﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:36.500
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين احمده جل وعلا على نعمه واشكره على مننه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:36.500 --> 00:01:06.500
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فقد تقدم معنا في لقاءات متعددة شيء من احكام اي النوازل الفقهية المتعلقة بمسائل الصيام. وذكرنا

3
00:01:06.500 --> 00:01:36.500
ما يتعلق منها اثبات دخول الشهر ومنها ما يتعلق بمفسدات الصوم ومنها ما يتعلق باحكام الاعتكاف والمشاهد لهذه المسائل يجد ان لها اصولا وان لها مسائل يمكن اعادة هذه المسائل الجديدة اليها. وحينئذ

4
00:01:36.500 --> 00:02:06.500
نعلم انه ينبغي بنا ان نتدارس مسائل الصيام من اجل ان نستطيع ان ننزل المسائل الجديدة والمعاصرة عليها. ومن ثم يحسن نستعرض مسائل الصيام التي ذكرها العلماء على جهة الاختصار والايجاز

5
00:02:06.500 --> 00:02:36.500
من تلك المسائل ما يتعلق بحقيقة الصوم. حقيقة الصوم ما هو الصوم؟ ومتى يعد الانسان صائما متى يعد؟ الانسان صائما. فالصوم امساك بنية عن مفطرات معينة كالاكل والشرب والجماع في زمن معين من طلوع الشمس

6
00:02:36.500 --> 00:03:06.500
من طلوع الفجر الى غروب الشمس من شخص مخصوص لابد ان يكون مسلما لابد ان يكون مميزا الى غير ذلك من شروط الصيام. وشهر رمضان قد فرضه الله عز وجل على الامة في السنة الثانية من الهجرة واهل العلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم صام

7
00:03:06.500 --> 00:03:36.500
تسعة مرات واهل العلم ايضا يذكرون ان ادخال الشهر يكون باحد اما برؤية الهلال لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والطريق الثاني من طرائق اثبات الشهر اكمال

8
00:03:36.500 --> 00:04:06.500
شعبان ثلاثين يوما. وحينئذ فصيامه وحينئذ اليوم الثلاثين من في شهر شعبان يقال له يوم الشك. وقد ورد في احاديث كثيرة النهي عن صومه وعن الحاقه برمضان وهذا اذا كان هناك صحف فهو محل اتفاق والصواب وايظا انه حتى

9
00:04:06.500 --> 00:04:26.500
ولو كان هناك غيم او قتر فانه فانه لا يجوز صوم ذلك اليوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غبي عليكم فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

10
00:04:26.500 --> 00:04:51.000
والشهر لا يتجاوز هذا المقدار تسعا وعشرين او ثلاثين. فلا يمكن ان يكون اقل ولا يمكن ان يكون اكثر من ذلك ولا يمكن ان يكون اكثر من ذلك. واذا تقرر هذا فان كبر الهلال وصغر

11
00:04:51.000 --> 00:05:11.000
الهلال هذا ليس من الامور المؤثرة. وقد ورد في بعض الاخبار ان من اشراط الساعة ان يروا لا لا يقولون هو ابن ليلتين. من المسائل الخلافية التي وقع الخلاف فيها بين العلماء

12
00:05:11.000 --> 00:05:41.000
مسألة اذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم حكم الهلال جميع البلدان او يقتصر على البلد الذي رؤي فيه الهلال وهذا من مواطن الخلاف وقد سبقت اشارة لهذه المسألة وقد تقدم معنا مسائل متعلقة ان الصوم والفطر احكام عامة

13
00:05:41.000 --> 00:06:11.000
بالتالي لا يصح ان ينفرد به بعض اهل البلد دون بعضهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وكذلك من القواعد التي يمكن للفقيه ان يرجع اليها فيما يتعلق مسائل

14
00:06:11.000 --> 00:06:31.000
النوازل في الصيام مسائل الاصل. فالاصل بقاء ما كان على ما كان. مثلا في من شك في طلوع الفجر فالاصل ان الفجر لم يطلع. ومن شك في غروب الشمس فالاصل ان

15
00:06:31.000 --> 00:07:01.000
الشمس لم تغرب وهكذا بيضاء ما يتعلق بنهاية الشهر اذا وقع تردد ان الشهر انتهى سواء كان شهر شعبان او رمضان وغيرهما من الشهور فالاصل ان الشهر باق لا يترك هذا الاصل الا لدليل يدل على على رؤية الهلال

16
00:07:01.000 --> 00:07:31.650
ومن المسائل المتعلقة بهذا شروط الصوم. وشروط الصوم على انواع هناك شروط بوجوب من وجب عليه الصوم. وهناك شروط صحة بحيث من صام وكان قد وجد فيها هذه الشروط كان صيامه صحيحا. مثال ذلك البلوغ شرط للوجوب. ولكنه ليس

17
00:07:31.650 --> 00:08:04.650
شرطا للصحة والتمييز شرط ايش؟ الصحة وليس شرطا للوجوب. طيب. الطهارة من الحيض والنفاس ليست شروط صحة هاه او شرط وجوب نقول هو شرط وجوب وليس بشرط صحة. بل هو دليل على

18
00:08:04.650 --> 00:08:34.650
لعدم صحة الصوم. فالمرأة الحائض يتعلق الصوم بذمتها. فيجب عليها قضاؤه بعد رمضان فهذا الوصف وهو الحيض ليس من ليس السلامة منه من شروط الوجوب وانما هو من شروط الصحة لو صامت وهي حائض فصيامها ليس بصحيح. طيب اهل الاسلام

19
00:08:34.650 --> 00:09:06.600
هو ليس الاسلام شرط صحة. لو صام الكافر لم يصح صومه. وهل هو من شروط الوجوب العلماء لهم منهجان منهم من يقول الاسلام شرط للوجوب. لان من اسلم فلا يطالب بما فاته من ايام الصيام حال كفره. وبعضهم يقول ليس بشرط وجوب وانما هو شرط

20
00:09:06.600 --> 00:09:38.650
لكن الصوم يسقط عنه اذا اسلم تخفيفا من الله عز وجل. ولذلك هو يعاقب عقوبة زائدة في الاخرة على تركه للصوم. ويترتب على هذا الخلاف مسألة وهي ما ايذاء اسلم في اثناء اليوم فهل نقول يجب عليه قضاء هذا اليوم او نقول لا يجب قضاء هذا

21
00:09:38.650 --> 00:10:09.500
هذا اليوم على الخلاف السابق. العقل هل هو شرط للصحة؟ او شرط للوجوب لهما معا للصحة والوجوب. المرأة السلامة من المرظ صح شرط للصحة او للوجوب شرط لتعين الصوم في رمضان. ولكنه يتعلق

22
00:10:09.500 --> 00:10:39.350
الوجوب بذمته الا ان يكون مرضه ميؤوسا منه. ومن المسائل المترددة على ذلك ما يتعلق امر الصبي بامر الصبي صيام رمضان هل اذا بلغ الصبي في اثناء اليوم يؤمر بقضاء ذلك اليوم كان صائما اول اليوم

23
00:10:39.350 --> 00:11:01.650
سمك بلغ في اثناء اليوم. هل نقول بانه يجب عليه قضاء هذا اليوم كما قال الجمهور؟ قالوا لان صوم في اول اليوم صوم نافلة. وصوما في اخر اليوم صوم واجب. ولكنه لا يصح الواجب الا ان يكون في جميع

24
00:11:01.650 --> 00:11:21.650
ولذلك قالوا عليه قضاء هذا اليوم ولعل الاصوب هو القول بعدم وجوب قظاء هذا اليوم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر من بلغ في اثناء النهار بقضاء ذلك

25
00:11:21.650 --> 00:11:51.650
يوم ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل وجوب الكفارات كفارة ترك الصوم وهو في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم و هكذا المريض الميؤوس من سلامته من المرض وعجز عن آآ الصوم. وهكذا ايضا في المرضع والحامل اذا

26
00:11:51.650 --> 00:12:24.200
فتى على ولديهما كما افتى بذلك جماعة من الصحابة وفسروا به شيئا من الايات قرآنية من الامور المتعلقة مسائل الصيام ويمكن ان يركب عليها احكام المسائل الجديدة ما يتعلق مسائل غياب العقل سواء كان بنوم او باغماء

27
00:12:24.200 --> 00:12:54.200
او بجنون او بسكر او نحو ذلك. متى يكون مؤثرا على الصوم ومتى يكون غير مؤثر؟ هكذا ايضا من المسائل والقواعد او الظوابط التي يرجع اليها في باب الصيام مسائل النية مسائل النية فان فان النية تكون ويجب

28
00:12:54.200 --> 00:13:14.200
في الصيام الواجب سواء كان من رمضان او من غيره. واما صيام التطوع فانه لا يجب النية فيه. ومن المسائل التي يمكن تخريج مسائل المسائل النوازل عليها. مسألة هل صيام

29
00:13:14.200 --> 00:13:47.950
رمضان عبادة واحدة او هو عبادات متعددة. ماذا تقولون؟ واحدة  عبادة واحدة او عبادات متعددة. نقول عبادات متعددة. كل يوم عبادة مستقلة. ولذلك في اثناء النهار فانه من اسلم في وسط رمظان لم يطالب بقظاء ما مظى ولو كانت

30
00:13:47.950 --> 00:14:17.950
واحدة لامر بقضاء ما مضى. وحينئذ من جامع في ايام متعددة عليه لكل يوم كفارة مستقلة. وهكذا عظة من افطر. وهل يجوز آآ وهل تكفي نية واحدة لكل الشهر او لابد من نية لكل يوم منه مبني على القاعدة

31
00:14:17.950 --> 00:14:49.650
هل صيام رمضان عبادة واحدة؟ او ان صوم كل يوم عبادة مستقلة  كذلك فيما يتعلق بمفسدات الصيام. ما هي الضوابط التي يمكن ان ان نجعلها قواعد اعد في باب الصيام بحيث نجعل من وجدت عنده هذه الصفات قد فسد صومه

32
00:14:49.650 --> 00:15:17.200
والا فلا. هذا ايضا فيه جانبان. الجانب الاول فساد القول بافساد الصوم بناء على ما يخرج من البدن بتعمد. وحينئذ يتعلق بخروج الدم او بالحجامة وهل الحجامة لها معنى مقصود؟ كما قال بعضهم ان المراد بها

33
00:15:17.200 --> 00:15:37.200
انه اذا خرج الدم فسد الصوم لان خروج الدم مؤثر على البدن او نقول بان الدليل انما ورد في الحجامة فقط ولم نعقل المعنى فلا نقيس عليها غيرها من الاعمال

34
00:15:37.200 --> 00:16:07.200
هكذا اذا هذا في الجانب الاول. وهو الجانب المتعلق بخروج شيء من البدن ويقابله دخول شيء للبدن. ما الضابط في القول في ساده للصوم؟ هل بوصوله الى معدة او بتجاوزه للحلق او بوصوله للفم او بدخوله للجوف او بكون

35
00:16:07.200 --> 00:16:42.450
من مدخل معتاد فهذه خمسة اقوال في بيان الضابط اه القاعدة التي يرجع اليها في باب مفطرات. ومثل هذا فيما يتعلق وجوب الكفارة المغلظة متى نقول بان الكفارة المغلظة قد وجبت على على الصائم؟ هل هذا

36
00:16:42.450 --> 00:17:18.400
خاص برمضان او يشمل كل صيام واجب. والصواب خصوصه اختصاصه وهل هو خاص بالمتعمد او يدخل معه الناس. صواب انه خاص بالمتعمد. لان السائل في عهد النبوة قال هلكت وهل هذا خاص بي صيام رمضان او هو في كل صيام واجب

37
00:17:18.400 --> 00:17:50.300
وكذلك ما هو المفطر الذي تجب به الكفارة المغلظة؟ هل هو ايه الجماع فقط او بكل مفطر من اكل وشرب وغيرهما. وهكذا اذا هذه كلها اقوال فقهية في هذا الباب. ولكل قول دليله وحجته. وان كنا نرى ان

38
00:17:50.300 --> 00:18:20.300
هذه الكفارة المغلظة خاصة برمضان وبنهاره وخاصة بمن لزمه الامساك وخاصة بالجماع. واما باقي المفطرات فليس فيها دليل على دليل صحيح سالم من المعارضة يدل على تعليق الكفارة المغلظة بها

39
00:18:20.300 --> 00:18:48.350
وهكذا الاظهر ان هذا الحكم يختص بالمتعمدين القاصدين اما من كان ناسي او ساهيا فانه لا تجب عليه هذه الكفارة وكل واحد من هذه الاربعة الضوابط لبعض اهل العلم فيه اختلاف. والخلاف في بعضها

40
00:18:48.350 --> 00:19:18.350
مشهور جدا فمثلا ترتب على ذلك التوسعة في مجاري الحكم بحيث نوجب الكفارة المغلظة على كثير من الناس مثلا من اكل او شرب ناسيا عند بعض المالكية تجب به الكفارة المغلظة يصوم شهرين. وان كان المذهب عندهم يجب القضاء ولا تجب

41
00:19:18.350 --> 00:19:48.350
الكفارة هذا في ايش؟ في الاكل والشرب عند المالكية. وعند الشاه عند الحنفية يوافقونهم في ان الاكل والشرب متعمدا في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة عند احمد والشافعي ان الكفارة لا تجب الا الوطئ خاصة

42
00:19:48.350 --> 00:20:26.900
دون باقي المؤدون باقي المفطرات ومن المسائل المتعلقة بهذا هل المدخل المعتاد معتبر في ايجابي قضاء اوليس بمعتبر. ولكل واحد من هذه المسائل وفي كل واحد من هذه المسائل اقوال لاهل العلم ولكل قول دليله وتفصالها وتفاصيلها في ابواب

43
00:20:26.900 --> 00:21:00.000
آآ الفقه وهكذا ايظا ما يتعلق ما يعتبر من اجزاء البدن الظاهرة وما يعتبر من اجزاء البدن الباطنة. فمثلا فتحة الشرج اكرمكم الله. يقول بعض العلماء بانها من ظاهر البدن وبالتالي اجازوا ان يقطر الانسان في احليله واجازوا ان يضع اه تحاميل

44
00:21:00.000 --> 00:21:30.000
في تحاميل في مؤاخارته وراوى ان ذلك لا يؤثر على الصوم وحينئذ ينبغي بنا ان نعرف القواعد والصفات التي يضبط بها هذه الاحكام بحيث اذا جاءتنا مسألة جديدة نظرنا الى مناط الحكم او الوصف الذي يعلق به الحكم ومن ثم

45
00:21:30.000 --> 00:21:59.150
ما استطعنا ان نحكم على هذه المسائل النازلة بواسطة هذه الظوابط  من الامور المتعلقة بهذا ما يتعلق بما يشق الاحتراز منه وما لا يشق فانما لا يشق الاحتراز منه وليدخل في بدن الانسان فانه غير مؤثر على صومه. بخلاف ما اذا

46
00:21:59.150 --> 00:22:27.250
كان مما لا يشق مما لا يشق الاحتراز اه منه ومن الامور المتعلقة بهذا مسائل مقدمات الوطء من قبلة وظم ونحوها علماء لهم اقوال منهم من يفرق بين الشيخ الكبير والشاب ومنهم من يفرق

47
00:22:27.250 --> 00:22:57.250
الشهوة من كان عنده شهوة منعناه من هذه الافعال ومن لم يكن اجزنا له الى في هذه المسألة كثير. ومن المسائل المتكررة في هذا الباب انه يشرع صون صيام من منقصات الاجر او محبطاته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:22:57.250 --> 00:23:17.250
ان شاتمه احد او سابه فليقل اني امرؤ صائم وفي لفظ او قاتله. ومن الامور المتعلقة بهذا الباب ان الصيام مبني على الاخلاص في النية. فمن اخلص النية فيه وفي توابعه عظم

49
00:23:17.250 --> 00:23:47.250
اجره وكثر ثوابه فلا تفطر الا وانت تنوي التقرب لله عز وجل بذلك. ولا تتسحر الا بهذه النية العظيمة. وهكذا من الامور المتعلقة بهذا الباب ما قواعد القضاء. وان الاصل ان القضاء يحاكي الاداء. فيكون على طريقته

50
00:23:47.250 --> 00:24:13.400
وايضا من الامور المتعلقة بهذا ان القضاء لابد ان يكون قبل رمضان اتي من المسائل المتعلقة بهذا مسألة النيابة في الصوم فان الجمهور يقولون لا تدخلوا النيابة في الصوم ابدا لا يصوم احد عن احد

51
00:24:13.600 --> 00:24:45.600
والحنابلة يقولون يصام عن الميت في الصيام الواجب الذي يكون عن نذره ما اذا كان صياما واجبا عن غير النذر كما في صيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة فهذا يقولون لا يدخل احد على عن احد ولا ينوب احد عن احد. وبعض اهل العلم

52
00:24:45.600 --> 00:25:15.150
قال بانه يمكن ان تدخل النيابة في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومن المسائل المتعلقة بهذا الترغيب في فضل الترغيب في صيام التطوع وبيان فضله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب عليه مضاعفات

53
00:25:15.150 --> 00:25:45.150
كثيرة اذا تقررا هذا فان التطوع يختلف اجره بعوامل متعددة. من هذه العوامل اليوم الذي يصام فيه. فرق بين صوم يوم عرفة وبين صوم يوم عشرين من ذي الحجة. وهكذا ايضا ما ورد تخصيصه بالفضل. ومثل هذا

54
00:25:45.150 --> 00:26:17.050
ايظا يدل على زيادة التطوع معه. وهكذا ايظا يزداد اجر الصائم المتطوع بحسب امساكه لجوارحه وعدم استعمالها في معاصي رب العزة والجلال  ومن الامور المتعلقة بهذا اجتناب الايام التي نهي عن صومها كصوم يوم العيدين

55
00:26:17.050 --> 00:26:37.050
وعشر ذي الحجة فهذه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها ويبقى التردد بين العلماء في هذا النهي هل هو ان للكراهة او للاباحة او في بعض المواطن يكون

56
00:26:37.050 --> 00:27:02.950
التحريم وفي بعض المواطن يكون للكراهة هكذا من الامور التي يناط بها الاحكام ان الشريعة قد جاءت طريق مخالف لطريق اهل الجاهلية. وحينئذ لا يشرع للناس في باب الصيام ولا في غيره. ان

57
00:27:05.000 --> 00:27:25.000
لا يشرع لهم في باب الصيام ولا غيره ان يسيروا على طريقة اهل رجب الذين لهم طرائق متعددة فيما يتعلق بهذين الامرين. هكذا مما ينبغي بنا ان نتعلمه ما يتعلق

58
00:27:25.000 --> 00:27:54.600
اواخر الشهر الذي يشرع في اخر الشهر وما الذي يستحب من اكل تمرات بعد الفجر وقبل صلاة فاجري في يوم العيد وهكذا ايضا ما يتعلق مسنونات يوم العيد من التجمل ولبس الثياب الحسنة والاغتسال في ذلك اليوم الى غير ذلك من

59
00:27:54.600 --> 00:28:24.600
اه السنن المتعلقة بهذا الباب. هكذا ايضا ينبغي بنا ان نعرف ضوابط الاعتكاف مثلا الظابط الاول فيما يتعلق بالمدة هل يشترط ان يكون يوما وليلة او ان يكون باقل مقدار في هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. فعند ما لك وابي حنيفة

60
00:28:24.600 --> 00:28:57.750
لا بد من يوم كامل. وعند الشافعي واحمد يجزئ اقل مقدار. اقل مقدار  من المسائل التي تتعلق بهذا الباب التفضيل بين المساجد فيما يتعلق بباب الاعتكاف. ما مسجد الافضل الذي نصوم فيه اذا كان عندنا مسجدان احدهما تقام فيه الجمعة والجماعة والاخر لا تقام فيه الجماعة

61
00:28:57.750 --> 00:29:29.700
فايهما نعتكف فيه الذي المسجد الذي فيه الجماعة لان الانسان يتمكن حينئذ من اداء الصلاة جماعة من اداء الصلاة جماعة. هكذا اه من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بتأثير النذر على الاعتكاف في الايجاب

62
00:29:29.700 --> 00:29:53.150
ابواب آآ عدمه. ومثله ايضا اعتكاف من عليه حقوق كاعتكاف الغريب الذي يطالب بالدين واعتكاف الزوجة التي نهاها زوجها عن الاعتكاف. هل يشرع قطعه؟ نقول ما فات به الحقوق فانه يشرع

63
00:29:53.250 --> 00:30:21.800
قطعه من انواع الاعتكاف كذلك من المسائل المتعلقة بهذا في باب الاعتكاف ما الموطن الذي يعد مسجدا ويجوز ان يعتكف فيه وما الموطن الذي يكون من المسجد لكنه لا يعد موطنا صالحا

64
00:30:22.100 --> 00:30:46.450
الاعتكاف مثل ماذا الحمام تبع المسجد او لا يجوز تعتكف فيه؟ لا اذن هناك اشياء تكون تابعة للمسجد لا يصح ان يعتكف فيها وقد اشرنا الى شيء من ذلك في الامس. وهكذا فيما يتعلق

65
00:30:46.450 --> 00:31:21.550
المساجد الثلاثة وامكانية تبديل الاعتكاف من مسجد الى مسجد اخر ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل الاعتكاف بالنسبة للزمان هل اذا نذر اعتكافا في زمن معين. متى يدخل؟ ومتى يخرج؟ هل هو قبل غروب الشمس

66
00:31:21.550 --> 00:31:41.550
او بعد طلوع الفجر وهكذا بالنسبة نهاية الاعتكاف متى يخرج؟ في اخر يوم من رمضان هل يبقى حتى يصلي العيد بثياب اعتكافه؟ او يجوز له ان يخرج او يشرع له. فهذا

67
00:31:41.550 --> 00:32:11.550
مسائل متعلقة بابواب الصيام والاعتكاف يمكن ان نقيس عليها وان نأخذ احكام النوازل والحوادث والوقائع الجديدة المعاصرة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما

68
00:32:11.550 --> 00:32:41.550
سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم

69
00:32:41.550 --> 00:33:01.200
قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم