البقيع هي حدود المدينة في ذلك الزمان وفي الحديث التبكير الى صلاة عيد الاضحى. وان الاولى فيها ان يبكر من اجل ان يتمكن الناس من فعل الاضاحي وذبحها وفي الحديث ان صلاة العيد تتكون من ركعتين. وقد ورد في عدد من الاحاديث حديث انه يكبر فيها زيادة تكبيرات. وقد اختلف اهل العلم في عدد تكبيرات العيد فذهب الحنفية الى انه يكبر في الاولى بخمس تكبيرات ويكبر في الثانية بثلاث تكبيرات وذهب الامام الشافعي الى انه يكبر في الاولى بثماني تكبيرات من ظمنها تكبيرة الاحرام والثانية يكبر فيها خمس من دون تكبيرة الانتقال وذهب الامامان ما لك واحمد الى انه يكبر في الاولى بسبع تكبيرات. وفي الثانية بخمس في تكبيرات ولعل البحث في ذلك يأتي في عدد من الاحاديث التي معه. وفي الحديث ان ان الماعز سنة وسن الظان ستة اشهر فلا يجزئ ما كان اصغر من هذا السن. لذا لما ذبح آآ ابو بردة او لما عرض ابو بردة ان يذبح الجذعة والجذعة ما له ستة اشهر ولم يبلغ السنة وكان ميم اذا انفتل من صلاة العيد فانه يستقبل بوجهه المصلين. وآآ في الحديث ان صلاة العيد تكون قبل الخطبة. تكون قبل خطبة العيد وقوله فخطبنا قال بعض اهل العلم بانها خطبة واحدة. والمشهور من مذاهب الائمة الاربعة وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة انه يخطب للعيد بخطبتين واستدلوا على ذلك بان لفظت فخطبت لفظة مطلقة كما تشمل الخطبة تشمل الخطبتين. وقالوا بانه قد ورد في حديث بلال انه خطب خطبتين وفي الحديث من الفوائد ان الخطيب في خطبة العيد يستقبل مصلين بوجهه ويجعل القبلة خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه ان لم في الحديث ان مما يفعل اولا في يوم عيد الاضحى صلاة العيد فيبتدأ بها. ولذا قال ان اول ما نبدأ به من يومنا هذا ان نصلي. ثم نرجع فننحر. وفي هذا دلالة على ان ذبح الاضاحي لا يكون الا بعد صلاة العيد واختلفوا في من ذبح اضحيته وقت الخطبة هل تجزئه او لا؟ والجمهور على انها تجزئه قالوا لان حضور خطبة العيد ليس من الواجبات المتعينة وبالتالي جاز ينصرف فمتى انصرف جزله ان يذبح اضحيته. ويدل عليه ظاهر هذا الحديث في قوله ان نصلي ثم نرجع فننحر. وفي الحديث من الفوائد ان خطبة العيد عيد الاضحى يستحب ان يذكر فيها باحكام الاضاحي من جهة وقتها احكامها وسننها وما يفعل بها. وفي الحديث من الفوائد انه ينبغي الانسان المؤمن ان يكثر جماعة المؤمنين في افعالهم الصالحة. وفي الحديث ان يوم عيد الاضحى لا يجوز صومه. بل يجب فطره. وقد قال ابو عرفت ان ليوم يوم اكل وشرب. فدل هذا على وجوب الافطار في هذا اليوم يوم وفي قوله من ذبح بعد الصلاة ثم نسك نسكنا فقد اصاب النسك فيه بيان الطريقة الشرعية في ذبح الاضاحي وهو انها بعد صلاة العيد. وفي الحديث ترغيب المؤمنين في ان يفعلوا ما هو سنة يسير عليها اهل الاسلام. ولذا قال واصاب سنة اي الطريقة التي يسيرون عليها. وفي الحديث ان من ذبح اضحيته قبل صلاة عيد الاضحى فانها لا تجزئ عنه كاظحية. وبالتالي ان كانت الاضحية واجبة لزمه ان يعيدها. وان كانت مستحبة استحب له العود. ومتى تجب الاضحية؟ تجب والاضحية في احدى حالتين. الحالة الاولى اذا نذرها فاذا نذر ان يذبح اضحية وجب عليه الالتزام قاموا بذلك النذر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه والحالة الثانية اذا كان عنده وصية وقد جعل عليها وقف لزمه ان يذبح الاضحية. فلو قدر ان شخصا عنده وصية فذبح الاضحية قبل الصلاة للزمه ظمانها ويجب عليه ان يذبح ذبيحة اخرى وقد اختلف اهل العلم في حكم الاضحية. فقال الحنفية بان الاضحية واجبة. واستدلوا عليه مثل حديث الباب وبمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا وذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد الى ان الاضحية ليست بواجبة على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. قالوا علق الاضحية على الارادة. فدل ذلك على عدم وجوبها اذ لو كانت واجبة لكانت متعينة لا تعلق بالارادة. وقول مهوري هنا ارجح من قول الحنفية في هذه المسألة. وفي الحديث من انه ينبغي بالانسان ان يتحرى الاوقات التي تفعل فيها الطاعات. وعليه ان يتأكد من الوقت. وقد جعل الشرع للطاعات اوقاتا. فللصلوات اوقاتها ولي الزكاة تأتي وقتها وللصيام وقته وللحج وقته وللنسك والاضاحي. وقتها مما يدلك على وجوب الوقت ولزوم تنظيمه بما يؤدي الانسان به الواجب وانه يستحب له ان ينظمه بما يجعله يستعمله في الطاعات المستحبات. وفي الحديث مخاطبة بعض الحاضرين للخطيب في اثناء الخطبة. فان ابا بردة قام فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء خطبته للعيد. وبشرط الا يكون هناك تشويش على الامام او تغيير للطريقة والهيئة العامة في هذا الباب وفي الحديث من الفوائد تقديم او ذبح ذبيحة الضيف كما الا ابو بردة رضي الله عنه وفي الحديث انه يستحب في الاضاحي ان يأكل كانوا من اضحيته وان يهدي منها وان يتصدق. ولذا قال ابو برد فاكلت واطعمت جيراني واهلي وفي الحديث من الفوائد ان العناق لا تجزئ وانه لا بد فيما ان يكون على السن المعتبر. وسن الابل هو خمس سنوات. وسن البقر سنتان لا يريد ان يضحي به من الماعز قال او اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بان الاصل الا تجزئ الجذعة من الماعز ولكنه اثنى ابا بردة لشيء يخصه. ولذا قال نعم اذبحها واجعلها مكانها. ولن تجزئ جذعة عن احد بعدك واستدل بالحديث على احكام الجهال وانه قد يعفى عن الجاهل ما لا يعفى عن غيره. وفي الحديث اشارة الى ان الاوامر اي اذا تركها الانسان نسيانا او جهلا لم تبرأ ذمته بذلك. بخلاف النواهي فان من فعلها جاهلا او ناسيا فانه يعفى عنه في ذلك. ولذا لما ذبح اضحيته قبل الصلاة ناسي او جاهلا امر باعادتها لانه جهل في الاوامر في الحديث فظيلة ابي بردة وهو خال البراء ابن عازب رظي الله عنهما. احسن الله اليكم. قال فعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات في الحديث مشروعية الاجتماع لصلاة عيد الفطر وفيه استحباب ان تكون الصلاة خارج المدينة كما كان صلى الله عليه وسلم يغدو ويخرج لي صلاتي الفطر. وفي الحديث استحباب ان يأكل الانسان تمرات قبل صلاة عيد الفطر ليفرق بين يوم صيامه ويوم فطره. وفي الحديث دلالة على ان يوم الفطر لا يصام وانما يجب فطره وفي الحديث انه يأكل تمرات وقد ورد انه يأكلهن وترا. ورد انه يأكلهن وترا. احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ثم خطب فامر من ذبح قبل الصلاة ان يعيد فقال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فانما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلم لمين ؟ فقام رجل من الانصار فقال يا رسول الله ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم ولي جيران بهم خصاصة من جيرانه واني ذبحت قبل الصلاة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وصدقه. فقال وعندي عنا قل لي شجاعة خير واحب الي من شاتيه لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلا ادري ابلغت الرخصة من سواه ام لا ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم الى كبشين فذبحهما وقام الناس الى غنيمة فتوزعوها او قال فتجزعوها فذبحوها. في الحديث من الفوائد مشروعية صلاة العيد يوم النحر. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الحديث يدل على انه لم يطعم حتى صلى واكل من اضحيته بعد ذلك. وفي الحديث مخاطبة الامام والخطيب في اثناء الخطبة لما يحتاجون اليه من الاحكام وفي الحديث ايظا جواز ان يشتهي الانسان اللحم. وان شهوة اللحم لا تؤثر على قيمة الانسان. ولا من منزلته. ولذا لما قام هذا الرجل فقال ان هذا يوم يشتى فيه اللحم لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلك على بطلان طريقة اولئك الذين يتركون اكل اللحم بظن ان هذا من القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا. وفي الحديث مشروعية تفقد للانسان لجيرانه خصوصا اذا كان بهم خصاصة اي حاجة وفقر وفي الحديث من الفوائد ان الاصل فيما يخبر به الانسان عن نفسه او عن غيره ان يكون صادقا فيه لعذره النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. وفي الحديث ان هذا الرجل الانصاري وهو ابو بردة كما ورد في حديث البراء قد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الجذع من المعز وقد ورد في حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك وقال لن تجزئ جذعة عن احد بعدك وعند العلماء يذكرون قاعدة وهي المخصوص من القياس. المخصوص من القياس. هل قاسوا عليه اولى فهنا ابو بردة قد خص من القياس. فالقياس انه لا تجزئ اضحية الا اذا بلغت سنة وكانت من الماعز فخص ابا بردة بحكم. فحينئذ هل يقاس عليه غيره ممن يماثله او لا لكن هذا الحديث فيه تصريح بانه لا يشمل الحكم غير ابي بردة. ولكن في مواطنة اخرى مثلا في باب المزابنة. وهو باب بيع التمر بالرطب منع الشارع من بيع الرطب الذي جني حديثا من النخل بالتمر الذي تم كنزه الصهوب ولكنه استثني من ذلك بيع العرايا. وهي بيع تمر برطب لكن الرطب لم ينضج بعد وهو لا زال على رؤوس النخل وهو في مقدار خمسة اوسك فما دون وكان ذلك كبخرصها تمرا فحينئذ. هل يقاس غير التمر على التمر في ذلك جابنا تكون في العنب تكون في المشمش تكون في جميع ما يجري فيه الربا من المطعومات والثمار فحينئذ هل نقول بان فيها عرايا كما في التمر او ان ذلك يختص بالتمر فمن قال بان المخصوص من القياس يقاس عليه متى عرفت علته قاس بقية السلع على التمر في ومن قال بان المخصوص على القياس لا يصح ان يقاس عليه قال بان الحكم مختص بالتمر ومن امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين فحينئذ هل يلحق بخزيمة من كان يماثله او هو حكم خاص بي خزيمة رضي الله عنه وفي الحديث من الفوائد ان بعض الصحابة قد تخفى عليه في بعض الاحكام. ولذا قال انس هنا فلا ادري ابلغت الرخصة من سواه ام لا كما صرح البراء بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تجزئ جذعة عن احد بعدك وفي الحديث جواز الاضحية باكثر من شاة. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كبشين وفي الحديث استحباب ان يتولى الانسان بنفسه ذبح اضحيته. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح اضحيته بنفسه. وفي الحديث من الفوائد اقتداء بمن يكون له فضل وسابقة في فعل الخير. ولذا اقتدى الصحابة برسول الله صلى الله الله عليه وسلم في ذبح اضاحيهم. بارك الله فيكم. وفقكم الله لكل خير. جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. نسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة كما نسأله جل وعلا ان يجعلني واياكم من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم في الخلد ونسأله جل وعلا ان ييسر للحجيج حجهم وان يتقبل منهم كما نسأله جل وعلا لعموم المسلمين ان تتيسر امورهم وان تأمن بلدانهم وان تتوفر لهم ارزاقهم. كما نسأله جل وعلا ان ولاة امرنا لكل خير وان يبارك فيهم وان يجزيهم خير الجزاء هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا