﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:29.650
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث

2
00:00:29.650 --> 00:00:49.650
رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة

3
00:00:49.650 --> 00:01:11.400
قنابل رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرات السابقة احبائي انهينا الحديث عن مفهوم عقد النكاح واركانه وشروطه والشروط فيه والعيوب التي يفسخ بها النكاح تكلمنا عن الصداق ثم انتقلنا الى وليمة العرس واحكام عشرة النساء. هكذا نكون انتهينا من بناء

4
00:01:11.900 --> 00:01:28.550
عقد النكاح. اليوم باذن الله سنبدأ الحديث عن الامور التي يتم بها الفراق في عقد النكاح. اليوم سنبدأ الحديث عن التي يتم بها حل عقد النكاح واشهر هذه الامور هي الخلع

5
00:01:28.600 --> 00:01:50.250
والطلاق واشهرها هي الخلع والطلاق. لذلك يفرد الحنابل بابا للخلع ثم بعد ذلك يذكرون احكام الطلاق بتفاصيلها دعونا نبدأ اذا بالطريقة الاولى التي ينحل بها عقد النكاح الا وهو الا وهي طريقة الخلع

6
00:01:50.300 --> 00:02:04.350
ما هو الخلع؟ يقول الشيخ مريء رحمة الله عليه كتاب الخلع وكالعادة الشيخ مرعي رحمة الله عليه لا يتطرق للتعاريف وانما مباشرة يدخل في الشروط والاحكام فدعونا اولا نتصور ما هو الخلاء. يقول الفقهاء

7
00:02:04.650 --> 00:02:34.800
الحنابل رضوان الله عليهم الخلع هو فراق الزوجة لزوجها فراق الزوجة لزوجها بعوض تبذله هي او شخص اجنبي بالفاظ مخصوصة اعيد التعريف مرة اخرى الخلع هو فراق الزوجة لزوجها مقابل عوض تدفعه الزوجة

8
00:02:34.950 --> 00:02:52.900
او يدفعه شخص اجنبي يعني ليس الزوجة بل شخص اجنبي ويكون الخلع بالفاظ مخصوصة من خلال هذا التعريف يتضح لنا ان الخلع احبابي له صورتان اساسيتان الصورة الاولى ان يكون الخلع مبذول

9
00:02:52.950 --> 00:03:20.700
من قبل الزوجة نفسها فتقول الزوجة لزوجها اخلعني مقابل الف دينار فيقول لها الزوج خلعتك او فسختك الالفاظ التي ستأتي معنا فهنا تم الخلع بعوض دفعته الزوجة الى الزوج مقابل ان يصدر الزوج لفظ خلعتك او فسختك او فاديتك لينحل عقد النكاح

10
00:03:20.700 --> 00:03:39.000
انهما جميل جميل. اذا الصورة الاولى ان يكون العوض مبذول من قبل الزوجة لزوجها الطريقة الثانية للخلع هو ان يكون الخلع اصلا مصدره شخص اجنبي وهذا يصح كيف يعني يأتي شخص اجنبي

11
00:03:39.850 --> 00:03:59.500
الى رجل متزوج من امرأة فيقول له اخلع زوجتك على اه الف دينار سواء كانت الزوجة هي التي طلبت من هذا الاجنبي ان يتدخل او هذا الاجنبي اعطى مبادرة من عنده من دون اي توكيل سابق من قبل الزوجة

12
00:03:59.650 --> 00:04:17.450
فهذا الاجنبي قال للزوج اخلع زوجتك على الف دينار فذهب الزوج فقال لزوجته خلعتك فهذا ايضا خلع. وهنا ستستغربون انه هل يمكن يا شيخ انه شخص اجنبي لم توكله الزوجة ياتي ليقول للزوج اخلع زوجتك على

13
00:04:17.450 --> 00:04:38.100
الف دينار فيقوم الزوج بالخلع ويصح ذلك. في الحقيقة نعم يصح ذلك فالخلع ليس شرطا ان يكون مصدره الزوجة اساسه ان يكون هناك عوض مبذول من قبل الزوجة او من قبل شخص اجنبي للزوج مقابل ان يصدر الزوج الفاظ مخصوصة ستأتي معنا

14
00:04:38.100 --> 00:04:51.250
ما شاء الله تنبئ بحل عقد النكاح لكن هو في العادة خلينا نأتي على الصورة المعتادة. الصورة المعتادة هو ان الزوجة هي التي آآ تقوم بذلك. تقول لزوجها خذ الف دينار خذ

15
00:04:51.250 --> 00:05:09.000
طيارة خذ كذا واخلعني فيقول لها الزوج خالعتك وينتهي عقد النكاح بينهما. هذا اذا مفهوم الخلع وهاتان الصورتان الاساسيتان او ان ان تقوم به الزوجة ويمكن ان يقوم به شخص اجنبي. السؤال الثاني والمهم وهذه كلها ارجو ان تكتبوها عندكم

16
00:05:09.050 --> 00:05:33.950
هو ما فائدة الخلع ما فائدة الخلع؟ يقولون فائدة الخلع هو ان تخلص الزوجة نفسها من زوجها على وجه لا يكون له ان يراجعها الا برضاها وعقد جديد. مع عدم نقصان عدد الطلقات. اعيد

17
00:05:34.250 --> 00:05:47.400
فاذا تلقون احبابي ان الزوجة تخلص نفسها من هذا الزوج. بينها وبينه مشاكل وسنأتي لاحكام متى يكون الخلع مباحا متى يكون مكروها؟ متى يكون حراما. لكن خلوكم معي حتى نفهم الصورة

18
00:05:47.400 --> 00:06:12.900
حتى نفهم ما فائدة الخلع فائدة الخلع ان تخلص الزوجة نفسها من قبضة زوجها من عقد نكاح زوجها على وجه هذا التخليص على وجه لا يكون للزوج ان يراجعها الا برضاها يعني لا يستطيع الزوج ان يرجعها اذا تم الخلع الا برضاها وبعقد ومهر جديدين

19
00:06:13.450 --> 00:06:28.550
وبعقد ومهر جديدين لانها بمجرد ان يتم الخلع ما عادت زوجته ما عادت زوجته فلا يستطيع ان يردها الى الزوجية الا برضاها وبعقد ومهر جديدين. لكن اذا قدر الله سبحانه

20
00:06:28.550 --> 00:06:46.950
ان يعود يعقد عليها مرة اخرى بعد ان تم الخلع لو عقد عليها مرة اخرى بعد الخلع فانه يعيدها الى عصمته من دون ان ينقص عدد الطلقات. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام ستفهمونه اذا فهمتم موضوع الطلاق. في الطلاق احبابي

21
00:06:47.150 --> 00:07:04.900
لو ان رجلا طلق زوجته طلقة  وبدأت الزوجة بعدتها الان هي زوجة رجعية كما سنتعرف ان شاء الله لكن هذا الرجل لم يرجع هذه المطلقة الرجعية حتى انتهت عدتها ثلاث حيضات فاصبحت بائن

22
00:07:05.950 --> 00:07:21.050
بمعنى اصبحت بائن خلص ما عادت زوجته. اذا يريد يتزوجها عليه ان يعقد عليها بعقد ومهر جديدين ثم يعيدها الى اسمته. طيب اذا عقد عليها واعادها لعصمته يعني تزوجوا من جديد مرة اخرى

23
00:07:21.300 --> 00:07:41.600
فانها تعود اليه ومعه فقط طلقتان يعني ما منصفر العداد بالنسبة للطلاق. شخص طلق زوجته طلقة واحدة وتركها حتى انتهت عدتها فاصبحت بائنة منه. ثم عاد فعقد عليها بمهر جديد بعقد ومهر جديد. الان هي عادت

24
00:07:41.600 --> 00:08:00.700
له لكن لا لا يصفر عداد الطلاق عادت له وفقط معه طلقتان فلو انه طلقها مرة ثانية وتركها حتى انتهت عدتها فاصبحت بائنة مرة اخرى. ثم تزوجها مرة ثانية بعقد ومهر جديدين. وهي فعليا الزواج الثالث له فيها

25
00:08:00.700 --> 00:08:19.950
بعقد ومهر جديدين فانها تعود اليه وفي جعبته طلقة واحدة ها وفي جعبته طلقة واحدة فالان لو طلق هذا الرجل مرة ثالثة مباشرة تقع طلقة ثالثة فلا تحل له الزوجة هذه حتى تنكح زوجا خيرا. اذا

26
00:08:19.950 --> 00:08:37.150
صار من طلق زوجته ثم تركها حتى انتهت عدتها فبانت ثم تزوجها مرة اخرى بعقد جديد فانها تعود اليه لكن بما بقي له من الطلاق. ولا يصفر عداد الطلاق. اما من كان خالع زوجته

27
00:08:37.600 --> 00:08:47.600
وكان الخلع فسخا كما سيأتي معنا انه سنعرف احيانا يكون الخلع طلاق يحسب طلاق. هذه لا خلص هاي صارت زيها زي الطلقات. لكن الكلام عن الخلع الاساسي الخلع الذي هو

28
00:08:47.600 --> 00:09:04.450
اذا صح الخلع على انه فسخ فان الزوجة كما قلنا تبين من زوجها تبين من زوجها وليس له ان يتزوجها الا بعقد ومهر جديد. فاذا تزوجها بعقد ومهر جديد فانه يتزوجها وعدادها

29
00:09:04.450 --> 00:09:24.200
الطلاق عنده ما زال كما هو. لان هو لم يطلق هو فسخ والخلع اساسا هو فسخ وليس طلاق الا في احوال معينة يصبح الخلع طلاق فاذا اصبح طلاقا خلاص صار زيه زي الطلاق في ان العداد ما بصفر لكن الخلع في صورة الاساسي وفسخ من الفسوخ

30
00:09:24.200 --> 00:09:44.200
كما سيأتي معنا تتخلص به المرأة من قيد زوجها بحيث لا يمكنه ان يعود اليها الا بعقد ومهر جديد. واذا عاد اليها يكون معه ما ثلاث طلقات لم يستنفذ من جعبته اي طلقة. اذا ارجو ان تكون وصلت فكرة الخلع وفائدته. الان الشيخ قال وشروطه سبعة لكن قبل ان ادخل في

31
00:09:44.200 --> 00:10:04.200
سورة الخلع دعونا نتكلم احبابي عن احكام الخلوع. هل الخلع في الشريعة الاسلامية دائما مباح؟ ولا يمكن يكون مكروه ويمكن يكون حرام الحقيقة يتكلم الحنابلة عن ثلاثة احكام للخلع. احيانا يكون الخلع مباح وفي صور يكون مكروها وفي صور يكون حرام. نبدأ بالصورة الاساسية

32
00:10:04.200 --> 00:10:27.050
وهي ان يكون مباحا. متى يكون خلع المرأة من زوجها مباحا؟ قال الحنابلة لسوء عشرته. اذا المرأة اصبحت تشعر بسوء العشرة من زوجها فطلبت الخلع بناء على ذلك هذا مباح. اذا سوء العشرة. ثانيا امرأة مبغضة لزوجها تخشى الا تقيم حق الله فيها

33
00:10:27.050 --> 00:10:47.050
خلاص ما هي طريقة هذا الرجل؟ وتقول يا شيخ انا ابغض هذا الانسان. واخشى اذا بقيت على عصمتي الا اؤدي حقه الشرعي. سامحوني انا مش قادرة فاذا ابغضت المرأة زوجها بحيث خشيت وخافت الا يقيما حدود الله كما ذكر الله في سورة البقرة حينئذ يباح لها ايضا ان تطلب الخلى

34
00:10:47.050 --> 00:11:15.700
الحالة الثالثة التي يكون فيها الخلع مباحا في حالة اذا الزوج عضل زوجته ما معنى حضن زوجته المراد بالعضل هنا هنا ان الزوج منع زوجته من حقوقها من النفقة ومن القسم وغيرها من الحقوق حتى يجبرها هي على ان تطلب الخلع منه. بصير يا شيخ الزوج يعدل زوجته

35
00:11:15.700 --> 00:11:35.700
وحقيقة في الوضع الطبيعي ما بصير لكن هناك احوال استثنائية يجوز فيها. ما هي؟ قالوا اذا عضل الزوج زوجته لانها زنت ثبت زناها عنده او لانها تترك فرائض الله سبحانه وتعالى من الصلاة ونحوها. او لانها ناشز لا تبذل حقها

36
00:11:35.700 --> 00:11:55.700
الا بتبرم وكره او تمتنع منه. فاذا الزوجة وجد فيها مواصفة من هذه المواصفات زنت او تترك فرائض الله وكانت ناشز يباح للزوج ان يعضلها يعني ان يمنعها حقوقها حتى هي تفتدي نفسها وتطالب

37
00:11:55.700 --> 00:12:11.550
بالخلوع. هذي صورة ثالثة من صور الاباحة. طيب نذهب الان للحالات التي يكون فيها الخلوع مكروه. يقولون يكره الخلع مع استقامة حال الزوجين. يعني اذا كانت الحياة بين الزوجين مستقرة

38
00:12:11.650 --> 00:12:21.650
الزوج انسان ما شاء الله عليه خلوق دين يخشى الله ويؤدي حقوق الزوجة. والزوجة ما شاء الله عليها خلوقة دينة ويؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى. فهنا يكره مطالبة الزوجة بزوجها

39
00:12:21.650 --> 00:12:41.650
لانه ما في شيء الا اللهم زي ما قلنا اذا وصلت الزوجة لمرحلة انها مبغضة لهذا الانسان لدرجة انها تخشى الا تقيم حدود الله فيه. فمنرجع من الكراهة الى الاباحة. الحالة الثالثة التي او الحكم الثالث الخلع ان يكون حراما. وهذا اذا عضلها اذا

40
00:12:41.650 --> 00:13:03.800
عضل الزوج زوجته ظلما على غير وجه حق. يعني اذا الزوج منع زوجته من حقوقها القسم والنفقة كما قلنا قبل قليل لكن من دون مبرر ها الزوجة لم تزني الزوجة لم تترك فرائض الله. الزوجة غير ناشز. فعضلها ظلما لها وهو ظالم لها. حتى هي

41
00:13:03.800 --> 00:13:13.800
التي تطلب الخلع لانه بعض الرجال لئيم. ما بده يطلق لانه عارف انه اذا طلق بده يدفع باقي المهر المؤجل. فبقول لك بدي اياها هي تطلب الخلع حتى هي تعطيني

42
00:13:13.800 --> 00:13:30.750
وانا ما يكون علي شيء. لا امن عاد الزوجة مش مقصرة. فاذا الزوج عضل زوجته ظلما حتى هي تطالب بالخلع فهو نقول هذا العضل حرام واذا حدث معه خلع لا يصح الخلع

43
00:13:30.850 --> 00:13:50.850
واذا حدث معه خلع لا يصح فهو من حيث الحكم التكليفي حرام ومن حيث الحكم الوضعي لا يصح. هذه الان في الجملة احكام الخلع. طيب طيب. الان سنذهب لندرس شروط الخلع. الشيخ مرعي قال وشروطه سبعة. وشروطه سبعة

44
00:13:50.850 --> 00:14:08.150
قبل ما نأتي نعرف الفاظه وتكييفه هل الخلع اه فسخ ام طلاق؟ خلينا نعرف الشروط قال الشيخ مريم رحمة الله عليه وشروطه سبعة الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه

45
00:14:08.550 --> 00:14:31.450
اي زوج يصح طلاقه هذا يمكن ان يخالع ان يقول لزوجته خالعتك او فسختك او فاديتك بعد ان يبذل له العوض فاذا لا بد ان يكون الزوج الذي يخالع زوج يصح طلاقه. طب الزوج الذي يصح طلاقه من هو؟ سيأتي ان شاء الله معنا فيه

46
00:14:31.450 --> 00:14:47.650
في كتاب الطلاق من الزوج الذي يصح طلاق هو من الزوج الذي لا يصح طلاقه. فالزوج الذي يصح طلاقه عموما لابد ان يكون اه مميزا فصاعدا عاقلا مختارا لابد ان يكون الزوج

47
00:14:47.750 --> 00:15:10.200
مميزا عاقلا مختارا. هذا الزوج الذي يصح طلاقه. فاذا كان الزوج دون سن التمييز او كان الزوج مجنون غير عاقل او كان الزوج مكره اكره اكراها من شخص تملك السلطة اكره اكراها على الخلع

48
00:15:10.250 --> 00:15:29.700
في هذه الاحوال الثلاث لا يصح خلعه. لانه لا يصح طلاقه. فاذا لابد ان يقع من زوج ها الخلع يكون من الزوج. الذي يصح طلاقه. قوله يصح طلاقه اخرج به الزوج الذي لا يصح طلاقه. طب مين الزوج الذي لا يصح طلاقه؟ هو الزوج غير المميز

49
00:15:29.800 --> 00:15:46.700
دون السبع سنوات او غير العاقل المجنون او الزوج المكره هؤلاء لا يصح طلاقهم فلا يصح خلعهم. اذا قوله ان يقع من زوج آآ هنا يعني حدث اشكال في بين المنتهى والاقناع. الاقناع هو

50
00:15:46.700 --> 00:16:01.750
ارى ان يقع من زوج في المنتهى عبر بعبارة اوسع شوي فقال ان يقع ممن يصح طلاقه ولم يقصره على الزوج. والخلاف سيظهر في الحاكم هل الحاكم يستطيع ان يقوم مقام الزوج في الخلع

51
00:16:02.600 --> 00:16:22.600
هل الحاكم المسلم يمكن ان يقوم مقام الزوج في الخلع؟ فيخلع؟ ولا الحاكم لا يقوم مقام الزوج؟ مسألة فيها خلاف ظاهر المنتهى ان الحاكم يقوم مقام الزوج. لذلك المنتهى ما قال ان يقع من زوج لا قال ان يقع ممن يصح طلاقه. حتى يدخل الحاكم

52
00:16:22.600 --> 00:16:42.450
الذي قد يجبر اه في بعض الاحيان او خلي الناس قد يجبر قد يقوم بالخلع مقام الزوج في احوال استثنائية حتى ندخل الحاكم الذي يجوز ان يقوم بالخلع مقام الزوج في احوال استثنائية خاصة. تدرسونا ان شاء الله في المطولات. فهذه هي

53
00:16:42.450 --> 00:16:52.450
فكرة فقط احببت ان انبه عليها. اذا عرفنا الشرط الاول قال ان يقع من زوجه وخلاص قيدها بالزوج تبعا للاقناع. ان يقع من زوج يصح طلاقه. الشرط الثاني حتى يصح

54
00:16:52.450 --> 00:17:07.800
ان يكون على عوض ان يكون على عوض ولو مجهولا. الان احبابي الكرام  آآ العوض المبذول في الخلع من قبل الزوجة او من قبل الطرف الاجنبي زي ما قلنا قبل قليل

55
00:17:07.850 --> 00:17:27.500
آآ يصح او خلينا نقول هو اوسع شروطه الحمد لله متسامح فيها اكثر من الشروط المطلوبة في المهر. الان اذا بتذكروا في المهر قلنا المهر يغتفر فيه الجهالة اليسيرة ولا يغتفر فيه الجهالة الكبيرة. هذا الذي قلناه في المهر

56
00:17:27.600 --> 00:17:44.900
في المهر يغتفر الجهل اليسير قال اعطيتك مهرا عبدا من عبيدي او سيارة من سياراتي. اما اذا كان جهلا كبيرا فقلنا انه لا يغتفر في الخلع الامر معاكس في الخلع

57
00:17:45.300 --> 00:18:03.450
يتوسع فيه اكثر واكثر في عوضه فيتسامح فيه بوجود الجهل الكبير والغرر الكبير ليه؟ لماذا الخلع تسامحوا فيه وتوسعوا في عوضه اكثر من المهر؟ قالوا لان الخلع اسقاط يدفع في حالة الاسقاط

58
00:18:03.600 --> 00:18:23.600
والعوض في القول هكذا تقول العوض المدفوع في الخلع يدفع لمجرد اسقاط حق الزوجية. واما المهر وهو العوض الذي يدفع في بناء عقد النكاح ويدفع لبناء عقد الزوجية وما يدفع للاسقاط يتسامح فيه ما لا يتسامح فيما يدفع للبناء. هكذا قالوا

59
00:18:23.600 --> 00:18:43.600
لان الاسقاط هو مجرد افتكاك الزوجة نفسها. تريد ان تخرج نفسها من حق الزوجية. والزوج يسقط ما عنده. فهو اسقاطات. والاسقاطات عموما حتى في امورها اوسع في الحقيقة من امور اجراء العقود والبناء. هكذا يقولون. الاسقاطات الفسوخ الامور فيها تكون اوسع من العقود والبناء

60
00:18:43.600 --> 00:19:09.000
فلذلك يجوز في عوض الخلع ان يكون فيه جهالة وان يكون فيه غرر. واما مهر النكاح لا يجوز ان يكون فيه جهالة ولا غرر الا اليسير جدا تمام لذلك هنا ايش قال؟ ان يكون على عوض ولو مجهولا. حتى لو كان العوض مجهول. ما عندنا مشكلة. وهناك طرق لتفسيره طبعا. العوض المجهول

61
00:19:09.000 --> 00:19:24.300
هناك طرق لتفسيره ربما يعني يتطرقون للي هي في المطولات. الشيخ منع يختصر شيئا هذا الفصل اه فقط انبهكم انه يقولون يكره ان يكون العوض الذي يطلبه الرجل مقابل الخلع اكثر مما اعطى المرأة. يعني الاصل

62
00:19:24.400 --> 00:19:38.100
الا يزيد الخلع الذي يطلبه الزوج عن المهر الذي اعطاه للمرأة. يعني انت قديش امهرتها؟ عشر تالاف. الاصل اذا خالعتها وهي مسألة الخلق انه ما توخذ منها اكثر من عشر تالاف

63
00:19:38.200 --> 00:19:54.800
طب اذا اخذ منها اكثر عند الحنابلة يصح لكنه مكروه يعني يقول لا انا بدي عشرين الف هل يصح يصح انك تطلب اكثر من المهر اللي اعطيته اياه لكنه مكروه. هذه فقط فائدة سريعة. اذا لابد ان يكون على عوض حتى ولو

64
00:19:54.800 --> 00:20:15.350
لو كان العوض مجهولا او فيه غرر مش مشكلة لكن لا بد من وجود العوض. وبالتالي وجود العوض جزء اساسي من مفهوم الخلع. ما في خلع بدون عوض لا يوجد خلع مباشر هيك الزوج مباشرة يطلق لفظ الخلع ولا يوجد هناك عوض من الطرف المقابل. اذا ان يكون على عوض ولو مجهولا. هذا

65
00:20:15.350 --> 00:20:35.650
ومن الذي يبذله؟ قال ممن يصح تبرعه من اجنبي وزوجة ممكن يكون عرفنا الذي يبدو العبر قد يكون الزوجة نفسها فلابد ان تكون الزوجة ممن يصح تبرعها. ومر معنا في المعاملات من الذي يصح تبرعه؟ من الذي يصح تبرعه؟ هو جائز التصرف

66
00:20:35.650 --> 00:20:58.950
ها وتقول جائز التصرف المأذون له في التبرع بالمال اما لكونه اصلا مالكا له واما لكونه موكلا فيه في التبرعات ابو واحد سألك من هو جاء الذي يصح تبرعه  من توفرت فيه المواصفات التالية ان يكون جائز التصرف

67
00:20:59.850 --> 00:21:19.150
مين جائز التصرف؟ هاي خلص الاصل يصير عندكم بديهية بالغ عاقل حر رشيد بالغ عاقل حر رشيد اتنين مأذون له في التبرعات لانه ممكن يكون شخص جائز للتصرف بس مش مأذون له ان يتبرع في المال الذي تحت يديه

68
00:21:19.200 --> 00:21:32.550
طب مين هون المأذون له في التبرعات اما مالك المال وهذا بالتأكيد يعني هو اصلا صاحب المال لا يحتاج الى اذن واما شخص ليس مالكا للمال لكنه مأذون له في ان يتبرع فيه. يعني انا اجي على شخص

69
00:21:32.550 --> 00:21:51.800
قل له هاي العشر تالاف عندك واتبرع فيها زي ما بدك فهذا الشخص الاجنبي يمكن ان يبذل هذا المال بخلع امرأته ما عنده مشكلة. هو مأذون له في التبرع اذا لابد ان يكون جائز التصرف ممن؟ اذن له في التبرعات وهذا يشمل. ما لك المال ويشمل من؟ اه عنده مال ليس له لكنه اذن له ان يتبرع فيه

70
00:21:52.050 --> 00:22:05.400
اذا آآ الشرط الثاني ان يكون على عوض ولو كان مجهولا ما عناش مشكلة ممكن يعني نحل هذه قضية الجهالة لكن بشرط ان يكون هذا العوض يبذله من يصح تبرعه من اجنبي او زوجة. فاذا كانت الزوجة

71
00:22:05.700 --> 00:22:30.250
لا تتوفر فيها هذه المواصفات ها ليست بالغة ليست عاقلة ليست رشيدة او معها مال لكن لا يصح تبرعها فيه ولا يصح ان تبذل هذا العوض وكذلك الطرف الاجنبي الشرط الثالث. طبعا هو قال لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. في الحقيقة هذه العبارة هنا انا ارى انه لا يناسب ان تذكر هنا. قوله

72
00:22:30.250 --> 00:22:45.550
ولكن لو اضلها ظلما لتخترع لم يصح. هنا هذي بترجع لمسألة حكم النكاح وليست لشروط النكاح. هذا السطر لكن لو عضلها ظلما لتغتل لم يصح. هذا هو الحال الحكم الثالث لاحكام الخلع انه يحرم ان عضلها ظلما وشرحته

73
00:22:45.550 --> 00:23:03.200
قم قبل قليل. فذكره هنا بين الشروط لا يظهر لي يعني ان له مناسبة جيدة. الاصل انه لم يذكره بهذه الطريقة والله تعالى اعلم. لذلك نذهب للشرط الثالث قال ان يقع منجزا ان يقع منجزا. يعني ما بنفع يقول ان جاء شهر رمضان اخلعك

74
00:23:03.450 --> 00:23:20.500
هي قالت له اخلعني على الف فقال خلص ان جاء شهر رمضان اخلاقك. هنا لا يصح هذا الخلع بانه معلق وليس منجز. الخلع المنجز يعني ان يقع حالا. تقول له اقلعني على الف فيقول خلعتك. مباشرة. اما ان يقول ان جاء

75
00:23:20.500 --> 00:23:40.100
شهر رمضان وعلق فهذا مثل البيوع والعقود المعلقة وعرفناها الاصل ان عقود المعاوضات المعلقة ها الاصل في عقود المعاوضات دعوكم من عقود التوثيق. عقود المعاوضات المعلقة الاصل فيها انها لا تصح معلقة. فالخلع في الحقيقة فيه معاوضة

76
00:23:40.250 --> 00:23:57.150
المرأة تبذل العوض وتريد عوضا الافتكاك فبالتالي لا يصح معلقا مثله مثل عقود معاملات التعويض رابعا ان يقع الخلع على جميع الزوجة. ايش يعني؟ يعني لو قال الرجل للزوجة خلعت رجلك. او خلعت يدك او خلعت نصفك او

77
00:23:57.150 --> 00:24:14.150
هل ينفع خلع الربع والنصف والثلث منها ما بينفع. يجب ان يخلعها كاملة خالعتك طبعا انت بتقول يا شيخ هادي واضحة يعني قد تكون عند البعض فيها غموض. لكن هم يقولون اذا خلع نصفها او رجلها او يدها خلعت يدك خلعت رجلك خلعت رأسك فقط ولم يقل خالعت

78
00:24:14.150 --> 00:24:42.850
بالكلية فهذا الخلع لا يصح. الشرط الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق حتى يصح الخلوع يجب الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق. ايش يعني يمين الطلاق انه زوج يعلق طلاق زوجته على امر فيقول لها مثلا

79
00:24:42.850 --> 00:25:04.850
ان دخلت بيت اهلك من اليوم الى شهر رمضان فانت طالق ها شف شو حكى لها انتبهوا. زوج لا راح يجي معنا تعليقات الطلاق ان شاء الله في باب الطلق. لكن خلها تفهم الصورة

80
00:25:05.000 --> 00:25:24.800
زوج قادر لزوجته منه من اليوم لرمضان هدول الشهرين اذا دخلت دار اهلك انت طالق فهو الان عمل شيء اسمه يمين الطلاق. الطلاق المعلق اسمه يمين الطلاق. الطلاق المعلق هو نفسه يمين الطلاق. زوج قال ان

81
00:25:24.800 --> 00:25:44.750
خالتي دار اهلك من اليوم الى رمضان فانت طالق. ممتاز او ممكن يقول مثلا اه زوجتي تطلق او طالق آآ ان شربت القهوة من اليوم الى رمضان اه هدول الشهرين اذا انا شربت قهوة زوجتي طالق

82
00:25:44.900 --> 00:26:05.550
بشكل اخر مش قضية تعليق اللي هو اسمه يمين الطلاق فالان الرجل ورط الرجل وقع في ورطة لان زوجته آآ تريد ان تذهب الى بيت اهلها او احتاجت ان تذهب الى بيت اهلها قبل مجيء شهر رمضان او هو جسمه اصبح يعني مدمنا على

83
00:26:05.550 --> 00:26:27.250
القهوة اصبح يحتاج ان يشرب القهوة قبل رمضان. فكيف يحتال لاسقاط هذه اليمين؟ صار عامل يمين طلاق كيف يحتال على اسقاطها؟ البعض بيقترح عليه وبقول له اسمع روح اخلع زوجتك. يعني البعض يريد يسقط هذه اليمين حتى ما ينحسب عليه ولا طلقة. فبروح الشيطان بوسوس له بقول له اخلع زوجتك

84
00:26:27.300 --> 00:26:43.900
خليها تقدم مثلا خلع على خمس دنانير وست دنانير تقول اخلعني على ست دنانير وانت قلها خالعتك وخلص هي تصبح بائنة منك من هون شهر رمضان لما يجي شهر رمضان

85
00:26:44.200 --> 00:27:07.900
ويخلص تمام بترجع اه تتزوجها بعقد ومهر جديد. ترجع تتزوجها بعقد ومهر جديد لانه خلص اذا تزوجتها بعقد ومهر جديد فان حينئذ يسقط يمين الطلاق عنك جميل لان هو ما الذي سيحدث؟ اريدكم ان تفهموا. هو الذي سيعرض احبابي الكرام انه

86
00:27:08.050 --> 00:27:28.050
هو لماذا خالعها؟ هو خالعها حتى يستطيع ان يشرب القهوة قبل رمضان او حتى هي تستطيع ان تذهب الى اهلها قبل رمضان فتكون هي ذهبت الى اهلها وهي ليست زوجة له فلا يقع عليه الطلاق. هاي هي الحيلة. انتم فهمتم ماذا يريد ان يفعل؟ هو هي تريد ان تذهب الى اهلها قبل شهر رمضان. وهي تعلم

87
00:27:28.050 --> 00:27:48.050
ام انه اذا كانت على عصمته فذهبت الى اهلها ستقع عليها طلقة او هو يريد يشرب القهوة قبل شهر رمضان ويعلم انه اذا بقيت الزوجة على عصمته اه ماذا سيحدث؟ ستقع عليها الطلقة. فهو لا يريد ان تقع على زوجته ابدا اي طلقة. فيحتال بها هي الحيلة. ادفعي ست دنانير او عشر دنانير او عشرين دينار

88
00:27:48.050 --> 00:28:02.250
حتى بكون المبلغ زهيد وانا اخلعك فبتبطلي زوجتي الان بتروحي عند دار اهلك قبل رمضان زي ما بدك وانا بشرب القهوة زي ما بدي. بعد ان شاء الله نهاية يعني لما يجي شهر رمضان برجع

89
00:28:02.250 --> 00:28:22.250
توجك بعقد ومهر جديد وخلص رجعت امورنا صافية. بتكون يمين الطلاق خلصت لانه انا ربطت الامور في رمضان. خلص اذا جاء شهر رمضان افتكت يميني بتكون. فانت فعلت الامر وانت غير زوجة لي ولا يقع الطلاق الا على زوجها معروف. فانت بما انك تحللت مني بالخلع تستطيعين الذهاب الى اهل قبر رمضان. وانا بستطيع اشرب

90
00:28:22.250 --> 00:28:42.250
قهوة. فاذا جاء شهر رمضان تزوجنا من جديد و بكون يمين الطلاق تبعتنا. خلصنا منها وانتهى مفعولها ووقتها. وهذا كله من قبيل الحيل. هذا كله من قبيل الحيل غير الجائزة شرعا. ان هنا الخلع في الحقيقة ما عاد مقصودا لذاته. وانما اصبح حيلة للفكاك من يمين الطلاق. فبالتالي لا يصح

91
00:28:42.250 --> 00:29:02.050
اذا كان الخلع حيلة للهروب من يمين طلاق زهاي الايمان فاعتبروها حيلة ولا تصح شرعا فلا يكون الخلع صحيحا. طيب اه عرفنا الشرط الشرط السادس الا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. اكتبوا تحت كلمة الموضوعة يعني الصريحة

92
00:29:02.750 --> 00:29:20.500
اكتبوا تحت كلمة بل بصيغته الموضوعة له اي بل بصيغته الصريحة له. الشرط السادس معناه ان الخلع وركزوا معي. هنا في الشرط السادس سابع اكتبوا عندهم هو يتكلم الان هكذا ضعوا تعليق يتكلم الان عن الخلع الذي هو فسخ

93
00:29:21.050 --> 00:29:41.500
الشرط السادس والسابع بده يبين لنا ما هو الخلع الذي يكون فسخا وليس طلاقا بائنا الخلع الذي يحسب فسخ ولا يحسب بالتالي طلقة على الرجل. ما هو؟ قال الخلع الذي يحسب فسخ لا يقع بلفظ الطلاق ما بصير يستعمل فيه. لفظ طلقتك يعني

94
00:29:41.500 --> 00:29:58.750
ممكن يا شيخ مثلا هي تقول له بعطيك الف وهو يقول خلاص قبلت الف يلا خذي هاي وانت طالق ممكن. ممكن نستعمل لفظ الطلاق لكن اذا استعمل لفظ الطلاق ما رح يحسب هذا الخلع فسخ. سيحسب هذا الخلع طلاق بائزي كما سابين ان شاء الله. فخلوكم معي

95
00:29:58.950 --> 00:30:20.800
هنا يتكلم عن الشرط السادس والسابع متى يكون الخلع فسخا لابد ان لا يستعمل لفظ الطلاق. بل يستعمل الفاظ الخلع الصريح فيه وستأتي معنا في اخر الصفحة الفاظ الخلع صريحة ثلاثة خلعتك وفسختك وفاديتك

96
00:30:21.200 --> 00:30:39.800
معك هاي الثلاث الفاظ فقط خلعتك وفسختك وفاديتك بدك تستعمل هذه الثلاث. ثم قالوا الشرط السابع وهو مكمل للشرط السادس. والا ينوي به الطلاق. يعني لما تستعمل الالفاظ الصريحة في الطلاق

97
00:30:40.450 --> 00:30:56.850
هكذا تركب السابع مع السادس. لما تستعمل الالفاظ الصريحة عفوا في الخلع. لما تستعمل الالفاظ الصريحة في الخلع وهي خلعتك وهسختك وفاديتك. اي بل لا ينبغي ان تنوي بها الطلاق

98
00:30:57.150 --> 00:31:13.400
فاذا استعملت الالفاظ الصريحة لكن نويت بها الطلاق ايضا ما راح يحسب فسخ فيحسب طلاق بائن فلازم تستعمل الالفاظ الصريحة وفي نفس الوقت الا تنوي بهذه الالفاظ الصريحة الطلاق. فلو قال لها خلعتك

99
00:31:13.550 --> 00:31:33.550
هي قاعدة اخلاني على الف. فقال خلعتك وقال انا نويت بكلمة خلعتك الطلاق. نقول له هذا سيحسب طلاق. او استعمل فسختك ونوى به الطلاق سيحسب طلاق او فديتك نفس الاشي وبه الطلاق سيحسب طلاق. لازم يستعمل الالفاظ الصريحة ولا ينوي بهذه الالفاظ الصريحة ايقاع طلاق وانما

100
00:31:33.550 --> 00:31:51.850
ما ينوي ايقاع فسخ. جميل؟ طيب اذا الا ينوي به الطلاق الان اذا اجتمعت هاي الشروط السبعة قال فمتى توفرت الشروط؟ شف شو قال الشيخ مرعي فمدى توفرت الشروط كان فسخا

101
00:31:52.000 --> 00:32:09.350
يعني ايش كان الخلع فسخا بائنا ومعنى انه بائن يعني ان الزوج لا يستطيع ان يرجع زوجته. الان هو فسخ. والزوجة مباشرة ستذهب للعدة. وفي اثناء العدة هي ليست رجعية

102
00:32:09.650 --> 00:32:31.400
وهذا معنى انها بائن. الزوجة الان اذا كان الخلع فسخا ستبدأ بالعدة لازم عدة وحتى نتأكد براءة الرحم لكنها في العدة ليست رجعية ليست رجعية بل بائن لا يستطيع الزوج ان يرجعها الا برضاها وبعقد ومهر جديدين. جميل. لذلك قد كان فسخا بائنا

103
00:32:31.400 --> 00:32:51.400
طيب واذا واذا كان فسخ ماذا سينبني عليه؟ قال لا ينقص به عدد الطلاق. اه. اذا اصبح الخلع فسخ بتوفر الشروط السبعة وعبارة عن فسخ بينوني فسخ بينوني. فاذا الزوج فرضا هذا الزوج الذي قال لها زوجته فرضا في المستقبل عاد فعقد عليها

104
00:32:51.700 --> 00:33:11.700
فانه بعقد وهر جديدين فانها ترجع الى عصمته والطلقات كما هي لم ينقص من عدد الطلاق شيء. زي ما قلت المحاضرة. الخلع الذي هو فسخ لا ينقص عدد الطلقات. فاذا اعدت الزوجة بعقد مهر جديدين اعدتها وجعبتك من الطلقات كاملة. ما زال معك ثلاث طلقات

105
00:33:11.700 --> 00:33:38.550
جميل  طيب آآ هناك معلومة الان ساحتاج الى ان اذكرها وهي متى يكون الخلع ليس فسخا بل يقع طلاقا يحسب على انه طلاق ويكون طلاقا بائنا يحسب على انه طلاق بائن وبالتالي اذا تزوج الزوجة مرة اخرى ستكون عدد الطلقات ناقصة. هناك ثلاثة احوال يكون بها الخلع طلاقا

106
00:33:38.550 --> 00:33:59.200
بائنا وهي اذا استعمل لفظ صريح في الخلع وهي خلعتك وفسختك وفاديتك لكنه نوى به الطلاق. هاي الحاجة الاولى اذا استعمل الالفاظ الصريحة في الخلع ونوى بها الطلاق هذا لا يكون فسخا. بل تحسب عليه مباشرة طلق بائن. يعني خلص بنقول له انت هذا

107
00:33:59.200 --> 00:34:19.850
يعتبر طلاق عنا مش مش فسخ ولكنه مش طلاق رجعي لا طلاق بائن يعني الزوجة خلال العدة انت لا تستطيع ان تردها ليست رجعية وعليك اذا اردت ان تردها اولا شف رضاها ثم تحتاج الى عقد ومهر جديدين. مثله مثل الفسخ نفس الالية. بس خلص هي لا تحسب

108
00:34:19.850 --> 00:34:31.700
ما راح تحسب فسخ. هاي الفكرة فقط هذا هو الفرق بينهما والا فتضاها والعقد المهر الجديدين مطلوب سواء هنا او هنا. فاذا اذا استعمل صريح الطلاق ونوابه الطلاق تحسب عليه طلقة

109
00:34:31.750 --> 00:34:51.450
الفرق الوحيد هو انه هنا اذا اعادها بعقد ومهر جديدين فانه يعيدها ومعه في الجعبة طلقتان فقط. نقصت عليه طلقة اما في حالة انحسب عليه فسخ فانه يعيدها بعقد ومهر جديدين ومعه الطلقات الثلاث لم تنقص اي طلقة معه. جميل؟ طيب اذا اذا استعمل لفظ صريح في الخلع ونوى

110
00:34:51.450 --> 00:35:09.050
به الطلاق. الحالة الثانية اذا استعمل لفظ كنائي في الخلع اذا استعمل الزوج اي لفظ كنائي سيأتي معنا ان شاء الله الالفاظ الكينائية مثل اه بريتك مثلا او ابرأتك او ابنتك اذا استعمل مثل هذه الالفاظ الالفاظ كنائية في الخلع

111
00:35:09.200 --> 00:35:23.700
فاذا استعمل اللفظ الكنائي في الخلع فانه يحسب طلاق بائن. ولا يحسب فسخ مباشرة الحالة الثالثة الطلاق المعلق على عوض. وهو هو في الحالة الثالثة لا هو سيستعمل لفظ الطلاق

112
00:35:23.800 --> 00:35:40.250
سيقول للزوجة طلقتك على الف دينار تبذليها لي وهي تقول له رضيت هذا اسمه طلاق معلق على عوض ان يقول الزوج لزوجته طلقتك على الف دينار تعطيها لي. فتقول الزوجة رضيت

113
00:35:40.250 --> 00:36:02.900
وبذلك فتعطيه الالف دينار هذا يسمى ايضا طلاقا بائنا وان كانت صورته صورة خلع لكنه من اي نوع من انواع الخلوع من نوع الطلاق البائن ففي هذه الاحوال الثلاث من استعمل لفظا صريحا نوى به الطلاق او لفظ خلع او استعمل الطلاق يعني استعمل لفظ الطلاق لكنه علقه على عوض ورضي

114
00:36:02.900 --> 00:36:22.900
الزوجة ببذل العوض في هذه الاحوال الثلاث سيحسب عليه الطلاق بائن لا يستطيع ان يرد الزوجة الا بعقد ومهر جديد. فان ردها ردها على ما بقي من للطلاق. هذه كلها مفاهيم جيدة. التفريق بين الخلع الذي هو فسخ. وبين الخلع الذي هو في الحقيقة طلاق بائن. طيب الان بقي علينا ان

115
00:36:22.900 --> 00:36:38.550
نتكلم عن ما هي الالفاظ الصريحة والكنائية؟ فقال الشيخ رحمة الله عليه آآ وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية. كثير ما كررت هذه المعلومة انه ايش الفرق بين والله هذا لفظ صريح في الخلع ولفظ كنائي اللفظ

116
00:36:38.550 --> 00:37:00.250
صريح دائما اقول حمله او ترتيب الحكم عليه لا يحتاج الى نية الالفاظ الصريحة ترتيب الاحكام عليها لا نحتاج الى لا يحتاج الى نية المتكلم ولا ننظر آآ الى نيته والله لأ انا ما قصدتش لأ اللفظ الصريح ستنبني احكامه ولو لم تنوي به شيئا

117
00:37:00.450 --> 00:37:18.700
الالفاظ الصريحة تنبني عليها الاحكام ولو لم تنوي بها شيئا. والله شو كنت امزح؟ والله شو كنت العب مش راح ينفع بما انك استعملت لفظ صريح اللفظ الصريح لا يفتقر الى نية زي ما قال لك لا يحتاج الى نية تنبني عليه الاحكام مباشرة. فاذا قال خلعتك وفسختك وفاديتك

118
00:37:18.700 --> 00:37:32.500
فالاصل هاي الالفاظ الصريحة تكون خلع على صورة الفسخ. الا اذا نوى بها الطلاق سنرتب عليها حكم. لكن حكم الطلاق. اما ان يقول والله هاي الالفاظ لن نرتب عليها حكم ابدا هذا لا يمكن

119
00:37:32.700 --> 00:37:42.700
فهاي الالفاظ الثلاث اما سنرتب عليها حكم الفسخ او حكم الطلاق الباين اذا كان نوى غير. يعني اذا كان نوى بها الطلاق. اما ان نقول لا نرتب عليها شيء والله

120
00:37:42.700 --> 00:37:52.700
انه الرجال مش ناوي اشي لأ ما فش عندنا فيها انه ما هو ناوي شي. ما في عندنا هنا انه لم ينوي شيء فلا نرتب حكم. لابد من الالفاظ الصريحة

121
00:37:52.700 --> 00:38:14.400
ترتيب الحكم عليها مباشرة وهي خلعت وفسخت وفاديت. هذه الالفاظ الثلاث احفظوها هي الصريحة في الخلع. والكناية ما هي الالفاظ الكنائية؟ وهي باريتك وابرأتك وابنتك. هاي الالفاظ كنائية. شو يعني كنائية؟ يعني لا يترتب عليها الخلع

122
00:38:14.800 --> 00:38:30.650
الا اذا كانت هناك مية او قرينة الا اذا كان هناك نية او قرينة حالية تبين المقصود. نحتاج اما الى النية او القرينة قرينة. الحقيقة تقوم مقام النية. وما يقع بالالفاظ الكنائية

123
00:38:30.800 --> 00:38:45.200
هو طلاق بائن زي ما تعرفنا قبل قليل. قال فمع سؤال لاحظوا قال فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية والا فلا بد منها. هنا يظهر لي انه بيتكلم عن الالفاظ الكينائية

124
00:38:45.300 --> 00:39:01.950
لو ان شخص استعمل لفظ كنائي من الفاظ الخلق زي لفظت مثلا ابرأتك الان احنا عرفنا اللفظ الكنائ يحتاج اما الى نية واما الى قرينة وسياق الحال فلو ان امرأة قالت لزوجها خذ الف دينار

125
00:39:02.150 --> 00:39:18.650
واخلعني وحطت الالف دينار وبذلت العوض امامه فهو قال لها باريتك هنا في الحقيقة لا نحتاج ان ننظر الى نيته وان كان استعمل لفظ كينا اليه لان هنا في قرائن خارجية تدل على انه يقصد بباريتك

126
00:39:18.850 --> 00:39:37.300
الخلع لكنه خلع يحسب طلاق بائن. زي ما تعرفنا صح يعني هي قالت له اخلعني وحطت له الف دينار وبذلتها. هو قال لها خرس باريتك. هاي اللفظة صحيح كنائية بس قرائن الحال تدل على مقصودها فيقع. لا نحتاج انه

127
00:39:37.300 --> 00:39:54.150
تونيتك لا نبحث عن نيته. واما اذا ما كان هناك قرائن حال تسعفنا في ذلك اذا لم توجد قرائن الاحوال التي تسعفنا في ذلك فهنا سنحتاج الى نية منه. اذا لم توجد قرائن احوال تسعف

128
00:39:54.300 --> 00:40:11.600
والرجل استعمل كلمة باريتك او اخلعتك او ابنتك بنقول له تعال انت ايش ناوي بهذا الكلام فاذ قال والله نويت الخلع يحسب عليه خلع بطلاق بائن. طبعا هذا في حال ان الزوجة رضيت بهذا العوض. ثم قال ويصح بكل لغة من اهلها

129
00:40:11.600 --> 00:40:32.050
كطلاق. يعني اذا كان الجماعة اللي معانا اجانب لا يتكلمون باللغة العربية. لازم يتكلم بالفاظ الخلع الصريحة والكنائية باللغة العربية؟ لأ يعني يصح ترجمتها الى اللغات الهندية والفرنسية والاسبانية وكل قوم بلسانهم. لذلك قال ويصح بكل لغة من اهلها مثل مثل الطلاق

130
00:40:32.050 --> 00:40:45.400
قال انسان في دول الغرب فرنسي متزوج فرنسية لازم يتعلم العربية حتى يطلق زوجته ويستعمل انت طالق لا. اذا استعمل لفظة تؤدي هذا المعنى بلغته فان ذلك يكون مجزئا لذلك قالوا يصح بكل لغة

131
00:40:45.500 --> 00:41:05.500
من اهلها كالطلاق جميل. هكذا نكون انتهينا من ذكر احكام الخلع الاساسية في الحقيقة ان هناك احكام كثيرة. شيخ مرعي تجاوزها حتى يعني ما يكون كتاب موسع اكثر وانا ساقف عند حدود الشيخ مرعي. وانتقل معكم الى النوع الثاني من انواع الفرقة الا وهو الطلاق. ننتقل احبابي الكرام الى الطريقة الثانية

132
00:41:05.500 --> 00:41:25.400
التي يتم بها انهاء عقد الزوجية او التقليل منه. وستعرفون لماذا قلت التقليل منه. وهو موضوع الطلاق لانه انهاء عقد الزوجية ما يكون في خلع واما يكون بطلاق لكن ما هو الفرق بين الخلى والطلاق هو ان الخلع

133
00:41:25.450 --> 00:41:46.850
ينهي عقد الزوجية تماما بين الزوجين. اما الطلاق فانهم يعرفونه واكتبوا عندكم تعريفه بانه حلوا آآ قيد النكاح او بعضه حل قيد النكاح او حل بعضه. ليش حل بعضه؟ لانه كما ستعرفون ان شاء الله ان الطلاق هناك طلقة اولى هناك طلقة ثانية

134
00:41:46.850 --> 00:42:05.850
هناك طلقة ثالثة وان الذي يطلق اول مرة وثاني مرة خلال آآ العدة يستطيع ان يرجع زوجته. يستطيع ان يرجع زوجته. اليس كذلك اللهم الا اذا كان من قبيل اه الخلع بصورة الطلاق البائن

135
00:42:06.000 --> 00:42:24.250
الخلع بسورة الطلاق البائن هذه ضعوا لي اياها على جنب. احنا الان ما بنتكلم عنها. بنتكلم الان عن الطلاق لا ابتداء الطلاق الطبيعي مش طلاق معلق على عوض ما بنتكلمش عن الطلاق البائن الذي يحدث بالفاظ الخلع الصريحة اذا نوى بها الطلاق او الكناية لا لا بتكلم عن الطلاق

136
00:42:24.250 --> 00:42:46.950
كالطبيعي الذي تعرفونه طلقاء طلقتين ثلاث فالطلاق احبابي الكرام يقولون هو اما انهاء لكامله عقد النكاح كان يطلق زوجته ثلاث طلقات او يطلقها طلقة او طلقتين وتنتهي العدة ولم يرجعها فهذا يكون انهاء لعقد النكاح بالكامل. او يكون تقليل

137
00:42:47.900 --> 00:43:02.800
من قوة عقد النكاح بان يطلقها طلقة اولى او طلقة ثانية يعني طلقتين ويرجعها خلال العدة. بدي اياكم تتصوروا هذا الامر ابتداء. لانه بعض الناس بتفرعوا في مسائل الطلاق وهم مش فاهمين شو اصل الطلاق

138
00:43:02.800 --> 00:43:26.150
الطالب بدي اياك تفهم الان شو اصل الطلاق خلك معي نقول من طلق زوجته ثلاث تطليقات من طلق زوجته ثلاث تطلقات انهى عقد النجاح تماما ولا ننظر للعدة خلاص لا ننظر عدتها انتهت ولا لسا ما انتهت؟ من طلق زوجته ثلاث تطليقات انهى عقد النكاح

139
00:43:26.500 --> 00:43:47.100
من طلق زوجته الطلقة الاولى او الطلقة الثانية اه لسه معه العدة. خلال العدة يستطيع ان يرجع زوجته يستطيع ان يرجع زوجته. فان ارجعها خلص. تعود زوجة له. لكنه ها قلل من عدد الطلقات في جعبته. فاذا هو كان

140
00:43:47.100 --> 00:44:08.600
الاولى بضل عليه بضلله ثنتين وثلاثة اذا كان طلق ثنتين خلص بضلله وحدة اما اذا طلق اولى او ثانية وترك الزوجة حتى انقضت عدتها. فهنا ايضا انهى عقد النكاح فانتهاء عقد النكاح بالكلية في في انتهاء عقد النكاح بالكلية في الطلاق

141
00:44:08.700 --> 00:44:23.850
يكون اما اذا طلقها ثلاث تطليقات هنا انتهى مباشرة ولا ننظر لموضوع العدة خلاص او طلقها طلقا اولى او الثانية وتركها حتى انتهت عدتها. في هاتين المسألتين يكون انهى عقد النكاح

142
00:44:23.950 --> 00:44:46.900
اما اذا طلقها طلقة الاولى وارجعها اثناء العدة او كانت الطلقة الثانية وارجعها اثناء العدة بكون لسا ما انهى عقد النكاح لكنه قلل من عدد الطلقات التي في جعبته قلل من عدد الطلقات التي في جعبته. اذ فهمنا احبابي لماذا قلنا الطلاق هو حل قيد النكاح بالكلية او حل بعضه

143
00:44:46.950 --> 00:44:56.950
لانه حسب الطلقات اللي استعملتها وكيف اتعاملت معها. طيب خلونا الان نعرف ما حكم الطلاق؟ زي ما تعرفنا على احكام الخلع بدنا نتعرف على احكام الطلاق. فمن نجد الحنابلة يعطون

144
00:44:56.950 --> 00:45:17.200
طلاق الاحكام الخمسة المباحة والكراهة والتحريم والايجاب والندب يمكن يكون على كل الاحكام الخمسة. يقولوا متى يكون الطلاق مباحا يكون الطلاق مباحا للزوج اذا ساءت عشرة الزوجة يكون الطلاق مباحا للزوج اذا ساءت عشرة الزوجة

145
00:45:17.250 --> 00:45:37.250
ومتى يكون مسنونا للزوج ان يطلق زوجته؟ قالوا اذا تركت الزوجة الصلاة ونحوها من الفرائض او تركت العفة وبدأ يظهر منها عدمها. فاذا كانت الزوجة تترك فرائض الله او اه ظهر منها عدم العفة فهنا يسن

146
00:45:37.250 --> 00:45:57.250
ها يسن للزوج ان يطلق زوجته يسن له ان يطلقها لكن لا يتصل لمرحلة الوجوب اللهم الا اذا حكم القاضي على الزوجة التي تركت الصلاة انها ارتدت كما عرفنا في كتاب الصلاة. متى يحكم على الانسان

147
00:45:57.250 --> 00:46:19.000
تارك الصلاة بالردة. اما اذا ما دامت لم يحكم عليها بالردة وبقت في دائرة الاسلام فنقول لزوجي يسن لك ان تطلق هذه الزوجة طيب الحكم الثالث ان يكون مكروها يقولون الطلاق مكروه اذا لم يكن هناك حاجة اليه. زوجين متفاهمين متحابين مع بعض. الحياة بينهم عسل. لماذا يطلقها؟ فهنا اذا طلق احنا ما بنقول له حرام بس بنقول له مكروه

148
00:46:19.000 --> 00:46:35.050
ولعدم وجود حاجة طب متى يكون حراما؟ يكون الطلاق حراما اذا طلق الرجل زوجته في الاوقات التي يحرم فيها الطلاق كأن يطلقها في اثناء حيضها وسيأتي معنا ان شاء الله. او في اثناء النفاس او كل طلاق محرم. كل طلاق

149
00:46:35.200 --> 00:46:48.650
ليس على الصورة الشرعية التي ترضي الله وسنعرف ان شاء الله الطلاق المحرم. فهذا طلاق غير شرعي فبالتالي لا يصح ايقاعه. كأن يطلقها كما قلنا في حيضها او في نفاسها او بصورة لا ترضي الله سبحانه وتعالى

150
00:46:48.800 --> 00:47:08.650
الطلاق الواجب متى يكون الطلاق واجبا يقولون وهذا سيأتي ستفهمونه اكثر واكثر ليس الان لما نأتي للايلاء رجل الة من زوجته يعني حلف الا يطأها مدة اربعة اشهر سنعرف ان شاء الله انه بعد الاربعة اشهر بيجيبوا القاضي. بقول له تعال انت حلفت انك ما زوجتك اربع اشهر صح؟

151
00:47:08.800 --> 00:47:24.150
انتهت الاربع اشهر انت الان مخير بين امرين. يا بترجى زوجتك وخلص وتعودوا لوطئها من جديد يا انك بدك تطلق جبرا وجوبا وفي هاي الحالة اذا هو ما بده يرجعها

152
00:47:24.500 --> 00:47:43.800
يجب عليه ان يطلق اذا هو لم يرجعها يجب وجوبا شرعيا عليه ان يطلق حتى لا يضر هذه الزوجة بعد الاربعة اشهر. جميل جميل فهذا هو الطلاق الواجب هو الرجل الذي اله من زوجته ويسمونه المولي الذي عمل ايلاؤه سنعرف ان شاء الله الايلاء

153
00:47:43.850 --> 00:48:00.250
الة من زوجته الا يطأها اربعة اشهر بعد الاربع اشهر يوقفه القاضي بقول له تعال يا بترجعها يا بتطلقها. قال ما بدي ارجعها. اذا يجب ان تطلقها. هذه هي الاحكام سريعا. نقرأ ماذا قال الشيخ مرعي؟ يباح لسوء عشرة الزوجة

154
00:48:00.250 --> 00:48:13.250
ويسن ان تركت الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه. النفاس وكل كما قلنا وكل حالة وكل صورة يكون فيها الطلاق ومحرما على ما سيأتي. لذلك قال في الحيض ونحوه

155
00:48:13.300 --> 00:48:27.300
ويجب على المولي بعد التربص اي بعد مضي اربعة اشهر اللي هي مدة التربص الذين يلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفاء فان الله سميع عليم وان عزموا الطلاق فان الله غفور حليم وان عزموا

156
00:48:27.300 --> 00:48:47.300
الطلاق فان الله سميع عليم. اذا ربنا سبحانه وتعالى اعطى مدة التربص كم؟ اربعة اشهر فقط. بعديها بدك توصل للقرار قيل ويعني قالوا وقيل والظاهر انها ليست معتمدة. وعلى من يعلم بفجور زوجته ان الشخص الذي يعلم فجور زوجته يجب

157
00:48:47.300 --> 00:49:02.250
عليه ان يطلقها لكنه اتى بصيغة التمريض قيل. طيب ثم قال ويقع الان معي من عند كلمة ويقع منكون ننتقل للموضوع الجديد وهو من الذي يصح طلاقه؟ ومن الذي لا يصح طلاقه

158
00:49:02.700 --> 00:49:17.900
ها هذا هو الموضوع الثاني مين الذي يصح طلاقه؟ باختصار واعتصار احبابي الكرام الذي يصح طلاقه هو كل زوج مميز عاقل مختار كل زوج مميز يميز ما يتكلم به سبع سنوات فصاعدا

159
00:49:18.100 --> 00:49:35.600
مميز عاقل وسنعرف ان شاء الله من الذي يخرج بالعاقل واساسا يخرج به المجنون لكن هل يخرج بالعاقل اه مثلا اه السكران فيها تفصيل. اذا فيخرج بالعاقل المجنون والمغمى عليه وايضا

160
00:49:35.600 --> 00:49:54.900
نقيس عليه النائم. فلو انسان نائم طلق زوجته لا يحسب لانه مش عاقل. مجنون طلق زوجته لا يحسب. اه مغمى عليه طلق وهو مغنى عليه لا لازم يكون عاقل واستثنينا السكران سيأتي معنا ان السكران احبابي الكرام خليني من هان احكيها حتى استريح. استقرار ننظر الى سكره

161
00:49:54.950 --> 00:50:16.050
اذا سكر بشيء غير مائع يعني سكر ببعض الاطعمة التي تؤكل اكلا مثل البنج وهناك بعض الاطعمة يعرفونها في دول افريقيا وغيرهم بعض الاطعمة اذا اكلتها تسبب سكرا. اذا سكر بشيء غير مائع يعني بطعام

162
00:50:16.050 --> 00:50:33.200
فهذا يقاس على المجنون وعلى المغمى عليه انه لا يصح طلاقه اما اذا سكر بشيء مائع بالخمر المائعة بالشراب المائع طوعا بارادته وليس اكراها او بالخطأ اذا سكر بمائع طوعا

163
00:50:33.450 --> 00:50:58.900
اذا سكر بماء طوعا بارادته هنا اذا طلقها اثناء السكر لا سيحاسب ويؤاخذ عليه. والسكران بمائع آآ مختارا للسكر هذا في الحقيقة يتحمل جميع اقواله عندنا في المذهب يتحمل جميع الاقوال التي تصدر منه لانه اثم بسكره ولان لا يصبح يتخذ السكر ذريعة للكلام بما لا يرضي الله او فعل جرائم

164
00:50:58.900 --> 00:51:22.750
او غيرها من الامور فسنحاسبه حتى ولو كان سكران. ما دام انه سكرة بمائع طوعا واما من سكر بغير مائع بجامد يعني او سكر بمائع اكراها فهذا مثل المجنون والمثل مثل المغمى عليه مثله مثل النائم. لا يصح طلاقهم لانهم خلاص غير عقلاء. ثالثا لابد ان يكون مختار

165
00:51:22.750 --> 00:51:42.600
فاي انسان يكره اه على الطلاق اكراه بغير حق ان هناك اكراه بحق وهو زي ما مر معنا في مسألة الايلاء انه القاضي سيكره الزوج بعد الاربعة اشهر في حالة انه لا يريد ان يرجع زوجته سيكره ويجبره على الطلاق هذا اكراه بحق. مثله مثل اه الاكراه على البيع بحق

166
00:51:42.600 --> 00:51:53.950
سابقا فالاكراه بحق ما عندنا مشكلة انه يقع لكن الاكراه بغير حق. يأتي سلطان ولا شخص قاطع الطريق معه مسدس ويقول هذا الزوج. بدك تطلق زوجتك ولا بنطخك. هسا بده يطلقها ويطلق

167
00:51:53.950 --> 00:52:11.750
معها خمسة بس ينقذ حياته. فاذا كان اكراه بغير حق من شخص قادر على ان يوقع الظلم او الاذى بهذا الشخص المكره فهنا ايضا الطلاق لا يقع. اما اذا كان يعني من شخص اصلا ما بطلعش في ايده. بعض الناس بيكرهوا شخص لكن الشخص المكره

168
00:52:11.800 --> 00:52:21.800
ما بطلع بايده ان يفعل شيء بالمكره. هنا نقول للمكره لأ تعال. ما بنفع تطلقه. الان تقول له والله انا اكرهت لانه اللي اكرهك لا يستطيع ان ينزل بك العقاب. فهكذا

169
00:52:21.800 --> 00:52:31.800
نكون سريعا هيك مرينا على الذين يصح طلاقهم. لا بد يكون مميز. اذا مش شرط يكون بالغ. حتى اذا صح الطلاق. وبنفع طلاق الصغير المميز. نعم. اما من دون التمييز ما بينفع. اذا مميز

170
00:52:31.800 --> 00:52:49.850
عاقل عرفنا يخرج بالعاقل مجنون مغمى عليه نائم. الذي سكر بجامد او سكر بمائع مكرها واما من سكر بماءه عن طوعا فهذا يقع. والمختار اخرجنا به المكره بغير حق. وكان الذي اكرهه قادرا على ان يوقع

171
00:52:49.950 --> 00:53:10.850
اكراهه لذلك قال الان سريعا ويقع طلاق مميز ان عقل الطلاق جيد ثم قال وطلاق السكران بمائع اكتبوا ان سكر طبعا يعني ويقع ايضا طلاق السكران بمائع ان سكر طوعا ولا يقع اي الطلاق ممن نام او زال عقله بجنون او اغماء ولا يقع ايضا الطلاق ممن اكرهه

172
00:53:10.850 --> 00:53:30.850
قادر ظلما. يعني الاكراه بغير حق. باما اكرهه بان قالوا ساعاقبك ان لم تطلق او هدده. آآ بنفسه او هدد ولده. اذا ما بتطلق مثلا اقتل ولدك او اؤذي ولدك او احبس ولدك فالحبس والقتل والعقوبة الجسدية هذه كلها صورة من صور الاكراه اذا وقعت من قادر على ايقاعها. طبعا

173
00:53:30.850 --> 00:53:40.850
كرم الشيخ مني زي ما بتلاحظوا شوية يعني مشتت. انا سريعا جمعت لكم اياه في هذه النقاط الثلاث الذي يصح طلاقه مميز عرفناه ما الذي يخرج به. عاقل وعرفنا من يخرج به

174
00:53:40.850 --> 00:53:54.350
وعرفنا من يخرج بها. هيك بنكون انتهينا من هذا الفصل. ننتقل الى الفصل الثاني. الفصل الثاني مسائله سريعة تتعلق بالوكالة. يقول الشيخ مرعي فيه ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه

175
00:53:54.400 --> 00:54:09.200
اي شخص يصح طلاقه وهو المميز العاقل المختار من اجتمعت في هذه المواصفات الثلاث يصح ان يوكل غيره فيه. اذا كنت انا شخص يصح ان اطلق زوجتي يصح لي ان اوكل غيري

176
00:54:10.050 --> 00:54:28.050
تمام في الطلاق وكذلك يصح ان يتوكل عن غيره. وكذلك اذا انا كنت مميز عاقل مختار يصح لي ان اكون انا الوكيل فباختصار المميز العاقل المختار هذا شرط في الموكل وشرط في الوكيل في حالة انه الزوج يريد ان يعمل وكالة

177
00:54:28.100 --> 00:54:50.400
في الطلاق لشخص هنا لابد ان يكون الزوج فيه المواصفات الثلاث مميز عاقل مختار. والوكيل تكون فيه المواصفات الثلاث. مميز عاقل مختار. فالمواصفات هاي يجب توجد في الموكل يجب ان توجد في الوكيل. هذه ملخص العبارة. ثم قال طيب اذا انا وكلت شخص توجد فيه المواصفات قالوا وللوكيل ان يطلق متى شاء. متى ما بده. انا قلت لشخص

178
00:54:50.400 --> 00:55:05.250
خلص وكلتك ان تطلق زوجتي. ما عينت له موعد. يطلق متى شاء واذا الوكيل ان يطلق ما تشاء ما لم يحد له حدا. اذا قلت له اطلق زوجتي اليوم لأ ما عهوش الا يطلق اليوم. او خلال شهرين معكش الا خلال شهرين. اذا فتحت الموضوع

179
00:55:05.250 --> 00:55:21.950
ام يطلق متى شاء. طيب كم طلقة يملك؟ يعني انا قلت له طلق زوجتي بقدر يطلقها ثلاث تطليقات ولا طلقيتين لا لأ ويملك طلقة واحدة ما لم يجعل له اكثر. اذا قلت لك او وكلتك ان تطلق زوجتي وسكت معها طلقة واحدة. اذا قلت

180
00:55:22.050 --> 00:55:37.500
لك ان تطلق زوجتي طلقة وطلقتين وثلاث. اه هنا انا نصصت على عدد فيملك العدد الذي نصصت عليه. طيب. وان قال لها طلقي نفسك اه هل يستطيع الزوج ان يوكل زوجته نفسها في الطلاق؟ هذه غريبة

181
00:55:37.850 --> 00:55:53.600
الزوج ان يوكل نفس زوجته يقول لها خلاص طلقي نفسك بنفع ؟ اه بنفع لذلك قالوا ان قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كان لها ذلك متى شاءت. وكم طلقة تملك؟ قال وتملك الثلاث

182
00:55:53.850 --> 00:56:18.050
ان قال لها طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في طلاقك. اذا الحالة الاصلية اذا قال لها طلقي نفسك انها بتملك طلقة واحدة. اذا قال الزوج لزوجته طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت. لكنها بتملك نفس الشيء طلقة واحدة. لكن هل يمكن انه يملكها ثلاث تطليقات؟ نعم. قال وتملك الثلاث

183
00:56:18.050 --> 00:56:45.850
ان قال لها طلاقك بيدك او امرك بيدك او قال لها وكلتك في طلاقك. اه فبالتالي بدك تفرق بين لفظك طلقي نفسك لا تملك بها الا واحدة هاي اجانب اما اذا قال لها طلاقك في يدك معناها مطلقة ملكها كل الطلقات الثلاث. او قال لها امرك بيدك ملكها كل الطلقات الثلاث او قال

184
00:56:45.850 --> 00:56:59.000
لها وكلتك في طلاقك. اذا هو ايضا ملكها الطلقات الثلاث. ففرق بين هاي الالفاظ الثلاثة وبين لفظة اه طلقي نفسك. ثم قال ويبطل توجيه الحصة اذا وكلت شخص في طلاق زوجته

185
00:56:59.350 --> 00:57:21.800
هل استطيع ان اتراجع عن هذا التوكيل؟ نعم فقالوا يصح ويبطل التوكيل برجوع بان اقول له خلص رجعت الوكالة ما بدي اياك وكيل. خلص انتهي التوكيل او وطئ ايش يعني وضع؟ يعني اذا انا وكلت شخص ان يطلق زوجتي وبعد ما وكلته مباشرة ذهبت فوطئت الزوجة

186
00:57:21.950 --> 00:57:42.400
بمجرد ان وطأت الزوجة انا هنا ابطلت التوكيل. هكذا يقولون كانك بهذا الفعل ابطلت التوكيل. فاذا عملية ابطال التوكيل اما بالرجوع الصريح تقول لو رجعت الوكالة او يذهب الرجل فيطأ زوجته. فهنا تبطل الوكالة التي منحها جميلة. مسائل خفيفة لطيفة. ننتقل لموضوع مهم حقيقة الان اكثر

187
00:57:42.400 --> 00:57:57.850
اهمية وجذري وهي موضوع ما هو طلاق السنة وما هو طلاق البدعة كتير بتسمعوا عبارة هذا الطلاق سنة وهذا طلاق بدعة. بدنا نتعرف على هذه المفاهيم. ينقسم الطلاق احبابي من حيث موافقته. للشريعة الاسلامية ولما يريد

188
00:57:57.850 --> 00:58:10.850
الله وعدم موافقته للشريعة الاسلامية وما يريده الله الى طلاق سنة وطلاق غير مشروع. وستعرفون ليش ما قلت طلاق سنة وبدعة؟ لانني ساقسم غير المشروع الى نوعين حرام وحرام بدعي

189
00:58:11.150 --> 00:58:23.100
هذا اله من الاجتهاد في التقسيم انتم تعرفون سببه. اذا هناك طلاق مشروع وهناك طلاق غير مشروع خلينا نقول هناك طلاق مشروع وهناك طلاق غير مشروع. الطلاق المشروع هو اللي اسمه طلاق

190
00:58:23.100 --> 00:58:41.600
السنة. طيب ما هو الطلاق المشروع؟ طلاق السنة هذا له صورة يقولون طلاق السنة ان يطلقه الرجل زوجته طلقة واحدة ما يزيد عليها ان تطلق زوجتك طلقة واحدة في طهر

191
00:58:41.850 --> 00:59:00.500
مش فيه حيض؟ ها في طهر وفي هذا الطهر ما جمعتها في طهر لم يجامعها فيه ثم اما ان يرجعها اذا اراد ارجاعها اما ان يرجعها اذا اراد ارجاعها خلال العدة. واما ان يتركها

192
00:59:00.550 --> 00:59:16.050
حتى تنتهي عدتها اذا اراد انه خلص يتركها ما بده اياها ولا يتبعها بطلقة اخرى خلاص طلقة واحدة. اذا ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. وينتظر انتهاء العدة في حالة

193
00:59:16.050 --> 00:59:31.500
انه لا يريد ارجاعها. واما في حالة انه يريد ارجاعها ويحق له ذلك طبعا انه هي الطلقة الاولى او الثانية. فحين اذا خلص بيرجعها وسيأتي معنا احكام الرجعة ان شاء الله. اذا فطلاق السنة هذي صورته بدك تطلق زوجتك بتطلقها بهذا الطلاق

194
00:59:31.750 --> 00:59:49.200
فقط طلقة واحدة ما بتزيد عليها وتكون الطلقة تقع في طهر لم تجامعها فيه وتنتظر اذا ما بدك ترجعها خلص يعني انت فعلا ناوي تطلقها ابدي ابتنتظر حتى تنتهي عدتها. ومن دون ان تضيف في اثناء العدة طلقة

195
00:59:49.200 --> 01:00:01.200
اخرى عليها. جميل جميل هذا ما يسمى طلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وينتظر انتهاء عدتها. النوع الثاني من الطلاق هو الذي يسمى الطلاق غير المشروع. والطلاق غير المشروع انا

196
01:00:01.200 --> 01:00:19.350
قسمت الى طلاق حرام لكن لا يسمونهم بدعية. خلص بس يقولوا عنه حرام. وهناك نوع اخر يسمونه حرام بدعي يخصصونه بكلمة البدعية طيب نبدأ بالاول الطلاق الحرام والذي لا يسمونه في العادة بدعي هو ان يطلق زوجته ثلاث تطليقات معا

197
01:00:19.400 --> 01:00:39.450
او يطلقها تطليقتين معا يعني يقول الرجل لزوجته انت طالق انت طالق. اوقع طلقتين معا في نفس الوقت او ثلاث تطليقات انت طالق انت طالق انت طالق ثلاث تطليقات اذا طلقها طلقتين معا بنقول

198
01:00:39.800 --> 01:00:51.250
هذا لا يجوز او طلقها ثلاث تطليقات معا ايضا هذا لا يجوز. حرام. طب هل يقع ولا لا؟ يعني مع الحكم عليه بالحرمة هل يقع؟ في الحقيقة عند جماهير العلماء

199
01:00:51.250 --> 01:01:07.700
نعم يقع وهاي نسأل الشهيرة خاصة مسألة الطلاق هل طلاق الثلاث يقع ثلاث ولا يقع واحدة هي المسألة التي خالف فيها شيخ الاسلام ابن تيمية ووقع النقاش والكتب التي صنفت والردود عليه لكن خلونا الان نقر مذهبنا سادة الحنابلة

200
01:01:07.700 --> 01:01:22.850
انه الرجل اذا طلق زوجته ثلاث تطليقات مع بعض فقال لها انت طالق انت طالق انت طالق او قال لها انت طالق ثلاثا ممكن يختصر ويقول لها انت ثلاثا في كلا الحالتين وفعل حرام لكن تقع عليه ثلاث تطليقات

201
01:01:23.000 --> 01:01:40.700
وحرمت عليه زوجته تحريما ابديا حتى طبعا حرمت عليه حتى تنكح زوج غيره. خلي عبارته تكون ادق. حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوج غيره وهداك يدخل فيها ويطلقها حق له ان يزوجها اي العبارة الدقيقة

202
01:01:40.750 --> 01:02:04.700
تمام؟ فاذا اذا طلق الرجل زوجته تطليقتين معا او ثلاث تطليقات معا هذا حرام شرعا حرام لكنه يصح فاذا طلق طلقتين معا حرام بس بيصح يعني ستحسب عليها طلقتين. واذا طلقها ثلاث تطلقات حرام لكن يصح. وستحسب عليه ثلاث تطلقات وتحرم عليه حتى تنكح زوج غيره. هذا هو الطلاق

203
01:02:04.700 --> 01:02:22.100
الحرام بس ما بنسميه بدعي طيب نذهب الى الحرام البدعي وسنعرف لماذا سموه بدعيان الطلاق الحرام ويسمى بدعيا وهو ان يطلق الرجل زوجته في فترة الحيض او في فترة طهر

204
01:02:22.250 --> 01:02:43.350
جامعها فيها اذا وطأ الرجل زوجته في حيضها او في طهر جامع فيه حتى ولو طلقة واحدة هذا يسمى طلاق حرام بدعي. ليش يا ترى؟ اخواني في اه الان عند الحنابلة مدة العدة هذا المطلقة التي تحيض ركزوا المطلقة

205
01:02:44.600 --> 01:03:04.500
التي تحيض اه لانه الحرامي البدعي هو في الحقيقة ستعرفون انه متخصص بالمرأة اه المطلقة التي تحيض. اكتبوا عندكم الحرامي البدعي هذا خاص بالمرأة المطلقة التي تحيض. وليست حامل. المرأة

206
01:03:04.500 --> 01:03:38.450
المطلقة  التي تحيض وليست حامل هذه هي التي يقع فيها الطلاق البدعي المحرم. المرأة التي فيها هاي المواصفات اكتبوا. المرأة المطلقة الحمد لله عندها حيض ليست منقطعة الحيض لا عندها حيض وليست حامل الان. فاذا كان الرجل زوجته من النوع اللي بتحيط وهي الان ليست حامل بده يحذر اذا بده يطلقها

207
01:03:38.450 --> 01:03:50.750
ما يقع في الطلاق البدعي. ما هو الطلاق البدعي؟ هو ان يطلق هذه الزوجة في فترة حيضها او في فترة طهر قد جامعها فيه. شو المشكلة لماذا يا ترى هذا حرام بدعي

208
01:03:50.800 --> 01:04:07.850
اه هنا نأتي الان اذا اه احنا ان شاء الله رح نعرف انه المرأة الحائض عدتها ثلاث حيضات اديتها تمر عليها ثلاث حيضات لو ان شخص طلق امرأته التي فيها هاي المواصفات في الحيض

209
01:04:08.350 --> 01:04:30.450
وهي في الدورة طلقها الان هاي الحيضة اللي طلقها فيها ما راح تنحسب وبالتالي بدنا نستناها حتى تطهر من حيضها ثم تمر عليها فترة الطهر ثم ترجع تحيض مرة اخرى ومن هون راح نبلش نعد اول حيضة بعدين ثاني حيضة ثم ثالث حيضة. ففي الحقيقة

210
01:04:30.450 --> 01:04:51.350
فهذا الرجل الذي طلق امرأته في الحيض ظلمها في اطالة العدة عليها. انه هو طلقها في اثناء حيضتها وعرفنا هذه الحيضة ما راح تحسب بالتالي بدها تستنى حتى تطهر من الحيض. ثم تمر فترة الطهر ثم تحيض مرة اخرى لتبدأ العدة. فانت ظلمتها باطالة

211
01:04:51.400 --> 01:05:11.950
فترة العدة عليها هذه الحالة الاولى عرفتوا ليش الطلاق في الحيض حرام؟ ويسمى بدعية لانك تطيل الفترة على المرأة. كذلك لو وطئها في طهر جامع فيها شوفوا ايش بصير الان احبابي الكرام ركزوا معايا حتى نعرف لماذا المرأة

212
01:05:12.100 --> 01:05:29.500
اذا وطأتها في الطهر يحرم عليك ان تطلقها ويكون طلاقك بدعيا. الان امرأة في طهرها جاء زوجها ها جامعها امرأة في طهرها الان فترة الطهر جاء زوجها فجامعها وبعد ما جامعها

213
01:05:30.300 --> 01:05:45.550
طلقها الان هناك احتمال انه الزوجة هذه تحمل من هذا الجماع اللي حصل صح؟ ان هو جامعها ثم طلقها. الان مش في احتمالية انها تحمل من هذا الجماع طب اذا حملت

214
01:05:45.850 --> 01:06:05.850
مثلا هو الان طلقها وبعد ما طلقها هي بتستنى مثلا الحيضات فاذا الحيضات بتجيش وتبين انها حامل. انت فعليا ايش عملت فيها؟ انت طولت عليها العدة لانه المرأة الحامل عدتها ان تضع حملها. فهذه المرأة الان ستضطر المسكينة ان تستنى علاج تسع اشهر في العادة. حتى تنتهي

215
01:06:05.850 --> 01:06:21.800
في عدتها من الطلاق طولت كثير عليها اذا انت حضرتك بدك تطلقها خلص طلقها في طهرها قبل ان تجامعها طلقها قبل ان تجامعها حتى هي الان الاغلب على الظن انه هي مش حامل

216
01:06:21.900 --> 01:06:37.500
وبالتالي خلاص صارت حيضات وبتنتهي امورها. اما انه جامعها بعدين تطلقها. بعدين يا حرام تكتشف انها حامل فتقعد تسع تشهر في العدة. هذه اثقال على المرأة لذلك حرمت الشريعة ذلك. هذا فيه ضرر. لكن هناك حالة استثنائية ينتبهوا لها معي. دقيقة

217
01:06:37.600 --> 01:06:56.950
لو ان هذا الرجل يقولون جامع زوجته ثم ذهب الى المستشفى مباشرة على وفق الدراسات الحديثة فنظروا في رحم المرأة فوجدوها قد حملت اه اذا كان خلص هو اه جامعها ثم تبين له انها حامل

218
01:06:57.150 --> 01:07:14.700
سنعرف ان شاء الله ان المرأة التي يتبين حملها خلص زوجها له ان يطلقها متى شاء اذا تبين له حملها له ان يطلقها متى شاء لكن اذا لم يتبين له حملها ها اذا لم يتبين له حملها

219
01:07:14.800 --> 01:07:34.800
فهاي المرأة المسكينة الان يمكن ما يتبين لها الحمل الا بعد فترة طويلة. ثم زي ما عرفنا بتجلس بعد ذلك التسعة اشهر تنتظر ها تنتظر آآ ان تضع تنتظر ان تضع حتى تنتهي عدتها وهذا في الحقيقة فيه اضرار بها. لذلك الشريعة قالت تطلق في طهر لم

220
01:07:34.800 --> 01:07:46.700
تجامع فيه اما اذا كان الطهر جامعت فيه لا يجوز لك ان تطلقها. الا اذا بان حملها لانه اذا بان حملها خلاص اصبحت حامل. والحامل الزوجة هو ان يطلقها متى شاء

221
01:07:46.700 --> 01:08:03.100
واما طهر جامعت فيه بعد ذلك تنتظر حتى لسا نكتشف حاملها. ثم بعد ذلك ننتظر المدة هذا فيه اطالة قالوا لا يوافق عليها الشارع جميل اذا عرفنا لماذا المرأة الحائض والمرأة المطلقة؟ عفوا والمرأة التي في طهرها وجمعت

222
01:08:03.250 --> 01:08:19.150
لا يجوز طلاقها ويكون طلاقا محرما بدعيا. لان فيه اضرار بالمرأة باطالة العدة عليها. فيه اضراب المرأة باطالة العدة عليها طيب لو شخص فعله من هذا الطلاق البدعي المحرم. يعني لو الزوج طلق زوجته في الحيض

223
01:08:19.200 --> 01:08:34.300
قال في الشريعة او طلقها في طهر جامعها فيه بعد ان جامعها طلقها. هل يقع؟ نقول هو حرام لكنه يقع فالطلاق اخواني الغير المشروع هو صحيح غير مشروع لكنه يقع

224
01:08:35.150 --> 01:08:47.950
ما في عنا طلاق غير مشروع ولا يقع. لا الطلاق غير المشروع حرام. لكنه يقع طيب اما المرأة الان بدنا نتكلم عن حالة يقول ما فيها اشي اسمه طلاق سني ولا طلاق بدعة

225
01:08:48.550 --> 01:09:08.350
وهي المرأة احبابي الكرام اذا كانت لم يدخل بها المرأة التي لم يدخل بها. هنا سامحوني ربما نسيت ان اذكر قيد بالمرأة التي يمكن ان يكون طلاقها سنيا او بدعيا المرأة المطلقة التي تحيض وليست حامل ودخل بها

226
01:09:09.050 --> 01:09:25.000
ودخل بها. طبعا كلمة دخل بها بتشمل اه انه دخل بها وطئا. وبتشمل انه خلا بها. بتشمل الوطء والخلوة بس هذولا تنتين وسنعرف ليش ان شاء الله. الان احبابي الكرام اذا كان عندنا امرأة

227
01:09:25.850 --> 01:09:40.100
الان بدي امسح سامحوني هذي الشاشة ولا خليها خلاص خليها. اذا كان عندنا امرأة هي مثلا بتحيد وضعها الطبيعي ومش حامل لكن لم يدخل بها. يعني لم يتم وطئها من قبل زوجها امرأة

228
01:09:40.250 --> 01:09:58.100
عقد عليها النكاح لكنه لم يخلو بها بشروط الخلوة ولم يطأها هاي المرأة احبابي الكرام بمجرد ان يطلقها راح نعرف انه ما الهاش عدة يعني رجل عنده امرأة مش مدخول بها لا خلوة ولا وطأ

229
01:09:58.200 --> 01:10:14.450
وبمجرد ان يطلقها خلاص بانت منه وليس لها عدة فغير المدخول بها ليس لها عدة بالتالي قالوا يجوز ان يطلقها متى شاء له ان يطلقها في الحيض وله ان يطلقها في طهرها

230
01:10:14.500 --> 01:10:34.500
وله ان يطلقها في اي وقت شاء لانها لا تتضرر بهذا الطلاق. ليش لا تتضرر باي الطلاق في اي وقت حصل؟ هي لا تتضرر به لانه ما الها عدة. احنا ليش قلنا الطلاق البدعي الطلاق البدعي حرام؟ انه الطلاق البدعي حرام بطول العدة على المرأة

231
01:10:34.500 --> 01:10:46.850
الحائض وعلى المرأة الموطوءة في طهرها. اما اذا كان عندي وحدة مش موضوعة اصلا ومش مخلوبها. وطلقتها اصلا ما لهاش عدة هذي. فاذا طلقتها في حي طهرها في اي وقت

232
01:10:46.950 --> 01:11:02.600
هي مباشرة ستبين فلا ضرر يقع عليها. بالتالي ما فيها طلاق سني ولا طلاق بدعة. لكن فيها ايش؟ فيها الطلاق غير المشروع وهو ان يطلقها ثلاث تطلقات او طلقتين فيها هذا النوع

233
01:11:03.150 --> 01:11:21.250
لانه اذا انت وحدة مش مدخول بها خلص انت اذا قلت لها انت طالق انتهى امرها ليش تقول لها انت طالق بالثلاث؟ شو الفائدة وربنا عز وجل قال الطلاق مرتان ليش تعطيها الثلاث؟ هذا اعتداء وتجاوز على شرع الله فيكون حراما لكنه سيقع

234
01:11:21.400 --> 01:11:31.400
فنقول غير المدخول بها ما في اشي اسمه فيها طلاق بدعي. هذا لا يمكن ان يوجد فيها لان ليس لها عدة. فيجوز ان تطلق في حيضها وفي طهرها. لكن لا يجوز ان تطلق ثلاثا

235
01:11:32.950 --> 01:11:53.800
او تطلقها ثنتين ما بجوز طلقها فقط واحدة يطلقها واحدة لانها تكفي وتؤدي الغرض بما انه ما في الهاء الدين جميل. كذلك نذهب للصغيرة والايسة والحامل. ايش قال الشيخ مرعي ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. اكتبوا لانها لا عدة لها اصلا

236
01:11:53.800 --> 01:12:13.250
لا تتضرر والحال الثاني ولا لصغيرة وايسة وحامل. المرأة الصغيرة يعني التي لم تحض. والايسة التي وصلت سن اليأس والحامل هذولا الثلاث ايضا ما فش فيها والله الطلاق البدعي ليه ؟ لان المرأة اخواني الصغيرة التي لم تحض

237
01:12:13.350 --> 01:12:31.000
عدتها بماذا؟ عدتها بالاشهر. صح مش بالحيضان عدتها ثلاثة اشهر. والمرأة الايسة ايضا عدتها ثلاثة اشهر من لما طلقها. والحامل عدتها بوضع الحمل ممتاز فاذا كان عندك امرأة صغيرة لم تحض

238
01:12:31.100 --> 01:12:47.950
فهذه بالتالي ما فش فيها اسم والله اني طلقتها في الحيض او في طهر اه جامعتها فيه. هذه خلص صغيرة وهي غير حامل فبالتالي بمجرد ان يطلقها ستبدأ من ساعة الطلاق تعد ثلاث اشهر مباشرة خلاص

239
01:12:48.300 --> 01:13:00.850
هي اصلا ما بتعيط فهي من ساعة ما طلقها راح تعد ثلاثة اشهر. ولا تتضرر بالتالي في اي وقت وقع عليها الطلاق فما في فيها نقول والله طلاق بدعي ذلك الايسة. ما هي ما بتحيض

240
01:13:00.900 --> 01:13:21.700
فخلص اي ساعة يطلقها تبدأ تعد ثلاث اشهر وامورها سهلة وتتضرر وكذلك الحامل. الحامل خلص انت متى ما طلقتها هي عدتها وضعها منها والا احنا اذا بنقول الحامل لا تطلق في اثناء حملها. والله ممكن حامل تجلس لها سنتين زي ما بقولوا الحنابل بقولوا اكثر الحبل اربع سنين تصور اذا بدها تجلس مرة اربع سنين

241
01:13:21.700 --> 01:13:31.700
الحامل ونحكي للزوج في اثناء فترة الحمل ما تطلق. يقول لك والله تقعد معها انا بدي اطلقها وتقعد معها اربع سنين استنى حتى تضع. وتقولوا لي الطلاق بدعي في مشقة عالية على الرجل

242
01:13:31.700 --> 01:13:45.800
فبالتالي المرأة الحامل خلاص لك اذا بان الحامل ان تطلق متى شئت فانك لا تعرف متى ستضع حملها وان كان الاغلب منها تضع هذا التاسع. فالحامل والصغيرة  لا ضرر عليهم عموما في ذلك

243
01:13:45.850 --> 01:13:57.550
وخصوصا في الحامل قد يكون الضرر على الزوج. فبالتالي ما فيهم طلاق بدعي. واذا ما في طلاق بدعي ما في مقابله سني. وهيك بفكرة. وهم بحكوا اذا ما في الطلاق بيدعي خلص ما في سني

244
01:13:58.150 --> 01:14:18.150
جيد وكذلك موضوع غير المدخول بها ما فيه تقسيم الها الطلاق بدعي وسني. لكن هناك الجزئية التي اقولها لكن فيهم ان نقول اه الطلاق المحرم اللي هو ثلاث تطليقات او ترقيتين. فاذا كانت صغيرة ما بصير تطلقها الا طلقة واحدة ما تزيد عليها. شو الفائدة؟ وكذلك الايس وكذلك الحامل. ففيها طلاق

245
01:14:18.150 --> 01:14:38.150
محرم وهو ثلاث تطليقات او تلقيتين. لكن ما فيها طلاق البدعي اه صح كلامه. واذا هم عادة بقسم بدعي وسني. بس انا اللي زادت هذا التقسيم هون لان الحنابلة يقولون به بس ما بدخلوه في هاي الحرمية. لكن ارى ان يدخل انا في هذا التقسيم الهرمي حتى تفهم انه الطلاق غير المشروع. هناك حرام بس ما يسموهش بدعي

246
01:14:38.150 --> 01:14:48.150
حرام بدية. تمام؟ هم لما يجوا يتكلموا عن غير المدخول بها والصغيرة والايسة والحامل بقولوا هذه ليس فيها سنة ولا بدعة. لكن في الحقيقة هم يعلمون انه فيها نوع من انواع

247
01:14:48.150 --> 01:15:07.800
انواع الطلاق المحرم غير البدعي وهو الحرام ان تطلقها ثلاث تطلقات او طلقتين في وقت واحد. هذا حرام لكنه ما يسمى بدعية فانتبهوا. طيب. الان بالنسبة نعود نعود للمرأة آآ التي تطلق طلاقا بدعيا. وهي عرفنا المرأة المدخول بها اذا كانت تحيض وليست حامل

248
01:15:07.900 --> 01:15:23.250
عرفنا انه هذه يحرم ان تطلقها في حيضها او في وطئ جامعتها فيه لئلا تطيل عليه العدة. صح؟ صح لكن هناك حالة تزول فيها هذه الحرمة تزول فيها هذه الحرمة

249
01:15:23.300 --> 01:15:36.250
فيجوز لك ان تطلقها في حيضها وان تطلقها في طهر بعد ان جامعتها. ما هي؟ قالوا اذا طلبت هي الطلاق او الخلع والطلاق مثل الخلع اذا طلبت هي منك الطلاق

250
01:15:36.400 --> 01:15:53.650
او طلبت هي منك الخلع في اثناء هذه الفطرة لك ان تطلقها حتى ولو كانت في حيضها حتى ولو كانت اه في طهر جمعت هذه ليه؟ لانه هي التي سألت فهي التي رضيت لنفسها ان تطيل مدة العدة عليها

251
01:15:53.950 --> 01:16:13.950
هي التي رضيت لنفسها ان تطيل مدة العدة عليها. فلذلك جاز ان تطلقها في حيضها وفي طهر جامعتها فيه لان هنا هي التي رضيت لنفسها فزالت البدعية واصبح الطلاق جائزا في هذه الاحوال. لذلك قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. زمن

252
01:16:13.950 --> 01:16:30.250
زي ما قلت لكم هو زمن الحيض او زمن الطهر الذي جامعها فيه. هذا هو المراد بزمن البدعة لانه هذا الاصل في انه حرام بس بصير حلال اذا هي سألت له ان هي رضيت على حالها انه تطول العدة. فيعني فلتدفع ما تريد. ننتقل احبابي الان الى موضوع مهم جدا من مواضيع

253
01:16:30.250 --> 01:16:43.250
قطيع الطلاق وهو الفاظ الطلاق الفاظ الطلاق الالفاظ التي يستعملها الرجل في تطليق زوجته ايضا هي مثلها مثل الفاظ الخلع تنقسم الى قسمين. هناك الفاظ صريحة لا تحتاج الى نية

254
01:16:43.250 --> 01:17:05.850
حتى ينبغي الطلاق عليها. وهناك الفاظ كنائية تحتاج الى نية او قرينة حتى نبني الطلاق عليها. ممتاز ممتاز الان القصة نبدأ الان بالقسم الاول وهي صريح وسيطيل الشيخ مرعي النفس فيه في ذكر بعض صوره ومسائله. فقال باب صريح الطلاق وكنايته. قال صريحه لا

255
01:17:05.850 --> 01:17:19.200
يحتاج الى نية وهذه هي القاعدة العامة معنا من المعاملات واحنا بنعيدها طيب ما هو صريح الطلاق؟ هذا هو السؤال؟ قال وهو نفض الطلاق وما تصرف منه وما تصرف منه

256
01:17:19.250 --> 01:17:43.050
يعني ان تقول لها انت طالق او تقول لها انت مطلقة اسم المفعول من فوق الثلاثي. او ان يقول لها طلقتك بصيغة الماضي فاذا قال لها انت طالق او طلقتك او مطلقة اسم المفعول فوق الثلاثي هذا كله يعتبر لفظ صريح في الطلاق. لذلك

257
01:17:43.050 --> 01:18:01.750
صريح لفظ الطلاق وكل ما تصرف منه الا سيستثني. صيغة الامر وصيغة المضارع وصيغة اسم الفاعل من فوق الثلاثي صيغة الامر زي لو قال لها اطلقي. لو قال رجل لزوجته اطلقي هذا لا يقع به الطلاق

258
01:18:01.800 --> 01:18:22.150
او قال لها آآ اطلقك او ساطلقك تا واحد الصين ولا ما حطش استعمل صيغة المضارع. لا يقع الطلاق. انه لا يدل على انشاء الطلاق في العرف في العرف لا يدل على انشاء الطلاق. وكذلك اسم الفاعل من فوق الثلاثي. لو قال لها انت مطلقة

259
01:18:22.700 --> 01:18:40.150
اسم الفهم فوق الثلاثي لا يدل في الحقيقة على الطلاق وانما اسم المفعول اه مطلقة اه بتطلق اما مطلقة لا هي فعلية مش مطلقة هي وقع عليها الطلاق. لذلك يقولون الامر والمضارع واسم الفاعل من فوق الثلاثي لا يدل على الطلاق. ما عدا هذا

260
01:18:40.150 --> 01:18:57.150
من تصرفات الطلاق يعني تصريفات كلمة كلمة الطلاق يقع بها الطلاق انت طالق وطلقتك ومطلقة. طيب الان اذا قادر لزوجي. لان هناك مسائل هيك سريعة ندرسها مع بعض. بعد ما نفهم الاصل. احنا ما فهمنا الاصل. يقدروا يدرسوا بعض المسائل السريعة

261
01:18:57.200 --> 01:19:16.550
التي تتعلق بهذا الموضوع. فان قال لزوجته انت طالق؟ قال طلقت هازلا كان او لاعبا او لم ينوي. يعني اذا استعملت لفظ صريح في الطلاق في الطلاق احبابي الامر اصعب من البيوع. الطلاق مثله مثل النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد

262
01:19:16.600 --> 01:19:31.750
الطلاق والنكاح والرجعة. يعني ما في مزح بالطلاق اذا قلت لزوجتك انت طالق فانها تطلق ولو قلت انك كنت هازل في ذلك. والله بمزح يا شيخ. او بلعب. او والله في قلبي مش ناوي. ما فيش عندنا

263
01:19:31.900 --> 01:19:45.350
الطلاق لا يوجد فيه لعب مثله مثل النكاح فلو كان هازرا او لاعبا او حتى لو لم ينويه يقع عليه حكمه. قال حتى ولو قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم يريد

264
01:19:45.350 --> 01:19:57.300
فالكذب بذلك. يعني لدرجة انه لو قلت لشخص وسألته يا فلانة فلانة يا زيد هل طلقت امرأتك فقال اه والله يا شيخ طلقتها من زمان او قال نعم حتى لو قال نعم وسكت

265
01:19:57.750 --> 01:20:11.250
يقع عليه الطلاق ولو كان كاذبا في كلامه. يعني انت سألته هل طلقت امرأتك؟ قال نعم اذا قال نعم حتى ولو كان كاذب فيها مجرد قوله نعم يوقع الطلاق على زوجته

266
01:20:11.300 --> 01:20:26.550
تصوروا ما في مزح احبابي في الطلاق فلو سئلت هل طلقت زوجتك فانت مزحت معاه بدك تكذب عليه؟ اه طلقتها او نعم مجرد ما قلت نعم هذا بحد ذاته لو لم تكن مطلقا انت بكلمة نعم طلقتها

267
01:20:27.250 --> 01:20:49.250
جيد ومن قاله حلفت بالطلاق واراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه هنا وقع الطلاق حكما حكما يعني قضاء ودين. الان احبابي بدكم انتبهوا هنا على قضية شائعة في موضوع الطلاق في كتب الفقهاء. وهو انه احيانا بعض سور والفاظ الطلاق يمكن تقسيمها الى ما يسمى الحكم

268
01:20:49.250 --> 01:21:02.650
قضاء الظاهر والديانة بينك وبين الله هذا مش في كلها لا في بعضها راح تجدوا هذا التفريق. انه بقول لك هذه اللفظة او هذا الاسلوب في الطلاق اللي بستعمله حكما قضائيا نلزمه بالطلاق

269
01:21:03.200 --> 01:21:19.650
لكن بينه وبين الله اذا هو يعلم. اه. بينه وبين الله. اذا هو اه يعلم انه هذا الاسلوب لم يرد به ايقاع الطلاق فيستطيع انه ما يذهب للقضاء الشرعي ويعتبر زوجته على عصمته

270
01:21:19.800 --> 01:21:33.250
لكن هذا مش في كل الاساليب. يعني اذا رجل قال لزوجته هو غضبان انت طالق اهو انا ما بنفعش اقول والله بيني وبين الله ما اردتش اطلقها وخلاص لا لأ. هنا ظاهرا وباطنا يعني حكما قضائيا وديانة بدك تكون مطلق

271
01:21:33.400 --> 01:21:53.050
ومقامك معها حرام خاصة اذا كانت وصلت لمرحلة التحريم خلينا نقول. لكن هناك الفاظ لا هي بسموها الفاظ يعني فيها جذب اخذ عطا فيما يقصد به المتكلم. هاي الالفاظ هي التي احيانا يقسمون فيها الامر الى اه حكم قضائي والى حكم دياني. الحكم القضائي

272
01:21:53.050 --> 01:22:11.200
يعني قضاء لو المرأة راحت للقاضي وحكت له ترى فلان فلان حكى هيك. القاضي بلزمك. لكن انت بينك وبين الله لو لم تذهب الى الحاكم. وزوجتك ما شكتش عليك انت تعلم انه بهذا الاسلوب المعين ما قصدت به الطلاق يمكن انك تخلي زوجتك ولا نعتبرك مطلق ممكن

273
01:22:11.350 --> 01:22:21.350
هذا بينك وبين الله. بس هذا كما قلت لكم التفريق بين الحكم القضائي والدياني في بعض الصيغ. زي هاي الصيغة هو اللي نص فيها. الصيغ التي ينص فيها على التفريق ينص فيها. الصيغة اللي

274
01:22:21.350 --> 01:22:39.550
ويقول لك يقع فيها الطلاق ولا يفرق بين الحكم القضائي والدياني معناتها يقع دائما مطلقا. فهنا مثلا لو قال حلفت بالطلاق شخص ايش قال لنا بتعرفوا يا جماعة ها شوفوا ايش معنى حلفتوا بالطلاق حلفتوا بالطلاق اللي هي نفسها يمين الطلاق اللي قلناها قبل شوي اللي هي نفسها الطلاق المعلق

275
01:22:39.600 --> 01:22:55.000
فعندكم ثلاث مصطلحات يمين الطلاق الحلف بالطلاق الطلاق المعلق. كل هذه الامور مقصود بها الطلاق المعلق فهنا لو قالت اذا حلفت بالطلاق اي مراد الطلاق المعلق فشخص قال بتعرفوا يا جماعة

276
01:22:55.200 --> 01:23:20.050
انا زمان او قبل شهر حلفت بالطلاق على امرأتي اني ما اشرب قهوة كيف حكا انه احنا كنا جالسين معاه فهو قال لنا حلفت بالطلاق على اني ما راح اشرب قهوة. مو بعض الناس يعني الله وكيلكم الفاظ الطلاق علسانه. اذا ما بده يشرب قهوة بحلب بالطلاق. اذا ما بده يشرب شاي بعرف الطلاق. اذا ما بده ياكل لحمة

277
01:23:20.050 --> 01:23:39.400
علي الطلاق ما باكل لحمة. المهم اذا هو حلف بالطلاق. قال حلفت بالطلاق يعني علقت الطلاق. يعني قلت يعني هو هيك بحكي طبعا هو يحكي لنا حكاية عما حدث في الماضي وان كان هو كاذب. انه ما عمل هيك. هو رجل قاعد مع اصحابه بده يعمل حاله رجال وقال بتعرفوا يا جماعة انا حلفت بالطلاق اني ما اشرب القهوة

278
01:23:39.750 --> 01:23:49.650
قال وهو كاذب في ذلك هو ما حلب الطلاق سابقا انه ما يشرب القهوة يقول الشيخ مرعي ومن قال حلفت بالطلاق على شيء معين ما اشرب قهوة ما اكل لحم

279
01:23:49.700 --> 01:24:01.650
آآ واراد الكذب يعني هو كاذب في ذلك ثم فعل ما حلف عليه يعني زي ما قلت لكم هو جالس مع اصحابه وقال لهم انا حلفت بالطلاق اني ما اشرب قهوة

280
01:24:02.150 --> 01:24:15.150
بعد يوم يومين شافوا واحد من اصحابه بيشرب قهوة قال له يا فلان مش انت حكيت للي انك حلفت بالطلاق انك ما راح تشرب قهوة فقالوا يا رجال ترى انا كنت بكذب عليكم لا حلفت بالطلاق ولا شي

281
01:24:15.300 --> 01:24:28.900
هنا هذا الشخص صديقه لو ذهب للقضاء الشرعي وحكى لهم الواقع وقادوا لهم ترى في هناك شخص كذا كذا حكى لنا انه حلب بالطلاق ما يشرب قهوة ثم وجدناه بيشرب قهوة وزعم انه كان يكذب

282
01:24:29.150 --> 01:24:44.650
وهنا القضاء الشرعي سيلزم شارب القهوة بالطلاق حكما قضائيا راح يلزم الطلاق قولوا انت مطلق حتى ولو قال يا جماعة والله كنت بكذب والله مش قصدي. انا والله ما حكيت هيك. نعم حكما قضائيا ستلزم بالطلاق. لكن بينك وبين الله

283
01:24:44.750 --> 01:24:58.800
اذا انت كنت عارف انك ما حلفت بالطلاق على عدم شرب القهوة انما كنت فقط بتكذب وبتعمل حالك رجال قدام اصحابك. بينك وبين الله اذا انت عارف انك مش مطلق تستطيع انك تبقى مع زوجتك. وتعتبر نفسك مش

284
01:24:58.800 --> 01:25:10.200
طلق بس انت طبعا اثم على الكذب يعني هنا انت اثم على الكذب لكن بينك وبين الله انت عارف انه انت ما حلفت بالطلاق على عدم شرب القهوة خلص بينك وبين الله ما رح نلزمك بس في الحكم

285
01:25:10.200 --> 01:25:23.350
القاضي ما اله. القاضي ما بعرفش اللي في قلبك. فالقاضي اللي سمعه انه انت باقي في مجلس حاكي لاصحابك حلفت بالطلاق سابقا الا اشرب القهوة هيك حكيت لهم وافوك تشرب قهوة؟

286
01:25:23.550 --> 01:25:43.550
فرفعوا الامر الي وانا نزلت الحكم على الظاهر. هسا بينك وبين الله انت عارف نفسك وانت كاذب ولم تحلف بالطلاق؟ نعم يحق لك ان تبقى مع زوجتك ثم قال وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فهذا من الالفاظ الصريحة. سواء استعملها منجزا او معلقا او محلوفا به

287
01:25:43.550 --> 01:25:57.000
هنا نلاحظ انه فرق بين التعليق والحلف ولاحظ انا هنا انه فرق بين التعليق والحلف وسأخبركم ان البعض يفرق بينهما والبعض خلص بجعل اه الحلف يشمل التعليق. لكن هنا سابين لك وش الفرق بينهم

288
01:25:57.450 --> 01:26:17.350
على طريقة من يفرق اذا قال علي الطلاق كثير من الناس احبابي الكرام بقول علي الطلاق من زوجتي او بقول يلزمني الطلاق من زوجتي اذا قلت علي الطلاق وسكت او قلت يلزمني الطلاق من زوجتي وسكتت هذا معناته طلاق منجز حالا حال مش معلق

289
01:26:17.750 --> 01:26:33.150
من قال علي الطلاق من زوجتي خلص هذا رفض صريح وحال منجز. او قال يلزمني الطلاق من زوجتي وسكت طلاق صريح ومنجس طيب لو علق فقال لزوجته ان دخلت دار فلان

290
01:26:33.250 --> 01:26:54.500
فعلي الطلاق منك هذا اسمه تعليق او اذ ذهبت الى دار اهاليك والديك يلزمني الطلاق منك. هذا تعليق ويبقى معلقا حتى يقع الامر او الا يقع الحلف وهنا فرق بين التعليق والحلف. الحلف انه يقول علي الطلاق اني لا اشرب القهوة

291
01:26:54.950 --> 01:27:08.950
او علي الطلاق اه ان اذهب الى المسجد او يلزمنا الطلاق اذا شربت القهوة او يلزمني الطلاق اذا هكذا. فهنا الفرق في الحقيقة بين التعليق وبين الحلف ان الحلف هنا المقصود

292
01:27:08.950 --> 01:27:26.550
به ان يقول علي الطلاق او ما شابهها على ان يفعل شيء او الا يفعل شيء والتعليق هو ان يقول لزوجته ان فعلت كذا او ان حصل لك كذا فعلي الطلاق منك او يلزمني الطلاق. فكأن الحلف فيما يتعلق بشخصه. والتعليق في

293
01:27:26.550 --> 01:27:46.900
فيما يتعلق بالشخص اللي امامه. لكن زي ما قلت لكم البعض بستعمل الحلف بالطلاق بما يشمل التعليق وهذا احسن. ما فيش داعي نكثر المصطلحات. نعتبره كله حلف ويمشي الحال ثم قال وان قال اذا لفظت علي الطلاق انتبهوا لها انا كتير دارجة في اعرافنا على السنة الناس. علي الطلاق او يلزمنا الطلاق ممكن تكون منجزة مباشرة ويمكن تكون

294
01:27:46.900 --> 01:27:59.800
معلقة سواء معلقة صوت التعليق او على صورة الحلف طب اذا قال مش قال علي الطلاق لفظة اخرى منتشرة في مجتمعاتنا. لو قال علي الحرام بعض الناس بيقول ايش علي الحرام وبسكت

295
01:28:00.700 --> 01:28:17.850
اذا قال ان نوى امرأته يعني اذا قال علي الحرام وسكت وفي قلبه نوى امرأة في ذلك انه نوى انه علي الحرام من امرأته هذه كانت نيته فهذا اخواني يقع ظهارا. وسندرس في باب الظهار. لانه هاي اللفظة في الحقيقة

296
01:28:18.600 --> 01:28:35.400
من يعني من الفاظ الظهار الصريحة من الفاظ الظهار الصريحة. فحتى لو قال يا شيخ ترى انا نويت بعلي الحرام الطلاق لا يصح لو يا هكذا قال الحنابل لو قال علي الحرام ونوى امرأته فيقع ظهارا

297
01:28:35.450 --> 01:28:48.900
ولا يقع طلاقا ولو نوى الطلاق. لانه هاي صريحة في الظهار فلا يمكن انه يأتي بها طلاق. حتى ولو نويت بها طلاق حتى لو نويت بها الطلاق طب اذا قال يا شيخ انا مش ناوي في هالظهار. انا قلت علي الحرام

298
01:28:49.150 --> 01:28:59.150
آآ وما نويتش امرأتي هذه هي. لو قال علي الحرام هو مش نايم مراته. وبعض الناس بتحكي علي الحرام رايح جاي. وهو لا مستحضر مرته ولا بنتذكرها ولا حاجة. اذا قال

299
01:28:59.150 --> 01:29:13.150
الحرام وما قال شوفوا هناك لفظتان اذا قال علي الحرام من زوجتي لا هاي خلص صارت دهار انتهينا الكلام اللي قال علي الحرام سكت نقول انت نويت امرأتك ولا لا؟ اذا قال نويت امرأتي هذا ظهار

300
01:29:13.200 --> 01:29:27.000
اذا قال ما نويت براءة والله ما جت عبالي. بنقول هذا لغو. لا قيمة له ودعك ابن الكلام الفارغ. ثم قال ومن طلق زوجته ثم قال عقبها او عقبه اي عقب طلاقه لضرتها

301
01:29:27.300 --> 01:29:42.450
اه شركتك يعني الحقيقة او انت شريكتها في ذلك او مثلا من العبارات وقع عليهما. يعني لو شخص قال لزوجته الاولى انت طالق وعنده زوجة ثانية ما حكى لها انت طالق لا شو حكى لها؟ انت شريكتها وسكت

302
01:29:43.000 --> 01:29:58.800
اذا قال لها انت شريكتها يقع الطلاق عليها مباشرة لان انتم شركاتها في ايش واضح السياق انت شركتها في ماذا؟ في الطلاق. فبالتالي سيقع عليها ايضا جميل. وان قال علي الطلاق او امرأتي طالق ومعه اكثر من امرأة

303
01:29:58.800 --> 01:30:15.000
عنده اربع نسوان شوفوا هاي المسألة رجل عنده اربع نسوان اربع نساء ايش قال؟ قال هي كلفتها. قال علي الطلاق. وسكت او قال امرأتي طالق وسكت وعنده اربع نساء من التي ستطلق

304
01:30:15.050 --> 01:30:38.100
اه الان شوفوا يا اخواني علي الطلاق الاصل ان فيها عموم وكذلك امرأتي امرأة مفرد اضيف الى ضمير معرفة فالاصل ان تعم يعني امرأتي طالق الاصل فيها العموم لكن هنا وهذا مبحث نفيس انه النيات تخصص العموم عند الحنابلة. بالنسبة لكلام المكلفين. النية

305
01:30:38.100 --> 01:30:57.150
تخصص العموم ما دام هناك احتمالية للتخصيص. فيقول من قال علي الطلاق او امرأتي طالق وعنده اكثر من واحدة مثلا عنده اربعة احنا نقول له ايش نيتك؟ من التي عينتها؟ فان نوى معينة انصرف اليها. ان قال والله انا كنت ناوي سعاد. خلص بتطلق سعاد

306
01:30:57.200 --> 01:31:10.850
فان نوى معينة وهو يتكلم بهذا الكلام انصرف اليها. طيب وان نوى واحدة مبهمة اذا قال والله انا صراحة مش ناوي وحدة منهم معينة انا ناوي وحدة على العموم. خلص انا قلت علي الطلاق

307
01:31:10.900 --> 01:31:26.100
وناوي وحدة بس مش قصدي سعاد بعينها او هند بعينها. قصدي واحدة منهن على على الاطلاق. فهنا اذا لم ينوي واحد معين لكنه واحدة مبهمة بنعمل قرعة بينهم. اللي بتطلع في القرعة هي التي تطلق

308
01:31:26.200 --> 01:31:45.800
طب اذا قال والله انا ما نويت شيء قلت علي الطلاق ولم استحضر نية لا نويت وحدة معينة ولا نويت وحدة مبهمة. ما نويت شي. هنا الجميع سيطلق الجميع سيطلقوا انه ما في عنا نية حتى نخصص فيها العموم للاسف وسيبقى العموم على عمومه فيطلق الجميع. لذلك قال وان لم ينوي شيئا طلق

309
01:31:45.800 --> 01:32:05.800
ثم قال ناس يبدأ يتكلم هل لقاء الطلاق بالقلب؟ هل يقع الطلاق بالكتابة؟ وهل يقع الطلاق بالاشارة؟ ثلاث مسائل. قال ومن طلق في قلبه لم ما في اشي اسمه انا طلقت في قلبي. الطلاق باللسان. قال وان تلفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه. المسألة تتعلق انه هل لازم هو

310
01:32:05.800 --> 01:32:22.750
يسمع نفسه وهو يتكلم بلفظ الطلاق ولا لو تكلم بلفظ الطلاق بشفايفه وحرك لسانه بلفظ الطلاق وما سمعه يقع الطلاق قال الحنابلة اذا تلفظ به وحرك لسانه يقع الطلاق حتى ولو لم يسمع نفسه

311
01:32:23.000 --> 01:32:39.300
حتى ولو لم يثني نفسه ثم قال ومن كتب صريح الطلاق ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع مسألة الكتابة شخص كتب الالفاظ الصريحة كتب على ورقة زوجتي طالق زوجتي مطلقة

312
01:32:39.350 --> 01:32:57.300
من كتب الالفاظ الصريحة ركزوا. من كتب على ورقة الالفاظ الصريحة في الطلاق على زوجته يقع. الكتابة مثل مثل التلفظ باللسان. فلو قال لم ارد الا تجويد خطي او غم اهلي. اذا قال الله انا كتبتها يا اخوان بدي اغم اهلي فقط غم

313
01:32:57.450 --> 01:33:12.650
او بدي ايش اجود خطي؟ هل يقبل هذا منه امام الحاكم الحقيقة قالوا نعم يقبل حكما اما ديانة فيما بينه وبين الله بيرجع بينه وبين الله. اذا كان هو ديانة عارف حاله انه لما كتبها

314
01:33:12.650 --> 01:33:29.000
اراد انشاء الطلاق بينه وبين الله وهو مطلق اما قضاء الحاكم لأ بقول له هل انت يعني قصدت تجويد خطك او غم اهلك؟ اذا قال والله قصدت تجويد خطي اني اشوف خطي منيح ولا لأ طبعا هو مش بلاقي الا يجود خطه هون اه او

315
01:33:29.000 --> 01:33:42.750
قد غم اهله فقط ادخال الحزن عليهم فقط ومش قاصد. هنا لانه الكتابة اضعف بتضلها من اللفظ قبل حكما لو كان تلفظ ما بقبل لانه عرفنا الثلاث جدهن جد وهزلهن جد

316
01:33:42.850 --> 01:33:52.900
فلو قال والله اردت غم اهلي انه واحد قال لزوجته انت طالق بعدين اجى حكاها. والله يا جماعة انا لما حكيت هيك بدي اغمها بس. ما لا يقبل عندنا طلاق ما في

317
01:33:53.200 --> 01:34:09.700
اني قصدت ما قصدت ما دمت استعملت الصريح. لكن اذا كان بالكتابة لانه الكتابة شو ما كانت بتضلها اضعف من اه التلفظ قبل فيه هذه النية لو قال اردت تجويد خطي او غم اهلي مع انه كتب الفاظ صريحة بس لانه زي ما حكينا الكتاب اضعف من

318
01:34:09.700 --> 01:34:24.600
لفظ فقبلت مثل هذه النيات. طب هل يقع بالاشارة؟ ختمه وقال ويقع باشارة اخرس. اذا كان اخرس يقع بالاشارة اذا كان مش اخرس بيتكلم لا تقعوا باشارته. واما الكينائي احبابي الكرام

319
01:34:24.800 --> 01:34:46.850
ونختم بهذا الفصل. اما الفاظ الطلاق الكنائية فهذه لا يقع بها الطلاق ولا ينشأ بها الطلاق. الا اذا كان هناك نية عند بتكلم او قرينة خارجية تدل على انه قصد باللفظ الكنائ الطلاق. وهذه قاعدة عامة. الالفاظ الكنائية تحتاج اما الى نية واما الى قرينة. ثم قسمها

320
01:34:46.850 --> 01:35:14.150
هم يقسمون الحنابلة الالفاظ الكيمائية الى نوعين الفاظ كيميائية ظاهرة في الطلاق والفاظ كيميائية خفية في الطلاق الالفاظ ايش الفرق بينهم؟ الالفاظ الكيمائية الظاهرة هذه متى استعملها ونوى بها الطلاق او جاءت قرينة تدل على قصد الطلاق يقع بها مش طلقة واحدة يقع بها ثلاث تطليقات مرة واحدة

321
01:35:15.500 --> 01:35:35.150
تمام واما الالفاظ الكيمائية الخفية فهذه متى استعملها ونوى بها الطلاق او جاءت قرينة تدل على الطلاق فهذه يقع بها لفظ آآ طلقة واحدة يقع بها طلقة واحدة الا اذا نوى بها اكثر من واحدة فنعود الى نيته. لذلك قالوا وهي قسمان الكنائدة قسمان

322
01:35:35.400 --> 01:35:54.100
ظاهرة وخفية فالظاهرة قد يقع بها ثلاث تطليقات مباشرة. بشرط ان يكون نوى او كانت قرينة كان والخفية يقع بها واحدة طلقة واحدة ما لم ينوي بها اكثر من واحدة. الان سيذكر لك امثلة على الالفاظ الظاهرة وامثلة الالفاظ الخفية كثيرة. وفي الحقيقة

323
01:35:54.100 --> 01:36:12.900
الفاظ الظهر والخفية اخواني ليست شيء ثابت في كتب الفقه في كل زمن له عرفه فيها تتقلب بتقلب الازمنة تتقلب بتقلب الازمنة فاياكم ان تفتوا الناس بما في الكتب كما قال ابن القيم الذي يفتي الناس بما في الكتب اتى على الشريعة بامر عظيم جدا

324
01:36:13.050 --> 01:36:26.500
هاي الالفاظ التي تتغير بتغير الاعراف بدك تشوف عرفك ايش بحكم فيها وتبني عليها؟ واياك انك تلتزم بما ذكره الشيخ مرعي هنا لانه هاي الفاظ الناس اليوم ما بتعرفها اصلا. ولا تقصد بها الطلاق اصلا لا ظاهر ولا كنائي

325
01:36:27.350 --> 01:36:42.300
او لا ظاهر ولا خفي. شوفوا ايش الالفاظ قال فالظاهرة كقوله انت خلية يعني انت خلص في خلو مني او برية انا واياك خلص في نوع من البراءة بينا. او انت بائن

326
01:36:42.450 --> 01:36:59.550
او بتة اي منقطعة او بتلة نفس الشيء. او انت حرة مني او انت الحرج او حبلك على غاربك او تزوجي من شئت. واحد قال لزوجته تزوجي من شئت او قال لزوجته حللت للازواج انت حلال للازواج

327
01:36:59.600 --> 01:37:13.950
او لا سبيل لي عليك او لا سلطان لي عليك او قال لزوجته اعتقتك او قال لزوجته غطي شعرك او قال لزوجته انتقلنا خلص اتنقبي مني الان هاي الالفاظ احبابي

328
01:37:14.500 --> 01:37:34.500
تسمى الفاظ كنائية ظاهرة ويقع بها الثلاث ليش؟ لانه مدلولها لو انتم تأملتوا فيها مدلولها ان الزوج يحرم على نفسه تحريما كاملا. انت لما تقول لزوجته انت لزوجتك انت خلية وتنوي بها الطلاق. متى تكون الزوجة فعليا خلية

329
01:37:34.500 --> 01:37:54.500
لخلية منه تماما اذا انت طلقتها ثلاث لانه اذا طلقتها واحدة او ثنتين هي لسا مش خالية منك. اثناء العدة بتقدر ترجعها. كذلك اذا قلت لها انت بريئة او باء او انت حرة متى تكوني حرة مطلقة مثلا؟ اذا كانت لا سبيل لك عليها ابدا. وهذا لا يكون الا بالثلاث. مثلا لو قال لها

330
01:37:54.500 --> 01:38:11.250
اختك او قال لها غطي شعرك او تقنعي. متى المرأة يلزمها ان تغطي شعرها او تتقنع الان هي في فترة العدة ما يلزمها تغطي شعرها وتتقنن لانه ما زال زوجها. ما يلزمها انها تغطي شعرها او تتقنع الا اذا كانت الفرقة ابدية او

331
01:38:11.250 --> 01:38:27.650
الفرقة الطلاق الثلاث صح؟ فهاي الالفاظ لو انتم تأملتوا فيها كلها تدل على الانفصال التام. وتدل على ان الزوج يريد انهاء العقد كاملا. وانهاء العقد كاملا لا يكون الا اذا وقعت ثلاث طلقات. واما الطلقة الاولى والثانية فهي خلال العدة

332
01:38:27.800 --> 01:38:41.050
ما زالت زوجة له خلال العدة. اما اذا انتهت عدتها امر اخر فلذلك اعتبرت هذه متى استعملها يقع بها ثلاث تطليقات مرة وحدة يعني كلمة اذا قال لزوجته انت خالية

333
01:38:41.450 --> 01:38:52.300
ونوى بها الطلاق بنقول هاي ثلاث طلقات مباشرة. وكذلك سائر الالفاظ. واما الالفاظ الخفية التي يقع بها طلقة واحدة ما لم ينوي اكثر فانظروا ايش قال. لو قال لها اخرجي

334
01:38:52.500 --> 01:39:11.450
او اذهبي لبيت اهلك مثلا او ذوقي وتجرعي وخليتك وانت مخلاة وانت واحدة. يعني انت خلص صرتي لحالك ولست لي بامرأة واعتد يشوفها فلسطيني بامرأة في الحقيقة ممكن في زمنا

335
01:39:11.500 --> 01:39:25.050
اه تكون من الظاهرة في الثلاث فبعض الالفاظ متأرجحة. فانت اهم شي تفهم الفكرة. واما نفس اللفظة فهذه متأرجح وتتغير بتغير الاعراف. لو قال لست لي بامرأة انا الظاهر انه هذي عندي من الظاهر وليس من الخفيف وجعلها

336
01:39:25.050 --> 01:39:40.300
نرخفي. طيب لو قال لها اعتدي. اه اعتدي في عدة. هذه تعتبر في الاصل ان تكون من الخفي استبرئي نفس الدين اعتزري اعتزريني الحقي باهلك لا حاجة لي فيك ما بقي شيء

337
01:39:40.400 --> 01:39:53.550
مثلا ما بقي شيء ممكن والبعض يصنفها من قبيلة ظاهر مثلا اغناك الله خلاص اغناك ربنا عني ها فيها فالاصل هاي تقع فيها واحدة. الا اذا قال والله انا قصدت بها ثلاث

338
01:39:53.800 --> 01:40:06.150
طب لو قال لها ان الله قد طلقك والله قد آآ اراحك والله قد اراحك مني وجرى القلم. يعني واحد بحكي مع زوجته وزعلانين من بعض قال جرى القلم يعني خلص

339
01:40:06.250 --> 01:40:23.450
انتهت الامور. فهذه كلها كنائية خفية. كلها من قبيل الجناء الخفي يقع بها واحدة ما لم ينويه اكثر. جيد. الان بيعطينا الحالة التي يكون فيها كالكنائي مع قرينه مش معنية مع قرينها قال ولا تشترط النية في حال الخصومة

340
01:40:23.650 --> 01:40:38.450
او الغضب او اذا سألته طلاقها. يعني زوجين عم بختصموا مع بعض سبت عليه سب عليها. اخر اشي قال لها انت بتة بس هون لما منرجعش لميته لانه هنا واقع في خصومه. واضح في قرينة في خصومة بينهم

341
01:40:38.600 --> 01:40:57.100
وهو اعطى كلمة البتة هذه القرينة الخصومة تقوم مقام النية فيقع به الطلاق طيب  آآ وكذلك اذا كان هو غضبان الرجل دخل على بيته غضبان زعلان واجت زوجته فجأة بتحط له شغلة قال لها روحي على بيت اهلي خلص

342
01:40:57.800 --> 01:41:16.250
مثلا هنا اه السياق سياق غضب صح ما فش طوشة بينهم بس فيسيا غضب. فيحمل هذا السياق او يقوم مقام النية وكذلك اذا سألته طلاقها زوجها حكت لزوجها طلقني. فقال لها انت بتة او انت خالية او استعمل لفظة خفية. قال الحقي باهلك. اذا هي سألت الطلاق خلص

343
01:41:16.250 --> 01:41:29.300
لو استعمل لفظة كنائية لكن عندنا قرينة تقوم مقام النية. لكن شوفوا شو قال. فلو قال في هذه الحالة في حالة وجود قرائن خارجية لو قال لم ارد الطلاق ركزوا في حالة وجود

344
01:41:29.750 --> 01:41:44.500
قرائن خارجية وفي حال اعتمادنا على القرائن الخارجية في الالفاظ الكنائية. لو الزوج استعمل لفظة ظاهرة او خفية. وهناك قرينة من غضب او ما شابه ذلك. لكنه قال انا لم اقصد الطلاق

345
01:41:45.100 --> 01:41:58.850
حكما قضائيا ما بنقبل. انه بنقول القرينة تكذبك انك ما قصدتي الطلاق لكن ديانة بينك وبين الله مقبول. انه ترجع للديانة فاذا انت تكون فعلا في بطنك ما بدك تطلق

346
01:41:59.050 --> 01:42:10.600
ولم تقصد بها الطلاق لا يقع. لكن حكما قضائيا القاضي بتعامل مع الظاهر. طبعا الحكم القضائي هذا احبابي لما يكون الزوج مثلا هي التي شكت للحاكم او ذا القاضي وقالت له هيك صار

347
01:42:10.600 --> 01:42:25.850
اما لو الاثنين ما راحوش للمحكمة والرجل خلص يعني اعتمد على ما في قلبه وهو انسان يتقي الله بتمشي الامور فالحكم القضائي هذا في حالة انه وصل الامر للقاضي يلزمهم بس اذا ما وصل للقاضي يعتمد على الديانة. فاذا كان هو نوى

348
01:42:26.200 --> 01:42:46.050
خلص بده يقع واياك انك تكذب على الله واذا كان هو فعليا مش ناوي فانه لا يقع والله سبحانه وتعالى يسامحه في ذلك يعني هذا كله كلام سريع الحمد لله اصلنا اليوم يعني قطعنا مشوار طيب. في موضوع احكام الطلاق. ان شاء الله في المحاضرة. اه القادمة نكمل

349
01:42:46.050 --> 01:42:56.050
هناك مشوار جيد في احكام الطلاق لكن انهينا في الحقيقة عمد هذا الباب. اذا فهمتوا هذا الكلام هذا جدا مهم. مع ذلك ستبقى مسائل يعني سريعة ان شاء الله. يعني لن اطيل

350
01:42:56.050 --> 01:43:12.425
فيها النفس تتعلق بتعليق الطلاق والطلاق على الزمن وبعض الالفاظ اللي ربما احنا في العادة ما بنستعملها في وقتنا الحاضر. لكن لازم ندرسها فقهيا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافع يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم