تهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يستعملنا واياكم في طاعته وان يجعلنا واياكم ممن وفق لادراك شهر رمظان ووفق للعمل الصالح الرشيد فيه شهر رمضان له اثار عظيمة على اهل الاسلام من ذلك ما يتعلق بصلتهم برب العزة والجلال وزراعة التقوى في قلوبهم. كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهكذا ايضا من اثار شهر رمضان ان يكون هناك ان يكون هناك معرفة متزايدة بالاحكام الشرعية سواء فيما يتعلق بالصيام او بغير الصيام لان شهر رمظان يجمع في ثناياه الكثير من العبادات التي قد لا تفعل فيما سواه من الشهور فشهر رمضان تتأكد فيه صلاة الليل وتكون على هيئة الاجتماع وعلى هيئة متكررة كما في صلاة التراويح وشهر رمضان ايضا تظهر فيه عبادة النفقة والصدقة والزكاة ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في شهر رمضان وهكذا ايضا لشهر رمضان خاصية فيما يتعلق بقراءة كتاب الله وذلك ان الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمظان بقراءة وبمراجعة لكتاب الله عز وجل. وقد كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان عرظ فكان يعرظ عليه القرآن مرة مرة حتى كان السنة التي توفي فيها صلى الله الله عليه وسلم فكان يعرض القرآن فعرض القرآن مرتين وحينئذ نعلم ان هذا الشهر ايضا فيه عبادة الاعتكاف كادو فيه فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الاعتكاف في شهر رمضان وهكذا تتأكد في هذا الشهر الفضيل عبادة العمرة. وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فاذا كان كذلك كان شهر رمظان موسما من مواسم الطاعات من جهة وموسما من مواسم المعرفة والعلم احكام الشرعية من جهة اخرى. فان كل واحد من هذه الاعمال يترتب عليه مسائل ويترتب عليه عدد من الامور الفقهية التي يحتاج الانسان الى معرفتها. ومن ثم فهناك مسائل جديدة تحدث في هذه الابواب قد لا تكون موجودة في العصور وبالتالي يوجد في هذه المسائل من النوازل ما نحتاج الى معرفته وتدارس قد يفطر بتناول الطعام والشراب ومرة قد يفطر باخذ من دمه بواسطة الحجامة ولكن من قال بان الحجامة مفطرة جمهورهم قصر ذلك على الحجامة التي هي اخذ دم من الرأس بواسطة سحبه في احكامه فيستفيد منه عموم الناس. اهل الاجتهاد والفتوى يبحثون هذه المسائل درسونا فيما بينهم ويتعرفون حكم الله عليها فيها. وعامة الناس يتذاكرون هذه المسائل ويرجعون الى علماء الشريعة في معرفة احكامها. فان الله عز وجل قد امر الامة بمراجعة العلماء لمعرفة الاحكام الشرعية. كما قال تعالى افسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وحينئذ ينبغي بنا ان نتدارس احكام النوازل الفقهية من اجل ان نعرف الحكم الشرعي فيها ومن اجل ان نمضي وقتا في طاعة الله عز وجل وهذه المسائل الفقهية النازلة فيما يتعلق بمسائل الصيام ومسائل شهر رمضان تزيد علما ومعرفة وتكون من اسباب رضا رب العزة والجلال عنا. فنحن نستفيد اولا رضا الله ونستفيد الاجر والثواب الجزيل في تعلم هذه المسائل كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رظا بما يصنع وهكذا ايضا نستفيد بدراسة هذه النوازل معرفة نستفيد معرفة اشياء حادثة في عصرنا لم تكن موجودة في العصور السابقة فنستفيد من دراسة هذه النوازل معرفة وقائع وامور حادثة في ازماننا بحيث نتعلم هذه المسائل ونتدارسها من الامور ومن المسائل التي توجد وقد توجد فيما يتعلق بالصيام انه في اعصارنا هذه انتشرت المدارس النظامية وتعددت عند الناس واختلفت طرائقها ومناهجها و قد يكون من هذه المدارس ما يكون طويلا الوقت في ما يحتاج الى وقت طويل في الدراسة وقد يكون في ايام شهر رمضان شيء من هذه الدراسات او الاختبارات فيقع فيقع سؤال من اهل العصر هل هذه الاختبارات؟ او هذه الانشطة الدراسية تعتبر من الاعذار التي تبيح للانسان الفطرة في شهر رمضان فنقول فنقول بانها ليست من الاعذار لان الاصل ان الله عز وجل قد اوجب على الامة ان تصوم شهر رمضان كما قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر صمه من من ادوات العموم لانها اسم موصول فتشمل جميع افراد الامة رجالا ونساء كبارا وصغارا متى كانوا بالغين ومن ذلك من كان من اهل الدراسة او اهل الاختبارات فانه يجب عليه ان يصوم. والدراسة والاختبار الدراسي لا يعتبران من الاعذار المبيحة للافطار في رمضان. لان النصوص الواردة بايجاب صوم رمضان عامة وبالتالي يدخل الطلاب والدارسون والمدرسون في عموم هذه النصوص لعدم ورود دليل شرعي باستثنائهم منها كذلك من المسائل التي وجدت في زماننا بكثرة وان كان لها اصول في الزمان الاول ما يتعلق بمسائل التحليل ومسائل التبرع بالدم وهناك تحليل للدم للسكر يؤخذ نقطة من الدم يسيرة. وهناك تحليل باخذ باخذ شيء اكثر منها ياخذيه براويز للدم منها ما يكون على قدر الاصبع ومنها ما يكون اكثر واقل وهكذا ايظا ما يتعلق التبرع بالدم. قد يوجد من يحتاج الى دم لانقاذ حياته فيأتي الصائم فيتبرع بكمية كبيرة من دمه فحينئذ نقول هل هذا مؤثر على صوم الصائم او ليس من المؤثرات هذه المسألة مما تحدث عنه فقهاء العصر وتردد كلامهم فيها. ومنشأ ذلك ما يتعلق بالحجامة. فقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم المحجوم افطر الحاجم والمحجوم فوقع تردد بين العلماء في مسألة الحجامة وتأثيرها. فقال طائفة من اهل العلم علم بان الحجامة ممنوع الصائم منها. وانه اذا احتجم الصائم فانه يكون مفطرا بسبب ذلك. وقال اخرون بان الحجامة ليست من مفطرات واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم قالوا فدل هذا على ان المحرم على ان المحرم يجوز له ان يحتجم. وهكذا الصائم وقالوا بانه لا يتأثر صومه بذلك المسألة فيها خلاف كبير من الزمان الاول. ولكن الذي يظهر ان حديثي احتجم وهو صائم ان احتجم وهو صائم ان هذه اللفظة وان تكلم بعض اهل العلم في اسنادها وقالوا بانها اذى الا ان الاظهر انها لفظة صحيحة. ثابتة لكن ورد في بعض روايات الخبر انه احتج بالقاحة وهو مكان قريب مكة. فدل هذا على انه احتجم في سفره وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين الدليلين لان المسافر يجوز له ان يفطر فمرة قد يفطر وقالوا بان ما يكون من البدن لا يلحق باحكام الحجامة. وذلك لان ما يؤخذ من البدن يسمى في لغة العربي فصدا. ولا يسمى حجامة ولذلك قالوا بان الفصل لا يلحق بالحجامة. والقاعدة الشرعية في هذا الباب ان ما كان معلوم العلة فاننا نقيس عليه غيره. واما ما الم تعلم علته فاننا لا نقيس غيره عليه. فمن قال بان الحجامة مؤثرة؟ قال لانها تؤثر على البدن. وكما منع الحائض من الصوم لتأثير خروج الدم منع المحتجمة والاخرون قالوا بان الحجامة لا يعلم المعنى الذي من اجله منع الشارع من الصوم معها. وذلك ان خروج تعليق الحكم بخروج انما هو من قبيل الحكمة لعدم انضباط تأثر البدن بحيث لا نعلم ما المقدار الذي يؤثر على البدن خروجه من الجسد. ولذلك قالوا بان الحكم هنا انما ارتبط الحجامة. واما خروج الدم تأثر البدن به فهذا امر غير منضبط. والقاعدة في الشريعة ان الاحكام الشرعية انما تربط العلل. وهي الاوصاف المنضبطة. بحيث لا يبقى تردد فيما يدخل فيها وما يخرج منها. وقالوا بان بان مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في اثبات الفطر للحاجم بل للمحجوم بل جعل الحاجب ايضا مما يدخل في هذا الحكم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاج اجم والمحجوم من الامور التي يقع فيها تردد من المسائل الحادثة مسائل حبة القلب وذلك ان من الادوية التي يتناولها بعض مرظى القلب حبة علاجية توضع تحت اللسان فيكون لها اثر على القلب. فهل وضع هذه الحبة في تحت اللسان يؤثر على الصوم او لا يؤثر. هذه المسألة للفم. هل يعتبر من خارج البدن وظاهره؟ او يعتبر من باطنه فمن قال بان الفم من باطن البدن قال بان وضع هذه الحبة يؤثر على صوم والصواب هو القول الاخر القائل بان الفم ليس من باطن البدن وانما هو من ظاهره ولذلك يشرع غسله في الوضوء والاغتسال. وما ذاك الا لانه من ظاهر البدن. من قال بوجوب ذلك طوائف من اهل العلم. ويدل عليه ان الصائم يشرع له ان ان يتمضمض في اثناء وضوءه. ولو كان الفم يعتبر من البدن لما جاز له ان يضع الماء فيه. وحينئذ يظهر ان هذه هي الحبة التي توضع في على اللسان ليست مما يؤثر على صوم الانسان ومن المسائل التي تتعلق بهذا مسألة البخاخ الذي يستعمله بعض الناس من اجل مرض الربو. فيقوم توسيع الشعب الهوائية. فهل هذا البخاخ من المؤثرات او لا فحينئذ ينبغي بنا ان ننظر الى هذا البخاخ. هل يخرج مادة تدخل الى الجوف وتدخل الى داخل البدن او انها انما تبث رذاذا يكون في الفم فيؤثر على الهواء الداخلي بدون ان يدخل شيء من هذا البخاخ داخل البدن. والذي يظهر ان ما يبخه بخاخ الربو انما يكون في انما يكون في الفم ولا يدخل قل في الجوف ولذلك نقول بان هذه البخاخات اذا لم يكن رذاذها واصلا الى الحلق وانما تصل الى الفم. وتؤثر على الهواء الداخل فانها لا تؤثر على الصوم ويصح الصوم مع وجودها اما اذا كانت البخاخات ينطلق منها رذاذ يصل الى البدن فحينئذ نقول منعها الا ان يحتاجها الصائم فيأخذها وحينئذ يشرع له ان يقضي اهذا اليوم؟ ومن المسائل التي حصلت في عصرنا الحاضر توسع الناس فيها وان كان اصلها موجودا في الزمان الاول ما يسمى بالحقن سواء كانت علاجية او غذائية فان هذه الحقن يدخل منها شيء في اثناء البدن. وقد اختلفت نظرات العلماء المعاصرين في هذه الحقن هل هي مؤثرة على الصوم او غير مؤثرة ولهم في ذلك ثلاثة اقوال. فمنهم من قال بانها غير مؤثرة على الصوم مطلقا. قالوا لان الشرع انما منع الصائم من الاكل والشرب. كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى بين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قالوا فدل هذا على ان المنع في الصوم انما هو من الاكل والشرب ومن ثم فهذه الحقن غير مؤثرة على صوم الصائم ومثل هذا يبقى في النفس منه تردد. وذلك ان بعض هذه الحقن يكون مغذيا يمكن ان يمد البدن بالغذاء ويغنيه عن الطعام والشراب بحيث لا يحتاج معه الى اكل مطلقا. فننظر الى هذه المغذيات التي توطأ توضع في هذه الحقن فتغني البدن سنين عديدة مما يتنافى معه مقصود الشارع والقول الثاني في هذه الحقن يقول باننا نقسمها الى قسمين. القسم الاول حقن غذائية ايه فهذه يمنع الصائم منها. لمماثلتها للاكل والنوع الثاني حقن فهذه ليست بمثابة الاكل ليست اكلا ولا في معنى الاكل قالوا فيجوز جمالها ومنع منع من هذا الاستدلال طائفة من المعاصرين. فقالوا ان مقصود الشارع بالصوم عدم ادخال شيء في البدن. ولذلك من ادخل علاجا بواسطة فمه فانه يمنع من ذلك. فانه يمنع من ادخال العلاج بواسطة الفم ومع ان هذا العلاج ليس طعاما ولا شرابا. قالوا فاذا منع من ادخاله بواسطة الفم فليمنع من ادخاله بواسطة اي جزء من اجزاء البدن والقول الثالث في هذه المسألة يفرق بين الحقن