ما حكم ان البنت تعطي زكاة مالها للوالدين الاب لا يعمل ويقوم الابن والاخ بمساعدته باعطائه مبلغ من المال شهريا وتقول وانا اريد اضافة الجزئية ان البنت لا تجب عليها النفقة على ابيها فهل يجوز ان تستخدم الام هذا المال في الاستعانة بخادمة تساعد الام في التنظيف لان صحة الام لا تستطيع القيام بهذا بمفردها والابنة تعيش في بلد اخر بعيد طيب الزكاة لا تجوز للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا لا تجوز للاباء والاجداد ولا للاولاد والاحفاد اه في ماذا في كفالة ضروراتهم وحاجاتهم الاساسية لو كان في قضاء دين نعم يجوز ان تبزل الزكاة للاصول او الفروع لقضاء ديونهم اما كفاري الضروراتهم المعيشية الحياتية الاساسية فلا يبذل لهم من الزكاة لان هؤلاء ان احتاجوا اخذوا من حر اموالنا وليس من زكواتنا ان كانوا فقراء بانفسهم فهم اغنياء باصولهم او بفروعهم وفي الحديث انت ومالك لابيك وقلنا مرارا اللام ليست لام تمليك. انما لام اباحة. يعني يباح للاب ان يأخذ من مال ولده فيما يكفيه من معروف ولو بغير علمه او بغير اذنه فاولئ احتاجوا اخذوا من حر اموالنا وليس من زكواتنا الا اذا ضاقت موارد المزكي عن كفالة اصله او فرعه ولم يفض من ماله الا الزكاة المزكي موارده محدودة لا يولد عنده فايض الا هذا القرن الذي سيدفعه زكاة. يدفعه غريب. ويترك اباه او ولده محتاجا في هذه الحالة فقط قد استسناء تعطى لهم ويكونون اولى بها من الاخرين لكن لا ينبغي التوسع في في هذا ولا ينبغي الضن او الشح على اصولنا او فروعنا اذكر انت ومالك لابيك واذكر ان الولد في كفالة ابيه ما دام محتاجا الى ان يبلغ مستغنيا عن الكسب مش فقط يبلغ يبلغ مستغنيا عن الكسب فحتى بعد البلوغ اذا كان لا يزال محتاجا الى النفخة لانه لا يتكسب او لانه محارف المحارف يعني ايه يعني العاطل عن العمل الذي يعني المحارف مقابل المبارك