﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:21.200 --> 00:00:40.100
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد وقد وصلنا عند الشرط التاسع من شروط الصلاة وهو النية. نعم تفضل يا هشام

3
00:00:41.350 --> 00:01:01.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله التاسع النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها

4
00:01:01.350 --> 00:01:21.350
الاسلام والعقل والتمييز وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير. والافضل قرنها بالتكبير. وشرط مع نيات الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة. والا اجزأته نية الصلاة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرا

5
00:01:21.350 --> 00:01:41.350
او قضاء او فرضا ولا تشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم. وتصح نية المفارقة لكل منهما يبيح ترك الجماعة ويقرأ ما ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال

6
00:01:41.350 --> 00:02:01.600
ومن احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت والا لم يصح وبطل فرضه نعم بعد ان انتهى المصنف رحمه الله من بيان شروط الصلاة ثمانية بدأ في الشرط التاسع والاخير وهو النية

7
00:02:02.800 --> 00:02:29.700
وقال التاسع النية. والنية آآ سيأتي تعريفها وان محلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وقال النية ولا تسقط بحال طالما ان عقل الانسان معه فلا تسقط عنه النية مهما كان حاله سواء كان مسافرا مريضا

8
00:02:29.900 --> 00:02:55.100
معذورا باي عذر من الاعذار لا يمكن ان نقول انه يعذر بترك النية فلا تسقط بحال ابدا ومحلها القلب هو المحل المعتبر للنية وحقيقتها العزم على فعل الشيء. يقول نويت فعل كذا اي عزمت على فعله

9
00:02:56.950 --> 00:03:23.200
وشرطها اي شرط صحتها الاسلام والعقل والتمييز يعني لا تصح النية في اي عبادة من العبادات الا من مسلم عاقل مميز فلو اتى مجنون وفعل فعلا فهذا الفعل لا يصح لخلوه من النية المعتبرة

10
00:03:23.300 --> 00:03:52.450
شرعا قل مثل ذلك في الكافر لو فعل فعلا مما يشترط له النية فانه لا يصح لافتقار نيته الى شرط صحتها وهو الاسلام وكذلك التمييز وينبغي ان يعلم هنا ان النية يطلقها العلماء ويقصدون بها امرين. الامر الاول النية المصححة للعبادة

11
00:03:52.950 --> 00:04:23.350
والثاني المعنى الثاني النية التي تجعل العبادة مقبولة عند الله مأجورا عليها وهي التي تسمى الاخلاص وكلامنا هنا عن نية بالمعنى الاول اي النية المصححة للعبادة لا عن الاخلاص فالاخلاص هو معنى

12
00:04:23.950 --> 00:04:50.200
زائد عن النية المصححة للعبادة قد يجتمعان معا فلا تصح العبادة مع الاخلاص فيؤجر الانسان على هذه الامنية بمعنى النية المصححة للعبادة والمعنى الثاني بمعنى الاخلاص على قدر اخلاصه كما جاء في الحديث

13
00:04:50.600 --> 00:05:12.050
الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يخرج الانسان وليس له من صلاته الا آآ نصفها ربعها الى اخر الحديث  سبب هذا التفاضل الاخلاص وقد ينفرد فيكون عند الانسان النية المصححة للعبادة ولكن ليس عنده اخلاص

14
00:05:12.550 --> 00:05:35.700
فيستفيد براءة الذمة فقط ولكن هل تبطل صلاته بعدم الاخلاص فيه تفصيل فصل فيه الامام ابن رجب رحمه الله في شرح الاربعين اللي هو جامع العلوم والحكم وذكر انواعا آآ انه اذا تمحض

15
00:05:35.800 --> 00:05:57.600
النية لغير الله عز وجل قد تبطل العبادة اما لو نوى الرياء فانه ينقص ولا تبطل العبادة الى اخر آآ كلامه رحمه الله لكن المقصود ان النية هنا هي النية بمعنى العزم على اداء هذه العبادة

16
00:05:57.750 --> 00:06:24.250
بغض النظر عن اخلاصه من عدمه قال وزمنها اي زمن هذه النية اول العبادة او قبيلها بيسير والاكمل ان تكون مقارنة للعباد. يعني يستحضر النية وهو يكبر فينوي اه هذه الصلاة او هذه

17
00:06:24.250 --> 00:06:54.250
العبادة او قبيلها بشيء يسير رفعا للمشقة والافضل قرنها بالتكبير. الافضل ان تقارن التكبير اي تكون مع التكبير وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة والا اجزأته نية الصلاة

18
00:06:54.800 --> 00:07:15.150
يعني ان النية مطلوبة لتحديد جنس العبادة اولا ثم تحديد نوع العبادة فجنس العبادة ان هذه صلاة ثم تحديد نوع العبادة اي من اي انواع الصلاة هي هي فرض ام نفل

19
00:07:15.650 --> 00:07:43.850
والصلوات نوعان الصلوات لها اه نية خاصة وتسمى آآ الصلوات المقصودة تسمى تسمى الصلوات المقصودة سواء كانت فرضا كالصلوات الخمس او نفلا كالرواتب والوتر فهذه صلوات مقصودة وهناك صلوات غير مقصودة لذاتها

20
00:07:44.700 --> 00:08:12.800
يعني المقصود ان تكون هناك صلاة في وقت معين كصلاة الضحى مثلا وصلاتي سنة الوضوء مثلا وفائدة هذا التقسيم آآ امكانية التشريك في النية بين الصلوات فان التشريك في النية يجوز بين الصلوات

21
00:08:13.650 --> 00:08:42.000
غير المقصودة ولا يجوز بين الصلوات المقصودة باكثر من واحدة فيصح ان ان تشرك في النية بين صلاة مقصودة واحدة مع صلوات غير مقصودة اخرى على سبيل المثال من الصلوات غير المقصودة تحية المسجد

22
00:08:42.450 --> 00:09:00.950
طيبت يعني ليس المقصود ان هناك صلاة اسمها تحية المسجد ولكن المقصود ان تكون هناك صلاة اذا دخلت المسجد فاذا تحقق هذا المقصود باي صلاة خلاص فليست هناك صلاة مقصودة لذاتها

23
00:09:01.300 --> 00:09:27.850
واضح فلو دخل الانسان قد توضأ ثم دخل المسجد فامامنا آآ عدة صلوات هناك صلاة تحية المسجد وعندنا صلاة سنة ايش الوضوء ثم على حسب اي وقت دخل فان كان مثلا دخل وقت الضحى فعندنا صلاة ايش

24
00:09:27.950 --> 00:09:50.500
الضحى كم صلاة الان ثلاث له ان يجمع بينها فيصلي ركعتين ينوي فيها الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء لا اشكال فان كان هناك راتبة كان يكون مثلا دخل اه بعد اذان الظهر

25
00:09:50.800 --> 00:10:16.850
فيصلي راتبة الظهر القبلية وهي مقصودة فله ان يجمع معها ايش؟ تحية المسجد وسنة الوضوء لكن هل يجوز ان يجمع بين راتبة الظهر القبلية وراتبة الفجر التي نسيها؟ لا فضلا عن ان يجمع بين راتبة الظهر مثلا وفرض الفجر

26
00:10:17.050 --> 00:10:38.350
واضح يا اخوان طيب اذا اه عرفنا فيما يتعلق في التشريك في النية ان الصلوات انواع كما قلنا وان النية مطلوبة في تحديد اولا جنس الصلاة يعني انك تؤدي صلاة لان اذا لم تحقق هذه النية

27
00:10:38.400 --> 00:10:57.400
فانت لست في صلاة انت تفعل حركات بس فاذا هذه النية الاولى ثم نحتاج الى نية اخرى لتحديد نوع الصلاة اذا كانت الصلاة مقصودة اما اذا لم تكن مقصودة مثل النفل المطلق

28
00:10:57.800 --> 00:11:20.050
فهذه لا يحتاج فيها الى نية اخرى غير نية الصلاة واضح لذلك سيأتي انه آآ لما قال والا اجزأته نية الصلاة لما قال هنا اه وشرط مع نية الصلاة. اذا عندنا نية الصلاة

29
00:11:20.200 --> 00:11:41.350
اي نية جنس الصلاة هذا واحد يشترط ايضا تعيين ما يصلي اذا هذي نية اخرى يعين ما يصليه هل هي فرض ام غير فرض هذا واذا هذه نية ثم هذا الفرض من اي انواع الفروض؟ العصر ولا الظهر

30
00:11:42.000 --> 00:12:02.250
او عصر او وتر وهذا مثال لصلاة ليست مفروضة لكنها ايش؟ مقصودة صلاة الوتر طبعا الوتر له انواع سيأتينا ان شاء الله في باب صلاة التطوع آآ ان الوتر يصح بركعة ويصح بثلاث وآآ خمس وسبع

31
00:12:03.300 --> 00:12:29.700
او راتبة كذلك ستأتينا الرواتب انواعها فهذه تحتاج الى نية زائدة عن نية الصلاة والا يعني والا ايش يعني وان لم تكن الصلاة ذات قصد خاص او صلاة ان لم تكن مقصودة لذاتها

32
00:12:30.650 --> 00:12:48.750
اجزأته نية ايش الصلاة هكذا تفهم العبارة واضح؟ ان لم تكن الصلاة معينة ذات قصد خاص فانه يجزئ نية الصلاة كأن تكون صلاة اه ضحى لا يشترط ان تنوي الضحى

33
00:12:49.000 --> 00:13:10.150
او قيام ليل مثلا صلوات تصلي في الليل او نافلة مطلقة او سنة وضوء ونحو ذلك. او تحية مسجد  ثم قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة. هناك امور يعني اوصاف لا يشترط ان تستحضر في النية

34
00:13:10.150 --> 00:13:31.250
كأن تكون حاضرة او قضاء اهم اذا نويت ان انها صلاة عصر يكفي مو بالضرورة ان تكون عصر حاظرة او عصر قضاء ونستفيد من ذلك انه لو احرم ظانا خروج الوقت

35
00:13:31.350 --> 00:13:49.950
وقصدها قضاء فتبين ان الوقت لم يخرج انه ايش؟ تصح واحد مثلا قالوا له ترى اذن العصر وهو ما صلى الظهر فصلى الظهر قضاء ثم تبين انه لم يخرج وقتها

36
00:13:50.250 --> 00:14:13.100
هل نقول له عيد الظهر؟ خلاص نويتها ظهر؟ قال ايه. اذا خلاص واضح؟ فلا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة يعني اداء او او قضاء  طيب لو قصد ذلك يعني يدري ان الوقت لم يخرج لكن نواها قضاء

37
00:14:13.450 --> 00:14:31.900
فصح ولا لا لا تصح لتلاعبه قولا واحدا في المذهب يكون هذا يلعب يعني يعني انت تدري ان الوقت ما خرج ليش تنويها قضاء فدخل مفهوم او هنا شيء من التلاعب فنقول صلاتك باطلة

38
00:14:32.300 --> 00:14:49.700
قال او فرضا يعني اذا نويتها ظهر معروف ان الظهر ايش فرض فلا داعي ان تنوي تقول فرض او تنوي في قلبك انها فرض ثم قال رحمه الله وتشترط نية الامامة للامام

39
00:14:49.850 --> 00:15:13.800
والائتمام للمأموم اذا هذا مستوى ثالث للنية اذا المستوى الاول جنس الصلاة ثم عندنا مستوى ثاني تعيين الصلاة المقصودة ثم عندنا مستوى ثالث ثلاث نيات لاحظ وذلك اذا كانت صلاة جماعة

40
00:15:13.900 --> 00:15:43.850
فينوي الامام الامامة والمأموم الائتمام لماذا جعل هذا الشرط او هذا المستوى الثالث؟ لان صلاة الجماعة تتعلق بها احكام خاصة تختلف عن احكام المنفرد كسقوط ركنية الفاتحة على على المأموم

41
00:15:44.100 --> 00:16:07.150
كما سيأتي ان ان الفاتحة لا تجب على من؟ على المأموم. يتحملها عنه ايش؟ الامام. وكتحمل الامام عن المأموم السهو اذا سلم معه وكوجوب الاتباع اذا هذي احكام زائدة صح

42
00:16:07.250 --> 00:16:41.600
اقتضت هذه الاحكام الزائدة نية زائدة فينوي الامام الامامة وينمي وينوي المأموم الائتمان  من احرم منفردا هذه النية يا اخوان نية الامامة ونية الائتمان لا تصح بعد التكبير يعني من من كبر واحرم منفردا

43
00:16:42.300 --> 00:17:05.950
لا يصح ان يقلب نيته الى نية ايش امام على الصحيح من المذهب قولا على المعتمد في الفرض والنفل في الفرض والنفل وعلى رواية ثانية هناك رواية ثانية رجحها صاحب الاقناع

44
00:17:06.650 --> 00:17:23.300
ان هذا في الفرظ دون النفل لان النفل عندنا حديث حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لما بات عند خالته ميمونة فصلى عنده قيام الليل

45
00:17:23.400 --> 00:17:46.850
فعند اه صاحب الاقناع جعل هذا خاصا في النفل دون دون الفرض اما طبعا هذا خلاف المعتمد. المعتمد هو عدم صحة ذلك في الفرض والنفل فاذا موضوع ان واحد يصلي يطق كتفك ويقول لك يعني هذا لا يصح المذهب. فمن نوى الامامة بطلت صلاته

46
00:17:46.950 --> 00:18:25.400
وصلاة من اتم به هناك صور مستثناة يصح يصح فيها آآ قلب نية الامامة او الائتمان في احوال اربعة اولها آآ احرام الامام الراتبي اذا تأخر فصلى احد مأمومين ثم جاء الامام الراتب

47
00:18:26.600 --> 00:18:49.250
فانه يجوز ان يدخل اماما عليهم واضح الصورة ها نعم حديث آآ ابي بكر لما صلى اماما رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر في شأن من شؤونه فلما جاء

48
00:18:49.700 --> 00:19:04.700
تأخر ابو بكر رضي الله عنه وصلى النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما ماذا حصل ابو بكر رضي الله عنه قال باء نيته من نية مأموم الى نية عفوا من نية امام

49
00:19:05.100 --> 00:19:21.450
الى نية مأموم اذا هذي الصورة الاولى المستثناة من عدم جواز القلب نية الامام والمأموم وشرط ان يكون الداخل هذا امام راتب طبعا لا لا يستحب ذلك لا نقول للامام الراتب افعلها

50
00:19:22.400 --> 00:19:52.500
اتركهم يعني صل معاهم تأخرت صل ورا يعني لكن لو فعلها يصح واضح الصورة الثانية ان يكون هناك مسافران صليا عفوا مقيمان عفوا وليس مقيمان صليا خلف مسافر قصر الصلاة

51
00:19:53.900 --> 00:20:22.350
وهما يريدان الاتمام فيأتم احدهما بالاخر بعد سلام امامهم المسافر ويكملان الصلاة جماعة واضح يكون طبعا في اتفاق هم عارفين يعني ان الامام بيصلي قصر ونحن سنصلي اربعا اذا سلم الامام نقوم ترى انت تكمل امام في كمل

52
00:20:22.350 --> 00:20:48.700
فيني الصلاة واضح؟ هذي الصورة الثانية تصح الصورة الثالثة شبيهة بالصورة الثانية لكن بدل المقيم المقيمين مسبوقين مطلق مسبوقين. اثنان دخل المسجد وقد فاتتهما ركعات فيقول اذا سلم الامام ترى انت امامي

53
00:20:50.300 --> 00:21:21.300
يصلون جنب بعض فيصلي ويتمان ولا بأس واضح؟ الصورة الرابعة استخلاف الامام الراتب في حال خوف مرض او خوفي حصر عن واجب يعني الامام اه حس ان بطيح مثلا حس انه تعبان

54
00:21:21.500 --> 00:21:38.650
او احصر مثلا آآ ولا يستطيع ان خشي من بطلان الصلاة او احصر عن واجب بمعنى مثلا اعتقل لسانه ما يقدر يقرا الفاتحة او ما قدر يركع او ايا كان. فيأتي ويستخلف

55
00:21:39.450 --> 00:22:06.500
من وراءه اه احد المأمومين فيتم آآ بالناس اما لو انتقض وضوء الامام فانه تبطل صلاته وصلاة المأمومين خلفه ولا يصح الاستخلاف اذا اخواني الصور الاربع اللي فيها استثناء في قضية قلب نية الامام

56
00:22:06.600 --> 00:22:27.450
والمأموم وعدم او او بعبارة اخرى التي ليس في ان لا يكون فيها نية الامامة والائتمام من من اول الصلاة هي هذه الاربعة الاولى اه دخول الامام الراتب بعد بعد شروع الجماعة في الصلاة

57
00:22:27.550 --> 00:22:53.650
الرابعة عكسها يعني شلون تحفظها هكذا؟ الاستخلاف العكس ان يخرج الامام الراتب من الصلاة ويستخلف الثانية والثالثة مقيمان خلف مسافر ومسبوقان يأتم احدهما بالاخر ما عدا ذلك لا بد من نية الامامة والائتمام من اول الصلاة

58
00:22:55.150 --> 00:23:24.300
طيب ثم قال رحمه الله وتصح نية المفارقة لكل منهما تصح نية المفارقة لكل منهما يعني الامام والمأموم لعذر يبيح ترك  وستأتي الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة والتي منها المرض مثلا الخوف خوف عدو الى اخره

59
00:23:24.300 --> 00:23:47.350
لو مرض او خاف كذا له ان يترك اه اه ينوي المفارقة  وكذلك يضاف الى ذلك مثلا تطويل امام. يصح كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى الرجل خلفه فاطال بهم آآ معاذ رضي الله عنه نوى

60
00:23:47.350 --> 00:24:08.800
احد المأمومين المفارقة وصلى لوحده وانصرف فلما علم معاذ غضب عليه ورماه بالنفاق فلم يقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بل عاتبه وقال افتان انت يا معاذ الى اخر الحديث

61
00:24:09.150 --> 00:24:30.600
فاقر النبي عليه الصلاة والسلام اه ذلك فينوي المفارقة يعني ما ينوي قطع الصلاة ينوي قطع الائتمام. وليس الصلاة طيب اذا نوى آآ المفارقة يقرأ الفاتحة ولا لا يقرأ الفاتحة

62
00:24:32.700 --> 00:24:49.000
ايوا حسب متى انصرف عندنا ثلاث احوال اما قبل ان يقرأ الامام الفاتحة او في اثناء الفاتحة او بعده الفاتحة. فاذا انصرف قبل ان يقرأ الامام الفاتحة يتم الركعة ويجب عليه ان يقرأ الفاتحة

63
00:24:49.950 --> 00:25:06.200
اما اذا انصرف بعد اتمام الامام الفاتحة فيتم هذه الركعة ولا يشترط ان يعيد الفاتحة. اذا اراد ان يعيد يعيد لكن لا يجب عليه لانها الفاتحة قد سقطت عنه بقراءة الامام

64
00:25:06.900 --> 00:25:33.600
اذا في اثناء الفاتحة له ان يكمل فاتحة الامام من الموضع الذي آآ نوى فيه المفارقة طيب  طيب قال ويقرأ مأموم فارق هذه مسألتنا ويقرأ مأموم فارق في قيام لهذا يقرأ متى اذا لم يقرأ الامام

65
00:25:34.100 --> 00:25:55.250
وجوبا واذا قرأ استحبابا او يكمل هذا اذا انصرف في اثناء القراءة قال وبعد الفاتحة يعني اذا اتم الامام الفاتحة له الركوع في الحال له له ان يقرأ وله ان يركع في الحال

66
00:25:55.700 --> 00:26:18.350
ثم قال رحمه الله ومن احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت والا لم يصح وبطل فرظه من احرم بفرظ ثم قلبه نفلا سواء كان لعذر او لغير عذر

67
00:26:18.450 --> 00:26:39.600
يصح ولكن اذا لم يكن هناك عذر وفي هناك وقت متسع فنقول قد وقعت في مكروه. لماذا يعني نويت نفلا مكروه هذا لكن صير نفل طيب آآ اما لو كان لعذر من اوضح الاعذار ايش

68
00:26:41.100 --> 00:26:58.000
ان يكون يصلي منفردا فيسمع ايش؟ جماعة رجل يصلي مثلا دخل المسجد ما لقى احد فصلى ثم دخل جماعة اقاموا الصلاة. فنقول له مو فقط له فنقول الافضل ان يقلب نيته الى نية

69
00:26:58.150 --> 00:27:18.950
نافلة او يصلي ركعتين ثم يدرك ايش؟ الجماعة تمام اذا لم يكن هناك داعي نقول يكره لك ذلك يكره ويصير نافلة طبعا وتبقى في ذمته فريضة يصليها هذا اذا كان هناك متسع من الوقت

70
00:27:19.800 --> 00:27:47.000
اما اذا لم يكن هناك متسع من الوقت فصارت الصلاة صلاة الفريضة هذه من الواجب المضيق الان عندنا الواجب نوعان واجب مضيق وواجب موسع. الصلاة واجب موسع في الوقت حتى يتظايق وقتها

71
00:27:47.650 --> 00:28:08.300
بحيث لا يبقى الا قدر اقامتي وفعل الصلاة تصير واجبا مضيقا يعني لا يجوز لك تأخيرها فلو شرع الانسان في واجب المضيق هذا وصلى يعني ما في متسع من الوقت يحرم عليه ان يقلبها نفلا

72
00:28:08.850 --> 00:28:36.900
ولو قلبها مثلا تبطل حتى النفل لماذا لانه فعل ايش فعل محرما فعلى ايش؟ فعل فعلا محرما. والا والا يعني لم يتسع الوقت لم لم يصح وبطل الفرض بعد يعني لا تصح نفل التي قلبها وفرضه ايش بطل وعليه ان يستأنف

73
00:28:37.250 --> 00:29:03.950
الفر من جديد ويأثم يعني لا استفاد ما استفاد شيئا واضح يا اخوان؟ وذلك لانه فعل فعلا محرما بتأخير صلاة الفرض عن واجبها المضيق. نعم الاسئلة بعد الدرس احرم لا يعني كبر تكبيرة احرام

74
00:29:04.250 --> 00:29:27.050
نعم تفضل كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غيره. يمكن واحد يقول اجل حنا نسولف شنو كتاب لا تظن  تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا. والثواب له

75
00:29:27.050 --> 00:29:47.050
ويلزم وليه امره بها لسبع. وضربه على تركها لعشر. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام في الدين واركان الصلاة اربعة عشر. لا تسقط عمدا ولا سهو لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. احدها القيام

76
00:29:47.050 --> 00:30:07.050
في الفرض على القادر منتصبا فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما بغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاة

77
00:30:07.950 --> 00:30:26.650
طبعا آآ ما سبق لا شك انه داخل في احكام الصلاة لكن جعله قبل كتاب الصلاة لانه شروط. وقد سبق ان قلنا ان الشروط آآ اسبقوا المشروط فلذلك قدمها على كتاب الصلاة وهناك من جعلها ضمن كتاب الصلاة والامر

78
00:30:26.900 --> 00:30:46.200
واسع ان شاء الله قال تجب على كل مسلم. الوجوب هنا بالمعنى العام الذي يدخل فيه الفرض يعني. الوجوب هنا بمعنى الفرض على كل مسلم مكلف غير الحائض او النفساء

79
00:30:46.300 --> 00:31:06.250
تجب على كل مسلم اي وجوب اداء وجوب اداء فلا يقولن قائل اذا هي لا تجب على الكافر. نقول لا هي تجب على الكافر وجوبا في الذمة ولكن لا يجب عليه اداؤها الان حتى يسلم

80
00:31:06.850 --> 00:31:25.850
والا فهو مخاطب بها مكلف بها وسيسأل عنها يوم القيامة على الصحيح لانه مخاطب ليس فقط باصول الشريعة بل حتى بفروعها وذلك لقول الله سبحانه تعالى آآ قالوا ما سلككم في سقر

81
00:31:26.150 --> 00:31:49.900
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى اتانا وكنا نكذب بيوم الدين. يعني هم كفار كنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين نسأل الله السلامة والعافية. فعددوا من ضمن اسباب تعذيبهم ترك الصلاة

82
00:31:50.500 --> 00:32:18.600
لكن المقصود هنا وجوب الاداء يعني انه يؤديها الان مكلف يعني اه عاقل اه بالغ غير الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة. لا اداء ولا قضاء فلا تدخل فليست مكلفة بالصلاة في حال حيضها. وتصح من المميزين

83
00:32:18.750 --> 00:32:35.100
ويكتب له اجرها والمميز هو من بلغ سبعا ولم ولم يصل الى البلوغ هذا تصح منه الصلاة ويؤجر عليها ويجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات وهو من فضل الله سبحانه

84
00:32:35.300 --> 00:32:54.650
قال وهو من بلغ سبعا والثواب له ولمن علمه الصلاة مثل اجره للعمومات لقوله عليه الصلاة والسلام من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه ويلزم

85
00:32:54.950 --> 00:33:12.650
وليه امره بها لسبع يعني يجب وجوبا ان يؤمر وهذا قد يغفل عنها كثير من الناس من بلغ سبعا سبع هجرية ها مو ميلادية يعني ممكن يكون ست سنين عمره في الميلادي

86
00:33:12.700 --> 00:33:39.550
تقريبا لكنه بالهجر سبع يجب عليك شرعا ان تأمره بالصلوات والا اثمت يجب شرعا والخلاف هل يجب في كل فرض من الفروض الخمسة في اليوم ام اه حسب الحاجة يعني لو امرته بالصلوات الخمس في اول اليوم يكفي

87
00:33:39.600 --> 00:34:01.850
ولا لا بد كل ما اذن لابد تخبره اه نقول الامر اه حسب الحاجة وحسب القدرة فتأمره طول اليوم حسب المتيسر سواء مع كل فرض او اذا كان ممن يستجيب من اول من اول اليوم

88
00:34:02.100 --> 00:34:31.800
فتأمره من اول اليوم فالمقصود الامر ليصليها وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه احمد وغيره آآ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه رضي الله عنهما لان جده من؟ من هو؟ جد عمرو ها؟ عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو عمرو بن شعيب بن محمد

89
00:34:31.800 --> 00:34:48.700
ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فعمرو ابن شعيب عن ابيه شعيب عن جده جد شعيب وليس جد عمرو ا شعيب ابن محمد يروي عن جده وهو عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما وهذا سند حسن معروف

90
00:34:49.100 --> 00:35:08.800
اذا صح ما قبله يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم لاحظ الامر للاباء والامهات مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع

91
00:35:08.800 --> 00:35:32.750
ورواه غير احمد ابو داوود رحمه الله وصححه العلماء رحمة الله عليه قال ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه علي على تركها لعشر لنفس الحديث  نقل اصحابنا رحمة الله عليهم

92
00:35:32.800 --> 00:35:53.300
عن الامام ابن سريج وابن سريج هو ابو العباس ابن سريج شيخ الشافعية في زمانه في القرن الثالث حتى يقال انه احد المجددين عده السيوف رحمه الله في رسالته الشهيرة في بيان المجددين مجدد القرن الثالث

93
00:35:54.150 --> 00:36:16.250
آآ ابو العباس بن سريج رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال كلاما حسنا قال لا يضرب فوق ثلاث لان جبريل عليه السلام لما غطى النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:36:16.850 --> 00:36:40.300
غطه ايش ؟ ثلاثا قال فلا يزاد ويؤخذ من هذا امرين الامر الاول يؤخذ من هذا امران الاول عدم الزيادة في مقدار الظرب عن ثلاث الامر الثاني في في كيفية الظرب لا يظربه ظرب انتقام

95
00:36:40.650 --> 00:36:59.750
او ظرب ايلام او يضربه على وجهه او يكسر عظمه لا هذا لا يجوز وانما يضربه ضرب تأديب بحيث يصحيه يعني هو ليس ضرب ايلام وانما هو ظرب حتى يصحيه

96
00:37:00.250 --> 00:37:20.650
ونستفيد ذلك من من استنباط ابن جريج رحمه الله من غط جبريل فعل جبريل ليس ضربا ايلاميا وانما هو مثل لما واحد نايم تبي تصحيه حتى ينتبه لك ها تضرب احيانا

97
00:37:21.000 --> 00:37:44.900
فالمقصود هنا الظرب آآ بدون اي لاغ مع تجنيب الوجه مع آآ قصد الى اخره لماذا؟ لان هذا الولد اللي وصل الى عمره عشر سنين هذا على مشارف البلوغ اذا ما يصلي للحين

98
00:37:44.950 --> 00:38:05.700
فهو معرض لعظائم الامور. معرض انه تارك للصلاة واذا قارنا بين ضربه الان وبين مقدار ما سيحصل له في حال بلوغه اذا كان تاركا للصلاة فالظرب هذا من من النعم عليه

99
00:38:06.500 --> 00:38:26.100
وهذا يجب ان يفهمها لان بعض الناس يشوش على هذا الحديث وبالعكس النقطة الاولى ان هذا الظرب ليس ظرب انتقام او ضرب كسر او نحو ذلك. النقطة الثانية ان هذا الظرب مقارنة مع ما سيحصل له في تركه للصلاة في الدنيا والاخرة

100
00:38:26.250 --> 00:38:52.150
من آآ جزاءات فهذا فيه نعمة واضح؟ ولكن المشكلة ان بعض الناس خفت اخف تعظيم الصلاة في قلوبهم فاستعظموا هذا الحديث هذا هو السبب لكنه لن يستعظموا مثلا لو لو لو ان ابنهم

101
00:38:52.200 --> 00:39:13.650
ابى ان يذهب للمدرسة واصر وقال انا ماني طالع هل سيظربه الاب؟ والله يظربه مو ظرب انتقام ممكن يضربه ضرب اجرام صح ولا لا؟ ليش؟ لان الشهادة الدراسية عظيمة في قلب الاب

102
00:39:14.450 --> 00:39:30.100
فلعظمها في قلبه استسهل هذا الظرب مع شفقته لابنه لكن اللي يقول انا سمعته انا يقول يعني الحديث هذا شلون ظرب الابناء وما ظرب الابناء؟ قل هذا نابع من من استسهال الصلاة في القلوب

103
00:39:30.600 --> 00:39:50.600
لان شيل الصلاة وحط اي شيء من امور الدنيا يحط المدرسة انه ما ما يبي يكمل دراسته هل سيستنكر والله يظربون ظرب مبرح بل يمكن يتجاوز الظرب الى امور اخرى ممكن يحرمه من امور ويعذبه

104
00:39:51.500 --> 00:40:05.400
في النهاية ايش راح يقول حق نفسه؟ يقول انا اريد مصلحته. صح وهو صادق طيب اليست الصلاة اهم اليس مصلحته في الصلاة اهم يجب ان نستوعب ونفهم هذا الحديث في هذا السياق

105
00:40:05.550 --> 00:40:29.400
واضح يا اخوان طيب  قال ومن تركها جحودا فقد ارتد والعياذ بالله وجرت عليه احكام المرتدين  ليس فقط الصلاة هذا في كل ما هو معلوم من الدين بالظرورة من جحد الزكاة من جحد صيام رمظان

106
00:40:29.450 --> 00:40:52.300
من جحد آآ يعني الحج آآ يكفر والعياذ بالله اما لو تركها تهاونا لو تركها تهاونا مع الاقرار بفرضيتها فانه يكفر ايضا على المذهب بشروط. اولها اذا دعاه امام اذا تركها طبعا

107
00:40:52.700 --> 00:41:15.900
الشرط الاول ان يتركها عمدا صلاة واحدة اتركوها عمدا بلا عذر نوم او نسيان او جهل او نحو ذلك اثنين ان يدعوه امام او نائبه. نائب الامام كالقاضي او من يعينه الامام في الحسبة مثلا

108
00:41:17.100 --> 00:41:36.400
ثلاثة ان يأبى الصلاة حتى يتظايق وقت الثانية عنها اللي قلناها قبل شوي ان يكون الوقت مضيقا يعني رجل مثلا ترك صلاة الظهر اذن الظهر وهو صاحي يدري ان الظهر اذن

109
00:41:36.450 --> 00:42:00.400
وتعمد عدم الصلاة حتى اذن العصر فيأتيه القاضي يقول له صل فلم يستجب متى يكفر؟ اذا بقي على اذان المغرب اقل من اداء صلاة العصر اه المختار ولا ها وقت الاختيار

110
00:42:00.650 --> 00:42:17.700
والله تحتاج مراجعة سواء كان الاختيار او حسب حتى يتضايق وقت الثانية عنه ارتد والعياذ بالله ولا يحتاج الى حكم قاضي حتى يكون مرتدا. يرتد مباشرة ثم يستتاب بعد ردته ثلاثا

111
00:42:18.000 --> 00:42:40.600
وبعد ذلك آآ يقتل ردة طبعا هذا على خلاف ما هو مشتهر عند بعض المشايخ انه اذا لم اذا انسان والعياذ بالله تارك للصلاة ثم مات قل هذا خلاص كفر وانه لا ان عقده قد فسخ

112
00:42:41.150 --> 00:42:59.150
وانه لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. ولا يدفن في مقابر المسلمين نقول له مفروض اذا بالنسبة للمذهب مو مو صحيح نسأل هل دعاه امام او نائبه

113
00:42:59.300 --> 00:43:17.250
ام لا اذا كان دعاه نقول صحيح اذا كفر اما اذا لم يدعه امام او نائبه فالاصل انه ايش؟ مسلم لا شك انه فعل فعل خطير ذنب عظيم وهذا كله لسنا مختلفين فيه. لكن

114
00:43:17.700 --> 00:43:31.850
لا نكفره فان قال قائل من يدعو الان؟ من الائمة؟ نقول طيب خلاص مو شرط يكفرون يعني انما حنا حريصين على كفرهم صح ولا لا مثل مرة واحد قال لي طيب جذي ما حد راح يكفر قلت طيب انت يعني

115
00:43:32.050 --> 00:43:53.300
زعلان يعني ان محد راح تبي تحرصي على مو حريص حنا ما حنا حريصين بالعكس صح ولا لا فهذا امر ينبغي ان يكون اه معلوما طيب اه ثم قال واركان الصلاة اربعة عشر ولا تسقط عمدا

116
00:43:53.550 --> 00:44:12.250
ولا جهلا ولا سهوا في نسخة تقديم تأخير عمدا ولا سهوا ولا ولا جهل. قرأت الركن الاول ها؟ طيب اركان الصلاة آآ اربعة عشر ركنا وقد سبق ان عرفنا ان اركان الصلاة

117
00:44:12.400 --> 00:44:34.150
هي ما لا تصح الصلاة الا بها وتكون داخلة في ماهيتها ولا تسقط كما ذكر هنا الشيخ سهوا ولا عمدا يعني لا يجبرها شيء ولا تصح الصلاة بدونها ولا حتى جهلا

118
00:44:36.050 --> 00:45:01.750
اول هذه الاركان القيام القيام فقال احدها القيام في الفرظ على القادر منتصبا يقوم منتصبا على قدميه في الفرظ فلا يشترط القيام في النفل على القادر فخرج بذلك العاجز عن القيام

119
00:45:02.450 --> 00:45:24.550
منتصبا يعني على يقف على قدميه فان وقف منحنيا او مائلا. طبعا قبل ذلك هناك حالات تسقط فيها ركنية القيام هناك عندنا حالات تسقط فيها ركنية القيام في الصلاة اشار الشيخ الى بعضها هنا

120
00:45:25.450 --> 00:45:47.050
وهي آآ حصرا ستة حالات ست حالات ونظمت فيها ابيات كذلك سامليها عليكم الان حتى تحفظونها اول حالة من الحالات التي يسقط فيها ركنية القيام ذكرها الشيخ وهي صلاة النافلة. ذكرها بالمفهوم طبعا. لما قال

121
00:45:47.050 --> 00:46:16.150
القيام في الفرض فمفهومه ان النفل لا ليست ركنا فهذا اول حالة آآ ولكن اذا صلى النافلة جالسا مع قدرته على القيام فله نصف اجر القائم مع صحة الصلاة. فاذا صلاها نافلة جالسا مع عذر فله اجر القائم كاملا ان شاء الله

122
00:46:16.400 --> 00:46:41.050
الثاني الحالة الثانية هو العاري اذا لم يجد ما يستر عورته. وقد سبق معنا ان الذي لم يجد ما يستر عورته فانه يصلي جالسا لانه استر وتصح صلاته فسقطت عنه ركنية ايش

123
00:46:41.250 --> 00:46:59.350
القيام طبعا عاري تماما مع عدم وجود ما يستر عورته ليس عاري وهو عنده شيء يستر عورته لا هذا لا لا تصح من عدة وجوه يعني  الثالث الحالة الثالثة الخائف

124
00:47:00.200 --> 00:47:28.450
الخائف من القيام من مثلا رجل مثلا مختبئ من عدو اذا قام رماه مثلا او مسكه او اي نوع من انواع الخوف الحقيقي يعني ما يستطيع اذا ان يقوم لانه مختبئ عن عدو مخيف. فنقول هذا صل ايش؟ جالسا

125
00:47:30.400 --> 00:48:04.500
الرابع الرابع المتداوي بدواء يمنعه من القيام بحيث يفسد هذا الدواء اذا قام وهو محتاج اليه ما ضوابط الاحتياج انه اذا تركه مرظ مرظا جديدا او زاد مرظه الحالي او

126
00:48:05.550 --> 00:48:29.300
اه تأخر برؤه اخر برؤه او يجد الما الما لا يحتمله مثل ان يقول مثلا آآ طبيب آآ يجب ان تستلقي لمدة اربع ساعات مثلا او تجلس ما تقوم لمدة اربع ساعات والا الدواء اللي عطيتك اياه

127
00:48:29.400 --> 00:48:53.900
سيفسد وانت مريض محتاج لهذا يقول صلي ايش؟ جالسا وسقطت عنك الركنية خامس المحبوس في مكان قصير السقف لا لا يستطيع فيه القيام فهذا معذور ولا محبوس يعني ما يستطيع يخرج

128
00:48:54.700 --> 00:49:17.950
الحالة السادسة المأموم خلف امام راتب عاجز عنه القيام فنقول هذا الامام الراتب له ان يقدم احد يصلي او يصلي هو جالسا ويصلي الناس وراءه ايش جلوسا فهي ست حالات

129
00:49:18.450 --> 00:50:00.950
النظم نظمتها في ابيات قل فيها عن القيام تسقط الركنية عن القيام تسقط الركنية بست حالات هنا جلية نفل وعريان وحال الخوف وفي مداواة نزول سقفه نفل وعريان وحال الخوف وفي مداواة

130
00:50:01.000 --> 00:50:33.650
نزول سقفي او نزولي سقفي كذاك خلف الراتب الامامي بحال عجزه عن القيام مرة اخرى عن القيام تسقط الركنية في ست حالات هنا جلية. نفل وعريان وحال الخوف وفي مداواة نزول سقفه. كذلك خلف الراتب الامامي

131
00:50:34.250 --> 00:51:01.450
في حال عجزه عن القيام قال فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح وهذا يقودنا الى ظابط القيام. ظابط القيام ان يكون منتصبا غير مائل الى حد الركوع

132
00:51:02.500 --> 00:51:31.800
وما هو حد الركوع ها شيخ ايوا حد الركوع ان تبلغ يده ركبته. مو بالضرورة يمسك الركبة ان ينحني بحيث اذا مد يده مسك ايش ركبته واضح الفكرة اذا انحنى يعني واحد مائل الى الامام او الى الخلف. هل هذا قائم

133
00:51:32.300 --> 00:51:52.400
نقول على حسب هذا الميول الى الخلف طبعا غير متصورة يمكن لكن الامام يعني آآ اذا انحنى بحيث تحاذي يده ركبته نقول خلاص خرج عن حد القيام ودخل في حد الركوع ما حقق الركن

134
00:51:52.850 --> 00:52:13.400
واضح؟ لذلك قال فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح اما العذر كنزول السقف هو هذا الحد الاعلى له. يعني جعلها السقف منحني فهذا لا اشكال فيه

135
00:52:14.200 --> 00:52:34.650
قال ولا يضر خفض رأسه. يعني انحناء الرأس فقط دون الجسد ما يعتبر ترك القيام وكره قيامه على رجل واحدة بغير عذر انه يرفع رجله ويقف على رجل مكروه لكنه لا يخرجه عن حد ايش

136
00:52:34.750 --> 00:52:50.801
القيام لكن مكروه لترك فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد