﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:31.900
كهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين انعم علينا بالنعم الكثيرة المتتابعة

2
00:00:33.550 --> 00:01:06.450
نعم في ابداننا ونعم في ديننا ونعم في بلداننا واوطاننا ونعم في ارزاقنا ونعم في ملابسنا ونعم في مراكبنا ونعم في جميع امورنا فله الحمد وله وله الشكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

3
00:01:06.450 --> 00:01:33.900
الايه؟ وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فقد تناولنا فيما مضى عددا من المسائل النازلة التي تتعلق بباب الصيام. ولعلنا باذن الله عز وجل ان

4
00:01:33.900 --> 00:02:10.050
تحدث عن بعظ النوازل المتعلقة بباب الاعتكاف الاعتكاف عبادة. يتقرب بها لله جل وعلا. والمراد بالاعتكاف لزوم مسجد تقربا لله جل وعلا واقامة لذكره وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان واعتكف في شوال

5
00:02:10.050 --> 00:02:45.150
وكان صلى الله عليه وسلم يلازم المسجد لمدة اعتكافه. وقد اعتكف اصحابه في حياته وبعد مماته. كما اعتكف ازواجه في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته ولعلنا ان نشير الى بعض المسائل التي قد تكون نازلة في عصرنا

6
00:02:45.150 --> 00:03:16.500
فمن النوازل المتعلقة بهذا الباب ما لو نذر انسان ان يعتكف في المسجد الاقصى فمن المعلوم ان المسجد الاقصى لا يتمكن كثير من المسلمين من الوصول اليه لهيمنة هؤلاء القوم الاعداء على هذا المكان الشريف

7
00:03:16.650 --> 00:03:44.050
وحينئذ ماذا يفعل من نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى من المعلوم ان النذر اذا كان لفعل طاعة فانه يجب الوفاء به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه

8
00:03:44.050 --> 00:04:14.950
حينئذ اذا نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فالاصل ان يفي بنذره. لكن هو لا يستطيع ان يصل الى تلك المواطن. بالتالي نقول يذهب الى احد الحرمين الشريفين فانه اذا نذر الانسان ان يعتكف في مسجد جاز له ان ينقل اعتكافه الى مسجد

9
00:04:14.950 --> 00:04:44.950
افضل منه. فاذا نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى جاز له ان ينقل اعتكافه الى المسجد النبوي او الى مسجد الكعبة المسجد الحرام. فانه بذلك يحوز اجرا اكثر من اجل اعتكافه في المسجد الاقصى. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل

10
00:04:44.950 --> 00:05:04.950
فقال يا رسول الله اني نذرت ان اصلي في المسجد الاقصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا فدل هذا على انه يجوز نقل موطن العبادة الى موطن افضل

11
00:05:04.950 --> 00:05:30.100
كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من المسائل الجديدة التي حصلت في عصرنا الحاضر ولا ولا اظن انها وكانت موجودة في العصور السابقة. ان بعض المساجد يضعون غرفا للاعتكاف. بحيث

12
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
لكل شخص غرفة مستقلة وهذه هي الغرف تكون في بعض المساجد مفتوحة وفي بعضها غير مفتوح وفي بعض المساجد قد تكون هذه الغرف في داخل المسجد وقد تكون خارج المسجد

13
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
فما هي المواطن التي يصح لنا ان نعتكف فيها؟ وهل هذه الغرف التي توضع للاعتكاف مما يصح الاعتكاف فيه او لا؟ النصوص قد جاءت ببيان ان الاعتكاف يكون في المساجد

14
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
في قوله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ومن ثم ما اعتبر من المسجد فانه يجوز للمرء ان يعتكف فيه. وما لا يعتبر شرعا من مسجد فانه لا يصح الاعتكاف فيه. وليس كل مرفق من مرافق المسجد يعد جزاء

15
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
من المسجد مثلا دورات المياه هذه مرفق للمسجد لا يصح الاعتكاف فيها ومثل موعظة مغسلة الموتى التي توظع كمرفق لبعض المساجد. فهذه لا يجوز الاعتكاف كافيها ومثلها داء ايضا ما لو كان هناك سكن للامام او سكن للمؤذن

16
00:07:10.100 --> 00:07:44.500
هذه وان كانت من مرافق المسجد لكنها ليست محل الصلاة والسجود. وبالتالي لا تعد مسجدا العلماء في تحديد ما يدخل في مسمى المسجد لهم مناهج متعددة من اشهرها ان ما اعد للصلاة فيه او كان تابعا له فانه يعد من المسجد

17
00:07:44.500 --> 00:08:14.500
وبالتالي يجوز ان يعتكف فيه. ومن هنا فان الغرفة التي تكون مفتوحة على موطن الصلاة تعتبر من غرف من ما يتبع المسجد ومما يكون مسجدا يجوز الاعتكاف وما لا يفتح على موطن الصلاة ويكون بابه على خارج المسجد فان

18
00:08:14.500 --> 00:08:39.800
انه لا يعد من المسجد الذي يجوز الاعتكاف فيه. وذلك لان مسمى المسجد مأخوذ من كلمة السجود وما لا يتصل بموطن السجود ولا يكون تابعا له فانه ليس بمحل الصلاة وليس المسجد

19
00:08:40.950 --> 00:09:10.950
بعض اهل العلم اشترط في هذه الغرف التي تكون للاعتكاف ان تكون مفتوحة. ورأى انه لا يكون لها ابواب وذلك لان المعتكف لان المعتكف اذا اغلق على نفسه وتأتيه من وساوس الشيطان ما يصرفه عن المعنى الذي جاء للمسجد من اجله وهو التفرغ

20
00:09:10.950 --> 00:09:40.950
بطاعة الله عز وجل. ويدل على اتخاذ ويدل على جواز اتخاذ غرف الاعتكاف ما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجز حجزة في المسجد لاعتكافه وما ورد ان امهات المؤمنين ضربن باخبيتهن في المسجد من اجل اعتكافهم

21
00:09:40.950 --> 00:10:10.950
وفدل هذا على جواز اتخاذ هذه الغرف التي تكون للاعتكاف هكذا ايضا من مسائل الاعتكاف اشتغال المعتكف بوسائل التواصل او الاتصال قال فمثل هذا ان كان مما يعين على الطاعة او كان طاعة في نفسه فانه لا حرج

22
00:10:10.950 --> 00:10:40.950
في استخدام المعتكف له. واما ما يكون فيه محرم او يكون مبنيا على مخالفة الشرع فهذا لا يجوز للمعتكف ان يستخدمه في اثناء بكافه ومن هذا ما يتعلق مواقع الانترنت وحسابات التويتر والفيس بوك وغيره

23
00:10:40.950 --> 00:11:10.950
لذلك من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. فانها ان كانت مما يعين على الطاعة فلا بأس بفتحها واما ان كان ما فيها لهو ولغو او كان معصية فان المعتكف يجتنب ومن المسائل المتعلقة اداء الصلوات وصلاة الليل ما

24
00:11:10.950 --> 00:11:40.950
باستخدام المصاحف الالكترونية. وهذه المصاحف وجدت في عصرنا الحاضر بحيث يكون هناك شاشة امام امام الصلاة في التراويح فاذا اراد ان يقرأ قرأ هذه هي الشاشة الكترونية التي تكون امامه. وهذه المسألة يمكن الحاقها بمسألة

25
00:11:40.950 --> 00:12:10.950
بمسألة القراءة من المصحف في صلاة الليل. فان العلماء قد اختلفوا فيها. فذهب الحنفية الى عدم جواز صلاة المصلي من المصحف. ورأوا ان في اخذ المصحف ووظعه حركة كثيرة قد تؤدي الى ابطال ابطال الصلاة. ولذا منعوا المصلي من

26
00:12:10.950 --> 00:12:40.950
ان يقرأ من المصحف في اثناء صلاته. وذهب جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد الى جواز ان يقرأ امام الصلاة في التراويح من المصحف. وقد يستدلون على ذلك بما ورد ان عائشة رضي الله عنها امرت مملوكها ان يقرأ في صلاة

27
00:12:40.950 --> 00:13:10.950
التراويح من المصحف. قالوا فدل هذا على جواز القراءة من المصاحف. قالوا ولانه لا يوجد مانع يمنع من قراءته من المصحف خصوصا اذا كان محتاجا لذلك. قالوا واما الحمل والوظع فهي حركات يسيرة قليلة يتحمل مثلها. فان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:13:10.950 --> 00:13:38.300
قد صلى بامامة بنت العاص وكان يحملها اذا قام ويضعها اذا اه سجد قالوا فدل هذا على ان الحركة اليسيرة غير مؤثرة في الصلاة هل هذه المسألة نلحق بها المصاحف الالكترونية؟ الجمهور في الاصل يقولون لا بأس ان يأخذ الامام

29
00:13:38.300 --> 00:14:00.100
المصحف والحنفية منعوا لكن بعض الحنفية المعاصرين قالوا هذه الشاشات التي تكون امام نصلي وتوضع فيها صفحات القرآن ليس فيها حركة. فليس فيها رفع ولا نزل ولا تنزيل ولا نحو ذلك

30
00:14:00.100 --> 00:14:25.550
فقالوا قال كثير من الفقهاء الحنفية من المعاصرين بانه لا حرج على الامام في ان استعملها لانها تحقق المقصود الشرعي بقراءته للقرآن كاملا ولا يوجد في حركة قد تؤثر على الصلاة

31
00:14:25.650 --> 00:14:55.650
ومن المسائل التي قد نحتاج اليها في هذا البلد ما يتعلق باداء الصلوات مع ولو كان الانسان على بعد مثال ذلك ما لو كان هناك شخص يشاهد الامام يصلي بواسطة الشاشات الالكترونية او بواسطة النقل المباشر في التلفاز او في غيره. فهل يصح

32
00:14:55.650 --> 00:15:19.050
للانسان ان يصلي مع الامام والحالة هذه. وقد يصلي في اطراف مكة وقد يصلي خارج حدود مكة في مدن اخرى كجدة والطائف فحينئذ هل تصح يصح الائتمام في هذه الحال او لا؟ فنقول

33
00:15:19.450 --> 00:15:39.450
من يأتم بالامام على نوعين. النوع الاول من يهتم بالامام وهو داخل المسجد. فهذا يجوز اقتداء او هو اهتمامه بالايمان ولو كان الامام في اول في اول المسجد والمعموم في اخره. ولو لم يكن هناك

34
00:15:39.450 --> 00:15:59.450
صفوف للصلاة اخرى. وذلك لانه قد صلى معه في المسجد. الحال الثاني من صلى خارج المسجد من صلى خارج المسجد فهل يجوز له ان يأتم بالامام او لا يجوز له

35
00:15:59.450 --> 00:16:31.600
ذلك العلماء بينهم اختلاف كثير في هذه المسألة وكل منهم لا يجيز به اطلاق وانما من اجاز فاجازه بشروط. فمثلا في مذهب الامام الشافعي يقول بانه لا يصح حول الائتمام لمن كان يبعد عن الامام ثلاث مئة ذراع. ثلاث مئة ذراع. قالوا اذا تجاوز

36
00:16:31.600 --> 00:16:51.600
فلا يصح له ان يهتم بالامام. ولا يوجد دليل يدل على هذا القول واختيار الثلاثمائة ذراع هذا اختيار بدون ان يكون له مستند دليل شرعي. وبالتالي هذا القول فيه شيء من الضعف

37
00:16:51.600 --> 00:17:21.600
ولو شاهد ما عليه الناس اليوم خصوصا في هذه المجامع العظيمة كهذا المسجد المبارك لعل ان اجتماع الناس على هذا المقدار ممكن. وقد يكون السبب فيما يتعلق بمكبرات الصوت ونحوها. هكذا هناك من يقول بانه لابد ان

38
00:17:21.600 --> 00:17:45.300
ان يكون المأموم يرى المأمومين الاخرين. قالوا فاذا كان يراهم فلا بأس. وهذا فيه نظر فالقول بمثل هذا يحتاج الى دليل ولم يرد دليل باشتراط ان يرى المأموم بقية المأمومين

39
00:17:45.550 --> 00:18:10.650
والقول الثالث في هذه المسألة انه لابد من الاتصال. فيكون المأموم متصلا بالصفوف التي خلف الامام او تصلي في المسجد وهذا القول اقوى الاقوال في المسألة. اقوى الاقوال في المسألة ولعله مذهب الامام ابي حنيفة

40
00:18:10.650 --> 00:18:40.650
رحمه الله تعالى. والمعنى في هذا انهم يصلون جماعة. وما قيل عنهم جماعة الا لاجتماعهم فلو كانوا متفردين فانه لا يصح تسميتهم بهذا الاسم جماعة هذا على انه لابد من اتصال الصفوف. في زماننا الحاضر هناك مصليات توجد

41
00:18:40.650 --> 00:19:10.650
بجوار هذا المسجد فنقول حينئذ من صلى في صحن المسجد فيصح له ان يقتدي بالايمان وهكذا من صلى في اروقته فيجوز له ان يصلي مع الامام ولو انقطعت الصفوف ولو انقطعت الصفوف. يبقى معنا من صلى في رحبات المسجد. وفي ساحاته

42
00:19:10.650 --> 00:19:30.650
هل يكون مصليا في المسجد او لا يكون كذلك؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين العلماء ولهم ثلاثة اقوال مشهورة قول يقول بانه لا يعد ما في رحبة المسجد من

43
00:19:30.650 --> 00:20:00.650
مسجد فهي موطن خارجه. وقول يقول رحبة المسجد تابعة للمسجد. والتابع للشيء يأخذه حكمه بالتالي قالوا رحبة المسجد تابعة للمسجد وجزء منه. ويترتب على ذلك مسائل من كونه الارض وقفا لا تباع. ومن كون المرأة آآ الحائض والجنب لا يلبثون

44
00:20:00.650 --> 00:20:29.900
بهذه الساحات. والقول الثالث يقول بان الرحبة ان كانت محوطة فهي مما يأخذ حكم المسجد لانها تكون تابعة له. واما اذا كانت غير محوطة ليس فيها حيطان قالوا فهذه ليست تبع المسجد. وبالتالي لا تأخذ احكامه

45
00:20:30.100 --> 00:20:53.550
وهكذا ايضا اذا لكن هل يصح لنا ان نأتم بالمسجد ونحن فيها؟ نقول اذا اتصلت الصفوف صح الائتمان بالاتفاق اما اذا لم تتصل الصفوف فحينئذ يقع فيها الخلاف السابق الذي ذكرته هل رحبة المسجد

46
00:20:53.550 --> 00:21:28.700
تعد مسجدا او لا؟ والصواب انها اذا كانت رحبة المسجد محوطة ومسورة ومهيئة بنفس تهيئة المسجد فهي من المسجد. ولها احكامه. وهذا مثل هذه الساحات التي تكون بين ايديكم اما بالنسبة للمصليات التي تكون في الفنادق والعمائر المجاورة. فهذه

47
00:21:28.700 --> 00:21:51.150
هل يصح الائتمام فيها بالامام او لا؟ تقدم معنا ان الساحات من المسجد وبالتالي لا يشترط اتصال الصفوف في الساحة فلو صلى اي واحد في اخر صف من الساحة فحينئذ تجزئه صلاته ويصح له ان يأتم

48
00:21:51.150 --> 00:22:11.150
بالامام في هذه الحالة. لكن عندنا هذه المصليات هل هي مسجد؟ ما رأيكم؟ نقول لا ليست اذن لماذا ليست مسجدا؟ لانه لم يتم وقفها. ولو اراد صاحب العمارة تغيير موطن المسجد

49
00:22:11.150 --> 00:22:31.150
جاز له ذلك ما لو كانت لو اراد صاحب العمارة تغيير موطن المصلى جاز له ذلك. اما لو كانت مسجدا لثبت عليها حكم الوقف ولا يجوز له تغييرها. اذا تقرر هذا

50
00:22:31.150 --> 00:22:58.950
ثبت لنا ان هذه المصليات ليست مساجد فحينئذ لا تصلى فيها تحية المسجد في اوقات النهي  اوقات النهي لا يجوز للانسان ان يتطوع فيها وحينئذ لو دخل هذه المصليات فهل يسجد في وقت النهيك بعد العصر؟ فهل

51
00:22:58.950 --> 00:23:26.500
صل الركعتين اولى. ان قلنا هي مسجد صلى. يعني تشرع تحية المسجد وتحية المسجد من ذوات الاسباب وان قلنا هذه  المواطن والمصليات ليست مساجد فبالتالي لا يجوز التنفل بتحية المسجد

52
00:23:26.500 --> 00:23:45.200
فيها في اوقات النهي. اما اوقات غير اوقات النهي فلا حرج فيها. اذا هذه المصليات من صلى فيها ليعتبر مقتديا بالامام نقول اذا اتصلت الصفوف الى ان تصل الى اسفل

53
00:23:45.600 --> 00:24:12.950
الى اسفل موطن المصلى فحين اذ يصح لنا ان نصلي وان نقتدي بالامام. وهكذا لو قدر ان الساحات لم يصلي فيها احد الا في الصفين الاخيرة فحينئذ تكون يكون من صلى في هذه المصليات متصلا بهذين الصفين. وبالتالي يصح

54
00:24:12.950 --> 00:24:39.950
الاقتداء بالايمان في ذلك. اما اذا كان الموطن ليس من مساج من مواطن الصلاة فهذا ليس بمسجد. يبقى عندنا مسألة اخيرة في الاقتداء بالايمان الا وهي الاقتداء الامام في الغرفة. غرفة الفندق. ايش رأيكم

55
00:24:41.750 --> 00:25:13.450
نقول ان اتصلت الصفوف حتى تصل الى اسفل الغرفة جاز ان يصلي مع الامام ويحسن ان يكون يرى المصلين ليقتدي معهم او يقتدي بهم في افعالهم  اما اذا كانت الصوف لم تتصل الى اسفل الغرفة فحينئذ لا يجوز للانسان ان يصلي

56
00:25:13.450 --> 00:25:37.950
مع الامام في هذه الحال. يبقى عندنا المسألة الاخيرة وهي الاقتداء بالامام في شاشات تلفزيون او شاشات الدعاية الكبيرة هل يصح او لا يصح؟ من يجيب   يصح او لا يصح

57
00:25:41.800 --> 00:26:09.750
يصح او لا يصح هاه لماذا لا يصح لم تتصل الصفوف. ما سميت جماعة الا لاجتماعهم. فاذا كانوا متفرقين فليسوا بجماعة اليسوا بجماعة؟ اما اذا اتصلت الصفوف الى اسفل الغرفة فحينئذ نقول اتصلت لكن يلاحظ الانسان لا يصلي

58
00:26:09.750 --> 00:26:43.300
وحده في الغرفة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفرد خلف الصاف ايظا من المسائل التي تتعلق بهذا الصلاة مع الامام خلف التلفزيون نقول لماذا لا يصح؟ الصفوف غير متصلة. لو قدر ان امام الشاشة التلفزيونية والصفوف متصلة

59
00:26:43.350 --> 00:27:05.350
نقول يصح في هذه الحال اتصال الصفوف اما اذا كانت الشاشة ليس معها صفوف متصلة فحين اذ لا يصح الاقتداء بالامام في هذه ايه الحال؟ من المسائل المتعلقة بالاعتكاف تناول حبوب النوم

60
00:27:05.900 --> 00:27:27.650
قبل ما يأذن الفجر اخذ حبوب النوم وصلى الفجر ونام وشنو بول ما قام الا مع الظهر صح اعتكافه او لم يصح يقول صح اعتكافه لماذا صح اعتكافه؟ لانه قد لبث

61
00:27:27.700 --> 00:27:51.950
في المسجد وبالتالي يصح اعتكافه والمعتكفون من الازبال الاولى ينامون في المسجد وبالتالي لا حرج طيب من المسائل المتعلقة بهذا النوم لا يؤثر على الاعتكاف ولا على الصوم. لكن لو اغمي عليه

62
00:27:54.500 --> 00:28:14.050
كان انسان واغمي عليه اراد ان يعتكف وهو جالس في المسجد اغمي عليه وجلس ما درى عنه احد حتى غروب الشمس وهو قد نذر ان يعتكف هذا اليوم هل نقول وفى بنذره

63
00:28:14.550 --> 00:28:38.900
لانه لبث في المسجد من الفجر الى المغرب. او نقول بانه لم يفي بنذره هذا مبني على المغمى عليه هل يصح اعتكافه او لا يصح لو قدر ان شخصا دخل الاعتكاف جن

64
00:28:39.000 --> 00:29:02.300
هل يصح اعتكافه لا يصل طيب لو قدر ان شخصا دخل المعتكف فنام يصح اعتكافه او لا يصح. لماذا فارقتم بين المجنون والنائم  المجنون عاقل او غير عاقل. غير عاقل. طيب والنائم؟ عاقل

65
00:29:02.350 --> 00:29:27.200
تاني لحقه التكليف في هذا وصح منه الاعتكاف. طيب المغمى عليه نعامله معاملة المجنون  فلا يصح اعتكافه او نحامله معاملة النائم فيصح اعتكافه. من يقول نعامله معاملة النائم يرفع يده

66
00:29:28.050 --> 00:29:53.750
طيب تقولون نعامل معاملة الناس؟ النائم اذا اوقظ يستيقظ والمغمى عليه لا يستئذن بينهما فاق من يقول يعامل معاملة المجنون عاش ما في ولا واحد بس واحد اثنين العلماء لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة

67
00:29:53.800 --> 00:30:16.550
ومثلها مسألة ما لو اغمي عليه هل يقضي الصلاة التي مرت عليه في وقت الاغماء؟ اذا قلنا ما عليه مجنون فلا يقضي. واذا قلنا نائم فيقضي من قال هو نائم قال لان الجنون لا يجوز على الانبياء

68
00:30:16.950 --> 00:30:36.500
ولكن الاغماء جاء قدره الله عز وجل على الانبياء. ومن قال هو ومن قال هو ليس بمثابة النوم وانما بمثابة الجنون قال لانك لا تستطيع ان توقظه العلماء لهم ثلاثة اقوال

69
00:30:38.450 --> 00:31:05.600
عند احمد ان الاغماء نوم قال كيف اقول عن النائم مجنون وهو يجوز على الانبياء وبالتالي لو اغمي عليه لو ست سنين سبع سنين فافاق يقول يقضي الصلوات الماضية واستدل بان بعض الصحابة قد جاء عليهم اغماء فقضوا ما فاتهم من الصلوات

70
00:31:06.850 --> 00:31:37.300
القول الثاني يقول الاغماء جنون وهذا مذهب الامامين مالك والشافعي رحمهما الله. وبالتالي يقولون بانه لا يقضي الصلوات التي تفوته ولو اغمي عليه في اثناء اعتكافه بطل اعتكافه بذلك القول الثالث قول الامام ابي حنيفة رحمه الله

71
00:31:37.350 --> 00:32:11.050
يقول ان كان اغماؤه اقل من يوم وليلة فهو نوم لانه جرت العادة ان النوم يكون بهذه المثابة. واما اذا كان اغماءه اكثر من يوم وليلة فحينئذ اعتبره بمثابة في الجنون فلا يقضي ما فاته من الصلوات ويبطل اعتكافه بهذا الاغماء

72
00:32:11.900 --> 00:32:41.850
لانه يبعد ان يستمر النوم لاكثر من يوم وليلة. ولعل قول الامام ابي حنيفة اقوى الاقوال في هذه المسألة لانه لاحظ ما يتعلق بشبهه بالنوم والجنون ومن ذلك هذه المسألة من اغمي عليه في الاعتكاف شخص نذر ان يعتكف

73
00:32:42.000 --> 00:33:13.800
فبدأ الاعتكاف ثم اغمي عليه. هل نقول يقضي فلم يفط الا بعد يومين فهل نقول يقضي هذا الاعتكاف لانه لم يصح اعتكافه لوجود الاغماء فيه. او نقول بانه يصح اعتكافه مبني على هذه المسألة السابقة. فعند احمد يصح اعتكافه وعند الشافعي ومالك لا يصح اعتكافه

74
00:33:13.800 --> 00:33:39.600
وعند ابي حنيفة ان كان ان كان اغماؤه اقل من يوم وليلة صح الاعتكاف. وان كان اثر ايش؟ لم يصح من المسائل التي نسأل عنها مسألة دفع صدقة الفطر للمحتاجين

75
00:33:39.600 --> 00:34:00.400
من خلال جمعيات من خلال الجمعيات الخيرية هذه الجمعيات هل يجوز توكيلها او لا يجوز؟ نقول لا بد من الثقة بالقائمين عليها لابد من الثقة من القائمين عليها. اذا لم يوثق بهم

76
00:34:00.600 --> 00:34:22.550
فحينئذ لا يصح يصح ولا ما يصح؟ دفع الزكاة لهم؟ نقول لا يصح. لا يدري هل يقومون بدفعها او لا طيب فاذا كانوا ثقات جاز دفع الكفارات وصدقة الفطر والنذور اليهم

77
00:34:22.550 --> 00:34:47.400
هل يعتبرون وكلاء عن الفقراء ام هم وكلاء عن صاحب الزكاة؟ يقول هم وكلاء عن صاحب الزكاة ماذا يترتب على ذلك يترتب عليه وقت اخراج صدقة الفطر صدقة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد

78
00:34:47.650 --> 00:35:17.650
فاذا سلمتها للجمعية الخيرية والجمعية لم تسلمها الا بعد يومين سلمتها ليلة العيد والجمعية لم تسلمها الا بعد يومين. شو الحكم؟ صدقة من الصدقات. وليست زكاة فطر. كما اخبر نبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا دفعتها الجمعية الى الفقراء قبل صلاة

79
00:35:17.650 --> 00:35:38.550
نعيد اجزاءك وهكذا لو هل يلزم في دفع الزكاة لهم ان تدفع او اتصل عليهم ولا ارسل لهم مبلغ صدقة الفطر بواسطة الحساب البنكي. فنقول حينئذ يجزئه او لا يجزئه

80
00:35:38.850 --> 00:36:08.500
قل يجزئه لان الجمعية الخيرية وكيل عن الدافع دافعي المال وليس الوكيلا عن الفقراء هذا اللمحات عن نوازل الصيام كل باب فقهي فيه نوازل كثيرة تحتاج الى تحرير وتحتاج الى نظر فقهي رصيد

81
00:36:09.100 --> 00:36:29.100
يعيد هذه المسائل الى اصولها. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

82
00:36:29.100 --> 00:37:03.200
واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. لا اله الا هو عزيز الحكيم