﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وولاية المملوك بمالكه ولو فاسق قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في الولاية. من يتولى

2
00:00:30.200 --> 00:01:10.200
ولاية المملوك ذكرا كان او انثى من يتولى السفيه من تولى الصغير من هو صاحب الولاية على هؤلاء؟ فصلها رحمه الله قال وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. المملوك الرقيق وعرفنا فيما مضى ان الرق سببه الكفر. ما يكون رقيق الا بسبب الكفر. اما

3
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
ما منه او من ابيه او من جده او من ابي جده او من جد جده او من ابائه وان علا لانه ما فيه رق شرعي صحيح الا بسبب الكفر. قتال وجهاد

4
00:01:30.200 --> 00:02:00.200
للكفار فما استولوا عليه من الذراري والنساء والرجال الامام مخير بين امور اما ان يسترقهم ويكون ارقا ويقسمهم كما الغنائم على المجاهدين. او يبيعهم ليتقوى بهم على الجهاد في سبيل الله

5
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
او يعتقهم بلا مقابل. اظهارا لقوة الاسلام وقدرته. مثلا يمن عليهم كما من النبي صلى الله عليه وسلم على زمامة ابن عثام وغيره مثلا لاجل بحار قوة الاسلام والمسلمين ولعله اذا اعتق عفي عنه لعله

6
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
ينتفع بهذا وينفع غيره. فمن استرقهم الامام بقدر على الغانمين. هذا يجيه نكن نصيبه جارية. وهذا نصيبه غلام يكون عبد له وهذا نصيبه يكن رجل يستخدمه او يبيعه او يتصرف فيه. فهذا الرق

7
00:03:00.200 --> 00:03:30.200
وجد اخيرا رق غير شرعي. نتيجة اختلاس وانتحاب عمل نصوص يذهب بعض لصوص الرجال الذين لا رحمة عندهم فيجدون غلاما او جارية بعيد عن اهله فيخطفونه. ويذهبون به ويبيعونه. على انه رقيق

8
00:03:30.200 --> 00:04:00.200
كان طالب شيخ يدرس معنا عند الشيخ صالح الخريصي رحمه الله يسمى مبارك اسود. يقول انا طالع من اهلي عمري في حدود سبع سنوات او كذا. لاجل القراءة اقرب الكتاتيب فجاء علي ناس واخذوني بالقوة وذهبوا بي. وباعوهن من يد اليد حتى وصلت

9
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
الى بريدة فاشتراه احد الاعيان واعتقه فطاب له المقام ما رغب انه يروح لاهله لان اهله يقول بلال ما عندهم ثقافة ولا علم ولا كذا والوصول اليهم صعب اول الامر وبعدين

10
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
عنا اهلها القريبين ماتوا ما يدري عنهم فيروح يذهب يخشى ما يجي ما يحصل له يجي فجلس وحتى توفي ببريدة وهو يقول انا طالع من اهلي لاجل اقرا. فاتاني اللصوص واخذوني وباعوني من يد الى يد. فلذا

11
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
ولاة الامر من حوالي سنوات عشرات السنين المتأخرة انه ما يكون فيه رق اللي عنده رقيق يعتقه او يأخذ عوضه من حتى ما يبقى رق ما هو بشرعي. لان مثل رق هذا الذي اذكر لكم مبارك هذا حرام

12
00:05:00.200 --> 00:05:30.200
لانه ابن وابويه ما هم رقيق. فلو قام علم الجهاد وقاتل المسلمون الكفار وحصل الجهاد في سبيل الله. ثم ان الله جل وعلا يؤيد المسلمين وينصرهم فيستولوا على نساء من اليهود واطفال ذكور واناث ورجال فالامام

13
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
مثل ما ذكرت لكم مخير في هؤلاء. هذولا غنيمة يعتبرون. يخير فيهم بما يراه من المصلحة. هذا هو ثم ما ولده هذا الرقيق يكون رقيقا الى ان يعتق. وقد يعتق الاب والولد رقيق. وقد يعتق

14
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
الولد والاب رقيق. وقد تعتق البنت والام رقيقة. وهكذا رق. يعني من ولي هذا الرقيق. مثلا رقيق. سيده فاسق. يعني مسلم لكن عنده من الفسق والفجور الشيء الكثير. من يزوجه؟ من يتولى المطالبة بحقوقه

15
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
اوبا من يستطيع ان يكلفه بشيء ما قالوا سيده حتى وان كان فاسق حتى وان كان لان الرقيق مثابة الملك والفاسق يملك ويبيع ويشتري مثلا لو عنده عمارة غاليا مثلا هذا الفاسق ضعيف في الصلاة ويشرب الخمر ويعمله من بعض المحرمات نقول ما لك ولاية على عمارتك هذه

16
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
لا هذي ملكه تصرف فيها وفسقه على نفسه. فولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا اه لانه ما له بخلاف ولاية النكاح وولاية النكاح ما تصح للفاسق اذا كان ابو البنت فاشق معلن لفسقه او اخوها وليها فاسق معلن

17
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
مال ولاية عليها ما يزوجها. لانه ما هو بمحل الثقة والامانة. بخلاف عقار هذا الفاسق ويتصرف فيه المملوك بمثابة العقار بمثابة الملك. لان ما له لانه ماله ولان العدالة ليست

18
00:07:40.200 --> 00:08:10.200
لصحة تصرف الانسان في ماله. ما يقال هذا باع عليك عمارته هاشم. لا. التصرف صحيح انتهينا من ولاية الرقيق. ولاية الصغير وولاية. وولاية الصغير والباغي بسفه او جنون لابيه وولاية الصغير. صغير. الصغير ورس

19
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
اسمعني من ابيه من ابوه موجود من امه من اخيه من قبل الام من كذا من كذا اعطي الصغير وهبته امه وهبته جدته. من ولي الصغير؟ ابوه البالغ وهو سفيه. من وليه مثل الصغير؟ بلى خمسطعش ستطعش عشرين

20
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
لكنه ضعيف العقل ما عنده ادراك. من يتولى امره ابوه. وكذلك بلغ يعني في بلد خمسطعشر سنة وهو مجنون. من يتولى امره ابوه. وولاية الصغير والبالغ من سفه. او جنون لابيه. لانه هو اقرب الناس

21
00:09:10.200 --> 00:09:40.200
اليه وهو احراهم بالحلو والعطف عليه والسعي في مصلحته فيكون هو وليها لابيه الرشيد العدل اذا كان الاب خاشع او فاجر ما له ولاية على ولده ولاية الولد تقول للحاكم او لمن دون الاب مثلا. مثل العضل العضل فسق

22
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
اذا خطبت الفتاة ورفض ابوها وكل من خطبها رفض ابوها هذا عضل والعضل فسق كبير من كبائر الذنوب. فاذا رفعت الامر للحاكم الحاكم يعزل ولاية ابيها عليها ويولي عليها اخوها

23
00:10:00.200 --> 00:10:30.200
يولي عمها يولي واحد من الناس يقول يا المنت هذي اذا خطبت انت وليها. الرشيد اذا العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته ولانها ولاية وقدم فيها الاب كولاية ولاية البنت وولاية الصغير للاب حتى وان كان يعني آآ ما هو

24
00:10:30.200 --> 00:11:00.200
عدل كامل لكن عنده شيء من المخالفات فهو اولى. واذا كان فاسق فلا ولاية له. لانه يخشى انه يضيع طفل هذا فان لم يكن له اب مات ابوه وله مال. من وليه؟ امه؟ لا. من وليه؟ اخوه؟ لا. من ولي

25
00:11:00.200 --> 00:11:30.200
وليه وصي ابيه اول. الاب مثلا احس اجله مريظ او غير مريظ مثلا يقول ولدي فلان وليه من بعدي عمه فلان ما هو وليه بعدي؟ ابو الجيران فلان. لاني اثق فيه. وليه

26
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
ومن بعدي ابن ابن ابن ابن ابن عمه ما يخالف يعني وصي الاب مقدم على كل احد بعد العبد لان وصيه مثله فهو مقدم على القاضي. اذا قال مثلا ولي ابي ابني هذا

27
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
لا هو فلان من الجيران. ما يقال لما ولى واحد من الجيران وترك اهله. يقول هو ادرى هو ارفق بولده يعرف ان هذا اصلح لولده. فان لم يكن له اب فوصيه وصي

28
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
فالاب ويستحب للانسان اذا كان عنده اطفال صغار ان يولي عليهم ان يولي هو الولي ايهم من بعدي فلان سواء اخوهم او عمهم او خالهم او امهم او اختهم او اي

29
00:12:30.200 --> 00:13:00.200
مسلم يوليه عليهم لانه مقدم على ولاية القاضي. لانه نائبه وقائم مقامه اشبه وكيله بالحياة. ثم الحاكم. مات الاب فجأة ولم يوصي ولم يول على اولاده. يقوم اخوهم الكبير يقول انا بمثابة الوالد لا. تقوم امهم تقول انا ارعاهم وانا اتولاهم

30
00:13:00.200 --> 00:13:30.200
مالتس ولاية تقدم انت يا اخوهم تقدم ايها ايها الام تقدمي ايهتها الجدة تقدم ايها العم الى الحاكم. ولايتهم للحاكم. والحاكم بدوره. يتثبت من يولي على هذا؟ تقدم الينا اناس كثير مثلا يتقدم الام تقول ابي ولاية اولادي الصغار نسأل

31
00:13:30.200 --> 00:13:50.200
على الام يقولون مبذرة الام ما تحفظ المال يعني صحيح انها متدينة لكن ما تحفظ المال نقول لا وخري يجيك مع اخوهم يقول اخوهم ما هو بعاقل بالحيل. يخشى انه يضيع مالهم او يبيع او يشتري تصرفات ما هي بزينة. نقول

32
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
يجينا عمهم جينا خالهم كذا ما نوليه يجينا واحد من الجيران يقول ابوهم عزيز علي وصديق لي وانا ما عندي مانع اني اتولى عليه. نسأل عن ابو الجيران يقولون نعم. هذا رجل ثقة نوليه

33
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
نولي ابو الجيران ولا نولي الام ولا الجد ولا الاخوة ولا الاعمام ولا الاهواء لانهم امانة في عنق القاضي. والصغير ما يحزن التصرف في نفسه ولا في ماله. فيخشى اذا تولى عليه انسان

34
00:14:30.200 --> 00:15:00.200
ضعيف الدين ضيع ما له. فنحن نولي عليه ولو ابو الجيران اجل العدالة والسقة. ثم الحاكم ومن المعلوم ان الحاكم ما يتمكن انه يتولى ولاية صغار لانه عنده مهام ومشغول كثير القاضي مثلا فيولي من شاء. من رآه اعدل وعليه ان

35
00:15:00.200 --> 00:15:30.200
اتق الله فيهم ويولي الثقة. لان الولاية انقطعت من جهة الاب فتعينت للحاكم كولاية النكاح. ولاية النكاح كذلك اذا انقطعت من جهة الاقارب والعصبة تكون للنكاح للوالي للحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وايما امرأة انكحت نفسها فنكاح

36
00:15:30.200 --> 00:16:00.200
باطل باطل باطل. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اذا الاولياء وجد عندنا مثلا في بعض المحاكم يتنازعون. الاب والام. اللي تبيها الامة لانهم متفارقين. واللي تبيها الامة يبيها الاخو. ثم تذهب تكون البنت هي الظحية المسكينة

37
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
نقول اذا خطبت الكف ورظيتيه تعالي لمنا. فاذا خطبها الكف جاءت قلنا تعال يا الاب زوج قال لا هذا جيبته الام ما زوجه؟ تعال يا اخ زوج ما زوج. تعال يا العم زوج ما ازوج. يقول كلكم ازلوا وجيهكم. زوجها نحن ثم زوجها

38
00:16:20.200 --> 00:16:50.200
هذي حالة. الثانية ان تكون مثل شغالة. مثل قادمة لعمل. خطبها كفر. اهلها بعيدين او اهلها كفار ما عندنا ولي لها قريب من يزوجها؟ الحاكم. الحاكم الشرعي يزوجها. زوجنا عدد من الخادمات ومن كذا انقطعت ولايتهن من قبل اهليهن فزوجناهن حتى لا يتعطلن

39
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
ثم الحاكم لان الولاية انقطعت من جهة الاب فتعينت الحاكم كولاية النكاح لانه ولي من لا ولي له الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له. فان عدم الحاكم

40
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
يقوم مقامه. علم الحاكم ما في حاكم. في بريطانيا مثلا ما في حاكم مسلم. في امريكا ما في حاكم مسلم وهذه البنت ما لها ولي. مسلمة لكن كل جماعتها كفار. وليس لها وليس في حق

41
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
كم ترجع اليه قاضي شرعي ما فيه. من ترجع الى ثقة مسلم. تجعل امرها اليه. مثل المكتب الدعوة مكتب التوعية مكتب اه تثقيف المسلمين مكتب كذا يعني تختار واحد تقول امري الى الله ثم اليك

42
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
انا اختارك كن ولي الليل زوجني من شئت فان زوجها. او يحفظ مالها تقول انا ولدت ومن ابي انا جيت انا وابوي وابوي مات وعندنا اموال بهذا واخشى عليها من الناس فانت وليي فيتولى امرها ويحفظ

43
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
لها فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه وقام الحاكم. اختاره الشيخ وتقي الدين اذا قال يروا الشيخ المراد به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال في حاكم عاجز كالعدم في بعض

44
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
يقول الحاكم وجوده كعدمه ما له قيمة. لا امر ولا نهي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. خلينا الحبل على الغارب. كل هذا ما يرجع اليه لانه ما هو بحاكم. يعدل بين الناس ويتولى الامور

45
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
قال لحاكم عاجز كالعدم يعني كانه غير موجود. نقل من الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف منه امره ترى ان يخبر الحاكم ويدفع اليه. قال اما حكامنا اليوم هؤلاء فلا ارى ان يتقدم الى احد منهم. جاءوا

46
00:19:10.200 --> 00:19:40.200
والى هذا العالم رحمه الله آآ ابن الحكم قالوا عندنا اموال للايتام مثلا للورثة لكذا يسلم على الحاكم القاضي قال لا ما ارى القاضي القاضي موفقة. القاضي ضيعها ياكلها. انما احتفظوا بها حتى

47
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
لا تسلموا من كل ذي حق حقه والقاصر يسلم وليه الذي يتولى امره؟ اما حكامنا اليوم هؤلاء الا ارى ان يتقدم الى احد منهم يعني هذا في ازمنة مضت مهوب يعني باستمرار يعني يكون الحاكم

48
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
خلال عشر سنوات كذا ويكون خلال عشر سنوات بعدها حسن ويكون سيء ويكون كذا تتنقل الاحوال مثل ما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقبله اناس اخرين يعني كانت ساءت الاحوال فلما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله

49
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
عاد بالولاية الصحابة رضي الله عنهم. وهي ولاية كله سنتين. لكنه نفع فيها نفعا عظيما الحجة وعدل بين الناس رحمه الله واول ما بدأ بزوجته واولاده الزمهم الحق والعدل ثم امتد

50
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
اعطوه امره ونهي الى الناس خاطبة. ولهذا ينقل ان واحد جاء الى الحاكم اللي بعد عمر عبد العزيز بعد ما توفي عمر بن عبد العزيز تولى ابن عمه. فجاء واحد من الناس وقال ايها الامير

51
00:21:00.200 --> 00:21:30.200
ان اخاك سليمان منحني ارضا. وان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله اخذها منه انتبه الحاكم الخليفة قال اعد اعد ما قلت قال ان اخاك سليمان منحني ارضا وان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله اخذها مني وش الملاحظ فيها

52
00:21:30.200 --> 00:21:50.200
قال يا سبحان الله اخي سليمان الذي منحك الارض ما تترحم عليه. وعمر ابن عبد العزيز الذي سلم منك الارض ورجعها البيت تقول رحمه الله رحمة انا باخذها ما نردها عليك رحمه يعني الالسن تلهج بسنع

53
00:21:50.200 --> 00:22:10.200
والدعاء للرجل الصالح وان كان اساء اله. ما يستطيع يقول عمر بن عبد العزيز يسكت. يعني تعودت الالسنة اذا جا لعمر بن عبد العزيز يقال رحمه الله وان عمر بن عبد العزيز رحمه الله اخذها مني فما يعني

54
00:22:10.200 --> 00:22:30.200
يستنكر ويستعظم انه يقول عمر بن عبد العزيز ولا يدعو له. واللي اخذ منه الارض وسليمان منحه اياها. لانه منح بغير حق. فامر بن عبدالعزيز رضي الله عنه ورحمها ترد جميع الاموال التي سلبت من بيت المال

55
00:22:30.200 --> 00:22:50.200
اذا حقا ترد الى بيت المال اول ما بدأ بزوجته قال تعالي عند الزهب منين؟ من ابوج ابوج خليفة ومن الخوت اخوتي خلفاء كل هذي اموال اعطوك اياها من بيت المال اول شيء ترد والا اسرحك فيه قالت

56
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
انت احب الي من كل شيء. فردت جميع اموالها رحمها الله الى بيت المال. لانها يقول اعطوك اياها بدون فالحكام الشاهد معنا ان الحكام يتفاوتون وانه اذا ساءت في زمن ما ييأس الإنسان يبعث الله جل وعلا في كل عصر ومصر من يجدد لهذه

57
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
هذه الامة امر دينها. فقول المعلم رحمه الله اما حكامنا اليوم هؤلاء فلا ارى ان تقدم الى احد منه بشيء ما يعطونه الاموال يقول اخشى انهم ولا يقال ان هذا مطرد الى قيام الساعة لا لا

58
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
وشرط في الولي الرشد. يعني ما يكون عدل ثقة مئة في المئة ان يكون رشيد يحزن التصرف. اما اذا كان غير رشيد فلا. الاب ولى واحد من اولاده على اولاده الصغار

59
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
الولد حال حياة ابيه رشيد. الكبير. لكن بعد ما مات ابوه فسق. فالحاكم يعزم ما يقال هذا ولي من قبل الاب يبقى لا. ما دام انه غير رشيد فيعزم. ويشترط في الولي الرشدي والعدو

60
00:24:20.200 --> 00:24:50.200
ولو ظاهرا. يعني يكفينا الشيء الظاهر. اما الباطن امره الى الله جل وعلا نعم. والجد والام والجد والام سائر العقبات لا ولاية لهم الا بالوصية. والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم

61
00:24:50.200 --> 00:25:10.200
الا بالوصية. الجد يتولى اولاد ابنه يقول انا وليهم نقول لا. ارجع للحاكم ان ولاك بها فاذا كان ابنه مثلا يوم احس بدنوه اجلا قال الولي على اولادي الصغار من بعدي ابي

62
00:25:10.200 --> 00:25:30.200
يصح يصح لانه والصلاة. كذلك الام. الام ما تقول سلموني مال اولادي الصغار ابوهم مات وانا اقوم مقامه في حفظ اموالهم نقول لا. تقدمي للحاكم. اذا رأى الحاكم انك اهل سلمك اياه

63
00:25:30.200 --> 00:25:50.200
واذا رأى الحاكم انك غير اهل لا. والجد والام وسائر العصبات كالاخ. والعم وابن الاخ وابن العم وسائر العصبات ما يقول واحد منهم انا ولي اولاد اخي انا او ولي اولاد عمي انا اولاد اولاد كذا

64
00:25:50.200 --> 00:26:20.200
الا بولاية الحاكم. من هو اللي بدون ولاية الحاكم؟ الاب او وصيه هؤلاء اذا الاب تصح الوصية. قال الوصي من بعده على اولادي الصغار كل صغير وصيه امه. وصيه امه امه تولى شؤونه. عنده ثلاث اربع زوجات مثلا

65
00:26:20.200 --> 00:26:50.200
كل وحدة لها اطفاء صغار. يقول هذي ولية على اولادها وهذي ولية على اولادها وهذي ولية على اولادها من بعدي. يصح لانه يا لها يقول الجد والام وسائر العصبات لقصور شفقتهم عمن تقدم ما هم مثل الاب. والمال محل الخيانة. فلا

66
00:26:50.200 --> 00:27:10.200
يؤمنون عليه كالأجانب. بعض الأخوة يجهل مثلا يقول مات ابوي وانا اللي بتولى اخواني الصغار. نقول لا انظر هل وصى لك؟ يقول لا. يقول اذا تقدم للحاكم. ما يصير انت وصي الا بولاية الحاكم. وبيعك وشرائك لهم

67
00:27:10.200 --> 00:27:30.200
مصالحتك الورثة عن الصغار باطلة ما لها قيمة ما دام ما لك ولاية لا الله يحرمه ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حق

68
00:27:30.200 --> 00:28:00.200
نعم. ويحرم على ولي الصغير. هل يتقدم ذكرهم؟ ولي الصغير والمجنون والسفيه السفيه قد يكون صغير سفيه وقد يكون مثلا كبير عمره خمسين سنة سبعين سنة لكن صار عنده تخاريف ومنع من التصرف او اللي عليه اخوه او ابوه او ابنه او زوجته

69
00:28:00.200 --> 00:28:30.200
كن ولي فيحرم على ولي هؤلاء ان يتصرف في شيء الا لمصلحتهم ما يتصرف ما يتبرع ولا يتنازل ولا يعطي من مالهم شيء الا شيء واجب شرعا فقط زكاة نفقة تلزمه يعطي والباقي ما يعطي ما يتبرع

70
00:28:30.200 --> 00:28:50.200
يقول مثلا ابي الان مخرف ما يدرك وانا ولي ابي وابوي صاحب صدقات صاحب واحسان على الفقراء ابى امشي على ما امشى عليه ابوي يقول لا حرام عليك انفق على ابيك وانفق على اولاد

71
00:28:50.200 --> 00:29:10.200
الذين تلزمهم نفقته واخر الزكاة مال ابيك ولا تصدق ولا بريال. ما تصدق ولا بريال صدقة غير واجبة. صدقة الواجبة اخرجها. لكن تبرع صدقة تطوع له. يحرم عليك ذلك. يأتينا

72
00:29:10.200 --> 00:29:30.200
كثير من الاخوة يقول مثلا امي ما تدري مخرفة. وعندها دراهم. هل عجوز لي اتصدق بهم او اعطي منهم صدقة بالله ما تعطي منهم ولا ريال صدقة. لان ما لك ولاية عليها. ولو ولي عليها ما

73
00:29:30.200 --> 00:29:50.200
تصدق الا بالواجب فقط. واما الشيء الغير واجب ما يتصدق. وجد من بعض الاثرياء مثلا كان له نفقات وصدقات وامور كثيرة اعطيها. لما حجر عليه خلاص منع هذا كله. ما يطلع من ماله الا

74
00:29:50.200 --> 00:30:10.200
نفقة من يعول. نفقة زوجاته واولاده واللي يعولهم ويلزموا نفقتهم فقط. والا تبرعات وصدقات خلاص اللي مضى يكفي وبعده ما ما احد يتبرع عنه ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف

75
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة. يبيع البيع اللي فيه مصلحة ونحو ذلك يبادل يتصرف تصرف تجارة في مالهم نعم معذور له في ذلك. لكن شيء ما له ما فيه مصلحة تعود عليه في دنياه ما يتبرأ

76
00:30:30.200 --> 00:31:00.200
ولا يتصدق ولا يهب ولا يعطي نعم. نعم. وتصرف الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح. وتصرف الثلاثة من هم؟ السفيه والصغير والمجنون هؤلاء ما لهم يتصرفون. ببيع لو جاء مثلا واحد قال

77
00:31:00.200 --> 00:31:20.200
هذا الولد عمره اثنا عشر سنة ما بلاه قال يا اخي ابوك مخلف لك الارظ هذي الارظ هذي بعها علي مئتين الف. مئتين الف مبلغ كبير. فقال نصيبك عطني. فعطاه مئتين الف

78
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
وباع عليها الارض ينفذ البيع لا ما ينفذ الا بمراجعة الوصي ما ينفذ لانه ما له جاء الواحد سفيه سفيه مثل ما تقول مرجوج ما عنده ادراك ولا عنده فهم للامور. باع عليه او شرم ينفذ لا ما له نعم. المجنون

79
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
من باب اولى المجهول معه. قالوا يا اخي سيارتك هذا اللي معك. بعها علي. السيارة مثلا ما شريت الا هذا السفيه بثلاثين الف مثلا قال بيعها علي بخمسة وعشرين بعها علي بثلاثين بعها علي بخمسة وثلاثين ما يخالف اكثر من قيمته قال بعت عليك ينفذ

80
00:32:00.200 --> 00:32:20.200
لا ما ينفذ البيع ولا ينفذ تصرف لانه ما هو بمحل. التصرف. وتصرف الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه ببيع او شراء او عتق يعني لو صار عنده رقيق السفيه يعتقه ما يعتقه لان هذا تصرف ما له

81
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
او وقف قال هالارض هذي بدل ما تساوي هي مليون الان او اكثر او اقل ترى موقفها اشهدكم اني وقفتها مسجد. شاب صغير مثلا ما بلغ لكنه فيها اريحية وفيه طيبة وفيه حب للخير. قال هي وقف تقول

82
00:32:40.200 --> 00:33:00.200
يقول ينفذ؟ لا ما ينفذ. ما ينفذ ايقافه. وان كان العمل جليل لكن ما ينفذ. او واقرار غير صحيح. يعني اقرار اذا اقر بشيء. جاء الغلام مثلا هذا قال وصيه

83
00:33:00.200 --> 00:33:20.200
الوصية مثلا انا اقريت عندي لفلان خمسين الف عطاني اياه نعطيهن اياه. نقول هذا الاقرار صحيح؟ لا ما هو بصحيح ما يعتبر لان قراره مثل كلام النايب. لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم هؤلاء الثلاثة سفهاء

84
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
ما يسلمون الاموال حتى لو كان المال ماله هو. ولانه محجور عليهم لحظ انفسهم وش الفائدة اذا اعتبرنا اقرارهم؟ نحجر عليهم ونعتبر اقرارهم لا. نحجر عليه ولا نعتبر اقراره. لان اذا اعتمرنا

85
00:33:40.200 --> 00:34:00.200
مذهب صحيح ذهب ثم جاء الولي وقال انا عندي لفلان خمسين الف عطاني اعطيه يقول له ما ولا بيعك ولا شرائك. نعم. لكن السفيه ان اقر بجد او نسب او

86
00:34:00.200 --> 00:34:20.200
او قصاص صح. لكن السفيه ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال. السفيه غير الصغير الصغير ما يعتبر اقراره في هذه الامور لكن السفيه

87
00:34:20.200 --> 00:34:40.200
اللي عندهم ضعف في العقل كذا. جا واحد قال له انت يا اخي قذفتني. نسبتني او نسبت ابي او امي الى الزنا. فانا اريد حد القذف ورفع امره للحاكم. فاستدعى الحاكم السفيه. وقال انتم

88
00:34:40.200 --> 00:35:00.200
وش قلت لفلان؟ قال والله قلت له انت سهلي. قلت له انت امك زانية. كذا قلت اكيد؟ قال تأكيد. نعم قلته فيقول الحاكم ينفذ عليه. يقام عليه الحد. لان هذا حق حد بحق الغير. ما يسقط

89
00:35:00.200 --> 00:35:20.200
لكن السفيه اقر بحد مثل حد القذف. او نسب قال هذا ولدي مثلا. صحيح هذا ولدي لا يعتبر يؤخذ به او طلاق قل له وش قلت لزوجتك؟ قال والله طلقتها. وش قلت؟ قال قلت انت طالق

90
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
قلنا هذا يؤاخذ به. يؤاخذ بالطلاق حتى وان كان سفيه. او قصاص مثلا اعترف قال مثلا من من اللي قتل فلان؟ قال انا. انا اللي قتلته. تعرف انه اذا قتلته تقتل ترى اعرفه لكن

91
00:35:40.200 --> 00:36:00.200
سولتني نفسي وقتلته فيثبت علي حد القصاص لانه اعترف. صح واخذ به في الحج اه ما يؤجل ما يقال لا يؤجل حتى يرشد او حتى يسلم ماله لا هذه امور ما تتعلق بالمال. اذا

92
00:36:00.200 --> 00:36:20.200
اقر بطلاق اقر بحد اقر بقصاص اقر بشيء من الامور يؤخذ به في الحال. لانه غير متهم في نفسه والحجر عليه مما تعلق بماله نحن حجرنا عليه ما يبيع ولا يشتري لكن ما يتعدى على الناس هذا يقذفه

93
00:36:20.200 --> 00:36:50.200
والزوجة يطلقها ونقول لا ما عليك طلاقك صحيح وكذا ما ما عليك لا هذا ما يصير نعم. وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر. لا انتبه. الفرق بين قال وبين الاقرار بهذه الامور بالحدود. اقر بمال السفيه قال عندي لفلان خمسين الف

94
00:36:50.200 --> 00:37:10.200
وعندي لفلان عشرة الاف. نقول سلموا لا لا. يقول الاقرار هذا ناخذه المعتبر لكن المال محجور عليك اللي عندنا ما نعطي منه ولا ريال. ولكن بعد ما ينفك الحجر عنك يطالبونك

95
00:37:10.200 --> 00:37:30.200
هؤلاء لانهم ما يصح ان يؤخذ باقراره وهو محجور عليه يصير ما في فايدة الحجر اذا يقر نفر ونعطيه تنفذ الاموال. وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر عنه

96
00:37:30.200 --> 00:38:00.200
نعم فصل ولد ولي مع الحاجة ان يأكل من مال اقل من اجرة مثله او كفايته. فصل في تصرفات الولي. ولي الشفيه ولي الصغير ولي المجنون. كيف يتصرف؟ قال وللولي مع الحاجة

97
00:38:00.200 --> 00:38:40.200
ان يأكل من ما لموليه الاقل من اجرة مثله او كفايته. الولي الحاكم ولى شخصا على يتيم. واليتيم هذا غني. عنده اموال كثيرة الولي فرغ نفسه للبيع والشراء والتصرف في اموال اليتيم اذا فرض له الحاكم كما هو الحال عندنا حاليا فرظ له راتب

98
00:38:40.200 --> 00:39:00.200
او فرض له سعي او فرض له شيء ينفث. لكن اذا ما فرظ له واستحيا ان يتقدم الحاكم وابو العطون من مال اليتيم له ان يأخذ الاقل من امرين. كفايته او اجرته منه

99
00:39:00.200 --> 00:39:30.200
الاواني يأخذها. ما هي كفايته؟ يقول مثلا انا انفق في السنة عشرة الاف قلنا لو استأجرناك المال اليتيم كم يكون حقك؟ قال اقل شيء الف بالشهر. يعني يقول اثنعشر الف. ايهما يأخذ؟ عشرة الاف اللي هي كفايته او

100
00:39:30.200 --> 00:40:00.200
اثنى عشر الف اللي هجرة مثله يأخذ الاقل ياخذ عشرة الالاف اللي هي كفايته ولا يأخذ زيادة عن كفايته نفقات الشهرية او اذا كان العكس كفايته خمسطعشر الف. واجر مثله عشرة الاف يقول ما نعطيه الا اجرة مثله عشرة الاف والكفاية اللازمة علينا منهم يترزق الله

101
00:40:00.200 --> 00:40:20.200
ما ياخذ من حق الاتي فهو يأخذ الاقل من احد امرين كفايته او اجرته مثلها وعرفنا كفايته فقلنا كم نفقاتك السنوية؟ قال نفقاتي السنوية عشرة الاف. البيت بستة الاف والنفقة كذا كذا جمعناها كلها وجدناها في

102
00:40:20.200 --> 00:40:40.200
سنة عشرة الاف قلنا هذه كفايته. اذا كانت قلنا كم الاجرة لو ساجرناك على هذا؟ قال ما اشتغل عنده ولا غيره باقل من الفين. باقل من الفين يعني في السنة اربعة وعشرين الف. نعطيه اربعة وعشرين الف او نعطيه كفايته نعطيه كفايته

103
00:40:40.200 --> 00:41:10.200
واذا كان الاقل الاجرة اعطنه الاجرة ولا نعطيه كفاية او مع عدم الحاجة يأكل ما ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. يقول مثلا انا ولي على اليتيم هذا وانا غني الحمد لله. لكني ابتصرف وبشتغل وبعطل اشغالي. تقدم للحاكم. قالوا الحاكم نعطيك

104
00:41:10.200 --> 00:41:40.200
الشعر الف ريال اعطيك بالشهر الفين ريال ياخذها حتى وان كان غني ما دام فرض له الحاكم ذلك نعم ولزوجة. ولزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بناء اذ لصاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم

105
00:41:40.200 --> 00:42:10.200
ولزوجة ولمتصرف في بيت. ان يتصدق منه الى اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوا. الزوجة يأتيها الفقير يأتيها المحتاج مثلا تقول والله ما لي شيء انا ما هذا مالي ما يشغلي اعطيك ولا حبة ولا تمرة واحدة ماذا

106
00:42:10.200 --> 00:42:30.200
مثلا لا. نقول الزوجة ينظر. اذا كان صاحب البيت يعطي اسمح نفسه فلها ان تتصدق ولو لم ترجع الى زوجها. واذا كان صاحب البيت لا ممسك ما يعطي شيء الا بمقابل

107
00:42:30.200 --> 00:42:50.200
الا بحق شيء واجب ولا تطوع ما يعطي. فما يسوغ للزوجة حينئذ ان تتصدق لانه يكره ذلك مثل هذا الخادم ومثل هذا اللي يتولى الطبخ واللي يتولى النفقة في البيت واللي يحظر

108
00:42:50.200 --> 00:43:10.200
ويبيعه ويتصرف ويجيب وكذا له ان يتصدق. مثلا الواحد يبي يشتري خبز خادم يشري خبز وقف عنده فقير قال يا عم انا فقير ما تغديت ولا تعشيت. ياخذ خبزة من هالخبزة اللي شرى عشر خبز يعطيه وحدة. ما يقول والله انا انا

109
00:43:10.200 --> 00:43:30.200
خادم ما يصوغ ليتصدق نقول ما يخالف في الاشياء اليسيرة لك حق ان تتصدق ما دمت تعلم ان صاحبك ما يكره هذا يحب انه يتصدق. لكن انسان مثلا اذا جاب الخادم الخبز اخذ يعدهن. هذولي

110
00:43:30.200 --> 00:43:50.200
انا قايل لك جيب عشرة وانت جب تسع. وين راحت واحدة؟ ما اسمح لك. انت اكلته؟ انت وش سويت به؟ قال والله يا عم تصدقت بها. جان واحد ما اسمح لك ابد اتصدق ولا تعطي ولا شيء. فما يجوز له حينئذ ان يتصدق في هذه الحال. لان الصدقة ترجع الى

111
00:43:50.200 --> 00:44:10.200
صاحب المال صاحب المال اذا كان انسان فيه خير ومرن يقول جزاك الله خير زين والله يوم عطيته اللي وقف عندك البقاع مثلا اعطيته خبزة جويعان خلوه يتعشى والا يتغدى جزاك الله خير احسنت هذا لا بأس وحسن ويؤجر للجميع يؤجر الثلاثة

112
00:44:10.200 --> 00:44:30.200
الطباخ واللي ناول والخادمة وصاحب المال. اما اذا كان لا رجل ممسك ما يحب من يصرفه الا شيء واجب. فلا يجوز للخادم ولا للمرأة ان يتصدقوا من ماله الا باذنه. يعني بعض الزوجات يتحرج الان

113
00:44:30.200 --> 00:44:50.200
تتصل تقول يجينا الفقير. يجينا كذا. ورب البيت ما هو الاستاذ ونقول نعطيه. هل يجوز لنا ان اعطيه؟ نقول نعم اذا كان آآ رب البيت يأذن في مثل هذا بالعادة فانت يا عطية ما عليتس حرج ما عليك حرج قال

114
00:44:50.200 --> 00:45:10.200
الا ان يمنعه اذا منعه فلا يسوق له ان يعطي هو صاحب البيت يمنعه. او يكون بخيل صاحب البيت ما يحب ان يصدق الا شيء واجب والواجب ادفعه لكن غير الواجب لا انا احق بمالي فهذا يحرص

115
00:45:10.200 --> 00:45:40.200
على الخادم والزوجة ان تعطي بغير اذن. نعم. باب انتهينا من تصرفات الولي وعرفنا ان تصرفات الولي ان الولي يتصرف الا الشيء العادي ولا حرج عليه. وغير الولي مثلا من الزوجة والخادمة وغيرهم. لهم ان يتصدقوا ويعطي ما جرت العادة

116
00:45:40.200 --> 00:46:10.200
الا اذا عرفوا ان صاحب الحق ما يأذن. هذي في الوكالة. الوك الة الوكالة حكم شرعي وارد في الكتاب العزيز سنة صحيحة واجماع المسلمين. وهي من محاسن الشريعة الاسلامية. الواحد منا

117
00:46:10.200 --> 00:46:40.200
مثلا يستحي يروح يبيع ويشتري. يستحي يروح يطالب. يستحي يروح يعمل من الاعمال يوكل يوكل. علي رضي الله عنه يتوجه عليه احيانا المطالبة يجيه واحد يطالبه يقول اذهب يا عبد الله بن جعفر. رح نيابة عنه. اذهب يا عقيم

118
00:46:40.200 --> 00:47:10.200
نيابة عنه. لاني يقول استحي انا اروح اطالب رضي الله عنه. احد العشرات المبشرين بالجنة وذا علم ومروءة وهؤلاء محل الثقة لكنهم فعقيل اخوه الكبير لكنه يمون عليه يوكله رضي الله عنه. عقيق عقيل جاء لعلي رضي الله عنهم عقيل من الصحابة لانه اسلم في حياة

119
00:47:10.200 --> 00:47:30.200
النبي صلى الله عليه وسلم ومسلمة الفتح فاسلم عقيل. فجاء الى علي في ولاية علي قال له عطن حطب من بيت المال قال لا ما اعطيك ولا ريال الا حقك. اعطيك ادخل النار هنا ما لي مصلحة منك

120
00:47:30.200 --> 00:47:50.200
اعطيك حقك فقط. تخير. تبين افسد ديني واعطيت ولا احفظ ديني ولا اعطيك. قال لا عطن انا في حاجة قال ماني معطيك ولا ريال. فزعل غضب عليه لكنه عاقل مع غضبه عاقل ما ظلم علي

121
00:47:50.200 --> 00:48:10.200
ذهب الى معاوية رضي الله عنه. فقال له عطنا عطنا من بيت المال. قال سم سم تبي بس. سم اعطيك لانه صاحب لسانه يتكلم اعطاه معاوية رضي الله عنه وارضاه قال له اذا اجتمعنا هذا

122
00:48:10.200 --> 00:48:30.200
مجلس ابيك تقول هالكلام هذا تقول اني طابت علي وعيا. وطلبت معاوية وعطاني. يعرفون اني انفع لك من علي رضي الله عنه فجاء عقيل والمجلس مليان. فقال له معاوية كيف حالك يا عقيل؟ قال بخير

123
00:48:30.200 --> 00:48:50.200
تكلم معه. السيد رجولة ما قال. قال اه وش يقول يا عقيل؟ قال اني طلبت علي فخير بين فساد دينه ودنياه فاختار فساد دنياه يعني انا اخوه خسران رح صده فساد دنياه وحفظ دينه واني اتيت

124
00:48:50.200 --> 00:49:20.200
معاوية وخيرته بين فساد دينه ودنياه فاختار فساد دينه واصلح دنياه. قال خلاص لا تقول شي راحوا رضي الله عنهم وارضاهم. يعني كرهوا في المرة الاخرى كان عند معاوية فقال هذا عقيل معنا هذا عقيل معنا لان معاوية رضي الله عنه هو علي رضي الله عنه بينهم ما بينهم

125
00:49:20.200 --> 00:49:40.200
قال هذا عقيل معنا. يعني اننا حتى عيال واخوان علي عندي. قال ويوم بدر كنت معكم يقول ما هو دليل يوم بدر كنت انا واياكم كفار. وعلي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مجيئك

126
00:49:40.200 --> 00:50:00.200
كوني معكم ما ينفعكم انا ويوم بدر كنت معكم يوم بدر كان هو ومعاوية وابو سفيان ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان آآ ذكي رضي الله عنه ولا يبالي ما يبالي يقول الحق رضي الله عنه

127
00:50:00.200 --> 00:50:20.200
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احبك لامرين. يقول لعقيل. لانك ابن عمي ولانك احب اولاد ابي طالب اليه. احبك علشان محبة عمي ابي طالب لك. ولا اسلم عقيم رضي الله عنه

128
00:50:20.200 --> 00:50:40.200
فيقول ويوم بدر كنت معكم. ها افظحوه يعني لو قال لهم لو سكت سنة ازين لهم. عشان بعظ الواحد يسأل او يبحث فيها ثم تصير على راسه. فالوكالة سائغة. كان علي رضي الله عنه يوكل

129
00:50:40.200 --> 00:51:00.200
في بعض الامور وكان الموكل عبدالله بن جعفر ابن عمه ابن اخيه ابن اخيه عبدالله ابن جعفر رضي الله عنه ولد جعفر ابن ابي طالب عمه علي رضي الله عنه. فكانت الوكالة سائغة والنبي صلى الله عليه وسلم وكل

130
00:51:00.200 --> 00:51:20.200
الولاة يوكل جباة الزكاة معاذ ابن جبل رضي الله عنه في قبض زكاة اليمن وتفريقها بامور وكل عروة بن الجعد في بيع وشراء قال له اذهب قال له الرسول عليه الصلاة والسلام

131
00:51:20.200 --> 00:51:50.200
اعطاه دينار يشتري فيه شاة. فذهب عروة هذا رضي الله عنه وشرى شاتين بدينار وفي الطريق شيمت بالوحدة بكم؟ قال بدينار فاخذها. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اربح الله تجارتك او كما قال صلى الله عليه وسلم

132
00:51:50.200 --> 00:52:10.200
الوكيل سائق وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ووكل عمرو بن امية في قبول نكاح ام حبيب ايه الحبشة بنت ابي سفيان جعلها وليها النجاشي والرسول عليه الصلاة والسلام الزوج

133
00:52:10.200 --> 00:52:30.200
وكل عمرو ابن امية في قبول النكاح. فمثلا واحد يبي يجي يروح الى اندونيسيا الى الشام الى مصر الى كذا الى كذا يوكله ابوه يقول له جيب لي زوجة معك. فيتوكل عن ابيه ويقبل النكاح ويجيبه يصير محرم

134
00:52:30.200 --> 00:53:00.200
لان اصبحت زوجة ابيه. نعم. باب الوكالة. وهي التصرف مثله فيما تدخله النيابة. جائز التصرف مثل له فيما تدخله النيابة. استنابة انا مثلا جائز التصرف. استنيم واحد مثلي جائزة تصرف

135
00:53:00.200 --> 00:53:20.200
السليم ولدي السليم اخي. السليم جاري. اقول تراك تصح. هذي الوكالة. السنابة جائز التصرف اما غير جائزة التصرف ما نريد سليم. واحد محجور عليه. محجور عليه لسفه. يوكل ماله وكذا

136
00:53:20.200 --> 00:53:40.200
وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. لان الامور امور تدخلها النيابة وامور ما تدخلها النيابة. اقول له رح مثلا اشهد هؤلاء يحرجون اذا شفت شي مناسب اشتر لي صح

137
00:53:40.200 --> 00:54:10.200
اقول له مثلا اذهب الى المحكمة وقف هذا العقار يوقفه اقول له مثلا اذهب تصدق بكذا. اقبض حقي من فلان. يذهب ويقبضه. لكن اقول له اذهب انا اليوم متعب ماني برايح لصلاة الظهر. رح صل عنه. يصح؟

138
00:54:10.200 --> 00:54:30.200
بارك الله فيك. اقول صل عنا الظهر يصلح؟ لا. اقول له مثلا صم عن باسل ما يصلح ما تدخل في النيابة. اقول والله انا عاجز الان ما استطيع اقوم للحمام اتوضأ. رح توظا

139
00:54:30.200 --> 00:55:00.200
هل يصح؟ لا. فيما تدخله النيابة. لان شيء تدخله النيابة وشيء ما تدخله النيابة كعقد كعقد بيع وهبة واجارة ونكاح لانه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح والحق بهما سائر العقود. وفسخ اقول انا

140
00:55:00.200 --> 00:55:20.200
خيار في هذه الشرع ايش؟ اه صفقة رح افسخ البيع ما يصلح. فسخ نكاح اذهب افسخ نكاح زوجتي فلانة من عصمتي على المبلغ اللي تتفق انت وياه وعليه مثلا اذهب واسبت طلاقي لفلان

141
00:55:20.200 --> 00:55:40.200
مثلا فذهب واثبت يصح هذا يصح فيه النيابة. ورجعة يقول انا طلقت زوجتي مثلا فانت اذهب واثبت رجعتي انا مراجعة لزوجتي اذهب اثبت ذلك عند الحاكم يصح. وكتابه وتدبير وصلح كل هذه

142
00:55:40.200 --> 00:56:10.200
يصح كتابة اقول مثلا هذا رقيقي بعته على نفسه عشرة الاف يسلم كل شهر الف مثلا رح اثبت هذا سجل هذا يصلح تفاهم مع فلان على الكتابة وتدبير التدبير هو المعتق عن دبر الانسان يعني بعد الممات. اقول اذهب الى المحكمة واثبت عتقي لرقيقي هذا بعد

143
00:56:10.200 --> 00:56:40.200
هذا تدبير. وصلح اقول مثلا بيني وبين فلان مخاصمة. اذهب. اصلح انت واياه اللي تصلح انت وياه وعليه صح انا موافق. انا وكلته في ماذا؟ الصالة. وتفرقة صدقة اقول خذ هذي عشرة الاف فرقها على الفقراء والمساكين هذي وكالة. تورق الصدقة. ونذر

144
00:56:40.200 --> 00:57:10.200
وكفارة علينا سدده علي كفارة مثلا عتق رقبة اطعام ستين مسكين اذهب اه اطعم ستنا مسكين نيابة عني. اذهب واشتر رقبة واعتقها نيابة عني كفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل معاذ ابن جبل رضي الله عنه في قبض صدقات اهل اليمن وتفريقها

145
00:57:10.200 --> 00:57:30.200
وفعل حج وعمرة وكله بالحج عنه يوكله في الاعتمار عنه هذا سائغ لا في تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة وحدث. لا تبي معناها تدخله النيابة كصلاة. اقول انت صليت الظهر

146
00:57:30.200 --> 00:57:50.200
نعم اقول والله انا ما صليت لها الحين انا تعبان صل عني ايصح؟ لا وصوم قل مثلا انا ما استطيع اصوم مثلا رمضان انت بعد شوال صم رمظان عن نفسك وهو شوال صم عنه يصلح؟ لا لان هذا متعلق

147
00:57:50.200 --> 00:58:10.200
البدن وحلف توجهت اليمين علي في المحكمة. قال القاضي يجي يحلف. اقول رح يا فلان احلف عنه ما يصح وطهارة يبي يتوضأ قال والله انا ما اقدر اقوم من الحمام لكن رحت اوظى عنه

148
00:58:10.200 --> 00:58:40.200
اين وضوءك؟ يصلح؟ لا ما يصلح. وطهارة من حدث. لتعلق هذه الاشياء ببدن الشخص نفسه او تعلق اليمين به نفسه. نعم وتصح الوكالة تصح الوكالة منجدة ومعلقة ومؤقتة. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة

149
00:58:40.200 --> 00:59:00.200
مؤقتة. كل هذا صحيح. تصح الوكالة منجزة. يعني يقول اذهب انت وكيل عن البيع والشراء. خلاص وهذي منجزة معلقة اقول اذا جت التجارة التي تجي من جدة وعرضت في السوق

150
00:59:00.200 --> 00:59:20.200
فانت وكيل عني بتشري منها. هذي معلقة. هذه معلقة. معلقة يعني ما انت بوكيل عن في كل شيء وكيل عني في هذه التجارة فقط. اذا دخل رمظان فانت وكيل عني في تفريق الصدقة

151
00:59:20.200 --> 00:59:50.200
هلا مؤقتة في رمضان فقط اذا جاء زيد فاعطه كذا هذه معلقة على مجيء زيدان ولما جا لا ترسل له معلقة ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليه من قول يدل على الاذن او فعل. تصح

152
00:59:50.200 --> 01:00:10.200
مثلا بكل قول او فعل. مثلا يقول له بع عني او اشتر عني او كذا او يدل عليه مثلا يعطيه شي يبي يباع يقول خذ هذا رحمة معك. يعني معناه انه اذن له واوكله

153
01:00:10.200 --> 01:00:40.200
في بيعه بقول او فعل. نعم. وشرط وشرط تعيين الوكيل لا علم تعيين الوكيل. لا بد ان يعين وكيله. ما يقول مثلا يأتي لاولاده يقول بيع او عن كذا او خذوا هذا كذا او عطوه كذا هذا ما يصلح الا يعين واحد او يعين المجموعة ما يخالف لو عين عشرة بس المهم انه

154
01:00:40.200 --> 01:01:00.200
كن معين معين. ما يقول وكلت احد هذين. احد هذين الرجلين مثلا ما يصلح لانه قد يبيع واحد على خلاف بما اراد او قد تختلف الحال. نعم. وتصح في بيع ماله كله

155
01:01:00.200 --> 01:01:30.200
لا علمه بها. ما يلزم ان يعلم بانه وكيل. ما يلزم نمكن مثلا يقول وكلت فلان. وكلت فلان في البيع. فلان ما علم. راح وباع بناء على حسن الظن يقول انا ما علمت ان فلان وكلني لكني ابيع مثلا بعدين تبين لنا ان فلان موكله

156
01:01:30.200 --> 01:02:00.200
ينفل ينفذ لان الحقيقة الامر بحسب الحقيقة والواقع غدا فلان وكيل عنه خلاص وهو ينفذ لا علمه بها فلو باع عبد فلو باع عبد زيد على انه فضولي وبان وبين ان زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بنفس الامر. يعني

157
01:02:00.200 --> 01:02:30.200
لو ان الجار باع سيارة جاره. او ارضه او نحو ذلك. وقد وكله الجار في البيع لكن ما علم يظن انه تصرف فظولي فيصح التصرف هذا بحسب لانه يعتمد وعلى الحقيقة والواقع انه وكيل. نعم. وتصح في بيع ما له كله او ما

158
01:02:30.200 --> 01:02:50.200
شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالابراء منها كلها او ما شاء منها. وتصح في بيع في ماله كله اقول له مثلا انا اريد سفر انت بع مالي كله بيع الارض بيع البيوت بيع كذا بيع كذا

159
01:02:50.200 --> 01:03:10.200
يعني حتى لو كانت كثيرة لانها معلومة منك الرجل معلوم. او ما شاء من اقول إنسان منك معه ما هو ملازم كله اللي يباع يطلب منك بعه واقول له مثلا انت وكيل عني طالب

160
01:03:10.200 --> 01:03:30.200
بحقوقي ما اقول عند فلان وعند فلان وفلان كل حق لي انت موكل في المطالبة به. او بالابراء منه اقول كل ما جاك واحد عليه لي حق وهو معسر فسامحوه. سامحوه نيابة عني

161
01:03:30.200 --> 01:04:00.200
ذمته كلها او ما شاء. اقول اذا اقتنعت من فلان سامحه اذا ما شئت ما اقول سامحه. اقول اذا اقتنعت منه انه يستحق المسامحة سامحوه. نعم ولا تصح انقاذ وكلتك في كل قليل وكثير. وتسمى المفوضة. هذه لا تصح

162
01:04:00.200 --> 01:04:20.200
يقول تعال انت وكيلي في كل شيء. يقول لا يا اخي هذي فيها غرارة وجهل. يطلع من عندك يطلق يطلع من عندك يعتق عبيدك. يطلع من عندك يتصدق باموالك. اذا صار الظهر التفت الى ما عندك. لا زوجة

163
01:04:20.200 --> 01:04:40.200
ولا مال ولا شي من هذا كله راحت. هذا جهالة ما يصلح. انما حدد له قل له انا وكلتك في طلاق فلانة في طلاق فلانة وفلانة مثلا ما يخالف لهن اربع وكله في شيء محدد لا تقول في كل

164
01:04:40.200 --> 01:05:00.200
في كل شيء يشمل طلاق النساء. يشمل اعتاق الرقيق. يشمل الحبة في العقار. يشمل التنازل عن كل شيء يشمل التنازل عن الحقوق التي لك. ما يصلح هذا في جهالة وغرق فما يصح. بل لا بد ان تحدد

165
01:05:00.200 --> 01:05:20.200
ولا تصح ان قال وكلتك في كليل وكثير وتسمى المفوضة. لان هذا تفويض في كل شيء هذا يدخله الجهالة والغرر فلا يصح لابد ان تسمي ولهذا الحين عندهم في الوكالات في كتابة العدل عندهم وكالة خاصة

166
01:05:20.200 --> 01:05:40.200
في بيع الارض الواقعة في مكان كذا المملوكة بموجب الصك الصادر كذا ما يبيع غيره. هذي خاصة يوكل في بيع العقار في مكة ما يبيع بالرياض. يوكله في بيع العقار في الرياض ما يبيع في مكة

167
01:05:40.200 --> 01:06:00.200
يوكله في اشياء كثيرة لابد ينص عليها. اوكله في الوقف والهبة والتنازل والاقرار والمطالبة واستلام الحقوق وغير ذلك. اللي ينص عليه يمشي. ما نص عليه ما يقال وكلته في كل شيء

168
01:06:00.200 --> 01:06:30.200
نعم ولا تصح ان قال وكلت في كل قليل وكثير وتسمى الى ان يوكل فيما يعجز عنه الوكيل وكلته مثلا في انهاء امر من الامور يمشي فيه. لكن فيه شيء ما يستطيع يذهب اليه. يوكل له ان يوكل فيما يعجز عنه

169
01:06:30.200 --> 01:06:50.200
يضح هذا مثلا وكلت في بنا في تعميم مثلا البناء يترتب عليه مراجعة البلدية البلدية مراجعتها متعبة. انا ما استطيع كل يوم اروح للبلدية كل يوم اروح للبلدية. اوكل وانا وكيل. اوكل

170
01:06:50.200 --> 01:07:20.200
لهذا وانا وكيل مثلا اه اي شيء مثلا يحتاج الى سفر يحتاج الى تحديد يحتاج الى كذا اوكل لو ان وكيل اوكل. وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه. لا ان يعقد نعم. لا ان يعقد مع فقير او

171
01:07:20.200 --> 01:07:50.200
قاطع طريق او يعقد مع فقير او قاطع رحم طريق او يبيع مؤجل لا ان يعقد مع فقير. انا قلت لولدي مثلا بع هذه الارض اتاه انسان واعطاه زيادة عشرة الاف على قيمته وباعه. بحثنا عن هذا وجدناه فقير ما عنده

172
01:07:50.200 --> 01:08:10.200
قليل ولا كثير مع انه راحت الارض هل يصح البيع هذا والوكالة؟ لا لان هذا تفريط منه. فرط باع على فقير ما ما عنده شيء فما يصح التوكيل ولا يصح البيع في هذه الحال او قاطع طريق واحد

173
01:08:10.200 --> 01:08:30.200
قاطع طريق قاطع الطريق اللي يجلسون على الطرق يذهبون الحجاج وغيرهم كما ذكر سابقا قبل ولاية الملك عبد العزيز رحمه الله كان فيه النصوص وقطاع الطريق في بين مكة والمدينة يطلع

174
01:08:30.200 --> 01:08:50.200
مثلا وراء شجرة اذا جاء الحاج عرقل بعيره ولا اخذ منه شيء ولا قتله واخذ اللي معه ولا كذا ولا كذا هذولا قطاع الطريق يذكر لنا بعض الاخوة ثقات في المدينة يقولون واحد قاطع طريق نظر الى شخص يقضي حاجته

175
01:08:50.200 --> 01:09:20.200
بعيد فرأى خلف ظهره صرة. صرة قال هذا غنيمة هذي ذهب. هذي نفقة الحج فترصد له واطلق عليه الرصاصة. وقتله. جاي ارتظي بياخذ الصرة هذي يظن انه ذهب يوم نظر الى بصل المسكين ما معه شيء فقير حاجي ما فقير معه صرة بصر ادام له يشربه ياكله مع التمر ولا مع

176
01:09:20.200 --> 01:09:40.200
خبز ولا معك هذا؟ قال بطول قال يا خسارة رصاصة راحت في وسط بصل الحج والمسلم هذا ما همه راح قتله لا تحسف على رصاصته اللي راحت من عنده. رصاصة راحت بص وصل

177
01:09:40.200 --> 01:10:00.200
خسارة تأسف على الرصاصة اللي راحت بدون مقابل. ما ما يهمه المسلم اللي قتله حاجي فقده حياته. ومتحسر على الرصاصة اللي راحت. وش العوض؟ ما لقى ذهب. ولا لقى فضة. ولا لقى شيء يسوى

178
01:10:00.200 --> 01:10:20.200
قفص بصل ما يسوى شي. قال يا خسارة رصاصة راحت بفصل بصل. وامور كثيرة يعني كانت لله الحمد. يعني قبل ولاية الملك عبد العزيز فيه شرط ونهب واللي يحج او يجي يسافر من مكان لمكان ما يأمن على نفسه ويدعونه اهله على انه ما هو براجع وكانوا

179
01:10:20.200 --> 01:10:40.200
ما يسافرون من مكان لمكان الا يصطحبون معهم حامي. لا بغوا يذهبون من المدينة الى مكة ياخذون من المدينة الى رابغ. واحد وصلهم الى رابة في حفظ من اللصوص. همن لا وصلوا ربعه قال خلاص ما لي ولاية انا هنا. ياخذون من واحد من رامغ يوديهم وينبع يوديهم كذا يوديهم كذا

180
01:10:40.200 --> 01:11:00.200
من واحد لواحد من الشرق هذا قاطع الطريق. قاطع الطريق. اذا مثلا انا وكلته في بيع فبيع فباع على قاطع طريق. ما يدري انه قاطع طريق يطمعه عطوه زيادة مثل ما اعطاه الفقير يزود عشرة

181
01:11:00.200 --> 01:11:20.200
ما عليه. هل ينفذ البيع والوكالة؟ لا لانه قاطع الطريق ما يمسك. ولا يجي. ياخذ مالنا ويروح من حصل على شيء فما له ان يبيع على من يتعذر وصول المال منه. او يبيع مؤجل

182
01:11:20.200 --> 01:11:40.200
انا قلت له بع هذه الارض. مثلا الاصل ان البيع نجد. فالنقد تساوي مثلا عشرة. باعها باثنين على اساس انه مؤجل. المؤجل قد يبيعه مؤجل ما يحصل على شيء. ياخذ الارظ ويتصرف به يبيعه ولا يعطيه ولا يسدد

183
01:11:40.200 --> 01:12:10.200
اذا قال له بع حاضر ما يبيع مؤجل لان هذا تفريط. او دفعة او عرق. قلت له خذ بع هذا الكتاب. هذا الكتاب عشرين ريال مثلا باعه. باع بيع الكتاب اعطيك عرية فتح الباري خلي عندك شهر انا ما عندي دراهم ابشتري منك

184
01:12:10.200 --> 01:12:30.200
بدل عشرين بعشرة او عشرين ريال ابشريه اعينك فتح الباري يبقى عندك شهر تقرا به وتنتفع به وترده علي يصح هذا عرض. او بمنفعة. قال ببيع ابا اشتري منك الارض هذي مثلا

185
01:12:30.200 --> 01:12:50.200
في ان تسكن بعمارة هذه السنة. يصح ما يصح لان هذا باع بمنفعة او باع بعرض او باع بسجادة قال الكتاب هذا يساوي عشرين ريال وانا بشتري منك الكتاب هذا بهالسجادة يساوي خمسة وعشرين ريال

186
01:12:50.200 --> 01:13:10.200
فاخذ السجادة انا ما ابي ما ابي سجادة انا ابي دراهم. فما ينفذ البيع اذا وكله بالبيع نقدا ما المؤجل وكله بان يبيع من سلعة البلد ما يبيعها بغير سلعة البلد. وكله في ان يبيع بدراهم ما يبيعها

187
01:13:10.200 --> 01:13:30.200
عرب العرب مثل سجادة او منفعة مثل سكنى بيت او انتفاع بفتح الباري او غيره. او بغير نقد البلد الا باذن موكله. اوكلته في بيع هالكتاب هذا الكتاب يساوي عشرين ريال

188
01:13:30.200 --> 01:13:50.200
باعوه بعشرين او ثلاثين جنيه مصري. مثلا انا ما اوكله يبيعه بدراهم نعرف اما جنيه مصري او دولار او درهم او كذا او كذا غير نقد البلد ما اريد. تنفذ الوكالة؟ لا ما تنفذ ما تنفذ

189
01:13:50.200 --> 01:14:10.200
الوكالة ولا تعتبر او منفعة او عرض او بغير نقد البلد الا باذني موكله. قال بع مؤجل ما يخالف يبيع مؤجل. قال بيع ولو بدراهم ولو بدنانير ولو بجنيهات بع بع

190
01:14:10.200 --> 01:14:30.200
ولو بمنفعة بع ولو بتأجير اي شيء بع هذا ينفذ وهكذا او بغير نقد البلد الا باذن من الموكل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

191
01:14:30.200 --> 01:14:50.200
وغدا ان شاء الله فيما تبطل به الوكالة الى اخره في ضمان الوكيل اذا خالف ثم نقف على باب كتاب الشركة في شي مكتوب عطنا اياه. وهذا ما اعتبرناه لان ما ندري من اين وصلنا

192
01:14:50.200 --> 01:15:30.200
يا رب ما ثبته صاحبه  عرفنا الفرق بين بيعه ما كله او تصرف في كل شيء. تصرف في كل شيء غير صحيح. لان هذا يدخل فيها اشياء كثيرة. لكن قال بع مالي كله

193
01:15:30.200 --> 01:16:00.200
ما يخالف لانه يعرف ماله ويعرف ما عنده من عقار او منقول او سيارات او غير ذلك مثلا هذا سيأتي رظا الوكيل يقول هل يشترط رظا الوكيل الوكالة عقد جائز لازم يرضى الطرفين بها ولا ما تصير شيء

194
01:16:00.200 --> 01:16:20.200
من قال وكلتك في كل شيء الا في والعتق. قد تنفذ اذا صار الشي معلوم وقد لا تنفذ لانه قد يستديم عليه بمبلغ ما يطيقه يقول انا ما ابيك تشتري

195
01:16:20.200 --> 01:16:40.200
في مثلا هذه العمارة بعشرين مليون انا اقدر انا اشتري بخمس مئة الف مئتين الف كذا الملايين ما وصلتها وهو يشتري على ذمته بعشرين مليون متى سدد وهكذا فلا بد ان تكون محددة او لا. ولا يقول وكلتك في كل شيء الا في كذا

196
01:16:40.200 --> 01:16:56.150
وكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين