سؤاله الاول حول الزكاة اخ كان يدفع الزكاة لاخته المحتاجة المتزوجة ولكن حصل طلاق فيما بعد فهل تجوز عليها الزكاة؟ مع العلم ان الاب متوفى سؤال قد يبدو ملغزا من البداية لان ازا كان يدفع لها وهي لا تزال في كنف زوجها طب بعد ان طلقت يبقى من باب اولى اصبحت اكثر حاجة وفقدت العائل فما وجه سؤاله عن مدى مشروعية بذل الزكاة لها لأ في طبعا وجه للسؤال نقول له اولا ان الاخت المحتاجة هي اولى من بذلت له الزكاة لان الصدقة على ذي القرابة المحتاج صدقة وصلة ففي سنن النسائي والترمذي من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة الا اذا كانت بعد طلاقها اصبحت في نفقتك وفي جملة عيالك كما لو عادت للاقامة معك في بيتك هذا وجه السؤال في هذه الحالة لا ينبغي له ان يقي ما له بالصدقة هي في البيت في البيت بيصرف عليها بيصرف عليها فاذا جعل نفقته عليها من الزكاة فكانما وقا ما له بالصدقة يبقى اذا اصبحت في نفقته وفي جملة عيالها عياله بعد طلاقها وموت ابيه فليس له ان يقي ما له بالصدقة بل يجعل ما ينفق عليها من صدقاته العامة ويحتسبه عند الله عز وجل. وارجو ان يخلفه الله تعالى. وان يجد عاقبته سكينة في نفسه وطمأنينة في قلبه وصلاحا في ذريته وحسنا في خاتمته ان شاء الله