شخص بيقول في شركة تساعد اللي عايزين من يريدون ان يهاجروا الى كندا كله اموال في حسابه لمدة معينة يطلع شهادة بنكية ان الرجل مليء فيحصل على تأشيرة مقابل الحكاية ديا ياخدوا منه هل هذه الصورة مقبولة ام لا يجاوب عن هذا ان هذا يشبه من بعض وجوهه يشبه من بعض وجوهه خطابات الضمان البنكية غير المغطاة والمرجعيات الفقهية المجامع الفقهية تقول لا يجوز دفع اجرة على مجرد الضمان لان الكفالة او الضمان عقد ارث عقد تبرع يقصد به الارفاق والاحسان فلا يجوز اخذ العوض على مجرد لكن المصاريف الادارية لاصدار خطاب الضمان مشروع مع مراعاة عدم الزيادة على اجر المثل هو بيعمل حاجتين يقرضك ويصدر لك يعني خطاب بهذا الضمان لا يجوز ان يأخز اجر على مجرد ضمان والا يصبح قرض بفائدة لكن ان هو بيبزل مجهود وبيجيب موزفين وبيقدم خدمة في توت رسالة مكتوبة البلدية ان تأتي من فوق سبقتها دراسات وتحريات واوضاع وجهود ادارية بزلت فاخذ الاجر على هذه الخدمة مقابل ما بذل فيها من جهد مشروع لكن اخذ الاجر على الضمان في ذاته غير مشروع بان الضمان من عقود الارفاق التي يراد بها دفع الضيق عن الصلاة ولا ولا يستثمر فيها الا مع الله عز وجل يبقى في هذه النازلة نقول لا يجوز اخز اي يعني زيادة او اي مصروفات الا المصروفات الادارية التي تكون في قابل اصدار هذا الختم مع مراعاة عدم الزيادة على اجر المثل وقد صدر بهذا القرار من مجمع الفقه دولي به التفريق بين اخذ المال على مجرد الضمان واخد المال على باعتباره مصروفات ادارية على خدمة اصدار خطاب الضمان مشروعا اجر