التي تدخل في الاوردة والحقن التي تدخل في الشرايين وكان هذا قولا معتبرا في الوقت الاول لكن خفت قائلوه بعد عليك والقول الرابع يقول بمنع الصائم من تناول جميع الحقن سواء كانت علاجية او دوائية او غذائية. وسواء كانت في الاوردة او كانت في او كانت في الشرايين. قالوا لان الشارع اراد ابقاء هذا البدن على حالته. بحيث لا يتغير ومنه شيء ولا يدخل فيه شيء الا ما كان غالبا على ارادة الانسان. ولعل هذا القول اظهر وفيه احتياط لهذه العبادة العظيمة ومن المسائل المستجدة في مسائل الصيام ما يتعلق بتغييب بالغسيل الكلوي وذلك ان من تعطلت كلاه بحيث اصبحت لا تصفي ما في البدن فانه يحتاج الى تغسيل كليتيه وتغسيل الكليتين له انواع متعددة منها الغسيل الدموي. والغسيل الدموي يكون باخراج الدم من البدن وتنقيته ثم اعادته في البدن. وذلك ان الكليتين اذا كانت اتى نشيطتين سحبت ما في الدم مما مما يكون مؤثرا على البدن. فاذا فاذا نظفت الدم وسلبت منه هذه المواد التي كانت تأخذها كانت تأخذها الكلية اعيد الدم الى البدن. وفي الغالب انه يضاف اليه شيء من المواد من السكريات ونحوها. فهذا النوع هو التغسيل الدموي. قال جماهير العلماء بانه يؤثر على الصوم. فمن كان محتاجا اليه استعمله وقضى بدله يوما اخر واما من كان يمكنه ان يضعه بليل او يمكنه ان يستغني عنه فانه لا يستعمله وقت الصوم والنوع الثاني من انواع والسبب في القول بان هذا الغسيل يؤثر على الصوم انه ادخال للدم والذي يتغذى به البدن والنوع الثاني من انواع الغسيل الكلوي ما يسمى بالغسيل البريتوري وهو عبارة عن مرة من الجلد ومرة يأخذون من اللحم وقد يأخذون من عصب او من عينة في النخاع او في العظام. فبهذه العينات هل تكون مؤثرة على صوم او لا تؤثر عليه اخذي المياه التي تكون في البدن وتصفيتها وتنقيتها واعادتها للبدن مرة اخرى. ومثل هذا النوع يحتاج الى وقت طويل. يصل الى ثنتي عشرة ساعة. بخلاف فانهم قد يكتفون فيه بثلاث ساعات لا اربع الى خمس وكذلك الاول في الغالب لا يحسنه الا الاطباء ولابد من ذهاب الانسان فيه الى المستشفى لانه يحتاج الى درجة عالية في التعقيب ويحتاج الى متابعة طبية بخلاف النوع الثاني فانه قد يستعمله الانسان بنفسه بدون حاجة للذهاب الى المستشفيات. وهذا النوع قد وقع فيه من العلماء هل هو مؤثر على الصوم او غير مؤثر؟ والذي يظهر انه مؤثر على الصوم فهو ادخال مواد مغذية الى البدن. وان كان سبق وان كان سبق اخراجها منه. لكن لو قدر ان الانسان اخذ طعاما قبل الفجر فاخرجه لم يجوز له ان يعيده الى بدنه مرة اخرى فهكذا فيما يتعلق بهذا النوع من انواع الغسيل. ومن المسائل ايه ده من المسائل القديمة التي قد تربط بها هذه المسائل النوازل مسألة معالجة المأمومة ومعالجة الجوف. وذلك انه قد كان في الزمان واذا كان من هناك من جرح جرحا شديدا في رأسه فانه يدخل في رأسه علاج ثم بعد ذلك يظم عليه. وهكذا من جرح في جوفه فانهم يقعون فيه علاجا. فتكلم الفقهاء الاوائل فيمن اجري عليه هذا العلاج وهو هل يؤثر هذا الصيام على صومه او لا؟ فمداومة الجائفة والمأمومة هل هي مؤثرة على الصوم؟ او لا من مسائل الخلاف في الموطن او في الوقت الاول؟ وقد يعبر بعض العلماء عن هذه المسألة بقولهم ادخال اي ادخال شيء الى البدن من مدخل من غير معتاد. هل هو مؤثر في الصوم او لا؟ فانه اذا دخل هذا الشيء من مدخل معتاد فانه لا يعد مؤثرا فانه يعد مؤثرا على الصوم. كما لو ادخله مع فمه او ادخله مع انفه. اما اذا ادخله مع غيرهما فيبقى التردد فيه الذي اوقع الخلاف بين العلماء المتقدمين. فاذا ذهب الانسان الى ان هذه العلاجات تعد نوعا من انواع ادخال شيء للبدن. وانها مؤثرة كما انه اذا ادخل شيئا من العلاجات عن طريق الفم فانه يؤثر على صومه بمثل ذلك فيما يتعلق او المأمومة كذلك من المسائل التي يقع من المسائل النوازل التي حدثت في عصورنا هذه ما تقضي ادخال شيء الى البدن من خلال الانف. وذلك ان بعض الاطباء قد يدخل انبوب من طريقي من طريق الانف الى داخل جوف الانسان. فمثل هذه فمثل هذا النوع من انواع الاستعمالات الطبية مؤثر على صوم الصائم. وذلك ان النبي الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فلم يذكر الصوم هنا الا لانه لو ادخل الماء متعمدا مع انفه لعد ذلك مؤثرا على الصوم والا لما كان لذكر الصوم هنا فائدة. فلما قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قلنا في هذه المسألة حينئذ من ادخل شيئا الى جوفه بواسطة الفم برول بواسطة الانف فان ذلك يؤثر على صومه ومن المسائل النازلة في ما يتعلق بمفطرات الصيام ما يتعلق المداواة بواسطة المراهم فان العبد المريض قد يأخذ انواعا من المراهم توضع على شيء من اجزاء البدنة فمثل هذه المراهم وان كانت قد انتشرت في زمننا الحاضر وتنوعت ووجد لها مختبرات تحللها وتهيئها وترتبها الا انها ليست من المسائل التي استقل عصرنا بها فاصلها كان موجودا في الزمان الاول. وقد تكلم الفقهاء عنها وقالوا بانها مؤثرة على صوم الصائم وذلك انه لم يدخل اثر هذه المراهم من خلال منفذ يصل الى الجوف. وقد كان الناس في عهد ويغتسلون بالماء فيصل الماء الى اجساد الى اجزاء اجسادهم الظاهرة. ومع هذا لم يكن هذا مؤثرا على صوم الصائم. وقد ورد عن عدد من الصحابة انهم كانوا يتعاونون في وقت صيامهم اي يتسابقون في العوم ايهم يبقى اكثر في المال وهم صائمون. فدل هذا على ان الاغتسال في هذه في حال الصيام جائز. وانه غير مؤثر على الصوم مع انه فيه ايصال للماء لظاهر البدن. وقد يدخل من مسام البدن شيء منه ومع ذلك لم يؤثر على الصوم. فهكذا ما يتعلق بهذه المراهم التي يستخدمها الناس ومن المسائل النازلة في عصرنا الحاضر اخذ العينات. وذلك ان الاطباء قد يحتاجون الى اخذ عينات من البدن من اجل فحصها فيأخذ هذه هي العينات ليس فيها ادخال طعام للبدن. وانما قد يحتاج الى ادخال وخزة تأخذ هذا الجزء من البدن. فما لم يكن فيه ادخال شيء للبدن فانه لا يؤثر وعلى الصوم باتفاق العلماء. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع اصحابه من شيء من بشرتهم ولا من اظفارهم حال صومهم. مع انه في بعض المواطن قد بهاء على المنع من اخذ شيء من البشرة. كما جاء في الصحيح صحيح مسلم. من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من من بشرته شيئا. وفي لفظ من اظفاره ولا من شعره شيئا فلما منع مريد الاضحية من اخذ شيء من البشرة دل هذا على ان غيره من الاحكام الشرعية لا يشاركه في هذا الحكم. لانه افرده بهذا الحكم ومن المسائل التي قد تتعلق بالصوم ما يتعلق شرب الدخان فان بعض الناس قد تسول له نفسه ان يتعاطى الدخان في اثناء صومه ويظن انه غير مؤثر على الصوم. ولكن الدخان يظهر منه دخان اهو اجزاء لطيفة تدخل في البدن. ولذلك فانه لا يجوز للصائم ان يتناوله ويتأثر صومه بتعمد استعماله ومثل هذا ما يتعلق بطيب البخور. فان من تعمد ادخال اثر طيب البخور الى بدنه اثر ذلك على صومه بان يستنشقه متعمدا اما من لم يتعمد ادخال اثر هذا الدخول الى البدن فان انه لا يؤثر على صومه. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة تماسله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا للاعمال الصالحة فيه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم