سؤال اخر من كندا السائل الكريم يقول نظرا للظروف التي تجاوزت الحدود المعقولة في بعض البلاد الاسلامية تظل حالة الفقر المدقع والحاجة الماسة هل يجوز الاخذ برأي الشافعية والاحداث في جواز تقديم زكاة الفطر من اول الشهر. الناس جعانة عايزة تاكل تنين زكروات الفطر دي ممكن نقدمها من اول الشهر ولازم تستنى لغاية قبل عيد بيومين طب ما هو المأثور والوالد اه الجواب عن هذا ان قول الاحناف والشافعية اجتهاد اجتهاد يعتبر ووجهه ان سبب زكاة الفطر الصوم والفطر منه وازا ولد احد السببين كاد تعجيلها كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول من ملك نصابا وقبل ان تمر عليه سنة يجوز يعجل اخراج الزكاة انا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صداقة عامين فان اقتضت الحاجة الاخذ بهذا الرأي ولا حرج وده ليس بغريب على دور الافتاء افتى به مجمع البحوث الاسلامية في مصر ودار الافتاء المصرية ودار الافتاء الاردنية حيث قالت ويجوز اخراجها من اول شهر رمضان المبارك والافضل ان تخرج ما بين غروب شمس اخر يوم من رمضان وقت صلاة العيد