اه واحد بيسأل بيقول اريد ان استشيرك في امر يخص زكاة المال حيث اني اعطي من مال الزكاة عائلة اخي المتوفى ما يكفيهم من سنة قادمة انا عايز اقف وقفة هنا الميت اسم متوفى تعودنا ان احنا بنقول ايه؟ المتوفي. صح على السنتنا جميعا هذا خطأ المتوفي الله عز وجل دخل اعرابي دخل واحد على قرية فوق يعني في وجه الجنازة اه من المتوفي؟ قال له والله فالري اصابته صدمة الله الله حي لا يموت انت تسأل تقول من المتوفي الله يتوفى الانفس حين موتها والذي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى فالله متوفي والميت متوفى ده اسم فاعل وده اسم مفعول بارك الله فيكم نعم حيث اني اعطي من مال الزكاة اعائلة اخي المتوفى ما يكفيهم لسنة قادمة. لكن لا اعطيهم المبلغ مرة واحدة طين ما يكفيهم لمدة ثلاثة اشهر مثلا. وقبل ان ينفد ما عندهم. وعاملها بالذال قبل المن ما ينفز ده من الاخطاء النفاز معناه ايه؟ دخول شيء في شيء ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فالنفاز ان تسكب شيئا وان تخرج من خلاله الى الناحية المقابلة. لا تنفذون الا بسلطان انما النفاد ان خلص ان هذا لرزقنا ايه ما له من نفاذ مش ما له من نفاذ ما له من نفاذ. نعم فهو يعني صاحبنا احسن الله اليه آآ يقول وقبل ان ينفد ما عندهم اعطيهم مرة اخرى اي اترك لهم ما يكفيهم معي آآ فهل يجوز شرعا؟ لان الاصل ان تخرج الزكاة في وقت معين. لكن اخصص لهم نصيبهم يوم حساب الزكاة اعطيهم حقهم يعني على دفعات الجواب عن هذا ان عزلت هذا المال عن مالك حتى تنتفي شبهة انتفاعك بهذا التأخير في واحد ما يحبش يطلع الزكاة كلها يحب يبقى الكاش يفضل معه. خاصة ان اذا كان تاجر تجاري يحبوا الكاش جدا وهم احرص الناس على المطل ولا يريدون ان يوفوا الحقوق لاصحابها في حينها الكاش عزيز عليه جدا فاوعي يكون الدفعة هزا وعشان تنتفي الشبهة دية اعزل المال ده وحطه في مكان مستقل عشان تنتفي شبهة ان انت عايز تنتفع بهذا المال بوجوده عندك واذا اقتضت مصلحة هؤلاء المستحقين لهذه الزكاة. ان تنظم اخراجها لهم شيئا فشيئا. ترشيدا فاكهة ارجو الا حرج لا سيما وانت عمهم وعم الرجل صنو ابيه. وانت احد الولاة عليهم شرعا. فارجو الا حرج فيما ذكر اولاد اخوه عمهم عم الرجل صنوا ابيه يصحي يبقى هو يعني قيم عليهم بعد موت ابيهم ويخشى اذا وضع المال كله في ايديهم دفعة واحدة فقد يؤدي هذا الى سفه في آآ الانفاق وغياب الرشد. وقد قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذا استثناء خلاف الاصل الاصل ان تسلم الفقير ما له وهو سيد قراره ينتفع به كما شاء يوجهه كيف يشاء. لكن في حالات خاصة يعتبر فيها هذا المعنى هؤلاء اولاد اخيه وهو عمهم وقد يكونون صغارا وقد يكون تمكينهم من المال يؤدي الى سوء استخدامه فاذا اراد ان ينزم تدفقه عليهم بما يحقق مصلحته. فارجو الا حرج. اصحاب الولايات العامة يتصرفون فيما كان لله طاعة وللمولى عليه مصلحة التصرف السلطان على الرعية منوط بالمصلحة مصلحة الرعية مش مصلحته هو وبالتالي لا يقبل تعارض المصالح. لا ينبغي للامير ان يتاجر في رعيته انا الان قيم على رعية ما ينفعش اتاجر فيها لمصلحتي لان انا باعتباري تاجر مصلحتي في ان انا اكسب والجهة التانية مصلحتها انها تاخد احسن عرض واحسن سعر وانا وانا قايم بالاتنين ما ينفعش في انت رست. تعارض المصالح فاصحاب الولايات العامة او الخاصة مطلوب منهم ان يتصرفوا فيما كان لله طاعة ولمن ولاهم الله ولاهم الله امرهم مصلحا وكان عمر يقول انا ومالك كولي اليتيم ان استغنيت استعففت وان افتقرت اكلت بالمعروف انا وما لكم كولي اليتيم ان استغنيت استعففت. وان افتقرت اكلت بالمعروف اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب