﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:31.750
بسم الله الرحمن رب العالمين   على  وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فاخرجنا في الدين ربنا لنا ولشيخنا والحاضرين قال الشيخ رحمه الله باب الانية  غناء من طاهر استعماله ولو ثمينا

2
00:00:32.050 --> 00:01:05.450
الا انية الذهب والفضة   وتصح الطهارة بهما   ويباح فناء  من اخوتي لغير زينة والية الكفار وغيابهم طاهرة. ولا ينجز شيء للشرك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقومها وحابرها وعصروها غليس

3
00:01:05.650 --> 00:01:30.650
ولا ينظر الى والشعر والصوف والريش ظاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهم ويسن تغطية الانية وايتاء التسليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

4
00:01:31.050 --> 00:01:50.100
الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا

5
00:01:50.300 --> 00:02:08.050
وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان مادة الطهارة وهي المياه ترعى في بيان ظرفها التي لا تحفظ الا بها

6
00:02:08.700 --> 00:02:32.700
وهي الانية لذلك اقتضى آآ المقام ان يتكلم الفقهاء عن ابواب الانية وعن مسائل الانية بعد مسائل المياه فقال رحمه الله باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا

7
00:02:33.250 --> 00:03:04.200
هنا وضع قاعدة الباب وهي ان الاصل بالانية الطهارة الاصل الاواني الطهارة والاصل الاواني اباحة الاستعمال. فقال يباح اتخاذ كل اناء طاهر اذا يستبعد هنا الاواني النجسة التي تصنع من مواد نجسة

8
00:03:04.600 --> 00:03:29.600
كجلود الخنزير وجلود الكلاب ونحوها اه يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمين هنا فرق بين الاتخاذ والاستعمال الاتخاذ هو مطلق الاقتناء مطلق الاقتناء يعني ان يقتني الشيء يجعله عنده ولو لم يستعمله

9
00:03:30.700 --> 00:03:50.400
والاستعمال معروف ولا تلازم بينهما ممكن انا استعمل ولا اتخذ ممكن اتخذ ولا استعمل وممكن اتخذ واستعمل ولو ثمينا ولو كان من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ونحو ذلك فلا حرج في استعماله

10
00:03:51.750 --> 00:04:14.950
لما ذكر قاعدة الباب وان الاصل فيها الاباحة شرع الان في بيان المستثنيات واول مستثنى اتهم من القيد الذي ذكره الطهارة فيكون النجاسات وثاني مستثنى انية الذهب والفضة تمام يقول الا انية الذهب والفضة

11
00:04:15.150 --> 00:04:39.350
والمموهة بهما وهذا باجماع العلماء اجمع العلماء على حرمة استعمال واتخاذ انية الذهب والفضة للاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم

12
00:04:39.650 --> 00:05:10.900
في الاخرة قال والمموه بهما يدخل آآ تحريم استعمال الذهب والفضة اه في استعمال الذهب والفضة الخالصين وفي المموه بهما والمطلي بهما والمكفت والمطعم اربعة اشياء عندنا المموه والمطلي والمكفت والمطعم

13
00:05:11.550 --> 00:05:36.750
ذكر منها هنا المموه المموه هو ان تذاب الفضة او الذهب ثم يغمس فيها الاناء من نحاس او نحوه فيكتسب طبقة من الذهب والفضة وهو الذي يسمى اليوم المطلي هو اللي يسمى اليوم الذهب المطلي

14
00:05:37.200 --> 00:06:04.900
قديما يسمونه المموه وقد يسمونه المطلي كذلك قديما هذا بالنسبة المموه الذي ذكره هنا النوع الثاني المطلي والمطل ان يتخذ الذهب او الفضة على شكل صفيحة رقيقة كالقصدير شفتوا القصدير اليوم هذا

15
00:06:05.250 --> 00:06:33.050
اتخذ هكذا الذهب كالقصدير ثم يلبس الاناء به يناء من نحاس يؤخذ الذهب يجعل على شكل رقائق ويلبس هذا يسمى قديما المطلي المطعم ان تحفر بالانية سواء كانت من الخشب مثلا او نحوها

16
00:06:33.350 --> 00:06:53.750
حفر وتركب عليها وتوضع فيها قطع من الذهب او الفضة واضح؟ يعني مثل ما تقول ترصع يرصع بها الاناء قطعة صغيرة او كبيرة من الذهب والفضة يرصع بها اه الاناء

17
00:06:54.500 --> 00:07:18.850
المكفت ان يعمل في الاناء مثل العروق يحفر في الاناء مثل العروق وتعبأ بالذهب والفضة اما على شكل سلك يأتون يجعلون الذهب مثل السلك ويدخلونه في هذا العرق فيصير من بعيد ترى

18
00:07:19.000 --> 00:07:37.300
الاناء فيه عروق من الذهب والفضة كل هذا ايش محرم لا يجوز طيب طيب هنا مساء المعاصرة ودي اطرحها انا ودي احرص في هذا الدرس على ذكر بعض المسائل المعاصرة

19
00:07:37.450 --> 00:07:59.550
التي تفيدنا في هذا الباب آآ المسألة الاولى ظهر في الاونة الاخيرة ما يسمى باكل رقائق الذهب لعلكم سمعتم به آآ صنعت آآ بعض المأكولات آآ من الحلويات وغيرها من الذهب الحقيقي

20
00:07:59.850 --> 00:08:22.350
اما على شكل بودرة تذر على الطعام او على شكل رقائق صغيرة وهي تكون من الذهب فعلا ما حكم اكلها؟ الجواب انها تحرم يحرم اكلها وهذا مقتضى قواعد المذهب وذلك لانهم عللوا

21
00:08:22.500 --> 00:08:44.750
تحريم انية الذهب والفضة بعلل اولها ان فيها كسرا لقلوب الفقراء فقير الذي لا يجد ما يأكله ثم يرى من يشرب باناء فظة او اناء ذهب فهذا فيه كسر بانية لكسر لقلوب الفقراء

22
00:08:44.900 --> 00:09:04.950
العلة الثانية ان فيها اسرافا الاسراف استعمال النقدين في غير ما وضع يعني في غير ما وضع له العلة الثالثة فيه تظييق للنقدين وهذه علة اقتصادية اثبتها الاقتصاديون المعاصرون ان

23
00:09:05.050 --> 00:09:25.300
اخراج الذهب والفضة عن ما يسمى باطار التداول النقدي يظعف الاقتصاد فتأخذ الذهب بدل ان يكون سبائك في النقود يوضع على شكل اثاث او على شكل اواني هذا يسمى فيه تظييق للنقدين

24
00:09:25.800 --> 00:09:49.150
فيقلل من كمية النقد المعروف مما يؤدي الى اختلالات اقتصادية هذه العلل موجودة في ايش  اكل الذهب من باب اولى فهو اه اكل الذهب آآ يحرم من باب اولى من

25
00:09:49.200 --> 00:10:08.650
اكل في انية الذهب والله اعلم المسألة الثانية وهي ما يسمى بالذهب الابيظ الذهب الابيظ ويسأل عنه كثير من الناس الذهب الابيظ في ساعات الرجال تذهب الى محل مجوهرات يقول لك هذا ذهب ابيظ

26
00:10:09.250 --> 00:10:33.900
هل يجوز ان يرتدى ام لا الجواب ان الذهب الابيظ يطلق على ثلاثة اشياء يطلق على معدن البلاتين تمام فاذا قصد به معدن البلاتين فهذا جائز ان يرتديه الرجل والمرأة طبعا. لا حرج في ذلك

27
00:10:34.000 --> 00:10:54.050
لان البلاتين ليس ذهبا وقد عرفنا في اول الباب ان انية غير الذهب والفضة تباح ولو كانت ايش ثمينة ويجوز للرجل ان يلبس آآ ساعة مثلا من البلاتين اباء واحدة

28
00:10:54.550 --> 00:11:19.750
ويطلق الذهب الابيظ كذلك ويقصد به الذهب الاصفر نفسه مع خلطه بمواد تحول لونه الى اللون الابيظ وانما هو نفسه ذهب نفسه ولكن يخلط بمواد كيميائية يحول لونه الى الذهب الابيظ

29
00:11:21.750 --> 00:11:46.700
اذا كان هو بهذه المثابة فانه حرام ان يستعمله الرجل في بالساعات مثلا ويحرم على الرجل والمرأة ان يستعمله ان يستعملاه في الاواني لانه ذهب فكونه تغير لونه بمواد كيميائية لا يخرجه ذلك عن كونه ذهبا

30
00:11:48.250 --> 00:12:12.900
واضح النوع الثالث الذي يطلق عليه الذهب الابيض هو ذهب اصفر ولكن يغطى بطبقة خارجية من البلاتين او مادة اخرى فيكون من الداخل ذهب اصفر ومن الخارج يكون معدن اخر

31
00:12:14.000 --> 00:12:32.950
وهذا وجدت كلاما للقدماء فيه وقد نقل صاحب مطالب اولي النهى عن الشيشيني في شرحه على المحرر وهذا ينقل عنه كثيرا لكنه مفقود ما ندري وينه لكنه النقول التي تنقل عنه من انفس ما انت

32
00:12:33.200 --> 00:12:55.350
قارئ يقول الشيشيني لو اتخذ اه وضع على الذهب طبقة من خشب لو جبت اه اناء من من ذهب ولبسته بخشب يقول لم اجد لاصحابنا كلاما فيه ولا ومقتضى القواعد

33
00:12:55.400 --> 00:13:11.900
اذا عللت اذا رأيت الى العلل فان كان التحريم في عين الذهب فانه يحرم اما ان كان مجرد كسر قلوب الفقراء لا عين الذهب فانه لا يحرم واضح؟ لانه اذا غطي

34
00:13:12.000 --> 00:13:27.350
الذهب بخشب او نحوه فزالت علة كسر قلوب الفقراء لانه لم يعرف ان هذا ذهب وقد علمنا ان العلة هي ليست مجرد كسر قلوب الفقراء وانما فيها اسراف وفيها كذلك

35
00:13:27.550 --> 00:13:52.650
اه آآ تظييق النقدين فهذا داخل في الحرمة فتلخص من ذلك ان الذهب الابيض قبل ان يجاب بحكمه يستفصل عن نوعه فاذا قيل هو البلاتين جاز واذا قيل هو الذهب الاصفر مع تغير لونه او ذهب اصفر مع تغطيته بمعدن اخر

36
00:13:53.300 --> 00:14:17.650
حرم نعم ثم قال رحمه الله وتصح الطهارة بهما يعني الطهارة في انية الذهب والفضة مع حرمتهما حيث الحكم التكليفي لكن تصح الطهارة بهما وهنا اسأل سؤالا من باب التنشيط

37
00:14:18.750 --> 00:14:42.850
سيمر معنا مسألة مشهورة عند الحنابلة ان الصلاة لا تصح في الارض المغصوبة طيب وهنا صححوا الوضوء من انية الذهب والفضة وكذلك الاناء المقصود بناء المقصود مع حرمة استعماله ولكن تصح الطهارة منه

38
00:14:43.450 --> 00:15:08.700
السؤال ما الفرق بين المسألتين بماذا ابطلوا العبادة هناك الصلاة في الارض المغصوبة ولم يبطلوا الوضوء بالوضوء في الاناء المقصود او من الاناء المقصود    الشخص  لكن الان يغير انه هي المحرمة لكن المال المحرم

39
00:15:09.750 --> 00:15:29.250
طيب الاناء لو كان مغصوب ليس للشخص يحرم احنا هو يحرم الاناء بس يصح الوضوء منه ليش يصح الوضوء ايوة طيب   ورحم الله امرا انتهى الى ما سبق ذاكر ها تفضل

40
00:15:33.250 --> 00:16:12.750
ايوه نعم  ولماذا لا نبطل الوضوء وجود انية احسنت والصلاة ايه طيب ليش ما صححناها هناك مع الاثم ايوا ايوه طيب نفس الكلام ها علامات ايوة ذات العبادة ايه او

41
00:16:13.950 --> 00:16:37.250
الصلاة ففي الوضوء امر خارج عنها ايوا احسنت نعم احسنتم الجواب ان الصلاة في الارض المغصوبة طبعا الارض اذا غصبت تحرم يحرم المكث فيها ارضا وسماء لان السماء يتبع القرار

42
00:16:38.550 --> 00:17:10.850
فحركتك ذات حركتك في الارض المقصوبة محرمة جلوسك وقيامك ومشيك وركوعك وسجودك فالسجود مثلا في الارض المغصوبة فعل محرم وعندنا في الاصول قاعدة ان النهي يقتضي الفساد وعند الحنابلة ان النهي اذا انصب على ذات العبادة او على ركن من اركانها او على شرط من شروطها بطلت

43
00:17:11.400 --> 00:17:32.050
وفي الصلاة في الارض المغصوبة النهي منصب على ركن من اركانها وهو الركوع فذات الركوع محرم لانه حركة في سماء مغصوبة وذات السجود محرم فتبطل الصلاة اما الوضوء من انية الذهب

44
00:17:32.900 --> 00:17:51.700
فان شرط الوضوء وجود الماء والماء ليس محرما صحيح انه وضع في اناء محرم لكن الاناء ليس شرطا من شروط صحة الوضوء ولا ركن من اركانه واضح؟ فانت اثمت بايش

45
00:17:51.950 --> 00:18:09.800
ايوة نظير ذلك في ستر العورة سيأتينا في الصلاة في باب كتاب الصلاة من ستر عورته بمحرم لا تصح صلاته لكن لو لبس عمامة محرمة من حرير مثلا صححوا الصلاة مع الاثم

46
00:18:10.550 --> 00:18:29.100
ليش لان العمامة لا تستر عورة ليست شرطا من شروط الصلاة واضح يا اخوان فاذا عرفنا ظبطنا الاصول ظبطنا الفروع لذلك تجد الشراح في المطولات يقول لك هذا فيه مخالفة للقواعد. عندهم القواعد تظبط لك الفهم

47
00:18:29.450 --> 00:18:52.500
اذا ظبطت القواعد يعني الاصول خلاص تنسجم معك وتتناغم معك الفروع اظبطها وهذه فائدة ان تضبط مذهبا من المذاهب تمشي مرتاح وانت تدرس الفقه نعم قال طبعا وتصح الطهارة بهما قالوا تصح الطهارة بهما وفيهما واليهما ومنهما

48
00:18:53.350 --> 00:19:12.550
تصح الطهارة بهما يعني ان يتخذ انية الذهب ام مغرفة تغرف بي انية ذهب وتصب عليك او ابريقا هذا معنى تصحيح الطهارة بهما طيب تصح منهما يعني ان يكون الان هي مثل الحنفية

49
00:19:12.750 --> 00:19:37.800
يصب عليك من فوق تصح فيهما يعني ان يكون انية الذهب وعاء كبيرا وظرفا لك تقع فيه وتتوظأ داخله هذا فيهما واليهما يعني ان يكون مصبا لك ونأخذ من ذلك في المسائل المعاصرة حرمة اتخاذ

50
00:19:38.100 --> 00:19:59.050
المغاسل المعاصرة من الذهب او الفضة سواء كانت المغسلة نفسها الحوض هذا او يسمونه هذا العنق هذا اللي يصب منه الماء هذا منهما وهذا اليهما يحرم كل ذلك مع صحة الطهارة

51
00:19:59.450 --> 00:20:15.750
طيب قال وبالاناء المقصود نفس الحكم ينطبق على الاناء المقصود انه يحرم وتصح الطهارة ثم قال رحمه الله ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة استثني من هذا الحكم العام

52
00:20:16.250 --> 00:20:43.200
آآ مسألة وهي المضبب المضبب هو ان يشد جزء من الاناء المكسور بما يشبه الخياط يخاطب مثل حنا نسميه السين يؤتى اه ذهب مثلا او فضة على شكل آآ رقيق عود رقيق طويل

53
00:20:43.750 --> 00:21:02.250
لدن لين ثم يخاط به ايش هذا الشق ويشد حتى يلتئم ويتخذونه من ذهب او فضة لانه لا يصدأ اي مادة اخرى ممكن تصدأ اما هذه فلا فيباح اناء ضبب بضبة يسيرة

54
00:21:02.650 --> 00:21:19.650
خرج بذلك ايش الضبة الكثيرة من الفضة خرج بذلك الذهب لغير زينة خرج بذلك التزين طيب ثم قال رحمه الله طبعا دليل ذلك ما في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه

55
00:21:19.850 --> 00:21:39.000
انه قال ان ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وهنا قاعدة ان المسألة اذا استثنيت من اصل عام فانها لا يتعدى موضع المورد النص

56
00:21:39.650 --> 00:21:58.150
لماذا هنا فقط فضة؟ لا ذهب ويسيرة لا كثيرة لان الاصل العام حرمة الذهب والفضة واستثنيت مسألة واحدة فلا نتعدى موضع النص ولا تكون مسألة آآ قياسية. وانما هي مسألة مستثناة فلا نتعدى مورد النص

57
00:21:59.000 --> 00:22:23.200
ثم قال رحمه الله وانية الكفار وثيابهم طاهرة نعم الاصل في الاشياء الطهارة ومنها ثياب الكفار وانية الكفار وثيابهم طاهرة طبعا ما لم تعلم مدرستها؟ اذا علمت نجاستها يعني تصبح نجسة

58
00:22:23.550 --> 00:22:41.800
قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وهذا مقتضى قولنا ان الاصل في الاواني الطهارة نعم ثم قال رحمه الله وعظم الميتة الان هذا مستثنى من الاصل العام. استثنينا النجس الان

59
00:22:42.000 --> 00:23:05.550
واحد اثنين انية الذهب والفضة ثلاثة عظم الميتة والميتة كما تعلمون هي ما مات حتف انفه دون زكاة شرعية عظمها وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدماغ نعم الميتة

60
00:23:05.650 --> 00:23:19.250
اذا كانت من حيوان طبعا نجس في الحياة فلا شك انه اذا مات انه ينجس. ما عندنا مشكلة انه يستمر على نجاسته اما الحيوان الطاهر في الحياة كالخروف والبقر والابل اذا مات

61
00:23:19.700 --> 00:23:36.650
حتف انفه دون تذكية شرعية فانه ينجس بمجرد موته يصبح نجسا ولماذا ذكرت هذه المسألة هنا؟ لان الاواني قد تتخذ من عظامها قد تتخذ من جلودها ونحو ذلك قال وعظم الميتة

62
00:23:36.950 --> 00:23:58.050
وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وهذا كله واضح لكن انا بتوقف عند الظفر الظفر في بعض المسائل له حكم المنفصل بعض المسائل له حكم المتصل هنا جعلها في حكم المتصل ولا المنفصل

63
00:23:58.150 --> 00:24:29.000
مت متصف  قد استفدت من شيخنا الشيخ احمد القعيمي فائدة نقلتها عنه ان هذا احد موضعينه يعامل فيهما الظفر معاملة المتصل ما عدا هذين الموضعين فانه يعامل معاملته المنفصل هذا الموضع والموضع الثاني مس المصحف

64
00:24:29.900 --> 00:24:51.850
للمحدث انه المحدث لا يجوز له ان يمس المصحف ولو بظفوره ما عدا هذين الموظعين فان الظفر في حكم ايش مثل طلب لو طلق ظفرها لا تطلب لو مس لو مس ظفر امرأة متصل لشهوة

65
00:24:52.150 --> 00:25:15.150
لا ينقض الوضوء الى اخر المسائل المتصلة بذلك واضح وهذا استفدته من الشيخ القعمي حفظه الله. طيب قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها معروف هذا كله وعصبها وجلدها نجس وهذا معروف

66
00:25:15.900 --> 00:25:53.750
ولا يطهر بالدباغ وهذا من المفردات خليه بعد تفضل ايوة هم لا هذا مو مو حكم المتصل والمنفصل لكن لانه يجب ان ان تعمم الظفر والله ممكن يعني ممكن صراحة

67
00:25:54.150 --> 00:26:18.050
ممكن يعتبر هذي المسألة ممكن وجيه نعم صحيح طيب لكن ليست جزما ليش لان اللحية مثلا اللحية بحكم المنفصل واضح لكن يجب ان ايش ان تعمم في الوضوء فمن هذا الباب وقلت انه لا نجزم بذلك

68
00:26:18.350 --> 00:26:33.700
نعم والله اعلم طيب لا يطهر بالدماغ هذا من من مفردات المذهب زين؟ ودليلهم حديث عبد الله بن عكيم رظي الله عنه آآ لقد جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:26:34.150 --> 00:26:50.450
قبل وفاته ان لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا والامام احمد رحمه الله قال ما اصح اسناده واعتبره ناسخا لكل ما ورد في طهارة الميتة بالدباء الجلد الميتة بالدباب

70
00:26:50.750 --> 00:27:05.850
لكن طبعا يستثنى من ذلك انه اذا دبغ فانه يستعمل في اليابسات اذا كان الجلد من طاهر في الحياة بان يوضع في وعاء مثلا يحفر فيه الدقيق او يحفظ فيها اشياء اليابسة لا بأس بذلك

71
00:27:05.950 --> 00:27:24.350
لك لا يحق فيه المائعات ثم قال رحمه الله والشعر صوفو والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر فهذه الاشياء في حكم المنفصل

72
00:27:24.450 --> 00:27:48.750
فلا تسري اليها النجاسة ثم قال رحمه الله ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية لورود النصوص الصريحة الواضحة في ذلك. نعم تفضل يا شيخ الاستنجاء واداب التخلي ازالة ما خرج من الزبيبين من ماء

73
00:27:48.800 --> 00:28:20.000
او حاجة  الانصاف والحجر ونهوه ايامها لا يجيله الا الماء ولا ينفق اقل من ثلاث مساحات تعم تعم كل مشهد المحل والايقاظ بالماء عوضه   ويسن استنجاء الهجر  فانعكس كرهها ويوصي احدهما والماء افضل

74
00:28:20.050 --> 00:28:43.850
والاخرى استقبال العدة واستثمارها بالاستهجاء وعظم وطعام ولون بهيمة. فان فعل لم يدخلكم بعد ذلك الا ما كما لو تعدى الخارج موضع العادة ويجب استنجاء الاستنجاء بكل خارج الا الى طاهر والنجس الذي لم يلوث المحبة

75
00:28:43.900 --> 00:29:05.350
نعم قال رحمه الله باب الاستنجاء واداب التخلي بعد ان فرغ من بيان المياه وظرفها اه شرع في بيان اداب الاستنجاء لان الاستنجاء في العادة يسبق الوضوء فقبل ان نتكلم عن الوضوء واحكامه

76
00:29:05.450 --> 00:29:22.700
الذي هو شرط في صحة الصلاة نتكلم عن ما يسبقه في العادة من قضاء الحاجة فقال باب الاستنجاء الاستنجاء من النجو وهو القطع تقول قطعت الشجرة نجوت الشجرة اي قطعتها

77
00:29:23.800 --> 00:29:48.900
ومنه نجا فلان اي انقطع عن الخطر  الاستنجاء مع الالف والسين والتاء اي طلبوا القطع اي طلب قطع اثري او حكمي النجاسة ويسمى في بعض المتون الاستطابة اي طلب طيب المكان

78
00:29:49.700 --> 00:30:16.550
طلبتي بالمكان فالاستنجاء واداب التخلي ثم عرفه رحمه الله اصطلاحا بقوله الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر بماء طهور او حجر ثم قال مضمنا التعريف شروط المستنجى به

79
00:30:16.600 --> 00:30:36.700
فقال حجر مباح منقن الحجر الذي يجوز او يجزئ الاستنجاء به يجب ان يتضمن شروطا. ذكر منها هنا ان يكون طاهرا اما اذا كان نجسا فانه لا يزيد المكان الا نجاسة

80
00:30:37.050 --> 00:30:50.900
ودليل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام بن مسعود رضي الله عنه وقال ائتني بثلاثة احجار قال فاتيته بحجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بي روثا فاخذهما والقى الروثة وقال انها

81
00:30:51.100 --> 00:31:12.500
رجس مباح خرج به المحرم لمثلا لانه مغصوب مثلا او نحو ذلك منق اي ينقل محل فخرج به ما لا يلقي كالاملس الشيء الاملس مثلا فانه لا يلقي لانه لا يحصل به المقصود

82
00:31:13.300 --> 00:31:32.800
هناك من الشروط كذلك التي لم يذكرها هنا ان يكون يابسا فلا يجزئ ان يستنجي او يستجمر بهش يتفتت معه نعم او طريل نحو ذلك فيجب ان يكون يابسا حتى يزيل النجاسة

83
00:31:33.450 --> 00:31:56.500
ثم ذكر ضابط آآ حصول الاجزاء في الاستجمار والاستنجاء فقال فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء لانه كما تعلمون ان هناك اثرا وعينا اما الماء فانه يزيل العين والاثر

84
00:31:57.100 --> 00:32:15.800
اما الاستجمار بالحجارة ونحوها مثل المناديل المعاصرة فانها تدخل في حكم الحجارة فانها تزيل العين دون الاثر طيب فهنا ما ضابط اجزائها؟ قال ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء خلاص

85
00:32:16.800 --> 00:32:42.500
وهنا اخواني من المستثنيات في النجاسة ان هذي نجاسة لم تزل النجاسة لكنها استثنيت. فهي نجاسة معفو عنها به نجاسة معفو عنها طيب قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل كل مسحة المحل

86
00:32:43.050 --> 00:32:58.350
فمسحتان لا لا تجزئ مسحة واحدة ولو امقت يعني لو انقت من مسحة يجب ان يزيد. فان انقى من ثانية يجب ان يزيد. فان انقى من ثالثة خلاص اجزأ فان لم تلقي من ثالثة

87
00:32:58.600 --> 00:33:13.200
وجب ان يزيد رابعة. فان انقت من رابعة استحب له ان يقطع في وتر فيجعلها خامسة فان ابقى من خامسة قطع فان لم يلق زاد سادسا فان انقى من سادسة استحب له

88
00:33:13.250 --> 00:33:36.300
ان يزيد سابعا وهكذا للحديث وليقطعها على وتر طيب قال ثلاث مساحات تعم كل كل مسحة المحلة والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان اي ان يزول العين والاثر وظنه كاف

89
00:33:37.200 --> 00:34:00.300
هذا هاتان الكلمتان دواء للموسوسين اه عافانا الله واياكم الموسوسون داؤهم في ظنهم اشتراط اليقين مساكين يظنون لابد من اليقين فيزيد ويزيد وقد يدفعه ذلك للخروج تخرج وقت الصلاة وبعضهم يجلس بالساعات

90
00:34:00.550 --> 00:34:15.650
يعاني من ذلك لكن نقول له ظنك كافي هذا هذا الاصل اصلا في العبادات جميعا ان العبرة بالظن لانك لا يمكن ان تصل الى اليقين انك اسبغت الوضوء ولا اسبغت الغسل

91
00:34:16.150 --> 00:34:37.500
فيجب ان ان يعلم الناس لا سيما الموسوسون ان الظن كاف في هذا ثم قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فان عكس كره ويجزئ احدهما والماء افضل الافضل واكمل الحالات ان يجمع الانسان بين

92
00:34:37.550 --> 00:34:58.500
استنجاء والاستجمار بعض الفقهاء يخص اه الماء باسم الاستنجاء ويخص الحجارة باسم الاستجمار وبعضهم لا يجعل الاستنجاء للامر للاثنين جميعا الاستنجاء هو في الحجارة او في الماء وهنا يسن الجمع بينهما بتقديم الحجارة

93
00:34:59.400 --> 00:35:19.000
ثم الماء لان الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يزيل ايش اثره وللحديث آآ حديث آآ يا اهل قباء ان الله يثني عليكم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله عز وجل فيه رجال يحبون

94
00:35:19.000 --> 00:35:41.850
ان يطهروا فقال ان الله يثني عليكم قالوا انا نتبع الحجارة الماء نتبع الحجارة الماء يعني اول شيء نستجمر بالحجارة ثم نتبعها ايش بالماء فان عكس كره لماذا لانه اذا غسل بالماء زال العين والاثر فاستعمالك للحجارة بعد ذلك عبث

95
00:35:42.850 --> 00:35:58.600
عبس لكن ان قال قائل انا لا استعملها من باب الاستجمار وانما من باب التنشيف فهل يدخل فيه الكراهة لا لان هنا اصبح فعلا عاديا لا عباديا فلا حرج في ذلك

96
00:35:59.250 --> 00:36:21.000
ويجزئ احدهما لو اقتصر على الماء اجزاء لو اقتصر على الحجارة اجزأت والماء افضل بماذا الماء افضل لانه يزيل العين والاثر نعم ولانه افظل واكمل وهنا مسألة آآ نص عليها في مطالبه للنهى وفي شرح المنتهى وفي غيرها من الكتب

97
00:36:21.300 --> 00:36:39.100
وقد يغفل عنها بعض طلبة العلم انه بغسل اذا اذا آآ اردت ان تستنجي بالماء فلا بد من سبع غسلات لانه سيأتي عندنا في باب ازالة النجاسة اشتراط السبع وهنا

98
00:36:39.150 --> 00:36:58.850
ايضا تشترط السبب واضح فاذا اردت ان تستنجي اه بالماء فتغسل سبع مرات والان في في هذا الهوز المعاصر ايقافه تشغيله ثم ايقاف هذا وحده وثانية وثالثة سبع تمر بثواني لا تظنونها معقدة يعني

99
00:36:59.600 --> 00:37:19.350
نعم ثم قال رحمه الله الان يريد ان يبين مكروهات قظاء الحاجة قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء لاحظ مش في بقضاء الحاجة نفسها في الاستنجاء وهنا فيه مخالفة للمذهب

100
00:37:20.000 --> 00:37:41.450
في عند قوله واستدبارها لان الكراهة فقط في الاستقبال اما الاستدبار فلا كراهة فيه ابدا لا تجد في كتب المذهب انهم ينصون على كراهة الاستدبار حال الاستنجاء اما الاستقبال فانه مكروه نعم

101
00:37:41.900 --> 00:38:00.750
ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء ويحرم بروث اي تستنجي تستنجي بروث وعظم وقد ورد فيه منص هل تعرفونه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم وقال ايش

102
00:38:00.900 --> 00:38:20.350
قال اما العظم فهو طعام اخواننا من الجن. واما الروظ فهو طعام ايش دوابهم قال وطعام يحرم لماذا باهانة لنعمة الله طعام محترم ولو لبهيمة ولو كان طعاما للبهائم ايضا فيه له احترامه

103
00:38:20.450 --> 00:38:36.850
فان فعله اي استنجى بهذه الاشياء التي يحرم عليه ان يستنجي بها لم يجزئه لانه لا يتقرب الى الله بمعصيته بطل الاستنجاء هنا فزالت له خاصية العفو عن الاثر النجاسة

104
00:38:37.350 --> 00:38:57.350
وقلنا قبل شوي اذا استجمر فله رخصة ان الله يعفو عن ما تبقى من نجاسة من باب التسهيل هنا اذا الرخص لا تناط بالمعاصي قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي فاذا استعمل امرا محرما في الاستجمار زالت عنه الرخصة

105
00:38:57.450 --> 00:39:16.350
ويجب عليه ان يغسل بالماء واضح فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء. لان الرخص لا تناط بالمعاصي. كما لو تعدى اي كذلك لا يجزئه الاستجمار اذا تعدى الخارج موضع العادة

106
00:39:17.150 --> 00:39:33.300
لانه خرجنا من باب الاستنجاء ورحنا الى باب ازالة النجاسة وموضع الحاجة هناك قولان في عند الاصحاب القول انه القول المعتمد العرف او الذي يشعر الانسان انه تعدى مواضيع الحاجة دون تقييد

107
00:39:34.100 --> 00:39:54.200
وبعضهم قيد بنصف الالية ونصف حشبة الذكر واضح ولكن الاول هو المشهور والله اعلم ثم قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج كل خارج سواء كان معتادا كالبول والغائط او غير معتاد كالدم

108
00:39:55.700 --> 00:40:18.500
يجب ان ان يستنجى له واستثني اه ثلاثة اشياء ذكر منها هنا امرين الاول الطاهر يستثنى الطاهر زين آآ كالحصى مثلا اذا خرج آآ غير ملوث شيء لا يجيب الاستجمار او الاستنجاء

109
00:40:18.700 --> 00:40:41.400
والثاني النجس الذي لم يلوث المحل يعني كأن يخرج الانسان شيئا يابسا ناشفا تماما وهذي تحصل عافانا الله واياكم بسبب امراض معينة او تحصل في المجاعات لقلة سيولة الجسم ويخرج آآ مثل البعير او مثل عفوا آآ

110
00:40:41.600 --> 00:40:55.850
من الغنم يعني فهذا لو خرج لا يجب ان يستنجي له او يستجمل الثالث هنا لا اقول ان المؤلف ما ذكره لكن اقول لعله ادخلها في الطاهر وهي الريح الريح

111
00:40:55.900 --> 00:41:15.050
لا يجب ان يستنجى لها ولا يستجمر وربما ادخلها في الطاهر هنا والله اعلم قال نعم تفضل يا شيخ قال يسن بالله من خلال الدين يسرا وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث

112
00:41:15.200 --> 00:41:37.050
واذا هرب قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويقرأ في حال تخلي اقبال الشمس والقامة ومهد الريح والكلام في اناء وشق ونار ورماء ولا يكره البول قائما

113
00:41:37.200 --> 00:42:05.900
ويهرب في الصحراء الى حائل  وان يبول والذي النافع وبعد شجرة عليها نار يقصد وبين قبور المسلمين وان ينبت فوق فوق نعم قال رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى

114
00:42:07.050 --> 00:42:29.050
آآ يسن لداخل الخلاء قال الفقهاء يقاس عليه كل مكان خبيث اماكن المزابل ونحوها يقدم اليسرى وقول بسم الله ان يقول بسم الله وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول ايش

115
00:42:29.050 --> 00:42:52.000
بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث طبعا لها قراءتان شهيرتان تسكين الباء وضمها الاشهر والذي والتي عليها اكثر الشيوخ تسكين الباء كما نص على ذلك القاضي عياض رحمه الله في مشارق الانوار

116
00:42:52.150 --> 00:43:09.850
وهو كتاب نفيس جدا اسمه مشارق الانوار على صحاح الاثار ينقل عنه النووي كثيرا في ايش في شرحه على مسلم يقول قال في المشارق قال في المشارق وهو شرح آآ مرتب على الحروف

117
00:43:10.450 --> 00:43:29.450
على الصحيحين يعني يرتب يأتي بالكلمات مثل نظام المفردات للراغب فهنا لما جاء لشرح الخبث والخبائث قال الذي عليه اكثر الشيوخ تسكين الباء وهو مطلق الشر يعني آآ الشر عموما

118
00:43:31.050 --> 00:43:50.250
وكذلك نص عليه ابن الجوزي في كتابه مشكل الحديث. كشف مشكل الحديث ان انه قال الذي قرأته على الشيوخ وعليه عامة اهل الحديث تسكين الباء والخطابي رحمه الله قال لا ضم الباء واه فسرها بانه ذكران الشياطين واناثهم

119
00:43:50.750 --> 00:44:06.350
فصار عندنا ان بالضم اشمل واعم يدخل فيها ذكران الشياطين واناثهم وهو وهي الاسلم. لذلك اذا اردت ان تقولها فسكن الباء. لتكون اعم يعني تستعيذ بالله من كل شر ومن كل خبث

120
00:44:07.200 --> 00:44:21.200
طيب قال طيب هذا يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى اذا كان الخلاء مبنيا طيب اذا اردت ان تقضي حاجتك في الصحراء متى تقول بسم الله ها اي قبل ان تجلس

121
00:44:21.700 --> 00:44:42.550
قبل ان تبدأ اذا كنت ستقضي حاجتك جالسا قبل ان تجلس تقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وتجلس واضح؟ طيب قال واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

122
00:44:44.200 --> 00:45:14.900
اه غفرانك طبعا ورد فيها الحديث الصحيح المعروف وحكمة ذلك لماذا يقول غفرانك ها يا مشايخ اه ايه نعم وبعد  ايوة نعم هنا طبعا ذكروا فيها عدة حكم منها انه لما انعم الله عز وجل عليه بازالة الاذى الحسي الذي اثقل بدنه

123
00:45:15.200 --> 00:45:38.300
ويتذكر المسلم الاذى المعنوي الذي يثقل قلبه وروحه وهو الذنوب والمعاصي ويسأل الله كما سهل عليه ازالة الاذى الحسي ان يسهل عليه ازالة الاذى المعنوي بالاستغفار والحكمة التي ذكروها ذكرها الشيخ نقلها كذلك بعض العلماء انه يستغفر الله

124
00:45:38.750 --> 00:45:55.250
عن انقطاعه عن الذكر في هذه الفترة ولكن انا اقول فيها نظر لان انقطاعه عن الذكر طاعة لله عز وجل اذا نوى انه اذا كان ما شاء الله من النوع اللي يذكر الله اربعة وعشرين ساعة وانقطع في هذه الفترة لله يؤجر على

125
00:45:55.550 --> 00:46:11.600
الله المستعان يعني حنا بغير الخلاء ذكرنا قليل نعم الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وردت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعفه بعض اهل العلم ولكن حسن الحافظ ابن حجر

126
00:46:11.800 --> 00:46:35.150
رحمه الله تعالى في كتابه تخريج آآ كتاب الاذكار للنووي رحمه الله هذا الحديث موقوفا على ابي ذر رضي الله عنه يعني رواه ابن حجر في كتابه اه تخريج تخريج الاذكار كتاب الاذكار الامام النووي رحمه الله

127
00:46:35.450 --> 00:46:50.800
له الحافظ ابن حجر له تخريج عليه اسمه نتائج الافكار مطبوع طبعا الشيخ حمدي السلفي رحمه الله حققه في اربع مجلدات ذكر في هذا الكتاب روى هذا الحديث باسناده الى ابي ذر الغفاري رضي الله عنه

128
00:46:51.250 --> 00:47:09.400
وقال هذا اسناد حسن فهو حسن من طريق الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ثم قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر

129
00:47:10.150 --> 00:47:23.350
هنا يكره في حال التخلي يعني في حال قضاء الحاجة ان يستقبل الشمس والقمر يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة وهو من انفس ما يقرأه طالب العلم في الفقه

130
00:47:23.450 --> 00:47:40.150
يقول وذلك لان بهما يستظيء اهل الارظ فينبغي احترامهما وقد ورد ان اسماء الله مكتوبة عليهما وهذا على سبيل التنزيه فان كان بينهما حائل فلا بأس. انتهى كلامه رحمه الله

131
00:47:40.600 --> 00:47:52.600
طبعا ذكروا في التعليل انه قال لما فيهما من نور الله عز وجل ولان فيهما اسماء الله عز وجل. لكن لم يثبت من ذلك شيء ونص على ذلك اه الامام القيم رحمه الله

132
00:47:52.650 --> 00:48:05.600
لم ينبت كما على حد تعبيره انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حرف واحد كذلك الامام النووي رحمه الله في المجموع نص على انه هذا لم لم يثبت

133
00:48:06.100 --> 00:48:32.550
لكن هناك علة اخرى ذكرها بعض الفقهاء ولعلها متوجهة هنا وهي ان استقبال النيرين الشمس والقمر فيها انكشاف لعورة الانسان فلو فرظنا ان الانسان في صحراء والسماء مقمرة فانه اذا استقبل القمر سيكون ايش

134
00:48:33.150 --> 00:48:51.000
مكشوفا الرائي من بعيد فيتجنب عن ذلك حتى ايش حتى يستتر عن ذلك والله اعلم ثم قال ومهب الريح والمعنى واضح حتى لا يرجع عليه شيء من النجاسة فهو داخل في العموم

135
00:48:51.150 --> 00:49:07.450
الاستنزاه من من البول والكلام كذلك يكره الكلام حالة التوجه على في قضاء حاجته. لا مطلق الوجود في الخلاء نص على ذلك الشيخ عبدالله المقدسي في شرعه على الدليل قال اي متوجها على حاجته

136
00:49:08.400 --> 00:49:22.600
والبول في اناء لان فيه افساد للاناء وتنجيس له وشق الشق اللي هو مثل الجحر يعني وذلك لما فيه من خطر لانه قد يخرج عليه ايش شيء من هوام الارض

137
00:49:23.050 --> 00:49:43.250
طيب وبعضهم قال لانها مساكن الجن وتعرفون الابيات الشهيرة آآ سعد بن عبادة رضي الله عنه يقال انه بال في شق ثم وجد بعده مقتولا وسمع بعد ذلك من يقول نحن قتلنا سيد الانصار سعد بن عبادة

138
00:49:43.400 --> 00:50:08.000
ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده يقال ان هذا من مين يسمونا يسمونه هواتف الجن هواتف الجن في كتاب مطبوع اسمه هواتف الجن مو هواتفنا هذي النقالات لا هواتف الجن يعني الابيات التي تسمع هكذا وتنسب للجن. معروفة عند العرب قديما. واحد جمعها في ديوان. ديوان الجن جزاه الله خير. خلص الانس راح جمع ديوان الجنة

139
00:50:09.550 --> 00:50:30.400
قال ونار ورماد وذلك لما فيهما من اذى ولا يكره البول قائما وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه اتى سباطة قوم فبال قائما. ولكن بشرطين الشرط الاول ان يأمن الناظر

140
00:50:31.200 --> 00:51:00.100
ان يأمن من ينظر اليه الشرط الثاني ان يأمن التلويث اما فاذا امن الناظرة وامن التلويث فانه لا بأس بان يبول قائما ولو بلا حاجة ولو بلا حاجة ثم قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل

141
00:51:00.800 --> 00:51:21.150
وذلك للحديث حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة ها في بول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غريبوا ولماذا خصها بالصحراء لحديث مروان الاصفر؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رآه على حاجته مستقبل الشام مستدبره

142
00:51:21.600 --> 00:51:38.200
القبلة وكان في مكان مغلق لكنه رآه من فوق يعني ثم قال ويكفي ارخاء ذيله لو كنت في صحراء لو ارخيت ذيلك يعني ثوبك فانت قد ايش قد جعلت حائلا بينك وبين القبلة

143
00:51:38.800 --> 00:51:58.550
قال وان يبول هنا معطوف على استقبال يعني يحرم كذلك ان يبول او يتغوط بطريق مسلوك يعني يمرون فيه الناس فخرج به الطريق المهجور وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد

144
00:51:59.100 --> 00:52:20.700
لحديث اتقوا اللاعنين والرواية الاخرى اتقوا الملاعنة الثلاثة وكذلك مجامع المسلمين لكن ذكر في شرح المنتهى وفي غيره قال الا ان تكون هذه المجامع لغيبة ولهو محرم قال فيفرقهم بما يستطيع

145
00:52:21.250 --> 00:52:41.550
يعني يعتبر هذا من النهي عن المنكر  نعم قال وبين قبور المسلمين لان هذا فيه عدم احترام لقبور المسلمين وفي اهانة لهم وان يلبث فوق قدر حاجته يحرم تخيلوا يا اخوان مو يكره

146
00:52:41.650 --> 00:53:05.450
يحرم ان يلبس يلبث المسلم اه في اه في حال قظاء الحاجة آآ فوق قدر حاجته لماذا يحرم وهذا واحد اثنين ايوه لسببين الاول لما فيه من اذى لا سيما قديما اللي هو ما فيه الكراسي هذه

147
00:53:05.750 --> 00:53:29.850
السبب الثاني لان فيه كشفا للعورة بلا بلا حاجة ويحرم على الانسان ان يكشف عورته نعم تفضل يا شيخ   قال باب السواك  وهو مسنون مطلقا لا بعد الزوال بالصائم فيكره

148
00:53:30.050 --> 00:53:59.350
ويستلم له قبله بعود يابس ولم يصب السنة من استهك بغير عود ويتأكد عند غضوبهم وصلاة وقراءة  وتتغير لرائحة فم وكذا عند دخول مسجد ومنزل واطالة صكوك وسلطة اسماء ولا تستهين ان يتسوق كجهود واحد

149
00:53:59.400 --> 00:54:26.750
نعم باب السواك اي وما يتبعه او يلحقه من اه سنن الفطرة مثلا وآآ وآآ ونحو ذلك من مباحث الزينة ونحو ذلك من مباحث الزينة آآ قال يسن بعود رطب لا يتفتت. يعني السواك يسن السواك

150
00:54:27.000 --> 00:54:51.350
بعود رطب لا يتفتت. هنا قال رطب ولو عبر بلين لكان احسن كما نص على ذلك شيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى فقال التعبير يلين افظل لان صاحب صاحب المنتهى عبر برطب

151
00:54:51.900 --> 00:55:15.300
شيخ منصور قال تعبير صاحب الاقناع لين افضل. لماذا قال لان الرطب يقابل اليابس طيب يعني يستحب ان يتسوك بيابس اه منده فلما يقول انا انه يسن بعود رطب اخرجنا هنا ايش

152
00:55:15.500 --> 00:55:40.150
اليابس والواقع ان اليابس يسن ان ايضا ان ان يستعك به لذلك صرفوا العبارة بعض الشراح صرفوا العبارة قال برطب اي لين كلمة لين تشمل اليابس والرطب واضح؟ فلذلك بعض الشراح آآ صرفوا العبارة وقال رطب اي لين

153
00:55:40.800 --> 00:55:57.650
واضح؟ ولذلك حتى يشمل اليابس المندى قال لا يتفتت لانه اذا كان اذا يتفتت ما ما استفدنا شي لن ينظف الاسنان يعني قال وهو مسنون مطلقا. مطلقة يعني ليلا ونهارا اه سواء

154
00:55:57.800 --> 00:56:16.000
كان يعني في اي حالة من الاحوال وفي اي وقت من الاوقات الا بعد الزوال للصائم فيكره هنا استثنوا حالة واحدة انه يكره ان يستاك الصائم بعد الزوال واستدلوا بدليل

155
00:56:16.500 --> 00:56:34.900
اه حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي ولكنه حديث ضعيف واستدلوا كذلك بانه فيه ازالة لايش لاثر العبادة وهو خلوف فم الصائم لكن الحجاوي رحمه الله

156
00:56:35.350 --> 00:56:49.550
في الاقناع آآ ما له الى عدم الكراهة وخلاف المذهب طبعا لكن نص عليه في في كتاب الاقناع وقال قال الشيخ اذا قال قال الشيخ يقصد منو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

157
00:56:49.850 --> 00:57:04.550
انه لا كراهة في ذلك انه جاء عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم فقال هذا يدل على انه يستكفي كل وقت

158
00:57:04.650 --> 00:57:26.050
فقال وهو اقوى صاحب الاقناع لكن المذهب ايش المذهب هذا نعم قال الا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله اي قبل الزوال للصائم بعود يابس يعني حتى لا يكون فيه طعم ممكن ان آآ يفطره

159
00:57:26.550 --> 00:57:44.300
ويباح برطب يعني كانه يقول لك الافضل ان يكون بالنسبة للصائم ان يكون يابسا لا يكون اه رطبا قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود اي كخرقة او اصبعه

160
00:57:45.200 --> 00:58:03.850
وهنا مسألة معاصرة وهي الاستياك بالفرشاة فرشاة الاسنان المعاصرة المعروفة اليوم هل تدخل في باب السواك ام لا تدخل في باب السواك باب السواق ولو اختلفت اه الصنعة حقتي طيب

161
00:58:03.900 --> 00:58:35.150
طيب ما رأيكم ها ها لم يصبوا السنة  ووعودنا كان ايه نعم صحيح ها   ادخل فيها نعم على كل حال المسألة محتملة يا اخوان المسألة محتملة وهنا تردد تردد فرشاة الاسنان

162
00:58:35.300 --> 00:59:01.400
بين العود لانها تشبه العود بقوامه وفي اه وفي رأسه طيب وبين الخرقة التي هي ايش؟ المقصودة بقوله لم يصب السنة من استاك بغير عود وهو للامانة مسألة مترددة. بين هذا وهذا الذي اميل له انها سواك

163
00:59:01.650 --> 00:59:26.950
لماذا؟ لانه لاننا لسنا متعبدين بنوع العود سواء عود اراك او لو نبتت شجرة جديدة لو مثلا آآ طوروا زراعة لشجرة معاصرة لم يسبق لها ان زرعت من قبل  وطلعت فيها عود

164
00:59:27.050 --> 00:59:40.550
قابل لان يتخذ سواك قال لك احنا قطعناها من هل هذا يدخل في حكم السواك في السنة؟ اش راح تقول؟ تقول نعم. ما الفرق بان تستحدث شجرة جديدة فنأخذ عودها او ان

165
00:59:40.550 --> 01:00:00.250
عودا فالذي اراه الله اعلم انها تدخل في السنية وهذا يفيدنا نية السواك المسنون في اثناء الوضوء كما انه يسن اثناء الوضوء في اثناء المضمضة والاستنشاق الرش تاخذ الفرشة وانت تتوظا

166
01:00:00.700 --> 01:00:16.150
بدون ما تظع معجون تمضمضت واستنشقت فرش على السريع حتى تصيب السنة في هذا او تضع لك مسواك حتى تخرج من من الخلاف ضع لك سواكا آآ حتى تصيب السنة في ذلك

167
01:00:16.550 --> 01:00:42.500
نعم قال ويتأكد ويسن مطلقا لكن يتأكد في مواضع قال ويتأكد عند وضوء وموضعه تحديدا في اثناء ايش؟ المضمضة والاستنشاق وصلاة اي قبلها  آآ يعني حدثنا مشايخنا الذين قرأوا على الشيخ ابن جراح رحمة الله عليه في هذا الموضع

168
01:00:43.300 --> 01:01:01.700
انه فسر السواك قبل الصلاة اي قبل دخول المسجد ولم يكن يرى رحمه الله ان يتسوك اه مع الاقامة وانت واقف بالصف قال لان هذا ازالة اذى ازالة الاذى لا ينبغي ان تكون ايش

169
01:01:01.800 --> 01:01:23.150
وانت واقف بين يدي الله عز وجل فتخيل انا واحد امامك جالس امامك وايش يتسوك هذا امر ليس لا ليس محببا فقال هنا قبل الصلاة ليس بالضرورة ان يكون يعني قبل ان تقول الله اكبر مو شرط انك تحط مجرد تضع المسواك تقول الله اكبر مو شرط ممكن قبلها بدقيقتين عادي يعني

170
01:01:23.550 --> 01:01:37.850
وانت رايح بالسيارة للمسجد او رايح مشي لا تسوك زين وتدخل الى المسجد انتقد اصبت السنة ان شاء الله في في ذلك وهذا منقول عن الشيخ محمد الجراح رحمه الله تعالى

171
01:01:38.250 --> 01:02:00.500
قال وقراءة اي قراءة قرآن وانتباه من نوم لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك يشوش يعني ايش؟ يستاك بشدة وتغير رائحة فم اذا الانسان تغيرت رائحته فمستحب له ان يطيبها حتى لا يؤذي جلساءه

172
01:02:00.650 --> 01:02:25.000
وكذا عند دخول مسجد زين لاحظ هنا فرق بين الدخول للمسجد وايش والصلاة فتنوي الامرين نظير ذلك نظير ذلك الاغتسال للعمرة والاغتسال لايش لدخول مكة ان من سنن من من مستحبات الغسل

173
01:02:25.150 --> 01:02:44.500
ان يغتسل لدخوله لدخول مكة فاذا اردت ان تغتسل وهذي من مما يفيدك الفقه فيه في تكثير الاجور بان يعلمك كيف تنوي فبدال لا تستاك فقط في نية الصلاة تستاك لنية الصلاة ونية

174
01:02:44.700 --> 01:03:08.200
دخول المسجد فتأخذ اجرين تغتسل للعمرة للنسك وتغتسل نفس الغسل تنوي فيه ايضا ايش دخول مكة لانه قبل يعني يغتسل في في قبل الميقات وثلاث اربعة ايام على ما يوصل مكة يغتسل مرة اخرى. انت جمع الله لك بين الامرين في في مكان واحد

175
01:03:09.200 --> 01:03:23.350
نعم قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل ايضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يستاك اذا دخل المنزل قال وايه واطالة سكوت يعني قال لان ذلك يغير رائحة الفم

176
01:03:23.700 --> 01:03:44.200
وصفرة اسنان لانه يعني ينظف الاسنان ويخرج الاسنان بشكل جيد وبعضهم اوصل المواضع التي يتأكد فيها السواك الى ما يقارب السبعين موضع تأكد فيها ونظمها ابو بكر الجراعي رحمه الله في

177
01:03:44.400 --> 01:04:04.750
في منظومة كاملة في اداب السواك اه فوائد السواك يا اخواني بها تزول صخرة الاسنان اه مدري الى اخرها نعم قال ولا بأس ان ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. لا بأس ولا كراهة

178
01:04:05.150 --> 01:04:20.600
وقد اه استاك النبي صلى الله عليه وسلم من عود كان يحمله عبدالرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته دخل عبد الرحمن وكان بيده سواك فابده

179
01:04:20.650 --> 01:04:42.200
لما تقول عائشة رضي الله عنها فابده النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقلت اخذه لك فاشار برأسه ان نعم فاخذتها عائشة رضي الله عنها واستاكت به ولينته ودفعته للنبي عليه الصلاة والسلام فكان من اخر ما فعله عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت السواك. وهذا مما يضاف الى ادلة

180
01:04:42.200 --> 01:04:52.140
باب السواك فكان اخر ما مات به عليه عليه الصلاة والسلام اختلاط ريقه بريق ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها