لكننا نحصل مقابلة على هذا اننا نفتك اسرانا فنبذل المال رخصة ويأخذون المال سحتا وحراما اسرة روسية من القوقاز تعيش في بلجيكا وفي المدارس هناك يمنعون دخول البنات مرتديات للحجاب وابنته قد بلغت من العمر احد عشر عاما وبسبب ذلك تفكر الاسرة في العودة لبلادهم لكن هناك مشكلة ان عائل الاسرة معاق ومريض صحيا ولم يجد عملا له هناك الجانب الاخر ثمة مساعدة يمكن ان تقدمها حكومة بلادهم لهم لكنها مشروطة بالرشوة التي تدفع لهذه الجهة المعنية بصرف المساعدة المالية. هل يجوز دفع هذه الرشوة لهم؟ لكي تستطيع العودة ولضمان وجود دخل شهري ثابت لهم الجواب عن هذا يا رعاك الله ان الرشوة من كبائر الذنوب كما تعلمين الاصل في الرشوة انها من كبائر الذنوب حديث عبدالله بن عمرو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي يعني فمن استطاع ان ينهي عمله وان يحقق مصلحته وان يدفع المضرة عن نفسه بغير رشوة فلا ينبغي ان يبتغي بذلك ابدا قلق اما اذا لم يستطع صاحب الحق ان يحصل على حقه الا برشوة يبذلها اذا تعينت الرشوة. كلمة تعينت اعلم يوجد سبيل غيرها اذا تعينت الرشوة سبيلا لاستخلاص حق او دفع مظلمة فتكون الرشوة حراما على من اخذها ورخصة لمن بذلها ومما استدلوا به على هذا حديث عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدهم ليسألني المسألة فاعطيها اياه فيخرج بها متأبطها او متأبطها وما هي لهم الا نار قال عمر يا رسول الله فلما تعطيهم قال انهم يابون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل فالنبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة عليه في بذلها يدفع عن نفسه مذمة البخل او التبخيل وهم يأخذونها اذا كان لا حق لهم فيها فانما وطولها نارا وكلام شيخ الاسلام رحمه الله اما اذا اهدى له هدية ليكف ظلمه عنه او ليعطيه حقه الواجب تنت هذه الهدية حراما على الاخر وجاز للدافع ان يدفعها اليه كما نبذل اموالنا في فداء الاسارى من المسلمين من ايدي المشركين نحن نبذل المال لهم فينتفعون به