﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في مال الزوج الزامها به الزوجة به. الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض يقول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الله جل وعلا فضل الرجال على النساء

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
على سبيل العموم وقد يكون بعض النساء افضل من الاف الرجال. لكن على سبيل العموم يقال الرجال افضل من وعلى سبيل العموم كما يقال مثلا هم صحابة رسول الله صلى الله

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
عليه وسلم افضل القرون قرن الصحابة افضل القرون مع ان بعض القرون الانبياء والانبياء من الصحابة رضي الله عنهم بلا اشكال لكن على سبيل العموم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم يقول عليه الصلاة

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
سلام. خير قرون الامم من ادم عليه السلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها. خير القرون هم قرنص الرسول يقول صلى الله عليه وسلم علما ان فيه بعض بعض القرون فيها الانبياء والانبياء افضل من الصحابة لكن على سبيل العمر

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
كما يقال التابعون افضل من تابع التابعين مثلا وفي تابع التابعين من هو افضل من التابعين من افرادهم كذلك يقال الرجال افضل من النساء على سبيل العموم ومن النساء من هي خير من الاف

6
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
الرجال كامهات المؤمنين رضي الله عنهن. في مال الزوج الزامها به ما لا يلزمها به وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه نص عليه ما يلزمها هذا شرعا لانه هو تزوجها للاستمتاع ولطلب النسل والذرية

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
والخدمة هذه ليست من ذلك وليست من المعقود عليه. فلا يقال يلزمها لو قالت مثلا ما احب ان اخبز ولا اعجن ولا كذا ولا كذا فما يلزمه يلزمها ذلك وليس له ان يلزمها بهذا

8
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
ان هذه خدمة يقوم بها غيرها. واذا قامت بها فمن باب المعاشرة بالمعروف وحسن المعاملة. وهو لكنها لا يلزمها. لان المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها. ولا

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
الاولى لها فعل ما جرت به العادة. ما تقول انا ما اكنس البيت ولا انظف ولا اطبخ ولا اغسل ثيابك نحو ذلك يعني الاولى لها ان تقوم بما جرت به العادة. اذا كان مثلها يخدم الزوج في هذه الامور فتقوم بذلك

10
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
واذا كان مثلها لا يخدم الزوج وانما يخدمه الخدم الاخرون فمثل فهي كذلك. واوجب شيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله. لان الناس يتفاوتون. بعض الاعيان الرفعاء ما تقوى من

11
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
الزوجة بغسل الثياب ولا الطبخ ولا كذا ولا كذا وانما هي مهيأة لزوجها فقط. وهذه الاشياء تقوم بها الخادمات والعاملات البيت وفي حديث عائشة مرفوعة ولو ان رجلا امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نوعها ان تفعل رواه احمد وابن ماجة وهذا حديث ضعيف لكنه من الطاعة ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها

13
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
وله ان يلزمها بغسل بغسل نجاة عليها. وبالغسل من الحيض والنفاق حاج والجنابة واجتناب المحرمات اذا كانت مكلفة. نعم هذه الاشياء له ان يلزمها بذلك. ما تقول عليك مني ولا يخصك انا اتنظف ولا اغتسل ولا ما اغتسل كل واحد ما عليك مني لا هذه امور تتعلق بها وتهمه

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
ليست كالطبخ والعجن وكنس البيت وغسل الثياب. هذه له ان يلزمها بذلك. وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها لانها اذا كانت متلطخة بالنجاسة وقال اغسل النجاسة تنظفي تطيبي مثلا قالت لا ما يهمك هذا انت تريد مني شيء افعل

15
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
وهو يكره ان يفعل وهي كذا وسخة وقذرة. وبالغسل من الحيض مثلا يلزمها بالغسل هي طهرت من الحيض مثلا بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس ما يجب عليها صلاة الا صلاة الظهر. تراك انا ما

16
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
اغتسل الا بعد اذان الظهر وبعد صلاة الظهر بساعة. ادرك صلاة الظهر نقول لا يلزمها ان تغتسل قبل اذا كان له فيها حاجة لان هذا يخص والنفاس كذلك. والجنابة يقول اغتسلي من الجنابة. تقول له ما يهمك؟ تقول لا يهمني. اريدك ان تكوني طاهرة

17
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
واجتناب المحرمات اذا كانت مكلفة تجتنب المحرمات مما يحرم عليها مثلا من الوقوع في الامور المحرمة او من اه تبذل امام الاخرين ونحو ذلك اذا كانت مكلفة. اما فاذا كانت صغيرة غير مكلفة فيه ما يلزمها بعض الاشياء. بعض الاشياء ما تلزم الصغيرة غير المكلفة. لانها احيانا تكون

18
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
امرأة الزوجة صغيرة من سبع سنوات يقول لها احتجبي واعملي واعملي وكذا ما يلزمه هذا لانها غير مكلفة الان وباخذ ما يعاف من ظفر وشعر. كذلك مثلا يقول لها احلقي

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
انا تقول له ما يهمك ما عليك. ما يخصك هذا يقول لا يخصني هذا. هذا يتعلق بي لاني اذا اردتك والعانة بشعرها مرتفع اكره ذلك. وكذلك اذا كانت اظافرك طويلة اكره ذلك فانت يلزمك ان تزيلي

20
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
ما لي فيه صلة وعلاقة. وما يؤخذ من وما يعاف من من ظفر وشعر رواية واحدة لانه يمنع كمال الاستمتاع. ويحرم عليها الخروج الا باذنه ولو لموت ابيها. ما يجوز لها ان تخرج ولا لزيارة ابيها ولا لزيارة امها لو كان

21
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
المستشفى او مريض على فراشه او امها في المستشفى او مريضة على فراشها ما يجوز لها ان تخرج لزيارتهما الا باذن الزوج لان الاب له حق. والزوج له حق لكن حق الزوج اكد من حق الاب. لحديث انس ان رجل

22
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض ابوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها اتقي الله ولا تخالفي زوجتي فاوحى الله اليه اني قد غفرت لها بطاعتها زوجها. رواه ابن بطاء في احكام النساء وقال احمد

23
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
امرأة لها زوج وام مريضة. لها زوج وام مريضة. طاعة زوجها اوجب عليها من امها لما فيهم الا ان يأذن لها ويستحب اذنه لها في عيادتهما. يعني ما ينبغي له ان يتعسر ويشدد ويقول لا تذهبي الى ابيك ولا تذهبي الى امك ينبغي له ان يتعاون معها

24
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف ومنعها من ومنعها يؤدي الى النفور ويغري بالعقوق. منعها من زيارة يؤدي الى النفر انها تنفر من زوجها واحيانا يحملها هذا على العقوق لوالديها ولا تهتم لهم. لكن لها ان تخرج

25
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
لقضاء حاجتها حاجة في السوق مثلا جرت العادة ان تخرج ما يحتاج ان تستأذن تقول على السوق اشتري مثلا حنا او اشتري طيب او اشتري كذا او اشتري ثوب هذا لها ان تخرج ما دام ما منعها من ذلك

26
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
لان هذا من الاشياء من الحاجات الضرورية لها فلها ان تخرج ولو لم تستأذن اذن خاص ما دام لم يمنعها اذا قال ما في. ما تخرجين للسوق ابدا الا وانا معك. هذا يجب عليها ان تلتزم

27
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
ولا يمنع ولا يملك منعها من كلام ابويها. فرق بين كلام ابويها او زيارة ابويها يقول ما اريدك ان تجري ابويك له ذلك. لكن ما يقول ما اريدك ان تكلمي ابويك. ابوها يجي

28
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
يسلم عليها عند الباب او يدخل مثلا تقول ما اكلمك لان زوجي منعني ليس له منعها من التكليف لان في هذا قطيعة رحم وله ان يمنعها من الذهاب الى بيت ابويها. يقول لان بيت ابويها مثلا فيه نساء. فيه رجال يغرونك يفسدونك على

29
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
ما تذهبين اذا ابوك او امك يجون الله يحييهم مثلا. هذا له ذلك. لكن اذا جو الى بيته ما له ان يمنعها يقول لا تكلميهم ولا تسلمين على ابوك لا تسلمين على امك. ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منعهما من زيارة

30
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
هم يقولون ما دام انك تكره ان تأتي الى بيتنا فنحن نأتيها. يقول لا لا تجون اليها وهي لا تجي اليكم هذا ما يجوز وانما يأذن لهم بزيارة اذا ارادوا ذلك. لان

31
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
لان هنا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما لم يخف منهما ضررا. فله المنع. اذا كان اب شرير ويحرض ابنته ويغطي عينه لا تخدمينه لا كذا لا كذا ما فيه خير الاب يحرظ ابنته على على

32
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
معصية الزوج له ان يمنعه. يقول اني سمعت من كلام ابيك كلام سيء. فانا امنعه لهذا. فلا بأس بذلك اذا خشي منهم ما ضرر ولا يلزمها طاعة ابويها في فراقه ومخالفته. اذا قال ابوها

33
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
حقي عليك انا اب حقي عليك الزوج هذا اتركيه اتركيه ما لازم نخلعك منه لازم نعطيه حقه فارقه ما يلزمها ان تطيع ابوها ما تقول طاعة ابي واجبة طاعة ابيك واجبة في غير موضوع الزوج وطاعة الزوج

34
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
اوجب ولا يلزمها طاعة ابويها في فراقه ومخالفته. بل طاعة زوجها احق لوجوه بها علي عليها يجب على المرأة ان تطيع زوجها ولا يجب عليها ان تطيع اباها اذا كانت مزوجة

35
00:12:30.150 --> 00:13:00.150
حق الاب قبل الزواج. اما اذا تزوجت فحق الزوج اكد. فصل في المبيت المبيت بيتوتة الرجل عند امرأته. والوطء يجامعها والخشم بينها وبين ذراتها الاخرى. كل هذا شيء مبين موضح في الشريعة الاسلامية

36
00:13:00.150 --> 00:13:30.150
ويلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع. لا يلزمه ان عند الحرة اذا كانت زوجة حرة ليلة من اربع اليها هذه والدليل على هذا ان لم يكن له عذر لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر ابن عمرو ابن

37
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
عاش ان لزوجك زوجك عليك حقا. متفق عليه. عمرو ابن العاص رضي الله عنه زوج ابنه عبد الله من بنات قريش من خيارهم فكان انا يرى من ابنه الزهد من عبد الله بن عمرو لانه من عباد الصحابة رضي الله عنهم كثير الصيام كثير الصلاة قيام الليل

38
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
فكان يتعهد زوجة ابنه. يأتي اليها بعد ما زوجه. كيف حال زوجك؟ فتقول نعم زوج عبد الله وتسكت رضي الله عنها فيأتيها بعد اسبوع عشرة ايام يتوقع انه ما جاها ولا

39
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
كيف حال زوجك معك؟ تقول نعم الزوج عبدالله. اكثر من السؤال رضي الله عنه امر الاب اكثر من سؤال البنت زوجة ابيه ابنه فقالت نعم الزوج عبد الله لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا. يعني ما اجعل فراشي ابد. ولا كشف عن شيء من

40
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
عورتهم شيء يعني ما كأنه زوج. تأثر من هذا وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني زوجت عبد الله وهذا الذي حصل الى الان ما قرب من زوجته وهي معه في البيت. فقال عليه الصلاة والسلام القني به. يعني لا

41
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
كله تجيبه تشتكيه. القنيبة تعال انت واياه الي وتكون معي. وانت معه. فجاء كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل

42
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
قال نعم يا رسول الله ما يسع ان يجحد لان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان يجيب ما هو ما يقدر يجحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لا لا تفعل كذا صم يوما من الشهر قال لا ما

43
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
قال صم يومين قال ما يكفي قال صم ثلاثة ايام قال ما يكفي ثلاثة ايام من شهر وتدرج معه حتى قال له صم يوما وافطر يوما. قال اني اطيق افضل من ذلك. قلت زيدان في الصيام. قال لا افضل من ذلك

44
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
لا افضل من ان تصوم يوما وتفطر يوما. وقال عليه الصلاة والسلام نم وقم وقال له عليه الصلاة والسلام ان لزوجك عليك حقا. اعطه حقه لزوجتك. ما تركنها في بيتك ولا تعرض لها. هي زوجتك

45
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
وانت تتعبد اعطها حقها لها حق ولربك حق ولجارك حق ولزورك حق. يعني الزائر الذي يزورك ولكل ذي حق حق فاعطي حق كل ذي حق حقه. متفق عليه. وروى الشعبي ان كعب

46
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
سواك رضي الله عنه تابعي كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأته وقالت يا يا امير المؤمنين ما رأيت رجلا قط افضل من زوجي. والله انه تبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. قالت هذه المقالة

47
00:17:20.150 --> 00:17:50.150
تشتكي هي لكنه ما ظهر لعمر شكواها رضي الله عنه. فاستغفر لها قال احسنت اثنى عليها واستحيت المرأة. وقامت راجعة. رجعت شافت عمر ما فهمنا قصده واستحيت ان تقول من هذا قالت زوجي يبيت الليل يصلي كل الليل من اوله لاخره. والنهار صايم معناه انه ما لي حق انا منهم

48
00:17:50.150 --> 00:18:20.150
ولا اريد ما تريد النساء. وقامت راجعة. فقال كعب بن سوار رحمه الله امير المؤمنين هلا المرأة على زوجها وراك ما سمعت شكواها جاءتك خرجت من متوجهة الى امير المؤمنين ما تريد تمدح زوجها. تريد تشتكي زوجها. فقال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه

49
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
ولقد ابلغت يقولوا كعب فقد ابلغت اليك في الشكوى شددت يعني معناه انها تقول ان زوجي هذا ما يعطيه من حقه ولا دقيقة واحدة ولا من حقه ما يصلح فقال لي كعب اقضي بينهما ما دام انك فطنت لشكواها اقضي بينها وبين زوجها

50
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
فانك فهمت من امرها ما لم افهم. وهو الذكي الملهم عمر رضي الله عنه. لكن كل قد يغفل عن بعض الاشياء رضي الله عنه وارضاه. فقال اني قال كعب فاني ارى كانها امرأة عليها ثلاث نسوة

51
00:19:10.150 --> 00:19:40.150
هي رابعتهن. فاقضي بثلاثة ايام ولياليهن يتعبد فيهن. ولها ليلة ويوم وقال عمر والله ما رأيك الاول باعجب من الاخر. اذهب فانت قاض على البصرة. وفي لفظ نعمة القاضي انت يقول كلاهما فكرتك الاولى فطنت انها تشتكي وهذا يدل على ذكائك

52
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
ما جعلت تمدح زوجها وانما جاءت تشتكيه ثم قضاؤك الاخير احسن واحسن حيث انك قلت نفرض ان الزوجة عنده اربعة اذا كان عنده اربع فلكل واحدة ليلة. فهو ما عنده الا هذي مثلا له ثلاث ليالي تصرف

53
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
وليلة ويوم يكون لهذه يفطر عندها ويبيت معها. فاعجب عمر رضي الله عنه بقضاءه وحكمته حكمة كعب سوار وارسله قاض الى البصرة وكان يختار القضاة رضي الله عنه وارضاه رواه سعيد وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت اجماعا. يعني ان للمرأة ليلة من اربع ليال ولا

54
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
يوم من اربعة ايام اذا تشاحوا في هذا والامة ليلة من سبع من سبع ليال يقول والصحيح انه كل ليلة لا اله من زمان الامى يكون لها ليلة من ثمان ليالي

55
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
لان الامة على النصف من الحرة. نفرض ان معها ثلاث حرائر وهي انا فهي لها ليلة ولهؤلاء الثلاث مثلا ست ليالي والليلة الرابعة لو كان معها حرة ما جاها الا لو كانت مذهبة حرة ما جاها الا ليلة واحدة من زمان يعني ما يبقى من الزمان الا ليلة واحدة

56
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
فالامة لها ليلة من ثماني ليال. يعني يفرض ان عنده اربع زوجات واربع زوجات لكل واحد الليلتين وللامة ليلة الا انه ما يجوز الجمع بين اربع زوجات وابى. لانه استكمل النصاب

57
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
صحيح انها ليلة من زمان نصف مال الحرة. لان زيادتها على ذلك تخل بالتنصيب وزيادة الحرة على ليلة من زيادة على الواجب فتعين ما ذكرنا قاله بالكافي. يعني ان لها ليلة من زمان ليال

58
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
لو الرجل مثلا زاحد يقول ابي ما ابي حرة. تلزمني بالمبيت عندها ليلة من اربع ليال. ابي اقل كل ما يمكن قالوا اقل ما يمكن الامة. الامة لها ليلة من ثمان ليالي. اذا تزوجت امة مثلا اذا كانت زوجة علما

59
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
اذا كانت ملك يمين فهذه هو حر فيها ما يقسم لها. لكن اذا كانت زوجها فتزوج امة لسبب من الاسباب فله ان يبيت عندها ليلة وسبع ليال ينفرد بهن لان اهم انه من حقه

60
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
وان يقع في كل ثلث سنة مرة ان قدر. الوطء غير المبيت المبيت يبيت معها ويعاشرها ويستأنس بها وتستأنس به. لكن ما يلزم ان يطأ الا في كل اربعة اشهر مرة

61
00:23:00.150 --> 00:23:30.150
الواجب الواجب اربعة اشهر مرة. لانها مدة الايلاء لو حلف ما يضع زوجته يمهله القاضي اربعة اشهر. فان تراجع ووطأ والا فيفرق بينهما الحاكم بطلبها وان يطع في كل ثلث سنة من رحيم قدرا وطلبته. اما اذا ما طلبته فهي بكيفه

62
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
لان الله تعالى قدر ذلك باربعة اشهر بحق المولي. الذين يلون من نسائكم تربصوا اربعة اشهر فان الله غفور رحيم. وان عدموا الطلاق فان الله سميع عليم. اذا حلف ما يطأ زوجته للقاضي يمهله

63
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
اربعة اشهر. فاذا كملت الاربعة قال اما ان تطأ واما ان نطلقها عليك كذلك في حق غيره لان اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل عنا الوطأ واجب بدونها. يجب عليه لانه من حق الزوجة على زوجها

64
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
فان ابى الوطأ او البيتوتة الواجبين فرق الحاكم بينهما ان طلبت ما يفرق الحاكم مباشرة الا بطلبها. اذا قالت لا الشكوى الى الله اصبر واحتسب ما يخالف لو بالسنة مرة. يكفيني لو

65
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
سنتين مرة ما يخالف. اذا رضيت بهذا فهذا راجع اليها. لكن اذا قالت لا انا بحقي اللي فرض الله لي فهي لها في كل اربعة اشهر مرة. نص عليه في رواية من اصول في رجل

66
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
تزوج امرأة ولم يدخل بها. يقول غدا ادخل بها وغدا ادخل بها الى شهر. هل يجبر على الدخول؟ قال اذهب الى اربعة اشهر ان دخل بها والا فرق بينهما فجعله كالمولي. يعني مثلا هذا رجل تزوج امرأة

67
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
وزفت الي وقالت له تعال بدنا ننام جميع. تعال نتزوج. قال لا اصبري اصبري اصبري الاشارة اصبري يومين ثلاثة يومين ثلاثة قال اصبري اصبري بعد اصبري اصبري اصبري اصبري اصبري وثم ما طلحا بالدخول فحينئذ يقال له تدخل

68
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
على زوجتك والا يفرق بينكما الحاكم. اذا طلبت ذلك لانه احيانا يأخذها معه لبيته مثل زوجة عبد الله ابن عمر ابن العاص ولا يقربها ولا يقربها. ولا يصح الفسخ هنا الا

69
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
حكم حاكم ما تقول هي فسخت نفسي منك انت ما فيك خير ولا فسقت نفسي خلاص انت منت بزوجي ليس لها ذلك وانما هذا لمن للحاكم ان يفسخها. وان سافر فوق نصف سنة

70
00:26:10.150 --> 00:26:40.150
في غير امر واجب كحج وغزو واجبين. او طلبة او طلب رزق يحتاج اليه وطلبت قدومه ولزمه فان ابى عذر فرق بينهما بطلبها لما تقدم. اذا سافر للحج من جهات بعيدة. مثلا الحج يستغرق ستة اشهر ثمانية اشهر. هذا لا بأس. ما تقول له لما

71
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
هرب من مكة وصار بينه وبين مكة. خمسة ايام او عشرة ايام تقول لازم يجي ولا افسخ نفسي؟ لا. المرأة مسألة بالمعروف ما دام انه عليه حج وهذه المسافة معروفة انه يجي من اندونيسيا على السيارات من سيارة لسيارة ومن راحلة راحلة

72
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
ومن كذا ومن كذا من سفينة الى سفينة وهكذا يمهل حتى يعود او خرج للجهاد في سبيل الله وانصرافه قبل تمام الغزو يخل بالمجاهدين يفت في عضدهم فيمحل لكن اذا

73
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
وهكذا للتجارة او للنزهة او كذا وترك زوجته مثل ما يفعل بعض الاخوة هنا الان يسافر في السنة والسنتين والثلاثة زوجته في مكان ما وربما تزوج في المكان الذي هو فيه وترك زوجته تلك هذا مخطي وظالم لنفسه

74
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
لكنها تستحي لو طلبت قدومه يلزمه. اما ان يستقدمها اليه. او يقدم هو اليها او يفسخها ثلاثة امور. هذا بالنسبة لما كان اذا كانت واحدة اما اذا كان عنده زوجات يقول هذي فتاة صغيرة ابيت عندها اربع ليال وجيت انت يا ام العيال ليلة وحدة او اجيتس ليلة الخميس او

75
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
الجمعة والباقي لهذه الفتاة الصغيرة تبين وانا ابيأس ما يحل له ذلك ما دام انها زوجاته فعليه ان يقسم بين الكبيرة والصغير الصغيرة والجميع يسوي فيما يقدر عليه. ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت

76
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
يجب عليه ان يسوي بينهم. قال في الشرح ولا نعلم الخلاف في وجوب التسوية بين الزوجات والقسو لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. يعني لو قال لي واحدة انت اجلس يوما في الاسبوع ليلة في الاسبوع والباقي للاخرى

77
00:28:50.150 --> 00:29:20.150
هذا ما هو من المعاشرة بالمعروف هذا من الاكراه ومن الاضرار بها. وتفضيل الثانية عليها وزيادة احداهن احداهن في القسمين يحرم على الرجل ان يميل مع زوجة دون هنا بقية زوجاته وعن ابي هريرة مرفوعا. من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء

78
00:29:20.150 --> 00:29:50.150
يوم القيامة وشقه مائل. شقه مائل. عليكم السلام ورحمة الله وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم اقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك. رواهما ابو داوود. الحديث هذا

79
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
اللي كان الرسول يقسم ويعدل في الظاهر عليه الصلاة الشيء الظاهر ما يبيت عند واحدة ليلتين وعند ليلة من تلقاء نفسه لا يقسم هذه ليلة وهذه ليلة كلهن سواء لكن الشيء اللي مايل القلب وميل الجنس مثلا

80
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
الشهوة ما يلام عليه هو يميل الى عائشة رضي الله عنها ويحبها بقلبه ما هو شيء يتصرف فيه اذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك عند هذه وعند هذا وعند هذه سوا سوا ولما تنازلت صفية

81
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
سودة رضي الله عنها عن يومها وليلتها وهبتها لعائشة. فكانت عائشة لها ليلتان هبة سوداء ولبقية امهات المؤمنين ليلة الليلة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا

82
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
فيما لا املك. يعني قد يبيت عند واحدة ولا يجامعها. ولا يجد نفسه عنده رغبة او اندفاع بالجماع لكن المبيت واجب يبيت عندهن بالعدل كما فعل صلى الله عليه وسلم ويكون ليلة وليلة

83
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
لفعله صلى الله عليه وسلم هذا افضل أنواع القسم ان يكون ليلة وليلة ليلة عند هذه ليلة عند هذه ليلة عند هذه يقسم بينهن ثلاث ليال اربع اربع ليال وهكذا ان غير هذا فلا بأس

84
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
المسألة ترجع اليهم. اذا كانت واحدة في شمال البلد واحدة في جنوب الولد. قال والله يصعب علي القسمة كل ليلة. لكن من اسبوع اجي عند هذا الاسبوع واستمر عندها واروح للاخرى اسبوع واستمر عندها او اجي عندها هذي يومين

85
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
واروح للاخرى يومين وهكذا اذا تراضوا على هذا فلا بأس به. تقول اذا بعض الناس مثلا يقسم وجد بعضهم يقسم بالليلتين ليلتين عند هذا ثم ليلتين عند هذا ثم ليلتين عند

86
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
الاخرى وهكذا فالاصل في القسمة ليلة وليلة. هذا الاصل. لكن اذا تراضوا على الزيادة في الليلة الى حد الاسبوع او اكثر مثلا او كان في قريتين مثلا قال والله ابجيه عند هذي شهر ثمن اروح للاخرى شهر نقول انت محراب اذا

87
00:32:30.150 --> 00:32:50.150
اصبحتم على هذا فلا بأس. الا ان يرظين باكثر لان الحق لا يعدوهن انا ما يخالف ما عندنا مانع انك تقسم الليلتين او بالاربع او بالاسبوع او بالشهر ما في مانع. لقوله صلى الله

88
00:32:50.150 --> 00:33:20.150
عليه وسلم لام سلمة فان لك سبعت لنسائي. ولما تزوج ام سلمة رضي الله عنها بات عندها ثلاث ليال متوالية. لان سيء وقال لها ان شئت سبعت يعني كملت الاسبوع لكن يلزمن اكمل لزوجاته الاخريات اسبوع. فرضيت رضي الله عنها بالثلاث وهكذا الرجل اذا

89
00:33:20.150 --> 00:33:50.150
تزوج ثيبا على زوجته او زوجاته فيقسم ثلاثة ايام يعطيها ثلاثة ايام العرس ثم وان كانت بكرا يقسم لها اسبوع يعطيها اسبوع كامل ثم يقسم لنسائه وتكون الجليلة هذه اخذت الاسبوع هي الاخيرة بالقصر ما يقول اببدأ بها يقيم عندها اكثر؟ لا

90
00:33:50.150 --> 00:34:20.150
وعماد القسم الليل الا لمن معيشته بالليل كحارس والنهار يدخل تبعا. عماد القسمة بين الزوج وزوجاته في الليل لانه هو محل السكن والراحة والرغبة في الانس بالزوجة او الجماع ونحو ذلك هو محل القسم. اما النهار فالانسان ينطلق يروح لكن النهار تبع لليل

91
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
ما يجوز له ان يأتي هذه بالليل فقط والثاني يجعل لها الليل والنهار من كل ليلة ليلة لها نصيبها من الليل ويعطيها نهارا اخرى؟ لا. يعدل بينهن في الخصم بالليل والنهار. والاصل ان

92
00:34:40.150 --> 00:35:10.150
القسمة بالليل الا لمن كان عمله ليلا كالحارس ونحوه من يعمل بالليل او يناوب او كذا فانه يكون القسم لا بأس. والنهار يدخلون تبعا لان سودة وهبت يومها لعائشة سودة رضي الله عنها هي اول امهات المؤمنين التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة

93
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
جهد وكبرت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فخشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى انها هي نفسها كبرت ما لها رغبة فيما يرغب فيه النساء. المرأة اذا وصلت الى حد خلاص تنتهي من الرغبة. خشية

94
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
ان الرسول يطلقها او يتضايق من قسمه لها او نحو ذلك. فوهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها رأت احب زوجات النبي الي عائشة فقال تعطيها. فكان يقسم لعائشة يوم وليلة زيادة ثم ويقسم لامهات المؤمنين

95
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
على يوم وليلة. متفق عليه وقالت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي دليل على ان اليوم يقسم. يوم عائشة هو الذي قبض فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين

96
00:36:10.150 --> 00:36:40.150
وانما قبض نهارا ولزوجة امة مع حرة ليلة من ثلاث ليال اذا تزوج حرة ثم ما كفته ولا يستطيع ان يشتري امه ولا يستطيع ان تزوج حرة اخرى فتزوج انا يكمل به مثلا هذه الامان. كيف يقسم بين الحرة والامان

97
00:36:40.150 --> 00:37:10.150
الحرة لها يومين وليلتين والامة لها يوم وليلة. يعني يكون قسمته على ثلاثة ايام يومين للحرة ويوم للامانة. ولزوجة امة مع حرة ليلة من ثلاث ليال. رواه الدارقطني علي واحتج به احمد وقال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم ان القسم بين المسلمة والذمية سواء

98
00:37:10.150 --> 00:37:40.150
القسم بين المسلمة والذمية سواء لانها زوجة بخلاف الامة. الامة دون الحرة. لكن لو تزوج الرجل مثلا زوجتين مسلمات. وزوجتين كتابيات يهودية او نصرانية مثلا لحاجته الى ذلك مثلا ويجوز الزواج بالكتابية لكن كان عمر

99
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
الله عنه يضرب على ذلك. فيقال له احرام هو؟ فيقول لا. ليس بحرام لكني اخشى ان تنقلب الذرية بات اليهود والنصارى لان هذه الزوجات اليهودية والنصرانية على ماذا ستنشئ ولدها؟ على عقيدتها ودينها

100
00:38:00.150 --> 00:38:20.150
المسلمين يهود والنصارى فكان يرفض ويضرب الرجل اذا تزوج كتابيا. فنقول مثلا لا ينبغي للرجل مسلم ان يتزوج الكتابية خوفا على ولده. اولاده واهل بيته. لكن اذا اضطر اذا اضطر لذلك فالاصل

101
00:38:20.150 --> 00:38:40.150
والحمد لله يعني اذا كان معيشته عمله في بلاد الكبصار. ولا يستطيع ان يحضر زوجته المسلمة او يخاف عليها مثلا. ولا يستطيع ان يصبر ما يتحمل الصبر. فهم اضطر للزواج مضطر للزواج بكتاب

102
00:38:40.150 --> 00:39:20.150
فله ان يتزوج الكتابية حينئذ عند الضرورة ان القسم بين المسلمة والذمية سواء ودخوله في نوبة واحدة الى غيرها الا لضرورة. ما يجوز رجل اذا كانت الزوجتان في بيتين ان يذهب الى الاخرى في يوم ثانية

103
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
لان هذا بخس لديك من حقها وتفضيل لهذه التي يعودها. الا في حالات الظرورة. قال كأن يكون يكون منزولا به يعني حضرها الموت فهو مضطر لان ياتي ليشهد موتى او لاجل ان توصيله يعني هي محتاجة

104
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
وهو محتاج الى ذلك فله ان يأتيها انذر تمثيل يعني انه في حال الظرورة القصوى يلهث في يوم واحدة للأخرى في حال الضرورة القصوى والا فلا يجوز له ذلك لان هذا من الحيث والجور ان مثلا يمر على

105
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
هذي يجلس معها وهو يوم الاخرى. يجب عليه ان يقسمها فيعدل. ويحرم عليه احرموا دخوله في نوبة واحدة الى غيرها الا للضرورة ان تكون منزولا بها فيريد ان يحضرها او توصي له

106
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
وفي نهارها الا لحاجة النهار اخف. يعني لو ذهب بالنهار اخف. النهار لانه يكون في حاجة مثلا للسؤال او النظر في موضوع الاولاد او نحو ذلك لكن مجيئه في الليل ما جاء في الليل

107
00:40:40.150 --> 00:41:00.150
الا لغرض الزوجة لكن اذا جاء في النهار يتفقد اولاده ونحو ذلك فلا بأس عليه. وفي نهارها الا لحاجة منك عيادة وسؤال عن امر يحتاج اليه. فان لم يلبث لم يقضيه لانه زمن يسير. وان لبس عند واحدة من

108
00:41:00.150 --> 00:41:20.150
الاخرى قضاء للاخرى. وان لبس او جامع لزمه القضاء. اذا جاء الواحدة في غير من الصباح الى الظهر يلزمه ان يقضي لديك يعطيها من يوم صاحبتها من الصباح الى الظهر مثل او جامع

109
00:41:20.150 --> 00:41:40.150
مثلا كذلك عليه ان يحاول ان يجامع الاخرى في يوم التي مقابل اليوم الذي جامع فيه للزوجة في خير يومها. وان لبث او جامع لزمه القضاء بان يدخل على المظلوم

110
00:41:40.150 --> 00:42:00.150
في ليلة اخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة او يجامعها ان كان جامعا ليعدل بينهما ولا ليس عليه قضاء قبلة ونحوها. الى مر مثلا الله او العصر مخبل الزوجة في

111
00:42:00.150 --> 00:42:30.150
غير يومها ما نقول له يلزمك انت ما رضيت وتقبلها لان القبلة بسيطة. القبلة سهلة وليس عليه قضاء قبلة ونحوها لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء الا

112
00:42:30.150 --> 00:42:50.150
الجماع يدخل على عائشة رضي الله عنها وكانت مهيئة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بعض امهات المؤمنين لغرض من الاغراض فيستمتع بها من كل شيء يعني قبلة ولمز وخم

113
00:42:50.150 --> 00:43:20.150
نحو ذلك مثلا الا الجماع. كان يتحاشاه صلى الله عليه وسلم لان فيه جور على المرأة الاخرى يعني اذا كان خطفه خفيفة صغيرة عجلة فلا بأس بها. وان واحدة واقتنوبتها اثم. انظر تحديد الفقهاء رحمهم الله. زوجة عازم على طلاقها

114
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
يوم جاء يومه طلق. قل ما يجوز لك لو طلقت قبل اهون. لكن يوم تحرت لك وتهيأ تطلق تقول خلاص طلقتك ما يجوز لك ذلك. وان طلق واحدة وقت نوبتها اثم لانه

115
00:43:40.150 --> 00:44:10.150
تسبب بالطلاق الى ابطال حقها من القسم. ويقضيها متى نكاحها. يعني لو تزوجها بعد هذا بعد ما طلقها وراجعها صارت زوجها يقضي لها تلك المدة التي طلقها فيها يقسم لها لا تكن لتمكنه من افاء حقها كالمعسر بالدين اذا ايسر. معسر بالدين

116
00:44:10.150 --> 00:44:40.150
ما يطالب ايسر وجد له مال فيطالب بذلك ويسدد دينه كذلك هذا الزوج الذي طلق هذه المرأة وقت نوبتها ثم راجعها بعد هذا يقضي لها ولا يجب ان يسوي بينهن في الوطأ ودواعيه. ما يجب ان يسوي بينهن في الوطء

117
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
ودواعي واحدة مثلا يلاعبها ويطأها ويستأنس بها كثير والاخرى لا يعاملها معاملتها شريفة على ما يقولون ما يتعرض لها لكنه ينام عندها وينام في فراشها لكن ما له رغبة فيها او هي ما لها رغبة

118
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
ما يلزم هذا لان هذا ما هو من العدل ولا من القسم. لان تكون عنده زوجة مثلا بستين سنة وزوجة بعشرين سنة فرق بينهما او ما يستطيع ان يقسم بينهما بالعدل وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلومني فيما

119
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
الا املك فمثلا رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئناس بعائشة اكثر من رغبته في الاستئناس في واحدة من امهات المؤمنين رضي الله عنها جميعا وبعضهن عنده افضل من بعض وبعضهن قد يحبها ولا يستأنس بها

120
00:45:40.150 --> 00:46:00.150
وبعضهن قد يستأنس بها وهو لا يحبها مثلا. ما يطمئن اليها لكنه يستأنس بها لشبابها وجمالها ونحو ذلك فلهذا قال عليه الصلاة والسلام هذا قسم فيما املك يعني الشيء الظاهر فلا تلومني فيما لا املك بين القلب

121
00:46:00.150 --> 00:46:30.150
يملك الانسان قالوا ان واحد دخل عنده تقول له زوجته الاولى يا ابن الحلال ما نشي ابطيت علينا ما نشي ما لنا شي قال والله ما ثم انه ذهب الى زوجته الصغيرة وعافسها وكذا ووجدت

122
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
الرغبة عنده يركب العيال لعله يقضيها بهذا الشيء يوم وصل قال له ما في داعي له يعني عمل ما في وسعه انه يعطيها بعض الشيء ما هو وهذا قول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
لا تلمني فيما لا املك ما يملك. يعني عابس الاولى حتى انتشر وقام ورغب في الشيء. ركض يبي يمتن هذيك على اعطيها ماء يوم وصلنا خلاص. اللهم صلي على محمد. ولا

124
00:47:10.150 --> 00:47:30.150
يجب ان يسوي بينهن في الوطء ودواعيه لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرع. لان الداعي اليه الشهوة والمحبة ولا سبيل الى التسوية في ذلك ما يقدر. قال تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء

125
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
ولو حرصتم ما يستطيع الرجل ان يقسم بين الزوجات مطلقا في كل شيء الظاهر والباطن وانما يستطيع من الشيء الظاهر لكن الباطن امره الى الله ما هو بيده. قال ابن عباس في الحب والجماع. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء

126
00:47:50.150 --> 00:48:10.150
ولو حرصتم ما تستطيع بالحب والجماع. قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا فيما لا املك. يعتذر الى ربه جل وعلا بانه ما يملك القدرة على

127
00:48:10.150 --> 00:48:40.150
الجماع عند كل واحدة مثل الاخرى. ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب امكنه ذلك وفعله كان حسنا لانه اكمل. قالوا النفقة. هذه مثلا ينفق عليها والاخرى يعطيها قدر الواجب. هذا لا بأس عليه به. لانه ما يجب عليه التسلية في النفقة لكن يستحسن

128
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
احسن اذا اعطى هذيك الف يعطيه هذي الف اذا اعطى هذي مئة يعطيه هذي مئة. اذا اعطى هذي خمسة ريال يعطيه هذي خمسة اريل. لكن لو الواحدة على الاخرى لسبب من الاسباب فلا شيء عليه في هذا لان هذا لا يدخل في القسمة الواجبة

129
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب يعني يحرم عليه ان يقوم بالواجب نحو واحدة ويقصر في لا لا حلها حرام. لكن اذا قام بالواجب على حاله والاخرى نفلها فليسها في هذا حرج والحمد لله

130
00:49:20.150 --> 00:49:50.150
فمما لا يجب وان امكنه ذلك وفعله كان حسنا لانه اكمل اذا قدر على التسمية بينهن في هذه الامور فهذا احسن. فصل في حق الزوج في المبيت والتأديب. المبيت عند البكر وهو السيد. واذا تزوج بكر اقام عندها سبعا

131
00:49:50.150 --> 00:50:10.150
وسيبا ثلاثا ثم يعود الى القسم بينهن هكذا هذه السنة. اذا تزوج بكر يستمر عندها سبعة ايام ثم يقسم بينها وبين نسائه واذا تزوج ثيب يستمر عندها ثلاث ليال ثم يقسم بينها وبين نسائه. وتصير

132
00:50:10.150 --> 00:50:30.150
الجديدة اخرهن نوبة. فيكون رغب. ابديها بين اوباتها الجديدات لا. يخليهن الاخيرة لانه خرج منها في حديث ابي قناة عن انس قال من السنة اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوج السيدة اقامها

133
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
وعندها ثلاثة هما قسم قال ابوه قلابة لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج البخاري ومسلم. حق الزوج في التأديب. قلنا ان الزوج ماله يلزم زوجته بغسل ثيابه ولا فرش فراشه ولا كذا

134
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
ولكذا ما يجب عليها الا من باب الكراهة. لكن التأديب اذا كانت مثلا تكلم الرجال قال لا انا ما ارضى تكلمين الرجال. قلت باشر على الرجال كان اذا جاء هؤلاء اولاد عمها اولاد خالها تجلس معهم وتباشر عليهم قال لا هذا ما اريده. فمن حقه ان يمنع ذلك. وله تأديب

135
00:51:10.150 --> 00:51:30.150
على ترك الفرائض اذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها او تساهل في الصلاة فله ان يؤدبها لان الله جل وعلا يقول رجال قوامون على النساء فيها مسألة يقول احد الاخوة اني تزوجت

136
00:51:30.150 --> 00:51:50.150
كنت مع زوجتي الاولى خمسة عشر سنة كالاخوة. انا واياه ما احد يتعرض لاحد. فانا خشيت ان اتزوج من بنات البلد اخشى ان لا اتجمل معها تفظحني تقول ما عنده قدرة ما عنده رغبة ما عنده كذا حط وحدة سهلة

137
00:51:50.150 --> 00:52:10.150
فتزوجتها فحملت مباشرة لكني انتقدتها في الصلاة لاحظت عليه انها ما تصلي قلت لعل هذا الحمل يسقط علشان استريح منها سقط الحمل فتزوجت واحدة اخرى فانجبت لي الان خمسة الحمد

138
00:52:10.150 --> 00:52:30.150
الحمد لله لكن يقول اني خشيت اني اتزوج واحدة من بنات البلد ما اتجمل معها. لما رأيت نفسي مع المرأة اني ما ما في خلل تزوجت. وطلقتها الاولى لاني لاحظتها في الصلاة انها رديئة. فلا يجوز للزوج

139
00:52:30.150 --> 00:52:50.150
ان يستمر مع امرأة يعرف انها لا تصلي. وله تعذيبهن على ترك الفرائض. قال احمد اخشى ان لا يحل للرجل ان اقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة. ولا تتعلم القرآن وعن معاذ مرفوعا. انفق على عيالك

140
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
فمن طولك من قدرتك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله. يعني يجعل لك محامي عند اولادك عند اهل بيتك ما يكون ما يهتمون لك صلوا او ما صلوا او كذا او كذا انفق عليهم انت اكرمهم من طولك من قدرتك

141
00:53:10.150 --> 00:53:40.150
ولا ترفع عنه عصاك ادبا. يعني ادبهم اللي يخرج عن الجادة رواه احمد. العمل عند نشوز المرأة. ماذا يعمل؟ ومن عصته وعظها اي خوفها الله عز وجل وذكر لها ما اوجب الله عليها من الحق والطاعة. وما يلحقها من محافظة من مخالفة من الاثم وسقوط النفقة والفس

142
00:53:40.150 --> 00:54:00.150
وما يباح من هجرها وظربها لقوله تعالى واللاتي تخافون نشودهن فعظوهن. اول شي الوعظ يراهن يليه الهجر وكن في المضجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن. له ان يضربها ضربا غير مبرح. لكن ما

143
00:54:00.150 --> 00:54:20.150
ينبغي ان يضرب لاتفه الاسباب ما يجيب الضرب الا اخر شيء لا شاف ان الهجر والوعظ ما نفع حينئذ يضرب ضربا غير مبررة فان اصرت هجرها في المضجع يعني ابت الا تعصيه. هجرها في المضجع يعني ما يهجرها في البيت وانما يهجرها في المضجع في الفراش

144
00:54:20.150 --> 00:54:50.150
تأديبا لها. قال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نسائه فلم يدخل عليهن شهرا. هجرهن تأديبا لهن عليه الصلاة والسلام هجرهن وهجر فيما رؤيا ام سلمة رضي الله عنها اياما طويلة لانها لما قال لها ان شئت اعطيك

145
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
اعطي راحلتك الزائدة لصفية صفية تعطلت راحلتها. فقال اعطي راحلتك لصافية. قال اعطيها ليهويديتك اعطيها ليهوديتك فغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت يهوديتك وهجرها فترة تأديبا لها

146
00:55:10.150 --> 00:55:30.150
مع انها ذات رأي وحكمة. لكن الغيرة النسائية تتأثر والا هي صاحبة رأي. تشير على النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الامور ويقبل شوارها واذا تنافس اثنتان من امهات المؤمنين يحكمن ام سلمة رضي الله عنها لانها ذات رأي

147
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
وحكمة وقليلة الغيرة الشديدة. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها قالت هي ثلاث صبية اطفال اخشى ان تغضب منهم. وليس احد من اولياءه حاضر يزوجني واياك ما عندي احد. انا غريبة في المدينة

148
00:55:50.150 --> 00:56:10.150
وفي غيره اخشى ان اغار عليك في شيء تغضب عليه فيغضب علي الله. قال اما الخير فادعو الله ان يذهبها فدعا لها فذهبت غيرتها وكان امهات المؤمنين اذا تشاجرون في شيء يتحاكمن الى ام سلمة رضي الله عنها وهي الذي اشارت على النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:56:10.150 --> 00:56:30.150
صلح الحديبة ان يحلق رأسه حتى يحلق الناس لان الناس توقفوا لما امرهم بالتحلل توقفوا رضي الله عنهم لعل وعسى يباح لنا الدخول الى سمكة فقالت اوتحب ذلك يا رسول الله احلق ان علشان يحلقون معك. فحلق صلى الله عليه وسلم فتسابقوا. فكانت صاحبة رأي رضي الله عنه

150
00:56:30.150 --> 00:56:50.150
فان اصرت هجرها في الموضع ما شاء ما دامت كذلك. قال ابن عباس لا تراجع هذه فراشك. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نسائه فلم يدخل عليهن شهرا متفق عليه. فان اصرت ظربها ظربا غيره

151
00:56:50.150 --> 00:57:10.150
وشديد لا ينبغي ان يضرب ضرب شديد مثل ما يفعل بعض الناس يكسر العظم او يعمي العين او يكسر السن او ثلج الدم بضرباته ما ينبغي مثل هذا ضرب يحصل فيه التعذيب شوي وهو ما يجرح ولا يعسر ويتجنب المواطن

152
00:57:10.150 --> 00:57:30.150
التي تؤثر ما يضربها مع وجهها ولا يضربها مع عينها ولا يضربها مع صدرها الشيء الذي يؤثر على الجسم فان اصرت ضربها ضربا غير شديد لحديث عمرو بن الاحوس مرفوعا وفيه فان فعل

153
00:57:30.150 --> 00:57:50.150
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. الحديث رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. قال ثعلب خير مبرح خيرا شديد وفي حديث لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من اخر يومه هذه دناءة ما يليق

154
00:57:50.150 --> 00:58:20.150
انه يكتله مثلا الضحى ثم بعد الظهر يقول تعالى نستانس انا واياه ويناسة وانت كاتلة الضحى ما ينبغي هذا وانما يكون تعذيب لطيف. ما يورث البغضاء والكراهية بينهما غير شديد بعشرة اسواط لا فوقها

155
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
لا يوجد احدكم فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. كل التعذيبات يعني للولد للخادمة لكذا للخادم الضرب يكون باقل من عشرة اسواق هو الاصل وهو الالسو ما فوق العشرة الاسواق يكون في الحدود فقط

156
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
ويتجنب الوجه والمواضع المخوفة. يعني يضربه مع الكلية مع كذا مع كذا يؤثر عليها صحيا والمستحسنة ما يظربها مع خدها يظهر فيه مثلا دم يظهر فيه كذا يظهر فيه ظربة سوداء مثل ما ظرب اليهودي

157
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
صفية رضي الله عنها لما قالت له مثل ما ذكرنا امس آآ قالت اني رأيت ما يرى النائم كأنها قمرا سقط في حي فرفسها مع جبينها حتى سال الدم قال كانك تمنين ملك العرب. ملك العرب هو يعرف الخبيث النور ما هو ملك العرب

158
00:59:20.150 --> 00:59:50.150
ورسول لكنه يجحد. يجحد ينكر. يتمنين محمد يعني انت يتمنين محمد فظربها فسال كم من جبينه وهذا جهل وظرر ويتجنب الوجه والمواظيع المخوفة والمستحسنة يتجنب موضعين موضع مخوف مثله ظرب مع الكلية يؤثر عليها. او المستحسنة الخد والجبين اذا ضربها ظهرت

159
00:59:50.150 --> 01:00:10.150
سوداء ضربة له في خدها وفي جبينها ابتعد عن هذا لان القصد التأديب لا الاتلاف ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه. ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. ابتعد عن هذه الامور. رواه احمد وابو داوود وقال

160
01:00:10.150 --> 01:00:30.150
احمد في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لاحد ان يسأله ولا ابوها لما يضربها. للخبر رواه ابو داوود افرض ان الرجل ضرب زوجته ما يجوز لابيها ولا لاخيها ولا لوليها من الرجال يقول تعال هنا

161
01:00:30.150 --> 01:00:50.150
زوجتي انا ادرى لانها منعتني من شيء من حقي فانا ظلمتها ولا يسرغني ان افصح لك ان اقول ان اردت جماعة ابد لا ما يلزمني انا ضربتها ولا يسأل الرجل لما ضرب زوجته خاصة اذا كان ضرب تأديب له الحرية

162
01:00:50.150 --> 01:01:10.150
من المروءة الا يناقش ولا يسأل لماذا ضربت زوجتك؟ لانك ما تدري ما يحصل بينهم من الفراش ربما انه يجيها حريص وعجل ويريد فتضرع صحيا اذا كان مفتن يجي مفتن يبي حاجته تقول ما في ها ممنوع

163
01:01:10.150 --> 01:01:30.150
فيظربها في هذه الحال. ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها. يعني ما يجوز ان يظربها اذا كان مانع لحقها. لانه هو البادئ. اما اذا كان يعطيها حقها. وهي ما تعطيه حقه فله ان يظربها. لكن اذا

164
01:01:30.150 --> 01:01:50.150
هو نفسه مقصر وقصرت اياه فما يسوغ له ان يضربها عليه ان ينظر في العدل. حتى يوفيه لانه ظالما بطلبه حقها مع منعها حقها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

165
01:01:50.150 --> 01:02:20.150
على اله وصحبه اجمعين. هذا اللي حل الطائي في هذا قلت ان البيبسي تحفظ الكتاب تحفظ الكتاب ولا يتلف هذا الكتاب من اراد منكم ان ينظر فيه فليأتي بسم الله الحمد لله وحده من ظمن كتب الفقير الى عفو ربه ومغفرته عبد الرحمن العبد الله العجلان في

166
01:02:20.150 --> 01:02:40.150
عشرين اثنين الف وثلاث مئة وثلاثة وسبعين. يعني في صفر الجاي يكمل ستين سنة ولله الحمد يعني قبل ان اتزوج هل اعطيت اياه من مطبوعات الحكومة؟ طبع على نفقة حظرة صاحب السمو الملكي الامير سلطان ابن

167
01:02:40.150 --> 01:03:00.150
منصور ابن عبد العزيز ال سعود اطال الله حياته في خير الاسلام. هذا توفي قديما رحمه الله. هذا ولد الملك عبد العزيز منصور اللي كان وزير الدفاع قبل الامير سلطان. في عشرين اثنين ثلاث سبعين. وهذا هو

168
01:03:00.150 --> 01:03:20.150
ممتاز بس ان هذا جاوبه هذا جاؤه ماء والا الكتاب نظيم له اكثر من ستين ستين سنة طيب وبمناسبة احضارنا اياه احب ان اقرأ عليكم مناظرة جرت لاحد علماء السلف مع احمد

169
01:03:20.150 --> 01:03:50.150
ابن ابي دؤاد المستشار الكبير والمعظم والمفخم عند المأمون والمعتصم والمهدي وغيرهم من خلفاء بني بني العباس كان عندهم باعلى درجة. وهو الذي علم الائمة والله منهما الامام احمد رحمه الله والائمة كلهم منهم من سجن ومنهم من ضرب بامره. لان كلمته مسموعة مطاعة وهو عالم

170
01:03:50.150 --> 01:04:20.150
الجهمي خميس لعين. عاقبه الله وعذبه بما يستحق. فهو شقي والى العلماء وانزل بهم من المحنة والشدة الشيء العظيم. ولهذا يقال ابو بكر يوم الردة واحمد يوم المحنة امتحن على ماذا؟ يقولون قل القرآن مخلوق. القرآن كلام الله. كيف اقول القرآن مخلوق؟ اقول يد الله مخلوقة. وجه الله

171
01:04:20.150 --> 01:04:40.150
مخلوق القرآن كلام الله كلام الله لا يقال عنه مخلوق منه بدأ واليه يعود فعلموهم عذابا شديدا وسجنوا والامام احمد رحمه الله وضعت القيود في يديه ورجليه وهو ابن سبعين سنة. ببشورة هذا العالم الظالم. لكنه عند المناظرة

172
01:04:40.150 --> 01:05:00.150
معي ما يثبت ما يستطيع يقف. ما يستطيع لكن بالسلطة بالولاية. يقول للخليفة احبسه يحبسه. يقول للخليفة اضربوا يقول اقتلوه يقول للخليفة اقتل الامام احمد اقتل احمد وما ودمه في رقبته والعياذ بالله فامتنع

173
01:05:00.150 --> 01:05:30.150
لكنه علمه واذاه وهذا رجل صالح يرويه لنا هذه قصة يقول هذا الرجل جاء من اذنه جابوه من الشام مقيد الايدي والارجل. عالم شايب متجاوز سنه كبير. يقول لما دخل على

174
01:05:30.150 --> 01:06:00.150
اجله واستحيا منه لانه اذا فدخل عليه ثم قال له يا شيخ يقول له الواسع يا شيخ ناظر ابن ابي على ما يناظرك عليه. هذا العالم الخبيث. فقال الشيخ هذا الشيخ الشامي. يا

175
01:06:00.150 --> 01:06:20.150
امير المؤمنين يخاطب امير المؤمنين مخاطبة ادب وتقدير واحترام. ويخاطب ابن ابي دؤاد بما يستحق. فقال الشيخ يا امير المؤمنين ابن ابي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة ما يستطيع ما يستطيع المناظرة

176
01:06:20.150 --> 01:06:50.150
ما هم اهل لاني اناظر انا. فغضب الواثق وعاد مكان اكرامه له غضبا عليه غضب على الشيخ يوم استحقر واستهان بكبير علمائه ومستشاريه. فغضب علم فعاد مكان اكرامه له غضبا. تغير. فقال ابو عبد الله ابن ابي دؤاد

177
01:06:50.150 --> 01:07:10.150
او يقل او يضعف عن مناظرتك انت وش انت؟ وش انت اللي هذا مثلا مستشارنا الكبير يضعف عن مناظرتك؟ وش انت احتقار الله بدل ما كان يجله احترمه اول ما دخل لانه اذا شيبة وهيبة ووقار احترمه لكن لما استنقص ابن ابي

178
01:07:10.150 --> 01:07:40.150
قد ازدراه الهادي الواسع هذا الواسع. فقال له الشيخ هون عليك يا امير المؤمنين تلطف به. ما بك واذن لي في مناظرته. فقال الواثق ما دعوتك الا لمن ما جبناك من الشام الى العراق الا لاجل تناظر هذا العالم عندنا. ابن ابي دواد

179
01:07:40.150 --> 01:08:00.150
فقال الشيخ يا احمد يخاطبنا ابي دواد ما يقول ابو عبد الله ولا يجله ولا يقول يا شيخ جهمي شقي. فقال الشيخ يا احمد بن ابي دؤاد الى ما دعوت الناس ودعوتني اليه

180
01:08:00.150 --> 01:08:20.150
لما جبت هون من الشام مسلسل شايب تركت عيالي يصيحون لما جبتهم من الشام الى العراق مسلسل مقيد فقال لي الى ان تقول القرآن مخلوق. لان كل شيء دون الله عز وجل

181
01:08:20.150 --> 01:08:40.150
هذا كلام عبيد يقول انا دعوناك وجبناك لاجل تقر ان القرآن مخلوق. قال زين ما يخالف اصبر. اسمع مني. وابن عبيد وادي يقول كل شيء دون الله مخلوق. نعم نحن نقول كل شيء دون الله مخلوق

182
01:08:40.150 --> 01:09:00.150
لكن كلام الله كلام الله سمة من سماته. هل نقول وجه الله مخلوق؟ لان كل شيء دون الله مخلوق. يد الله مخلوقة لان كل شيء دون الله مخلوق الله جل وعلا هو بصفاته كما بصفات الكمال كله له البقاء والازلية

183
01:09:00.150 --> 01:09:20.150
باستمرار جل وعلا. وقال الشيخ يا امير المؤمنين بدؤوا بالمناظرة. يا امير المؤمنين ان رأيت ان تحفظ علي ما اقول وعليه ما يقول قال افعل ما يخالف اسمعني يقول قال لي غفل عنه اسمع لانك انت

184
01:09:20.150 --> 01:09:50.150
حكم انت الخليفة انت الامير هذا الامير الثالث الذي امتحن العلماء في ولايته اولهم المأمون هو الذي بدأها. ثم ولاه تولى بعده المعتصم. ثم تولى بعده الواثق هذا الذي لعله تاب على يد هذا الشيخ ثم ابن الواثق هو الذي

185
01:09:50.150 --> 01:10:10.150
اعز الله جل وعلا السنة على يده ونصرها واكرم العلماء رحمه الله. ابن الواثق اللي ينوي هذه القصة يقول انا كنت يوم دخل عليه هذا الشيخ. قال الشيخ يا احمد اخبرني عن مقالتك هذه

186
01:10:10.150 --> 01:10:30.150
اواجبة داخلة في عقل الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت يعني هذا الذي تدعون اليه وتدعو الناس اليه هل هو واجب علينا؟ هل هو من اركان الدين؟ ان نقول القرآن مخلوق؟ قال الشيخ قال نعم

187
01:10:30.150 --> 01:10:50.150
يقول هل الجهمي؟ قال نعم هذا واجب من واجبات الدين ان تقول القرآن مخلوق. زين هذي ما يخالف. يقول نعم لكني حجرة من الجهة الثانية فقال الشيخ يا احمد اخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله عز وجل الى عباده

188
01:10:50.150 --> 01:11:10.150
اصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما امره الله عز وجل به في دينه؟ هل اخفى شيء؟ قال لا ما قال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الامة الى مقام

189
01:11:10.150 --> 01:11:30.150
هذه يعني هل الرسول دعا امته الى القول بخلق القرآن؟ اتق الله في نفسك هل دعاهم فهذا فسكت ابن ابي دؤاد ما استطاع ان يقول لا لو قال ما دعاهم خرج ولو قال دعاهم كذا ما ما يقدر يثبت

190
01:11:30.150 --> 01:12:00.150
فسكت وقال الشيخ تكلم اجب فسكت فالتفت الشيخ الى وقال يا امير المؤمنين هذه واحدة. يعني حيدة عجز من شيخك هذا فقال الواثق واحدة صح هذي عجزة النوم. يعني سمعها ما يقدر ينكرها. فقال الشيخ يا احمد

191
01:12:00.150 --> 01:12:20.150
اخبرني عن الله عز وجل حين انزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكان الله عز وجل الصادق في اكماله

192
01:12:20.150 --> 01:12:50.150
دينه ام انت الصادق في نقصانها؟ لان ابن عبيد ام انت الصادق في نقصانه؟ ايش يقول؟ حتى ما يكمل حتى يقال في فسكت عجز قال هل الله الصادق وانت الصادق قول الله الصادق يكذب اذا هو قال انا الصادق

193
01:12:50.150 --> 01:13:10.150
يعني معناه تكذيب لله جل وعلا حجرا وهكذا يحصل المناظرة فسكت ابن عبيد واد فالتفت الشيخ فقال الشيخ اجب يا احمد. فيقول له يا شيخ ولا يا ابو عبد الله ولا غيره. اجب يا احمد الم يجب. فقال الشيخ يا امير المؤمنين اثنتان

194
01:13:10.150 --> 01:13:40.150
هذه حينتان توقفان فقال الواثق اثنتان صح معك انا معك الحين فقال الشيخ اخبرني عن مقالتك هذا اعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ام جهلها اخبرني هل قولك القرآن مخلوق؟ علمها الرسول او جهلها؟ فقال ابن عبيد

195
01:13:40.150 --> 01:14:00.150
مها وكذب قال علم ولكن ما يخالف يمشي معه في هذه علمها قال الشيخ فدعا الناس اليها هل جاء عنه حديث ان القرآن مخلوق؟ دعا الناس اليها فسكت ما يقدر

196
01:14:00.150 --> 01:14:30.150
فقال الشيخ يا امير المؤمنين هذه ثلاث ثلاث توقفات فقال الشيخ يا احمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ علمها كما زعمت ولم يطالب امته بها قال نعم يعني معلوم انه ما طالب الرسول امته بان يقول القرآن مخلوق. هل وسعه ذلك؟ وش يقول؟ قال نعم وسعه ذلك. لان هذا

197
01:14:30.150 --> 01:14:50.150
يحتاج الى دليل قال الشيخ واتسع لابي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم. فقال ابن عبيد نعم اتسع له ذلك يعني ما تعرضوا لهذا

198
01:14:50.150 --> 01:15:10.150
هؤلاء الخياط من الامة. فاعرض الشيخ عنه واقبل على الواثق انتهى منه. انتهى منه واقبل على الواثق وقال يا امير المؤمنين قدم قد قدمت لك القول بان احمد يضيق او يقل او يضعف عن

199
01:15:10.150 --> 01:15:30.150
ما عنده استعداد للمناظرة الا جبر بس ويسجلوها علموها اذا ضربوه وكذا بس ولا مناظرة ادبية ما عنده استعداد طبعا المناظرة قد قدمت لك القول ان احمد يضيق او يقل

200
01:15:30.150 --> 01:15:50.150
يضعف عن المناظرة يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين ان لم يتسع لك يخاطب امير المؤمنين يقول الا يسعك يا امير المؤمنين ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يدعو لهذه ولا ابو بكر دعا لهذه ولا لعمر دعا لهذا

201
01:15:50.150 --> 01:16:10.150
هذي ولا لعثمان دعا لهذي ولا لعلي رضي الله عن الجميع دعا له هذي الا يسعك ما وسعاهم؟ يعني كانه يقول اتق الله ما يسعك ما وسع هؤلاء؟ الخرابي ذا الجاهل الجهمي

202
01:16:10.150 --> 01:16:30.150
ان لم يتسع لك من الامساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابيه بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلا وسع الله على من لم يتسع له ما وسع اتسع لهم من ذلك. ما قال ما وسع الله لك

203
01:16:30.150 --> 01:16:50.150
عندما قال هل يعني ان من من لم يرظى بما مشى عليه هؤلاء الخيار فلا رظي الله عنه فقال الواثق تراجع حينئذ والحمد لله. نعم ان لم يتسع لنا من الامساك عن هذه المقالة

204
01:16:50.150 --> 01:17:10.150
تسعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلا وسع الله عليه يقول ما اذا كان ما ما اتسع لنا ما اتسع لهم من الترك الناس فلا وسع الله علينا

205
01:17:10.150 --> 01:17:40.150
اقطعوا قيد الرجل. خلاص الان غلب. اقطعوا قيده. قطعوا قيده. اقطعوا الشيخ فلما قطعوه ضرب الشيخ بيده الى الخيل ليأخذه. اسرع رحمه الله ليأخذ القيد وجلبه الجلاد الحاجب. فلما قطعه ضرب الشيخ بيده الى القيد ليأخذه فجذبه الجلاد

206
01:17:40.150 --> 01:18:10.150
علي اخذه الجلاد الموكل اللي قطع الخيط اخذه الجلاد فما فمسكه الشيخ بقوة واخذه الخير فقال الوازع دع الشيخ ليأخذه ما دام يبي الحبل هذا اللي هو ما لنا فيه فاخذه الشيخ فوضعه في كمه حطه في مخباته

207
01:18:10.150 --> 01:18:30.150
هذا القيدلي مقيد به. عاد سأل الشيخ. قال وش تبي به؟ وش فيه؟ فيه ذهب؟ فيه نحاس؟ فيه شيء؟ وش تبي به؟ انظر فقال الواثق لم جاذبت عليه لم؟ اخذته بقوة الحبل هذا وش تبي به

208
01:18:30.150 --> 01:18:50.150
فقال الشيخ لاني نويت ان اتقدم الى من اوصي اليه اذا مت ان تجعله بيني وبين كفني. يقول القيد هذا لي في حاجة ابا اعرضه على ربي جل وعلا. اريح ربي سبحانه وتعالى

209
01:18:50.150 --> 01:19:10.150
اخليه بيني وبين كفني حتى ابعث واعرضه على ربي يقول يا ربي ان يجعله بيني وبين كفني ما قال اريد ان اجعله انا يريد الوصي. يقول وصي اقول له حطه بيني وبين كفني. حتى

210
01:19:10.150 --> 01:19:40.150
هذا الظالم عند الله عز وجل يوم القيامة. واقول يا ربي سل عبدك هذا لما قيدني وروع اهلي وولدي واخواني بلا حق اوجب ذلك علي يعني ظلمني روعني وظلمني وروع اهلي اهلي ما يدرون انا اقتل انا ويش وسوى بي اللي تولاهم ظلمه

211
01:19:40.150 --> 01:20:00.150
واخواني اننا نتعلم انا واياهم وادرسهم وختم بينهم قيد بالمسجد وخذ وبكى الشيخ رحمه الله لهذا لو بين السرور والحزن على ما حصل من اذى لكن سرور ان المهد ان الواثق

212
01:20:00.150 --> 01:20:30.150
استجاب له. وبكى الواسع الذي هو الخليفة. فبكينا يقول هذا الراوي الولي في العهد ابن الواسع فبكينا ثم سأله الواثق ان يجعله في حل وسعه مما قال فقال الشيخ والله يا امير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعى من اول يوم اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت رجلا من اهل

213
01:20:30.150 --> 01:20:40.150
انت انا محللك لكن هذا الظالم لا. فقال الواسع. نكمل ان شاء الله بعد ذلك