فقال يا رسول الله اني نذرت ان اصلي في المسجد الاقصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا فدل هذا على انه يجوز نقل موطن العبادة الى موطن افضل واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. لا اله الا هو عزيز الحكيم كهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين انعم علينا بالنعم الكثيرة المتتابعة نعم في ابداننا ونعم في ديننا ونعم في بلداننا واوطاننا ونعم في ارزاقنا ونعم في ملابسنا ونعم في مراكبنا ونعم في جميع امورنا فله الحمد وله وله الشكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه الايه؟ وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فقد تناولنا فيما مضى عددا من المسائل النازلة التي تتعلق بباب الصيام. ولعلنا باذن الله عز وجل ان تحدث عن بعظ النوازل المتعلقة بباب الاعتكاف الاعتكاف عبادة. يتقرب بها لله جل وعلا. والمراد بالاعتكاف لزوم مسجد تقربا لله جل وعلا واقامة لذكره وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان واعتكف في شوال وكان صلى الله عليه وسلم يلازم المسجد لمدة اعتكافه. وقد اعتكف اصحابه في حياته وبعد مماته. كما اعتكف ازواجه في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته ولعلنا ان نشير الى بعض المسائل التي قد تكون نازلة في عصرنا فمن النوازل المتعلقة بهذا الباب ما لو نذر انسان ان يعتكف في المسجد الاقصى فمن المعلوم ان المسجد الاقصى لا يتمكن كثير من المسلمين من الوصول اليه لهيمنة هؤلاء القوم الاعداء على هذا المكان الشريف وحينئذ ماذا يفعل من نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى من المعلوم ان النذر اذا كان لفعل طاعة فانه يجب الوفاء به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه حينئذ اذا نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فالاصل ان يفي بنذره. لكن هو لا يستطيع ان يصل الى تلك المواطن. بالتالي نقول يذهب الى احد الحرمين الشريفين فانه اذا نذر الانسان ان يعتكف في مسجد جاز له ان ينقل اعتكافه الى مسجد افضل منه. فاذا نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى جاز له ان ينقل اعتكافه الى المسجد النبوي او الى مسجد الكعبة المسجد الحرام. فانه بذلك يحوز اجرا اكثر من اجل اعتكافه في المسجد الاقصى. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من المسائل الجديدة التي حصلت في عصرنا الحاضر ولا ولا اظن انها وكانت موجودة في العصور السابقة. ان بعض المساجد يضعون غرفا للاعتكاف. بحيث لكل شخص غرفة مستقلة وهذه هي الغرف تكون في بعض المساجد مفتوحة وفي بعضها غير مفتوح وفي بعض المساجد قد تكون هذه الغرف في داخل المسجد وقد تكون خارج المسجد فما هي المواطن التي يصح لنا ان نعتكف فيها؟ وهل هذه الغرف التي توضع للاعتكاف مما يصح الاعتكاف فيه او لا؟ النصوص قد جاءت ببيان ان الاعتكاف يكون في المساجد في قوله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ومن ثم ما اعتبر من المسجد فانه يجوز للمرء ان يعتكف فيه. وما لا يعتبر شرعا من مسجد فانه لا يصح الاعتكاف فيه. وليس كل مرفق من مرافق المسجد يعد جزاء من المسجد مثلا دورات المياه هذه مرفق للمسجد لا يصح الاعتكاف فيها ومثل موعظة مغسلة الموتى التي توظع كمرفق لبعض المساجد. فهذه لا يجوز الاعتكاف كافيها ومثلها داء ايضا ما لو كان هناك سكن للامام او سكن للمؤذن هذه وان كانت من مرافق المسجد لكنها ليست محل الصلاة والسجود. وبالتالي لا تعد مسجدا العلماء في تحديد ما يدخل في مسمى المسجد لهم مناهج متعددة من اشهرها ان ما اعد للصلاة فيه او كان تابعا له فانه يعد من المسجد