السؤال المكرور المعاد دايما دفع الزكاة في بناء المساجد لقد قلنا مرارا ان مجمع فقهاء الشريعة بامريكا له قرار حول الانفاق على بناء المسجد او زخرفته او تشغيله من اموال الزكاة جماهير اهل العلم على ان مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين لا يتقاضون راتبا من الديوان او ان راتبه لا يكفي نفقة جهادهم زاد الحنابلة فاضافوا اليهم من يحج حج الفريضة ولا يجد نفقته وبناء على ذلك فان الاحوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المساجد ولا تستعمل اموال الزكاة المفروضة فيه الا للضرورة لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة فانه يشرع صرف الزكاة لاعمال الدعوة الى الله تعالى. وما يعين عليها ويدعم اموالها لدخولها في معنى وفي سبيل الله في اية مصارف الزكاة وبها صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي ايضا توسعة اخرى يشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد. طيب مسجدنا هذا من اجل ان ينقذ هذه البناية التي تتعرض لعوامل التعرية يوميا قد يتلف حديدها ويصدأ فاضطر ان اقترض مبلغا من المال من اجل ان يسارع في انقاذ هذا المشروع قبل ان يتهاوى فاصبح المسجد غارما فكما تقضى الديون عن الغارمين الطبيعيين من الشخصيات الطبيعية تقضى الديون عن الغارمين من الشخصيات الاعتبارية من اموال الزكاة فقرار المجمع يقول يشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد. فيمكن قضاؤها من اموال الزكاة اما الديون المقسطة التي تحمل المسجد لشراء تحملها المسجد مش راية ارضه او بنائها او للانفاق على برامجه الدعوية فلا يدفع منها من اموال الزكاة الا ما حل من اقصادها ثم اضاف فقال زخرفة المساجد مكروهة فلا ينبغي صرف اموال الصدقات ولو صدقة التطوع لها الا الشيء اليسير عرفا الذي لا يشغل المصلين ولا لا اسراف فيه لا يشغل مصلين ولا اسراف فيه اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين