﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.550
السؤال التالي سائل يقول عندي مبنى انشائي برخصة عند المعاينة وجد فيه خمستاشر سنتي خمسة عشر سنتي في بناية كبيرة زيادة في المبنى فاراد يعمل لي مخالفة عليها مبلغ كبير جدا

2
00:00:23.050 --> 00:00:41.200
داخل قطعة خمسمية واربعة متر البنية مساحتها خمسمية واربعة متر. المخالفة في كم خمستاشر سنتي حاليا نحن امام خيارين اما هذه المخالفة ودفع غرامة باهظة كبيرة لا طاقة لنا بها

3
00:00:41.350 --> 00:01:06.500
او المهندس كله زرف كده فيه اللي فيه النصيب والموضوع ينتهي في هذه الحدود ماذا نفعل الجواب على هذا اذا كانت العقوبة ظالمة لا تتناسب مع الجرم فيرخص في التحيل لدفعها

4
00:01:06.600 --> 00:01:28.100
بما لا يؤدي الى مفسدة اظمع. اعظم طيب مرة اخرى اذا كانت العقوبة ظالمة جائرة لا تتناسب مع الجرم فانه يرخص في التحيل لدفعها بما لا يؤدي الى مفسدة اعظم. لقيام الشريعة في الجملة على تحقيق خير

5
00:01:28.100 --> 00:01:47.300
خيرين ودفع شر الشرين فقد نحتمل معصية دفعا لمعصية اكبر قد نحتمل مفسدة دفعا لمفسدة اعظم. وقد نفوض مصلحة من اجل تحقيق وتحصيل مصلحة اكبر ومن اجل هذا يرخص في الرشوة

6
00:01:47.400 --> 00:02:07.800
عند امن العقوبة لدفع الظلم او الاستخلاص حق فاذا تعينت الرشوة سبيلا وحيدا دون غيرها لاستخلاص حق او دفع مظلمة يرخص فيها للضرورة تصبح رخصة لمن دفعها وسحتا وحراما لمنأه

7
00:02:07.800 --> 00:02:32.600
اخذها فالعقود قد تكون حراما من الجانبين او حلالا من الجانبين او حرام من جانب وحلال من الجانب الاخر. وهذا مثال عندما تتعين الرشوة سبيلا وحيدا لاستخلاص حق او دفع مظلمة في انها تكون رخصة بالنسبة لمن بذلها وسحتا وحراما بالنسبة لمن قبلها. شيخ

8
00:02:32.600 --> 00:02:56.500
الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فاما اذا اهدى له هدية ليكف زلمه عنه او ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الاخذ وجاز للدافع ان يدفعها اليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لاعطي احدهم العطية

9
00:02:56.800 --> 00:03:20.100
فيخرج بها يتأبطها نارا قيل يا رسول الله فلم تعطيهم اذا كان يخرج بها من عندك وهو يتأبطها نارا فقال يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل يريد ان يبخلوني ولست بباهل. ليدفع عن نفسي ما ذنب خد المال اهو. وانت حر

10
00:03:20.300 --> 00:03:39.700
انظر اين خلاصك من الله عز وجل. تقييد السبكي يقول والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق ابطال حق او لتحصيل باطل. اما ان اعطيت للتوصل الى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها

11
00:03:39.850 --> 00:03:54.750
واما من يعطيها فان لم يقدر على الوصول الى حقه الا بذلك جاز. وان قدر الى الوصول اليه بدون به لم يجز والله تعالى اعلى واعلم