﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.950
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:25.000 --> 00:00:45.000
احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب

3
00:00:45.000 --> 00:00:59.900
المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن الشروط في نكاح وانهينا الحديث ايضا عن باب عيوب النكاح

4
00:00:59.950 --> 00:01:19.950
وهكذا نكون انهينا جملة مهمة جدا من تشكيلة عقد النكاح او من مفهوم هذا العقد وكيف يتكون من الاركان من الشروط آآ والشروط قسمناها شروط صحة النكاح والشروط في النكاح وعرفنا الفرق بينهما قضية العيوب وما الذي يفسخ آآ

5
00:01:19.950 --> 00:01:39.900
بسبب العيوب ولو لم يتم اشتراطها وما العيوب التي لا يفسخ بها الا اذا اشترطت. كل هذه مفاهيم اساسية ومهمة جدا في بناء عقد اليوم نشر احبابي الكرام في موضوع جديد يتعلق ابتداء بانكحة الكفار. الكفار الذين يعيشون في الدولة المسلمة

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
ما حكم انكحتهم؟ هل يقرون عليها؟ لا يقرون عليها؟ كيف اه يعني تتشكل هذه العقود بالنسبة لديهم؟ هذا موضوع مجلس اليوم ابن الله قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه باب انكحة الكفار او باب نكاح الكفار. وكما تلاحظون انا قسمت لكم ما ذكره

7
00:02:00.500 --> 00:02:20.350
الشيخ ميلي رحمة الله عليه اساسا في هذه الخارطة حتى يسهل علينا تناول هذا الموضوع. الان احبابي الكرام الكفار الذين يعيشون في الدولة المسلمة اما اه ان يترافعوا الينا في انكحتهم لاجراء عقد النكاح

8
00:02:20.500 --> 00:02:44.100
واما الا يترافعوا الينا ويجرون عقد النكاح فيما بينهم هذا تقسيم اساسي الكفار الذين يعيشون في الدول المسلمة. اما ان يترافعوا الى المحاكم الاسلامية لاجراء عقد النكاح واما ان لا يترافعوا الينا او يجرون عقد النكاح بينهم. اتكلم عن الحالة خلينا نقول الثانية وهي الحالة التي لا يترافعون الينا

9
00:02:44.100 --> 00:03:03.050
ما فيها الكفار الذين يعيشون في الدولة المسلمة اذا عقدوا عقد نكاح. لم يترافعوا به الينا الا المسلمين وكان هذا العقد جائزا حلالا في ملتهم فاننا كدولة مسلمة نقرهم عليه

10
00:03:03.500 --> 00:03:25.250
ها بشرط ان يكون حلالا في ملتهم فلو اجانا يهودي ويهودية قالوا احنا ما بدنا نعمل عقد نكاح عندكم ايها المسلمون نحن سنجريه عندنا نقول لهم ما عندنا مشكلة. لو اجريتم عقد النكاح عندكم. لكن عندنا شرط ان يكون هذا العقد جائز في الملة اليهودية

11
00:03:25.800 --> 00:03:49.850
وكذلك لو كانت ملة نصرانية او مجوسية فالحنابلة اذا يقولون كما قال الشيخ مرعي في بداية هذا الباب يقرون اي الكفار على انكحة محرمة يعني الكفار يقرون على انكحتهم حتى المحرمة في شرعنا ما داموا معتقدين لحليها

12
00:03:50.400 --> 00:04:17.900
الكفار يقرون على انكحتهم المحرمة في شريعتنا ما داموا هم في شريعتهم يعتقدون حلها ولم يرتفعوا الينا فالكفار اذا لم يرتفعوا الى المحاكم الاسلامية واجروا عقدا عقد نكاح بينهم. حتى لو كان هذا عقد النكاح محرم عندنا كمسلمين. ما داموا يعتقدون حله في شريعتهم

13
00:04:17.900 --> 00:04:36.100
فلا نتعرض لهم. اما اذا كان في شريعتهم لا يقرونه اصلا وجاء يهودي يهودية والله عملوا علاقة عشق وزنا وقالوا هذا نكاح وخلص هذا يصح في الديانة اليهودية. بنيجي عالديانة اليهودية بنشوف هل الديانة اليهودية

14
00:04:36.100 --> 00:04:58.450
تصحح علاقة الزوجية بالزنا نجدها لا تصحح ذلك. اه فهنا لا نقر هذا اليهودي وتلك اليهودية على هذا النكاح لانه لا على شريعتهم هم اذا هذه هي الحالة الاولى لم يترافعوا الينا واعتقدوا حله عندهم في ديانتهم فاننا نقرهم عليه. اما اذا كان في ديانتهم

15
00:04:58.450 --> 00:05:15.650
لا يحل فهنا لا. نلغي هذا العقد ونمنعهم منه الحالة الثانية وهي التي تهمنا اكثر الان اذا ترافعوا الينا. اذا هؤلاء الكفار ترافعوا الى المحاكم الاسلامية لاجراء عقد النكاح في هذه الحالة

16
00:05:15.750 --> 00:05:34.450
يعني هناك قسمان كما يقولون اذا ترافع الكفار الينا اما ان يترافع الكفار الينا قبل اجراء عقد النكاح واما ان يترافعوا الينا بعد اجراء عقد النكاح اذا ترافع الكفار الينا قبل اجراء عقد النكاح

17
00:05:34.650 --> 00:05:55.800
حتى نجريه لهم في هذه الحالة نجريه على حكمنا اي على حكم الاسلام فيما يصح وفيما لا يصح ها اذا ترافع الكفار الينا قبل ان يجروا العقد حتى نجريه نحن كمسلمين لهم فاننا نجريه على قواعد الاسلام وليس على قواعد مللهم

18
00:05:56.000 --> 00:06:15.400
فما يصححه الاسلام من العقود والانكحة نقبله ما لا يصححه لا نقبله ولا نعقده لهم واما اذا ترافعوا الينا بعد اجراء عقد النكاح يعني يهودي تزوج يهودية بعدين اه قرر انه يترافع

19
00:06:15.400 --> 00:06:32.750
المحاكم الشرعية الاسلامية او نصراني تزوج نصرانية او مجوس اتجوز مجوسية. وترافعوا بعد اجراء عقد النكاح الى المحاكم الشرعية في هذه الحالة اذا ترافعوا الينا بعد اجراء عقد النكاح هل نقر هذا العقد ولا لا نقره

20
00:06:33.000 --> 00:06:48.900
هل نقر عقد النكاح بين هذا اليهودي ولا اليهودي او النصراني او النصرانية ولا لا نقره؟ اه هنا تفصيل هذا التفصيل لم يذكره الشيخ مرعي انا اذكره لكم. اذا ترافعوا بعد عقد النكاح الينا فهنا ننظر

21
00:06:49.450 --> 00:07:11.650
منجيب هذا اليهودي وهاي اليهودية فرضا اذا كانت هذه المرأة مباحة الان الان يعني في لحظة الترافع اذا كانت المرأة مباحة للزوج في لحظة الترافع يعني الشريعة الاسلامية تبيح هذه المرأة اليهودية لهذا الزوج اليهودي

22
00:07:11.700 --> 00:07:31.600
في لحظة الترافع فاننا نقرهم على هذا العقد خلص منمشيه حتى وكتبت هنا تعليق حتى ولو كان العقد لما تم اجراؤه ابتداء لا يصح على ملة الاسلام. لو كان العقد ابتداء لا يصح

23
00:07:31.950 --> 00:07:55.150
لكنه الان الان علاقة المرأة بهذا الرجل علاقة صحيحة فاننا من مشي هذا العقد بنقبله. ايش يعني يا شيخ؟ بدي اعطيكم مثال حتى تفهموا المقصود. يهودي احبابي  تزوج يهودية وهي في عدة وفاة من زوجها السابق. في يهودي وفي يهودية

24
00:07:55.550 --> 00:08:19.600
هذه اليهودية اه والله يا عم مثلا في العدة زوجها السابق توفى الاصل انها بالنسبة النا كمسلمين احنا بالنسبة النا كمسلمين الاصل انها تكون الان في عدتها عدة وفاة حضرة هذا اليهودي تزوج هذه اليهودية وهي في عدة وفاتها. او تزوجها مثلا وهي في عدة طلاقها مثلا يهودية كانت من زوجها

25
00:08:19.600 --> 00:08:40.300
يهودي سابق اطلقوا الان هي في العدة اثناء العدة احنا منعرف ما بصير تتزوج من زوج اخر فهذا اليهودي الجديد تزوج يهودية معتدة من زوج طلقها او من زوج توفى عنها. هسه هذا علم قواعد الشريعة الاسلامية

26
00:08:40.350 --> 00:09:02.550
ما بصح لكن هم مشوها. هو هذا اليهودي تزوج هذه اليهودية في اثناء عدتها. ومشوا الامور بعد شهر شهرين سنة سنتين اذا هم يترافعون الى حاكم الشرعية قالوا بدنا نروح يا عمي نترافع عند المحاكم الشرعية. ونسألهم انه عقدنا صح ولا خطأ يعني بمشوا لنا اياه ولا بلغوا لنا اياه. فهذا اليهودي وهذا اليهود

27
00:09:02.550 --> 00:09:16.750
بده يجوا للمحكمة الشرعية لما وصل المحكمة الشرعية ها ترافعوا الينا قال لهم القاضي انتم اجريتم العقد ولا لسا ما اجريتوه؟ قالوا له والله احنا اجرينا العقد قال اذا انتم اجلتوا العقد تعالوا

28
00:09:17.250 --> 00:09:33.750
هل المرأة الان الان في هاي اللحظة راح تترافعكم هي مباحة لك هي مباحة لك يعني آآ لو انك ستعقد عليها من جديد لو انك ستعقد عليها من جديد. هل الان هي مباحة لك

29
00:09:33.950 --> 00:09:53.450
والله قالوا اه والله انا هو بحكي اليهود سيسرد القصص يقول للقاضي المسلم انا لما تزوجتها صراحة يا قاضي تزوجتها وهي في عدتها عدة طلاق فكانت في تلك اللحظة لما ابتدأت النكاح صراحة ما كانتش مباحة. على قواعد الاسلام. لكن الان الان هي خلاص خلصت عدتها. انا ترافعت لك بعد سنة

30
00:09:53.450 --> 00:10:11.000
من زواجي فهي الان الان منتهية عدتها فاحنا صح ابتدأنا النكاح غلط لكن هي الان عدتها منتهية فالقاضب يقول له انا انظر الى هاي اللحظة. انا بهمنيش الابتداء انا بهمني هاي اللحظة. هاي اللحظة هذه المرأة

31
00:10:11.100 --> 00:10:28.500
مباحة لك. يعني في الشريعة الاسلامية لا يوجد مانع الان الان من قيام علاقة زوجية بينك وبينها. فبنمشي العقد حتى ولو كان ابتداء كان باطل على قواعد الاسلام اللي زوجها في العدة. لكن القاضي بمشيه لانه هي الان الان الان

32
00:10:28.700 --> 00:10:45.650
على قواعد الاسلام يجوز ان تكون زوجته. فاذا الخطأ الابتدائي لا نؤاخذه به ونصحح العقد. اذا اذا كانت مباحة الان حتى ولو كان العقد ابتداء خطأ حتى ولو كان العقد ابتداء خطأ

33
00:10:46.050 --> 00:11:06.500
اما اذا كانت هي الان الان لحظة ترافعها للقاضي حرام ان تتزوج من هذا الزوج لا يجوز وجود علاقة بينهما فاننا الان لا نصححه ونبطله. ماشي يعني يعني المجوس اخواني مثلا ينكحون ذوات المحارم عندهم

34
00:11:06.650 --> 00:11:31.000
فلو بدي اعرف انا اعتبر عندي مجوسي ومجوسية. مجوسي تزوج اخته المجوسية مجوسي تزوج اخته شقيقته مجوسية وعملوا عقد نكاح بينهم. المهم بعد سنة ولا هم مترافعين للمحاكم الشرعية واجوا عند القاضي المسلم. القاضي قايل لهم انتم اجريتوا عقد النكاح ولا لسه؟ قالوا احنا اجريناه من سنة

35
00:11:31.100 --> 00:11:44.950
فيقول للقاضي تعال ايها المجوسي. مين زوجتك؟ قل والله انا تزوجت اختي الشقيقة اه بقدر القاضي تعال الان في هاي اللحظة يعني هذه المرأة لا يمكن ان تكون زوجة لك

36
00:11:45.150 --> 00:11:55.150
وهي في الحقيقة لا تكون زوجة لك لا الان ولا الماضي ولا المستقبل. لكن احنا كما قلت ننظر للحظة في لحظة الترافع هل الزوجة يباح ان تكون على علاقة زوجية

37
00:11:55.150 --> 00:12:07.400
الرجل لا والله اخته الشقيقة هنا القاضي سيلغي هذا العقد ويفسخه. مباشرة يفرق بينهما. لانه الان في لحظة الترافع لا يجوز ان تكون هناك علاقة زوجية بين هذا الرجل وبين

38
00:12:07.400 --> 00:12:27.300
هذه المرأة لانها شقيقته. بخلاف الحالة السابقة في الحالة السابقة اليهودي لما تزوج اليهودية في عدتها ومشت الامور خلص الليهودية خلصت عدتها فلما اجوا ترافعوا للقاضي في لحظة الترافع ما في مانع اخر يمنع من وجود العلاقة الزوجية بين هذا اليهودي وهذه اليهودية فالقاضي بيمشي

39
00:12:27.800 --> 00:12:47.550
لانه لحظة الترافع الامور ماشية ولو كان الخطأ في البداية. لكن هنا في لحظة الترافع بين المجوسي واخته الى الان المشكلة قائمة ولا يجوز وجود العلاقة الزوجية بينهما. فهنا القاضي سيحكم عليه بماذا؟ وسيحكم عليهما بالتفرقة. فبالتالي الكفار

40
00:12:47.700 --> 00:13:00.450
لما يترافع الينا بعد اجراء العقد بعد ما يكون اجر العقد بينهم بنقول لهم اذا كانت الزوجة مباحة الان للزوج خلص راح نمشي العقد حتى ولو كان ابتداء في خطأ

41
00:13:00.600 --> 00:13:17.650
اما اذا كانت للان لهاي اللحظة لحظة هي غير مباحة لك لن اه نقبل هذا العقد وسنفرق بينهما. طيب. طب اعطيك مثال اخر. خذوا هذا المثال الاخر لنفهم اه نطبق على نصراني

42
00:13:22.400 --> 00:13:47.050
نصراني  طلق زوجته النصرانية ثلاث تطليقات في واحد نصراني مطلق زوجته النصرانية ثلاث تطليقات. ممتاز؟  طبعا على قواعد الاسلام المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا جديد ويدخل بها ويطلقها ثم بعد ذلك تنتهي عدتها لتعود

43
00:13:47.050 --> 00:14:04.250
الزوج الاول. ممتاز المهم هذا مصاري مطلق زوجته ثلاث تطليقات بعدين حضرته رايح عاقد عليها مرة اخرى من دون ما هاي الزوجات تتزوج بشخص جديد خلص هو طلقها ثلاث تطليقات خلص اموره

44
00:14:04.400 --> 00:14:19.550
بعدين هو حضرته راح تزوجها مرة اخرى مباشرة من دون ما تتزوج شخص اخر وعملوا عقد نكاح بينهم اجو بعد سنة سنتين ثلاث سنين ترافعوا للمحاكم الشرعية يسألوا عن هذا العقد

45
00:14:19.700 --> 00:14:31.600
هسه اجوا عالقاضي فالقاضي بقول له تعال ايش قصتك يا نصراني؟ النصراني قال له والله ايها القاضي انا طلقت زوجتي هاي ثلاثة ليقات يعني استوفيت كل التطليقات بعدين رجعت زوجتا مباشرة

46
00:14:31.800 --> 00:14:46.350
فالقاضي بيقول له طب هل هي تزوجت شخص غيرك؟ قال له والله لأ يا قاضي. اه بقول له القاضي تعال الان الان في لحظة ترافعك الينا علاقتك ايها النصراني مع هاي المرأة لا تصح على قواعد الشريعة الاسلامية

47
00:14:46.850 --> 00:15:00.450
الان الان ما بتصح علاقتك معها لازم هاي الزوجة تتزوج زوج اخر غيرك. بعدين بعد ما يطلقها الزوج الاخر انت بتوخدها فالان علاقتكم الشرعية فسامحني راح نلغي العقد. العقد لا يصح

48
00:15:00.800 --> 00:15:17.900
العقد لا يصح طيب هذا مثال اخر على عقد لا يصح. اذا بعد العقد اذا ترافعوا الينا بعد العقد بدك تشوف اذا كانت مباحة الان خلص بنمشي العقد. اذا كانت حرام لم يصح العقد. اعطيك مثال اخر

49
00:15:18.150 --> 00:15:41.550
رجل نرجع لليهودي. مم الامثلة بتوضح الفكرة  يهودي تزوج اختان اخت واختان يهودي تزوج اختين شقيقتين ممتاز ممتاز  الان هذا العقد بصير ولا ما بصير؟ عرفنا انه ما بصير حرام

50
00:15:41.700 --> 00:16:00.650
انه يتزوج اخت وشقيقتها مر معنا البارحة طيب او قبل البارحة المهم اليهودي متزوج من اختين شقيقتين اه واستمر على هذا الامر سنوات في يوم من الايام وحدة من هالاختين بتموت

51
00:16:01.200 --> 00:16:17.150
بتموت بعد ما ماتت احداهما ذهب اليهودي مع الاخرى وترافعوا للمحكمة الشرعية الاسلامية وقالوا لهم يا جماعة الخير ترى هيك هيك الموضوع. يهودي بحكي انا تزوجت اختين شقيقتين وفي وحدة ماتت

52
00:16:17.800 --> 00:16:30.800
هيك اليهودي حب يترافع للمحكمة الشرعية. فبحكي اذا القاضي هل يجوز او يصح عقدي على الاخت الاخرى بضله صحيح فالقاضي ايش بقول؟ بقول له تعال انت الان الان في لحظة ترافعك الينا

53
00:16:31.000 --> 00:16:51.000
علاقتك مع هذه الاخت الموجودة على قيد الحياة علاقة مباحة انت ابتداء هيك راح يقول له القاضي انت ابتداء عملت شي خطأ غير مقبول ولو كنت ايام مسلم او ترافعت الينا قبل العقد راح نلغي عقدك. انك تتزوج تنتين معا ما يمشيش

54
00:16:51.750 --> 00:17:07.400
فانت ابتداء لما عقدت على الاختين معا كانت الامور باطلة على قواعد الشريعة. فلو اجيتنا قبل العقد لما صححنا عقدك اصلا بس انت الان جايينا بعد ما عقدت طيب فلما اجتنا بعد ما عقدت شفنا وضعك

55
00:17:07.950 --> 00:17:25.500
ورأينا انه في وحدة ميتة منهم فالان الثانية هي الان في لحظة الطرافة مباحة لك فعقدك عليها راح نعتبره عقد صحيح مستدام وراح نمشيه لك اياه. لان هي الان مباحة لعدم وجود اختها لعدم وجود اختها

56
00:17:25.500 --> 00:17:42.050
لانها قد ماتت. وان كنت ابتداء العقد ابتداء كان باطل. لكن الان بما انه لحظة الترافع يصحح بنصححه وبنمشيه. اه يعني ولا نفسده عليك. جميل؟ بخلاف ما لو كانت اختها الثانية موجودة

57
00:17:42.100 --> 00:18:01.650
وترافع للقاضي هون راح يقول له انت تزوجت اختين بعقد واحد صح؟ او بعقدين معا وهما الان محرمات عليك وراح يكون من الحالة الثانية من الحالة التي سيفرق فيها القاضي بين هذا اليهودي وبين زوجتيه. لان الحرمة في لحظة الترافع كانت قائمة. فبدكم

58
00:18:01.650 --> 00:18:24.150
هاي القواعد اذا هيك بنكون انتهينا من حالة آآ اذا ترافعوا الينا قبل العقد وبعد العقد قال الشيخ مرعي فان اتونا قبل العقد عقدناه على حكمنا طب اذا اتونا بعد العقد هاي ما حكاهاش الشيخ مرعي. انا اضفت لكنها اساسية مهمة حتى يكتمل الكلام. ولم يذكر الشيخ مرعي اصلا هذا التفصيل. اننا نصححه

59
00:18:24.150 --> 00:18:36.900
وان كانت مباحة في لحظة الترافع ولا نصححه اذا لم تكن مباحة في لحظة الترافع فاكتبوه الشيخ مرعي اقتصر على حالة واحدة قبل العقد. الان دعونا ننتقل مع الشيخ مين؟ الى الحالة الثالثة

60
00:18:36.950 --> 00:18:54.600
وهي حالة يهودي او يهودي مع يهودية نصراني مع نصرانية مجوسي مع مجوسية اه حدث اسلام من احدهما او من كليهما. هذه مسائل الاسلام هي المسائل الاكثر خطورة الان فيقول الشيخ مرعي

61
00:18:54.850 --> 00:19:14.300
ان اسلم الزوجان معا او اسلم زوج زوجته الاخرى كتاب او عفوا زوجته كتابية فهما على نكاحهما ويبقى العقد صحيحا. يعني اذا عندي احبابي الكرام يهودي يهودية. نصراني نصرانية مجوسي مجوسية

62
00:19:15.500 --> 00:19:35.400
اسلم الزوج والزوجة معا دخلوا عالمسجد والاثنين قالوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اذا اسلم الزوجان معا بغض النظر شو كانت ديانة  النكاح صحيح. ولا نبطل نكاحهم او نفرق بينهم. او منقول لهم عيد العقد. لا لا يبقى النكاح صحيحا. جميل

63
00:19:35.600 --> 00:19:57.800
الحالة الثانية اذا الزوج فقط هو الذي اسلم وكانت زوجته كتابية يعني يهودية او نصرانية فقط في هاي الحالة ايضا العقد يبقى صحيح. ليه ؟ لانه الزوج اسلم واحنا بنعرف انه المسلم يجوز ان يتزوج امرأة يهودية او نصرانية

64
00:19:57.800 --> 00:20:17.800
ابواها مسلمان. مش صح هيك حتعلمنا. فبالتالي يقولون اذا اسلم الزوج والزوجة رفضت ان تسلم. لكنها كانت كتابية يبقى العقد صحيحا بينهما لان المسلم في الوضع الطبيعي يحق له ويجوز له ان يتزوج امرأة يهودية او نصرانية. فاذا اذا اسلم الزوجان معا بغض النظر

65
00:20:17.800 --> 00:20:33.300
ديانتهم او اسلم الزوج وبقيت الزوج كافرة لكنها كتابية. النكاح صحيح. هاي المسألة اللي تكلم عنها الشيخ مرعي. قال فهما على نكاحهم  طيب المسألة التي تليها قال وان اسلمت الان العكس

66
00:20:34.150 --> 00:21:02.650
ان اسلمت كتابية وزوجها بقي كافر سواء كان زوجها كتابي او غير كتابي امرأة كتابية اسلمت وزوجها كافر سواء كان كتابي ولا غير كتابي او او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين او كان عندنا مسألة اخرى ايضا. كان عندنا زوجان غير كتابيين مجوسي ومجوسيا

67
00:21:03.550 --> 00:21:19.550
فرضا واسلم احدهما بغض النظر هون مين اللي اسلم؟ الرجل او المرأة. اذا الحالة الرابعة فيها صورتان. الصورة الاولى امرأة كتابية اسلمت بغض النظر وزوجها بقي كافرا سواء كان كتابي ولا غير كتابي

68
00:21:19.650 --> 00:21:39.100
او اثنين اصلا هم مش كتابيين مثلا مجوسي مجوس ومجوسية. احدهما اسلم. سواء كان الرجل او المرأة في هاي الحالة في عنا تقسيم طبعا الكتابية يا اخواني اذا اسلمت ما بصير تضل تحت كافر. حتى لو كان كتابي

69
00:21:39.150 --> 00:21:50.600
لانه المسلمة ما بتصير تكون تحت نصراني ولا يهودي. لكن العكس بصير اللي هي الحالة السابقة. انه مسلم يكون تحته يهودية او نصرانية. وهذا معلوم لديكم فيما اظن. فالمهم اذا

70
00:21:50.600 --> 00:22:13.550
اسلمت كتابية وزوجها بقي كافر سواء كان كتابي ولا غير كتابي. او كان عندنا زوجين اصلا مش كتابيين. وواحد منهم اسلم. الزوج او الزوجة هنا ننظر ان كان في كلا المسألتين طبعا الموضوع ان كان الامر وقع قبل ان يدخل الزوج بالزوجة سواء في مسل ايات اسلمت كتابية او مسألة اسلم احد الزوجين غير الكتابية

71
00:22:13.550 --> 00:22:38.550
ليه اذا وقع الاسلام قبل دخول الزوج بزوجته فهنا مباشرة يفسخ النكاح ولماذا مباشرة ينفسخ؟ لانه سنعرف ان شاء الله انه ما في عدة للمرأة التي تطلق قبل الدخول فكذلك اذا فسخ نكاحها قبل الدخول ما في عدة فبالتالي بمجرد ما انه الكتابية اسلمت او احد

72
00:22:38.550 --> 00:22:54.050
الزوجة غير الكتابيين اسلم. وما تم دخول الزوج بالزوجة مباشرة فسخ النكاح. ما في عدة ننتظرها اصلا لا يوجد عدة للزوجة فبالتالي مباشرة سينفسخ عقد النكاح. لذلك ايش قال الشيخ مرئي وين اسلمت الكتابية

73
00:22:54.150 --> 00:23:16.450
تحت زوجها الكافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين وكان هذا قبل الدخول ان فسخ النكاح طيب هل هناك شيء سيترتب على الزوج؟ نعم قال ولها الزوجة ستأخذ نصف المهر المسمى اكتبوا ولها نصف المهر المسمى

74
00:23:16.800 --> 00:23:35.850
ان كان الذي اسلم الزوج فقط او كان كليهما اسلما لكن الزوج سبق الزوجة ايش يعني هذا الكلام؟ في حالة عرفنا انه آآ اسلم وقع الاسلام قبل الدخول في عندنا انفساخ

75
00:23:36.050 --> 00:23:58.450
لكن يقولون الزوج يلزمه ان يدفع نصف المهر لزوجته ان كان هو الذي اسلم طبعا هذا مش راح يتحقق في المسألة الاولى. اذا اسلمت كتابية لانه هي التي اسلمت في النصف الحالة الاولى مسألة اسلمت كتابية تحت زوج كافر. هاي الكتابية ما لهاش اشي

76
00:23:58.600 --> 00:24:20.150
لماذا ما قالهاش شيء؟ قالوا لان الفرقة والانفساخ كان من جهتها من طرفها هي التي تسببت به فعليا لانها اسلمت الكتابية التي اسلمت تحت زوج كافر هي التي سببت وقوع الانفساخ لانها هي التي اسلمت. فالانفساخ كان بسببها فيقولون لا

77
00:24:20.150 --> 00:24:37.450
الحقوا شيئا بس جزاها الله خير انها اسلمت تنقذ نفسها من النار هذه نعمة بكفيها اما الكلام فهو في الحالة الثانية هو اذا اسلم في حالة اسلام احد الزوجين وكان الذي اسلم هو الزوج. الذكر وليست الانثى

78
00:24:37.600 --> 00:25:01.050
مجوسي مع مجوسية اسلم الزوج المجوسي اسلم الزوج المجوسي فقط ولم تسلم المجوسية اسلم الزوج المجوسي ولم ولم تسلم المجوسية. وكان اسلامه قبل الدخول الان سينفسخ زي ما قلناه. لكن الزوج المجوسي الذي اسلم

79
00:25:01.950 --> 00:25:20.400
مع انكساخ النكاح سيطالب ان يدفع نصف المهر المسمى للمجوسية. ليه؟ قالوا لان الانفساخ كان بسببه هو والانفساخ اذا كان بسبب الزوج يدفع نصف المهر المسمى قبل الدخول هيك قاعدة وستضطرد معنا كثيرا

80
00:25:20.550 --> 00:25:36.500
لذلك احفظوها. الانفساخ الذي من جهة الزوج بده يدفع ثمنه. الانفساخ الذي من جهة المرأة خلاص. الزوج لا يدفع لها شيء فهنا اذا كان الزوج المجوسي هو الذي اسلم الانفساخ بسببه لانه هو اللي اسلم

81
00:25:36.550 --> 00:26:03.050
فتستحق المجوسية نصف المهر المسمى. طيب هذا في حالة انه اسلم الزوجة المجوسي وحده قالوا واذا اسلم المجوسي ثم اسلمت المجوسية يعني كان اسلامه سابقا على اسلامها احنا شو راح يصير فعليا؟ ايضا النكاح سينفسخ. ليش ؟ لانه هنا صار ثمة ها. مش اسلم معا. لو اسلما معا. رجعنا للحالة السابقة. زي ما ذكرت لكم قبل قليل. اسلم

82
00:26:03.050 --> 00:26:19.350
الزوجان معا مجوسيين يهوديين نصرانيين بوذيين اذا كان الاسلام معا يصح النكاح لكن المشكلة اذا حدث سبق من احدهما المجوسي اسلم ثم زوجته النجوسية اسلمت احنا بنحكي لها للاسف بمجرد ما انه زوجك اسلم قبلك

83
00:26:19.650 --> 00:26:39.700
ولا يوجد دخول بينكم بمجرد ان اسلم زوجك انفسخ نكاحكم. صحيح انت اسلمت بعدين لكنك للاسف اسلمت بعد ما كان النكاح مفسوخ لكن رح نعطيك نصف المهر المسمى لانه زوجك هو الذي سبق بالاسلام. بالتالي الانفساخ يعتبر من جهته

84
00:26:39.750 --> 00:27:01.500
بالتالي عليه ان يدفع لك نصف المهر. فهمتوا احبابي الكرام؟ اذا سواء الزوج اسلم فقط ولم تسلم الزوجة او اسلم الزوج ابتداء فانفسخ النكاح تلقائيا زي ما اتفقنا ثم اسلمت الزوجة في كلا الحالتين الزوج بده يدفع نصف المهر المسمى للزوجة. اما اذا وقع الامر بالعكس اذا

85
00:27:01.500 --> 00:27:16.000
كانت الزوجة المجوسية هي التي اسلمت فقط ولم يكن هناك دخول ففسخ النكاح او اسلمت هي قبل ان يسلم الزوج فانفسخ النكاح بمجرد اسلامها. هنا لا تستحق شيئا لانه الانفساخ

86
00:27:16.000 --> 00:27:34.900
كان بسببها وليس بسبب الزوج. في من هاي القواعد دقيقة ومهمة. بدكم كلها تكتبوها حتى تفهموها اذا ولها نصف المهر ان اسلم فقط او كان هو الذي سبقها. مفهوم المخالفة ان هي اذا كانت هي المجوسية التي اسلمت فقط او هي التي سبقت

87
00:27:34.900 --> 00:27:49.650
باسلامها ليس لها نصف المهر طب سؤال لو اه في واحد فيهم سبق الاخر بس جهلنا مين السابق؟ ها يعني هم الاثنين اسلموا واحد سبق الاخر وجهلنا من السابق منهما

88
00:27:49.900 --> 00:28:04.250
في هاي الحالة يقولون ايضا على الزوج ان يدفع نصف المهر المسمى. اكتبوا هاي يعني بخشيش الحالة طيب هذا كله اذا كان آآ قبل الدخول اما اذا كان بعد الدخول يعني اذا اسلمت الكتابية

89
00:28:04.300 --> 00:28:21.600
تحت الزوج الكافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين وكان الزوج قد دخل بزوجته اه فهنا نقول علينا ان ننتظر العدة اه لان هنا بما انه صار في دخول في وطئ

90
00:28:21.750 --> 00:28:36.850
اذا المرأة حتى لو تم التفريق بينها وبين زوجها في عند عدة. عدة نتأكد منها براءة الرحم. فاذا اسلمت كتابي تحت زوج كافرة واسلم احد الزوجين غير الكتابيين الان راح يصير فرقة بس راح تكون هناك عدة

91
00:28:37.150 --> 00:28:52.300
الان ايش قائد الشيخ مرعي؟ وان كان بعد الدخول وقف الامر الى انقضاء العدة. بمجرد ما تسلم الكتابية تحت زوج الكافرة ويسلم احد الزوجين غير الكتابيين رح تبلش المرأة بعدتها. فهون في عندنا فسحة

92
00:28:52.750 --> 00:29:11.150
عندنا فسحة وهي مدة العدة ماذا نعمل؟ يقول وقف الامر الى انقضاء العدة فان اسلم الطرف الاخر اللي هو المتخلف قبل انقضاء عدة المرأة فيبقى النكاح صحيحا فعلى نكاحهما يبقى النكاح صحيح. هاي وضحت لكم صح

93
00:29:11.650 --> 00:29:28.350
واذا لم يسلم الطرف الاخر والا ايش قال الشيخ مرعي؟ والا تبينا يعني اذا لم يسلم الطرف الاخر حتى انتهت عدة المرأة تبينا فسخه اي انفساخ النكاح بينهما منذ اسلم الطرف الاول

94
00:29:28.350 --> 00:29:40.500
بالتالي لا نحتاج الى ابتداء عدة جديدة ويجب المهر في هاي الحالة في حالة الدخول على كل حال. ما معنى هذا الكلام؟ اذا اسلمت الكتابية تحت زوج كافر. هي الصورة الاولى

95
00:29:40.500 --> 00:30:07.050
مباشرة ستبدأ العدة لهاي المرأة الكتابية هون بنستنى الزوج الكافر خلال العدة اذا الزوج الكافر خلال العدة قبل ان يسلم خلاص يبقى النكاح بينه وبين زوجته قائما اذا اسلم ابناء العدة. اذا هذا الزوج الكافر ما رضي يسلم خلال العدة وانتهت عدة المرأة الكتابية التي اسلمت. هون ايش بنحكي

96
00:30:07.050 --> 00:30:32.600
النكاح انفسخ وانفساخه لا نقول بمجرد انتهاء العدة كلا بل النكاح يعتبر في حكم المفسوخ منذ اسلمت المرأة الكتاب  احنا صحيح انتظرنا انتهاء العدة حتى نتأكد انه هذا الزوج الكافر ما بده يسلم بانتهاء العدة بنعتبر النكاح مفسوخ مش بانتهاء العدة. بل في لحظة من لحظة الاسلام

97
00:30:32.950 --> 00:30:47.950
وسيترتب على هذا انه هاي المرأة الكتابية التي اسلمت بما انه احنا اعتبرنا انفساخ النكاح لها منذ لحظة اسلامها لا تحتاج الى عدة جديدة. ها لا تحتاج الى عدة جديدة

98
00:30:47.950 --> 00:31:11.650
بعد استقرار انتهاء العلاقة الزوجية. شوفوا احبابي الكرام لو انه هاي المرأة الكتابية التي اسلمت بدأت عدتها وانتظرنا اه انتهاء العدة لنشوف هذا الزوج الكافر راح يسلم ولا لأ فانتهت عدتها والزوج لم يسلم فحكمنا بالانفساخ منذ لحظة انتهاء العدة. اذا حكمنا بالانفساخ منذ لحظة انتهاء العدة معناته المرأة

99
00:31:11.650 --> 00:31:27.700
ترجع تعتد مرة ثانية لان الانفساخ تكون العدة بعده وليس قبله فبالتالي قالوا لا احنا اذا بعد انتهاء العدة الزوج هذا ما اسلم خلاص نعتبر الانفساخ وقع منذ رحلة اسلامها ولا تحتاج الى عدة جديدة

100
00:31:27.850 --> 00:31:43.000
جميل؟ وكذلك اذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين هنا سواء الزوج اللي اسلم ولا الزوجة المرأة ستدخل في عدة الطرف الاخر الذي لم يسلم اثناء العدة ينتظر اسلامه اذا اسلم والله خلص النكاح يبقى قائم

101
00:31:43.100 --> 00:32:06.700
اذا لم يسلم وانتهت العدة ولم يسلم. هنا النكاح سيتم الغاؤه. وعلى كلا الاحوال في كل الاحوال ما دام هناك دخول الزوج عليه ان يدفع المهر المسمى للزوجة هذه قاعدة عامة. بغض النظر سواء كانت امرأة كتابية اسلمت تحت زوج كافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين. وكان بعد الدخول وانتهت

102
00:32:06.700 --> 00:32:25.800
العدة ولم يسلم. هذا الكلام اذا انتهت العدة ولم يسلم الطرف الاخر هنا هو ملزم بانه يدفع كامل المهر المسمى. المحاكم الشرعية تلزمه بذلك لانه اخذ استمتاع انت دخلت يعني استمتعت

103
00:32:26.000 --> 00:32:41.600
انت دخلت يعني استمتعت ببضع المرأة. عليك المهر المسمى  هذه هي قواعد انكحة الكفار احبابي الكرام. اذا هذه القواعد عموما. طبعا بقيت مسألة المرتد والمرتدة. يعني زوجان مسلمان ارتد احدهم

104
00:32:41.600 --> 00:33:00.150
عكس يعني هاي الحالة هون كنا نتكلم عن احد الزوجين غير الكتابيين اذا اسلم احدهما وفصلنا قبل الدخول وبعد الدخول. راح تيجي معنا ان شاء الله بعد قليل مسألة معاكسة وهي مسألة مؤسفة انه زوجان مسلمين يرتد احدهما. وسيكون التقسيم فيها

105
00:33:00.150 --> 00:33:18.400
مشابه لهذا التقسيم قبل الدخول وبعد الدخول سيكون التقسيم فيها مشابه تماما لهذا التقسيم لذلك احفظوه جيدا انتقل الى فصل اخر مع الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه   بسم الله

106
00:33:20.700 --> 00:33:44.500
من المسائل التي تتعلق بانكحة الكفار ايضا هنا فصل قال وان اسلم كافر وتحته اكثر من اربع فاسلمنا او لا اي لم يسلمنا لكن كنا كتابيات رجل كافر اسلم عنده ثمان نساء فرضا كافر اسلم عنده ثمان نساء

107
00:33:44.750 --> 00:34:06.550
اسلمنا معه او ما اسلمنا معه لكن كنا كتابيات يعني بصير بشكل عام انه يبقي عليهن عموما لانهن كتابيات. هنا ماذا نفعل به بس معروف في الشريعة الاسلامية المسلم لا يقر الا على اربعة ما بصير مسلم. يكون عنده ثمن نساء ولا ستة ولا خمسة. صح؟ طيب

108
00:34:06.850 --> 00:34:20.550
هنا قال اختار منهن اربعة اختار منهن اربعا من النساء اللي اسلمن معه او اللي ما اسلمن وكن كتابيات لانه غير الكتابيات ما بصير اصلا يختارها. ما بصير تكون عنده

109
00:34:21.600 --> 00:34:39.700
هنا قال سيختار منهن اربعا ان كان هذا الزوج الكافر اللي اسلم مكلف وان لم يكن مكلفا كان غير مكلف اما صغير او مجنون هنا ننتظر حتى يعود له التكليف ليختار

110
00:34:39.850 --> 00:34:57.250
اذا ان اسلم كافر تحته اكثر من اربعة نسوة اسلمنا معه او لم يسلمن وكنا كتابيات بنعطيهم ونقول له بدك تختار منهن اربع بس اذا كنت  وجدناك تفقد شرط من شروط التكليف ننتظر حتى يعود لك التكليف فتختار منهن. طيب

111
00:34:57.500 --> 00:35:09.900
اذا هو قال لا انا ما راح اختار منهن انا بدي اياهم كلهم وانا بحبهم وعزيزات علي ما بدي اتركه لواحدة فيهم. هنا القاضي سيحبسه فان لم اه رفض مع الحب سيعزره

112
00:35:09.950 --> 00:35:27.450
يجلد بشد عليه تمام؟ ويبقى هكذا حتى يختار. لابد تختار لابد تختار وعليه نفقتهن الى ان يختاروا. وحتى هو حضرته يختار من هذول الثمانية ولا السبعة. اربعة عليه نفقة الجميع

113
00:35:27.450 --> 00:35:48.400
في ذمته وعليه نفقة جميع النسوة حتى الزائدة عن الاربع. عليه نفقتهن حتى يقوم بالاختيار. طيب كيف طريقة اختياره؟ ماذا يفعل؟ قال ويكفي في الاختيار ان ايش؟ ان يقول امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء. يعني هذا صاحبنا عنده ثمان نسوة. فايش قال

114
00:35:48.450 --> 00:36:05.850
قال امسكت مثلا هؤلاء الاربع وخلص صرحت او تركت هؤلاء بكفي جزاه الله خير وهذا اذا كان الاختيار بالقول هذا اختيار بالقول يمكن يحصل الاختيار بالفعل من دون يعني ما يصرح اني اخترت هذول الاربعة وتركت هذول بشكل

115
00:36:05.850 --> 00:36:28.250
فعلي قالوا بزبط قال ويحصل الاختيار بالوطء فان وطئ الكل مثلا رجل عنده ثمان نساء وطئ طبعا هذا الكافر اللي اسلم اللي عنده ثمن نساء وطئهن جميعا بعد اسلامه ان وطأ الكل يقول الحنابلة تعين الاول

116
00:36:28.550 --> 00:36:43.650
يعني هذا الكافر اللي اسلم وعنده ثمان نسوة حضرته راح جامع هؤلاء النسوة الثمانية. بدأ بالاولى ثم الثانية جامعها جامع الثالثة جامع الرابعة جامع الخامس الجامع السادسة. جامع السابعة الجامعة الثامنة

117
00:36:44.400 --> 00:37:09.100
هنا سنعتبر اه اختياره لاول اربعة جامعهن. يجوا يقولوا مين اول اربعة جامعتهم؟ قال والله فلانة وفلانة وفلانة فلانة بنقول هذول هم اللي اخترتهم واللي جمعتهم بعدين  اصبحوا خارج الاختيار طبعا ما حكم جماعه لهن؟ هذا بتعلق يعني جهله او عدم جهله وما سيترتب على ذلك من احكام لكن انا الان بهمني انك تفهم انه اذا

118
00:37:09.100 --> 00:37:25.850
مع هؤلاء النسوة الثمانية اول اربعة نسوة جامعهن يعتبر هذا اختيار منه لهن والباقيات سهل الله امرهن. اذا ويحصل الاختيار بالوطء فان وطأ الكل تعين الاول يعني اول اربع نسوة جامعهن

119
00:37:26.050 --> 00:37:48.400
ويحصل ايضا الاختيار بالطلاق فاي وحدة طلقها يكون قد اختارها غريب. هاي مسألة غريبة بقول هذا الكافر لاسلم اذا طلق واحدة هذا يعتبر نوع من الاغتيال اللي طلقها. طب كيف يا شيخ؟ يعني اذا طلقها بكون اختارها. ما هو طلقها. اه بقولوا الطلاق

120
00:37:48.450 --> 00:38:02.800
لا يكون الا لزوجة في واحد بطلق واحدة مش زوجته الطلاق لا يقع الا على زوجة. فهو اذا اختار تطليق واحدة منهن فكأنه اختار ان تكون زوجته ثم وقع عليها الطلاق. والا

121
00:38:02.800 --> 00:38:21.100
الطلاق لا يقع على غير زوجة فاذا طلق واحدة منهن قال الحنابلة معنى هذا انه اختارها اولا زوجها ثم طلقها. هكذا بنتعامل معها. فاذا هو طلق اربع نسوة في الاربع نسوة اللي طلقهم بكونوا هن زوجاته

122
00:38:21.350 --> 00:38:36.050
وهو وهن الاكل هن مطلقات في عدة الطلاق والاربعة الثانيات سهل الله امرهن انتم متخيلين شو اللي صار رجل عنده ثمان نسوة طلق منهن اربع بنقول الاربعة اللي طلقتهم هم اختيارك

123
00:38:36.150 --> 00:38:47.800
وهم الان في العدة والاربعة اللي ما طلقتهم هم اللي راح نسرح سبيلهم ونقول الله يسهل عليكم. الزلمة ما اختاركم. وهذي من يعني اديب المفارقات كما يقولون. وهو كلام صحيح

124
00:38:47.800 --> 00:39:02.200
علميا. لانه الطلاق لا يقع الا على زوجة ثم قال لا بده يتكلم عن مسألة يعني لو كان الموضوع موضوع مش رجل كافر اه واسلم لأ بده يتكلم عن موضوع اه

125
00:39:02.200 --> 00:39:26.400
يعني شبيه بها يعني مسألة شبيهة تتعلق المسلم الحر المتزوج من الاماء. ايش قال؟ قال وان اسلم الحر وتحته اماء. يعني هي مسألة شبيهة لكنها تتعلق بنكاح الاماء وليس بنكاح الحرائر. قبل شوي كنا نتكلم عن نكاح الحرائر. لكن صورة المسألة الان عندنا

126
00:39:26.950 --> 00:39:53.900
عندنا مسلم ومش مسلم  رجل حر كان كافرا هاي هي المسألة رجل حر كان كافرا وهو كافر مش سائل متزوج بإماء ماخذ راحته رجل كان كافر متزوج بايش؟ باماء ثم اسلم

127
00:39:54.400 --> 00:40:13.600
رجل حر ركزوا رجل حر كان كافرا وعنده اماء متزوج لهن ثم اسلم. اه اذا صار عندنا ايش الان بعد ما اسلم؟ صار عندنا مسلم حر عنده زوجات ايماء صار عندنا مسلم حر

128
00:40:13.650 --> 00:40:32.400
عنده زوجات ايماء هسا احنا بنعرف المسلم الحر من المحاضرات السابقة ما بحق له يتزوج امة الا اذا كانت امة مسلمة اثنين يكون لا يجد طولا ينكح به آآ حرة مسلمة او كتابية

129
00:40:32.450 --> 00:40:53.700
يعني فاقد للطول المهر ويخشى على نفسه العنت. مش هاي الشروط اللي تكلمنا فيها انه متى المسلم الحر يريد ان يتزوج امة؟ ان تكون الام مسلمة وان يكون اه آآ فاقد للطول وان يكون يخشى على نفسه العناد صح؟ هاي هي المشكلة راح تواجهنا. اذا رجل حر كان كافر

130
00:40:53.900 --> 00:41:17.650
ثم اسلم وعنده زوجات عنده زوجات ايماء طيب الان احبابي الكرام انتبهوا ماذا قال؟ قال وان اسلم الحر وتحته اماء اي وتحته اكتبوا زوجات ايماء حتى لا تظنوا انها ملك يمين لا هو بيتكلم عن حر اسلم وتحته زوجات ايماء

131
00:41:18.000 --> 00:41:36.600
قال فاسلمنا في العدة طبعا هناك في الحقيقة حالتان خلينا نقول اساسيتان. الحالة الاولى ان يسلمنا معه هو اسلم وهم الاماء اسلمنا معه الحالة الثانية انه هو اسلم والايماء لسا ما اسلموا

132
00:41:36.800 --> 00:41:50.500
بس الايماء اذا ما اسلموا اهون ما في عندنا والله ان تكون الاماء كتابيات. لأ. ليش ؟ لانه احنا عرفنا انه الحر المسلم اذا بده يتزوج امة بدها تكون امة مسلمة

133
00:41:50.650 --> 00:42:04.800
بخلاف الحر المسلم اذا بده يتزوج حرة بصير تكون مسلمة وبصير تكون كتابية. لذلك المسألة هون بتختلف عن المسألة السابقة. فالمسألة السابقة ان اسلم الكافر اتاه اكثر من اربع فاسلمنا او لم يسلمنا وكنا كتابيات

134
00:42:04.900 --> 00:42:20.100
هون لأ هون احنا مضطرين انهم يسلموا. ما في مجال انه يكونوا كتابيات فلذلك قال وان اسلم الحر تحته زوجات ايماء اه فهنا اكتب هنا حالتان. الحالة الاولى ان يسلمن معه مباشرة. يسلمن معه

135
00:42:20.800 --> 00:42:43.000
في نفس الوقت الحالة الثانية ان لا يسلمن معه اذا ما اسلمنا معه هو اسلم هم ما اسلمنا معه هسا خلص مباشرة بدها تبدأ العدة على قواعدنا ستبدأ العدة خاصة اذا يعني وهذا الكلام اذا كوننا هذا الرجل كان داخل في هؤلاء الزوجات الاماء. هنا ستبدأ الاماء في العدة

136
00:42:43.200 --> 00:43:03.800
وخلال فترة العدة اسلمنا عن القواعد اللي تعلمناها قبل شوي رجل كافر اسلم. عنده زوجات ايماء. ما اسلموش تبدأ العدة ها نبدأ العدات الان الاماء في العدة اذا اسلمنا قبل انقضاء العدة زي ما تعلمنا قبل شوي

137
00:43:03.900 --> 00:43:18.950
اها سنة في الوضع الطبيعي. رجعنا وضعنا الصحيح بس بدنا نختار. فنقول اذا اذا اسلم الحرمة تحته زوجات ايماء فاسلمنا معه في نفس الوقت هي انا قلتها لكم او اسلمنا في اثناء فترة العدة

138
00:43:19.400 --> 00:43:33.100
اسلمنا في اثناء فترة العدة التي بدأت بمجرد اسلام الزوج هنا في كلا الحالتين اسلمنا معه واسلمنا في العدة اه الزوج ما بنقول له اختار والله منهن اربع لا لا

139
00:43:33.750 --> 00:43:59.050
هو مجبر ان يختار منهن من تعفه لانه الحر المسلم زي ما تعلمنا يتزوج في الاصل امة واحدة. فاذا كانت الامة الواحدة تعفه ما بيتزوج امة ثانية الا اذا الواحدة الاولى ما كفته ومعوش مصاري ويخشى على نفسه العنت

140
00:43:59.050 --> 00:44:16.000
ويحتاج لزوجة ثانية فيختار اما ثانية فان عفته ما بصير يوخذ ثالثة اذا ما عفته ومعوش مصاري تزوج امرأة حرة ويخشى على نفسه العند بزيد على قدر حاجته وهكذا. فلذلك قال اه

141
00:44:16.000 --> 00:44:39.350
آآ وان اسلم الحر وتحته زوجات ايماء فاسلمنا معه كما قلت او اسلمنا في العدة يختار قال ما يعفه فاذا واحدة منهن بتعفه بنقول له الباقيات بدك تفارقهم سامحنا اذا قال والله انا بحتاج تنتين حتى تعرفني بنقول له اذا الباقيات سهل الله امرهن. محتاج ثلاث نعطيه ثلاث. انا محتاج اربع بنعطيه اربع والباقي

142
00:44:39.350 --> 00:44:58.050
الله يسهل عليه هنا بالتأكيد. اذا اختار ما يعفه ها بشرط قال ان جاز له نكاحهن اي نكاح الاماء المسلمات ان جاز له نكاحهن وقت اجتماع اسلامه باسلامهن. انه هون احنا بننظر للحظة اسلامه مع اسلام الاماء

143
00:44:58.500 --> 00:45:15.750
في اللحظة اللي اسلم فيها الرجل واسلم فيها الاماء سواء اسلمنا معه او بعده. في الوقت الذي اجتمع فيه اسلامه مع اسلامهن ننظر هل هذا الرجل الحر اللي اسلم ممن يجوز له ان ينكح الاماء

144
00:45:15.950 --> 00:45:35.250
بان كان يخشى على نفسه العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولو كتابية. هذا معنى الكلام فان كان في لحظة اجتماع اسلامه باسلامهن فعلا تتوفر في هذه الشروط منقول له اختار يعني مقدار الحاجة مما يعفك. اذا

145
00:45:35.250 --> 00:45:55.250
كان وقت اجتماع اسلامه باسلامهن لا تتوفر في هذه الشروط بامكان لا يخشى على نفسه العنت. او كان يجد طولا لنكاح حرة في هاي الحالة بنقول له كل هؤلاء الزوجات الاماء بدك تفارقهم. كلهم لانك لا تتوفر فيك شروط نكاح الاماء المسلمات

146
00:45:55.250 --> 00:46:17.400
لذلك قال ان جاز له نكاحهن وقت اجتماع اسلامه باسلامهن وان لم يجز له ان ينكحهن باختلال احد الشرطين فسد نكاح جميع الاماء كلهم طيب هيك انتهينا من هاي المسألة. جميل. اه بقيت المسألة الاخيرة في هذا الفصل وهي مسألة الردة التي قلت لكم انها شبيهة بالمسألة التي

147
00:46:17.400 --> 00:46:39.700
قبل قليل قال وان ارتد احد الزوجين. زوجان مسلم ان ارتد احدهما او ارتدا جميعا كلاهما خرج من الملة عافاني الله واياكم. فهنا ما حكم الزواج؟ هنا في تفصيل. اذا ارتد احدهما او ارتدا معا قبل الدخول ان فسخ

148
00:46:39.700 --> 00:47:01.150
كح مباشرة والمرأة ستستحق نصف المهر المسمى ان كان الذي ارتد هو الزوج قبلها. يعني اذا كان الزوج هو الذي اه ارتد قط او اكتبوا اذا كان الزوج هو الذي ارتد فقط او كان آآ كلاهما ارتد لكن هو ارتد قبلها

149
00:47:01.350 --> 00:47:21.350
فاذا كان الزوج هو الذي ارتد فقط او اه هو ارتد قبلها عليه ان يدفع لها نصف المهر المسمى. هي عكس الحالة هاي تماما. احنا مش قلنا هون ان كان الزوج هو الذي اسلم او اسلم قبلها عليه نصف المهر. لان الفرقة جاءت من طرفه. فكذلك المسألة المعاكسة. اذا كان الزوج هو الذي ارتد فقط او

150
00:47:21.350 --> 00:47:41.350
ارتد قبلها عليه ان يدفع نصف المهر المسمى لها. لان الفرقة جاءت من جهته هو الذي تسبب بها. واما ان كانت هي التي ارتدت فقط او هي التي ارتدت قبله فليس لها نصف المهر المسمى لان الفرقة كانت من جهتها. واما ان ارتدا معا او ارتدا احدهما

151
00:47:41.350 --> 00:48:04.650
بعد الدخول هنا سنأتي الى موضوع العدة نفس الفكرة المرأة ستبدأ بالعدة اذا الاثنين رجعوا اسلموا او الذي ارتد رجع اسلم قبل انتهاء عدة المرأة من نرجع النكاح بينهم اذا آآ اللي ارتد ما رجع اسلم اثناء عدة المرأة ينفسخ النكاح

152
00:48:04.750 --> 00:48:18.700
بمجرد انتهاء عدة المرأة ويكون انفساخه من لحظة الارتداد وليس من لحظة انتهاء العدة زي ما تكلمنا قبل قليل والمرأة بشكل عام سيكون لها المهر المسمى كاملا لانه دخل بها

153
00:48:19.500 --> 00:48:39.550
انا بذلك قال وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة على التفصيل يعني الذي تم دراسته مسبقا. جميل. جميل. هيك نكون انتهينا من الحديث عن انكحة الكفار   ونشرع فيه موضوع

154
00:48:39.800 --> 00:49:03.500
جديد وهو موضوع حقيقة جوهري واساسي في آآ عقد النكاح الا وهو موضوع الصداق وهو المهر انه عرفنا انه عقد المهر آآ هناك زوج سيدفع صداقا مقابل امرأة ستعطي المنفعة الاستمتاع بها لهذا الزوج

155
00:49:03.850 --> 00:49:25.200
وان كان الاستمتاع متبادل لكن اساسا تعتبر المرأة هي التي بذلت الاستمتاع بها للزوج مقابل عوض اسمه صداق يدفعه الزوج هذه المرأة والعوض وهو الصداق وهو المهر في النكاح ليس عوضا بالمعنى الحقيقي. وانما هو تشريف وتكريم للمرأة. فنحن مش عم بنبيع ونشتري

156
00:49:25.200 --> 00:49:45.200
باستمتاع بالمرأة هو تشريف وتكريم وبيان لشرف هذا العقد وانه عقد يختلف عن السفاح فاكرم الله عز وجل المرأة باعطائها هذا المهر وسماه مهرا ما سماه عوضا. وان كان في التعبير الفقهي احيانا يقولون النكاح هو شبه معاوضة

157
00:49:45.200 --> 00:50:05.300
ماذا يقولون؟ عقد النكاح هو شبه معاوضة وليس معاوضة. لماذا شبه معاوضة؟ اكتب لان العوض وهو المهر ليس مقصودا تاسا وانما مقصود تبعي تشريفا للمرأة. ولان العوض وهو المهر ليس مقصودا اساسا هذا اه

158
00:50:06.500 --> 00:50:22.800
جعل الامر فيه اوسع من العوض الذي يكون في المعاملات. ها لان العوض وهو المهر الذي يدفعه الزوج للمرأة لا يعتبر عوضا وانما هو تشريف وتكريم توسعوا فيه واغتفر فيه ما لا يغتفر

159
00:50:22.900 --> 00:50:38.650
في العوض الذي يكون في المعاملات في البيوع والاجارة ونحوها كما سيظهر لكم عند دراسة هذا الكتاب جيد. اذا لو واحد سألك ما هو الصداق؟ يقول الصداق هو نفسه المهر

160
00:50:38.850 --> 00:51:03.200
وهو العوض الذي يدفعه الزوج للزوجة في عقد النكاح. جميل جميل ماذا قال الشيخ مرعي؟ كتاب الصداق تسن تسميته في العقد اذا هذه قاعدة اساسية واولى المهر احبابي الكرام لا يلزم ان يسمى في عقد النكاح

161
00:51:03.450 --> 00:51:22.700
قالوا هنا زوج وهنا فتاة وهنا ولي الفتاة ولي الفتى صدر منه ايجاب زوجتك ابنتي فلانة والزوج صدر منه قبول وفي اثناء الايجاب والقبول لم يتم التطرق لموضوع المهر البتة

162
00:51:22.900 --> 00:51:45.150
هل يصيح عقد النكاح؟ نعم يصح فذكر عقد فذكر المهر في اثناء عقد النكاح تسمية المهر في اثناء عقد النكاح سنة وليس واجبا وليس شرطا لصحة عقد النكاح. لكن سنعرف انه اذا لم يتم تسمية المهر

163
00:51:45.450 --> 00:52:01.900
في اثناء عقد النكاح فان المهر لا يسقط بل يبقى على الزوج ويفرض عليه مهر يسمى مهر المثل ومن هنا جاءت الفلسفة ان المهر على نوعين هناك اشي يسمى المهر المسمى

164
00:52:02.800 --> 00:52:29.200
وهناك مهر المثل المهر المسماه هو المهر الذي يسميه الرجل الزوج خليني اقول للمرأة في عقد النكاح هذا يسمى المهر المسمى هو المهر الذي تم تسميته في عقد النكاح المهر الذي تم تسميته في العقد. مهر المثل

165
00:52:29.750 --> 00:53:03.450
هو له اكثر من صورة  هو المهر اذا لم يتم تسمية مهر اثناء عقد النكاح  او تم تسمية مهر  لا يصلح ان يكون مهرا كان سمى خمرا او خنزيرا اذا مهر المثل له حالتان. الحالة الاولى اذا لم يتم التطرق

166
00:53:04.100 --> 00:53:25.800
لتسمية المهر في اثناء عقد النكاح فالمرأة يصبح لها حق في اشي اسمه مهر المثل وسنفصل فيه ان شاء الله الحالة الثانية ان يتم تسمية مهر في اثناء عقد النكاح لكن تسمية باطلة لا تعتبر شرعا. كأن يقول لها اهديك خمرا او خنزيرا. في هاي الحالة ايضا سنذهب الى مهر المثل

167
00:53:25.800 --> 00:53:40.450
ومهر المثل اما في الحالة التي لا يتم فيها التطرق لتسمية المهر في اثناء العقد او يتطرق لتسميته لكنه لا يكون مقبولا شرعا فنعرف الى مهر المثل. فاذا حين تعلمنا معلومة اساسية

168
00:53:40.600 --> 00:53:58.600
ذكر المهر في اثناء عقد النكاح سنة وليس واجبا وليس شرطا لصحة العقد. لذلك قال تسن تسميته في العقد. واكتبوا ويسن تخفيفه الانسان ان يكون خفيفا. لذلك قال بعد ذلك ويصح باقل متمول

169
00:53:58.950 --> 00:54:17.650
اقل شيء متمول في حياة الناس يصح ان يكون مهرا. فالحنابلة ما عندهم سقف لادنى ما يصح ان يكون مهرا. بل يقولون كله ما يصح ثمنا في البيوع  يصح ان يكون ثمنا اه عفوا مهرا في النكاح

170
00:54:17.850 --> 00:54:43.200
قاعدة عامة كله ما يصح ان يكون مأثمنا في البيع يصح ان يكون مهرا في النكاح فلا اقل له. وانما هو اقل شيء يتموله الناس اقل شيء يمكن ان يتمور عرفا يصح ان يكون نكاء ان يكون مهرا في عقد النكاح. جميل هذه قاعدة الحنابلة. اذا اقل شيء

171
00:54:43.200 --> 00:55:01.100
اين تموله الناس؟ او اكتبوا كل ما يصح ثمنه في البيع يصح ان يكون اه مهرا في عقد النكاح. فان لم يسمى اه انظروا ايش قال فان لم يسمى المهر في عقد النكاح او سمي وكانت التسمية فاسدة غير معتبرة

172
00:55:01.200 --> 00:55:20.400
صح عقد النكاح ووجب مهر المثل. كلام منسق مرتب اذا لم يسمى المهر في اثناء العقد او سمي ولكن التسمية فاسدة مش مزبوطة مش مقبولة شرعا سنعدل الى ما يسمى مهر المثل. فهناك مهران بدكم تنتبهوا الهم. في اشي اسمه المهر المسمى

173
00:55:20.450 --> 00:55:39.300
وفي اشي له اسمه وفي اشي اسمه مهر المثل. وكل مهر له احكامه. راح تنتبهوا الان انه مع الوقت سنكتشف انه هناك احكام المهر المسمى تلف في بعض التفاصيل عن احكام مهر المثل. خاصة اذا وقع الطلاق قبل الدخول. اه انه مهر المسمى برجع نصفه

174
00:55:39.450 --> 00:55:58.550
لكن مهر المثل لا تأخذ منه المرأة شيئا. وانما تمتع متعة. يعني الزوج بعطيها هدية وانتهى الامر. بنص كتاب الله ولا جناة عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره متاعا بالمعروف عقر على المحسنين. وان طلقتموهن

175
00:55:58.550 --> 00:56:11.500
من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة اللي هو المهر المسمى. فنصف ما فرضتم. ففرق او فرقت الشريعة الاسلامية بين مهر المسمى ومهر المثل في بعض الاحكام كما سيأتي معنا ان شاء الله. طيب

176
00:56:11.700 --> 00:56:26.700
اه الناس يتكلم عن بعض الامور اه التي تسمى آآ مهرا فاسدا. انه هو ايش قال؟ فان لم يسمى او سمى فاسدا صح العقد وجه مهر المثل. الان بده يعطيك امثلة كثيرة وعديدة على

177
00:56:26.700 --> 00:56:44.350
ما هو المهر الفاسد وبالتالي اذا كان الرجل سماه لا يقبل منه عليه ان يدفع مقابل مهر المثل اول شيء قال وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح الان احبابي الكرام بدكوا تفهموا لما نقول مهر المسمى

178
00:56:44.400 --> 00:57:04.350
انا قلت لكم قاعدة كل ما يصح ان يكون ثمنا في البيع يصح ان يكون مهرا في عقد النكاح. صح والثمن في البيع قد يكون عين وقد يكون منفعة   خليني امسح هاي

179
00:57:04.700 --> 00:57:20.750
فكذلك المهر المسمى قد اسمي لها عينا الف دينار وقد اسمي لها منفعة. بس راح نعرف الان ما هي المنافع التي تصح والتي لا تصح؟ وما هي الاعيان التي تصح ان تكون مهرا والتي لا تصح؟ فقال

180
00:57:21.100 --> 00:57:40.600
ان اصدقها تعليم شيء من القرآن. قال لها اتزوجك ومهري المهر يعني قال لوليها المهر اللي راح اقدمه اني بدي اعلمها القرآن كامل هذا المهر فالحقيقة عند الحنابلة هذا لا يصح هذا المهر ان يكون المهر منفعة تعليم القرآن. كيف يا شيخ

181
00:57:40.650 --> 00:57:58.400
النبي صلى الله عليه وسلم مش زوج في قصة سهل بن سعد الساعد الطويلة الم يزوج آآ الرجل المرأة على ان يعلمها عشرين اية من القرآن وقالوا له زوجتك بما معك من القرآن. كيف بتحكم ما بسير؟ يكون المهر ان يعلمها شيئا من القرآن

182
00:57:58.600 --> 00:58:13.450
قال الحنابلة حديس سهل بن سعد منسوخ وهناك حديث اخر يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يكون القرآن مهرا لاحد بعدك. او كما قال صلى الله عليه وسلم

183
00:58:13.600 --> 00:58:23.600
جاء في بعض الحوايات وهو حديث مرسل لكن الحنابلة يحتجون بالحديث المرسل ان امرأة تزوجت رجلا بعد القرآن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مهرا لاحد بعدك

184
00:58:23.600 --> 00:58:42.850
فهذا نسخ بالتالي لا يصح ان يكون المهر عند السادة الحنابلة ان يعلم الرجل امرأته شيئا من القرآن ولو القرآن كاملا فاذا الرجل سمى هذا المهر قال تزوجتك ومهري ان اعلمك شيئا من القرآن من قول المهر المسمى فاسد

185
00:58:43.050 --> 00:59:08.200
وسنعدل الى مهر المثل. راح يصبح عليك تدفع لها مهر المثل وسنعرف كيف يتم ضبط مهر المثل. اما لو قال لها اعلمك شيء غير القرآن لاعلمك الفقه الحنبلي اعلمك دليل الطالب لنيل المطالب ها هذا مهرها. او اعلمك صحيح البخاري او اعلمك معلقات الشعر المباح او اعلمه

186
00:59:08.200 --> 00:59:24.900
صنعة بعلمك الزخرفة بقى بصير لو تكون المنفعة ان يعلمها شيء غير القرآن؟ نعم بصير القرآن بحذاته ما بيسير لانه النص ورد فيه. غيره لم يرد النص بالنهي عنه. فيبقى على اصل الاباحة. لذلك قال وتعليم آآ وان

187
00:59:24.900 --> 00:59:44.000
وقال لم يصح وتعليم معين يعني شيء معين من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة يصح. لكن لو قال آآ وتزوجك وصداقك ان اعلمك شيئا ما عين ما الذي سيعلمه ما ينفعش

188
00:59:44.150 --> 01:00:00.750
لا بد يحدد ما هو الشيء الذي سيعلمه. فقه حديث شعر صنع لابد يحدده. اذا وتعليم معين من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة فهذا يصح ان يكون مهرا ويعتبر هنا المهر المسمى منفعة

189
01:00:00.900 --> 01:00:23.700
اه اه صحيحة. ثم قال ويشترط علم الصداقة ويشترط علم الصداق يعني اذا كان حضرة الزوج يريد ان يصدق الزوجة في اثناء العقد بده يسمي لها مهر بنقول للزوج اذا انت بدك تسمي مهر في عقد النكاح بده يكون هذا المهر معروف ايش هو؟ معلوم

190
01:00:23.800 --> 01:00:45.000
ان يكون معلوما فلو اصدقها دارا قال مهرك دار واطلق او مهرك دابة واطلق او مهرك ثوب واطلق هذا لا يصح لانها جهالة كبيرة تفضي الى عدم المعلومية بالمهر المسمى. اي دار اي ثوب اي دابة ما بنفع

191
01:00:45.200 --> 01:01:05.200
او قال اصدقك منفعة يعني منفعة هنا. آآ وهو رد عبدها اين كان. لو كان هاي المرأة العروس الها عبد شارد هارب. فالزوج قال اسمعي انا بتزوجك والمهر الذي اسميه لك هو انني سارد لك عبدك الهارب منك. راح ابحث عنه

192
01:01:05.200 --> 01:01:23.150
واجيب لك اياه وين ما كان. بنقول هذا ايضا شيء مجهول لاننا لا نعرف اين ستذهب واين الالعاب ممكن اصلا ما تقدر تجيبه. فهذه جهالة غير مغتفرة او قال لها اتزوجك ومهرك آآ ان اخدمك مدة

193
01:01:23.200 --> 01:01:33.200
بما شئت. لذلك قال او خدمتها مدة فيما شاءت. اخدمك في اللي بدك اياه. بدك اياه اني اركض في الشارع. بدك اياني اطلع جبل. بدك اياني اشتري لك شبس. بدك

194
01:01:33.200 --> 01:01:51.000
اي اشي بدك اياه انا بخدمك فيه. ايضا هاي جهالة انه كلمة اه خدمتها فيما شاءت هي قد تشاء اشياء كثيرة جدا جدا وقد اخرج عن طاقتك فهنا في جهالة انت ما حددت. لو حدد اخدمك في كذا وكذا شيء معين بنفع

195
01:01:51.150 --> 01:02:07.850
اما اخدمك مدة فيما شئت هذا عموم كبير جدا يفضي الى الجهالة او قال لها اتزوجك ومهرك ما تثمره شجري ما يثمره الشجر في هذا العام او في خلال عامين برضه

196
01:02:07.850 --> 01:02:23.200
منه الشجر هذا ليس شيء بيدك هذا بيد الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يخرج الثمر في النهاية فان تصدقها هكذا ما يثمر الشجر ما بنفع قال او اه حمل امته او دابته

197
01:02:23.750 --> 01:02:42.100
بامكان مثلا عند هذا الزوج عنده امة حامل تمام اما حامل طبعا مش حامل منه لانه عرفنا اذا كانت حامل منه الولد حر لا الرجل هذا عنده امة وهاي الامة متزوجة من عبد جميل وراح تنجب امة من هذا العبد

198
01:02:42.550 --> 01:03:09.500
فهذا الولد سيكون ملكا للسيد. وهو العريس. فهذا العريس قال لعروسه ساعطيك الولد الذي ستأتي به امتي من زوجها العبد منقول الحمل ما دام في بطن الامة فهو فيه جهالة لا نعرف هل يخرج حيا ولا لا يخرج حيا فلا يصلح ان يكون مهرا. وكذلك لو قال لها حمل دابتي اتزوجك واعطيك

199
01:03:09.500 --> 01:03:28.900
مهر ايش مهري؟ قال مهرك ما هو في حملي او ما في بطن هذه الناقة او البقرة ما بنفع. لانه غير مضمون الخروج. فكل هذه التسميات التي ذكرتها لا تصح وتعتبر تسميات فاسدة. وما دامت انها تسميات فاسدة

200
01:03:29.400 --> 01:03:46.650
سنعدل الى مهر المثل. الهك فسدت التسمية سنعدل الى مهر المثل. لكن يقول الحنابلة لا يضر الجهل صداق اذا كان جهلا يسيرا وهذا بخلاف البيوت البيوع اه اذا كان الثمن

201
01:03:47.200 --> 01:04:04.350
مجهول ولو جهالة يسيرة عقد البيع ما بينفع يبطل عرفنا لازم يكون السلعة معدومة والثمن معلوم ولا تغتفر اي جهالة. في النكاح لانه زي ما عرفنا المهر ليس هو عوض حقيقة وانما هو تشريف وتكريم

202
01:04:04.350 --> 01:04:25.550
ان المرأة اغتفر فيه الجهل اليسير الذي لا يغتفر في البيوع والمعاملات. مثل ايش قال ولا يضر جهل يسير فلو اصدقها عبدا من عبيده مثلا هذا الزوج   عنده مجموعة من العبيد سعيد فؤاد خالد فقال في عقد النكاح للولي

203
01:04:25.600 --> 01:04:41.300
والله ساتزوج ابنتك والمهر هو عبد من العبيد الذين املكهم. هذا بمشي في عقد النكاح. بمشي في جهالة صح يعني انا مش عارفين اي واحد لكن يقولون بمشي لانه في عقد النكاح المهر تشريف

204
01:04:41.350 --> 01:05:01.550
وليس عوض حقيقة لو كان في البيع ما بمشي. يعني لو واحد باع سيارة لشخص والثمن قال ساعطيك ثمن عبد بن عبيدي ما بمشي العقد باطل لكن في النكاح يمشي لانه كما قلنا يغتفر الجهالة اليسيرة في المهر لان المهر هو تشريفي وليس عوض في الحقيقة. لذلك لو اصدقها عبدا من عبيده او

205
01:05:01.550 --> 01:05:18.850
اصدقها دابة من دوابه او قميصا من قمصانه صحة طيب اي واحد راح توخذ منهم وما عين قالوا ولها احدهم بقرعة. بيجي بعمل قرعة بين عبيده او بين دوابه او بين القمصان والذي تخرج عليه القرعة. هو الذي تأخذه المرأة ثم

206
01:05:18.850 --> 01:05:49.150
قال وان اصدقها عتق كنه صح لا طلاق زوجته هل يصح ان يقول الزوج لولي الفتاة  اتزوج هندا ومهرها عتق هذا القن انا هذا الزوج عنده عبد هذا الزوج عنده عبد

207
01:05:49.300 --> 01:06:07.900
اسمه فؤاد. فلما تزوج قال تزوجت فلانة ومهرها ان اعتق فؤادا لوجه الله. وهي رضيت بذلك بيمشي؟ نعم مثل هذا الامر يصلح ما دامت المرأة قد رضيت بذلك لا ان كانت اه مثلا هي طلبت مهر

208
01:06:08.000 --> 01:06:24.000
طلاق آآ الزوجة الاخرى طلاق ضرتها. فهو قال لها ابشري خلص انا راح اتزوجك يا فلانة ومهرك آآ ان اطلق الدرة طلاق الدرة احنا عرفنا ان المرأة يجوز ان تشترطه في عقد النكاح

209
01:06:24.100 --> 01:06:44.200
يجوز لهذه المرأة ان تشترط على الزوج طلاق ضرتها. لكن لا يجوز ان يجعل طلاق الدرة هو بحد ذاته مهرا وهذا هو الذي حمل عليه الحنابلة حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها كما جاء في الحديث. الحنابل

210
01:06:44.200 --> 01:07:02.800
فهموا هذا الحديث على انه لا يجوز للمرأة ان تجعل طلاق ضرتها مهرا لها اما انت تشترط فهذا حق شخصي لها اذن اه لذلك قال وان اصدقها عتق القن هذا عمل شريف يصح. لكن ان اصدقها طلاق زوجته اي انطلاق ضرتها

211
01:07:02.900 --> 01:07:20.600
لا يكون هذا مهرا صحيحا وبالتالي فسدت التسمية فنذهب الى مهر المثل. هذه القاعدة. وان اصدقها خمرا او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه كلاهما يعلم انه مغصوب لم يصح. زوج قال لزوجي بعطيكي صداق خمر

212
01:07:20.800 --> 01:07:39.950
خمس زجاجات خمر او خنزيرين او مال مغصوب او مسروق مال باختصار لا يستحقه. وهما يعلمان انه مغصوب او مسروق او ما شابه ذلك. هنا لا تصح هذه التسمية ونعدل الى مهر المثل

213
01:07:40.150 --> 01:07:58.250
اما بالنسبة للمال المغصوب وهذا خاص به ان لم يعلما يعني اذا ما كانوش عارفين انه هذا المال مغصوب فالزوج قال لها ساعطيك هذه الدابة لك وهم لا يعلمان انه هاي الدابة والله طلعت مسروقة. مستحقة لشخص وان لم يعلماه مغصوبا يعني

214
01:07:58.300 --> 01:08:23.950
صحة صحة هذه التسمية ولها قيمة هذه الدابة مثلا يوم عقد النكاح. ايش يعني؟ زوج وسعاد ووليها الزوج قال مهرك هذا الحصان وهم لا يعلمان ان هذا الحصان مغصوب طلع وهو حق لطرف اجنبي

215
01:08:24.450 --> 01:08:37.500
فبعد ما اعطاها الحصان اجا صاحب الحصان نفرض اسمه فؤاد وقال يا جماعة ترى هذا حصاني وفعلا ثبت بالبينة انه هذا حصانه في هاي الحالة ما بنقول والله فسدت التسمية ونعدل لمهر المثل لأ

216
01:08:37.700 --> 01:08:57.650
هنا سنقول التسمية صحيحة لانه ما كانا يجهلان الغصب فسعاد ستستحق قيمة ها قيمة الحصان  يوم العقد يوم عقد النكاح. كم كانت قيمته؟ والله الف دينار هي ستستحق قيمة الحصان يوم العقد

217
01:08:57.700 --> 01:09:24.700
طيب آآ وان اصدقها عصيرا فبان خمرا. لو كانت الاشكالية انه الزوج اعطى سعاد عصير لكنهم اكتشفوا انه مش عصير طلع خمر فهنا نفس القضية لكن هنا الزوج لن يعطي قيمة العصير لسعاد يوم العقد. بل سيعطيها المثل

218
01:09:24.850 --> 01:09:40.250
لانه العصير من المكيلات والمكيلات نستطيع ان نأتي فيها بالمثل. لذلك قال وعصيرا فبان خمرا. اي ان كان الزوج اعطاها عصيرا فظهر انه مش عصير خمر وكانا يجران ذلك. صح التسمية

219
01:09:40.350 --> 01:09:57.350
ولا نذهب لمهر المثل. لكن عليه ان يعوضها بماذا؟ بمثله عصيرا. ولها مثل العصير. يعني هو الان اعطاها خمسة لتر على انها عصير عنب. طب ولا اكتشفنا انها طلعت مش عصير عنا خبزة لتر خمر عنب

220
01:09:57.450 --> 01:10:14.550
بنقول خلصت تسمية فاسدة وبنروح على مهر المثل لا لأ. بنقول التسمية صحيحة. بس الله بعينك بترجع تعطيها خمس لتر. عصير عنب. وبتتأكد المرة الجاية ها انك عطيتها عصير عنب مش اعطيتها خمر فمثل هذا الامر يقبل

221
01:10:15.500 --> 01:10:33.300
طيب هكذا نكون انتهينا من بعض المسائل المهمة هنا ثم قال الشيخ مرئي رحمة الله تعالى عليه فصل هذا فصل ايضا يتعلق بشيء من احكام الصداق. طبعا فصول الصداق كثيرة وسندرسها فصلا فصلا

222
01:10:33.400 --> 01:10:55.000
باذن الله وكلها مسائل مهمة في الحقيقة قال وللاب تزويج بنته مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء كانت بكر او ثيب. اكتبوه وللاب تزويج بنته مطلقا بكرا او ثيب بدون صداق مثلها اي بدون صداق مثيلاتها من النساء من كانت

223
01:10:55.000 --> 01:11:13.500
من طبقتها من بنت خالها وبنت عمها بين الاب ان يزوج ابنته سواء كانت بكر او ثيب بدون سراق مثلها اي مثيلاتها من قريباتها. بنات خالها وبنات عمها وان كرهت الزوجة ذلك

224
01:11:13.900 --> 01:11:32.600
وان كرهت الزوجة ذلك. ولا يلزم احد احدا تتمته. ولا يلزم احدا تتمته عفوا ما معنى ولا يلزم واحدا تتمته؟ يعني هذا الاب بعد ما يزوج بنته بدون مهر مثلها باقل من مهر مثلها. يعني مثيلاتها

225
01:11:32.800 --> 01:11:51.900
بتزوجوا بخمس تالاف. هو زوجها بثلاث تالاف وهي كارهة حتى لو كانت كارهة الاب يحق له ان يفعل ذلك الاب يحق له ان يفعل ذلك ولا يلزم احدا ان يتمه. يعني لا يلزم الزوج انه يتم لها والله للالفين الباقيات

226
01:11:51.900 --> 01:12:06.150
هتقولها فهي تقول له اسمع ترى انا والدي زوجني وانا كارهة بثلاث الاف. انا اللي مثلي بوخده خمسة الاف فضايل عليك والله الفين. لا لا الزوج لا يلزمه ان يتمه ووليها وهو الاب لا يلزمه ان يتمه

227
01:12:06.200 --> 01:12:24.100
هاي الصلاحية ممنوحة للاب فقط واما غير الاب فايش قال؟ قال وان فعل ذلك غير الاب باذنها مع رشدها صح غير الاب اذا كان هو الولي كان الاب مثلا ميت

228
01:12:24.450 --> 01:12:41.800
فرضا فجاء الامر للجد او للابن او على الترتيب اللي ذكرناه اذا غير الاب كان هو الذي بيده الولاية فهذا لا يزوجها بدون مهر مثلها الا اذا اذنت المرأة بذلك وكانت رشيدة

229
01:12:42.350 --> 01:13:01.200
اذا اذنت وكانت رشيدة بالغة عاقلة مش سفيهة تحسن الاختيار. فهنا ماشي اذا هي اذنت وكانت رشيدة ان تزوج بدون مهر المثل يصح لوليها ان يزوجها بدونه واما اذا زوجها غير الاب

230
01:13:02.050 --> 01:13:17.500
بدون مهر المثلي بدون اذنها اذا زوجها وليها غير الاب بدون مهر المثل يعني اقل من مهر مثلها من دون ان يستأذنها في ذلك يلزم الزوج ان يتمه. يعني امرأة

231
01:13:18.900 --> 01:13:39.550
وليها عمها هذا اللي صفت عليه الولاية ما استأذنها حضرته زوجها بثلاث تالاف ومثيلاتها بتزوجه بخمس تالاف بهاي الحال الزوج عليه ان يتم ما بقي من مهر مثيلاتها للمرأة انه هذا العم ما استأذن المرأة لما نزل من الخمس الى الثلاث

232
01:13:39.900 --> 01:13:56.250
فعلى الزوج ان يتم الباقي للمرأة اما لو كان الاب لأ الزوج ليس عليه او ليس عليه ان يتم الباقي للمرأة طيب لكن يقولون لو قدرت المرأة لوليها رقما معينا

233
01:13:56.800 --> 01:14:17.900
يزوجها به فزوجها وليها بدونه. يعني امرأة وليها كما مثلا اخوها هي قالت لاخيها زوجني على ست الاف حددت له هذا المبلغ قالت له انا بدي هيك راح اخوها زوجها على اربعة الاف

234
01:14:19.000 --> 01:14:38.850
في هاي الحالة الذي عليه ان يتم للمرأة ليس الزوج بل الولي الولي لانه هنا المرأة هي ابتداء حددت يعني ما ركنت الى مهر مثيلاتها. لا لا. هي اجت للولي. وقالت له ايها الولي زوجني على رقم معين

235
01:14:40.300 --> 01:15:01.950
فالولي ما التزم بي وزوجها على اقل منه. هنا الولي هو الذي سيضمن وليس الزوج واما اذا كان هي ما حددت له وهو يعرف انه مهر مثيلاتها الستة لكنه زوجها على اربعة بدون ان يستأذنها. اه هنا الذي يتم الزوج على ما هو معتمد في المذهب وهناك حتى في

236
01:15:01.950 --> 01:15:13.200
المسألة السابقة هناك رواية ان ليس الزوج هو الذي يدفع بل الولي ايضا. وهو قول قوي جدا ان الولي في كده مسألتين هو الذي يدفع ان هو حقوق في ذلك

237
01:15:13.250 --> 01:15:30.650
وليس الزوج لكن هذا التفصيل اللي ذكرته هو المذهب كما يظهر لكم. ثم قال وان زوج ابنه الان المسألة بالعكس اب زوج ابنه قاصد المراد اذا كان ابنه صغير اب زوج ابنه فقيل له ابنك فقير

238
01:15:31.450 --> 01:15:54.250
فمن اين يعني يؤخذ الصداق للفتاة اب مثلا زوج ابنه الصغير لفتاة اسمها سعاد جيء لهذا الاب قالوا ابنك معهوش مصاري ابنك فقير ما عندوش مصدر رزق من اين سيدفع الصداق لهذه الفتاة؟ فقال والد الشاب عندي

239
01:15:54.300 --> 01:16:10.800
بلغتنا العامية الموضوع عندي خلص. فهنا يعتبر الاب التزم بدفع الصداق عن ابنه للعروس يقول خلاص اذا هذا نوع من الالتزام منك هذا عقد ضمان انت ضمنت العقد اه عفوا ضمنت المهر عن ابنك

240
01:16:11.300 --> 01:16:32.300
الان سيتكلم عن مسألة القبض فقال وليس للاب. اسمعوا ايها الرجال وليس للاب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو كانت بكرا الا باذنها هنا الاب ليس له احقية ان يقبض المهر

241
01:16:32.450 --> 01:16:55.700
عن ابنته الرشيدة سواء كان الثيب ولا بكر الا باذنها لان المهر حقها هي الشخصية طيب فان اقبضه الزوج لابيها فاذا الزوج حضرة ما التزم راح على والدها واقبضوا اياه ما اقبضوا للفتاة. فاذا الزوج اقبضه لابيها لم يبرأ الزوج بهذا الاقباط

242
01:16:55.900 --> 01:17:14.550
وبقي في ذمته وتستطيع الفتاة انها ترجع على الزوج وتقول له اعطيني مهري. فاذا الزوج قال للفتى انا اعطيته لابوك بتقول له انا ما الها علاقة. شرعا انا الذي استلمه وليس والدي. فان اقبضه الزوج لابيها لم يبرأ. ورجعت الزوجة عليه

243
01:17:14.650 --> 01:17:34.650
طيب اذا رجعت الزوجة عليه اذا مرأة العروس رجعت عالعريس وقالت له انا بدي استلم المهر منك. فالعريس هاظا المسكين اضطر يرجع يدفع المهل مرة ثانية. للزوجة مثلا كان الفين دينار. فبعد ما يدفع المهر للزوجة برجع الزوج على الولي على ابوها فرمضان. وبقول له اسمع اعطيني اعطيني المهر. اللي اعطيتك اياه

244
01:17:34.650 --> 01:17:48.600
ترى بنتك رجعت علي. ان شاء الله. جيد لي ذلك قال ورجع هو على ابيها. رجعت هي عليه. ورجع هو اي العريس على والدها. وقال له اعطني اياه. طيب واما ان كانت العروس غير رشيدة

245
01:17:48.700 --> 01:18:08.050
صغيرة او مجنونة او سفيهة. هنا الزوج يسلمه الى وليها في مالها هنا الزوج مجبر ما بصير هنا في هاي الحالة اذا كانت الزوجة مش رشيدة فتاة غير رشيدة. فهنا الزوج لا يسلم الفتاة غلط

246
01:18:08.100 --> 01:18:25.700
تسلم المهر الى وليها في مالها طب مين وليها في مالها؟ هسة اذا كان ابوها عايش بكون هو ابوها اذا كان ابوها متوفي بكون من؟ بكون مش وليها الذي يلي الاب. مثلا الجد لا لأ. ويكون مثلا اب عامل وصي

247
01:18:26.100 --> 01:18:46.100
زي ما مر معنا في كتاب الحجر بكون الاب موصي لشخص قال يا فلان انت وصي على بناتي في المال فرضا محدد له وصاية في المال. فهنا ادفع الزوج المهر الى وليها في المال وهو وصي والدها. فان لم يكن فالحاكم. وهكذا على الترتيب الذي ذكرناه في باب الحجر

248
01:18:46.100 --> 01:18:57.800
يعني اذا لم يكن وصي فانتبهوا على هذه القضية. اذا وان كانت غير رشيدة قال سلمه الى وليها في المال. ان كان والدها عائشة هو والدها. ان كان ميت فوصيه في المال. فان لم يكن فالحاكم على

249
01:18:57.800 --> 01:19:13.450
كما تم ترتيبه. طيب طيب اذا تزوج العبد بعض مسائل العبيد سريعا هذه وان تزوج العبد بابن سيده. العبد بتزوج باذن سيده ما بصير العبد يتزوج بغير اذن سيده. اي ما عبد تزوج

250
01:19:13.450 --> 01:19:31.450
غير ابن سيده كما جاء في الحديث فهو عاهر. والعياذ بالله. فالعبد يتزوج باذن سيده. اذا تزوج باذن سيده صح وسيده هو المسؤول انه يدفع المهر عنه والنفقة على زوجته والكسوة لزوجته والبسكل لزوجته. السيد بتلبس بكل شيء

251
01:19:31.700 --> 01:19:47.350
وان تزوج بلا اذنه يعني بدون اذن سيده لم يصح لا يصح العقد فلو وطئ حضرته هنا وجب في رقبة العبد مهر المثل. مثلها مثل سيصبح ارش الجناية كأن العبد جنا جناية

252
01:19:47.650 --> 01:20:08.850
فسارش الجناية يكون في رقبته. فالسيد هنا ها فالسيد هنا هو غير ملزم بان يدفع آآ المهر لان هنا العبد تزوج بغير اذنه. فالعقد باطل فاذا كان العبد وطئ في هذا المهر في هذا العقد الباطل. المهر في رقبته. المهر

253
01:20:08.850 --> 01:20:28.250
متعلق برقبته. فالسيد بنقول له ايها السيد هذا العبد كانه جنى فاما انك بتعطيه للجماعة المجنية عليهم زي ما تعلمنا في الجنايات او ما مر معنا في جنايات العبد يا اما بتسلمه هو للجماعة يا اما

254
01:20:28.300 --> 01:20:52.350
اه بتدفع  يعني كما يقولون عنه يا اما ان تدفع عنه مثلا وخلص بتسد الذي عليه فيقولون اذا هنا الجناية او المهر خلينا نسميه سيعامل معاملة ارش الجناية وسيتعلق برقبة العاب. فالسيد يا بقول لهم خذوا العبد

255
01:20:52.950 --> 01:21:02.950
خلص انا بدي اخلص منه او انه مثلا هو السيد مثلا بتكفل بقول خلص يا عمي انا بدفع المهر عنه لكن هل يلزم السيد ان يدفع المهر؟ في الحقيقة لا يلزم

256
01:21:02.950 --> 01:21:26.300
ان يدفع المهر ولو قلنا ان السيد يدفع الاقل من المهر مهر المثل او من قيمة العبد فاظن هذا يسير على القواعد يعني لو السيد فقداه قال انا بدفع كل المهر هو حر. لكن هل يلزمه ان يدفع كل المهر ولا يلزمه ان يدفع

257
01:21:26.600 --> 01:21:50.550
الاقل من المهر طبعا مهر المثل او قيمة العبد الذي يظهر لي ان الامر مثله مثل الجناية السيد اما ان يسلم العبد نفسه اما ان يسلم العبد نفسه آآ يعني للجماعة اللي انظلموا في هذا الموضوع. او انه عليه ان يدفع الاقل ما هو الاقل

258
01:21:50.550 --> 01:22:04.000
العبد ولا آآ قيمة مهر المثل؟ اذا كان الاقل مهر المثل بدفع مهر المثل. اذا كان الاقل قيمة العبد عليه ان يدفع قيمة العبد. واذا حاب يدفع المهر كامل الله خير. هيك بيصير القضية

259
01:22:04.900 --> 01:22:37.400
جيت  ثم قال فصل خلاص يتكلم عن موضوع متى تمتلك الزوجة المهر وهنا الموضوع مشابه تقريبا لما مر معنا في كتاب البيوع في قضية آآ المبيع قبل ان يقبض يكون ملك لمن؟ الان تم عقد بيع اذا بتذكره لما تكلمنا اذا تم عقد البيع والمبيع لم يقبض بعد. المبيع قبل ان يقبض ملك لمن؟ فصلنا

260
01:22:37.400 --> 01:22:54.350
طيل تذكره في هذه القضية نفس التفصيل هذا يأتي معنا في النكاح هو الان ايش قال؟ وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى اي جميع المهر المسمى اذا كان الزوج قام بتسميته

261
01:22:54.450 --> 01:23:20.150
المهر في العقد فبمجرد العقد ما يتم تملك الزوجة جميع المهر المسمى ولها نماؤه قال ان كان معينا بخلاف ما لو كان موصوفا ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها ان لم يمنعها قبضه. وان اقبضها الصداق

262
01:23:21.100 --> 01:23:42.050
هذه مسألة خلوها بعد قليل. الان خلوني ارتب لكم الافكار الصداق المسمى  قبل القبض انه الكلام في الحقيقة فيه نقص في بعض الجزئيات الصداق المسمى قبل القبض ومثله مثل المبيع قبل ان يقبض

263
01:23:42.300 --> 01:24:05.350
اما ان يكون مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا تم بيعه بالكيل والوزن والعد والزرع او تم اظهاره الان هون مش احنا مهر. تم اقهاره بالكيل او الوزن او العد او الزرع

264
01:24:05.350 --> 01:24:31.850
واما ان يكون موصوفا  واما ان يكون موصوفا جيد فالان نقول آآ الصداق المسمى قبل ان يقبض اذا كان مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا تم اظهاره بالكيل او الوزن او العدد او بالذنب ان قال لها امورك خمسة اصوع من

265
01:24:31.850 --> 01:24:58.900
اه آآ التمر او عشرين طن من الحديد او خمسين حبة رمان معدودة مثلا. او اه عشرين ذراع من الاقمشة اه اصدقها مكيلا بالكيل وليس جزافا مكيلا بالكيل او موزونا بوزنه او معدودا بعده او مدروعا بفرحه. زي ما تعلمنا في البيع بستاشر. او اصدقها

266
01:24:58.900 --> 01:25:25.200
شيئا موصوفا او اصدقها شيئا موصوفا في هذه الحالة  سواء كان طبعا موصوف معين او موصوف في الذمة في هذه الحالة نقول  الملك يكون للمرأة لكن لا يصح لها التصرف قبل القبض

267
01:25:25.550 --> 01:25:47.900
والضمان على الزوج. حتى يقبضها اذا الملك للمرأة لكن ليس لها ان تتصرف ما دامت لم تقبض وضمانه على من؟ على الزوج. الضمان على آآ الزوج حتى يقبضها جميل جميل

268
01:25:48.150 --> 01:26:13.300
واما ما سوى ذلك بان كان معينا غير مكيل ونحوه ها ما سوى الحالتين السابقات بان كان الصداق شيء مش موصوف شيء معين جميل ولم يكن من المكيلات والمازونات والودادات والمزروعات

269
01:26:13.700 --> 01:26:42.050
او كاد منها وبيع جزافا. هذه اضيفوها ايضا في هذه الاحوال لا نفس التقسيم السابق للبيوع الملك للمرأة  اهلها ان تتصرف والضمان عليها الا اذا منعها من القبض وعلى نفس الاستثناء اللي ذكرناه في البيوت ايضا

270
01:26:42.150 --> 01:27:00.950
فالملك للمرأة والتصرف للمرأة والضمان على المرأة ايضا الا اذا كان منعها من القبض. اذا كان منعها من القبض بكون الضمان عليه انه انت الجائر هنا وانت الذي منعت الان انتبهوا معي اخواني ماذا قال الشيخ رحمة الله عليه. قال وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى

271
01:27:01.000 --> 01:27:17.350
ها المرأة بمجرد ان ينتهي العقد تمتلك المهر المسمى ولو لم تقبض كما الان اذا قبضت وهذه واضحة. لذلك لم انص عليها. الكلام اذا حتى ولو لم تقبض حتى ولو لم تقبض

272
01:27:17.450 --> 01:27:31.000
لكن هناك تفصيل بين اه في حالة انها اذا لم تقبض هناك تفصيل بين كما قلنا المكيل ونحوه والموصوف وبين المعين مما سوى ذلك فنقول وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى

273
01:27:31.150 --> 01:27:55.150
ولا هان ماؤه اي النماء الذي ينتج عن المهر المسمى سواء كان النماء اليه الزيادة سواء كانت زيادة متصلة كشاة سمنت او زيادة منفصلة كشاة ولدت ولها نماؤه ان كان معينا. الان قوله ولها نماؤه ان كان معينا هذا يدخل فيه آآ ما آآ

274
01:27:55.150 --> 01:28:20.150
كل ما ليس بموصوف باختصار يدخل في كل ما ليس بموصوف. سواء كان من الماكينات والموزونات والمعدودات والمزروعات او كان من الشق الثاني. فكل ما هو معين ليس موصوفا تمام؟ فنماء المعين المتصل او المنفصل سيكون للمرأة. سواء كان من المكيل او الموزون او المعروض او المزروع. او كان من الشق

275
01:28:20.150 --> 01:28:38.900
ثاني من المعينات غير المكيلة او الموزونة او المعدودة. ليش اخواني؟ لانه النماء سواء متصل او منفصل هو تبع للملك والمرأة تملك الصداق سواء في الحالة الالف او في الحلبة

276
01:28:39.450 --> 01:28:52.800
المرأة هي تملك الصداق سواء في الحالة الف زي ما بتلاحظوا او في الحالبة هي مالكة فالنماء والزيادة هو دائما تبع للملك فبما انها مالكة في الحالتين فالنماء لها لكن اشترطنا ان يكون

277
01:28:53.250 --> 01:29:11.750
معينا. اما اذا كان موصوفا فلا لسا لان هي لسا ما يتم ما تم اعطاؤه فاذا كان موصوفا اه لا يكونن مألها. قلت هذا مقيد بما اذا كان موصوف آآ في الذمة

278
01:29:11.800 --> 01:29:28.750
هذا بما اذا كان موصوفا في الذمة اما اذا كان موصوف معين كعبده التركي اذا بتذكر هذا المثال اذا كان من الموصوف المعين فالذي يظهر لي ان النماء لها ايضا لاننا نتكلم عن معين موصوف

279
01:29:28.900 --> 01:29:43.550
فهذا الكلام كله تدقيقات قد لا تجدونها في الكتب. لكن هي قواعد المذهب والله تعالى اجل واعلم. اذا قوله وله نماؤه ان كان معين هاي العبارة اكتبوا اي سواء كان من الماكير او الموزون او المعدود او المزروع

280
01:29:44.950 --> 01:29:59.200
او كان من قبيل الموصوف المعين كعبده التركي او كان من المعين من الشق الثاني اما الموصوف في الذمة فهذا لا. هنا لانه ما زال شيئا موصوفا في الذمة لم يتم تعيينه

281
01:29:59.300 --> 01:30:10.900
فلا يكون لها شيء من النماء حتى يتم التعيين بشكل من الاشكال. اذا ولها انا ما اقل. ولا ها التصرف فيه اه هنا ولا ها التصرف في هذا في القسم الثاني احبابي

282
01:30:11.150 --> 01:30:25.100
اهداف القسم الثاني. اما القسم الاول فليس لها ان تتصرف فيه حتى تقبضه وضمانه ونقصه عليها ان لم يمنعه قبضه ان لم يمنعها قبضه هذا ايضا في القسم الثاني كما رسمت لكم

283
01:30:25.550 --> 01:30:42.700
طيب وان اقبضها الصداقة؟ الان بنروح على قضية وان اقبضها الصداق. وان اقبضها الصداق وصار في ايدها ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقاعدة المذهب ان المهر المسمى ها المهر

284
01:30:42.750 --> 01:31:00.300
المسمى اذا تم تطليق المرأة قبل الدخول يعود نصفه الى الزوج. لذلك قال وان اقبضها الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه. بدها يرجع عليها ويقول يا فلانة اعطيني نصف ما سلمتك

285
01:31:00.500 --> 01:31:26.150
رجع عليها بنصفه ان كان باقيا كما على حال المهر برجع بعينه برجع بنصف هذه العين. كان هو مثلا يعني معطيها الف دينار ولساتها في ايدها راح طلقها قبل ان يدخل بها برجع بالخمس مئة منها. رجع بالنصف من هذه العين ان كانت باقية على حالها. طيب

286
01:31:26.250 --> 01:31:43.400
وان كانت قد زادت زيادة منفصلة الان العين التي اعطيت للمهر اما ان تزيد زيادة منفصلة واما ان تزيد زيادة متصلة. فالان اذا كانت قد زادت زيادة منفصلة. مثلا كان هو معطيها شاة

287
01:31:43.950 --> 01:32:07.300
فولدت زوج اعطى زوجته مهر زوجته اسمها هنا اعطاه مهر شاة هاي الشاة ما زالت في ايد هناء ولدت عند هناء وجابت الحمد لله اولاد بعد هيك قبل ان يدخل هذا الزوج بهناء طلقها قبل ان يدخل. الان هو يريد نصف الشاة

288
01:32:07.900 --> 01:32:27.900
نصف الشاة التي اعطاها لهناء. واما الزيادة المنفصلة النتاج الذي نتج عن هناء فهذا ليس له علاقة به. لانه نتج على ملكها هي كانت مالكة للشاة كاملة. ونتج المولود عندها وهي مالكة للشاة كاملة. ثم انت الان طلقت قبل الدخول فانت لك الحق في

289
01:32:27.900 --> 01:32:40.850
في نصف الشاة الاصلية واما ابناؤها فهي لي الغرم بالغنم. اذا وان كانت قد زادت زيادة منفصلة في الزيادة بالتأكيد ستكون للمرأة وليس للزوج ان يطالب بها طيب اذا كان

290
01:32:41.050 --> 01:33:09.850
آآ المهر قد تلف في يد الزوجة الزوج اعطى الزوجة مهر شا حديد نقود. فالزوجة اتصرفت في هذا المهر وراح وتلف الزوج قبل ان يدخل بزوجته طلقها الان بده يرجع في نصف المهر المسمى. راح عليها قال لها بدي نص المهر المسمى. قالت له والله انا اتصرفت فيه

291
01:33:10.250 --> 01:33:32.950
ماذا يحدث؟ قال وان كان تالفا اه هنا رجع في المثلية بنصف المثل. وفي المتقوم بنصف القيمة يوم العقد. اه هون بما انه تلف راح نحكي للزوجة تعال واعطاك شيء مثلي ولا شيء قيمي ها رجعنا للمثلي والقيمي اللي درسناه في المعاملات. المثلي كل وكيل او موجود لم تدخله

292
01:33:32.950 --> 01:33:53.150
صنعة مباحة ويصح السلام فيه. وما سوى ذلك فهو قيمة. اذا كان الزوج معطي زوجته شيء مثلي من مكين اموز الحديد والله عشرة حديد والمرأة اتصرفت فيهم او معطيها مثلا اه خمسة كيلو اه لحم. او معطيها عشرة لتر لبن. والمرأة تصرفت

293
01:33:53.150 --> 01:34:14.350
فيهم وهنا اذا كان مثليا فالمرأة عليها ان ترد ها صار في ذمتها ان ترد نصف المثل. يعني هو بده يرجع بالنصف فقط. فهي لا ترد بكل المثل ما بترد العشرة طن حديد. لأ في ذمتها خمسة طن حديد. مثلا خمسة كيلو لحم عليها اثنين ونص كيلو لحم. اذا كان عشرة لتر لبن عليها خمسة فقط لتر

294
01:34:14.350 --> 01:34:31.050
فاذا كان مثليا عليها نصف المتر. طب واذا كان الذي اعطاها قيمة متقوم مثلا كان معطيها شاة كان معطيه اشياء اه مزروعة اقمشة او معدودة والمرأة متصرفة فيهم هنا منقود لها عليك القيمة

295
01:34:31.700 --> 01:34:51.100
كاملة لا عليك نصف القيمة. مثلا هو كان معطيكيشاه وهاي الشاة ميتة ماتت او اكلتيها. فبيجي يقول لها هاي الشاة كم كانت قيمتها يوم العقد؟ يوم ما عقدت والله كانت قيمتها مائة دينار. خلص عليك نصف المية. انه انت بدي عليك نصف المهر

296
01:34:51.200 --> 01:35:11.200
فعليك نصف قيمة هذه الشاة وهي خمسين دينار. وتعتبر القيمة في يوم عقد النكاح. وان كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي القيمي بنصف قيمته يوم العقد. جميل. والذي بيده عقدة النكاح الزوج. الله عز وجل لما ذكر في كتابه

297
01:35:11.200 --> 01:35:28.100
الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هاي فيها خلاف بين المذاهب. الحنابلة يرون ان الذي بيده عقدة النكاح مذكور في الاية هو الزوج وليس وليها. المالكية يقولون لا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي

298
01:35:28.150 --> 01:35:41.500
لكن لقى الحنابل يقولون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ويوافقهم على ذلك السادة الشافعية. فالمراد ماذا سينبني على ذلك؟ اذا عرفنا هذه القضية اه يقول طلق الزوج قبل الدخول

299
01:35:42.350 --> 01:36:00.050
فاي الزوجين هو ربنا ايش قال؟ الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بده يفسر لك هاي المسألة من ناحية فقهية فان طلق اي الزوج قبل الدخول فاي الزوجين عفا يعني سامحا عفا لصاحبه عما وجب له من المهر

300
01:36:00.100 --> 01:36:19.600
وكان الذي عفا سواء الزوج او الزوجة جائز التصرف بالغ عاقل حر رشيد فانه برئ منه صاحبه. احنا مثلا عرفنا زوج وزوجة. اطلقوا قبل الدخول هسا الزوج شو بده من زوجته؟ نصف المهر

301
01:36:20.150 --> 01:36:31.200
فاذا الزوج سامح قال لها يا عمي خلص خد المهر كله وانا مسامحك فيه. او الزوجة مثلا سامحت وقالت له اسمع انا بدي منك مثلا مهر انت لسا مش مقبضني اياه

302
01:36:31.250 --> 01:36:50.500
صح؟ انا مسامحك في كل المهر لا بدي نصه ولا بدي منك شي. اذا ممكن اللي يسامح الزوج اذا كان مقبض المرأة فبده يرجع في النصف وممكن الزوجة هي اللي تسامح بامكان لسا الزوج ما قبضها شيء. فقالت له خلص ما بدي نصف ولا شيء. انا مسامحك. بصير بصير بشرط ان يكون الزوج او الزوجة الشخص اللي بده يعفو

303
01:36:50.500 --> 01:37:11.650
هو بده يكون جائز التصرف حتى يصح له التبرعات لان التبرعات والابراءات لا بد تصدر من جائز التصرف. طيب وان وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه. شوفوا هذا الفيلم اللي صار. زوج وزوجة

304
01:37:11.800 --> 01:37:29.900
هذا الزوج حاكي كان ما بده يعطي هاي المرأة مهر مسمى خمسة الاف دينار فهاي المرأة من كثر ما هي طيبة وبتحب زوجها قالت له شايف الخمس تالاف المهر اللي اعطيتني اياهم

305
01:37:30.050 --> 01:37:44.550
انا بدي اهبك اياهم هدية الك فهي اخدت هالخمس تالاف ورجعتها قالت له هادي لك هدية يا زوجي العزيز. ممتاز ومشت الحياة بينهم طيبة وفي يوم من الايام احبابي الكرام هذا الزوج

306
01:37:44.750 --> 01:38:01.900
قبل ان يدخل بهذه الزوجة. يعني هم مستمرين سنين لسا ما صارش دخول فرضا قبل ان يدخل بهذه الزوجة طلقها بعد سنين او بعد اشهر طبعا قلت السنين بجوز كتير خليها بعد اشهر. يعني طلقها ولسا مش داخل فيها

307
01:38:02.150 --> 01:38:19.050
الان اذا الرجل طلق زوجته قبل الدخول احنا عرفنا انه يرجع بنصف المهر طيب في مسألتنا هذه هل نقول للزوج ان يرجع على الزوجة بنصف المهر؟ مع ان الزوجة هي كانت اصلا قبل ما يطلقها معطيته الخمس تالاف دينار

308
01:38:19.050 --> 01:38:35.400
هم يقولون نعم للزوج ان يطالب هذه المرأة بنصف المهر بالفين وخمسمية. حتى لو كانت هي مرجعية له كل المهر هدية انه هي رجعت له الخمس تالاف على وجه الهدية هي فخلص هو اعطاك المهر

309
01:38:35.450 --> 01:38:51.100
صار بين ايديك. انت رجعتيه هدية ما رجعتيه هذا امر برجع لك لكن انا كزوج اذا طلقت علي يعني لي ان اعود بنصف المهر اعطيتيني اياهم الخمس تالاف احنا ما بنعتبرهم مهر. احنا بنعتبرهم هدية

310
01:38:51.150 --> 01:39:09.850
احدتها امرأة لزوجها. يعني الزوج اعطاك خمسة الاف وسلم المؤونة الان انت رجعت الخمس تالاف احنا ما بنعتبرك رجعتي مهر احنا بنعتبرك اهديتي هدية هيك اسمها انت وهبتيه الخمس تالاف. هذي اسمها هدية. فبالتالي يبقى المهر قائما عليك. فاذا طلقك قبل

311
01:39:09.850 --> 01:39:26.050
للدخول بقدر يرجع في الالفين وخمسمية. اللي هو نصف الخمس تالاف. فبصير صاحبنا فعليا كسب الفين وخمسمية. زائد الخمس تالاف هدية صار معها سبع تالاف وخمسمية جيد لذلك قال وان وهبته صداقها قبل الفرقة على وجه الهدية

312
01:39:26.200 --> 01:39:50.200
ثم حصل ما ينصفه كطلاق بان طلقها قبل الدخول رجع عليها ببدل نصفه رجع عليها ببدل نصفه لان هو الخمسة الاف ماخذها هدية فيعود عليها ببدل النصف ان كان معطيها الشيء مثلي عليها نصف المثل زي ما بمعنى سابق لذلك قال ببدل عبارة دقيقة. اذا كان معطيها شيء مثل

313
01:39:50.200 --> 01:40:10.250
عليها نصف المتر. واذا كان معطيها شيء قيمي. نصف القيمة يوم العقد طيب واما ان حصل ما يسقطه رجع ببدله جميعه او رجع ببدل جميعه. شو يعني؟ اذا كان لأ اللي صار بين هذول الزوجين مش طلاق. هذا الزوج اعطى هاي الزوجة

314
01:40:10.250 --> 01:40:29.000
زي ما اتفقنا خمسة الاف هي اهدت اياهم هي رجعت اهدته اياهم. ممتاز. الحياة ماشية بينهم الحقيقة مشت بينهم بس هو مش داخل فيها بدك تنتبه هو ما دخل فيها لسه بعد

315
01:40:29.050 --> 01:40:51.950
فاذا بالزوجة ترتد والعياذ بالله اذا بالزوجة ترتد اذا الزوجة ارتدت ها وكان الزوج يعني زي ما حكينا مصداقها خمسة الاف دينار وهي اعطته اياهم وقبل ما يدخل بها هي ارتدت الان انفسخ النكاح زي ما عرفنا

316
01:40:52.900 --> 01:41:09.400
ان فسخ النكاح مباشرة انه ما في دخول بالتالي سيفسخ النكاح مباشرة والنكاح انفسخ بسببها هي ولا بسببه؟ والله بسببها هي اذا نكاح فسخ بسببها هي هي في الحقيقة يسقط حقها من كل المهر

317
01:41:10.200 --> 01:41:26.850
دقيقة المرأة اذا هي التي ارتدت هنا سيسقط حقها من كل المهر بالتالي اذا كان الزوج في الوضع الطبيعي معطيها مهر بدها ترجعه كلياته للزوج. طبعا كل هذا الكلام اكتبوه

318
01:41:27.200 --> 01:41:43.400
لم يدخل بها احنا منحكي في حالة انه ما دخل فيها وكان هو معطيها خمس تالاف خليها في الوضع الطبيعي الان وهي ارتدت فهي التي كانت في سببا في فسخ النكاح. فهي مطالبة رجع الخمسة الاف كلها للزوج

319
01:41:45.150 --> 01:42:00.550
وفي مسألتنا هاي بالتحديد احنا عرفنا انه هاي الزوجة اصلا قبل ما ترتد كانت معطية للزوج هدية الخمس تالاف وبعدين ارتدت فانفسخ النكاح وهي السبب في فسخه فعليها ان ترد جميع المهر

320
01:42:00.750 --> 01:42:23.250
وهو الخمس تالاف مرة اخرى فصار الزوج ماخذ منها فعليا عشرة الاف. كيف؟ خمسة الاف هدية وبعد ما هي ارتدت انفسخ النكاح هي التي كانت سبب في الفسخ وسيأتي معنى هذا اصلا في يعني فصل المحاضرة القادمة ان شاء الله. ففي هاي الحالة عليها ان ترد جميع المهر

321
01:42:23.600 --> 01:42:43.400
هي لو كانت عن سورة اللوح صارت خارطة الان هي رجعت الخمس تالاف للزوج على وجه الهدية. لو كانت ها لو كانت هي ما رجعت الخمس تالاف هدية للزوج ضلوا معاها في ايدها ثم ارتدت خلص عليها ترجع هاي الخمس تالاف اللي في ايدها للزوج

322
01:42:43.500 --> 01:43:01.300
بس هو هاي المرة شو اللي صار معها؟ انه هي حبت زوجا كثير فاعطته ابتداء الخمس تالاف هدية. اعطته اياه على وجه الهدية بعدين ارتدت فكان الانفساخ بسببها. فالزوج هنا له ان يطالبها بكل المهر اللي سلمه اياها. هي ما بطلع الا تحكي اسمها. طب انا رجعت

323
01:43:01.300 --> 01:43:16.100
قلت لك المهر هدية بقول لها لأ انت ما رجعتيني المهر. انت اعطيتيني خمس تالاف دينار هدية. انا بهمنيش هاي مهر ولا مش مهر. هاي هدية منك انا قبلتها بس انا الان بما انه انت كنت سبب في الفسخ

324
01:43:16.150 --> 01:43:30.700
بالوضع الطبيعي الذي ارجع بكامل المهر. شو المهر اللي اعطيتك اياه خمسة الاف هي بتقول له طب ما انا اعطيتك اياها بقولها انت ما اعطيتيني اياها على انك رجعتي مهر. انت اعطيتيني هدية اسمها خمسة الاف

325
01:43:30.750 --> 01:43:46.450
وامها اما هنا فاحنا بنتكلم عن انفساخ بسببك. وهذا يحقق لي شرعا ان اعود بكامل المهر ما دمت لم ادخل بك. فلي ايضا خمسة الاف الاف اخرى هي المهرة حقيقة الذي اعود فيه. فصار الرجل ماخذ منها فعليا عشرة

326
01:43:46.500 --> 01:44:06.000
الاف. وسنعرف ان شاء الله في المحاضرة القادمة ما هي الامور التي تسقط حق المرأة في المهر وتلزمها بان ترجعه للزوج منها هذه المسألة. اذا كان الزوج معطيها مهر وهي تسببت في فسخ النكاح بان ارتدت

327
01:44:06.100 --> 01:44:18.900
او ارتكبت اي شيء يسبب الفسخ من جهتها في هاي الحالة الزوج له ان يعود بكامل المهر ما دام انه لم يدخل بها. فان كانت هي مهديته المهر سابقا فهنا سيأخذ الهدية وسيأخذ المهر مرة اخرى

328
01:44:18.900 --> 01:44:31.250
هذا الذي يحصل لا اطيل عليكم اكثر من ذلك المحاضر القادمة باذن الله. ندخل في فصل فيما يسقط الصداق وفيما ينصفه وفيما يقرره وفيها المسائل التي ذكرتها لكم قبل قليل

329
01:44:31.250 --> 01:44:42.147
متى يسقط الصداق؟ متى يتنصف؟ متى يتقرر كاملا؟ مسائل مهمة وخطيرة وشيقة باذن الله نتركها للمجلس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم