﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين. وبعد. تقدم الكلام على الصداق والان فيما يسقط الصداقة او ينصفه او يقرب

2
00:00:30.200 --> 00:01:10.200
يا رب ثلاث حالات حالة يسقط بها الصداق كاملا وحالة يجب نصف الطلاق نصف الصدق. وحالة يجب الطلاق يجب الصداق كله. ثلاث حالات والخلاصة في هذا انه اذا كان الفراق قبل الدخول

3
00:01:10.200 --> 00:01:50.200
هو ليه؟ والخلوة وكان الفراق من قبل الزوجة فانه يسقط الصداق. وان كان الفراق من قبل الزوج فانه ينصفه. وان كان وان كان الفراق هذا الدخول والخلوة فانه يوجب الصداقة كاملا. يقول رحمه الله

4
00:01:50.200 --> 00:02:20.200
يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة. يعني ما يجب على زوج ولا يلزمه متعة للمرأة. اي ولا يجب متعة بدلا عنه. بفرق قتل لعان بفرقة اللعان اذا تلاعن الزوجان وتفرقا بعد

5
00:02:20.200 --> 00:03:00.200
اللعان فلا يجب مهر ولا صداق ولا نصفه ولا بعضه واللعان كان يرمي جو الرجل زوجته بالزنا وتنكر هي ذلك. فالحكمة الشرعية ان لا يؤخذ كلامه عليها. ولا يؤخذ كلامها عليه

6
00:03:00.200 --> 00:03:30.200
ولا يؤخذ كلامها عليه. فالله جل وعلا شرع اللعان كما في صدر سورة النور. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن يعني فيما رماها به من

7
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب يعني من العقوبة ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

8
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
ثم يفرق بينهما. وفي هذه الحال ما يجب صداق. ما دام انها ما حصل دخول ولا خلوة وحصل اللعان فالصداق ينتفي حينئذ. ومن فسخه لعيبها فسخه لعيبها. مثلا تزوج المرأة

9
00:04:20.200 --> 00:04:50.200
اه واعطاها الصداق ولم يدخل بها. فقيل له ان فيها عيب من عيوب النسا اسلوب النسا معلومة لها باب مستقل. عيب ما يحصل به الاستمتاع كما هو المناسب فبزغها قال لا ما دام كذا ما ارضى ما ارغب فيها. فدام ان العيب عيبها

10
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
له ان يستعيد المهر كاملا. ومن فسخه لعيبها لكونها فيها عيب وبفرقة من قبلها كفسخها كذلك اذا هي قالت لا انا ما اريد الزوج ما دام هذا كذا عيبه فانا ما اريده من الذي فسخ

11
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
هي لانها لو قبلته السمر. لكن قالت لا والله انا ما اريد ما دام في هذا العيب ما اريده. ومن فرقة منكم لها كفسخها لعيبه. لكونه هو فيه عيب. واسلامها

12
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
يا كافر اذا اسلمت اذا تزوج الذميان او المشركان مثلا واتم وتم المهر بعد ذلك اسلمت هي ينفسخ نكاحها لان ما تبقى مسلمة تحت كافر فيكون الابطال النكاح هذا من قبلها ومن قبلها من قبلها هي هي التي

13
00:06:10.200 --> 00:06:40.200
ابطلته فلا تستحق شيئا من المهر. وكاسلامها تحت كافر وردتها وردتها تحت مسلم هي مثلا هما مسلمان. واتفقا على المهر وتم العقد. لكنها ارتدت والعياذ بالله عن الاسلام. فهل تستحق المهر؟ الصداق؟ لا ما تستحقه لانها افسدت النكاح هي بردتها

14
00:06:40.200 --> 00:07:20.200
وكردتها تحت مسلم ورضاعها ممن ينفسخ به نكاحها. عقد هذا ودفع المهر ثم انها رضعت من ام هذا الزوج او من اخت الزوج او من بنت الزوج فصار الزوج اذا رضعت من امه وصار خالها اذا رضعت من اخته وصار جدها من الرضاعة

15
00:07:20.200 --> 00:07:50.200
وضعت من بنته فينفسخ النكاح فلا تستحق شيئا من المهر لانها هي التي تسببت في فسخ ورضاعها ممن ينفسخ به نكاحها. هذه حالات افشل افساد الزوجة النكاح قبل الدخول والخلوة فلا تستحق

16
00:07:50.200 --> 00:08:20.200
شيئا من المهر حينئذ. ما يتنصف به المهر. الذي الحالة الثانية التي يلزم الزوج ان يدفع نصف المهر ويسقط النصف الاخر. ويتنصف الفرقة من قبل الزوج كطلاقه. يعني مثلا عقد ثم طلق

17
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
وقد حدد المهر عشرة الاف. يقول ردوا علي مهري لاني طلقته يقول لا. تقول المرأة انت الذي طلقته لكن ما دام حصل الطلاق قبل الدخول والخلوة فعلى المرأة ان ترد نصفه

18
00:08:40.200 --> 00:09:20.200
كطلاقه وخلعه لها كذلك اذا خلعها مثل الطلاق. واسلامه اذا كان كتابيين اذا كانا كتابيين او مشرك طيب اذا كانا مشركين كافرين فاسلم هو فهل يستمر النكاح؟ لا من الذي افسد النكاح؟ هو باسلامه. اما اذا كانت هي كتابية فلا يفسد النكاح يبقى. لانه

19
00:09:20.200 --> 00:09:50.200
يجوز للمسلم ان يستبقي الكتابية على دينها. لكن المشركة لا ما يجوز له ان يستبقيها واسلامه وردته اذا كانا عقدا وهما مسلمين عقد في حال الاسلام لكنه وهو والعياذ بالله ارتد على الاسلام. ارتد عن الاسلام. فهل

20
00:09:50.200 --> 00:10:20.200
تكون معه هي مسلمة وهو مرتد؟ لا. يفسد يبطل المهر كله؟ لا. لانه والذي افسد النكاح. فهو اذا افسده هو فعليه نصف المسمى. لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسهما فرضتم الا ان يعفونه ويعفو الذي بيده عقدة

21
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
النجاح الاية من سورة البقرة وقسنا عليهم سائر ما استقل به الزوج هذا في الطلاق الاية الكريمة في الطلاق قبل الدخول نص يجب عليه نصف المهر وعليها ويسقط عنها نصف المهر

22
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج. يعني ما كان الزوج هو السبب في الفراق كخلعه قسنا هذه الامور على ما كان الزوج سببا فيه وهو الطلاق لانه في معناه ذكره في الكافي الكافي كتاب لابن قدامة رحمه الله دون المغني

23
00:11:10.200 --> 00:11:40.200
فوق المقنع فوق المقنع ابن قدامة رحمه الله الف مجموعة من الكتب بالتدريس عمدة الفقه ثم يليها المقنع ثم ما يليها الكافي ثم يليها المغني. فهو تدرج مع طالب العلم منذ نعومة اظفاره حتى

24
00:11:40.200 --> 00:12:10.200
اذا صار اذا عرف المغني صار شيخا عالما. ان معنى بالكافي. وبملك ويملك احدهما الاخر. يعني اذا ملك احدهما الارض اخر بطل النكاح. وما حكم المهر؟ نصفه. نصفه. اذا ملك احدهما الاب

25
00:12:10.200 --> 00:12:50.200
اخر كيف يملك احدهما الاخر؟ نعم. هي حرة وتزوجت رقيقة. تزوجت رقيق. لكن ما حصل دخول ولا خلوة فرزقها الله مال. فرزقها الله مال. تريد ان تشتري به عبد قالت من اولى بالشراء؟ اشتري زوجي. قال لي عقدت عليك. اذا اشترته ان فسق النكاح. لانه

26
00:12:50.200 --> 00:13:20.200
صارت صار ملكا لها. والعكس كذلك اذا تزوج امة ثم اشتراها انفسخ النكاح لانه ما تصير زوجة وهي امة. وانما تصير ملك يمين. وفي هذه الحالة قال يكون يلزم نصف المهر. هذا في حالة يتنصف. في احدهما الاخر فان اشترته

27
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
تم البيع بالسير. قد يقول قائل اذا اشترته فهي التي افسدت النكاح. اذا ما يلزم شيء من المهر ما دامت افسدته؟ نقول لا ما افسدته هي الافساد الكامل وان الذي افسده السيد. والذي باع سيد الرجل

28
00:13:40.200 --> 00:14:10.200
باعه على المرأة فهو ما لها ما هي بهي الوحيدة في هذا فيتنصف المهر لان لانه معناه ذكره. تم بالسيد وهو قائم مقام الزوج السيد للمرأة بالنسبة لها هو قائم مقام الزوج يعني سيدها. وقائم مقام الزوج فلم تتمحض الفرقة من جهتها

29
00:14:10.200 --> 00:14:40.200
يعني ما كانت هي السبب الوحيد في الفرقة حتى نقول يسقط المهر كله. السبب الوحيد للفرقة هو السيد الذي اذا باع رقيقه على هذه المرأة. او قبل اجنبي كرضاع انتبه او قبل هذه معطوفة على ومن فرقة ومن فرقة من قبلها فوق

30
00:14:40.200 --> 00:15:10.200
او قبل اجنبي. الاجنبي المراد به غير الزوج والزوجة. يعني الرجل عقد على امرأة ولم يدخل بها لانها صغيرة. فاخذتها زوجته الكبرى وارضعتها. يستمر النكاح لا من الذي ابطله؟ الزوج؟ لا. الزوجة؟ لا. من الذي ابطله؟ اجنبه. اخذته اخذتها امه. وارضعتها

31
00:15:10.200 --> 00:15:40.200
اخته من الرضاعة اخذته اخذته الطفلة هذه اخته واضعته. صار خالها من الرضاعة وهكذا او قبل اجنبي كرضاع امه او اخته ونحوهما زوجة له صغرى رظاعا محرما لان الرظاع منه ما هو رضاع محرم ورضاع غير محرم. الرضاعة المحرم هو ما كان خمس رضعات في الحولين

32
00:15:40.200 --> 00:16:10.200
ونحوه نحو هذه الامور المبطلة للنكاح مثل كوطأ ابي الزوج او ابنه الزوجة وطأ ابن زوج او ابنه لهذه الزوجة التي الذي عقد عليها الولد عقد الرجل على امرأة. ولم يدخل بها. ودفع لها المهر

33
00:16:10.200 --> 00:16:40.200
وطأها ابوه. زنا او شبهة يظن انها زوجته او حال متعد عليها. او وطئها ابنه ابن هذا الزوج. فهل تحل للزوج وقد وطأها ابنه لا. تحل له وقد وطأها ابوه؟ لا ما تحل له. اذا فاذا

34
00:16:40.200 --> 00:17:00.200
اذا حصل مثل هذا فرق بينهم. هل الفراق حصل من قبل الزوج؟ لا. حصل من قبل الزوجة؟ لا. اذا يلزم نصف المهر. كوطأ ابي الزوج او ابنه الزوجة وكذا لو طلق حاكم على

35
00:17:00.200 --> 00:17:30.200
اعلن قبل الدخول. اذا طلق حاكم ما طلق الزوج ولا الزوجة فسخت. وانما الحاكم الشرعي اي لان الزوج عقد على هذه المرأة وحلف الا يطأها. فصبرت صبرت صبرت عددت من الصبر فرفعت امرها للحاكم فاستدعاه الحاكم وقال اما ان تطأ واما ان تطلق قال لا

36
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
ولا اطلق. عاند لا اطأ ولا اطلق. فامهله الحاكم ثم طلق عنه. فالحاكم من حقه ان على من امتنع عن الرجوع في يمينه في حال الايلاء والايلاء هو الحلف الا يطأ زوجته

37
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
سواء كان حصل منه الدخول او ما حصل. اذا حلف ان لا طه فانه يمهل فترة فان تراجع وكفر عن يمينه فالحمد لله وان لم يكفر عن يمينه فحين اذ يطلق عليه الحاكم

38
00:18:10.200 --> 00:18:40.200
ولو طلق حاكم على غور قبل دخول لانه لا فعل للزوجة في ذلك لا فعل ما السبب فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لانه قرره علينا. في الحالات السابقة قلنا يلزم نصف المهر. يلزم نصف المهر

39
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
الزوج ما منه خلل. يقول كيف تلزمونني بنص المهر وانتم فرقتم بيني وبين زوجتي؟ نقول نفرق بينكما. وعليك ان على امك التي ارضعت البنت خربتها عليك. ترجع على اختك الذي ارظعت البنت خربتها عليك. ترجع على ابيك

40
00:19:00.200 --> 00:19:30.200
الذي وطأ زوجتك فخربها عليك. ترجع على ابنك الذي وطأ زوجتك فخربها عليك. ترجع على من غرك ولا انت ما لكن انت يلزمك نصف المهر. هذه الحال الثانية وهي اذا لزم نصف المهر. الحالة الثالثة يلزم المهر

41
00:19:30.200 --> 00:20:00.200
كاملة متى؟ قال ما يتقرر به المهر. ويقرر كاملا موت احدهما. اذا مات احدهما قبل الدخول والخلوة تقرر المهر ما يقال انه ما ما استفاد منها اذا عقد على امرأة فماتت. فما الذي يلزم

42
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
الزم المهر لانها زوجته وماتت في عصمته. قال ما وطأتها ولا جمعتها ولا رأيتها. ماتت. مقررين ان الدخول بعد عشرة ايام بعد شهر جاء الخبر انها توفيت. فيقول ردوا علي نص المهر نقول مالكنا. نرد علي المهر لاني

43
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
كما استفدت من هذه الزوجة ان اقول هذه فرقة من قبل الله تبارك وتعالى فما يرد لك شيء من المهر او هو مات عقد عليها ومات فجاء الورثة وقالوا ردوا علي للمعمر ردوا علينا المهر لان الرجل ما دخل على المرأة نقول لا هذه

44
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
من قبل الله. قال ردوا علينا نصف المهر لان الرجل ما شاف زوجته ولا رآها ولا نظر اليها. نقول وكذلك وترث بعد تشاركه لانه عقد عليها. ويقرره كاملا موت احدهما لبلوغ

45
00:21:00.200 --> 00:21:30.200
النكاح نهايته لانه هو نهاية النكاح. وقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير الموت ولانه اوجب العدة فاوجب كمال المهر كالدخول. ولحديث براء بنت واشم الذي سيأتي ووطؤه اذا عقد عليها ووطئها

46
00:21:30.200 --> 00:21:50.200
لازم البحر اذا عقد تم العقد ثم قال الرجل لزوجته احيانا تخرج معي تمشى خلاص تخرج مع تركب. وجدوا مكان صاد او اخذوا غرفة في احد الفنادق او شيء قال تعال نستريح. ما

47
00:21:50.200 --> 00:22:10.200
الى الان ولا حصل زواج لكن هذا هو قال لي صيح شوي اما دغدغة وجاء معه فهل وثم بعد هذا تنازعوا تهاوشوا وتراجعوا يقول ما حصل زواج هو ما حصل زواج لا ما دام حصل وطأ خلاص الوطأ هو اعظم الزواج

48
00:22:10.200 --> 00:22:30.200
ويلزم به المهر كاملا وهذا يحصل كثير. يحصل عند العقد يقول نطلع نتمشى جميع. ثم يطلعون ثم يحصل مع اختيارهما ما في حرج. ثم بعدها يتنازعون عند البيت ولا عند الاثاث ولا عند كذا ولا عند كذا ويقولون خلاص بطلنا

49
00:22:30.200 --> 00:23:00.200
فيطالب بالمهرة نقول لا مالك مهر لانك جمعتها. ووضعها لزوجته سوف المقصود فاستقر عليه عوضه. ولمسه لها. لمسه لها هذه يحصل تحصل كثيرا مثلا حصل العقد وبمحظر منه الناس فجاءت فسلمت عليه

50
00:23:00.200 --> 00:23:30.200
فصافحها بيده وغمزها. قام استلذ انها زوجته مثلا. او قبلها ولو الناس حاضرين او اطلع على شيء من عورتها مثلا بتلذذ كل هذا يلزم به المهر كاملا ولمسهونها ونظره الى فرجها بشهوة. يعني نظره نظر استمتاع

51
00:23:30.200 --> 00:23:50.200
نظر الاستمتاع الى فرجها بشهوة يحصل به المهر كاملا. نص عليه لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوه قلنا الاية يعني انطلقتموهن من قبلها تمسون فنصف ما فرضتم. لكن هذي لمسها بيدك واستمتعت بغمزها ونحو ذلك

52
00:23:50.200 --> 00:24:20.200
نص عليه وحقيقة اللمس التقاء ما هو بالختانين التقاء البشرتين اذا قبحها وغمزها بيده فهذا مس. لانه مثل هذا الشيء ما يسوق له ان يغمز مرأة اجنبية ما يسوق له الا لزوجته فمعناه هذا هو المس. وحقيقة المس التقاء البشرتين. وعن محمد بن عبدالله

53
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
الرحمن ثوبا مرفوعا. من كشف خمار امرأة ونظر اليها وجب الصداق دخل بها او لم يدخل رواه الدار قطني. من كشف خمار امرأة. الخمار قطع. كشفه يعني حصل العقد. وهم جالسين جميع. قال طيب

54
00:24:40.200 --> 00:25:10.200
من قبل هذا هذي زوجك الحين صارت اصبحت فكشف وجهها فأرته وجهها ابوها واخوها مثلا لكنها ارته وجهها. فمعناه انه يلزم نصف المهر لانه رأى شيئا لا سوق ان يراه الا زوج او محرم

55
00:25:10.200 --> 00:25:40.200
وتقبيلها ولو بحظرة الناس. لان التقبيل تقبيل الرجل للمرأة لا يسوء الا لزوجة او محرم. وهذه زوجة معناه انه فعل معها شيئا يختص بالزوجة. كما يفعل بعض الناس مثلا يعقدون يجرون العقد. بمحضر من الناس. ثم يقولون خلاص قم سلم عليه. قم سلم عليه هي زوجته. فقام وسلم

56
00:25:40.200 --> 00:26:10.200
عليها وقبلها. ثم تفرقوا على اساس انهم يحددون موعد الدخول ثم تفاسلوا قبل هذا. يعني تفاسلوا معروف يعني النكاح فهل يلزم المهر؟ نعم يلزم المهر لانه قبلها ولو الناس والرجل الاجنبي ما يقبل المرأة الاجنبية. لانه نوع استمتاع اشبه الوقت

57
00:26:10.200 --> 00:26:40.200
طلاقها في مرض ترث فيه. بطرفها في مرض ترث فيه. اذا طلقها قبل الدخول والخلوة فيلزم نصف المهر. اذا طلقها قبل الدخول والخرج بطلاق يلزم ان ترثه. يعني قصد حرمانها من الميراث. عقد على امرأة

58
00:26:40.200 --> 00:27:00.200
وانتهى ولم يحصل دخول ولا خلوة. ثم من شدة الفرح والسرور بهذا الزواج حصل معه انفعال فذهب الى المستشفى وكشفوا عليه قالوا معك مرض والعياذ بالله. قال وشو هالمرظ؟ قالوا هذا مرض مزمن مرض خطر مو مهم

59
00:27:00.200 --> 00:27:20.200
قال اذا هذه الزوجة الحين اللي سببت عليه هذا المرض فرحي بها مثلا تبي تاخذ ربع علي باشر الا اطلقه استريح منه. ما فيها تاريخ انها ترث. اذا طلقها. فطلقها

60
00:27:20.200 --> 00:27:50.200
قصدا لحرمانها من الميراث. فنعامله بنقيض قصده ونورثها. ثم نعطيها مهر كامل لانه طلقها بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده. وهذا يحصل. يحصل احيانا وحتى من بعظ الصحابة رظي الله عنهم عبد الرحمن ابن عوف رظي الله عنه طلق امرأة

61
00:27:50.200 --> 00:28:10.200
يعني بعد الدخول والخلوة طلقها. فظهر امر هذا للصحابة وهو في مرضه الذي مات فيه رضي الله عنه وقال له عثمان رضي الله عنه ان مت ورثناها. لانك قاصد حرمانها لان عبد الرحمن رضي الله عنه صاحب ثروة عظيمة. فقال هذي

62
00:28:10.200 --> 00:28:30.200
رخيصة ولا كذا ولا لا يمكن اولاد وكذا يوم احس بالمرظ طلقها. فورثها عثمان رظي الله عنه. قال انه عامر الرحمن بن عوف بنقيض قصده ما دام طلقها قصد حرمانها نورثه. مع ان عثمان مع ان عبد الرحمن رضي الله عنه

63
00:28:30.200 --> 00:28:50.200
اوصاني عدد من الصحابة ومن ضمنهم عثمان. لانه صاحب مال عظيم حلال طيب مبارك رضي الله عنه وارضاه انا ما اشتغل بشيء الا واربح فيه. ما يشتغل بشيء من التجارة او غيره الا ويربح فيها. ثم كلما اجتمع ما له

64
00:28:50.200 --> 00:29:10.200
للصفا اخرج نصفه لله وابقى نصفه ثم بعد ايام قليل واذا واذا هو اكثر من الاول. من ضمن ذلك انه قالوا يا عبد الرحمن انت لو تجلب التمرة الى هجر. ربحت فيه وش امرك؟ قال واسعوا اليكم وساوريكم

65
00:29:10.200 --> 00:29:40.200
تمر من المدينة بكثرة. ونقله على الابل الى وين؟ الى حجر الى الاحساء. الاحساء منفعة يمول الجزيرة العربية كلها بالتمر. معناه تمر المدينة ما يشرب بحجر فلما وصل تمر عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قرب هجر اصيب اهل هجر

66
00:29:40.200 --> 00:30:10.200
في الكبد. فقالوا علاجه هذا تمر يثرب. تمر المدينة. فل لما وصل الى الناس متعطشين الى تمر المدينة. فبيع الحبة بريال. الحبة الوحدة بهذا المال مال عظيم. ربح فيه ربح عظيم. رضي الله عنه. وكان كثيرا ما ينصبه رضي الله عنه. لما قدم عليه

67
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
من الشام عظيمة اتوا التجار. فرحوا بذلك وجاؤوا الى عبد الرحمن. عبد الرحمن رجل فاضل وسمح. قالوا نشتريه من هو؟ برخص ونربح فيه. قالوا يا عبد الرحمن نشتري منك مالك؟ قال نعم. بكم؟ قال والدرهم بدرهمين. قال اعطيت اكثر

68
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
ثلاثة اربعة خمسة الدرهم بعشرة. قال وعطيتك شهر. يعني يصدقك انت اللي انت شريت بعشرة نشتري منك بمئة وانت صدوق. قالوا يرحمك الله يا عبد الرحمن. نحن تجار المدينة ما في احد غيرنا. من اعطاك

69
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
نحن تجار المدينة وانا اعرفها التجار. من اعطاك؟ قال اعطاني ربي تعطوني سبع مئة؟ تعطوني سبع مئة بالدرهم الواحد سبع مئة درهم قال اعطيته ربي اشهدكم اني جعلته صدقة لله. ووزعه في فقراء المدينة وامهات المؤمنين والمهاجرين والانصار رضي الله عن الجميع

70
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
رضي الله عنه هو صاحب مال واوصى لعثمان بن عفان وهو امير المؤمنين قالوا يا امير المؤمنين يا عثمان وصلك عبدالرحمن بن عوف تقبل الوصية؟ قال نعم لا كمال طيب عطوني حقي رضي الله عنهم اجمعين. ذاك مال طيب مال حلال

71
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
مثل ما قال الامام الشافعي رحمه الله في ضيافة الامام احمد لما نزل الامام الشافعي ضيف على الامام احمد اكل العشاء الذي قدم له كله فسخروا ذلك فقال هذا مال طيب حلال استشفي به اعتبره علاج طعام الامام احمد رحمه الله

72
00:31:50.200 --> 00:32:20.200
ولانه حلال. وبطلاقها في مرض موتهم ترث فيه. لانها اذا طلقها بقصد حرمانها من الميراث فانها ترث لانه يجب عليها عدة الوفاة اذا ومعاملة له ضد قصده. كالفار بالطلاق من

73
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
الرزق والقاتل. القاتل يعامل بنقيض قصده فلا يورث. اذا قتل الرجل من يرثه نقول نعم عملت من القيظة قصدك انت قتلته لاجل تتعجل الميراث فنحرمك من الميراث ايا كان. وبخلوته

74
00:32:40.200 --> 00:33:10.200
بها عن غير مميز ان كان يطأ مثله كابن عشر فاكثر ويوضع مثلها كبنت تسع ان اكثر بخلوته بها. عن غير مميز. خلوته. اذا عقدوا وقال هذي زوجتك ادخل ادخل فدخل

75
00:33:10.200 --> 00:33:40.200
واذا عندها ابوها واخوها وعمها وخالها مثلا وتحدثوا قليل هل هذا يعتبر خلوة؟ يعتبر موجب للمهر؟ لا. دخل عليها وما عندها الا ثلاثة من اخوتها الصغير اول سنة ابوه سنتين ابوه سنتين ونص. نايمين وجالسين يلعبون بالغربة وعنده زوجة. هذولا

76
00:33:40.200 --> 00:34:00.200
مميزين او غير مميزين اعتبروه غير مميزين. هذه خلوة تكون لانه يقدر يستمتع بها ويذوله عنده ما يفهمون بخلاف ما لو كان ابوها واخوها وعمها ما يقدر يستمتع بها وهؤلاء عنده. ومن خلوتها خلوته بها

77
00:34:00.200 --> 00:34:20.200
عن غير مميز ان كان يطأ مثله يعني قد يعقد الرجل وهو من ثمان سنين سبع سنين هو عمره وخلى بزوجته هل هذا يلزم بالمهر؟ لا لان هذا ما يقع مثله ابو ثمان ابو سبع ما يلزم ما يرضى

78
00:34:20.200 --> 00:34:40.200
او عقد له على هذه المرأة وكانت بنت سبع مثلا. ما يعطى مثلها. فهذه ما تعتبر خلوة حتى لو خلا بها اه وان لم يطأها وروي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وروى الامام احمد

79
00:34:40.200 --> 00:35:00.200
قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا وارخى سترا فقد وجب المهر ووجب عدة ورواه ايضا عن الاحنفي عن ابن عمر وعليا وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم احد

80
00:35:00.200 --> 00:35:20.200
حد في عصرهم وكانت كالاجماع. ولانها سلمت نفسها تسليم الواجب. يعني اذا جلس وياه في الغرفة ما عندهم احد التسليم الواجب فالزم لها المهر. هذي تعتبر خلوة. فاستقر صداقها. واما قوله تعالى من قبل ان

81
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
لا يعتبر انه كنا بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق واما قوله وقد افضى بعضكم الى بعض فعن الفرع انه الفرا انه قال الافظاء الخلوة. يعني اذا خلا بالرجل بالمرأة فقد افضى بعظهم الى بعظ

82
00:35:40.200 --> 00:36:00.200
يعني رفعوا الكلفة يقدر يقول له كل شي يقدر يخمطه يقدر يقبله يقدر يستمتع منها بشيء دخل بها ولم يدخل لان الافظاء مأخوذ من الفظا وهو الخالي فكأنه قال وقد خلا بعض

83
00:36:00.200 --> 00:36:30.200
الى بعض لان الخلوة توجب المهر لان مثل ما تقدم انه اذا خلا ما عندهم احد كان يقدر يستمتع بها بما شاء. هذا فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. ثلاث مراحل

84
00:36:30.200 --> 00:37:00.200
في اختلاف الزوجين في الصداقة. اختلافهم في الزوج في الصداق قبل ما يدخلون قبل ما يدخل بعضهم على بعض اختلفوا. قال عطيته الصداقة قالت لا ما عطيتني. اختلفوا. قال له نحن متفقين على اني اعطيتس عشرة الاف. قالت لا متفقين على انك

85
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
عشرة الاف دينار ما هو عشرة الاف ريال. دنانير انا ما الريال شوي قال مثلا متفقين على ان المهر كذا قالت لا يا اخي حنا متفقين على المهر كذا تبي تدفع المهر كامل ولا بكيفك اذا اختلف

86
00:37:20.200 --> 00:37:40.200
وجاني في المهر. او اختلفوا قبل الدخول والخلوة فمن حوكم. في اختلاف الزوجين على الصداق واذا اختلفا في قدر الصداق قدر الصداق قال اتفقنا على عشرة الاف قالت لا يا

87
00:37:40.200 --> 00:38:00.200
اتفقنا على خمسين الف. طلبت ما اتفقنا الا على عشرة. قالت لابد متفقين على خمسين الف. تدفع كله بعد العقد. لو كان قبل العقل ما في اشكال. في قدر الصداق او جنسه. قال هو انا متفقين على اني اعطيتس عشرة الاف ريال

88
00:38:00.200 --> 00:38:30.200
متفقين على انك تعطيني مئة جنيه ذهب. انا ما اقبل الزواج بدراهم ريالات اقبل ذهب. مثل خواتي خالاتي وعماتي كلنا قبل مهرنا ذهب. فاختلفوا. جنسه. او ما يستقر او ما يستقر به قال انا طلقت قبل الدخول والخلوة قالت لا والله انك قبلتن ولمستن وكذا ويجب عليك

89
00:38:30.200 --> 00:39:00.200
المهر كامل ما يستقر به المهر. فقول الزوج او وارثه القول عندنا غالبا هو قول المنكر. بيمينه. لان النبي صلى الله وعليه وسلم قال لو يعطى الناس لدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة

90
00:39:00.200 --> 00:39:20.200
على المدعي واليمين على من انكر بالفاظ متعددة. عنه صلى الله عليه وسلم. البينة على المدعي واليمين على ما انكر. المدعي ونحلف لا. اليمين المدعي ما يحلف. لانه يدعي شيء ويجيب اليمين موافق لدعواه يعني

91
00:39:20.200 --> 00:39:50.200
فما يقبل منه الا في نواحي مثل القسامة وغيرها مثلا. لكن المنكر هو هو الذي يحلف البينة على المدعي واليمين على من انكر. من انكر. اختلف في الصداق قال مثلا اتفقنا على عشرة الاف قالت لا متفقين على خمسين الف ايهم المنكر الزمان

92
00:39:50.200 --> 00:40:10.200
يعني يقول لا ما اتفقنا على خمسين متفقين على عشرة. او جنسه هي قالت متفقين على ان المهر ذهب الذهب ما ما احد يدفع ذهب. انا ادفع دراهم مثل الناس. فهو منكر للذهب. او ما

93
00:40:10.200 --> 00:40:40.200
به. قالت انك قبلتني. المهر يستقل كامل. لانك قبلتني. قال لا والله ما قبلتس وانما نظرت اليه ليس فقط. فانكر هو التقبيل. فالقول قول من؟ قول المنكر. وقول زوجي او وارثه اذا كان الزوج قد مات ومختلف في بعض الامور فالوارث يقوم مقام الزوج

94
00:40:40.200 --> 00:41:00.200
بيمينه لانه ممكن. يقول له يقال لزوجته احضري البينة على ما تقولين. قالت ما عندي بينة كل هذه الامور ما عندي فيها بينة. يقال للزوج تحلف اذا حلف برئ. لحديث البينة على

95
00:41:00.200 --> 00:41:20.200
ايها اليمين على من انكر. ولان الاصل براءته مما يدعى عليه. اما الاصل برائته. هي تقول ابي منك خمسين الف. قال لا حنا على عشرة فالاصل براءته مما زاد العشرة ومقرب العشرة لكن فوق العشرة ما اقر

96
00:41:20.200 --> 00:41:50.200
وفي القبض او تسمية المهر بان قال لم اسمي لك مهرا وقالت بل سميت لي قدر مهدي المثلي فقولها او وارثها لان الاصل عدم القبض ولان الله تسمية في هذه الحال وفي القبض او تسميته قال مثلا قالت ما عطيتنا

97
00:41:50.200 --> 00:42:10.200
المهر قال بلى عطيتك عطيتك عشرة الاف. قالت والله ما عطيتهن شي ما ما يصلح. ما المهر هو يقول اني اعطيته وهي تقول ما عطيتني ايهما نصدق القاعدة الممكن من هو المنكر

98
00:42:10.200 --> 00:42:40.200
هي هي المنكرة. فحين اذ القول قولها حينئذ بيمينها. وفي القبض او تسمية المحرم تسمية المحض. قالت المهر نوع كذا ذهب. وهو قال لا فظة وهنا قال كذا. فقوله في تسمية المهر انه مسمى او غير مسمى مثلا قالت لا انت سميت قلت لي

99
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
بطاطس خمسين الف. قال ابد ما ما قلت الاسم. اسمه المهر ما ذكرته لك اصلا. والا اذا انكروا البلا عشرة الاف فالقول قوله لكن هما انكر التسمية يقول ما سميتني اسمها قالت لا انك سميتني مهر فالقول

100
00:43:00.200 --> 00:43:40.200
قولوها لانها هي معها الظاهر. الظاهر ان المهر يتم تسميته عند العقل فيساعدها الظاهر هي وكونها مثلا قبضت او ما قبضت الاصل عدم القبض وان تزوجها بعقدين على صداقين وعلانية اخذ بالزائد. هذه كثيرة ما تحصل عند بعض الناس مثلا

101
00:43:40.200 --> 00:44:10.200
يعقدون في السر على خمسين الف ثم يذهبون للمأذون ويعقدون عنده على عشرة الاف. احدهما سر والاخر علانية ايهما السر خمسين الف والعلانية مثل بعض الجهات وبعض القبائل اللي يمنعون زيادة

102
00:44:10.200 --> 00:44:30.200
المهر وانهار احد يزوج عن عشرة الاف نقطع ذنب ثوره. يقطعون ذيل الثور فضيحة له انه خرج عن اصول القبيلة فقالوا تعالى نعقد في السر على خمسين الف لكن امام الناس نقول عشرة الاف ايها التي تلزم

103
00:44:30.200 --> 00:45:00.200
الاكثر. وان تزوجها بعقدين على صداقين. سر وعلانية. اخذ بالزائد. اخذ بالزائد يعني الاكثر. والله جل وعلا يقول فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما به من بعد الفريضة. هدية الزوج ما حكمها؟ هذي كثيرة ما

104
00:45:00.200 --> 00:45:30.200
تحصل ويحصل فيها الاشكالات. مثلا يتبع على الزواج ما عقدوا ولا شيء وانما ارسل له هدية. ارسل لزوجته هدية قبل العقد او بعد العقد ما حكم هذه الهدية؟ هل تعتبر من المهر؟ تلزم او لا تلزم فيها تفصيل. وهدية الزوج اليك

105
00:45:30.200 --> 00:46:00.200
ليست من المهر اللي هدية تطيب خاطر. مثلا عقدوا على عشرة الاف. ثم ارسل لها طقم ذهب عشرين الف هدية. ثم تفاسلوا قبل الدخول والخروج. قال علي. حقي. قالوا نرد عليك العشرة نص وانا. اما الهدية لا. الهدية لا. ما ترد

106
00:46:00.200 --> 00:46:20.200
الهدية فيها تفصيل. احيانا ترد واحيانا لا ترد. يقول رحمه الله وهدية الزوج ليست من المال يعني ما حكمها حكم المال فما قبل العقد ان وعدوه ولم يف رجع بها. ما قبل العقد

107
00:46:20.200 --> 00:46:50.200
وكان من قبلهم خطب البنت ووافقوا عليه. ورضوا به فاخذ يرسل لهم تقوم الذهب والملابس وكذا وكذا وكذا وكذا الى اخره يبي يطيب خواطرهم. فاذا بهم ينكرونه يفسرون وياهم. قال طيب ردوا علي هذيك. قالوا لا هدية ما ترد. يقول لا فيها تفصيل. ان كان هو الذي

108
00:46:50.200 --> 00:47:10.200
عن ازواج فيما ترد. واذا كان انتم اللي واعدتوه واخلفتوا وعده فيلزم ان تردوها. لانك ما انت اسأتم اليه. فما قبل العقل وعدوه ولم يكن رجع بها. قاله الشيخ تقيد الدين. اذا قال الشيخ تقي الدين في

109
00:47:10.200 --> 00:47:30.200
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فان كان الاعراض منه او ماتت فلا رجوع عليه. هو اهدى لهم مثلا ثم بدأ وبعدين يتراجع عن الزواج. يقول ردوا علي هدية نقول له ما ترد. لانك انت اللي تراجعت. فان هم هو اللي تراجعوا يردونه عليك

110
00:47:30.200 --> 00:48:10.200
وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر. كلف فرقة اختيارية مسقطة للمهر. المسقطات للمهر تقدمت اول شيء مثلا هي في فسخ العقد بعد العقد. رغبت في فسخه. وقد اهدى لها هدايا قبل. الفرقة مين جت؟ من قبلها هي نقول ردي المهر والهدية. قالت

111
00:48:10.200 --> 00:48:30.200
هدية هذي هدية لي. سواد عينيك. ما ما هم مهدين عليك شيء الا انك زوجته. وانت نكرتي عليه. باطلتي بطلت فيلزم ان تردي كل شيء. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لعيب. يعني

112
00:48:30.200 --> 00:48:50.200
قالوا له ترى كذا تروا كذا من العيوب. قالت خلاص اجل ما فيه. وقد دفع المهر وترد الماء. والهدية لما رد ان قلت الزمك فتردينها لانك انت اللي فسخت النكاح

113
00:48:50.200 --> 00:49:10.200
وتثبت كل هذا هدية مع مقرر له اي المهر كوطئ وخلوة. تثبت الهدية اذا كان هناك شيء مسبب لوجوب المهر. قالت مثلا المهر لي قال اي ما يخالف المهر لكي لكن عطيني الهدايا

114
00:49:10.200 --> 00:49:30.200
اعطيتك هل يلزم؟ لا ما يلزم ما دام المهر استقر لها فهي تبع المهر. ولنصفه كطلاق ونحوه لانه المفوت على نفسه كذلك اذا طلق هو باختياره فلا يلزم ان يردوا عليه شيئا من

115
00:49:30.200 --> 00:50:10.200
هدية فالهدية ترد اذا اخلفوا وعده. او غيروا لحالهم وما عدا هذا تبع الزوجة اصل في تفويض المهر. تفويض المهر تفويض ايش معنى يعني اهمال لان فوضى اهمال لا يصلح الناس فوضى لا سرى

116
00:50:10.200 --> 00:50:30.200
ولا سراة اذا جهال هم سادوا. تفويض المهر يتوقع الانسان اول ما يسمع هذه الكلمة يقول يعني اني مفوضش او مفوض اللي يبي او نفوظ الفلوس لا التفويض هنا تفويض المهر بمعنى اهمال المهر يعني

117
00:50:30.200 --> 00:50:50.200
يعني تناسوا ما اهتموا له. وهذا احيانا يكون حسن. لانه يقولون ما حنا اخذناك علشان المهر. انت تدفع المال كل واحد تدفع لنا خمسة الاف او تدفع خمسين الف. حنا نبيك. ما يهمنا المهر. هذا حسد. واحيانا

118
00:50:50.200 --> 00:51:20.200
يقول نمسكه فاذا مسكناه تظربنا به. ارغبناه على شيء ما يطيقه. هذا ما هو بزينه ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة تفويض الاهمال كان المهر اهمل حيث لم يسمى وذكرنا انه الاهمال

119
00:51:20.200 --> 00:52:00.200
المهر حسن احيانا وسيء احيانا. حسب النية. قال الشاعر لا تصلح كناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جحالهم سادوا. السرات هم الرؤساء اي مهملين مهر مثلها صحيح في قول عامة اهل العلم قاله في الشرح الشرح الكبير لقوله تعالى

120
00:52:00.200 --> 00:52:30.200
لا جناح عليكم. ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضونهن فريضة. ما فرض لها مهر ولكن طلقها. فهذا يشعر بان النكاح صحيح. والتزويج صحيح والعقد صحيح ولو لم يسمى المحرم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن امرأة تزوجها رجل

121
00:52:30.200 --> 00:52:50.200
ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. وقال ابن مسعود جاء جماعة الى ابن مسعود رضي الله عنه وقالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل منا تزوج امرأة. ولم يفرض لها

122
00:52:50.200 --> 00:53:20.200
ولم يعطها شيء. ومات فما حكمها؟ قال اذهبوا الى غيري فاسألوه. فذهبوا وثبتوا ما وجدوا احد. رجعوا اليه. قالوا الى من نذهب؟ اذا امتنعت. فرأيتهم. فكرروا عليه حرصوا ما عندهم افقه منه رضي الله عنه. ملئ علما. قال اجتهد فيها رأيي

123
00:53:20.200 --> 00:53:40.200
فان كان صوابا فمن الله تعالى. وان كان خطب مني ومن الشيطان. ولا الزمكم بذلك لكن هذا رأيي. وهو ان لها وعليها العدة ولها الميراث. هذا الذي اراه لانه ما ما جا مسخ من قبلها

124
00:53:40.200 --> 00:54:00.200
ولا جناية هو مات. والموت منهل للنكاح. موصله الى اخر حده فقام رجل من الحاضرين وقال اشهد بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا بما

125
00:54:00.200 --> 00:54:20.200
فسر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لم يسر في قضية ولا مسألة مثل ما سر في هذه بعد اسلامه يعني افرح ما فرح باسلامه ثم بهذه القضية. حيث وافقت حكمه فيها حكم رسول الله

126
00:54:20.200 --> 00:54:50.200
صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد منه رضي الله عنه. فقال ابن مسعود لها ونسائها لا وكس ولا شطط. لا زيادة ولا نقص. وعليها العدة لانه توفي زوجها ولا هالميراث لانها ترس. فقام مع ابن سناننا الشعي وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في

127
00:54:50.200 --> 00:55:10.200
بنت واشق امرأة منا مثلما قضيت. فرح بذلك عبد الله بن مسعود. رواه ابو داود والترمذي وصححه عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم

128
00:55:10.200 --> 00:55:40.200
وقال للمرأة اترضين ان ازوجك فلانا؟ قال نعم. قالت نعم فزوج احدى احدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال ان رسول الله صلى الله

129
00:55:40.200 --> 00:56:10.200
عليه وسلم زوجني فلانا ولم افرض لها صداقا ولم اعطها شيئا فارشدكم انني قد اعطيتها من سهمي بخيبر. فاخذت سهما فباعته بمئة الف. رواه ابو داوود هذه القصة الرجل والمرأة جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نزوج بعضنا من بعض. فقال اترظى ان ازوجك

130
00:56:10.200 --> 00:56:30.200
مولانا؟ قال نعم. قال للمرأة اترضين ان ازوجك فلانا؟ قالت نعم. ولم يسمي لهما. فزوجها. وعاشا هنيئا لما حضرت اللغات ولا هو تزوج هذه المرأة ولا ريال ولا درهم. والان

131
00:56:30.200 --> 00:56:50.200
يروح يموت ما يبقى لها شيء لا مهر ولا غيره. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجني فلانا وانه لم يفرض لها ولم اعطها شيئا واني اشهدكم ان سهمي الذي بخيبر لها مقابل صداقها فاخذته

132
00:56:50.200 --> 00:57:20.200
اذاعته بمئة الف او بمهر كخمر وخنزير. ما سمي لها مهر او سمى لها مهر فاسد. قال مثلا قالت كم المهر؟ قال المهر كرتون خمر. قالت شلون تجيبه؟ قال ادخله ما يهمس

133
00:57:20.200 --> 00:57:40.200
فتماسا فهل يصح المهر؟ هذا خمر؟ ما يصح. او قال المهر خنزير حيوان قالت شلون تدخنه في المملكة؟ الخنزير ما يدخل. قال لا انا ادخله. فهل يصح مهرا؟ او خنزير

134
00:57:40.200 --> 00:58:10.200
قال يلعبون عليه اخواتش قال فهل يصح المهر خنزير؟ لا ما يصح لا خمر ولا خنزير كيف يرجع في هذه الحال محروم الميسر نفسه. فرض محروم مثلها عند الحاكم. قبل الدخول وبعدها صيام. اذا اتفقوا على مهر محرم

135
00:58:10.200 --> 00:59:00.200
ثم ارادوا الاستشفاء المحرم محرم ما يكون من يعطيها محرم ماذا تأخذ؟ الى الخمر يراق ما نسمعها لا لها مهر مثلها الذي يفرضه الحاكم   يقول الذي يظهر انه تجب تسميته عند العقل قطعا للنزاع والا كان مبهما

136
00:59:00.200 --> 00:59:20.200
لها ما ما يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم عقد والصحابة عقدوا بدون مهر والمهر اذا تراضوا عليه قليل او كثير بها ونعمة ما تراضوا عليه فلنرجع للحاكم. الحاكم يقول له من تم دفع

137
00:59:20.200 --> 00:59:40.200
اختك كم دفعوا مهر لعمتك لخالتك كذا. ما هو مثلهم. الناس يتفاوتون في بعض البلدان المهر مئة وخمسين الف الف ومئتين الف وبعض البلدان خمسة الاف واربعة الاف. ينظر المحيط اللي هم فيه. وشيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:59:40.200 --> 01:00:10.200
ما نستحسن خلافه. والا هو يسن كما تقدم اول كلمة في الصداق يسن تسميته قطعا للنزاع لكن ما سموه يقول ما يصح النكاح لا النكاح صحيح فان ترى ضياع فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم. اذا ما سمي مهر ثم

139
01:00:10.200 --> 01:00:30.200
تراضوا على شيء معين. قال انا ما عندي دراهم. وانما اعطيت هالبيت. هالبيت ذا باتسر او اذهب للمحكمة واكتبه اسمك ايه؟ او هذه الارض اكتبها باسمك مهر لك. صح. قل المبلغ او كثر. ولو قال افصح حذياني ذولي

140
01:00:30.200 --> 01:00:50.200
البسيهن وانا امشي حافي يعيننا الله ما يخالف يصلح ارضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم رضيت تبي الزوج هذا دليل لما قلنا في امس ان حاجة المرأة الى الزوج اكثر من حاجة الزوج

141
01:00:50.200 --> 01:01:10.200
الى المرأة لكن فرض الصداق كل من باب اكرام المرأة فالاسلام اكرم المرأة ايما والا لولا كرامة الاسلام لوجدتها تركض تدور له زوج. اذا بلغت خمسطعشر سنة ما جاها احد

142
01:01:10.200 --> 01:01:40.200
تروح تدور وهذي فيها اهانة واحتقار. لكن الاسلام اكرمها وجعلها يبحث عنها وتدفع لها المهر فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولا زم. المتعة ما هي المتعة علينا متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هل هي متعة الشيعة؟ لا المتعة كانت في صدر الاسلام

143
01:01:40.200 --> 01:02:00.200
لاول الاسلام يأتي الرجل الى المرأة فيقول ابيت عندتس ليلة او ليلتين او اسبوع او شهر انا مقيم في البلد شهر ابيت عندتس بهذا الثوب بعشرة ريالات بالف ريال باقل او كثر هذا سائق في صدر الاسلام

144
01:02:00.200 --> 01:02:30.200
ثم حرم في يوم خيبر حرمت المتعة في غزوة خيبر فحرم الا بنكاح فقط او ملك يمين. لكن هذه ليست تلك المحرمة المتعة. قوله تعالى متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الحسين رضي الله عنه

145
01:02:30.200 --> 01:02:50.200
رغب في طلاق احدى زوجاته فاراد ان يطيب خاطرها بالمتعة فاعطاها عشرة الاف خطيب اللي خاطري هو المهر كله يمكن الف او اقل. لكن اعطاها مئة عشرة الاف. قالت خير كثير من حبيب مفارق

146
01:02:50.200 --> 01:03:10.200
لا ما هو بعوض هذا اللي تعطين عن عنك انت يعني. وكان رظي الله عنه في كثير الطلاق وكثير الزواج لكن اذا طلق المرأة طيب خاطرها بالمتعة. فالمتعة هي ما يبذله الزوج تطييبا لخلقه

147
01:03:10.200 --> 01:03:40.200
خاطري زوجته. هذه في الشرع. وهي مستحبة احيانا وواجبة احيانا متى تجب المتعة؟ تجب المتعة اذا طلقها قبل الدخول والخلوة ولم يفرض لها مهرا. فيطيب خاطرها بشيء. وما هي المتعة اعلاها خادم يعطيها

148
01:03:40.200 --> 01:04:10.200
يخدمها. وادناها كسوة في الصلاة. وما بين ذلك كسوة. هذا زوجته لما طلقها مثلا برقيق اعطاها رقيق اعطاها عمارة اعطاها دكان عطاها كذا سيارة هذا حسد اخر اعطاها وزرة تنورة بس نصلي فيها قدر الصلاة تنشرها

149
01:04:10.200 --> 01:04:30.200
الصلاة يصح اعطاها ريال متعة قال ما والله ما عندي شي هذا الريال تطيب خاطر اللي تسويه مع السلامة يصح فالمتعة ايدفعه الزوج لزوجته عند الفرار باليد لم يكن لها مهر تطيبا لخاطرها. وهو واجب اذا لم

150
01:04:30.200 --> 01:05:00.200
اما اذا سمي لها مهر فالمتعة مستحبة وليست بواجبة. فان لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه او تراضيهما وجبت لها المتعة. اذا حصلت الفرقة منصفة للزواج واصفها للمهر ولم يفرض لها مهر من الصف. فكيف يعطيها؟ يمتعها بما تيسر. وهو قول ابن عمر

151
01:05:00.200 --> 01:05:30.200
هنا عباس لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين الاولى التي لم يسمى لها لها المتعة. والتي

152
01:05:30.200 --> 01:06:00.200
سمي لها المهر لها نصفه. وللمطلقات متاع من معروف حقا على المتقين. فمتعوهن يعني ذكرى المتعة بالايات كثيرة والمراد بها تطييب خاطر الزوجة عما من الزواج. على الموسر قدره وعلى المقتدر قدره. يعني كل على حسب حاله

153
01:06:00.200 --> 01:06:30.200
واحد متع زوجته عطاها سيارة. مثلا واحد اعطاها دكان عطاها بيت وهذا متاع انك هذا حسن. واخر متع زوجته بحذيان واشتراهن. بريالين من السوق وقال هذولي تمشي كذلك على المسع قدره

154
01:06:30.200 --> 01:07:00.200
وعلى المقتر المقتر الفقير. المقتر الفقير هي قدره قدر اللي يحتاجه يعني استسق ويقدر عليه ما يلزم بان يدفع مهر سيارة وهو نفسه وهو يمشي رجلي ما عنده سيارة اعلاها خادم اذا كان الزوج موسر غني يعطيها عبد. يخدمها. وادناها كسوة تجزعها

155
01:07:00.200 --> 01:07:20.200
من صلاتها اذا كان معسرا. واوسطها ما بين ذلك حسب ما يتيسر. لقول ابن عباس اعلى المتعة خادم ثم ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع اليه. قاله في الكافر

156
01:07:20.200 --> 01:08:20.200
هذا ان شاء الله تولاها بعده حصن في المهر في غير النكاح الصحيح. هل يلزم فيه نكاح غير صحيح. ولا يستمر ويلزم ان يفرق بينهم. او واضح بشبهة. او وطأ بزنا او اي نوع من انواع النكاح. ما حكم

157
01:08:20.200 --> 01:08:50.200
فصل في المهر في غير النكاح الصحيح. ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء. في عندنا يقول النكاح فاسد ونكاح باطل ما هو النكاح الفاسد؟ وما هو النكاح الباطل؟ النكاح الفاسد قيل وما اختل شرطه

158
01:08:50.200 --> 01:09:10.200
والنكاح الباطل مختل ركنه. وقيل النكاح الفاسد ما اختلف فيه. والنكاح ما اجمع على تحريمه. ولا منافاة بينهما. لانما اختل ركنه مجمع على تحريمه. وما اختل شرطه ما هو مجمع على تحريم

159
01:09:10.200 --> 01:09:40.200
فاكثر انكحة بعض بلدان العالم الاسلامي انكح فاسد لانه نكاح بلا ولي. الغالب تروح المرأة والزوج عند المأذون. والمأذون ليس بولي. والنبي صلى الله عليه وسلم قل لا نكاح الا بولي. فايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فان الشجر فسلطان ولي من لا ولي له

160
01:09:40.200 --> 01:10:00.200
ولا ما اعرف النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوتر. اذا خلا بها او وطأها بهذا النكاح عند الله. لان ان العقد الفاسد وجوده كعدمه. ولم ينسوا في المعقود عليه اشبه البيع الفاسد والادارة الفاسدة اذا لم يتسلم

161
01:10:00.200 --> 01:10:30.200
فان حصل احدهما اي الوطء او الخلوة استقر المسمى ان كان حتى ولو فرق بينهما. عقد عليها بلا ولي على ما هو قدره عشرة الاف مثلا تراجعوا الى انسان يبطل يفسد النكاح بلا ولي ففرق بينهما. فما حكم الفهر

162
01:10:30.200 --> 01:10:50.200
ما دام انه حصل الدخول والخلوة فانهار لازم لكن يفرق بينهم. فان حصل احدهما الخلوة والوطء استقر المسمى ان كان نص عليه. لان في بعض الفاظ حديث عائشة لها الذي اعطاها بما اصاب منها

163
01:10:50.200 --> 01:11:10.200
قال القاضي حدثناه ابو بكر البرقاني وابو محمد الخلال باسنادهما هؤلاء من ائمة الحنابلة والاتفاقية على ان المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الفاسد. اذا ابطل وفرق بين الزوجين في نكاح فاسد

164
01:11:10.200 --> 01:11:30.200
بعد الدخول والخلوة فهل يرجع المهر؟ لا المهر استحقته بما استحل من فرجها. والا فما حرمته اذا لم يسمى اذا كان حصل دخوله خلوة فيلزم مهر المسك. قال بالشرح ولا يستقر بالخلوة في قول اكثر

165
01:11:30.200 --> 01:12:00.200
ولا مهر في النكاح الباطل. بالاجماع كنكاح خامسة او ذات زوج او معتدة. الا في القبل يعني اللي يستقر بها النكاح الفاسد ما يستقر به النكاح الباطل الباطل اللي مجمع على تحريمه. مثلا واحد عنده اربعة. وعقد على خامسة. ما حكم هذا العقد؟ باطل او يصح اذا

166
01:12:00.200 --> 01:12:20.200
كانت الوحدة في بلد واحد عقد على امرأة خامسة قال يا ابن الحلال اتق الله شف ما يجوز حرام هذا قال لا هذي بحايل وهذي ببريدة ما علي منهم كل وحدة بعيدة. كل وحدة بعيدة عن الثانية. يظن انها الانصار مهم بلد. وهو المقصود انت. المقصود انت. ما يحل لك

167
01:12:20.200 --> 01:12:50.200
ان تجمع اكثر من اربع. ولا مهر في النكاح الباطل فخامسة او ذات زوج او معتدة المعتدة حرام العقد عليها ولا حرام العقد عليها. كما يقال عن بعض الزوجات والزيجات في الخارج. الرجل اذا كان فاسق وفاجر مثلا

168
01:12:50.200 --> 01:13:10.200
اه وجد رجل يريد زوجة قال لزوجته روحي معه شهر شهرين وتعالي لا تبطيني وخلينا ناخذ دراهمه اللي معه فيأخذونها وحصل هذا في بعض القضايا والعياذ بالله. يعني الزوج ديوث ما يبالي. يقول رحمه هذا ازوجك اياه ان زوجته وكأنك اخته

169
01:13:10.200 --> 01:13:40.200
فزوجها لهذا فذهبت معه فاخذت ما تيسر لها من المال ثم قالت ابى ازور اهلي وراحت والنكاح الباطل اللي ما فيه احد قال بصحته نكاح خامسة ونكاح ذات زوج متزوجة يتزوج زوجا اخر او معتدة معتدة

170
01:13:40.200 --> 01:14:00.200
من صلاة او وفاة كلها ما يصح العقد عليها. الا بالوطء في القبل لو استمتع منها بغير الوطن فلا يلزم معه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا المهر من استحل من فرجها. ان نال منها وهو

171
01:14:00.200 --> 01:14:30.200
ولانه اختلاف اتلاف لبضع بغير رضا مالكه اوجبت القيمة وهو المهر كسائر المتلفات. يعني اذا دخل على زوجة خامسة لزم عليه المحر ما دام حصل الوتر فالمطاوعة على الزنا. المثني بها اذا كانت ممانعة فيلزم لها ماء. لانه

172
01:14:30.200 --> 01:15:00.200
انتهك حرمتها واساء اليها اتلف الوضع فيلزم عليه الماء الا ان كانت مطاوعة كانها سلمت وهذا الشي يتلفه فليس لها. متى يكون للمطاول اذا كانت امة اذا كانت امة فلها المهر لان المهر عن سيدها وليس لها

173
01:15:00.200 --> 01:15:30.200
اذا طاوعت الامة على الزنا فزنا بها رجل فالزمه بالمهر نلزمه بمهر مثلها اذا كانت لسيدها واما اذا كانت زانية مثله كلهم اتفقوا على الزنا فلا مهر لها حينئذ وكذا

174
01:15:30.200 --> 01:16:00.200
تبي شبهة والمكرهة على الزنا لها المهر الموطوءة بشبهة رجل يأتي الى فراشه فيجد فيه امرأة مثلا يظنها زوجته فوطئها فاذا هي زوجته اجنبية فاذا هي رجل من الجيران فهل لها مهر في هذه الحال؟ لها مهر. لها مهر. لانه وطئها

175
01:16:00.200 --> 01:16:20.200
وكذا والمكرهة على الزنا كذلك لها مانع. فيجب لكل منهما مهر المثل بالوقت لا المطاوعة على الزنا فلا يجب لها المهر لانه اتلاف بضع برضا مالكه فلم يجب له شيء كسائر المتفات ما لم تكن امة فيجب

176
01:16:20.200 --> 01:16:50.200
لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة. لانها لا تملك وظعها فلا يسقط حق سيدها. وهي تعدد المهر بتعدد الشبهة. يتعدد المهر بتعدد الشبهة يعني جاء الى بيته فوجد امرأة اجنبية نائمة. فجامعها

177
01:16:50.200 --> 01:17:20.200
يظنها زوجته. فنقول استغفر وتب الى الله. ولا تستعجل مرة ثانية حتى تتأكد هل يجوز لك هذا الفعل؟ ثم يلزمك المهر يلزمك ان تدفع لها مهر. لانك جامعت وهذا الجماع منت باثم فيه ولا عليك حد لكن عليك المهر. في هذه الحالة

178
01:17:20.200 --> 01:17:40.200
تعددت الشبهة خرجت من هذا البيت وراحت البيت والاخر. فدخل مسرع واذا المرأة نائمة في فراش يظنها زوجته الاخرى فعلى طول بدأ بها. فيلزمه يقول هذا الذي مات امس تتنقل

179
01:17:40.200 --> 01:18:00.200
الشغل هذا جاء معها ثانية وقلنا يلزمك ما لان الشبهة تعددت ما في بيت واحد في بيت واحد ما يلزم الا ما هو واحد. لكن ما دامت في بيتين على امرأتين فيلزم الموت

180
01:18:00.200 --> 01:18:20.200
كذلك جاء الى بيت مكان غرفة سريته امته التي يجامعها. فوجد هذه المرأة نائمة يا جماعة يظنها امته. فاذا هي اجنبية فيلزم لها المهر. كل جماع فيه مهر ما دام بشبهة

181
01:18:20.200 --> 01:18:40.200
ويتعدد المهر بتعدد الشبهة كأن وطأ هظانا انها زوجة خديجة ثم وطئها ظنا انها زوجته زينب ثم وطأها ظنا انها سريته فيجب لها ثلاثة مهور. وهي امرأة واحدة وكل واحدة مرة واحدة. مرة واحدة يجب

182
01:18:40.200 --> 01:19:10.200
امه كاملة كمهر كامل لهذي ومهر لهذي لانها تعددت الشبه ولا حد عليه. يذرع الحدود بالشبهات ويتعدد المهر بتعدد الاكراه. كذلك اذا اكره المرأة على الزنا فزنا بها وقلنا يجب ثم اكره مرة اخرى قلنا يجب لها المال فدفع المال

183
01:19:10.200 --> 01:19:50.200
ذلك الحال كلما تعدد الاكراه وجب عليه مهر لهذه المرأة وعلى كل من ازال بكارة اجنبية بلا وطن البكارة معروفة. انها المرأة بحكمة الله جل وعلا يلتصق فرجها ذكر من يفتحه الزوج الزوج يفتحه

184
01:19:50.200 --> 01:20:20.200
او مستمر يحصل معها دم. لان التصاق اللحم مع اللحم فاذا اتاه الذكر وفرق بين الشعبتين خرج دم. فهذا دم البكارة. ازال البكارة هذا الرجل لامرأة ليست زوجة ولا عقد عليها وانما ازال البكارة. نقول يجب فيه حد الزنا؟ لا ما زنا بها. يجب عليه المهر

185
01:20:20.200 --> 01:20:50.200
ما جامعها وانما يجب عليه ارش البكارة. ارش البكارة ما هو؟ ارس البكارة يختلف فيه العلماء رحمهم الله. يقولون تقوم المرأة امة وهي بكر ذكر بخمسين الف تقوم المرأة وهي سيد بكم؟ باربعين الف. يدفع ما بينها

186
01:20:50.200 --> 01:21:20.200
يدفع ما بينهما او موضوع المهر. يقال ازال بكرتها مثلا اذا كان قالوا خمسين الف. اذا كان السيء كم يكون مهرها؟ اربعين الف. يدفع ما بينهما هذا الارج ما بين القيمتين. بلا وطأ ارشى البكارة لانه اتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه

187
01:21:20.200 --> 01:21:50.200
ويرجع فيه الى عرشه كسائر المترفات. وما بين مهرها فكرا وزينبا. وقيل ارشوا حكومة. الحكومة التقويم تقوم الشيء هذا ويقوم سيء او يقوم سليم ويقوم حاصل عليه هذا الى اخره وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليها عليه لها الا نصف

188
01:21:50.200 --> 01:22:20.200
اسفل مسمى ان كان. ازالها من هم؟ الزوج. بعد العقد رجل عقد على امرأة. ويعرف من نفسه انه ما يستطيع فض بكارتها. ما يستطيع بذكرها رخو. ما يقدر. فاراد ان

189
01:22:20.200 --> 01:22:50.200
تحيل عليها مثلا يتحيل عليها يدغدغه ويدخل اصبعه الاصبع بعد هذا الاصبع تباسلوا ما حصل وقت ولا حصل شيء من هذا ربما يكون هذا العمل وعنده احد عنده امه وعنده اخته وعنده كذا ما حصل خلفه. ما الذي يلزم الزوج؟ ما يلزمه الا النصف. ما دام عليه

190
01:22:50.200 --> 01:23:10.200
نصف المهر يلزمه نصف المهر. والا ما يعتبر هذا جماع ولا يعتبر يجب فيه المهر كامل. وان ازال الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان. لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبلها تمسوهن. وهذه

191
01:23:10.200 --> 01:23:30.200
مطلقة قبل المسيس والخلوة فليس لها الا نصف المسمى. اما اذا كان هذه الدغدغة مثلا في مكان خالي فانه يلزم المهر لكن في حالة ما يلزم المهر كامل نصفه. والا فالمتعة لقوله تعالى فمتعوهن على المشعق

192
01:23:30.200 --> 01:24:00.200
ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي. قبل الفرقة فان اباها الزوج فسخها الحاكم. رجل تزوج امرأة بلا ولي معلوم ان هذا النكاح فاسد. يفرق بينهم. جا واحد وخطبها. قال ما

193
01:24:00.200 --> 01:24:20.200
بينه وبين زوجها الاول انا والم انا والم ابيها فهل يجوز ان يعقدوا لهذا الزوج على نية انهم يفرقون بينها وبين الاول لا. حتى يفرطوا وتتم عدتها. لو كان النكاح فاسد

194
01:24:20.200 --> 01:24:50.200
اما النكاح الباطل فهو يجوز العقد. لو لم يفرط بينهم لانها لان وجودهم فرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. مساكم الله بالخير وتعالى ولا يصح تزويد من نكاح فاسد كالنكاح بلا ولي قبل الفرقة. يعني قبل ان يفرق بينهما

195
01:24:50.200 --> 01:25:10.200
حاكم وتعتد فيصح تزويجها حينئذ. لانه نكاح يصوغ فيه النكاح. النكاح الفاسد اكثر زواجات الناس اليوم النكاح الواجب وهو يسوق في الاجتهاد. خاصة في خارج المملكة. المملكة لا ما فيها نكاح الفاسد ما يسوى. سوي

196
01:25:10.200 --> 01:25:40.200
هذا الى ايقاع الفرقة كالصحيح المختلف فيه. بخلاف النكاح الباطل. فهو يسوغ تزويج وان لم يفرق الحاكم بينهما لانه نكاح باطل. فان اباه الزوج ابى عدم فسخ بالنكاح الفاسد طلق عنه الحاكم لان الحاكم ينوب عن الرجل المعاند والرجل الممانع

197
01:25:40.200 --> 01:25:59.288
يطلق عليه الحاكم فتطلق زوجته. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الدرس القادم ان شاء الله باب الوليمة واداب الاكل