واحد بيقول عندنا حالة عايزة زرع كلية. وعايزة فلوس كتيرة قد تستهلك اموال الزكاة. ممكن نساعد اولا من من من اموال الزكاة. هل فيه نسب معينة نقول بند الفقراء ينبغي عن كزا. امال المساكين ما يزيدش عن كزا. يعني نوزع الزكاة على على المصارف الثمانية حتى لا يزور صنف على اخر سؤال يعني. اقول له اولا الحاجة الى الى العلاج الاسعافي ضروري من الحاجات الاساسية التي تغطى من موارد الزكاة. ان ضاقت وتقاصرت دون انها امكانات المريض الشخصية. ولم يتطوع بها احد من ذوي القربى ممن حوله. وفي الفقه يرعاك الله يجوز اعطاء زكاة الجماعة للواحد. صح ايه عشرة انفار واجمع زكاتهم واديهم واديهم لوحدك بس. او اعطاء زكاة الواحد رجل مليونير ادي زكاته لمجموعة من الناس. فدي مسألة يرجع فيها الى المباشر لتوزيع مرد الامر تقديرا وتطبيقا الى المباشر لتوزيع الزكاة يعمل في هذا بما هو للفقراء والاقوم بمصالحهم. فيختلف الامر من حالة الى حالة حسب تقديره لبساط الحال. ولا يلزم تعميم المصارف الثانية مش كل واحد مطلوب منه يغطي تمن مصارعه. لأ هذه يعني خيارات يختار امسها حاجة وارجاها نفعا. وطبعا لو ان بينهم من ذوي القربى فصدقتك على هذه القرابة صدقة واصلة بينما صدقة على المسكين صدقة. اللهم قنا عاد تبعث عبادك يا رب