المتعة حتى رجع فرجع وكذلك لمن نسيه حتى رجع فرجع ومسائل اخرى. رضي الله تعالى عنه فاذا هذا الحديث لا يؤخذ على ظاهره لكن استفادوا منه انه اذا وجد الحرج شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نسألك علما نافعا ينفعنا. نستكمل شرح العمدة بالفقه وكنا قد وصلنا الى باب صلاة المريظ. نستمع اولا الى عبارة المؤلف رحمه الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لمؤلفي هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله باب صلاة المريض. والمريض اذا كان يزيد في مرضه صلى جالسا فان لم يطق فعلى جنبي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن من حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فان شق فان شق عليه على ظهره فان عجز عن الركوع والسجود اومأ بهما وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغنائه انشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احداهما فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منه والا يفرق بينهما الا بقدر الوضوء وان اخر اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت ثانيا وينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. ويجوز الجمع للمسافر له القصر ويجوز في المطر بين العشائين خاصة آآ قال المؤلف رحمه الله باب صلاة المريض. المريض هو الذي اعتل اعتلت صحته واصابه السقم. والصحة نعمة عظيمة من الله عز وجل العبد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اخرجه البخاري في صحيحه والصحة من النعم العظيمة التي ينعم الله تعالى بها على العبد والتي تستحق الشكر والحمد لله عز وجل وقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا اصابه المرض حتى اصبح كالفرض من شدة المرض فقال له عليه الصلاة والسلام هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال نعم. كنت اقول ما كنت معذبي به في الاخرة فعجل لي به في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه. افلا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الدعاء ان يدعو الانسان على نفسه بمثل هذا الدعاء ما كنت معجل ما كنت نعاقب به في الاخرة فعجل به في الدنيا. او ما يقوله بعض العامة يا الله عذاب الدنيا ولا عذاب الاخرة ونحو ذلك. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل ورد النهي عن تمني البلاء كما في الحديث الاخر لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فالانسان يسأل الله العافية ويسأل الله تعالى ان يبارك له في صحته قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام سيء الاسقام ولكن اذا ابتلي الانسان بالمرض فعليه ان يصبر فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا مرض ولا هم حتى الشوق يشاكها الا كفر الله تعالى عنه بها من سيئاته وهذه هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان الاحكام المتعلقة بصلاة المريض. قال المريض اذا كان اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا وان لم يطق الصلاة جالسا فعلى جنبه. وبين مؤلف رحمه الله ان المريض يجوز له ان يصلي جالسا وذكر المؤلف ظابطا وهو اذا ان يكون القيام يزيد في مرضي وكذلك ايضا من باب اولى اذا كان يعجز عن القيام. اذا كان يعجز عن القيام او ان القيام يزيد في مرضه فهنا يجوز له ان يصلي جالسا. ولكن ماذا لو كان القيام لا يزيد في مرضه؟ لا يشق عليه لم يتعرض المؤلف لهذا ظاهر كلامه انه يلزمه ان يصلي قائما والقول الثاني في المسألة انه اذا كانت المشقة شديدة بحيث يفوت بسببها الخشوع في الصلاة فيجوز له ان يصلي جالسا. اما اذا كانت المشقة محتملة ولا يفوت بسببها الخشوع في الصلاة فيجب عليه ان يصلي قائما. وهذا هو القول الراجح في المسألة فاذا يكون الظابط في فيما يجوز للمريض ان يصلي جالسا بسببه ويترك هذا الركن ركن القيام مع القيام في الصلاة الضابط هو ان عن القيام او ان القيام يزيد في مرضه او يشق عليه مشقة شديدة يفوت بها الخشوع في الصلاة. اما اذا كان يشق مشقة محتملة مشقة يسيرة ولا يفوت بسبب خشوعه في الصلاة. فيجب عليه ان يصلي قائما. ويلاحظ على بعض العامة التساهل في الاتيان بهذا الركن. وتجد ان بعضهم يفتي نفسه بنفسه في ان يصلي جالسا ودليل هذا انك تجده يزاول اعماله الدنيوية بنشاط كبير. فاذا اتى الى الصلاة صلى مجالسه وهذا موجود من قديم قديم الزمان وقد ذكر الامام الشافعي انه رأى في زمن رجلا قد جاوز التسعين من عمره. يعلم الجواري الغناء قائما. فاذا اتى للمسجد صلى جالسا هذا موجود قديم. فنقول ليس للمسلم ان يصلي جالسا الا بهذا الضابط الذي ذكرناه. اما ان يعجز عن القيام او ان القيام يزيد في مرضه وين المسؤول عن الصوتيات؟ نعم نعم اما ان يعجز عن القيام او يزيد القيام في مرضه او يشق عليه مشقة شديدة يفوت بسببها الخشوع في الصلاة قال فان لم يطق يعني الصلاة جالسا فعلى جنبه ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنبك رواه البخاري. وعمران بن حصين هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه اصيب بمرض وصبر على هذا المرظ حتى ان الملائكة لتسلم عليه عند السحاب. كما جاء في صحيح مسلم. ثم فلما يعني بقي معه هذا المرض نحو من ثلاثين سنة. فاكتوى فلما اكتوى اصبحت الملائكة تسلم عليه ثم قبيل وفاته ترك الكي فعادت الملائكة تسلم عليه وكان هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. سأله عن صلاة المريض فقال صلي قائما فان لم تصدق قاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك قال فان شق عليه اي ان نصلي على جنبه فعلى ظهره. مستلقيا فان عجز عن الركوع والسجود اومأ بهما. لكن يكون السجود اخفض من الركوع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم فيه بامر فاتوا منه ما استطعتم وبهذا يتبين ان المريض ما دام عقله معه لا تسقط عنه الصلاة بل يصلي على حسب حاله. ان استطاع ان يصلي قائما وجب عليه ذلك ان لم يستطع قاعدا. فان لم يستطع فعلى جنبه فان لم يستطع فمستلقيا يومئ بالركوع والسجود. فان عجز عن الايماء قال بعض الفقهاء انه يومئذ بعينيه ولكن هذا القول ضعيف. لانه مبني على حديث رواه ابن ماجة. فان لم يستطع او ما بعينه وهذا الحديث ظعيف من جهة السند لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب انه لا بعينيه. وعند بعض العامة ايضا صفة اخرى. وهي انه اذا عجز عن الايمان برأسه او باصابعه هكذا اذا كان قائما هكذا واذا ركع هكذا ويسجد هكذا. هذا لا اصل له الايماء بالاصابع لا اصل له. بل هذا اشبه بالعبث عن هذه الصلاة يقول هكذا ثم هكذا ثم هكذا. هذا اشبه بالعبث فهذا لا اصل له. اذا اذا عجز عن الاماء بالرأس فانه يصلي بقلبه ينوي القيام يقرأ الفاتحة يقرأ سورة بعدها ينوي الركوع الرفع منه السجود وهكذا. فاذا عندنا يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فان لم يستطع فهو مستلقيا يومئ بالركوع والسجود فان عجز صلى بقلبه ولا يضيء لا بعينيه ولا باصابعه قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغمائه المغمى عليه هذه مسألة يكثر السؤال عنها هل يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها وقت اغمائه؟ على كلام المؤلف انه يجي على النائم. وقال بعض اهل العلم انه لا يجب قياسا على المجنون فعندنا هذه المسألة يتنازعها قياسان. هل الاقرب للمغمى عليه؟ النائم او مجنون ان قلنا انه اقرب الى النائم فيقضي. وان قلنا انه اقرب الى المجنون فلا يقضي وفصل بعض اهل العلم قال ان كانت مدة الاغماء يسيرة. فهو اقرب الى النائم فيقظي تلك الصلوات. وان كانت مدة الاغماء طويلة. واقرب الى مجنون فلا يقضي. ولعل هذا القول هو الاقرب والله اعلم. اذا اغمي مثلا عن صلاة واحدة او مدة او مدة يوم او يومين او ثلاثة فهي مدة يسيرة. فيقضي هذه الصلوات. اما اذا كانت المدة طويلة اكثر ثلاثة ايام الا يقضي؟ هذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو الاقرب في هذه المسألة والمسألة ليس فيها الا اقيسه وفيها بعض الاثار فيها الاثار عن بعض الصحابة وقد اخرج مالك في الموطأ عن نافعا ابن عمر انه اغمي عليه يوم وليلة فلم يقضي تلك الصلوات. وهذا يؤيد القول بانه لا يجب عليه القظا لكن الاحوط انه اذا كان الاغماء في حدود ثلاثة ايام فاقل فانه يقظي كانت اكثر من ثلاثة ايام فلا يقبل. قال وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجم. بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احداهما. انشق عليه ان نصلي كل صلاة في وقتها ويجوز له ان يجمع من غير قصر. يجوز للمريض ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اما جمع تقديم او جمع تأخير وذلك لانه يجوز الجمع عند وجود الحرج بتركه وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر قيل وما اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرج امته وهذا الحديث اقف معه وقفة سيأتينا في الجمع مسألة الجمع في المطر. هذا الحديث ليس على ظاهره ولهذا قال الترمذي لما صنف كتابه الجامع قال ليس في كتابي هذا حديث اجمعت الامة على ترك العمل به الا حديثين. هذا الحديث حديث ابن عباس وحديث قتل شارب الخمر في المرات الرابعة فهذا الحديث اجمعت الامة على عدم العمل بظاهره لان ظاهره الجمع من غير سبب قد عد بعض اهل العلم الجمع من غير سبب من الكبائر ومنقولة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ثم ايضا ان هذا الامر لو وقع لو وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سبب ومن غير عذر لكان من الامور الملفتة للنظر من الامور الكبيرة العظيمة التي هي مظنة الاشتهار ولنقلها عدد كثير من الصحابة. وابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا ومعظم الاحاديث التي يرويها بواسطة عن صحابة اخرين. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاثة عشرة سنة ومن هنا قال بعض اهل العلم انه كان هناك مطر وكان جمع النبي صلى الله عليه وسلم لاجل المطر. وهذا قد جاء قد قال به ما لك ايوب ومالك. قالوا انه جاءني في بعض الروايات وقال الامام احمد انما كان جمع النبي صلى الله عليه وسلم من اجل المرض. وقيل ان هذا كان صوريا اخار الظهر الى اخر وقتها وقدم العصر في اول وقتها واخر المغرب الى اخر وقتها وقدم العشاء في اول وقته. وقد جاء هذا في رواية عند النسائي وقيل ان هناك وباء وباء انه وقع وباء في المدينة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ذلك قد خفي هذا على ابن عباس وبكل حال فهذا الحديث حديث ابن عباس اكثر ما يقال فيه انه من المتشابه فيرد للنصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة المحكمة التي تدل على وجوب اداء كل صلاة في وقتها وابن عباس رضي الله عنهما من كبار علماء الصحابة لكن قد تخفى عليه بعض الامور لانه كما ذكرنا كان صغيرا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اباح نكاحه اذا وجد الحرج فيجوز الجمع ولا يشدد في المسألة فاذا اذا كان المريض يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع من غير قصر ثم ذكر المؤلف شروط الجمع شروط صحة الجمع. الشرط الاول قال فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند فعلها. ان ينوي الجمع. عند فعل الصلاة الاولى فان لم ينوي فليس له الجمع والقول الثالث في المسألة انه لا تشترط نية الجمع عند الاولى لانه لا يدل على هذا الشرط ولو كانت النية واجبة لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند ارادته الجمع وهذا هو القول الراجح المسألة قد اختاره ابو العباس ابن تيمية وجمع من المحققين من اهل العلم. الصواب انه لا تشترط نية الجمع فلو مريضا صلى صلاة الظهر ثم بدا له ان يجمع معها العصر ولم ينوي الجمع عند اول صلاة فلا بأس او حتى في المطر كما سيأتي لو ان جماعة مسجد صلوا المغرب ثم تشاوروا فيما بينهم ورأوا الجمع فلا بأس لكن على رأي المؤلف ليس لهم ذلك. على رأي المؤلف لابد من نية الجمع عند فعل الاولى الشرط الثاني قال واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. هذا الشرط في جمع التقديم واشترطت استمرار العذر حتى يشرع في الثانية فيستمر معه المرض حتى يشرعه الثانية. او اذا كان الجمع لاجل المطر يستمر المطر. حتى يشرع للثاني فان توقف المطر فليس لهم الجمع الشرط الثالث والا يفرق بينهما الا بقدر الوضوء. اي الموالاة بين الصلاتين المجموعتين الشرط الثالث الموالاة بين الصلاتين المجموعتين الا بقدر يسير مثل له المعلم بقدر الوضوء وهذا الشرط ايضا يحتاج الى دليل ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى عدم اشتراط هذا الشرط فلا تشترط الموالاة بين الصلاتين مجموعتين. فلو انه لما صلى الظهر بعد نصف ساعة اراد ان يجمع معها العصر لمرضه فلا بأس بذلك وذلك لعدم الدليل الدال على اشتراط الموالاة ولو كان ولو كانت الموالاة شرطا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو القول الراجح في المسألة انه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. فاذا تكون الشروط على رأي المؤلف ثلاثة من يعدها لنا على رأي المؤلف تكون الشروط ثلاثة. نعم. الشرط الاول النية نية الجمع عند فعل الاولى الشرط الثاني استمرار العذر حتى يشرع في الثانية الشرط الثالث الموالاة بين الصلاتين مجموعتين. هذه هي شروط الجمع على رأي المؤلف. وعلى القول الراجح لا يعتبر الشرط الاول ولا الثالث انما الشرط الثاني فقط. قال وان اخر يعني اراد ان يجمع جمع تأخير اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت الثانية فان انقطع العذر في وقت الصلاة الاولى فليس له الجمع قال وان ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. يعني اذا اراد ان يجمع جمعة قيل فلابد من ان ينوي الجمع في وقت الاولى. لانه لو لم يفعل ذلك لكان اخر الصلاة عن وقتها من غير عذر وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر من كبائر الذنوب. قد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا ومع نساهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يؤخرونها عن وقتها وتوعدهم الله عز وجل بالويل. فنقول اذا المريض اذا اذا اراد ان يجمع جمعة اخيه وهكذا المسافر فلا بد من ان ينوي الجمع عند وقت الاولى. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في اسفاره قد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا اخرجه مسلم في صحيحه. كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وايهما افضل ان يجمع جمع تقديم ام جمع تأخير نعم الارفق به الافضل هو الارفق به. نقول ارفق بالمسافر. فاذا كان الارفق له جمع التقديم فالافضل جمع التقني واذا كان الارفق جمع التأخير فالافضل جمع التأخير. ولكن استحباب نعم ولكن ان الجمع بالنسبة للمسافر انما يشرع اذا كان سائرا في الطريق اما اذا اقام فالافضل ان يترك الجمع وان يصلي كل صلاة في وقتها. ومن ذلك الحجاج في منى يوم التروية ايام التشريق الافظل القصر من غير جمع وان يصلوا كل صلاة في وقتها ومع ذلك لو جمعوا فلا بأس. وقد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وهو مقيم في الابطح في حجة الوداع. مع انه لم يكن سائرا في الطريق وايضا جمع في عرفات وجمع في مزدلفة. فالمسافر يجوز له الجمع. لكن الافضل اذا اقام لا يجمع على سبيل الافضلية شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم