﻿1
00:00:04.750 --> 00:00:26.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:27.050 --> 00:00:49.800
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فقد اخذنا في الدرس الماظي آآ مقدمة كتاب الطهارة وودي يعني من باب قبل كل درس ناخذ دقائق اسأل اسئلة عشوائية

3
00:00:49.950 --> 00:01:15.000
للمشايخ الكرام نشوف اه اه مدى الانتباه والاستفادة والمراجعة آآ في الدرس الماظي قلنا انه يفضل استبدال لفظ رفع بارتفاع فمن يذكر لي لماذا طاش يا عبد الله ارتفاع اه لازم ايوة

4
00:01:15.600 --> 00:01:34.300
طيب اما نرفع فمتعدي لان الطهارة بحد ذاتها انما هو وصف نعم فلما يقال يعني مثلا فلان يتطهر نعم وصف لازم. احسنت. طيب ها ابو الحسن. يطابق المعرف المعرف ويطابق المفسر. نعم. المفسر. في اللزوم يعني. اللزوم والتعديات. احسنت

5
00:01:34.300 --> 00:01:53.950
فالرفع آآ متعد والطهارة لازم ويحسن ان يكون المعرف مطابقا للمعرف في اللزوم والتعديل طيب عرفنا الحدث هو ارتفاع الحدث وما في معناه فمن هو يذكرني بتعريف الحدث؟ تفضل شيخ

6
00:01:55.100 --> 00:02:15.150
وصف الاعتذار المقام عن صحة الصلاة ونحوها. مما يشترط له؟ له الطهارة احسنت احسنت طيب اه قلنا ان من انواع الطهور هو الماء الذي خلت به المرأة المكلفة. ما هو ضابط الخلوة

7
00:02:15.600 --> 00:02:38.600
الذي آآ اذا خلت به المرأة اه لا يرفع حدث الرجل  ها تفضل يا شيخ اذا كان الماء اه اه قليلا. لا ليست قيود وليست قيود المسألة وانما ضابط الخلوة فقط. خلوة النكاح التي هي دكتور محمد

8
00:02:38.600 --> 00:03:02.850
مميز ايوة فيقطع الخلوة مميز ايش وامرأة ورجل طبعا نعم طيب اذا نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى تفضل يا يوسف بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

9
00:03:02.900 --> 00:03:17.650
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله الثاني طاهر يجوز استعماله في غير ركن الحدث وزوال الخالة وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء ظاهر

10
00:03:17.650 --> 00:03:47.100
فان زاد تغيره بنفسه عاد الى ظهوريته. طبعا حنا وقفنا عفوا وقفنا عند ماء يكره استعماله  وما يكره استعماله   ايه نحن توقفنا عنده ما يكره استعماله. نعم   ما شاء الله

11
00:03:47.900 --> 00:04:07.900
وما هم يقرأ استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو ما وجدهم بمقبرة وماء اشتد حظه بنجاسة او سخرية او استعمل بطهارة لم تجد او في غسل كافر او تغير بملح مائي او بما لا يمازجه

12
00:04:07.900 --> 00:04:28.400
كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور. ولا يذكره ماء زمزم الا في ازالة الارض الا في ازالة الفقر ونار لا يكره كماء البحر والابار والعيون والانهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول الوقت

13
00:04:28.400 --> 00:04:45.650
او بالريح من نحو مجدة او بما يشق صون الماء عنه كحلي من رواق شجر ما لم يوضعه. نعم. النوع الثالث من انواع المياه آآ هو الماء المكروه. سبق ان عرفنا

14
00:04:46.200 --> 00:05:12.000
آآ ان الماء الطهور اربعة انواع النوع الاول هو الطهور غير المكروه عفوا الطهور الذي يحرم استعماله والنوع الثاني طهور يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنثى وقد انتهينا اه منهما

15
00:05:12.350 --> 00:05:35.200
النوع الثالث هو الطهور المكروه والذي اشار اليه بقوله وماء يكره استعماله. وفي نسخة وما يكره استعماله وكلاهما يعني صحيح ان شاء الله يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه مفهومه

16
00:05:35.400 --> 00:06:00.850
انه اذا احتيج اليه فانه لا يكره استعماله وهذه قاعدة اخواني الكرام في المكروهات عموما ان ان الحاجات تبيح المكروهات قاعدة المكروه ترتفع كراهته مع الحاجة فهنا يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه

17
00:06:01.150 --> 00:06:23.350
اي بان لم يوجد غيره مثلا اردت ان تتوضأ ما وجدت الا ماء مكروها  تتوضأ به دون كراهة لانك احتجت اليه. هذا معنى ما عدم الاحتياج اليه طيب قال وهو ماء بئر بمقبرة. ذكر هنا تسعة انواع

18
00:06:23.400 --> 00:06:44.350
تسعة انواع من المياه المكروهة التي يكره الوضوء بها. نعددها واحد واحد اولها ماء بئر بمقبرة مقبرة مقبرة كله صحيح مثلثة الباء وماء بئر بمقبرة يعني آآ مقبرة مسورة فيها قبور يحفر فيها بئر

19
00:06:44.600 --> 00:07:02.950
اذا اخذ هذا الماء من البئر يصبح هذا الماء مكروه. لماذا لان الابار كما تعلمون يصبح فيها انتقال الماء جوفيا بشكل افقي فقد يصل قد يعني يكون جاء مع الماء شيء من من بقايا الموتى ونحو ذلك

20
00:07:03.950 --> 00:07:30.400
وماء اشتد حره او برده وهذان نوعان ماء اشتد حره نوع وهذا رقم اثنين او اشتد برده رقم ثلاثة وعلة كراهته امران الامر الاول لانه مؤذي وقد يحرق الجلد ويؤذيك. النوع الثاني لانه يمنع الاسباغ

21
00:07:31.350 --> 00:07:48.200
الحرارة الشديدة اه تمنعك من اسباغ الوضوء وكذلك البرودة الشديدة طبعا تذكر انه اذا احتيج اليه زالت الكراهة وحصل لك الاجر الوارد في الحديث اللي هو اسباغ الوضوء على المكاره

22
00:07:49.050 --> 00:08:18.750
قال او سخن بنجاسة وهذا الرابع من انواع المكروهات اي استعمل استعملت النجاسة وقودا في تسخينه وعلة كراهته احتمالية تسرب شيء من النجاسة الموقودة داخل الماء علته مظنة النجاسة او سخن بمغصوب

23
00:08:19.500 --> 00:08:39.900
يعني الفحم او الحطب الذي وضع تحت الماء مغصوب يكره استعماله لاحتمال ان يتسرب شيء من هذا المقصود داخل هذا الماء هذا خمسة ستة او استعمل في طهارة لم تجد

24
00:08:41.150 --> 00:09:07.850
استعمل في طهارة لم تجب كتشديد وضوء آآ كتجديد وضوء صلى به لان التجديد اخواني الكرام آآ لا يسن الا اذا ادي بالوضوء عبادة فاذا توضأت وصليت الظهر وبقيت على وضوئك الى صلاة العصر

25
00:09:07.900 --> 00:09:30.600
يستحب لك ان تتوضأ للعصر اما لو مثلا توظأت الساعة احدعش الضحى ولم تصلي بهذا الوضوء شيئا واذن الظهر هل يستحب الوضوء؟ لا لا يستحب التجديد هنا واضح؟ اذا آآ استعمل في طهارة لم تجب اي طهارة مستحبة

26
00:09:31.200 --> 00:09:51.400
كتجديد وضوء وآآ وآآ غسلة آآ آآ ثانية وثالثة الى اخره مع العلم ان الكراهة هنا محل خلاف بين الاقناع والمنتهى فالمنتهى على الكراهة والاقناع على عدمها. طيب قال  او في غسل كافر

27
00:09:52.650 --> 00:10:07.150
لماذا آآ المستعمل في غسل الكافر مكروه وليس آآ طاهرا؟ كما سيأتي في المستعمل من النواع المستعمل لان الكافر لا نية له كافر لا نية له اشبه ما لو اغتسل للتبرد

28
00:10:07.350 --> 00:10:29.100
فلو اغتسل الكافر بالماء فانه آآ لا يرفع حدثا وبالتالي لا يعتبر مستعملا يرتفع به اه طهوريته ولا يسلبه الطهورية وانما يعتبر طاهرا او تغير بملح مائي والملح المائي هو المعقود من الماء

29
00:10:29.300 --> 00:10:47.150
بخلاف الملح الصخري الذي يستخرج من الجبال ونحوها فهذا الملح الصخري اذا غير كثيرا من الماء يعتبر طاهرا اما الملح المائل يعتبر طهورا مكروها لان اصله من الماء فلا يسلبه الطهورية

30
00:10:47.950 --> 00:11:08.250
هذا ثمانية تسعة او بما لا يمازجه. يعني تغير بما لا يمازجه اه اي اي تغير بما لا يمازج الماء كتغيره بالعود القماري وهو نوع من انواع الاعواد نسب الى مدينة او بلد يسمى قمار

31
00:11:08.550 --> 00:11:30.100
اه وقطع الكافور والدهن. هذه الاشياء اذا خالطت الماء فانها آآ لا تمازجه نعم هي تغيره يمكن ولكنها لا تمازجه فاذا تركته قليلا انفصل الماء عن عن هذه المادة ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث

32
00:11:30.800 --> 00:11:54.500
يعني ان الوضوء بماء زمزم ليس بمكروه وانما يكره فقط ازالة الخبث به وعلة كراهته اكرامه اكرام الماء ماء هذا الماء الشريف ينزه عنان يباشر النجاسات اه لفزال. اما رفع الحدث فليس فيه اهانة

33
00:11:55.000 --> 00:12:13.500
لهذا الماء لذلك لا كراهة فيه  آآ طيب وعفوا آآ ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث آآ نعم آآ لا يكرهون نص عليه لان فيه خلاف في المذهب

34
00:12:13.750 --> 00:12:32.400
وفي خلاف قوي في حتى في المذاهب الاخرى بعضهم كره رفع الحدث به آآ بل حتى نظم المفردات نص على الكراهة واكره لرفع حدث من زمزم والمذهب على خلافه انه لا كراهة في رفع الحدث

35
00:12:32.950 --> 00:12:54.750
نعم تفضل قرأت هذا ولا وماء لا يكره طيب النوع الرابع هو الماء غير المكروه الماء الطهور غير المكروه قال وما لا يكره او ماء لا يكره كماء البحر والابار والعيون والانهار وهذي كلها واظحة لا اشكال فيها معروفة

36
00:12:54.800 --> 00:13:16.800
والحمام طبعا الحمام المقصود به الماء الحار الذي يستعمل قديما في في مكان يسمى الحمام سمي الحمام نسبة الى الحميم. وهو الماء الحار وهو الذي لا زال موجودا الى هذا اليوم في بعض البلدان كبلاد الشام وتركيا اللي هو العمومي هذا وليس الذي نسميه اليوم نحن

37
00:13:17.050 --> 00:13:36.700
الحمام لا الحمام هو المياه التي تأتي حارة تسخن في مكان خارج ثم تنقل بانابيب الى مكان داخلي يغتسلون بشكل جماعي بطريقة معينة فهذا لا يكره لماذا لا يكره قال لان الصحابة دخلوا الحمام

38
00:13:36.950 --> 00:13:57.950
ولم ينكروه يعني دخلوه واغتسلوا به ولم ينكروه قال ولا يكره المسخن بالشمس نص على عدم الكراهة هنا لبيان مخالفة الشافعية الذين يكرهون المسخن بالشمس وعندهم المسخن بالشمس مكروه  ويروى فيه حديث لكنه حديث موضوع

39
00:13:58.100 --> 00:14:17.300
انه يورث البرص قال والمتغير بطول المكثر ايش يسمى المتغير بطول المكث؟ العاجل هذا غير مكروه وان كان قد تغير ومع ولكنه مع ذلك لا يكره او بالريح يعني متغير بالريح يعني سفت

40
00:14:17.350 --> 00:14:36.250
عليه الريح اشياء من الغبار مثلا او الاتربة او اوراق الشجر ونحو ذلك فهذا لا يكره لانه في الاصل باق على خلقته قال او بالريح من نحو ميتة وهذا يسمى التغير بالمجاورة

41
00:14:36.950 --> 00:14:53.500
تغير بالمجاورة. يعني ان تكون هناك ميتة بجانب الماء لا تخالطه وتأتي سبحان الله تجد احيانا وان لم يخالطها الماء لكن الماء الذي يجاور هذه الميتة يكتسب شيئا من ريحها

42
00:14:53.850 --> 00:15:17.250
وقها ما يضر واضح؟ فاذا تبين عندنا اخواني الكرام ان المياه المتغيرة ام ثلاثة انواع متغير بممازج مخالط ممازج ومتغير بمخالط غير ممازج ومتغير بالمجاورة صح نعم فهذا متغير بالمجاورة

43
00:15:17.450 --> 00:15:30.700
اللي هو من نحو ميتة او بما يشق صون الماء عنه يعني متغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب لا يمكن يشق علينا ان نصون المياه على الطحالب التي تنبت فيها من تحت

44
00:15:31.100 --> 00:15:49.550
فلذلك لو تغير بالطحالب لا لا يرفع ذلك اه طهوريته بل يتوضأ به. وورق شجر ما لم يوضعا قوله ما لم يوضعا عائد على ورق الشجر والطحلب فاذا نبت الطحلب

45
00:15:49.600 --> 00:16:10.250
اوسفت الرياح ورق الشجر او سقط ورق الشجر على الماء فغيره فلا يرفع عنه الطهورية ولا يصبح مكروها كذلك اما لو وظع بفعل فاعل لو اتيت بطحالب ووضعتها في الماء فغيرته او اوراق شجر وضعتها في الماء فغيرته

46
00:16:10.450 --> 00:16:26.400
ارتفعت عنه سلب عنه سلبت الطهورية. لماذا لان هنا ايش؟ ها تغير لادمي لان اللادمي هو الذي غيره يعني ليس على خلقته الان تدخل احد في تغييره نعم تفضل شيخنا

47
00:16:28.000 --> 00:16:43.500
الثاني طاهر يجوز استعماله بغير الحسن وزواج الخبر وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء ظاهر. فان زالك وجهه بنفسه عاد الى حضوريته. ومن الظاهر ما

48
00:16:43.500 --> 00:16:59.600
كان قليلا واستعمل في رفع حاجة او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف ان هذه ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بلية وتسمية وذلك واجب. نعم. النوع الثاني من انواع المياه

49
00:16:59.600 --> 00:17:16.950
بعد ان انتهينا من الماء الطهور الماء الطاهر والماء الطاهر هو الذي يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث او لك ان تقول هو الذي يجوز استعماله في المباحات

50
00:17:17.700 --> 00:17:41.350
في المباحات يعني من الاكل والشرب والغسيل للتبرد ونحو ذلك لكن لا يستعمل في العبادات بمعنى رفع الحدث و اه زوال الخبث قال آآ يجوز استعماله في في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو انواع

51
00:17:41.500 --> 00:18:04.700
الطاهر هذا انواع. النوع الاول اشار اليه بقوله وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر في قوله هنا تغير كثير مفهومه اما التغير اليسير لا يرفع ايش

52
00:18:04.900 --> 00:18:27.150
لا يسلبه الطهورية وما ضابط التغير اليسير تغير يسير هو تغير في صفة من من الصفات يسير في صفة من الصفات اما الطعم او الريح او اللون يعني لو تغير لونه

53
00:18:27.900 --> 00:18:48.850
فقط طبعا التغير يجب ان يكون يسيرا. يعني الان عندنا اه خل نقول تغير كمي وتغير كيفي تمام آآ التغير الكمي اللي هو بالنسبة لعدد الصفات تغير الكيفي بالنسبة لنوعية التغير

54
00:18:49.650 --> 00:19:04.900
فاذا كان التغير الكي في هذا كثيرا ولو في صفة واحدة سلبت طهرية كأن يتغير لونه مثلا بحبر هنا تغير اللون فقط يمكن ما في ريحة ولا يمكن الطعن في تغير

55
00:19:05.500 --> 00:19:22.250
سلبه الطاغية لانه كثير كيفنا واضح؟ او له رائحة يمكن اللون ما تغير ويمكن الطعم ما تغير بس له رائحة نفاثة قوية هذا تغير كثير وقل مثل ذلك في الطعام

56
00:19:23.100 --> 00:19:44.800
اما لو كان التغير يسيرا يعني يعني مثل ان مثل يعني لما تفتح احيانا الحنفية ينزل الماي فيه شوية صدأ شيء بسيط صح؟ يكون في صدى هذا تغير يسير يسير يعني يكون الماء شوي فيه حمرة

57
00:19:46.150 --> 00:20:08.150
فهذا التغير اليسير كما عفوا كيفا اذا كان في صفة واحدة لا يسلبه الطهوية اذا متى يكون يسيرا؟ اذا كان اه تغير قليل كيفا وفي صفة واحدة من الصفات الثلاث

58
00:20:08.700 --> 00:20:27.450
اما لو كان قليل كيفا في صفتين او ثلاث صار ايش كثيرة واضح يا اخوان ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من قصعة بها اثر عجيب توضأ من قصع بها اثر العجيب

59
00:20:27.600 --> 00:20:40.000
ولا يخفى عليكم ان العجين اذا كان به اثر يعني يعني قصعة مثل انية فيها بقايا عجين. فاذا صبيت عليها ماي طبيعة الحال ان الماي هذا ايش راح يصير فيه

60
00:20:40.400 --> 00:21:01.000
يا اخي شوي تغير لونه ومع ذلك توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخواني قوله كثير المقصود به اما ان يكون كثيرا كيفا في ان يكون تغير اللون شديد واضح او الريحة والطعام. وهذا يسلبه الطهورية ولو كان بصفة

61
00:21:01.150 --> 00:21:16.450
واحدة من الصفات النوع الثاني التغير اليسير كيفا يعني تغير بسيط في الرائحة ريحة خفيفة او او لون خفيف فهذا لا يعتبر كثيرا الا اذا كان فيه صفتين او اكثر

62
00:21:16.900 --> 00:21:39.300
واضح طيب وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر يعني كحبر او مرق او نحو ذلك ففي هذه الحالة زال اسم الماء المطلق عنه بل حتى لو حلفت انك لا تشرب الماء

63
00:21:39.700 --> 00:21:55.550
ثم شربته لا تحنث لا تحلق يعني لو ما اتيت به اتيت وعليه حبر تغير صار اسود وانت حالف انك ما تشرب ماي وشربت هذا الماء متغير عليك كفارة؟ لا

64
00:21:56.100 --> 00:22:13.150
لانه ليس ماء مطلقا قال ونص على ذلك الشيخ مرعي في الوقاية قال آآ فانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. هذا اللون راح او الريح او الطعم وعاد كما كان

65
00:22:13.350 --> 00:22:37.800
زال عنه هذا وعاد الى طهوريته هذا النوع الاول. النوع الثاني من الطاهر قال ومن الطاهرين ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث النوع الثاني من الطاهر القليل المستعمل اذا خرج به ايش

66
00:22:38.150 --> 00:22:57.600
الكثير آآ كأن يتوضأ انسان من بحر او او يتوضأ من آآ طبعا لا ليس ليتوضأ من البحر. هنا يا اخوان يجب ان نفرق بين المستعمل وبين ما خلت به المرأة

67
00:22:57.700 --> 00:23:17.400
اللي هو المتبقي. هناك فرق فالمستعمل ما هو المتساقط من اعضاء الوضوء هذا هو المستعمل ويصبح طاهرا بمجرد الانفصال. لا قبله لا قبله فما دام مترددا على الماء على العضو

68
00:23:17.850 --> 00:23:32.550
الان مثلا تريد ان تغسل يدك وانت وانت تتوضأ تأخذ الماء تضع الماء. الماء هنا يظل على اليد ثواني صح يروح من يمين الى يسار خصوصا اذا دلكته فالماء موجود

69
00:23:33.450 --> 00:23:53.450
طول ما هو موجود على العضو لا زال طهورا لانه في محل التطهير بمجرد سقوطه بمجرد سقوطه على العضو وتجمع مثلا صار الماء هذا ايش؟ طاهرا غير طهور واضح؟ ويسمى مستعملا

70
00:23:54.100 --> 00:24:14.850
واضح طيب لو اتيت من عضو الى عضو سقطت لو مثلا فرضنا ان رجل سلت الماء من يدي من يده اليمنى وجمعه ووضعه على يده اليسرى هل يصبح طاهرا بس المستعمل ما يجوز

71
00:24:15.700 --> 00:24:31.100
لا يجوز ذلك واضح؟ يصبح هذا لا يرفع الحدث ماء مستعمل لكن طول ما هو على الذراع او على العضو بشكل عام فهو في محل التطهير فانه لا يرفع آآ لا لا يسلبه الطهورية

72
00:24:31.850 --> 00:24:48.300
طيب قالوا ما كان قليلا واستعمل في في رفع حدث طيب طبعا في هذا في درسنا هذا لن نركز كثيرا على الادلة لانها كثيرة جدا لكن ربما نحاول ان يعني في بعض المواضع

73
00:24:48.500 --> 00:25:09.200
اه يعني نتذاكر الادلة فما الدليل على ان هذا الماء المستعمل آآ فيها بهذا الشكل لا يصح الوضوء به يعتبر آآ طاهرا غير طهور هناك ادلة كثيرة منها ان الصحابة

74
00:25:09.400 --> 00:25:36.550
الكرام رضي الله عنهم مع شدة حاجتهم الى الماء لم يجمعوا الماء المستعمل المتساقط من وضوئهم وغسلهم في حالات كانوا ربما محتاجين فيها للماء لو كان الماء المستعمل يصح الوضوء به لتواصوا يا اخوان اللي يتوضأ بس يجمع الماي مرة ثانية

75
00:25:36.900 --> 00:25:58.050
علشان يتوظى فيه هذا دليل الدليل الاخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لها ان ايش نهى الجنب ان ينغمس بالماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجرم ان ينغمس في الماء

76
00:25:58.350 --> 00:26:15.350
ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من افادة واثر يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام الجنب ان ينغمس في الماء اذا قلت ان انغماسه في الماء لو خالف هذا النهي وانغمس

77
00:26:15.400 --> 00:26:31.650
لن يتأثر الماء بشيء معناته اخليت الحديث من ايش؟ من فائدة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عنان يخلو من فائدة ويخلو من اثر الدليل الثالث القياس القياس على

78
00:26:32.700 --> 00:26:52.150
على ايش ازالة الخبث قالوا ان رفع الحدث هو ازالة وصف حكمي في في العضو يقاس او يشبه ازالة الخبث وكما ان ازالة الخبث تؤثر في الماء فكذلك رفع الحدث يؤثر

79
00:26:52.200 --> 00:27:12.550
يؤثر في الماء واضح طيب هناك ادلة اخرى وتعليلات اخرى آآ مذكورة في المطولات طيب قال ثم قال رحمه الله او انغمست وهذا النوع الثالث من انواع الماء الطاهر غير الطهور او انغمست فيه

80
00:27:12.750 --> 00:27:34.550
كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب هذا النوع الثالث له قيود. القيد الاول انغمست فيه النوع الاول ان يكون فيه انغماس خرج به

81
00:27:34.800 --> 00:27:51.950
ماله صب بقى الفرق بين الانضماص يعني يكون اناء فيه ماء وغمست فيه اليد غير لما الماي ايش؟ يصب منه مثل احنا الان في الحنفيات صح ولا لا؟ اذا القيد الاول ان يكون هناك انغماس. القيد الثاني

82
00:27:52.300 --> 00:28:07.700
ان تنغمس فيه كل اليد لا بعض اليد لو غمست بس الاصابع ما يؤثر لازم كل اليد وكل اليد المقصود بها الى الى الرسغ ليست كل اليد الى الكتف اليد

83
00:28:07.850 --> 00:28:27.700
هذي الى الى الرسغ هنا  ثلاثة ان ان تكون يد مسلم خرج به الكافر لان الكافر لا نية له لا نية له اربعة ان يكون مكلفا. فلو غمس المجنون او الصبي

84
00:28:28.500 --> 00:28:51.600
آآ يده فانها لا تسلبه الطهورية خمسة ان يكون مستيقظا من نوم مستيقظا من نوم ستة ان يكون هذا النوم نوما ينقض الوضوء خرج به النوم الذي لا ينقض الوضوء. سبعة ان يكون النوم في الليل

85
00:28:53.050 --> 00:29:19.050
دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده شروط النوم ناقض للوضوء وان يكون ليلا اخذ من باتت يده

86
00:29:19.250 --> 00:29:32.050
لان البيتوتة لا تكون الا بالليل. طيب وش درانا انه اه ما وجه الدلالة من هذا الحديث على انه يسلبه الطهورية ان ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم يجب الا يخلو من اثره

87
00:29:32.800 --> 00:29:46.300
يعني لما ينهاك النبي عليه الصلاة والسلام عن غمس يدك اه ويكون هذا النهي لا اثر له فانت يعني كأنك تنسب الى النبي عليه الصلاة والسلام قولا فيه نؤمن شيء من العبث

88
00:29:47.000 --> 00:30:13.400
طيب قال الفقهاء ولو كانت يده في جراب او نحوه هنا سؤال نبي ننشطكم شوية اذا استوثق الانسان من يده بحيث انه ربطها مثلا خرق او ووضع نفس وضع كاميرا على نفسه وتأكد ان يده لم

89
00:30:14.150 --> 00:30:35.350
تصب مكانا نجسا تأكد بطريقة ما فهل يستمر هذا الحكم ام يزوله اه شيخ يستمر لماذا طيب الم يشر النبي صلى الله عليه وسلم الى العلة بانه قال فانه لا يدري

90
00:30:35.800 --> 00:30:52.300
اين باتت يده يعني في الحديث اشار النبي عليه الصلاة والسلام الى العلة ها وقال فانه لا يدري اين باتت يده فاذا درينا اين باتت اليد لماذا لا نغير الحكم

91
00:30:54.250 --> 00:31:09.250
ها من باب الحكمة ومش من باب العنان. تمام؟ من باب الحكمة وهذا باعتباره الاغاني وليس يعني يعني لا يوصف بها المضطرب يعني قد قد يحصل قد لا يحصل. نعم. غير موافق. نعم. اذا هو

92
00:31:09.750 --> 00:31:35.000
حكمة وليس بعلة نعم وهنا هنا اخواني الكرام بان العلة الحكمة او او الذي يسميه العلماء الذي اثار الحكم او الذي آآ يعني آآ لهم عبارة في ذلك الذي انتج الحكم او اثار الحكم في البداية

93
00:31:35.200 --> 00:31:51.650
لو زال لا يزول به الحكم مثل وهذه الحكمة مثل الاضطباع الان الاطباع شرع في الاسلام لحكمة معروفة اه لما اتهمت اه اتهم المسلمون بانهم اصابتهم حمى يثرب وانهم وهنوا

94
00:31:51.750 --> 00:32:09.800
فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاطباع فلو زالت هذه العلة ما يزول الحكم قل مثل ذلك في هذه المسألة واضح؟ لان لانه لا يدري اين باتت يده هذا من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة مثل المشقة في السفر لو زالت المشقة في السفر

95
00:32:09.800 --> 00:32:34.700
لا يزول الحكم واضح؟ في ذلك نعم اه قال قبل غسلها ثلاثا قبل غسلها ثلاثا آآ يعني انه لو غسلها ثلاثا وغمسها لا لا يؤثر في الماء بنية وتسمية يعني الغسل الثلاث ان هذا

96
00:32:34.950 --> 00:32:56.050
لا يصبح مشروعا الا اذا نويت به الغسل وسميت تسمية غير تسمية الوضوء وهذي نقطة قد لا ينتبه لها البعض غسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء يحتاج الى نية مستقلة

97
00:32:56.400 --> 00:33:22.550
والى تسمية مستقلة غير نية الوضوء وتسمية الوضوء ولا يصبح لو غمست يدك في الاناء بعد غسلهما ثلاثا بدون نية يسلبه الطاغورية واضح فاذا لا يعتبر الماء المغموس ما ان غير مسلوب الطهورية

98
00:33:23.000 --> 00:33:41.750
الا اذا كنت نويت من قسم ثلاثا وسميت ثم قال وذلك واجب وهذا استطراد ليش؟ لان الان حكم مسألتنا في ايش؟ انه هذا طهور طاهر ولا لا. بعدين استطرد فقال يعني واعلم ان غسل اليدين ثلاثا هذا تراه ايش

99
00:33:42.250 --> 00:34:06.750
ثرواتكم يجب عليك يعني لو تعمدت عدم غسل يديك من الاستيقاظ بعد الاستيقاظ من النوم اثمت اتمت نعم الاسئلة خليها بعد الدرس معليش نعم تفضل يا شيخ الثابتون واستعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث

100
00:34:06.800 --> 00:34:23.850
ومن مواقع فيه نجاسة وهو قليل او كان كبيرا وتغير بها احد اوقافه فان غابك غيره بنفسه او باضافة ضرور اليه او بنزع منه ويبقى بعده كثير طهرا. والكثير قلة

101
00:34:23.850 --> 00:34:53.850
تقريبا وليسير ما دونهما وهما خمسمئة رطل في العراق وثمانون رقرا وسبعان ونصف كل فطر بقسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء طهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع مقاهي ما فيه. وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة

102
00:34:53.850 --> 00:35:19.200
بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة ويلزم ممن علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. نعم. النوع الثالث من  النجسة نجس اه مثلث الجيم مع السكون يعني فيه اربعة انواع من الضغط نجس ونجس ونجس ونجس

103
00:35:19.550 --> 00:35:46.250
وكلها صحيحة طيب يا اخوان فاذا نجس ونجس ونجس واه نجس النوع الثالث هذا النجس يحرم استعماله الا لضرورة يحرم استعماله مطلقا يعني لا في المباحات ولا في العبادات بيحرم يعني يحرم علينا

104
00:35:46.600 --> 00:36:08.200
مباشرة النجاسات يحكم اذا في نجاسة تباشرها. ومنه الماء المتنجس طيب في حرم استعماله لا في طهارة في عبادة ولا في اكل ولا في شرب ولا في تمظخ او تظمخ به ابدا

105
00:36:08.800 --> 00:36:33.150
الا لضرورة الضرورة كهلاك ليموت من العطش ولم يجد الا ماء نجسا يشربه طيب لان لانها ضرورة تحافظ على روحه اه دفع لقمة غص بها ونحو ذلك وذكروا من انواع الضرورات ان يطفئ به نارا

106
00:36:33.850 --> 00:36:49.850
واعشق يعني مكان احترق طفيه بماء نجس الى اخره قال ولا يرفع الحدث ونتكلم عن الحكم التكليفي انه يحرم استعماله ثم تكلم عن الحكم الوضعي انه ايضا لو استعملت لن يرفع الحدث

107
00:36:50.100 --> 00:37:13.000
ولا يزيل الخبث انه اصلا نجس هو نجس اصلا ثم بدأ ببيانه وهو نوعان النجس الماء النجس نوعان النوع الاول وهو ما اشار اليه هنا بقوله وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل

108
00:37:13.450 --> 00:37:33.750
هذا النوع الاول اي الماء القليل الملاقي للنجاسة ينجس بمجرد الملاقاة وسيأتي بعد قليل بيان ما هو القليل من الكثير طيب هذا النوع الاول فلو سقطت نجاسة ولو قطرة صغيرة

109
00:37:33.850 --> 00:37:55.250
في ماء قليل نجسته ولو لم يتغير لونه او طعمه او ريحه النوع الثاني قال او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه هنا بعض المتون لعل الصياغة فيها انسب وان كان هنا الصيغة ليست خطأ ولكن

110
00:37:55.850 --> 00:38:16.150
يشعر كلام المصنف هنا ان التغير لا يؤثر الا في الكثير والصواب ان التغير من من باب اولى ان يؤثر في القليل. لكن ظاهر عبارته او كان كثيرا وتغير كانها ايش؟ حصلها بالكثير لكن هذا غير مراد

111
00:38:16.950 --> 00:38:38.750
غير مراد وانما لو قال مثلا الماء النجس النوع الاول المتغير بالنجاسة ثم قال النوع الثاني القليل الذي ناق نجاسة لكان ايش؟ ادق واوضح هنا ليس خطأ ولكن حتى لا يتوهم متوهم ان التغير بالنجاسة خاص بالكثير

112
00:38:39.000 --> 00:39:01.550
لا هو في الكثير والقليل طيب او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه لاحظوا هنا ما قال تغيرا كثيرا بخلاف الطاهر لا هنا التغير مطلقا ولو كان يسيرا كما وكيفا

113
00:39:02.200 --> 00:39:25.300
او تغير يسير لو عندك ماء وتغير شيء بسيط في رائحته بسبب النجاسة نجس. هذا الماء او طعمه او ريحه طيب او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. فان زال التغير بنفسه او باضافة طهور اليه

114
00:39:25.400 --> 00:39:54.700
او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور خلاصة ذلك اخواني الكرام ان تطهير الماء بحسب نومه فان كان كثيرا يختلف عن كونه قليل وخلاصة ذلك بالتالي اولا الماء القليل يطهر بطريقة واحدة فقط

115
00:39:55.100 --> 00:40:18.900
الماء القليل يطهر بطريقة واحدة سواء كان متغيرا بالنجاسة او كان ملاقيا للنجاسة وهي طريقة الاظافة بان يضاف اليه ماء وهذا القيد الاول طهور وهذا القيد الثاني كثير وهذا القيد الثالث

116
00:40:19.150 --> 00:40:42.250
مع زوال تغيره ان كان متغيرا وهذا القيد الرابع طهور لاحظوا معاي مرة اخرى الماء القليل النجس سواء كان متنجسا بالملاقاة او المتنجسا بالتغير يطهر بطريقة واحدة فقط وهي الاضافة

117
00:40:42.500 --> 00:41:00.500
بان يضاف اليه ماء واحد فلو اضيف اليه سائل اخر ما هي ظاهرة مع اثنين طهور ماء طهور فلوظيف اليه ماء طاهر ما يؤثر كثير فلو اضيف اليه ماء قليل

118
00:41:00.850 --> 00:41:22.450
اربعة ويزول تغيره طبعا اربعة مختصة بالماء القليل المتغير بالنجاسة اما اذا ما كان متغير ما ما يحتاج الشرط الرابع ما يحتاج لانه اصلا غير متغير طه واضح اما الكثير

119
00:41:22.650 --> 00:41:47.500
المتنجس وقد علمنا انه لا يمكن ان يكون نجسا الا بايش؟ بالتغير فانه يطهر باحد ثلاثة طرق اما الاضافة او النزح او زوال تغيره بنفسه اما الاضافة وهو الاول نفس شروط

120
00:41:48.150 --> 00:42:10.400
القليل ان يضاف اليه كثير اخر غير الكثير هو نفسه يؤتى المضاف يكون كثيرا ما طهور كثير مع زوال تغيره يطهر فاذا اضيف اليه قليل لا يطهره ولو ولو زال تغيره

121
00:42:11.600 --> 00:42:30.750
او اضيف اليه طاهر لا يطهر نعم النوع الثاني من طرق تطهير الماء الكثير النزح. ما معنى النزح النزح اللي هو الاخراج ان تغرف من الماء وتخرج مثل يكون عندك حمام سباحة مثلا فيه نجاسة كيف تريد ان تطهر

122
00:42:30.850 --> 00:42:56.050
تنزح يعني تأخذ الماء وتسكب برا وشروط التطهير بالنزح ان ينزح واحد ان ينزح الماء المتغير هذا واحد اثنين ان يبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير طهر يعني عندنا

123
00:42:56.150 --> 00:43:20.250
حمام سباحة مثلا اعزكم الله وقعت فيه نجاسة غيرت لونه واردت ان تطهره. تنزح منه تنزح تأتي بمغاريف كبار او شفط ضيف شفط ايضا يسمى هذا نزح ها فاذا نزحت هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يبقى

124
00:43:20.450 --> 00:43:38.200
بعد النزح ماء كثير. اما وانت تنزح نزل الماي فصار قليل ما يطهر حتى لو زال التغير فلابد ان تنزح ويبقى كثير غير متغير النوع الثالث من انواع التطهير ماء الكثير

125
00:43:38.500 --> 00:43:58.800
ان ليرتفع تغيره بنفسه. يعني تصبح الصبح حمامة سباحة ما في شي لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. شلون؟ ما ندري طهور خلاص العلة زالت واضح اخواني واضح خلاصة باب التطهير. فهنا لما قال

126
00:43:58.950 --> 00:44:24.400
فان زال تغيره بنفسه هذا خاص بايش والكثير او باضافة طهور اليه وهذا يشمل القليل والكثير او بنزح منه وهذا خاص بالكثير ويبقى بعده كثير طهور تمام ثم بدأ بتعريف الكثير ما هو الضابط؟ قال والكثير قلتان

127
00:44:25.050 --> 00:44:47.200
تقريبا لماذا قال تقريبا لانه لا نص عندنا لا نص عندنا بتحديد ظابط القلة آآ وطبعا نصف القلة والموجود. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث. لكن مقدار القلتين ليس فيه نصب

128
00:44:47.200 --> 00:45:09.000
لذلك اختلفوا هل القلال هجر وما هي هجر هجر اللي هي الاحساء؟ ام هجر هي قرية بين مكة والمدينة؟ على كل حال قدروها تقديرا فوجدوا ان القلتان آآ تساوي خمسمئة رطل عراقي

129
00:45:09.450 --> 00:45:32.350
او كما ذكر هنا وهما خمسمئة رطل بالعراق وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدس يعني برطل القدس وطبعا اربع مئة وستة واربعين وثلاثة اسباع رطل بالمصري مئة مئة وسبعة وسبع بالدمشقي

130
00:45:33.100 --> 00:45:55.300
طيب الان اللي يهمنا اه وبالمساحة ايضا المكعب المتر المكعب على قولتهم هنا قال اه ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا تأتي بمكعب كيف تقيس هذا؟ اذا كان عندك مكعب

131
00:45:55.400 --> 00:46:12.300
طوله ذراع وربع فيه ذراع وربع فيه ذراع وربع هذا هو القلتان طبعا المسلم المعاصر يقول لي عقب هالكلام هذا كله تشم يعني انما نعرفها لا عراقي ولا نعرف مصري ولا نعرف الكلام هذا كله

132
00:46:13.200 --> 00:46:35.800
اه حسبوها بحسبة بسيطة هم حتى الفقهاء نفسهم القدماء حسبوه بالدرهم الاسلامي بالدرهم الاسلامي ووجدوا ان الدرهم ان مقدار القلتين في الدرهم اربعة وستين الف ومئتين وخمسة وثمانين وخمسة اصباع درهم اسلامي

133
00:46:37.000 --> 00:47:01.750
نص عليه صاحب المطالب. مطالب اولى ابنوها اربعة وستين الف ومئتين وخمسة وثمانين وخمسة اسباع اه درهم اسلامي ونحن نعلم ان الدرهم الاسلامي لقوا دراهم اسلامية والمتاحف وغيرها وزنوها لقوا وزنها كم

134
00:47:02.300 --> 00:47:24.750
جرامين فاصلة تسعة تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاثة جرام الا ربع الا شيء بسيط زين آآ لو بحسبة بسيطة ظربنا جرامين فاصلة تسعة ضرب اربعة وستين الف ومئتين وخمسة وثمانين

135
00:47:25.150 --> 00:47:50.550
تشان يطلع مية واحد تسعين لتر مية واحد وتسعين لتر كيلو والكيلو يساوي اللتر طبعا كما تعلمون. فتلخص من ذلك ان القلتين يقارب المئة وواحد وتسعين لتر واللوتر معروف اذا اذا عندك اناء

136
00:47:51.050 --> 00:48:05.700
فيه من الماء اكثر من مية وواحد وتسعين لتر فهو ماء ايش كثير. فاذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس الا بالتغير. اذا كان اقل من مئة وواحد وتسعين فانه ايش

137
00:48:06.050 --> 00:48:28.700
فانه ينجس بالملاقاة واضح يا اخوان طيب ثم قال فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه يعني ممكن تسقط نجاسة فيما ما تشوفه تغير

138
00:48:29.050 --> 00:48:47.200
ما ما يؤثر لان الماء يدفع عن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ففيه صفة الدفع عن نفسه ثم قال وان شك في كثرته

139
00:48:47.650 --> 00:49:02.400
فهو نجس يعني ايش؟ عندك ماء انت مو متأكد يعني هو في كمية كبيرة من الماء بس ما تدري وصل قلتين ولا ما وصل وتيقنت من وقوع نجاسة طبعا اذا غيرته النجاسة

140
00:49:02.650 --> 00:49:23.350
واضح انه نجس لكن اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فشكيت هل هو طهور؟ عفوا هل هو كثير ام قليل نعتبره ايش؟ نجس. ليش لماذا؟ من يقول لي اوا نبني على اليقين

141
00:49:23.550 --> 00:49:46.100
والاصل ايش الاصل القلة ولا الكثرة؟ الاصل القلة. لان هذا الاناء قلت قلته قبل كثرته صح؟ الحين هذا البطل اللي فيه الثلاث مئة وثلاثين جرام اذا شكيت انا هو مئتين ولا ثلاث مئة وثلاثين انا اقول هو جزما فيه مئتين

142
00:49:46.350 --> 00:50:03.600
وانا شاك بالزيادة صح كذلك القليل والكثير هو جزما فيه كمية القلة وانا شاك بالزيادة. فالاصل عندي هو القلة ولا الكثرة اذا يتنجس بالملاقاة طالما ان الاصل قلة وقد وقعت فيه نجاسة فهو نجس

143
00:50:03.950 --> 00:50:28.700
واضح وهذا بخلاف ما لو شككت في طهارة ماء او نجاسته في الاصل فالاصل الطهارة ولا النجاسة؟ طهارة طاعة ففرقوا بين المسألتين وباب الفروق الفقهية مهم جدا للطالب والفقيه بل لا يكاد يكون فقيها الا المميز بين المسائل المختلفة

144
00:50:29.100 --> 00:50:50.250
في الفروق المتشابهة في الاحكام متشابهة يعني هنا طهور ونجس لكن هنا جعلناه طهورا وهنا جعلناه نجسا. ليش تعرف العلة وقد اهتم جمع من اصحابنا بذلك في كتب نفيسة من اشهرها كتاب الفروق للسامري

145
00:50:50.500 --> 00:51:13.800
وكتاب في غاية النفاسة طبع منه اظن مجلد او مجلدين ما كمل ما ادري اذا طبع منه الكامل او لا واختصره الزريران في مجلد آآ هو مختصر الفرق للسامري طبع مطبوع كامل في مجلد بتحقيق الشيخ عمر بن سبير رحمه الله اللي كان امام الحرم

146
00:51:13.850 --> 00:51:34.950
هو الذي حققه رحمه الله هو كتاب نفيس اوصي طلبة العلم بالعناية به لانه يميز لك بين المسائل هذي اللي تتشابه بس تختلف في الاحكام طيب طيب فاذا كان فهو طهور ولو مع بقائها وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه

147
00:51:35.500 --> 00:52:05.350
ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ما معنى هذا الكلام؟ عندنا مآن ماء طهور وماء لا يجوز لا يجوز الوضوء به  ها مع محرم وقبل ان اذكر المثال هنا في عبارة المصنف رحمه الله تجوز

148
00:52:06.800 --> 00:52:22.550
وهو في قوله بما لا يجوز بعبارتهم والتسامح وكان الاولى به ان يقول كما قال هو نفسه في الغاية في الغاية جاب لها جابها مظبوط فشنو قال في الغاية؟ قال

149
00:52:22.600 --> 00:52:43.050
اه فان اشتبه طهور مباح بمحرم او نجس لا يمكن تطهير به ولا طهور مباح لم يتحرى. شو الفرق بين عبارته في الغاية وبين عبارته في الدليل من يقول لي

150
00:52:43.350 --> 00:52:59.100
ها ابو الحسن الدليل يدخل ويانا الطاهر. الدليل عبارته في الدليل شنو قال؟ قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز كلمة ماء لا تجوز به الطهارة لا تمنع

151
00:52:59.650 --> 00:53:21.350
من دخول الطاهر لان هل يجوز نتوضأ بالطاهر هل هنا الطاهر مقصود في الحكم؟ لا ومن هنا المسامحة فلذلك نقول كان ينبغي ان يقال وان اشتبه طهور بمحرم مثلا او كما قال في الغاية الشيخ وان اشتبه طهور مباح بمحرم او نجس

152
00:53:21.750 --> 00:53:39.750
لا يمكن بعد لاحظ القيد اذا كان يمكن ان الطهور هذا يطهر النجس لأ يطهر النجس وجوبا شنو معنى هذا الكلام؟ يعني معنى عندك انت اه حوضين من الماء. هذا حوض فيه مئتين لتر

153
00:53:40.550 --> 00:54:01.750
وهذا حوض فيه مئتين لتر واحد منهم نجس او اه يعني غير مباح ان تتوضأ به نجس طيب مشتبه عندك النجس ما تدري هل يمكن ان تطهره يمكن ولا لا يمكن؟ نعم

154
00:54:02.100 --> 00:54:15.950
تأخذ الهذا وتصبه على هذا بانطباق الشروط اللي قلناها قبل شوي اضافة ماء طهور كثير مع زوال تغيره طهر خلاص خرج من المسألة فلذلك في الغاية ظبطها مو نفس المؤلف رحمه الله

155
00:54:16.200 --> 00:54:34.700
فلذلك هنا يقول فهو اه وان اشتبه ما تجوزه الطارة بما لا تجوز لم يتحرر يعني ان اشتبه طهور بمحرم لا يجوز الوضوء به مع عدم امكان تطهيره تركهما ولم يتحرى

156
00:54:34.800 --> 00:54:55.500
وتيمم طيب السؤال هنا لماذا لا يتحرى ويتركهما ويتيمم اليس في ذلك مخالفة؟ لقول الله عز وجل فان لم تجدوا ماء فتيمموا وهذا قد وجد ماء ما رأيكم نبي نشغل شوية

157
00:54:55.700 --> 00:55:17.450
الاذهان ليش؟ يتركهما ولا يتحرى اه يكون الدكتوراه في يقين على ضروريته. طيب. لكن الماء يبقى فيه شك. والاصل انه يترك الشك الى اليدين. جميل نعم طبعا هو الجواب يا اخوان

158
00:55:17.900 --> 00:55:39.800
ذكرها السامري في الفروق او السامري قال لانه محدث بيقين وهذا اليقين لا يزول بظن التحري لان ترى اذا تبي تتحرى وقال لك اغلب الظن ان هذا هو الطهور يلا خل توظفي بسم الله

159
00:55:40.200 --> 00:56:03.200
فانت توضأت بماء مشكوك فيه المشكوك لا يرفع اليقين اللي هو يقين الحدث واضح هذا هذا وجه او دليل. الدليل الثاني ان فيه مباشرة او احتمالية مباشرة المحرم اليس احدهما محرما

160
00:56:03.550 --> 00:56:28.000
بنجاسة واحنا عندنا حرمة النجاسة فعندنا يحرم علينا ان نباشر النجاسة فهذا التحري قد يوقعك فيه بايش في ذلك الاسئلة طيب لذلك تتركان يترك الماء طبعا مع قيد عدم وجود غيره طبعا اذا في ماء غيره انتهى الاشكال يتركهما ويذهب للماء

161
00:56:28.150 --> 00:56:48.950
الطهور الواضح ويتوظى به لكن المسألة مفترضة في عدم وجود غيرهما هنا يتركهما يتيمم واضح يا مشايخ طيب قال هنا لم يتحرى اما في المباحات فانه يجب عليه ان يتحرى

162
00:56:49.050 --> 00:57:08.700
يعني اذا بيشرب في ماء هو بيشرب الرجل وقالوا له ترى واحد منهم نجس هنا لا نقول يتركهما لا هنا يتحرك واذا غلب على ظنه الطاهر منهما شربه اه ولا اشكال في ذلك. طيب قام

163
00:57:08.850 --> 00:57:31.150
بما لا يجوز لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة هنا هنا يشير الى قول في المذهب وهو انه يجب ان يراق المائان وتتيمم على اعتبار انك في حالة اراقتهما لم تجد ماء

164
00:57:31.800 --> 00:57:56.250
فبالتالي تتيمم حتى تدخل في الاية فان لم تجدوا ماء فتيمموا لكن المذهب عدم الاراقة لسببين الاول ان عدم وجود الماء نوعان عدم وجود حسي وعدم وجود شرعي فهنا انت لم تجد ماء

165
00:57:56.450 --> 00:58:16.250
شرعيا فانت انطبق عليك انك لم تجد الماء ولن تخالف الاية فلا تحتاج للاراقة هذا واحد اثنين ان في اراقتهما اتلاف للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتلاف الاموال. لانك ممكن يستعمل في شرب

166
00:58:16.250 --> 00:58:36.800
بطبخ في غيره واضح يا اخوان؟ فالمذهب ان تتيمم تتيمم وتتركهما بلا اراقة ما يحتاج انك تريق الماء ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. يعني اذا جاء رجل الى ماء

167
00:58:37.000 --> 00:58:53.200
ليتوضأ وانت تعلم ان هذا الماء نجس. وهذا الرجل لا يعلم هل تقول خله يتوظأ لان لان اذا افترضنا انها انا ما ادري توضيت اني اظن ان هذا الماء اه اه طهور

168
00:58:53.700 --> 00:59:10.650
وهو في حقيقته عند الله نجس وما دريت وتوضيت وصليت صلاتي صحيحة ولا باطلة صحيح لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهل لي ان اقول اترك هذا الرجل يتوضأ بهذا الماء فاعلم انه لا يدري انه نجس خله يتوضأ على فاله

169
00:59:11.200 --> 00:59:35.000
اقول لا يجب ان انبهه لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده والمنكر الذي يجب تغييره لا يشترط فيه قصد فاعله ما يشترط

170
00:59:35.300 --> 00:59:51.850
لو رأيت رجل يفعل منكرا دون قصد هل تقول والله الرجل مو قصده خلى ولا تنكر انكر صح ولا لا لان القصد ازالة المنكر لا بيان ان فاعله مذنب او غير مذنب

171
00:59:52.400 --> 01:00:08.500
واضح يا اخوان من رأى منكم منكرا فليغيره بغض النظر عن كون فاعله معذورا او غير وغير معذور والوضوء بماء محرم منكر ولا مو منكر؟ منكر فيجب عليك ان تزيله. نظير ذلك في باب الصيام

172
01:00:09.150 --> 01:00:30.900
اذا رأيت صائما يشرب ناسيا ها يجب عليك ان تنبهها وما تقول خله انما اطعمه الله وسقاه خله ياخذ راحته بعظهم اذا نبهته يزعل شلون خليته يكمل الماي نقول لا ما يجوز. ليش؟ لان الشرب

173
01:00:31.500 --> 01:00:51.600
للصائم في نهار رمضان منكر. بغض النظر عن كونه معذور ومنكر قد يكون صاحبه معذور لكن انت مطالب بازالة ايش المنكر ورفعه فلذلك يلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله

174
01:00:51.900 --> 01:00:57.572
واضح يا اخوان طيب ونقف هنا اكملنا الساعة