وبالتالي يجوز ان يعتكف فيه. ومن هنا فان الغرفة التي تكون مفتوحة على موطن الصلاة تعتبر من غرف من ما يتبع المسجد ومما يكون مسجدا يجوز الاعتكاف وما لا يفتح على موطن الصلاة ويكون بابه على خارج المسجد فان انه لا يعد من المسجد الذي يجوز الاعتكاف فيه. وذلك لان مسمى المسجد مأخوذ من كلمة السجود وما لا يتصل بموطن السجود ولا يكون تابعا له فانه ليس بمحل الصلاة وليس المسجد بعض اهل العلم اشترط في هذه الغرف التي تكون للاعتكاف ان تكون مفتوحة. ورأى انه لا يكون لها ابواب وذلك لان المعتكف لان المعتكف اذا اغلق على نفسه وتأتيه من وساوس الشيطان ما يصرفه عن المعنى الذي جاء للمسجد من اجله وهو التفرغ بطاعة الله عز وجل. ويدل على اتخاذ ويدل على جواز اتخاذ غرف الاعتكاف ما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجز حجزة في المسجد لاعتكافه وما ورد ان امهات المؤمنين ضربن باخبيتهن في المسجد من اجل اعتكافهم وفدل هذا على جواز اتخاذ هذه الغرف التي تكون للاعتكاف هكذا ايضا من مسائل الاعتكاف اشتغال المعتكف بوسائل التواصل او الاتصال قال فمثل هذا ان كان مما يعين على الطاعة او كان طاعة في نفسه فانه لا حرج في استخدام المعتكف له. واما ما يكون فيه محرم او يكون مبنيا على مخالفة الشرع فهذا لا يجوز للمعتكف ان يستخدمه في اثناء بكافه ومن هذا ما يتعلق مواقع الانترنت وحسابات التويتر والفيس بوك وغيره لذلك من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. فانها ان كانت مما يعين على الطاعة فلا بأس بفتحها واما ان كان ما فيها لهو ولغو او كان معصية فان المعتكف يجتنب ومن المسائل المتعلقة اداء الصلوات وصلاة الليل ما باستخدام المصاحف الالكترونية. وهذه المصاحف وجدت في عصرنا الحاضر بحيث يكون هناك شاشة امام امام الصلاة في التراويح فاذا اراد ان يقرأ قرأ هذه هي الشاشة الكترونية التي تكون امامه. وهذه المسألة يمكن الحاقها بمسألة بمسألة القراءة من المصحف في صلاة الليل. فان العلماء قد اختلفوا فيها. فذهب الحنفية الى عدم جواز صلاة المصلي من المصحف. ورأوا ان في اخذ المصحف ووظعه حركة كثيرة قد تؤدي الى ابطال ابطال الصلاة. ولذا منعوا المصلي من ان يقرأ من المصحف في اثناء صلاته. وذهب جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد الى جواز ان يقرأ امام الصلاة في التراويح من المصحف. وقد يستدلون على ذلك بما ورد ان عائشة رضي الله عنها امرت مملوكها ان يقرأ في صلاة التراويح من المصحف. قالوا فدل هذا على جواز القراءة من المصاحف. قالوا ولانه لا يوجد مانع يمنع من قراءته من المصحف خصوصا اذا كان محتاجا لذلك. قالوا واما الحمل والوظع فهي حركات يسيرة قليلة يتحمل مثلها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بامامة بنت العاص وكان يحملها اذا قام ويضعها اذا اه سجد قالوا فدل هذا على ان الحركة اليسيرة غير مؤثرة في الصلاة هل هذه المسألة نلحق بها المصاحف الالكترونية؟ الجمهور في الاصل يقولون لا بأس ان يأخذ الامام المصحف والحنفية منعوا لكن بعض الحنفية المعاصرين قالوا هذه الشاشات التي تكون امام نصلي وتوضع فيها صفحات القرآن ليس فيها حركة. فليس فيها رفع ولا نزل ولا تنزيل ولا نحو ذلك فقالوا قال كثير من الفقهاء الحنفية من المعاصرين بانه لا حرج على الامام في ان استعملها لانها تحقق المقصود الشرعي بقراءته للقرآن كاملا ولا يوجد في حركة قد تؤثر على الصلاة ومن المسائل التي قد نحتاج اليها في هذا البلد ما يتعلق باداء الصلوات مع ولو كان الانسان على بعد مثال ذلك ما لو كان هناك شخص يشاهد الامام يصلي بواسطة الشاشات الالكترونية او بواسطة النقل المباشر في التلفاز او في غيره. فهل يصح للانسان ان يصلي مع الامام والحالة هذه. وقد يصلي في اطراف مكة وقد يصلي خارج حدود مكة في مدن اخرى كجدة والطائف فحينئذ هل تصح يصح الائتمام في هذه الحال او لا؟ فنقول من يأتم بالامام على نوعين. النوع الاول من يهتم بالامام وهو داخل المسجد. فهذا يجوز اقتداء او هو اهتمامه بالايمان ولو كان الامام في اول في اول المسجد والمعموم في اخره. ولو لم يكن هناك صفوف للصلاة اخرى. وذلك لانه قد صلى معه في المسجد. الحال الثاني من صلى خارج المسجد من صلى خارج المسجد فهل يجوز له ان يأتم بالامام او لا يجوز له ذلك العلماء بينهم اختلاف كثير في هذه المسألة وكل منهم لا يجيز به اطلاق وانما من اجاز فاجازه بشروط. فمثلا في مذهب الامام الشافعي يقول بانه لا يصح حول الائتمام لمن كان يبعد عن الامام ثلاث مئة ذراع. ثلاث مئة ذراع. قالوا اذا تجاوز فلا يصح له ان يهتم بالامام. ولا يوجد دليل يدل على هذا القول واختيار الثلاثمائة ذراع هذا اختيار بدون ان يكون له مستند دليل شرعي. وبالتالي هذا القول فيه شيء من الضعف ولو شاهد ما عليه الناس اليوم خصوصا في هذه المجامع العظيمة كهذا المسجد المبارك لعل ان اجتماع الناس على هذا المقدار ممكن. وقد يكون السبب فيما يتعلق بمكبرات الصوت ونحوها. هكذا هناك من يقول بانه لابد ان ان يكون المأموم يرى المأمومين الاخرين. قالوا فاذا كان يراهم فلا بأس. وهذا فيه نظر فالقول بمثل هذا يحتاج الى دليل ولم يرد دليل باشتراط ان يرى المأموم بقية المأمومين والقول الثالث في هذه المسألة انه لابد من الاتصال. فيكون المأموم متصلا بالصفوف التي خلف الامام او تصلي في المسجد وهذا القول اقوى الاقوال في المسألة. اقوى الاقوال في المسألة ولعله مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. والمعنى في هذا انهم يصلون جماعة. وما قيل عنهم جماعة الا لاجتماعهم فلو كانوا متفردين فانه لا يصح تسميتهم بهذا الاسم جماعة هذا على انه لابد من اتصال الصفوف. في زماننا الحاضر هناك مصليات توجد بجوار هذا المسجد فنقول حينئذ من صلى في صحن المسجد فيصح له ان يقتدي بالايمان وهكذا من صلى في اروقته فيجوز له ان يصلي مع الامام ولو انقطعت الصفوف ولو انقطعت الصفوف. يبقى معنا من صلى في رحبات المسجد. وفي ساحاته هل يكون مصليا في المسجد او لا يكون كذلك؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين العلماء ولهم ثلاثة اقوال مشهورة قول يقول بانه لا يعد ما في رحبة المسجد من مسجد فهي موطن خارجه. وقول يقول رحبة المسجد تابعة للمسجد. والتابع للشيء يأخذه حكمه بالتالي قالوا رحبة المسجد تابعة للمسجد وجزء منه. ويترتب على ذلك مسائل من كونه الارض وقفا لا تباع. ومن كون المرأة آآ الحائض والجنب لا يلبثون بهذه الساحات. والقول الثالث يقول بان الرحبة ان كانت محوطة فهي مما يأخذ حكم المسجد لانها تكون تابعة له. واما اذا كانت غير محوطة ليس فيها حيطان قالوا فهذه ليست تبع المسجد. وبالتالي لا تأخذ احكامه وهكذا ايضا اذا لكن هل يصح لنا ان نأتم بالمسجد ونحن فيها؟ نقول اذا اتصلت الصفوف صح الائتمان بالاتفاق اما اذا لم تتصل الصفوف فحينئذ يقع فيها الخلاف السابق الذي ذكرته هل رحبة المسجد تعد مسجدا او لا؟ والصواب انها اذا كانت رحبة المسجد محوطة ومسورة ومهيئة بنفس تهيئة المسجد فهي من المسجد. ولها احكامه. وهذا مثل هذه الساحات التي تكون بين ايديكم اما بالنسبة للمصليات التي تكون في الفنادق والعمائر المجاورة. فهذه هل يصح الائتمام فيها بالامام او لا؟ تقدم معنا ان الساحات من المسجد وبالتالي لا يشترط اتصال الصفوف في الساحة فلو صلى اي واحد في اخر صف من الساحة فحينئذ تجزئه صلاته ويصح له ان يأتم بالامام في هذه الحالة. لكن عندنا هذه المصليات هل هي مسجد؟ ما رأيكم؟ نقول لا ليست اذن لماذا ليست مسجدا؟ لانه لم يتم وقفها. ولو اراد صاحب العمارة تغيير موطن المسجد جاز له ذلك ما لو كانت لو اراد صاحب العمارة تغيير موطن المصلى جاز له ذلك. اما لو كانت مسجدا لثبت عليها حكم الوقف ولا يجوز له تغييرها. اذا تقرر هذا ثبت لنا ان هذه المصليات ليست مساجد فحينئذ لا تصلى فيها تحية المسجد في اوقات النهي اوقات النهي لا يجوز للانسان ان يتطوع فيها وحينئذ لو دخل هذه المصليات فهل يسجد في وقت النهيك بعد العصر؟ فهل صل الركعتين اولى. ان قلنا هي مسجد صلى. يعني تشرع تحية المسجد وتحية المسجد من ذوات الاسباب وان قلنا هذه المواطن والمصليات ليست مساجد فبالتالي لا يجوز التنفل بتحية المسجد فيها في اوقات النهي. اما اوقات غير اوقات النهي فلا حرج فيها. اذا هذه المصليات من صلى فيها ليعتبر مقتديا بالامام نقول اذا اتصلت الصفوف الى ان تصل الى اسفل الى اسفل موطن المصلى فحين اذ يصح لنا ان نصلي وان نقتدي بالامام. وهكذا لو قدر ان الساحات لم يصلي فيها احد الا في الصفين الاخيرة فحينئذ تكون يكون من صلى في هذه المصليات متصلا بهذين الصفين. وبالتالي يصح الاقتداء بالايمان في ذلك. اما اذا كان الموطن ليس من مساج من مواطن الصلاة فهذا ليس بمسجد. يبقى عندنا مسألة اخيرة في الاقتداء بالايمان الا وهي الاقتداء الامام في الغرفة. غرفة الفندق. ايش رأيكم نقول ان اتصلت الصفوف حتى تصل الى اسفل الغرفة جاز ان يصلي مع الامام ويحسن ان يكون يرى المصلين ليقتدي معهم او يقتدي بهم في افعالهم اما اذا كانت الصوف لم تتصل الى اسفل الغرفة فحينئذ لا يجوز للانسان ان يصلي مع الامام في هذه الحال. يبقى عندنا المسألة الاخيرة وهي الاقتداء بالامام في شاشات تلفزيون او شاشات الدعاية الكبيرة هل يصح او لا يصح؟ من يجيب يصح او لا يصح يصح او لا يصح هاه لماذا لا يصح لم تتصل الصفوف. ما سميت جماعة الا لاجتماعهم. فاذا كانوا متفرقين فليسوا بجماعة اليسوا بجماعة؟ اما اذا اتصلت الصفوف الى اسفل الغرفة فحينئذ نقول اتصلت لكن يلاحظ الانسان لا يصلي وحده في الغرفة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفرد خلف الصاف ايظا من المسائل التي تتعلق بهذا الصلاة مع الامام خلف التلفزيون نقول لماذا لا يصح؟ الصفوف غير متصلة. لو قدر ان امام الشاشة التلفزيونية والصفوف متصلة نقول يصح في هذه الحال اتصال الصفوف اما اذا كانت الشاشة ليس معها صفوف متصلة فحين اذ لا يصح الاقتداء بالامام في هذه ايه الحال؟ من المسائل المتعلقة بالاعتكاف تناول حبوب النوم قبل ما يأذن الفجر اخذ حبوب النوم وصلى الفجر ونام وشنو بول ما قام الا مع الظهر صح اعتكافه او لم يصح يقول صح اعتكافه لماذا صح اعتكافه؟ لانه قد لبث في المسجد وبالتالي يصح اعتكافه والمعتكفون من الازبال الاولى ينامون في المسجد وبالتالي لا حرج طيب من المسائل المتعلقة بهذا النوم لا يؤثر على الاعتكاف ولا على الصوم. لكن لو اغمي عليه كان انسان واغمي عليه اراد ان يعتكف وهو جالس في المسجد اغمي عليه وجلس ما درى عنه احد حتى غروب الشمس وهو قد نذر ان يعتكف هذا اليوم هل نقول وفى بنذره لانه لبث في المسجد من الفجر الى المغرب. او نقول بانه لم يفي بنذره هذا مبني على المغمى عليه هل يصح اعتكافه او لا يصح لو قدر ان شخصا دخل الاعتكاف جن هل يصح اعتكافه لا يصل طيب لو قدر ان شخصا دخل المعتكف فنام يصح اعتكافه او لا يصح. لماذا فارقتم بين المجنون والنائم المجنون عاقل او غير عاقل. غير عاقل. طيب والنائم؟ عاقل تاني لحقه التكليف في هذا وصح منه الاعتكاف. طيب المغمى عليه نعامله معاملة المجنون فلا يصح اعتكافه او نحامله معاملة النائم فيصح اعتكافه. من يقول نعامله معاملة النائم يرفع يده طيب تقولون نعامل معاملة الناس؟ النائم اذا اوقظ يستيقظ والمغمى عليه لا يستئذن بينهما فاق من يقول يعامل معاملة المجنون عاش ما في ولا واحد بس واحد اثنين العلماء لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة ومثلها مسألة ما لو اغمي عليه هل يقضي الصلاة التي مرت عليه في وقت الاغماء؟ اذا قلنا ما عليه مجنون فلا يقضي. واذا قلنا نائم فيقضي من قال هو نائم قال لان الجنون لا يجوز على الانبياء ولكن الاغماء جاء قدره الله عز وجل على الانبياء. ومن قال هو ومن قال هو ليس بمثابة النوم وانما بمثابة الجنون قال لانك لا تستطيع ان توقظه العلماء لهم ثلاثة اقوال عند احمد ان الاغماء نوم قال كيف اقول عن النائم مجنون وهو يجوز على الانبياء وبالتالي لو اغمي عليه لو ست سنين سبع سنين فافاق يقول يقضي الصلوات الماضية واستدل بان بعض الصحابة قد جاء عليهم اغماء فقضوا ما فاتهم من الصلوات القول الثاني يقول الاغماء جنون وهذا مذهب الامامين مالك والشافعي رحمهما الله. وبالتالي يقولون بانه لا يقضي الصلوات التي تفوته ولو اغمي عليه في اثناء اعتكافه بطل اعتكافه بذلك القول الثالث قول الامام ابي حنيفة رحمه الله يقول ان كان اغماؤه اقل من يوم وليلة فهو نوم لانه جرت العادة ان النوم يكون بهذه المثابة. واما اذا كان اغماءه اكثر من يوم وليلة فحينئذ اعتبره بمثابة في الجنون فلا يقضي ما فاته من الصلوات ويبطل اعتكافه بهذا الاغماء لانه يبعد ان يستمر النوم لاكثر من يوم وليلة. ولعل قول الامام ابي حنيفة اقوى الاقوال في هذه المسألة لانه لاحظ ما يتعلق بشبهه بالنوم والجنون ومن ذلك هذه المسألة من اغمي عليه في الاعتكاف شخص نذر ان يعتكف فبدأ الاعتكاف ثم اغمي عليه. هل نقول يقضي فلم يفط الا بعد يومين فهل نقول يقضي هذا الاعتكاف لانه لم يصح اعتكافه لوجود الاغماء فيه. او نقول بانه يصح اعتكافه مبني على هذه المسألة السابقة. فعند احمد يصح اعتكافه وعند الشافعي ومالك لا يصح اعتكافه وعند ابي حنيفة ان كان ان كان اغماؤه اقل من يوم وليلة صح الاعتكاف. وان كان اثر ايش؟ لم يصح من المسائل التي نسأل عنها مسألة دفع صدقة الفطر للمحتاجين من خلال جمعيات من خلال الجمعيات الخيرية هذه الجمعيات هل يجوز توكيلها او لا يجوز؟ نقول لا بد من الثقة بالقائمين عليها لابد من الثقة من القائمين عليها. اذا لم يوثق بهم فحينئذ لا يصح يصح ولا ما يصح؟ دفع الزكاة لهم؟ نقول لا يصح. لا يدري هل يقومون بدفعها او لا طيب فاذا كانوا ثقات جاز دفع الكفارات وصدقة الفطر والنذور اليهم هل يعتبرون وكلاء عن الفقراء ام هم وكلاء عن صاحب الزكاة؟ يقول هم وكلاء عن صاحب الزكاة ماذا يترتب على ذلك يترتب عليه وقت اخراج صدقة الفطر صدقة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد فاذا سلمتها للجمعية الخيرية والجمعية لم تسلمها الا بعد يومين سلمتها ليلة العيد والجمعية لم تسلمها الا بعد يومين. شو الحكم؟ صدقة من الصدقات. وليست زكاة فطر. كما اخبر نبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا دفعتها الجمعية الى الفقراء قبل صلاة نعيد اجزاءك وهكذا لو هل يلزم في دفع الزكاة لهم ان تدفع او اتصل عليهم ولا ارسل لهم مبلغ صدقة الفطر بواسطة الحساب البنكي. فنقول حينئذ يجزئه او لا يجزئه قل يجزئه لان الجمعية الخيرية وكيل عن الدافع دافعي المال وليس الوكيلا عن الفقراء هذا اللمحات عن نوازل الصيام كل باب فقهي فيه نوازل كثيرة تحتاج الى تحرير وتحتاج الى نظر فقهي رصيد يعيد هذه المسائل الى اصولها. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه