شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين احمده جل وعلا على نعمه موجودا في عهد النبوة او ما استجد على الناس بعد ذلك او يمكن ادخاله بواسطة الالحاق الى امثال والمتشابهات ولعلنا نذكر عددا من المسائل المتعلقة ما استجد في عصرنا الحاضر واشكره على مزيد فضله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع لقاءاتنا في هذه الدورة حيث نتدارس في نوازل الصيام. والمسائل الجديدة التي وجدت في عصرنا الحاضر ولم تكن موجودة في الازمنة الماضية نتحدث عن كمال هذه الشريعة وانها ما تركت شيئا الا وقد جاءت بحكم كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكما قال سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ومن هنا فهذه المسائل الجديدة التي حدثت في عصرنا الحاضر ولم تكن موجودة في الازمنة السابقة لابد ان يكون لها حكم شرعي. وهذا الحكم اما ان يدخل في العمومات الواردة في الشريعة فان هناك خطابات عامة تشمل العديد من الصور والمسائل سواء منها ما كان من المسائل الجديدة التي وجدت في عصرنا الحاضر ما يتعلق باستعمال الجوال بالنسبة للمعتكفين فان الاعتكاف يراد به اللبس في المسجد. تقربا لله عز وجل. والاعتكاف عبادة. كما قال جل وعلا ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ومن خاصية الاعتكاف انه يشتغل الانسان بطاعة الله عز وجل اما بقراءة بالله والتدبر في معانيه واما باداء الصلوات واما بتعلم العلم النافع واما بغير ذلك من اعمال الطاعات والعبادات من ذكر الله سبحانه وتعالى ويبقى هنا مسألة حكم اجراء المكالمات بالنسبة للمعتكف. فان المعتكف قد يكون معه الجوال والتلفون اللاسلكي ويتمكن من المة الاخرين. فحينئذ نقول هذه المكالمات على اربعة انواع النوع الاول ما يتعلق بالطاعات والعبادات. فهذا امر مشروع ويؤجر وعليه ولا يتنافى اي يتناف مع الاعتكاف كما لو اتصل على ابنائه ليرتبوا افطار الصائمين او اتصل على ابنائه ليحضروا له كتابا فقهيا يتباحث فيه مع زملائه او نحو ذلك والنوع الثاني من انواع هذه الاتصالات ما لا يستغني عنه من حوائجه. سواء في احضار طعامه او ترتيب شرابه او فتح الباب له ليتمكن من قضاء حاجته فهذا لا حرج على الانسان فيه ولا ينقص من من اجل الاعتكاف. الامر الثالث ان يتحدث امر ممنوع منه على جميع المسلمين. كما لو كان سيتحدث بواسطة الجوال قال في غيبة مسلم او في نقل اخبار اهل السوء والفساد بما لا ينتفع به او بالنميمة جعل الناس يتخاصمون وتفسد فهذا محرم مطلقا. ويزداد تحريمه بالنسبة للمعتكف وهل يفسد الاعتكاف بذلك؟ للعلماء فيه قولان المشهور من مذاهب الائمة الاربعة ان الاعتكاف فلا يفسد بهذا وانما عليه ان يستغفر الله منه وينقص اجره بمثل هذا الامر النوع الرابع حديث الرجل مع زوجته وحديث الرجل مع زوجته على انواع منها ما يكون حديثا عاما لا يثير شهوة هذا لا حرج على المعتكف ان يفعله. وذلك انه ثبت ان ازواج النبي صلى الله الله عليه وسلم كن يزورنه وهو معتكف في المسجد فيتحدث معهن ومثل هذا الحديث بواسطة هذه الوسائل الجديدة للاتصال. النوع الثاني من حديث الرجل مع اهل بيته ان يتحدث بما يثير الشهوة فاذا فهذا يمنع منه المعتكف فان كان لم ينزل فانه لا يفسد صومه لا يفسد اعتكافه بذلك. اما اذا تحدث مع زوجته بما يثير بما يثير الشهوة لديه ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك انزل فحين اذ يفسد اعتكافه بسبب فبذلك لان الله عز وجل نهى عن مباشرة النساء حال الاعتكاف في قوله ولا وانتم عاكفون في المساجد. فاذا انزل فسد اعتكافه بذلك سواء كان الانزال في الليل او في النهار. ومن المسائل المتعلقة بهذا حكم مشاهدة المعتكف للصور الخليعة. سواء كان المشاهد رجلا او امرأة. وسواء كانت وسواء كان المشاهد من الرجال او من النساء. فالمعتكف يمنع من هذا ويكون عاصيا لله عز وجل بمثل بمشاهدة هذه المناظر ولا يفسد اعتكافه الا اذا انزل. ما اذا لم ينزل فانه يكون عاصيا وينقص اجره بسبب ذلك ومن المسائل المتعلقة بهذا مشاهدة الصائم للصور الخليعة و التي تثير الشهوة او التي لا يجوز له النظر اليها. فهذا على انواع نوع الاول ما وكان مشاهدة لمرة واحدة بغير قصد. فهذا يعفى عنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النظرة الاولى فقال اصرف بصرك. لان هذا لم يقع عن اختيار وتعمد نوع الثاني اذا شاهد هذه الصور باختيار وتعمد وكرر النظر ولم ينزل فان هذا الفعل محرم ويأثم صاحبه وينقص اجر صيامه بسبب ذلك ولكنه لا افسدوا الصوم به لانه لم ينزل. الحالة الثالثة ما اذا شاهد هذه الصور فانزل فحينئذ يفسد صومه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل ليقول كل ابن ادم كل عمل ابن ادم لهو الحسنة بعشر امثالها الا الصيام فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وهذا الانسان ان لم يدع شهوته لله عز وجل ففسد صومه بسبب ذلك. ولكن هل تجب عليه الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين قال مالك وابو حنيفة في احد قولين عنه نعم لانه افسد صومه متعمدا فوجب عليه صيام شهرين التابعين وقال احمد والشافعي لا يجب عليه صيام الشهرين المتتابعين ولا تعلق بذمته الكفارة المغلظة. قالوا لان هذا ليس جماعا. والخبر انما ورد في الجماع خاصة نوع اخر ما اذا شاهد هذه الصور فام ذا لكنه لم يمني. نزل منه المذي ولم ينزل منه المني فحينئذ يعد عاصيا اثما وينقص من اجر صومه بسبب ذلك. وهل يفسد صومه حينئذ في مقتضى مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي انه لا يفسد صومه سبب ذلك قالوا لان الشرع انما ورد بافساد الصوم بانزال المني. ولم يرد مثل كل ذلك في المذي. وقال ما لك واحمد رحمهما الله بل يفسد صومه بسبب ذلك لانه قد انزل المذي عن شهوة وحينئذ يفسد صومه بهذا لانه لم لم يدع شهوته لله عز وجل قالوا بان بان من كان كذلك فهو يماثل من انزل المني. ولعل القول الاول قول ابي حنيفة والشافعي ارجح القولين في هذه المسألة. لان الحكم بجعل شيء مفطرا يحتاج الى دليل واضح ولم يوجد هنا. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة مشاهدة. مشاهدة الافلام فهذا على انواع ما كان منها مشتملة على صور الخليعة وصور النساء المتبرجات فحينئذ نقول لا يجوز النظر اليه. ولا مشاهدته قائم ولغير الصائم وهكذا اذا كان مشتملا على ما يخالف احكام الشرع ولكن هل يفسد صومه بهذه المشاهدة؟ نقول لا يفسد صومه بذلك لانه لم ينزل ومن المسائل الدقيقة المتعلقة بهذا مسألة لبس الواقي الذكري. وذلك ان بعض الرجال قد يلبس على ذكره مثل مثل الشفاف بحيث اذا خرج منه شيء من المني لا يستقر في رحم المرأة. وهذا الواقي الذكري قد يقول قد يلتبس حكمه على بعض الناس فيظن انه لا يؤثر على صوم الصائم. وقد يظن بعضهم انه لا معه الاغتسال فهذا كله فهم خاطئ. لان الاغتسال اما ان يجب بانزال المني فان انزل المني وجب عليه الاغتسال. واما ان يكون بتغييب الحشفة. فانه اذا غيب ذكر ذكره في فرج المرأة فحينئذ وجب عليه الاغتسال وفسد صومه بذلك وثبتت كم الوطئ؟ سواء كان هذا التغييب مباشرة او كان بحاجز من واق ذكري او غيره به وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه اذا تغيبت الحشفة فقد وجب الغسل والحشفة هنا يراد بها العلامة الفاصلة محل الختان التي تكون في اعلى الذكر. فلما تغيب الختان وجب حينئذ اه الاغتسال فدل هذا على انه يعتبر شرعا وطأ وبالتالي تترتب عليه احكامه ومنها وجوب الكفارة المغلظة لمن فعله في نهار رمضان وقد لزمه الصوم ومن المسائل التي قد يكون لعصرنا خاصية فيها ما يتعلق ببخاخات الماء. نجد في بعض المواطن الراء يضعون بخاخات للماء من اجل ان تبرد الجو وتخفف وطأة الشمس ومثل هذه البخاخات اذا تعرض لها الصائم فهل تؤثر على صومه؟ قل هذه البخاخات ليس لها جرم يدخل في الجوف. وبالتالي فهي ليست من الامور التي تؤثر على صوم الصائم وان كان يحسن بالصائم ان يجتنبها خشية من دخول شيء من رذاذ مائها ومن المسائل التي قد يكون لعصرنا خاصية فيها مسائل الاعتماد على الكشف الطبي فيما يتعلق بتحقق المرظ وعدمه. وذلك ان الشرع قد جاء بي جوازي فطري. المسلم في رمضان اذا كان مريضا. في قوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وحينئذ ما هو ضابط المرظ؟ الذي نحكم بانه يباح الفطر معه. فنقول هذا على انواع النوع الاول المرض الذي يزداد بسبب الصيام ومن امثلة هذا الامراظ التي تزداد بسبب عدم تناول الادوية في وقتها المعتاد. اولئك المرضى الذين يأخذون مضادات حيوية. هذه المضادات لها وقت محدد يضر بالمريض تأخيرها عن وقتها. وبالتالي فان من كان مريضا محتاجا الى مثل هذا النوع من العلاج فانه يجوز له الفطر. وكذلك ايضا من كان الصيام يزيد في مرضه. فحينئذ يكون ممن اباح الشرع لهم الفطر من امثلة بعض المرضى الذين فيهم قرحة المعدة فان عدم دخول الطعام على القرحة قد يزيدها وقد يكون سببا لانتقال القرحة لاجزاء اخرى من المعدة. فحينئذ نقول قل بان من كان كذلك يجوز له الفطر. ومثل هذا من كان يتألم بسبب عدم بتناوله الطعام. المقصود نحن نريد ان نربط المسألة بالمسائل المعاصرة. فنقول في زماننا حاظر استجدت للاطباء وللمستشفيات وسائل كشف وادوات تحليل وطرائق معالجة لم تكن في الزمان الماضي. ومن ثم فلا حرج في اعتماد اقوال بهؤلاء الاطباء فيما يتعلق بالفطر بشرط ان يكون اولئك الاطباء ممن يوثق بهم في مسائل الطب ولا يستعجل الانسان باخذ كلام من لا يعرفه او لا يثق به واما اذا كان مما يثق به في مجال الطب فلا حرج في ان يأخذ بافادته من المسائل الجديدة التي وجدت في عصرنا وان كان لها اصول في عصور ماضية المتعلقة بالمضيفين وسائقي الطائرات فهؤلاء يتنقلون ما بين بلد واخر تكثر اسفارهم في رمظان وغير رمظان. فمثل هؤلاء هل نقول هم مسافرون وبالتالي يجوز لهم الفطر او نقول هم مقيمون لان الطائرة هي المحل الذي يجلسون فيه اكثر اعمارهم. فنقول الصواب انهم مسافرون. وبالتالي فلا هم احكام السفر فان الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الا على سفر ولم يستثني من ذلك احدا من المسافرين. وهذا من المسافرين ومن المسائل ايضا ما يتعلق مسألة السفر في الطائرة متى يفطر الانسان؟ متى يبتدأ بالفطر؟ هل يبتدئ وهو في بيته او بعدما يستقل السيارة خارجا من بيته او بعد وصوله للمطار او بعد ركوبه طائرة او بعد طيران الطائرة ما رأيكم نقول هذا على نوعين النوع الاول اذا كان المطار خارج البنيان. فحينئذ يكون فطره بمفارقة للبنيان واذا فارق البنيان جاز له الفطر لان الشارع علق الافطار بالسفر والسفر والوظوح والبيان فاذا وظحت له الارض قيل الى سفر واسفر وبالتالي ترتبت عليه احكام المسافر والنوع الثاني ما اذا كان المطار في وسط البلد بحيث لا يعد الذاهب الى المطار ذاهبا لما هو خارج البلد. ففي هذه الحال نقول لا يحل له ان يفطر من اجل السفر في المطار. وانما يفطر متى اقلعت الطائرة وفارقت بنيان المطار. لا يفطر اول ما يركب الطائرة لانه لم يفارق البنيان بعد. متى افطر اذا اقلعت الطائرة وفارقت البنيان من المسائل المتعلقة بهذا مسائل متعلقة بالافطار والمفطرات ومنها مسألة الغسيل المهبلي فان بعض النساء قد تغسل فرجها. فحينئذ هل يؤثر ذلك الصوم اولى. فان كان هذا الغسيل لا يدخل منه شيء مع الفرج فحينئذ لا اثروا على الصوم بالاتفاق. واما اذا كان هذا الغسيل يدخل معه شيء منه في البدن فحينئذ هل يكون او هل تكون هذه المرأة مفطرة بهذا الغسيل او لا هذا من مواطن الخلاف بين العلماء ومرجعه الى ان دخول شيء مع السبيلين هل مؤثرا اذا لم يبلغ الجوف او لا؟ الصواب ان هذا الغسيل ليس من المفطرات وذلك لان هذا الغسيل لا يتعلق داخل البدن وانما يتعلق بامر خارجه واما ومن المسائل المشابهة لهذا مسألة الحقن الشرجية. بحيث يحقن في فتحة الشرج في اليته او في اه فرجه الذي بين ليليتين. فمثل هذه الحقن قد ذكر العلماء الاوائل نماذج لها فقالوا فيمن قطر احليله ومن ادخل شيئا في اه خلفه فهل يفطر بذلك؟ فالجماهير على انه لا يتأثر الصوم بهذا. لانه ليس اكلا ولا شربا ولا يتغذى به البدن ولا يحرك شيئا من اجزاء البدن. ولذلك اجازوه. مثل هذه المسألة مسألة تحاميل التي توضع في خلف الانسان من اجل مفعول سريع ما لحرارة او لغير ذلك فهذه التحاميل في مذهب جماهير الائمة ومنهم الائمة الاربعة انها لا تؤثر. وذلك انهم ذكروا ان من قطر في دينه لا يفطر بذلك. ومثل هذه المسألة ما يدخل ضمن مسالك البول فهذا الذي يدخل في ضمن مسالك البول ان كان يصل الى الجوف فانه يؤثر وان كان لا يصل الى الجوف فانه لا يؤثر على الصوم. وذلك ان بعض الاطباء قد يستعمل صبغا والوانا من من اجل ان يضعها في مسالك البول ليتمكن من اخذ اشعة او نحو ذلك ومن المسائل المتعلقة بهذا حكم اخذ الاشعة. اخذ الاشعة بالنسبة للصائم هل يؤثر ذلك على صومه؟ او لا؟ فنقول الاشعة على انواع منها اشعة المختبرات فهذه الى شعة لا تؤثر على صوم الصائم لانه لا يدخل معها شيء من الجوف. والنوع الثاني من هذا النوع ما يكون بالاشعة التي تدخل في شيء من البدن فتحرقه فمثل هذا النوع من الاشعة جماهير اهل العلم على انه لا يؤثر على صوم الصائم وذلك لان هذه الاشعة ليست اكلا ولا شربا. وهي بمثابة اشعة الشمس تدخل في عين قائم او تدخل في انفه او في فمه من المسائل المتعلقة بهذا في مسائل الكفارات قلنا بان من جامع في نهار رمضان فانه يجب عليه الكفارة المغلظة وتكون بعتق رقبة فان لم يجد ايش صام شهرين متتابعين فان لم يجد اطعم ستين مسكينا فحينئذ الاطعام هنا ما مقداره؟ للعلماء فيه اقوال مختلفة منهم من يقول صاع ومنهم من يقول نصف صاع منهم من يقول الاظهر من اقوالهم في هذه المسألة ان المد وهو ربع الصاع يكفي في هذا الباب فانه في حديث الرجل الذي قال هلكت يا رسول الله وكان قد جامع زوجته لم يجد طعاما يتصدق به فاوتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بعرقة. قدره بانه خمسة عشر ساعة. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج الكفارة منه قالوا فدل هذا على ان الواجب في كفارة الوطأ في نهار رمضان هو ايش اعصاع مد كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذه المسألة هل لها تعلق بالمسائل الحادثة الجديدة؟ نقول نعم لها تعلق فالصيام مشترط فيه الاستطاعة يرجع فيها الى اهل الاختصاص من الاطبا ونحوهم و كذلك مما يتعلق بهذه المسألة مسألة عتق الرقبة فانه في زماننا الحاضر لم يعد يوجد مماليك في العلن الظاهر والدول تجرم من يكون عنده مماليك. ومن ثم فان المجامع يعد غير واجد للكفارة. لانه لا يستطيع شراءه هنا ولا يثق بما يشتريه هنا ها كم من انسان ذهب فحكى لنا انه قد اشترى الاخ من اخيه واشترى الولد من ابيه من اجل الاكتساب من المسائل المتعلقة بهذا ايضا وبالتالي نقول ينتقل الى صيام الشهرين المتتابعين. من المسائل ان الكفارات التي ندفعها هل يجوز ان نعطيها للجمعيات الخيرية؟ او لا يجوز يجوز ذلك. الجمعية الخيرية متى كانت موثوقة؟ وكانت توصل ما يصل اليها من الكفارات للمستحقين. فحينئذ لا حرج في التعامل معها. ولكن يلاحظ ان من اراد ان يتصدق في كفارة الظهار فانه لا يأتي زوجته حتى يخرج الوكيل وهو الجمعية الخيرية ما لديهم من هذه الكفارة. ومما قد يقع فيه سؤال حكم اخراج الكفارات بواسطة المكايين. والاعيرة التي تكون في ازمنتنا كم مقدار الصاع كم مقدار الصاع يقول ثلاثة كيلو نقول خطأ هاه اثنين ونصف خطأ اثنين خطأ نقول الصاع هذا وحدة للحجم الصاع وحدة للحجم وليس للثقل والوزن وبالتالي اذا وظع في الصاع مواد ثقيلة اصبح وزنه ثقيلا كما لو وظع التمر يصبح ثقيل الخمسة كيلو او اربعة ونصف بخلاف ما وظئ ما لو وظع فيه اشياء خفيفة مثل حبات الذرة وحينئذ يكون الصاع لا يوازي الا شيئا قليلا من الجرامات. لماذا؟ لان الصاع والمد معايير ومكاييل بالنسبة لي كالحجم صاع مد وهذه تماثل اللتر بما نستخدمه اليوم لكن هذا وحدة لي وزن الثقل. فبينهم لا يوجد تقارب لكن في بعض السلع قد تكون كن متقاربة مثل الرز الرز منهما انواع ثقيلة يكون وزن الثلاثة وزن الصاع يكون وزن الصاع كثيرا. ومنه تصير ثلاثة كيلو او اربعة كيلو. ومنه ما يكون خفيفا يقل وزن الصاع فيه. اذا ما المعيار والضابط في هذه المسائل؟ الرجوع الى المعايير التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن دفع الكفارة الجمعية اذا المرجع في هذا الى كل شيء بحسبه من المسائل المتعلقة بهذا مسألة المرظع فان المرظع اذا خافت على ولدها جاز لها ان تفطر وحينئذ يجب عليها القضاء وتجب عليها الفدية ايضا باطعام المسكين عن كل يوم لكن لو جاءتنا امرأة وقالت انا اريد ان اصوم ولن ارظع ابني لاني ساعطيه من الحليب الصناعي وثبت لدي بانه لا يتضرر بذلك فحينئذ ولذا ثبت انه لا يتضرر فلا حرج في ان تترك الام ارظاعه ويحسن ان ترضعه في وقت اخر من اجل ان يدر لبنها من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الاعتماد على التقاويم في دخول وقت الفجر ووقت الظهر فنقول هذه التقاويم بحسب الجهة التي تصدرها. ان كانت جهة موثوقة امنها فحين حينئذ لا حرج في الاعتماد على ما يقولون وما يكتبون في تقاويمهم من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الفطر على الاذان الذي ينقل فيه وسائل الاعلام شرايكم يجوز يجوز قال افطرت فتبين انه افطر على اذان دبي شاهد المؤذن يؤذن في التلفزيون فافطر تبين بعد ذلك ان افطاره على توقيت الرياض كم بين الرياض ومكة قرابة النصف ساعة اذا افطر قبل الوقت. وبالتالي نقول لا بد من التحرز فيما ينقل من الاذان في هذه ايه الوسائل؟ لان لا يفطر الانسان قبل وقت الفطر او يستمر في الاكل مع وجود وقت الامساك ان الله عز وجل قد امرنا بان نجعل صيامنا من طلوع الفجر الى غروب الشمس كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من ايش؟ الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ومن حينئذ لابد من التأكد من هذا الاذان ولو في محله او لا وهل هو في بلدته او من المسائل المتعلقة بهذا مسألة من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام من محظورات الصيام ثم بعد ذلك سافر خصوصا مع توفر وسائل الانتقال الحديثة فنقول ما دام انه قد افطر في ذلك البلد قبل ان يسافر احكامه فلو كان فطره بجماع سامح مسامح يقول لا يسامح لا يسامح لماذا؟ لانه جامع في نهار رمضان ولو سافر بعد ذلك لانه انتهى كحرمة الشهر بالجماع ما رأيكم في العلك هل الصائم يمضغ العلك ويجوز له ذلك يقول العلك على انواع منها ما يتحلل ويكون منه اجزاء تدخل في الجوف كاغلب التي توجد في زماننا يضعون فيها محاليل سكرية فمثل هذا اذا استعمله فانه يؤثر على ها صومه ادخل في جوفه شيئا من مما يؤكل اما اذا كان لا يتحلل لا تخرج منه اجزاء وليس فيه طعم. فحينئذ نقول لا يؤثر على الصوم لماذا؟ لان الفم من ظاهر البدن. الفم من ظاهر البدن فوضع شيء لا يعد من المفطرات من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الليزر خصوصا ليزر العيون فان بعض الناس قد يحتاج الى وضع الليزر في عينه من اجل تصحيح النظر فمثل هذا الليزر هل يؤثر؟ نقول الليزر في نفسه لا يؤثر ولم يدخل شيء في البدن. وبالتالي لا يتأثر الصوم بذلك. لكن في مرات قد يوجد معه محاليل وقطرات توضع على العين. فهل هذا مما يؤثر على الصوم او لا قد تقدم معنا في يوم سابق الكلام عن قطرات العيون. وبحثنا متى تكون مؤثرة ومتى تكون غير مؤثرة على الصوم ومن المسائل ايضا التي تتعلق بهذا مسألة مشاهدته ومتابعة مواقع الانترنت سواء في حال الصيام او في حال الاعتكاف فهذه المواقع ان كانت مواقع لا حرمة فيها وليس فيها مواطن محرمات فالصواب انه يجوز للصائم استعمالها وقد يؤجر على ذلك متى كان علما نافعا نوى به التقرب لله عز وجل ومن مواقع الانترنت ما يكون مشتملا على مخالفات للشرع وحينئذ يجب على الصائم ان يبتعد عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه من الامور المتعلقة بالصوم ان الناس قد توجد عندهم مناسبات جديدة كثير منها مناسبات فرح فهل يشرع لنا ان نصوم فيها؟ خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصم يوم عاشوراء فسأل عن ذلك فقيل هذا يوم نجى الله فيه موسى. فقال النبي الله عليه وسلم انا احرى بموسى منكم. فصامه وامر بصيامه وكان صيام يوم عاشوراء واجبا في اول الاسلام كان واجبا في اول الاسلام. ثم لما فرض صيام شهر رمظان نسخ صيام يوم عاشوراء نسخ الوجوب وبقي الاستحباب المقصود هل نأخذ من هذا ان المناسبات السعيدة نجعلها شكرا لله بصيام ذلك ذلك اليوم الذي تكون فيه المناسبة نقول الصواب انه لا واننا لا نقول بمشروعية او تأكد استحباب صوم يوم بعينه الا بدليل من ادلة الشرع كذلك من المسائل التي سئلنا عنها ما يتعلق بوضع الفوانيس والمدافع ولباس اللبس الشعبي من اجل رمضان. فهذا ان كان الناس يتقربون به فهو ممنوع منه. يتقربون بالله له يتقربون به لله لذاته. لان الدين قد كمل والشريعة قد تمت ولا يجوز لنا ان نبتدع اشياء جديدة. واما ان كان ذلك لا على جهة العبادة والقربة لله سبحانه وتعالى فحينئذ نقول بانه ينبغي تركه وقد وقع اختلاف بين العلماء فيما يفعل من اجل العبادة. وهو في اصله من العادات هل يجوز فعله او لا؟ مثال ذلك عندنا شيء يسمونه عشاء الوالدين يفعله بعض الناس في ليلة سبع وعشرين ويتقربون به لله فنقول هذا وضع لعمل جديد بناء على بناء على امور ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا ما يحتفل به في بعض البلدان في ليلة النصف من رمضان. يسمونه قريقعان او غير ذلك. نقول هذا هذه المناسبة متعلقة بامر ديني وصيام شهر رمظان وحينئذ ما تعلق بالامر الديني فانه لابد ان يكون له اصل ودليل يدل على مشروعية يتأم بخصوصه واما بعموم الدليل. ثم انه بعد مدة قد يلتبس على الناس ما مرتبطا برمضان فقد يظن انه من شعائر هذا الدين. ولذلك فانه يمنع من مثل هذه الافعال حذرا من ان يدخل في العبادة ما ليس منها من اما بالنسبة لصوم المناسبات الجديدة فنقول ظن ان لصوم ذلك اليوم مزية اليست لغيره من الايام هذا من القول على الله بلا علم وبالتالي ما بني عليه من من الحث على الصيام فيه نقول هذا مخالف للشرع اما الصيام في يوم الاستسقاء مثلا فهذا قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان لو كان الصيام مشروعا بمناسبات اخر لارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا ان شاء الله تعالى ان نترك ما يتعلق بالنوازل في باب الاعتكاف نوازل في باب صلاة التراويح ونحو ذلك لايام اخرى. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا انا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. اللهم اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. لا اله الا هو العزيز الحكيم