﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:29.700
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة

2
00:00:29.700 --> 00:00:49.150
العالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة

3
00:00:49.200 --> 00:01:09.200
رضوان الله تعالى عليهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين. في المجلس السابق انهينا احبابي الكرام مجموعة من المسائل التي تتعلق بعقد النكاح منها مسألة اه العدة ومنها مسائل استبراء الايماء. ومنها مسائل ايضا

4
00:01:09.200 --> 00:01:31.350
آآ الرضاعة واليوم باذن الله نكمل بعض الابواب ايضا التي يختم بها كتاب النكاح في العادة عند الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في مصنفاتهم حيث يختمون كتاب النكاح بذكر مسائل اه وابواب النفقات ثم الباب الاخير ابواب الحضانة. فنبدأ بكتاب النفقات

5
00:01:31.350 --> 00:01:55.200
عندما يتكلم الحنابلة عن النفقات هم يتكلمون عن النفقات التي تلزم الانسان عموما تجاه الاخرين. وفي هذا الباب هناك اربعة اقسام او يتكلمون عن اه اربع جهات على الانسان ان ينفق عليها طبعا باحكام وضوابط. ما هي هذه الجهات؟ اه يعني رسمتها لكم على الشاشة كمخطط سريع. النفقات التي يتحدث عنها

6
00:01:55.200 --> 00:02:15.200
الحنابلة في هذا الباب هي النفقة على الزوجة. النفقات على الاقارب. النفقات على المماليك. يعني العبيد والاماء. اه الذين يملكهم الانسان والنفقات على البهائم التي يملكها الانسان. فعندما تتكلم عن نفقات الانسان نتكلم عن هذه الجهات الاربع. نفقته على

7
00:02:15.200 --> 00:02:35.200
نفقته على اقاربه نفقته على عبيده وامائه ونفقته على دوابه وبهائمه. وكل باب له احكامه. فبدأ الشيخ رحمة الله عليه بالباب الاول وهو باب النفقة على الزوجة. فماذا قال فيه؟ قال رحمة الله عليه. يجب على

8
00:02:35.200 --> 00:02:53.700
توجيه ما لا غنى لزوجته عنه اي يجب على الزوج ان ينفق وان يبذل ما لا غنى لزوجته عنه اي ما لا تستغني الزوجة في حياتها الاعتيادية عنه من مأكل ومشرب

9
00:02:53.850 --> 00:03:19.650
وملبس ومسكن. اذا النفقات آآ التي لا غنى للزوجة عنها هي ثلاثة جهات اساسية الطعام  المسكن الملبس هذه هي الحاجات الاساسية للانسان عموما فاذا اه نفقة الزوج على زوجته تكون في هذه الامور الثلاث

10
00:03:19.700 --> 00:03:37.450
نفقة الطعام وهذا يشمل الاكل والشرب ونفقة المسكن ان يسكنها ونفقة الملبس فالانسان في حياته يحتاج الى سكن يأوي اليه الى لباس يستره والى لا طعام وشراب فعلى الزوج ان ينفق على الزوجة في هذه الجهات

11
00:03:37.550 --> 00:03:57.550
الثلاث بالمعروف. لذلك قال اه يجب على الزوجة ما لا تستغني يجب على الزوج ما لا تستغني عنه الزوجة. طيب ما هو الذي لا تستغني عنه الزوجة. الزوجة لا تستغني عن الطعام وعن الملبس وعن المسكن. فيجب عليه ان ينفق عليها بالمعروف

12
00:03:57.550 --> 00:04:19.900
ابتداء يعني المتعارف بين الناس ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما. اي يعني هم يقولون ابتداء ابتداء نقول الزوج ينفق على زوجته في طعامها ومسكنها وملبسها بالمعروف المتعارف عليه بين الناس. فان وقع خلاف

13
00:04:19.900 --> 00:04:38.550
بين الزوج وزوجته. الزوجة تقول لا انا حقي تبدل اكثر من هذا. فالزوج يقول لا ليس هذا من حقك. هذا يكفيك اذا وقع خلاف بين الزوج والزوجة بمقدار النفقة الواجبة للزوجة. وترافع عند القضاء

14
00:04:38.600 --> 00:04:58.600
فهنا يأتي قول الشيخ مرعي ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع يعني اعتبره الحاكم ذلك اي هذه النفقة ان تنازع دعا اي ان ارتفع اليه في حالة التنازع بحالهما. فالحاكم يعتبر النفقة الواجبة على الزوج

15
00:04:58.600 --> 00:05:22.700
بحالهما ايش يعني بحالهما؟ اه هنا يقصد الحنابلة في قولهم بحالهما اي على الحاكم ان ينظر في المستوى المعيشي للزوج والمستوى المعيشي الزوجة يعني حال الزوج المعيشي وحال الزوجة المعيشي. فان كان الزوج هو في طبيعته موسر

16
00:05:23.050 --> 00:05:51.100
والزوجة اتت من بيئة ومن اسرة موسرة فاذا كان الزوج موسر والزوجة موسرة فالحاكم هنا يفرض على الزوج نفقة تتلاءم مع هذه الطبقة المعيشية. فيفرض من الخبز مثلا ومن انواع اللحم اعلاها. ويقول للزوج عليك ان تعطي لها خادم. لانه هاي الزوجة من عائلة مترفة. فهي مثلها يخدم

17
00:05:51.100 --> 00:06:09.950
وانت موسر. فالمهم يفرض لها من مطعم والمسكن والملبس اعلى شيء طبعا اعلى شيء معقول يعني مش اعلى شيء يروح على ماركة. يعني كنتوا بالفين دينار لأ المراد اعلى شيء معقول. بناء على انه هذا الزوج موسر وهي من عائلة موسية

18
00:06:09.950 --> 00:06:35.300
طيب واذا كان الزوج معسر وهي من عائلة معسرة ايضا يعني هو من بيئة فقيرة. وهي ايضا من بيئة فقيرة. فهنا يفرض للحاكم ما يتنام مع هذا المستوى المعيشي فنقول يفرد من الخبز المستوى البسيط الذي يأكله عوام المسلمين. ويفرد من اللحم المستوى البسيط الذي يأكله فقراء المسلمين. وكذلك من

19
00:06:35.300 --> 00:06:55.300
لباس فبالتأكيد مستوى اللحم والخبز واللباس والمسكن لهذه المعسرة تحت هذا المعسر ليس كمستوى الخبز والطعام المسكن والكسوة للموسرى تحت الموسر. لابد ان نراعي احوال المجتمعات وهذا شيء يعني قدره الله سبحانه وتعالى على الحياة الانسانية. اذا

20
00:06:55.300 --> 00:07:20.600
اسر تحت موسى هذا له مستوى معيشي يفرض اعلى شيء. هكذا قد يفرض الاعلى هنا معسر تحت معسرة يفرض الاقل اما اذا كان الحالة الثالثة ايش ستكون كان الزوج موسر مترف بس اخذ زوجة من عائلة معسرة

21
00:07:20.950 --> 00:07:47.200
اخذ زوجة من عائلة معسرة او العكس. الزوج هو وسطه المعيشة معسر والبنت من حالة او من عائلة اه موسرة او الزوج متوسط والزوجة متوسطة. في هذه الاحوال الثلاث اذا كان هو موسر وهي مؤسرة. او العكس هو معسر وهي موسرة او كلاهما

22
00:07:47.200 --> 00:08:13.550
متوسط الحال في هذه الاحوال الثلاث يفرض الحاكم  مستوى متوسط  من النفقة بالنسبة للطعام والشراب وبالنسبة للمسكن وبالنسبة للكسوة. يفرض الحاكم ليس الاقل وليس الاعلى مراعاة لحالهما. فبقول لك هذا موسر وهي معسرة. اذا خلينا في النص على المتوسط

23
00:08:13.650 --> 00:08:31.900
او العكس هو معسر وهي مؤسرة بالنص. وكذلك هو متوسط وهي متوسطة فيفرض الحاكم المستوى المعيشي المتوسط جيد فهذا هو تفسير قول الشيخ مرعي ويعتبر الحاكم ذلك اي يعتبر الحاكم هذه النفقات نفقة الزوج على زوجته في حال

24
00:08:31.900 --> 00:08:45.700
تنازعهما وترافعهما الى القاضي باعتبار حالهما فينظر في حال الزوج وفي حال الزوجة على هذا التقسيم الذي ذكرته لكم. ارجو ان تكتبوه عندكم. واما اذا هم لم يرتفعوا عند الحاكم

25
00:08:45.850 --> 00:09:04.750
وكان الزوج موسرا والزوجة موسرة لكن رضيت الزوجة ان تعيش بادنى مستوى معيشي. نقول هي حرة هي حرة ما تنازعت مع زوجها ورضيت بادنى شيء هي حرة في ذلك. لكن متى تنازع وارتفع للحاكم؟ اه هنا الحاكم سينظر في المستوى المعيشي

26
00:09:04.750 --> 00:09:30.600
لكل واحد منهما جميل. طيب ثم قال وعليه اي ويلزم الزوج بالاضافة احنا كنا النفقات الاساسية هي نفقة الطعام وملبسها ومسكنها. الان سنضيف اشياء للزوج قال وعليه مؤنة نظافتها عملية تنظيفها لجسدها

27
00:09:31.300 --> 00:09:51.300
تحتاج الى دهون احنا في وقتنا المعاصر اه بنسميها منظفات الرأس شامبوهات وما شابه ذلك. فمؤنة تنظيف فمن دهن واوراق السدر هذه كانت تستعمل قديما. انت بدك تفكر في وقتك المعاصر. ماذا قام مقامها؟ من المنظفات والشامبوهات التي تباع في المولات

28
00:09:51.300 --> 00:10:07.300
عليه اه نعم يلزم الزوج ان يأتي لها ايضا بمؤنة نظافتها من دهن وستر وعليه ان يدفع وثمن ماء الشرب. وهذا يدخل تحت موضوع الشراب. وعليه ايضا اه ثمن ماء

29
00:10:07.300 --> 00:10:28.700
طهارة من الحدث الاصغر والحدث الاكبر. يعني امرأة بدها تتطهر. من حدث اصغر عشان تصلي او من حدث اكبر حل بها. من الذي سيأتي لها بالماء هذه المطالبة تأتي بماء الطهارة كلا فماء الطهارة على الزوج ان يوفره. وكذلك الماء لغسل الثياب. فاذا عليه ان يوفر ثمن ماء الشرب وماء الطهارة

30
00:10:28.700 --> 00:10:47.400
من الحدث والخبث اي النجاسات وماء غسل الثياب. الماء اذا لكل هذه الامور المهمة الزوج هو المسئول عن توفيره. اما مسألة مثلا العطور. هل اه الزوج ملزم ان يشتري لزوجته عطورا لتتطيب بها؟ في الحقيقة

31
00:10:47.400 --> 00:11:01.550
لا يلزمه ان يشتري لها طيبا. الان اخلاقا ومروءة جميل لكن احنا بنتكلم عن الحقوق الشرعية. لا يلزمه ان يشتري لها طيبا. لكن ان اشترى اه لها طيبا حتى تتعطر منه

32
00:11:01.650 --> 00:11:24.050
وهي لم تتعطر منه فيلزمها ذلك نلزمها. قالت ما بدي اتعطر نقول يلزمك بانه هذا حق الزوج في ان يشم رائحة طيبة وهو اتى بنفسه بالطيب اليك فيلزمك ان تتعطري له وجوبا واذا لم تفعل ذلك فهي اثمة. اذا اه وعليه اذا مؤنة نظافتها يعني ادوات النظافة عليه

33
00:11:24.050 --> 00:11:38.400
حتى المشط الذي تمتشط به على الزوج وكذلك ثمن الماء الذي سيستعمل للشرب. والشرب طبعا هذا واضح لانه يدخل تحت المأكل والمشرب الذي اخذناه في الاعلى وايضا عليه ثمن ماء طهارة وماء غسل الثياب

34
00:11:38.450 --> 00:11:52.800
ثم قال طبعا احبابي في المطولات بفصلوا اكثر من هيك يعني في تفاصيل تفاصيل الامور التي يلزمه ان يأتي بها والامور التي لا يلزمه ان يأتي بها. جميل لكن انا ساقتصر على مستوى دليل الطالب حتى لا تتضخم المادة

35
00:11:52.800 --> 00:12:11.950
اكثر من هذا ثم قال وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها. هذه قاعدة عامة. اذا كان الرجل متزوج امرأة هاي المرأة بطبيعتها في اسرتها اه كانت تخدم فالزوج مكلف ان يأتي لها بخادم. اذا كانت المرأة اتت من بيئة

36
00:12:12.000 --> 00:12:33.900
هي تخدم فيها ولا هي وليست هي التي تقوم بالامور بنفسها يعني كما قال امرؤ القيس نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي لما وصف بيضة الخضر وصفها بانها نؤوم الضحى يعني هي في وقت الضحى ليست كمثل باقي النسوان فاخرجن للفلاحة والزراعة في الحقول لتأتي بلقمة العيش لأ هي

37
00:12:33.900 --> 00:12:53.850
محبوبته نؤوم الضحى تنام في وقت الضحى وتكون مطرفة ولا تنتطق ولا ما شابه ذلك من الامور التي تفعلها النساء العاملات. فباختصار اذا زوج تزوج امرأة تخدم مثلها فعليه ان يأتي لها بخادم. قال وهذي مسألة غريبة اسمها مسألة ختامية. قال وتلزمه مؤنسة لحاجة

38
00:12:54.050 --> 00:13:14.500
يعني يلزم الزوج ان ياتي لزوجته بامرأة تؤانسها وتحدثها. اذا احتاجت الزوجة لهذه المرأة المؤنسة يلزم الزوج ان يستأجر لزوجته امرأة تؤنسها. هيك تقول تسولف معها. اذا احتاجت الزوجة للمرأة المؤنسة كيف

39
00:13:14.500 --> 00:13:34.550
هذا متى تحتاج اليها؟ قالوا مثلا اذا كان الزوج سكن زوجته في مكان يعني فيه وحشة بحيث الزوجة لا تعرف احد فيه وتخشى على نفسها عندما يخرج زوجها للعمل ان تبقى وحدها في المنزل. فهنا الزوج يلزمه ان يستأجر مؤنسة تجلس مع زوجته. تصوروا

40
00:13:34.550 --> 00:13:48.600
كيف الفقه الاسلامي اعلى من شيئا من شأن المرأة وراعى مشاعرها فان كان الزوج هو الذي يؤنسها بنفسه قالوا خلاص ما يلزمه. لكن اذا كان دوامه طويل ويذهب من الصباح للمساء والمرأة في مكان لا يوجد فيه

41
00:13:48.600 --> 00:14:09.600
مغتربة او في مكان وحش يعني الناس كلهم فيه غرب واطباعهم غريبة وهي تخاف ان تعويش ان تعيش وحدها في المنزل فهنا يلزمه ان يستأجر لها مؤنسة طبعا من الطرف الجميلة انا بعتبرها يعني الشيخ منصور البهوتي احبابي الكرام. يعني كما نقل عنه عثمان النجدي في هداية الراغب. يقول اه

42
00:14:10.150 --> 00:14:30.300
من الطعام والشراب الذي يلزم الزوج ان يوفره لزوجته القهوة اذا كانت الزوجة معتادة ان تشرب القهوة يقولون اذا كانت الزوجة معتادة ان تشرب القهوة واصبحت مدمنة عليها فاذا تزوجت امرأة معتادة ان تشرب القهوة من نفقاتها الاساسية في الطعام والشراب

43
00:14:30.300 --> 00:14:53.150
ان تأتي لها بالقهوة وهذا شيء يعني مما يستطرف. نعم طيب عرفنا اذا اه ان النفقات الاساسية هي نفقة طعام مسكن اه كسوة ويضاف عليها بالنسبة للزوج تجاه زوجته ادوات النظافة وماء الشرب والتطهير وغسل الثياب. طبعا ادوات النظافة هي يعني بتشمل كما قلت

44
00:14:53.150 --> 00:15:11.350
لكم المشط وما شابه ذلك من الادوات المهمة لتنظيف جسدها والموس اذا الى ازالة شعر العانة او ما شابه ذلك. فكل ادوات النظافة الجسدية هذه تكون على الزوج عليه ان يوفرها لزوجته. ثم قال فصل الان بدو يتكلم في هذا الفصل انه متى يلزم الزوج ان يدفع

45
00:15:11.450 --> 00:15:37.650
اه نفقة الطعام ونفقة اه الكسوة. متى يلزمه ان يدفعها لزوجته؟ قال والواجب عليه دفع الطعام اول كل يوم. الان سيبدأ الحديث عن نفقة الطعام  اول شغلة بدك تعرفوها احبابي الكرام ان الزوج الواجب عليه ان يدفع الى زوجته طعاما

46
00:15:38.450 --> 00:15:56.700
ولا يلزمه ان يدفع لها دراهم. تشتري به الطعام. لأ. يعني لو الزوجة قالت له اسمع انا ما بدي طعام انا بدي بدله بدي تعطيني دراهم وانا بشتري طعام على كيفي. لا يلزمه ذلك. اذا هو حب يعطيها حر

47
00:15:56.800 --> 00:16:11.950
لكن نحن لا نلزمه شرعا. الذي يلزمه شرعا ان يوفر لها الطعام. يجيب لها خبز بيجيب لها لحم بيجيب لها الاكل. ويضعه. اما ان يعطيها بدلا دراهم لتشتري هي به ما شاءت فهذا يعود الى قراره

48
00:16:12.000 --> 00:16:32.700
فاذا هو حب يعطيها حب ما احب كذلك اذا هو قال لها انا ما بدي اعطيك طعام بدي اعطيك دراهم انت تروحي تشتري. ايضا لا يلزمها ان تقبل قالت لا لا انا ما بدي اشتري انت جيب لي طعام واعطيني اياه. حقها في ذلك. فباختصار الطعام هو الذي عليه ان يبذله لزوجته. فاذا اراد ان يبذل

49
00:16:32.700 --> 00:16:48.350
بذله اموال نقدية وهي تشتريه فاذا هي رفضت اخذ اموال نقدية او هو رفض بذلها فله الحق في ذلك. وهي لها الحق في ذلك. لانه الواجب هو الطعام. فالذهاب الى بدله من الاموال

50
00:16:48.350 --> 00:17:05.050
نقدية يحتاج الى رضا الطرفين يرعاكم الله. هذه فائدة اكتبوها عندكم لذلك قال والواجب عليه اذا ان يدفع طعاما لا بدله من الاموال النقدية الا بتراضيهما. طيب متى عليه ان يدفع الطعام؟ قالوا عليه وجوبا ان يدفع الطعام في

51
00:17:05.050 --> 00:17:20.900
في اول كل يوم والمراد بالاول هنا طلوع الشمس وليس طلوع الفجر ركزوا انه بعض المسائل بكون اول طلوع او اول اليوم المراد به طلوع الفجر. الثاني. وفي بعض المسائل يكون المراد باول اليوم طلوع الشمس وليس الفجر

52
00:17:20.900 --> 00:17:44.050
ففي هاي المسألة قالوا الواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم المراد بالاولية هنا طلوع الشمس. لانه هو الوقت المعتاد يعني في العادة عندهم لتناول الطعام وليس عند الفجر الثاني. فلذلك هذا هو الوقت الذي يلزمه فيه ان يدفع الطعام. طب اذا هي حكيت لا خلية شوي ما في مشكلة اذا اتفقوا يعني هم بيقولوا اذا هي

53
00:17:44.050 --> 00:18:00.150
قالت انا بدي اياه في الوقت الشرعي نقول الوقت الشرعي الذي تستحقين فيه الطعام طلوع الشمس فاذا هي اضطررت ان تؤخره مع زوجها فلها الحق في ذلك. ثم قال ويجوز دفع عوضه ان تراضيا وهذه بينتها. يعني يجوز انه يعطيها عوضه

54
00:18:00.150 --> 00:18:20.250
اذا هم اتفقوا على هذا العوض ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم مثلا او اي شيء اخر الا بتراضيهما ارضه ليس بلازم يعني ولو فرضه لا يلزم. يعني هل يجوز للحاكم ان يفرض على الزوج

55
00:18:20.450 --> 00:18:37.350
انه يا زوج عليك انك تعطيها دراهم عند طلوع الشمس في كل يوم ما تعطيها طعام خلص اعطيها دراهم مثلا المرأة راحت عند القاضي وقالت له يا قاضي. انا ما بدي اياه يعطيني طعام. بدي اياه يعطيني دراهم

56
00:18:37.750 --> 00:18:53.350
وانا بشتري اللي بدي اياه. فراح القاضي الزم هذا الزوج ان يعطيها دراهم بدل الطعام. هل يلزم؟ كلا وهذا القضاء لا ينفذ. لذلك قال ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت اي بدل القوت دراهم على الزوج مثلا

57
00:18:53.600 --> 00:19:10.350
الا بتراضيهما يعني الا اذا هم متراضين مع بعض على انه بدل القوت دراهم هذا برجع لهم بدون تراضيهم الحاكم لا يملك ذلك ولو فرض ذلك الزوج لا يلزمه ولو فرض الحاكم ذلك على الزوج فلا يلزمه ان يرد على هذا القضاء

58
00:19:10.450 --> 00:19:34.850
هذا بالنسبة للطعام. طيب بالنسبة للكسوة انه احنا حكينا النفقة الاساسية ما هي  طعام احفظوها هذه. كسوة مسكن ها هي النفقات الاساسية التي لا غنى للزوجة عنها. وما ذكرناه من ادوات النظافة فهذه كلياتها تعتبر تبع. وليست الاساسية

59
00:19:34.850 --> 00:19:51.550
ثم قال ويجب لها الكسوة في اول كل عام. اذا اما بالنسبة للكسوة فعلى الزوج ان يدفعها لزوجته في اول كل عام. خلاص كسوة واحدة في العام. هذا الذي يلزمه. وتدفع هذه الكسوة وجوبا في

60
00:19:51.550 --> 00:20:08.250
في اول كل الا اذا الزوجة سامحت او قالت اخر لي اياها وهو وافق فهذا يعود الى تراضيهما. طيب ومتى تملكها؟ تملكها بالقبض. قال وتملكها بالقبض. يعني اذا هو اشترى الكسوة

61
00:20:08.650 --> 00:20:24.850
لكن لسه ما سلمها لزوجته لسا هي لا تملكها بالتالي لو انسرقت منه هذه الثياب وهو في وهي في سيارته قبل ان يسلمها لزوجته عليه ان يشتري لها ثياب جديدة لانه هي لسا ما اخدت كسوتها

62
00:20:24.950 --> 00:20:41.100
واما اذا هو سلمها الثياب وقبضتها اه الان هي اصبحت مالكة لها بالتالي لو سرقت منها الثياب بعد ان قبضتها او بليت او تلفت او حرقت بامام المدفأة هنا لا يلزمه

63
00:20:41.100 --> 00:20:59.800
ان يشتري لها ثياب جديدة وهذا الكلام انتبهوا. نحن لا نتكلم عن الاخلاقيات. نتكلم عن الحقوق اللي هي مقاطع اه النكاح والا الاخلاقيات اكيد امر ارفع من هذه الامور اذا يقولون الزوجة اذا اقبضت الثياب

64
00:20:59.900 --> 00:21:19.900
اصبحت الان مالكة لها. بالتالي اذا حدث فيها اي حرق او تلف او سرقت الزوج ليس عليه ان يشتري لها كسوة جديدة لهذا العام. خلص كسوة العام انت اخدتيها انت حرقتيها سرقت منك خلاص قدر الله وما شاء فعل. اما اذا سرقت او احترقت قبل ان يسلمها الزوج فعلى الزوج ان يأتي ببدلها. جميل. لذلك قال

65
00:21:19.900 --> 00:21:39.650
وتملكها بالقبض فلا بدل لما سرق او بلي منها بعد ان تقبض هذا المراد قال وان انقضى العام والكسوة باقية. بدنا نفرض انه هذا العام كله مشى والمرأة ما استعملت هذه الكسوة. وضعتها في خزانتها ولم تستعملها. حرة ما بدها تستعملها

66
00:21:40.000 --> 00:21:54.250
جميل؟ او انه مثلا استعملتها لكنها بقيت ما شاء الله ممتازة هل للزوج في العام القادم يقول لها خلص بما انه الكسوة تبعت العام السابق ممتازة عليك ما في داعي اشتري لك كسوة جديدة لا لأ ما بنفع

67
00:21:54.350 --> 00:22:09.850
لذلك قال وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. ما يقدرش علاقة هو ماذا حدث في الكسوة التي للعام السابق وان مات الزوج او ماتت الزوجة او بانت منه

68
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
بانت من بطرق من طرق البينونة التي تعلمناها سابقا. او بانت قبل انقضائه قبل انقضاء العام. يعني اذا مات الزوج قبل انقضاء هذا العام وماتت الزوجة قبل انقضاء هذا العام او حدث بين الزوج والزوجة بينونة قبل انقضاء هذا العام رجع عليها بقسط ما بقي رجع عليها

69
00:22:30.100 --> 00:23:01.800
بقسطه ما بقي بسم الله ايش يعني هذا الكلام؟ الحمد لله. يعني زوج   اشترى لزوجته ثياب بقيمة مئة دينار وسلمها اياهم في اول العام طيب في اثناء العام اثناءه مات الزوج او ماتت الزوجة او وقعت بينونة بين الزوج والزوجة

70
00:23:02.200 --> 00:23:20.000
تراق هنا يستطيع الزوج ان يعود على الزوجة بقسط ما بقي من قيمة هذا الثوب كيف يعني؟ يعني كاننا سنقسم لانه هذا الثوب هو الزوج دفعه للزوجة على مدى العام لعام كامل. فاذا هم الاثنين ما كملوا هذا العام

71
00:23:20.000 --> 00:23:36.200
قالوا بالتالي يستحق الزوج او ورثته في حال انه كان الزوج هو الذي مات ان يعودوا على الزوجة بما تبقى. بالقسط الذي تبقى من هذا الثوب. ايش بالقص الذي يتبقى يعني هذا الثوب مئة دينار كأنه بنقسمه على اطنعشر شهر

72
00:23:36.250 --> 00:23:56.100
بنشوف متى حدث الموت او حدثت البينونة مثلا وقع في الشهر مثلا هذا مئة دينار بدك تقسمه على اطنعش كل شهر له نصيبه تمام هو مثلا مات في نصف السنة او ماتت في نصف السنة وحدث بينهما البينونة في نصف السنة

73
00:23:56.300 --> 00:24:20.050
القسط الذي لما تبقى من السنة يستطيع الزوج او ورثته المطالبة به بقولوا لها هادا ثوب مية دينار لحول كامل. بدنا اه قسط ما تبقى من العام. لانه انت اه مات عنك الزوج او حدث بينك وبين البينونة في منتصف العام فانت لا تستحقين كامل هذه الكسوة. لا تستحقين كامل هذه

74
00:24:20.050 --> 00:24:38.500
وكذلك يقولون لو كانت القضية ان الزوج مثلا بتراضيه مع زوجته بتراضيه مع زوجته بتفعلها نفقة العام من الطعام والشراب هم متفقين انه يا عمي هاي انا بدفع لك من بداية السنة اه خمس تالاف دينار. هذه نفقة السنة كاملة لك طعاما وشرابا

75
00:24:38.600 --> 00:24:51.600
متفقين على هيك. في نصف السنة وقع الموت. من احدهما او البينونة اه يستطيع الزوج ان يعود فيطالب الزوجة بالقسط المتبقي للسنة. بقول انا اعطيتك خمس تالاف طعام وشراب لكل سنة

76
00:24:51.850 --> 00:25:14.800
ذهبت في منتصف السنة حدث بيننا بينونة مثلا فانا لي الحق ان ارجع في القسط المتبقي فبنجيب الخمس تالاف بنقسمها على اطنعشر شهر بنشوف كل شهر كم بطلع له الاشهر اللي مضت خلص راحت اخدتها الزوجة. ما تبقى بعد البينونة او بعد موت احدهما يستطيع الزوج المطالبة به. فهذا اذا في حال الكسوة وفي

77
00:25:14.800 --> 00:25:29.250
بحال النفقة اذا كان نفقة الطعام والشراب اذا كان الزوج قد يعني قدمها سنة كاملة. ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن سقطت

78
00:25:30.300 --> 00:25:49.250
يعني معنى هذا الكلام احبابي الكرام لو ان الزوجة كانت تأكل مع زوجها عادة يعني هي لا تنفرد اه بنفسها بحيث نوجب على الزوج ان يأتيها عند طلوع الشمس بالطعام ويملكه اياها. لا هي هذه الزوجة بطبيعتها

79
00:25:49.250 --> 00:26:02.250
انها تأكل مع زوجها وهذا هو اصلا عادة الناس انهم ياكلون مع بعضهم البعض اه مع ابنائهم او في المطعم يخرج الزوج مع زوجته. فاذا كانت هذه الزوجة انها تأكل مع زوجها

80
00:26:02.350 --> 00:26:20.600
سقطت نفقتها. المراد بسقوط نفقتها اي سقطت قضية ان الزوج يجب عليه ان يأتي بالطعام عند كل طلوع شمس يعطيه لها لانه هي في العادة تأكل مع زوجها. فنعمل بالعرف هنا. هذه المرأة في عادتها

81
00:26:21.100 --> 00:26:38.350
تأكل مع زوجها. فالزوج يأتي بطعام ويضعه يأكل هو وتأكل زوجته. نقول خلاص هذا هو طعامها وشرابها فليس لها ان تقول اه تعال انت ما اعطيتني طعام الصبح عند طلوع الشمس. لم تدفع لي الطعام في اول النهار. بنقول لا مو انت عادتك انك تأكلين

82
00:26:38.350 --> 00:26:52.050
معه فهو يأتي بطعام وهو يجلس وانت تجلسين وتأكلان مع بعضكما البعض فهذا يسخط عليه ان او عنه النفقة التي آآ في اول النهار هذا بالنسبة للطعام وكذلك بالنسبة للكسوة

83
00:26:52.250 --> 00:27:08.200
لو ان رجل دخل على زوجته يعني هو ليس خلينا نقول موعد الكسوة المعروف وانما رجل قال خلاص بدي اعطي هاي كسوة وراح اشترى لحاله من دون ما يخبر الزوجة. احيانا يعني هو الاصل كانه في قضية الكسوة انه الزوج

84
00:27:08.550 --> 00:27:29.250
يعلم الزوجة وانني ساذهب اشتري لك كسوة لهذا العام. يذهب الزوج يشتري الكسوة ويسلمها لزوجته. هذه هي الحالة الاصلية التي تكلم عنها سابقا لكن لو نفرض انه الزوج ما عمل هيك وما اتفقش مع الزوجة انه يروح يشتروا الكسوة. لا لأ هو الزوج ذهب فاشترى كسوة تصلح لها بدون اذنها واعطاها

85
00:27:29.250 --> 00:27:40.400
اهو دخل على الدوري وما شاء الله معه الجهاز وقال يا مرة خدي اي كسوة من دون ما يكون مخبرها على اتفاق مسبق فهل هذا يصح ويسقط عنه الكسوة؟ نعم

86
00:27:41.000 --> 00:27:53.900
لذلك قال او كساها بلا اذن يعني ذهب وحده واشترى كسوة واعطاها وقال خلاص هذه كسوة الثانية لك. فهل تقول لا والله احنا ما اتفقناش على هكذا. يلا بدك تروح تشتري لي

87
00:27:53.900 --> 00:28:13.900
مرة اخرى بعد الاتفاق بيني وبينك. لا لا يلزمه ان يفعل ذلك. لانه في العادة هكذا الامور المتعارف عليها بين الناس. على يعني تكون الامور بسهولة وليس على التحديد. اذا وان اكلت معه في العادة او كساها من دون ان يخبرها ويستأذنها مسبقا فهذه يسقط نفقتها في الطعام والشراب وكذلك

88
00:28:13.900 --> 00:28:31.350
نفختها في الكسوة ثم اراد ان يبين بعض المسائل المتعلقة بنفقة بعض النساء اراد ان يبين في هذا الفصل مسائل متعلقة بنفقة بعض النساء. فقال والرجعية مطلقا مطلقا اكتبوا فوقها

89
00:28:31.350 --> 00:28:54.900
يعني سواء كانت حامل او غير حامل. المطلقة الرجعية والبائن والناشذ الحامل والمتوفى عنها زوجها الحامل هذه كالزوجة في نفقة الطعام والشراب ابو الكسوة والمسكن طيب ولا شيء لغير الحامل منهن. الان هو تكلم عن اصناف معينة

90
00:28:54.950 --> 00:29:23.850
المطلقة الرجعية هذي سواء حامل او غير حامل  اما اللواتي يشترط فيهن الحمل فهي الباء الزوجة التي ابانها اه الزوج الناشز الزوج الناشز وعرفنا ما هو النشوز هي امرأة ما زالت في عصمة زوجها. لكنها تتبرم

91
00:29:24.100 --> 00:29:46.900
او تمتنع من بذل ما يلزمها. تتبرم او تمتنع من بذل ما يلزمها من اي ان تسلم نفسها لزوجها اذا البائن والناشز هو المتوفى عنها  احبابي الكرام الان المطلقة الرجعية المطلقة التي يجوز للزوج ان يرجعها في خلال عدتها هذه زوجة

92
00:29:47.550 --> 00:30:16.300
المطلقة هي زوجة فعلى الزوج ان ينفق عليها طعاما وكسوة ومسكنا. ما تزال النفقة عليها واجبة مثل مثل الزوجة العادية. سواء كانت حامل ولا غير حامل تقول لانها كزوجة واما اللواتي يشترط الحمل حتى يلزم الزوج الانفاق عليهن. واحد المطلقة الباين. واحد طلق زوجته طلقة

93
00:30:16.300 --> 00:30:30.050
قه بائنة او طلقة ثالثة او اي شكل من الاشكال البينونة التي تعلمناها. فاذا كانت المرأة بائن او ممكن يكون من خلع. كذلك مش ضروري منطلقة فاذا كانت باختصار المرأة بائن

94
00:30:30.200 --> 00:30:51.400
من زوجها وهي حامل او كانت المرأة لا. مش مطلقة او مخلوعة لا ما زالت زوجة لكنها ناشز. زوجة تمتنع من تسليم نفسها لزوجها او تبذله وهي كارهة وهي حامل او متوفى عنها زوجها وهي حامل

95
00:30:51.600 --> 00:31:13.350
في هذه الاحوال متى كانت البائن حامل او الناشز حاملا المتوفى عنها زوجها حامل؟ نعم هنا يلزم على الزوج ان ينفق على هذه البائن وعلى هذه الناشئة ويلزم ورثة الزوج ان ينفقوا على آآ هذه المتوفى عنها. يلزمهم ان ينفقوا عليها من نفقة طبعا من اموال والده

96
00:31:13.350 --> 00:31:34.500
جنب تمام؟ حتى تضع الحمل. لماذا على الزوج ان ينفق على البائن منه وعلى الناشز وعلى المتوفى عنها اذا كانت حامل؟ قالوا هذه النفقة لمصلحة الحمل. لانه هذا الحمل الذي في بطن البائن او الناشز او المتوفى عنها هذا الحمل في النهاية هو ينسب الى الزوج

97
00:31:34.500 --> 00:32:00.950
ابنه بالتالي هو ينفق على هؤلاء النسوة لمصلحة الحمل ها ينفق على هؤلاء النسوة لمصلحة الحمل. اما اذا كانت الباء الغير حامل او كانت المرأة الزوجة الناشز غير حامل او كانت المتوفى عنها زوجها غير حامل فهذه لا نفقة لها

98
00:32:00.950 --> 00:32:19.450
ولا كسوة ولا سكنى تمام؟ اللهم قلنا قضية ان المتوفى عنها في اثناء العدة تبقى في بيت الزوجية من اجل حرمة العدة لكن ليس لها ابتداء اذا النفقات. النفقات لا تثبت لهؤلاء الثلاث. وانما هي تجلس في بيت الزوجية فقط لحرمة العدة

99
00:32:19.450 --> 00:32:37.800
والا لا يعني بعد تنتهي العدة خلص الله يسهل عليها زي ما يقولوا بعد ما تنتهي العدة ليس لها ان تطالب بسكناه ليس لها ان تطالب بسكنى من مال زوجها المتوفى. واما المطلقة الرجعية لا هذه لها النفقة مطلقا ما دامت خلال العدة سواء كانت حامل ولا غير حامل

100
00:32:37.800 --> 00:32:57.350
فهمتم احبابي الكرام؟ اذا المطلقة الرجعية ما دامت في اثناء العدة هي اكيد رجعية مو اذا خلصت العدة صارت بائن اذا خلصت عدتها وما رجعها صارت بائن. سعيت بننظر والله هي حامل فخلص صار زي البائن الحامل ينفق عليها حتى تضع الحمل

101
00:32:57.350 --> 00:33:12.650
ومثل مثل الناشز الحامل تنفق عليه حتى تضع الحامل ومثله مثل المتوفى اما وهي في فترة العدة فهي زوجة. فلذلك سواء كانت حامل ولا غير حامل من حقها النفقة. واما البائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها الحامل

102
00:33:12.650 --> 00:33:27.200
فهذه كالزوجة في نفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن ولا شيء لغير الحامل منهن اي من البائن ومن الناشز والمتوفى عنها فاي امرأة ناشز من زوجها ما بتطيعه وما الهاش نفقة ولا سكنة

103
00:33:27.250 --> 00:33:49.400
ولا كسوة. اه المرأة متوفى عنها زوجها ليس لها شيء وهي غير حامل ليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى وكذلك البائن. جميل؟ طيب  ومثلهن اي مثل البائن غير الحامل ومثل الناشز غير الحامل ومثل المتوفى عنها غير الحامل في عدم اه النفقة

104
00:33:49.400 --> 00:34:12.900
عليها اه ما سيذكره الان وقال ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة لابيها او ما شابه ذلك. ولو باذن الزوج اي امرأة تسافر لحاجتها هي سافرت وحدها لحاجتها طبعا مع وجود محرم غير الزوج. اذا سافر معها زوجها لأ

105
00:34:12.950 --> 00:34:33.600
النفقة لها لانها يستطيع هذا الزوج ان يستمتع بها. لكن هي سافرت من دون زوجها اي امرأة سافرت من دون زوجها لحاجتها هي مش الزوج بعثها لي رسالة او لأ. امرأة سافرت بدون زوجها لحاجتها هي. او لنزهته. والله رايحة عتركيا اسمها

106
00:34:33.600 --> 00:34:51.650
اخوي او لزيارة والدها او اخوانها في دولة اخرى. ولو استأذنت زوجها وزوجها ادلها اذا سافرت لحاجتها لا نفقة لها. وعليها ان تنفق على نفسها بنفسها. ليه يا شيخ؟ لانه خلال هذه السفر

107
00:34:51.750 --> 00:35:03.250
الزوج لا يستطيع ان يستمتع بها وهي بعيدة عنه. وهي سافرت ليس لحاجة الزوج بل لحاجتها هي فنقول لها شرعا ان نفق عليك. الزوج حب يعطيك الله خير وهذا الاخلاق

108
00:35:03.350 --> 00:35:17.750
لكن اذا ما حب يعطيك شرعا لا يلزمه. اذا ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن الزوج. طيب. وان ادعى نشوزها او انها اخذت النفقة وانكرت فقولها بيمينها

109
00:35:18.000 --> 00:35:36.250
زوجين اختلفوا وراحوا عند القاضي الزوجة تقول يا قاضي هذا الرجل ما بينفق علي فالزوج ايش قال؟ قال يا قاضي هذه امرأة ناشز وهي غير حامل فلا تستحق النفقة. او قال الزوج يا ايها القاضي انا اعطيتها النفقة

110
00:35:36.850 --> 00:35:50.550
فهنا في كلا الحالتين من الذي عليه البينة ومن الذي مطلوب منه اليمين؟ يعني من المدعي ومن المدعى عليه؟ في الحقيقة الزوجة هنا هي المدة دعا عليها فهي التي عليها اليمين فقط

111
00:35:50.600 --> 00:36:10.600
والزوج هو الذي عليه ان يأتي بالبينة ان هذه الزوجة ناشز او انه دفع اليها النفقة. لذلك قالوا وان ادعى الزوج نشوز زوجته او ادعى ان زوجته اخذت النفقة وهي انكرت امام القضاء وقالت ما اخذت شيئا ولا نشزت. فهنا القول قولها بيمينها والزوج هو

112
00:36:10.600 --> 00:36:30.200
الذي يأتي بالبينة الان احبابي الكرام انتقل الشيخ مرعي الى الحديث عن مسألة متى يحق للزوجة ان تطالب بالفسخ من زوجها عند القاضي اه في حالة وقوع اشكالية في النفقة. متى؟ يحق للزوجة ان تطالب القاضي ان يفسخ نكاحها من زوجها

113
00:36:30.200 --> 00:36:46.200
في حالة وقوع اشكالية في النفقة. هناك حالات ذكرها الشيخ مرعي نقرأها سريعا. قال ومتى اعسر اي اعسر الزوج ومتى اعسر الزوج بنفقة المعسر او كسوته يعني كسوة المعسر او مسكن المعسر

114
00:36:46.300 --> 00:37:00.350
او صار الزوج لا يجد النفقة الا يوما دون يوم او هذه الثالثة غاب الموسر وتعذرت عليها اي على الزوجة النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ. يعني لها ان تطالب بالفسخ

115
00:37:00.450 --> 00:37:22.200
فورا وعلى التراخي ولا يصح هذا الفسخ اذا بلا حاكم فيفسخ بطلبها او فيفسخ يعني الحاكم بطلبها او تفسخ بامره الان ما بدنا نركز متى يحق للمرأة ان تطالب بالفسخ من زوجها بسبب النفقة؟ اول صورة قال متى اعصر الزوج

116
00:37:22.350 --> 00:37:51.650
زوج اعصر يعني تعذر عليه توفير  نفقة المعسر تصوروا اصل احنا عرفنا المعسر انما يفرض عليه ادنى شيء من الطعام والكسوة والمسكن المعسر بنفرض عليه ادنى شيء في الطعام والكسوة والمسكن

117
00:37:51.750 --> 00:38:13.800
فاذا الزوج وصل لمرحلة انه يعسر بنفقة المعسر يعني وصل لمرحلة يتعذر عليه ان يوفر لزوجته نفقة المعسرين حتى نفقة المعسرين مش قادر يوفرها لزوجته وهنا يقولون حتى ولو كانت زوجته

118
00:38:13.900 --> 00:38:35.350
موسرة هاي المسألة عند الحنابلة يقولون حتى ولو كانت زوجته موسرة. متى تعذر على الزوج ان يوفر لزوجته بغض النظر الان عن مستواها. بغض النظر الان عن مستواها. متى تعذر على الزوج ان يوفر لزوجته حتى نفقة المعسرين

119
00:38:35.900 --> 00:38:58.450
من طعام وكسوة ومسكن؟ او في بعض يعني كتب الحنابلة يقولون او تعذر عليه ان يوفر بعض نفقة المعسرين. يعني اذا تعذر عليه توفير كل نفقة المعسرين  وهذا باختصار يعني بيكون شخص معدوم تماما. لا يستطيع ان يوفر لزوجته اي شيء من نفقة المعسرين

120
00:38:58.500 --> 00:39:14.700
معناته هذا لا يوجد شيئا معدم. او يجد بعض نفقة المعسرين وليس كاملة. وهذا ايضا ضعف كبير فمات باختصار وصل الزوج لمرحلة يتعذر عليه ان يوفر لزوجته مجرد نفقة المعسرين

121
00:39:14.950 --> 00:39:35.550
في المطعم والكسوة والمسكن او صار لا يجد النفق الا يوما دون يوم. يعني يوم يجد نفقة. اليوم الثاني ما فش بحكي له زوجته  اليوم الثالث بقول وجد. اليوم الرابع بقولها ما فش. طيب. او كان الزوج لا. هو موسر. لكنه غائب عن البلد

122
00:39:35.550 --> 00:40:01.500
او متخبي داخل البلد. المهم مو سر غائب. مش عارفين وينه. وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها ولم تجد المرأة طريقة لتنفق على نفسها بالاستدانة وبغيرها ما وجدت اي طريقة حتى انها تستدين ما وجدت. هنا لها ان تطالب بالفسخ. ظاهر هاي العبارة ان المرأة اذا

123
00:40:01.500 --> 00:40:22.050
استطاعت ان تنفق على نفسها اثناء غيب زوجها الموسر من خلال الاستدانة او بطريقة من الطرق المقبولة آآ هنا ليس لها ان تطالب بالفسخ ليه ؟ لان هي تستطيع ان تستدين او تحصل على المال بطريقة مقبولة فعليها ان تنفق على نفسها من خلال هذه الطريقة

124
00:40:22.050 --> 00:40:46.400
ولما حضرت زوجها الموسر يبين ويظهر سنطالبه بدفع كل هذه التكاليف اللي تحملتها المرأة لكن اذا المرأة ما استطاعت ان توفر النفقة لنفسها لا باستدانة ولا بغيرها من الطرق. وزوجها الموسر حضرته غائب ولا نعرف اين هو. ومن راسنا مش عارفين نوصل له. في هذه الحالة ايضا لها كما قلنا ان

125
00:40:46.400 --> 00:41:06.400
اطالب بالفسخ فهذه ثلاث احوال لها ان تطالب بالفسخ. متى اعصر الزوج يعني تعذر عليه ان يوفر نفقة المعسرين ما قادر يوفر من طعام وكسوة ومسكنة او حتى بعضها ما استطاع يوفرها. او صار لا يجد نفقة الا يوما دون يوم. او غاب الزوج الموسر

126
00:41:06.400 --> 00:41:26.400
عذرت عليها النفقة على نفسها بالاستدانة وغيرها من الطرق المقبولة فلها الفسخ حينئذ وهذا الفسخ يكون على الفور بدها على الفور لها ذلك. وبدها تستنى شوي وتفسخ بعد سنة. بعد سنتين لها ذلك. فورا وتراخيا. لكن لا يصح بلا حاكم. يعني ما بصير وهي

127
00:41:26.400 --> 00:41:48.400
في الدار تتخذ هذا القرار. لازم تروح عند المحاكم. وانتبهوا ايها النساء مش تفسخي لحالك في الدار تقول ما هو بينفقش علي بروح عدار اهلي. الفسخ يكون عند الحاكم ولا يصح بلا حاكم فيفسخ الحاكم بطلبها. بتروح عند الحاكم تطلب ذلك. فالحاكم هو بنفسه يفسخ بطلب الزوجة او

128
00:41:48.400 --> 00:42:03.950
اذا ما بده هو يفسخ يوعظ للزوجة يقول لها خلص افسخي لذلك قال او تفسخوا بامره ان هو يأمرها ويقول لها خلص افسخي. فهي حينئذ تفسخ. فاما هو الحاكم يفسخ بطلب الزوجة او يعطي

129
00:42:03.950 --> 00:42:19.000
هذا التفويض للزوجة ويقول لها خلص بدك تفسخي انت بنفسك افسخي. فكأنه وكلها في ان تفسخ. لكن المهم لابد ان يكون الامر عند حاكم. طيب. وان امتنع الموسر من من النفقة. هاي مسألة اخرى

130
00:42:19.100 --> 00:42:38.950
ان كان الموسر لأ موجود او ماله موجود لكنه يمتنع من النفقة المراد بالنفقة الطعام والشراب او الكسوة تمام؟ وقدرت هذه المرأة ان تصل الى ما له. بطريقة من الطرق زي ما صار مع سيدتنا هند عتبة. لما كان سيدنا سفيان ابو سفيان رضي الله عنه

131
00:42:38.950 --> 00:42:55.750
يعني قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني النبي صلى الله عليه وسلم وجهها وقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فهنا الحنابل اخذوا هذا الحديث وبنوا عليه هذه القاعدة. اذا امتنع الزوج الموس

132
00:42:55.750 --> 00:43:18.500
سر من النفقة او الكسوة وقدرت المرأة على مال هذا الزوج الموسر فلها ان تأخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها في طعامها وفي كسوتها وبقدر كفاية اولادها الصغار اما الاولاد الكبار فهذا موضوعهم اخر بنيجي عليه ان شاء الله في نفقة الاقارب

133
00:43:18.750 --> 00:43:37.600
اذا فلها الاخذ من مال هذا الزوج الممتنع الموسر بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير هذه ختام هذا الفصل انتهى الان من الكلام عن نفقة الزوجات ننتقل الان الى القسم الثاني من النفقات والثالث

134
00:43:37.700 --> 00:44:07.700
وهي نفقة الاقارب ونفقة المماليك هنبدأ بنفقة الاقارب فقال الشيخ مريم يجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم. كلمة نفقة اقاربك مباشرة يعني الطعام والشراب اكتبوا عندها انه يعبر نفقة الاقارب والكسوة والسكنى. المراد بالنفقة الطعام والشراب. يجب على القريب نفقة اقاربه. يعني طعام اقاربه

135
00:44:07.950 --> 00:44:27.550
وكسوتهم وسكناهم. لان هي الحاجات الاساسية للانسان. وذكرت هذه في الزوجة يجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط. اهون حتى يجب علي ان انفق على اقاربي هناك ثلاثة شروط

136
00:44:28.650 --> 00:44:42.150
فالامر ليس مطلق متى يجب على الانسان ان ينفق على اقاربه؟ قال هناك ثلاثة شروط اولا ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. هذا اول شرط ان يكون قريبي هذا فقير

137
00:44:42.500 --> 00:45:04.150
ليس له مال من ميراث من ما شابه ذلك ما عندوش مال ولا يستطيع ان يتكسب ويعمل بيده ليجلب المال. لازم الاثنين هذا هو الفقير الذي تنفق عليه. لا مال عنده موجود في الارصدة البنكية. وفي نفس الوقت لا يستطيع ان يتكسب. فاذا كان ما عنده مال. لكن ما شا الله عنده صحة

138
00:45:04.150 --> 00:45:23.950
اه ويستطيع ينزل لسوق العمل ويشتغل لا لا هذا لا يعتبر فقيرا. يجب علي ان انفق عليه. لازم يكون فقير. ليس له مال ولا يستطيع التكسب هذا اول شرط. طيب الشرط الثاني ان يكون الشخص الذي ينفق يعني الشخص الذي سنلزمه بالنفقة

139
00:45:24.100 --> 00:45:40.650
لابد ان يكون غنيا. اما غني بمال عنده مال في الارصدة كان وارثه عن والده او اهدي له او ربح من تسابق المهم عنده مال في ارصدته او عنده قدرة جسدية على التكسب

140
00:45:40.850 --> 00:46:06.050
فمن كان عنده قدرة جسدية على التكسب ويستطيع يذهب ويشتغل هذا يعتبر غنيا فيجبره الحاكم ان يذهب ويتكسب ويأتي بالمال لينفق على نفسه وعلى اقاربه لذلك قال ان يكون المنفق غنيا اما بوجود مال فعلي بين يديه او قدرته على التكسب والاتيان بالمال. فهذا

141
00:46:06.050 --> 00:46:27.250
وهذا غني يعتبر  طيب لكننا نكمل ان يكون المنفق آآ غنيا اما بماله او بكسبه وان يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوم اهو وليلته وعن كسوتهم ومسكنهم يعني اذا كنت انا كانسان

142
00:46:27.350 --> 00:46:49.050
عندي مال او استطيع اتكسب واتي بالمال لكن هذا المال الذي موجود عندي او المال الذي اكسبه من عملي في الحقيقة هو بالكاد بالكاد يكفيني لانفق على  وزوجتي ورقيقي طبعا ليش ذكر الرقيق هنا دون غيره

143
00:46:49.100 --> 00:47:07.150
اخواني اه الزوجة يجب عليك ان تنفق عليها في كل الاحوال. كنت موسرا او كنت معسرا مسؤولية النفقة عليك انت والرقيق عبدك وامتك مسؤولية النفقة عليها او عليه او عليها عليك انت ايها السيد

144
00:47:07.200 --> 00:47:26.100
كنت موسرا او معسرا اما بقية الاقارب حتى ابناءك اذا كنت معسرا لا طب آآ مسئولية النفقة تنتقل الى غيرك كما سيأتي معنا والداك نفس الشيء اذا كنت معسرا مسئولية النفقة تنتقل الى غيرك

145
00:47:26.400 --> 00:47:47.700
فهنا نص على الزوجة والرقيق فاكتب لان هذين الصنفين انا مسؤول ان انفق عليهما كنت موسرا او كنت معسرا واما باقي الاصناف من الاقارب كالابناء والاباء والاخوان فنفقتي عليهم انما تلزمني اذا كنت موسرا او غنيا

146
00:47:47.900 --> 00:48:03.950
واما اذا لم اكن كذلك لا تلزمني فالمهم نعود نقول الشرط الثاني حتى يجب علي انفق على اقاربي كلمة اقاربي هنا بتشمل ابنائي تشمل ابائي تشمل اخواني عموما ان يكون المنفق غنيا

147
00:48:04.100 --> 00:48:21.400
اما من خلال مال يوجد عنده او من خلال تكسب بجسده يكسب منه مالا ويكون هذا المال الذي عنده او يكسبه من خلال العمل يفضل يعني زائد عن حاجته وحاجة زوجته وحاجة رقيقه يوما وليلة

148
00:48:22.100 --> 00:48:42.450
فاذا انا عندي مال يفضل عن حاجتي وحاجة زوجتي ورقيقي يوم وليلة. يفضل عن حاجتهم في الطعام والشراب وفي الكسوة والمسكن فحينئذ هذا المال الذي يفضل عن حاجتي وحاجة زوجتي ورقيقي في اليوم والليلة هذا المال الفاضل علي ان اعطيه لقريبي الفقير الذي

149
00:48:42.450 --> 00:49:02.750
يعني ان شاء الله سنكمل الشروط التي يعني يجب علي الانفاق علي فيها فاذا الشرط الاول ان يكون المنفق عليه فقيرا بحيث لا مال عنده ولا قدرة على التكسب. اثنين ان يكون المنفق الذي سنهزمه بالنفقة غنيا. اما من خلال مال او من خلال وظيفة. ويكون

150
00:49:02.750 --> 00:49:19.750
ما يفضل عن ما له او وظيفته يفضل عن طعامه وطعام زوجته ورقيقه يوما وليلة لنلزمه في هذا اليوم بان ينفق على القريب الفقير الشرط الثالث ان يكون اه هذا الانسان الذي سنلزمه بالنفقة

151
00:49:19.800 --> 00:49:37.300
وارث لهذا القريب الفقير في حال موته اما بالفرض او بالتعصيب. الا الاصول والفروع فيجب لهم وعليهم مطلقا سواء كنت انا وارث منهم او لست وارثا. هي انتبهوا لها الشرط الثالث

152
00:49:37.650 --> 00:49:59.650
هنا يا اخواني المنفق المنفق وهنا المنفق عليه  احنا حكينا المنفق لازم يكون غني. صح؟ والمنفق عليه لازم يكون فقير وعرفنا ما معنى الفقر وما معنى غنى الشرط الثالث هو اللي بدي اوضح لكم اياه قالوا

153
00:49:59.950 --> 00:50:27.350
حتى يجب على هذا المنفق الغني الانفاق على هذا القريب الفقير حتى يجب على هذا المنفق الانفاق على هذا القريب الفقير لازم يكون هذا الغني يرث هذا القريب الفقير في حال موته. يعني لو مات هذا القريب الفقير الان الان سيكون هذا الغني

154
00:50:27.350 --> 00:50:44.800
اي احد ورثته اذا نعيد لازم يكون هذا المنفق الغني حتى نلزمه بالنفقة لازم يكون وارث لهذا القريب الفقير في حال موته وارث منه اما من خلال الفرض او التعصيب

155
00:50:44.900 --> 00:51:00.900
باحد الطريقين كما تعلمنا في الفرائض ان يكون وارث منه فرضا او تعصيبا. بالتالي اذا كان هذا المنفق الغني ليس وارثا لهذا القريب الفقير اما هو ليس من الورثة اصلا

156
00:51:01.050 --> 00:51:26.150
او كان من الورثة لكنه محجوب بسبب من اسباب الحجب التي تعلمناها. في هاي الحالة هذا الغني المنفق لا يجب عليه ان ينفق على هذا القريب الفقير ليه؟ نقول لانه هذا الغني منفق لا يرث من هذا القريب الفقير في حال موته لا فرد ولا تعصيبا. فلا يجب عليه ان ينفق عليه. اما اذا

157
00:51:26.150 --> 00:51:49.400
كان  آآ يرث منه بالفرض او التعصيب في حال موته. اهنا سيجب عليه النفقة عليه. لكن كم ينفق عليه؟ هذا سؤال مهم. ربما لم يذكر الشيخ ايه هنا اه نقول هذا المنفق الغني الذي يرث من هذا القريب الفقير في حال موته انما يلزمه ان ينفق عليه

158
00:51:49.400 --> 00:52:11.900
داري ارثه منه بس نعطيكم امثلة نوخذ امثلة الان اخ غني. اخوه فقير هل يلزم الاخ الغني ان ينفق على اخيه الفقير؟ شو بنقوم؟ نقول تعال هل هذا الاخ الغني وجد فيه ضابط الغني

159
00:52:11.950 --> 00:52:28.300
بمال او كسب هو وارث من اخيه لو مات اخوه الفقير الان. هل هو احد الورثة؟ بنشوف قواعد الميراث يكون حافظها والله هذا الاخ الفقير طلع عنده ابن اه منقول اذا هذا الاخ الفقير مات الان

160
00:52:29.450 --> 00:52:44.700
هذا الاخ لن يرث منه ليه؟ لانه تعلمنا في الفرائض ان الابن يحجب الاخوة الاشقاء ولاب ولام كمان صح؟ فبالتالي لو مات الاخ الفقير الابن موجود فسيحجب الاخ فبالتالي في حال

161
00:52:44.700 --> 00:53:01.700
في حياته لا يجب على هذا الاخ الغني ان ينفق على اخيه الفقير لانه لو مات الاخ الفقير الان لن يكون الاخ الغني وارثا منه فلا يجب عليه النفقة عليه. بده ينفق تكرما جزاه الله خير. لكن لا يلزمه. طيب. بدنا نفرض هذا الاخ الفقير ما عندوش ابن

162
00:53:03.250 --> 00:53:17.950
تمام وما عندوش اب ها لا يوجد اب لانه الاب يحجب برضه الاخ وما عندوش ابن في هاي الحالة لو مات هذا الاخ الفقير الان فان اخاه ها فان اخاه

163
00:53:18.200 --> 00:53:30.650
اه الغني سيرث منه فبالتالي نقول يا ايها الاخ الغني عليك ان تنفق على اخيك الفقير. لانه لو مات انت احد ورثته. ففي حال حياته يجب عليك ان تنفق عليه. فبيجي بقول

164
00:53:30.650 --> 00:53:42.800
ممتاز. هذا الاخ الغني بقول ممتاز. انا علي انفق على اخوي. هل علي ان انفق عليه كل النفقة ولا بمقدار محدد بنقول لا عليك ان تنفق عليه بمقدار ما سترث منه

165
00:53:43.600 --> 00:54:07.350
بمقدار ما ستر اثنين. فمنيجي عالاخو الفقير بنشوف مين ورثته. مثلا اه ورثته امه عايشة مثلا كانت الام وزوجته عايشة واخوه. هسه الزوجة ستأخذ مثلا الربع والام ستأخذ اه الثلث. والباقي سيذهب

166
00:54:07.700 --> 00:54:27.000
ليه الاخ تمام؟ فهنا الاخ ما عدد الاسهم التي سيحصلها من مسألة الفرائض هو المبلغ الذي يجب عليه ان ينفق. مقدار ما سيرث. واما باقي الورثة وعفوا واما كباقي النفقة فستكون على من؟ مثلا على والدته

167
00:54:27.050 --> 00:54:48.500
لانه والدته اذا كان معها مصاري ما شا الله وغنية هي سترث منه الثلث فهنا الام ستنفق على هذا الاخ الفقير وابنها فعليا ستنفق عليه. ثلث ما يحتاج من النفقة لانه لو مات هي سترث منه الثلث. والاخ هذا سينفق عليه مثلا الباقي لانه

168
00:54:48.500 --> 00:55:05.800
انه لو مات سيأخذ منه هذا المقدار وهكذا نمشي على موضوع المواريث طيب فهمنا هذه القاعدة احبابي الكرام. فالاخو هنا سينفق على اخيه الفقير لانه لو مات سيكون هو احد ورثته. لكن مقدار ما سينفقه على

169
00:55:05.800 --> 00:55:25.800
هو مقدار ما سيحصل من الميراث. فقط ولا يلزمه اكثر من ذلك او يلزمه ان ينفق عليه كامل النفقة التي تغنيه. فهمنا هاي القاعدة لكن ها بعد ما خلصت بقول لكن لكن هذه القاعدة قاعدة ان المنفق الغني حتى يجب عليه الانفاق على قريبه الفقير

170
00:55:25.800 --> 00:55:48.100
لازم يكون هو وارث من قريبه الفقير في حال موته يستثنى منها الاصول والفروع تقول يستثنى منها الاصول والفروع. ايش يعني يستثنى منها الاصول والفروع؟ خليني امسحها. فاقول  القريب الغني

171
00:55:48.400 --> 00:56:13.400
عليه ان ينفق على اصوله الفقراء وعلى فروعه الفقراء ولو كان لا يرث منهم. هنا قاعدة الارث تلغى نقول القريب الغني يجب عليه ان ينفق على اصوله اصول اب ام جد جدة وان علوا. عليه ان ينفق على اصوله ولو

172
00:56:13.400 --> 00:56:52.900
كان لا يرث منهم يعني مثلا اه هذا القريب الغني عنده ام وعنده اب ممتاز  والده فقير معهوش مصاري وجده فقير هذا القريب الغني والده فقير معدم وجده فقير. الان هذا القريب الغني عليه ان ينفق على والده وهذه واضحة

173
00:56:53.350 --> 00:57:10.450
فهو ينفق على والده وهو ايضا يرث والده لو مات هون ما في مشكلة لانه هو ينفق على والده ولو مات والده هو سيكون احد الورثة لانه هو ابنه لكن وين المشكلة اكثر؟ جده. الان هل عليه ان ينفق على جده

174
00:57:10.500 --> 00:57:29.200
مع انه لو مات الجد فهذا الحفيد لن يكون وارثا لو مات الجد الحفيد هذا مش وارث لوجود الابن وهو والده فباختصار هنا القريب الغني لن يكون وارثا من الجد لو مات

175
00:57:29.400 --> 00:57:42.550
هذا الجد لكن مع ذلك عليه ان ينفق عليه لانه في الاصول والفروع لا ننظر الى كونكوارث من هذا القريب او غير وارث. اصولك وفروعك تنفق عليهم مطلقا. حتى ولو لم تكن وارثا منهم لو ماتوا

176
00:57:42.550 --> 00:57:57.450
وكذلك مثلا هذا عنده ابن وعنده ابن ابن ابن ابن. الابن فقير معهوش ينفق على ابنه فهل على هذا القريب الغني ان ينفق على حفيده مع انه لو مات هذا الحفيد

177
00:57:57.900 --> 00:58:15.000
فان جده لن يرث منه لوجود الابن بينهما لانه هذا الابن هو اب لهذا فالاب يعجب الجد. فباختصار هذا الجد لن يرث من حفيده. لكن اذا كان فقيرا وابوه لا ينفق عليه فعند هذا الجد يجب عليه ان ينفقه

178
00:58:15.000 --> 00:58:35.000
على فروعه. فاذا بالنسبة للاصول والفروع هنا يجب عليك ان تنفق على اصولك ولو كنت غير وارث منهم. وتنفق على فروعك ولو كنت غير منهم. واما قضية ان يكون القريب وارثا من قريبه. فهذه انما تكون فيما يقولون في الحواشي. اخوانك اعمامك اه عماتك وهكذا

179
00:58:35.000 --> 00:58:49.700
طيب فتطبق قاعدة اه ان يكون وارث منهم فردا او تعصيب. اي قريب ترث منه بفردا او تعصيب من الحواشي يجب عليك ان تنفق عليه اكتبوا بقدر ما ترث منه فقط

180
00:58:50.450 --> 00:59:03.350
بس الا اذا اما اصحاب الاصول والفروع فتنفق عليهم مطلقا سواء كنت منهم ولا لأ. هيك بنكون عرفنا الشروط الثلاث حتى يجب علي ان انفق على اقاربي اول اشي لا بد يكون قريبي فقير

181
00:59:03.400 --> 00:59:26.150
ما مع مال ولا يستطيع العمل اثنين اقول انا غني اما بمال معي او بارباح تأتيني من تكسبي وتكون هذه الاموال التي معي تفضل عن نفقتي الشخصية ونفقة لزوجتي ورقيقي في يومي وليلتي. فاي مال يفضل بروح بعطيه لاقاليلي. بعدين بروح اليوم الثاني ونفس الشيء اي مال بفضل بروح بعطيه لقريبي

182
00:59:26.150 --> 00:59:46.150
اذا توفر الشرط الثالث وهو ان يكون وارثا من هؤلاء الاقارب ان يكون القريب الغني وارثا من اقاربه الفقراء بفردا او تعصيب الا الاصول والفروع يجب علي ان انفق عليهم ويجب عليهم ان ينفقوا علي. لذلك قال فتجب لهم وعليهم مطلقا. اي يجب علي ان انفق عليهم اذا كانوا فقراء

183
00:59:46.150 --> 01:00:13.100
ويجب عليهم ان ينفقوا علي اذا كنت انا فقيرا مطلقا كنا وارثين من بعضنا او لم نكن وارثين من بعضنا. طيب لكن بدي اعطيكم قاعدة احبابي  طيب هذه القاعدة خلوها مع الجملة التي تليها. قال الشيخ برعي واذا كان للفقير اي للقريب الفقير ورثة دون الاب فنفقته على

184
01:00:13.100 --> 01:00:29.600
على قدر ارثهم. عفوا اذا هو ذكر المسألة. انا قلت ربما لم يذكرها لكن انا انتبهت وتذكرت انه ذكرها. اذا كان القريب الفقير له ورثة دون الاب فنفقته عليهم اي على ورثته على قدر ارثهم

185
01:00:30.500 --> 01:00:54.850
وماذا يقصد بهاي المسألة الان انا ذكرت لكم احبابي الكرام اه انه اذا كان رجل فقير الان اسمعوا هذه القاعدة. الانسان الفقير اذا كان له اب غني الانسان الفقير فقير ما معه مال ولا يستطيع التكسب امرين

186
01:00:55.100 --> 01:01:13.750
اذا كان فقير ما معه مال ولا يستطيع تكسب وكان ابوه حيا وغنيا فالاب الغني هو الذي ينفرد بنفقة ابنه الفقير. كاملة حتى لو كان هناك ورثة سيرثون من هذا الابن الفقير لو مات

187
01:01:14.400 --> 01:01:34.650
حتى اذا كان الاب موجودا حيا وغنيا هو الذي ينفرد بالانفاق على ابنه الفقير. اكتبوها عندكم اما اذا كان الاب ميت او الاب موجود لكنه فقير ما معه يصرف عحاله. هنا نعم ستنتقل او سينتقل النفقة على هذا

188
01:01:34.650 --> 01:01:56.800
ابن الفقير على باقي الورثة  نفقة هذا الشخص الفقير ستنتقل على باقي الورثة لكن كما قلنا بقدر ارثهم. فمثلا مين باقي الورثة؟ مثلا له ام اه مثلا مثلا نقول له

189
01:01:58.050 --> 01:02:19.500
حفيدا له ابن ومش حفيد له ابن   فهذا الابن عليه ان ينفق على والده وهذه الام عليها ان تنفق عليهم وكل ينفق بقدر ارثها. فالام ستأخذ منه بمقدار السدس. مش عرفناه في الميراث لها سدس لوجود الابن

190
01:02:19.500 --> 01:02:40.600
عليها تنفق عليه سدس والابن ينفق عليه الباقي هكذا على قواعد الميراث. لكن اذا كان والده موجودا وحيا وغنيا واذا كان والده موجودا حيا وغنيا الوالد الموجود الغني هو الذي ينفق على ابنه هذه قاعدة. ينفق عليه كل نفقته. اذا كان الوالد غير موجود

191
01:02:40.600 --> 01:02:56.000
او موجود لكنه فقير نعم هنا سينتقل النفقة الى باقي الورثة وكل ينفق على هذا الفقير المسكين بقدر ما سيحصل منه من الميراث لو مات هذه القاعدة علينا ان نحفظها. ثم قال ولا يلزم الموسر منهم

192
01:02:56.050 --> 01:03:15.150
مع فقر الاخر سوى قدر ارثه. شو معنى هذا الكلام؟ يعني احنا عرفنا هذا الاب فقير فهذا الشخص المسكين ما في اله اب ينفق عليه انتقل ميراثه او عفوا فانتقلت نفقته الى باقي الورثة

193
01:03:15.350 --> 01:03:32.650
فهنا ام وهنا ابن هنا ام وهنا ابن. طبعا الزوجة احبابي بدنا نحطها على جنب لان الزوجة لا تنفق على زوجها. لا يلزمها النفقة على زوجها بل بالعكس زوجها فقير مش قادر يطعميها بتروح بتطلب الفسق والله يسهل عليه

194
01:03:32.750 --> 01:03:49.850
المهم فهنا الام ستنفق السدس قلنا والابن سينفق الباقي. بدنا نفرض بدنا نفرض انه اه الابن هذا برضه طلع فقير مصفر معه شي العائلة مبهدلة هاي. الابو فقير والابن فقير فبقي هذا المسكين في النص

195
01:03:50.000 --> 01:04:06.750
ما فيش الا امه تنفق عليه. هل نقول الام بما انك والله موسرة خلص الله بعينك انفقي عليه كل النفقة يلزمك ان تنفقي عليه كل النفقة. يعني كل كفايته. في الحقيقة لا يلزمها ذلك. بتيجي الام بتقول انا بنفق عليه السدس فقط

196
01:04:06.900 --> 01:04:23.600
لانه هذا الذي انا ارث منه لو مات وما الي علاقة انه ابنه فقير ما معه مصاري ليس لي علاقة والله حبتي تكرمه حرة ابنك في النهاية يعني نقول لها. بس هي في النهاية هاي الام يلزمها السدس. حتى ولو كان باقي الورثة

197
01:04:23.600 --> 01:04:44.900
فقراء لا يلزمها الا السدس فقط. هذه هي القاعدة التي يريد ان يقررها الشيخ مرعي بقوله ولا يلزم الوارث الموسم يعني ولا يلزم الوارث الموسر منهم مع فقر باقي الورثة سوى قدر ارثه. زي ما حكيت الام عليها السدس. بتقول والله لو كل الفقراء الورثة الباقين

198
01:04:44.900 --> 01:05:00.650
فقراء انا ما راح ادفع الا السدس لها حق في ذلك. ثم قال ومن قدر على الكسب اجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة. وهذي ذكرتها لكم وهي تتعلق بالشرط الثاني. وهو لما قال الشرط الثاني من شروط وجوب النفقة

199
01:05:00.650 --> 01:05:20.150
وان يكون المنفق غنيا اما بمال او كسب. فاذا كان الشخص المنفق ما عندوش مال لكنه يستطيع الكسب اللي هو قال انا ما بديش اتكسب بدي اجلس في البيت وانا ما بدي اتكسب ما بدي انفق على اقاربي هون الحاكم يجبره. لذلك قال ومن كان قادرا على التكسب

200
01:05:20.300 --> 01:05:34.500
اجبر ان يذهب ليتكسب حتى ينفق على نفسه اولا وعلى من تجب عليه نفقته من اقاربه وزوجة ايضا من باب اولى ثم قال ومن لم يجد ما يكفي الجميع شخص

201
01:05:35.150 --> 01:05:56.650
اخواني  عنده مال زي ما قلنا وعنده كسب بيدخل عليه داخل يومي او شهري لكن في الحقيقة ما يدخل عليه من دخل لا يكفي ليسد جميع النفقات لا يستطيع ان يسب به جميع النفقات المتعلقة به

202
01:05:57.000 --> 01:06:16.600
فهنا ما هو الترتيب الشرعي للنفقات نقول له اولا تبدأ بنفسك تسد حاجتها من الطعام والكسوة والمسكن. ثم تنتقل لزوجتك انه يجب عليك ان تنفق عليها في العسر واليسر ثم تنتقل لرقيقك لانه يجب عليك ان تنفق عليه في العسر واليسر. بعد ذلك

203
01:06:16.700 --> 01:06:29.500
ينتقل الى من؟ الى ولده فاذا يعني اول اشي بتنفق عنفسك زاد شوي بتنفق على زوجتك. زاد بعد نفقة زوجتك شوي بتنفق على رقيقك. زادك قليلا تنفق على ولدك. الولد طبعا رشم الابن

204
01:06:29.500 --> 01:06:43.300
والبنت طب زاد قليلا تنفق على ابيك طب زاد قرينا تنفق على امك ونلاحظ انهم قدموا الابوة على الامومة. قالوا لان الاب هو صاحب الولاية. وله ان يأخذ آآ من مال ابنه

205
01:06:43.300 --> 01:06:53.300
فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. فالاب هنا اقوى من المرأة لانه من الام. وان كان النبي وصى بالام امك ثم امك ثم امك لكن لماذا قدم الاب

206
01:06:53.300 --> 01:07:03.300
قدم الحنابلة للاب قالوا لانه هو الذي يمتلك الولاية على مال اولاده عموما وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ولم يقل انت ومالك لامك

207
01:07:03.300 --> 01:07:19.350
فبالتالي هو اولى في التقديم من الام في هذه الجزئية في هذه الجزئية. فقال فابيه طيب زاد قليلا يذهب للام طيب زاد قليلا فيذهب ابنائه لاولاد ابناءه وليس لاولاد بناته

208
01:07:19.400 --> 01:07:44.550
ولد الابن يعني بنت ابنك وابن ابنك. واما ولاد بنتك فهؤلاء يكونون لازواج البنات ولعائلة ازواج البنات وليس ينسبون اليك ثم قال بعد اولاد الابن فلجده برجع لجده فان زاد قليلا فلاخوانه ثم بعد ذلك على قواعد الميراث الاقرب فالاقرب. هذا هو الترتيب العلمي للنفقة عند الحنابلة في حالة انه ما معك مصاري

209
01:07:44.550 --> 01:08:05.700
تسد كل هذه النفقات. طيب ولمستحقي النفقة ان يأخذ من ما لي من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع. هاي زي زي مسألة الزوجة انا انسان وجب علي شرعا ان انفق على قريب الفقير. وجدت جميع الشروط التي تلزمني بالنفقة علي

210
01:08:05.750 --> 01:08:29.700
لكنني رفضت قلت ما بدي انفق عليه هل يستطيع قريبي الفقير مثلا اخي انه يأتي يأخذ من ما لي بالمعروف المقدار الذي يستحقه من دون ان يستأذنني؟ قالوا نعم لانه هو الان اصبح له حق شرعي في مالك. وانت تمنعه منه فله ان يأتي ويأخذ من ما لك حقه الشرعي

211
01:08:30.200 --> 01:08:47.250
حقه الشرعي من دون ان يستأذنك. لذلك قال ولمستحقي النفقة ان يأخذ من مال من تجب عليه بلا اذنه ان كان ممتنعا. طيب  وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية الرجوع رجع

212
01:08:47.600 --> 01:09:03.500
ولا نفقة مسألة اخرى خلينا نقول وحيث امتنع منها زوج او قريب. زوج امتنع من ان ينفق على زوجته  او قريب وجب عليه ان ينفق على قريبه فامتنع فجاء شخص اجنبي

213
01:09:03.950 --> 01:09:29.000
جاء شخص اجنبي فقال لهذه الزوجة تفضلي هذه نفقتك. والزوجة قبلت والزوجة قبلت انه مر معناه ان الزوجة لها ان ترفض ذلك الزوجة قبلت فهذا الشخص الاجنبي ها نيجي مثلا زوج وزوجة. هذا الزوج ما انفقش على زوجته. اجا شخص اجنبي قال للمرأة هاي خذي هاي النفقتك

214
01:09:29.000 --> 01:09:46.300
الزوجة قبلت ذلك هل لهذا الاجنبي ان يعود فيطالب هذا الزوج بما دفعه للزوجة قالوا له اسمع انا ترى اعطيت زوجتك مية دينار نفقة بدي اياهم. قالوا اذا كان هذا الاجنبي انفق على الزوجة بنية الرجوع على الزوج له ان يعود عليه

215
01:09:46.850 --> 01:10:06.850
واما انفق من دون وجود نية الرجوع كان ناويها تبرع فليس له ان يعود على الزوج. جميل. لذلك وحيث امتنع من النفقة زوج او قريب من ترامب نفقته على قريبه. فانفق اجنبي يعني اشترى اجنبي. هو الذي جاء فانفقا على هذه الزوجة او على هذا القريب بنية

216
01:10:06.850 --> 01:10:25.750
الرجوع على من تلزمه النفقة؟ هل له ان يرجع؟ له ان يرجع. ثم قال الشيخ مليء رحمة الله عليه ولا نفقة مع اختلاف الدين الا بالولاء الان احبابي الكرام اذا هذا الكلام عن نفقة الاقارب وليس نفقة الزوج على زوجته لان الزوج ينفق على زوجته الكتابية

217
01:10:26.350 --> 01:10:42.700
وان كان لا يتوارثان لكن الزوج ملزم ان ينفق على زوجته الكتابية. لكن الكلام عن نفقة الاقارب فيقولون آآ القريب لا ينفق على قريبه المخالف له في الدين حتى ولو كان من اصوله وفروعه

218
01:10:43.250 --> 01:11:03.250
انا عمودي النسب القريب المسلم الغني لا يلزمه ان ينفق على قريبه الفقير الكافر المخالف له في ولو كان من اصوله او فروعه وحتى من حواشيه لا يلزمه ان ينفق عليه. اذا لا نفقة مع اختلاف الدين كان الكفر خلص يعني

219
01:11:03.250 --> 01:11:18.950
يفكك العلاقة بين هؤلاء يفكك العلاقة بين هؤلاء الا في حالة واحدة الا في حالة الولاء ايش يعني الولاء؟ هذا ما هو معنا في المواريث. انه اذا كان اه هذا الرجل الغني

220
01:11:19.700 --> 01:11:37.050
كان في زماناته اعتق عبدا وله ولاءه مش قلنا اذا اعتقت انا عبد يصبح ولاؤه لي فانا اعتقت هذا العبد واصبح لي ولاءه. هذا العبد المعتق اللي له ولاءه اصبح فقيرا

221
01:11:37.750 --> 01:11:59.050
اصبح فقيرا معهوش يوكل وهو كافر   هل يلزمني انا انفق عليه هل يلزمني ان انفق عليه؟ قالوا نعم. يلزمك ان تنفق عليه؟ طبعا اذا كنت وارثا منه ومتى ارث منه

222
01:11:59.450 --> 01:12:18.600
في حالة عدم وجود اصحاب اه زي ما حكينا اصحاب تعصيب بالنسب في حالة عدم وجود اصحاب تعصيب النسب واصحاب الفروض لم يستغرقوا كل التركة. ها اصحاب الفروض لو لم يستغرقوا الا التركة. ولم يوجد عصبة بالنسب فان هذا

223
01:12:18.600 --> 01:12:38.600
السيد الذي له الولاء سيكون هو عصبة بالسبب. مش هيك اخذناه. وسيكون له الاحقية في ميراثه. وسيكون له الاحقية في ميراثه ولو اختلف الدين. هاي اخذناها في المواريث اذا بتذكروا. انه هاي هي الحالة الوحيدة التي يرث فيها مسلم من كافر او كافر بمسلم يصح فيها الارث

224
01:12:38.600 --> 01:13:01.800
مع اختلاف الدين. حالة الولاء. الارث بالولاء يصح ولو مع وجود اختلاف الدين. فهذا السيد اعتق عبدا وله ولاءه. هذا العبد افتقر هذا العبد افتقر. هل على السيد القديم طبعا ان ينفق الان عليه نقول له عليه ان ينفق عليه اذا كان

225
01:13:01.850 --> 01:13:24.000
يستحق ميراثه ولو اختلف الدين بينهما لان هذه المسألة مسألة الارث بالولاء تقع الارث بالولاء ولو مع اختلاف الدين. زي ما تعلمنا في الفرائض. فبالتالي اذا كان هذا السيد القديم سيرث من هذا المعتق فانه يجب عليه ان ينفق عليه في حال فقره ولو اختلف الدين. جميل جميل

226
01:13:24.850 --> 01:13:45.250
طيب ثم الان انتقل الى انتهينا من نفقة الاقارب خلصنا نفقة الزوجة خلصنا نفقة الاقارب الان ننتقل لنفقة المماليك يعني نفقتي على عبيدي قال الشيخ مرعي فصل وعلى السيد نفقة مملوكه نفس الشيء نفقة مملوكه يعني طعام وشراب

227
01:13:45.400 --> 01:14:01.250
وكسوته ومسكنه وعليه شيء رابع تزويجه ان طلب علي ان ازوجه ان طلب عبدي الزواج. قال يا سيدي اريد ان اتزوج. يلزمني ان ازوجه. لان الله قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم

228
01:14:01.250 --> 01:14:25.350
واماؤكم اذا على السيد نفقة المملوك طعاما وشرابا وكسوته ومسكنه وتزويجه ان طلب. طيب وله ان يسافر بعبده المزوج وله ان يسافر بعبده المزوج وان يستقدمه نهارا. ايش يعني؟ يعني اذا عبدي طلب مني الزواج. قال يا سيدي اريد ان تزوجني. فزوجته

229
01:14:25.350 --> 01:14:37.250
لانه هذا واجب علي طيب هل معنى هذا انه خلاص هذا العبد بما انه صار عنده زوجة اه ما بصير اسافر فيه وما بصير استعمله لأ وقول الحنابلة حتى لو

230
01:14:37.250 --> 01:14:53.950
يجوز لي انا كسيد ان اسافر بهذا العبد متى شئت. ويجوز لي ان استخدمه نهارا واما في الليل فهذا يكون لزوجته هذا العبد يكون مع زوجته. طيب قالوا وعليه طب اذا كان المملوك امة

231
01:14:54.900 --> 01:15:18.750
اذا كان الملوك امة اه نقول اما عليك ان تعفها وعليه اعفاف امته اما انه انت يا سيد ابتطأها حتى تعفها او انه ما بدك تنطقها بتروح بتزوجها ما بدك بتروح بتبيعها لشخص اخر وهذاك الشخص الاخر بدبر حاله. يا انه هو بطئها يا انه هو بزوجها. يعني ببيعها لشخص ثالث وهكذا

232
01:15:18.750 --> 01:15:31.450
وعليه اعفاف امته اما بوطئها او تزويجها او بيعها ثم بدأ يذكر بعض الاحكام عموما التي تتعلق بالعبيد ويحرم ان يضربه على وجهه يعني مش انه عبدك يعني خلص توخذ راحتك

233
01:15:31.500 --> 01:15:56.300
يحرم ان تضربه على وجهه يحرم ان يشتم ابويه ولو كان ابواه كافرين مراعاة للمشاعر ويحرم ان يكلفه من العمل ما لا يطيق يحملوا يوميا اطنعشر طن من الباطون ما بنفع. قال ويجب ان يريحه وقت القيلولة. لانه في النهاية هذا انسان بده يستريح وان يريحه ايضا وقت النوم

234
01:15:56.300 --> 01:16:13.400
والصلاة المفروضة لان هذا حق الله سبحانه وتعالى. وتسن مداواته ان مرض وان يطعمه من طعامه. يسن اذا مرض ان تداويه لكن لا يجب على القول المعتمد وهناك قول لبعض الاصحاب بوجوب مداواته ان مرض

235
01:16:13.750 --> 01:16:34.100
لكن الاظهر انه يسن ولا يجب. خصوصا ان الحنابلة اصلا يرون اذا كما اخذنا في الجنائز ان ترك الدواء افضل هم يرون انه ترك الدواء افضل وذكر هذا صاحب الاقصر. بالتالي اذا كان ترك الدواء افضل انا كسيد لا يلزمني اني ايش؟ وجوبا ان اتي

236
01:16:34.100 --> 01:16:54.100
وان لعبدي. لانه ترك التداوي افضل عند الحنابلة في وجهة نظرهم. فبناء عليها قالوا يسن له ان يأتي له اه الدواء لكن لا لكن لا يلزمه ذلك وتسن مداواته ان مرض حتى يعني يكون نوع من الاهتمام بمشاعره. لانه في النهاية يعني هو بده يترك الدواء يتركه

237
01:16:54.100 --> 01:17:06.200
بس انا كسيد ما بعرفش قدرة تحمل هذا العبد. فاقول يسن لي انذره بالدواء لكن كحقوق شرعية لا يلزمني. وكذلك ان يطعمه من طعامه كما النبي صلى الله عليه وسلم العبد

238
01:17:06.300 --> 01:17:16.300
هو يصنع لسيده في رعاية الطعام. فاذا وضع الطعام لسيده من الادب ومن السنة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انك تطعم شيء من هذا الطعام. فقد ولي حره وقره كما قال صلى الله عليه

239
01:17:16.300 --> 01:17:26.300
مسلا هو اللي جهز لك اياه وزبط لك اياه وخاصة اذا كان يعني جاج محشي او كان لحم يعني لعبت في النهاية تهف نفسه على شيء منه. في النهاية هذا

240
01:17:26.300 --> 01:17:49.550
حتى ولو يباع ويشترى يبقى انسان عليك انك تحترم انسانيته. قال وله تقييده ان خاف عليه وله آآ تأديبه اذا خفت انه هذا العبد يشرد ويهرب منك لك ان تقيده. له تقييده ان خاف عليه وله ايضا ان كان يسيء الادب ان يؤدبه ويضربه بالدرة. لكن زي ما قلنا لا يضربه على وجهه

241
01:17:49.550 --> 01:18:11.350
ولا يصح نفله ان ابق ايش معنى هذا الكلام؟ العبد الابق والعبد الهارب من سيده يقولون العبد الهارب من سيده اذا في فترة هروبه كان يؤدي نوافل مثلا يصوم نفلا ويصلي نفلا هذا كله لا يقبل منه باطل. ليه

242
01:18:11.400 --> 01:18:43.050
قال لان هذا الزمن الذي يستهلكه هذا العبد الهارب في التطوعات والنوافل هو زمن غصبه من سيده فكما ان الصلاة في الارض المغصوبة باطلة فكذلك التنفل في الزمن المغصوب باطل. طبعا الصلاة في الارض المقصودة باطلة سواء كانت فرض او نفل. لكن التنفل في

243
01:18:43.050 --> 01:19:01.500
المغصوب هو الباطل واما الفرض فلا ليه؟ لانه اصلا الفرض زمن صلاة الفريضة هذا ما كانش ملك للسيد اصلا. هذا ملك لله. زمن صلوات الفرائض هذا ملك لله مش للسيد. فالسيد لازم اصلا يريح العبد فيه. لكن

244
01:19:01.500 --> 01:19:17.500
تمن اوقات النوافل لا هنا السيد له ان يمنع عبده من ان يصلي النوافل حتى يؤدي حقوقه وخدمته. فالزمن الذي يفعل فيه العبد صلاة النوافل هذا زمن غصبه هذا العبد الابق من سيده

245
01:19:18.250 --> 01:19:31.900
فلا يقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه النوافل. لانه هذا الوقت مش الك هذا الوقت للسيد اللي انت هارب منه قال لن تقبل منك نوافل ما دمت سابقا هاربا. اما الفروض فهذه حق الله فتقبل منك

246
01:19:32.200 --> 01:19:53.900
ثم قال عموما وللانسان تأديب زوجته وتأديب ولده ولو مكلفا يعني حتى لو مكلف لك ان تؤدبه بضرب غير مبرح لك ان تؤدب زوجتك وولدك ولو مكلفا بضرب غير مبرح ولكن عليك دائما تنظر لمآلات الافعال وهذا ما اقوله. اذا كان الضرب سيؤدي نتيجة عكسية لا تضرب

247
01:19:53.900 --> 01:20:09.550
رضي الله عنك. ثم قال ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه يعني اذا انا كسيد مؤدي حقوق عبيدي وامائي لا يلزمني ان ابيعهم ولو طلبوا ذلك انا مأدي حقوقهم

248
01:20:09.900 --> 01:20:33.650
بالتالي لا يلزمني شرعا ان ابيعهم ولو طلبوهم الرقيق آآ طلبوا مني ان ابيعهم. بعد ذلك ختم النفقة على البهائم فقال وعلى مالك البهيمة اطعامها وسقيها هذه نفقة البهائم القسم الرابع والاخير. قال وعلى ما لك البهيمة اطعامها وسقيها فان امتنع قال ما بدي اطعميها

249
01:20:33.700 --> 01:20:58.350
اجبر فان ابى بعد الاجبار فان ابى او مش ابى قال يا عمي انا عاجز انا ما معي اطعمي حالي. بدكوا اطعمي هاي البهائم. فان ابى او عجز فانه يجبر على بيع هذه البهيمة خلص بيع لشخص اخر هو بينفق عليها او اجارتها لشخص حتى هذا الشخص الذي استأجر ينفق عليها

250
01:20:58.350 --> 01:21:17.900
او ذبحها ان كانت مما تؤكل فيجبر على البيع او الاجارة او الذبح ان كانت تؤكل. ما كانتش تؤكل مثل الحمار الاهلي فعليه ان يبيعها او يؤجرها جميل. ثم ذكر احكام تتعلق بالمعاملة البهائم. فقال ويحرم لعنها لا يجوز ان تلعن البهائم. كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

251
01:21:17.900 --> 01:21:32.700
بتقول لحصان او نشاء او لبقرة الله يلعنك لا يجوز هذا حرام وتحميلها مشقا ما بصير تحملها فوق طاقتها وحلبها ما يضر ولدها يعني ناقة عندها ولد او بقرة عندها

252
01:21:32.700 --> 01:21:56.700
ابناء بتحلب بس بتحلب بوجه لا يضر الابناء حفاظا عليهم. تمام؟ فحلبها تحلب ما يضر اذا حلبت ما يضر باولادها حرام عليك. واما ما لا يضرهم فهذا جائز وضربها في وجهها فهذا حرام كما ان ضرب العبد في وجهه حرام. ووسمها فيه اي وضع وسم يعني هذا ويكون عادة بالنار

253
01:21:56.800 --> 01:22:16.800
يضع وسم وعلامة في وجهها حرام. اما وضعه في غير وجهها لو وسمها في ظهرها او ذيلها فهذا يجوز ان كان لغرض صحيح وليس للمسلم الوسم في غير الوجه يجوز ان كان لغرض صحيح. وذبحها ان كانت لا تؤكل. يحرم ان تذبحها ان كانت لا تؤكل. يعني

254
01:22:16.800 --> 01:22:35.750
حمار اهلي واحد عنده حمير وبستعمله. يوم من الايام هو عارف ان الحمار الاهلي لا يؤكل. راح ذابحه. طب ليش ذبحته؟ ما بصير لان هنا اصبح اذ اتلفته واهدرته مع انه كان ينتفع به واهدرت ماليته كما يقولون. طب لو قال يا شيخ انا والله ذبحته بدي اريحه من هالدنيا

255
01:22:35.850 --> 01:22:50.050
انا شايفه تعبان هذا الحمار ورايح وجاي وفي مرض حتى دب فيه مرض ذبحته لاريحه هل يجوز؟ قالوا لا يجوز لانه هذي مش شغلتك هذه ارواح بيد الله. وهذا لا يجوز اكله بالتالي دعه لاجله

256
01:22:50.150 --> 01:23:00.150
تمام؟ بدك تجيب له طبيب يعالجه يجيب. لكن انك تقول اذبحه لاريحه هذا لا يجوز. اذا قال وذبحها ان كانت لا تؤكل ايضا حرام. اما ذبحها ان كانت تؤكل فهذا جائز لان هنا

257
01:23:00.150 --> 01:23:12.200
انت تستطيع ان تأكل وتستفيد. ثم قالوا ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. يجوز لي ان استعمل البهائم في الامور التي لم تخلق لها. كيف يعني؟ يعني استعمل البقرة للركوب عليها

258
01:23:12.450 --> 01:23:31.150
بس البقرة في العادي ما حدش بيركب عليها في العادي ما حداش بيركب عليها. لكن انا استعملت هذه الركوب عليها ورحت فيها مشوار ورحت والجهد بصير بصير فاي دابة استعملتها في غيري ما في العادة تستعمل به هذا جائز ولا تثريب عليه. ما دام انك لم تحملها مشقا. اذا حملتها مشقا صار حرام

259
01:23:31.400 --> 01:23:51.400
القاعدة التي ذكرناها. هكذا نكون انتهينا من باب النفقات. دعونا نختم بالباب الاخير في كتاب النكاح ان شاء الله حتى نبدأ الاسبوع القادم في كتاب الجنايات الربع الاخير من هذا الكتاب وهو باب الحضانة. الباب الاخير معنا ان شاء الله باب الحضانة. ما معنى الحضانة؟ قالوا الحضانة

260
01:23:51.400 --> 01:24:19.150
هي حفظ الطفل غالبا عما يضره. نحفظ الاطفال عما يضرهم. والقيام بمصالحه كغسل وثيابه ودهنه وتكحيده يعني تزبيطه وتزيينه وربطه في المهد خاصة اذا كان رضيع ونحوه وتحريكه هز لينام وهذا اللي بعرفه اللي عنده اطفال صغار فاذا هذا هو مفهوم الحضانة في آآ

261
01:24:19.150 --> 01:24:37.450
آآ فقه الاسرة حضانة الاطفال معناتها حفظ الاطفال مما يضرهم. والقيام بمصالحهم الحياتية انك ترضعه اذا كان يحتاج حليب وانه تزبط له رأسه وثيابه وتنضفه وتدهنه وتكحله. واذا احتاج مثلا نوم في مهد تربطه في هذا المهد

262
01:24:37.450 --> 01:24:57.450
ضبط له سريره وتحريكه لينام. وعموما كل ما يتعلق بمصالحه. بدناش نذكر امثلة كثيرة. خلص. المراد دفع ما يضره والقيام بمصالح الطفل الحضانة اذا حفظ الطفل من خلال السعي لدفع ما يضره والقيام بمصالحه التي يتعارف عليها الناس. هذا احسن شيء

263
01:24:58.100 --> 01:25:12.250
الان هذا المبحث يتكلمون فيه من هو صاحب الحضانة على الطفل من هو صاحب الاحقية في الحضانة؟ طبعا هي الحالة الطبيعية ان يكون الطفل يحيا مع اب وام لكن للاسف احيانا

264
01:25:12.600 --> 01:25:36.150
تحدث انتهاء للعلاقة الزوجية فالاب يذهب الى جهة والام تذهب الى جهة او يقدر الله سبحانه وتعالى انه الاب والام تموت ويتركان طفلا صغيرا اب واماته في حادس سير وتركوا طفل صغير ورائهم ما زال يحتاج الى من يدفع عنه الضر ويقوم بمصالحه

265
01:25:36.400 --> 01:25:53.350
فهنا من هو الاحق بالحضانة؟ هناك ترتيب طويل عند الحنابلة في بيان من هو صاحب الاحقية في الحضانة؟ ساقرأه سريعا عليكم. قالوا والاحق بها الام ولو باجرة مثلها مع وجود متبرعة

266
01:25:54.500 --> 01:26:22.750
يعني نفرض هناك ام انفصلت عن الاب هاي الام هي الاحق بحضانة طفلها طبعا المراد بالطفل هنا من دون سبع سنوات اكتبوا المراد بالطفل هنا من دون سبع سنوات لانه اللي عمره سبع سنوات راح ييجي معنا حكمه في الفصل الاخير. فنتكلم هنا عن طفل. الطفل هو المرادي من

267
01:26:22.750 --> 01:26:39.650
دون السبع سنوات دون التمييز. فهنا الام احق بحضانة طفلها ولو طلبت اجرة من والده على الحضانة. تصوروا؟ يعني لو الام قالت انا بدي احضن هذا الطفل. وبدي اجرة مقابل الحضانة

268
01:26:40.800 --> 01:26:55.850
فهنا الاب يلزمه ان يدفع لها اجرة مثلها طبعا. يعني اجرة من يعتاد منه القيام بهذا الفعل من الحاضنات. هنا الاب يجب عليه ان يدفع اجرة المثل لهذه الام المنفصلة عنه. مثلا

269
01:26:55.850 --> 01:27:14.250
آآ حتى لو الاب وجد امرأة متبرعة بالحضانة حتى لو وجد الاب امرأة متبرعة بالحضانة. يعني هذا الاب وجد امرأة قالت له يا عمي انا بحضر لك طفلك مجانا وام الطفل قالت لا انا بدي احضنه وبدك تعطيني اجرة المثل

270
01:27:14.450 --> 01:27:34.450
ما الذي يلزم الاب؟ هل له ان يعطيه للحاضنة المجانية مع وجود الام المطالبة؟ لا. ما اذا كانت الام تطالب بالحضانة تطالب بالحضانة اجرة عليها وهي اجرة المثل. الاب مجبر ان يعطيها الحضانة ويدفع لها اجرة المثل. قال حتى مع وجود متبرع حتى يعني لو فيه امرأة اجنبية

271
01:27:34.450 --> 01:27:54.200
المتبرعة بالحضانة مجانا والام تطالب بالحضانة لها الحضانة. واذا طالبت باجرة المثل لها اجرة المثل. اذا الاحق بها الام ولو باجرة مثلها مع وجود متبرعة طيب اذا الام  كانت غير موجودة

272
01:27:54.400 --> 01:28:14.450
او وجدت فيها صفة من الصفات المانعة للحضانة. وسيأتي ذكر الصفات المانعة للحضانة. كأن كانت الام رقيقة او فاسقة اه او كافرة والطفل مسلم او الام كانت جزاها الله خير بعد ما تركت ابو زوجها راحت تزوجت شخص اخر

273
01:28:14.800 --> 01:28:35.800
فباختصار الام اذا كانت غير موجودة او كانت موجودة لكن اه وجد فيها مانع من موانع الحضانة هنا سينتقل حق الحضانة لشخص اخر صح من هو هل هو ابو الطفل؟ كلا. سينتقل حق الحضانة لامهاتها. اي لام الام

274
01:28:36.000 --> 01:28:59.100
الام اذا كانت مش موجودة او موجودة لكن قام بها مانع من موانع الحضانة سينتقل الحق في الحضانة الى امهاتها الاقرب فالاقرب فنبدأ بالجدة مش موجودة جدة الجدة وهكذا. اذا كلياته هذا الجنس معدوم امهاته مش موجودات. او قامت بهم موانع من الحضانة. ينتقد

275
01:28:59.100 --> 01:29:16.900
الحق في الحضانة حينئذ للاب. اه شايف الاب وين وضعه؟ الثالث قال ثم الاب اذا امهات الام مش موجودات بننتقل للاب. يصبح هو صاحب الحق في الحضانة. فان كان معدوما او وجد فيه مانع من موانع الحضانة

276
01:29:17.100 --> 01:29:34.900
فان الحق ينتقل لامهات الاب. يعني الجدات من جهة الاب وان علوا فان فقدوا ينتقل الحق للجد راية ثم الجد طيب ما وجد الجد او وجدت فيه موانع تنتقل لامهات الجد تصوروا؟ طيب

277
01:29:35.000 --> 01:29:50.250
ثم الاخت لابوين يعني اخت هذا الطفل اللي دون سبع سنوات الشقيقة له. فان لم تكن له اخت شقيقة او وجد فيها مانع تنتقل للاخت من جهة الام وهنا الاخت من جهة الام

278
01:29:50.250 --> 01:30:03.200
اقوى من الاخت من جهة الاب وهذا خلاف المعتاد عندكم في المواريث وفي عادة الاخت من جهة الاب اقوى من جهة الام لكن هنا الاخت من جهة الام اقوى طيب فالاخت لابوين ثم الاخت لام ثم الاخت لاب

279
01:30:03.250 --> 01:30:19.600
طيب اذا كان كل موضوع الاخوان كان دوش هذا الطفل الرضيع او الطفل اللي دون سبع سنوات ما عندهوش اصلا اخوات ينتقل الامر للخالة ثم الخالة لابوين. الخالة الشقيقة للام مقدمة على الخالة ليست الشقيقة

280
01:30:19.850 --> 01:30:33.000
تمام؟ فتقدم اذا الخالة الشقيقة للام ثم الخالة التي من جهة الام ثم الخالة التي من جهة الاب. طيب ما وجودك اله خالات؟ ننتقل للعمة ثم العمات وكذلك يعني هذا الترتيب

281
01:30:33.000 --> 01:30:50.300
العم الشقيقة للاب ثم العمة لام ثم العمة لاب. ثم ما وجد ننتقل لخالات امه. ثم ما وجدوا ننتقل لخالات ابيه. طب ما فيش خالات لابيه؟ اه هنا ما بنرجع لعمات الام لا لأ. بنرجع لعمات ابيه

282
01:30:50.500 --> 01:31:06.100
اه هاي انتبهوا لها. بعد خالات ابيه نذهب الى عمات ابيهم. ما بنرجع لعمات الام فطيب ثم بعد عمات ابيه ما وجدوا نذهب الى بنات اخوته واخواته يعني هذا الطفل الرضيع

283
01:31:06.150 --> 01:31:32.050
او هذا الطفلة اللي دون سبع سنوات اه اخواته مش موجودات كانوا ميتات بس مثلا له اه بنات اخوات او بنات اخوة فاذا كان اله بنات يعني هذا الطفل اخواته مش موجودات لكن في بنات اخوات او بنات اخوة نفس الشيء وضعهم في نفس المرتبة

284
01:31:32.100 --> 01:31:52.200
بنات الاخوات وبنات الاخوة هذول في مرتبة واحدة يأتي الحق لهم ثم بنات الاخوة والاخوات. طبعا اذا كان في اكثر من وحدة احبابي الكرام فانه يحدث عملية القرعة يعني اذا كان في اكثر من شخص في نفس المرتبة وكلهم لهم الاحقية في الحضانة تصير ريموت اتجه نحو القرعة. طيب خلينا نكمل رحلة طويلة ثم

285
01:31:52.200 --> 01:32:13.050
اخوته واخواته. طيب ما في بنات اخوة واخوات نذهب اله هذا الطفل. اله بنات اعمام وعمات. بنت عمه او عمته لها الاحقية في الحضانة. طيب بعد ذلك قال ثم لباقي العصبة. ثم نذهب الى ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب

286
01:32:13.050 --> 01:32:24.000
فلاحظوا اذا هي رحلة طويلة وفي العادة يصعب انه يعني الطفل ما يجدش اي شيء من هؤلاء يعني. هذا معناه هذا مقطوع تماما من شجرة. ثم انتقل الشيخ ماري احبابي الكرام الان ليبين لنا

287
01:32:24.000 --> 01:32:43.700
ما هي الموانع التي اذا قامت الشخص تمنعه من الحضانة وينتقد الحق الى من يليه. فقال ولا حضانة لمن فيه رق اذا كان الحاضن هو عبد او يعني عبد خالص خلينا نقول او عبد مبعض

288
01:32:44.200 --> 01:32:56.150
في كلا الحالتين ينتقل حق الحضانة الى من يليه. اذا كان صاحب الحق في الحضانة. يعني الشخص اللي ايجاد دور في الحضانة من السلسلة اللي ذكرناها اذا كان عبدا خالصا

289
01:32:56.500 --> 01:33:11.500
او كان ليس عبدا خالصا كان مبعضا يعني فيه عبودية وفيه حرية في كلا الحالتين لا يجوز ان يكونا ولا يصح ان يكون حاضنا. وينتقل حق الحضانة الى من يليه. لذلك قال ولا حضانة مش للرقي لمن فيه رق

290
01:33:11.500 --> 01:33:27.800
حتى يدخل المبعض. فالعبد المبعض او اه الامل مبعضة آآ والعبد الخالص والامة الخالصة لا يصلح ان تكون حاضنة. هذا باختصار. قال ولا لفاسق لا تثبت الحضانة لفاسق لان الفاسق لا يتقي الله سبحانه وتعالى

291
01:33:27.800 --> 01:33:40.850
عال في هذا المحضون. فاذا كان الفاسق من الانثى او الاب اذا ان الامر الى الاب اذا كان الفاسق اذا كان الحاضن فاسقا يزول حقه في الحضانة وينتقل لمن يليه

292
01:33:40.900 --> 01:33:58.200
قال ولا لكافر على مسلم اذا كان الطفل اه محكوم عليه بانه مسلم فلا يصح ان يكون حاضنه كافرا. وينتقل الحق الى من يليه ولا لمتزوجة باجنبية يعني اذا كانت ام الطفل

293
01:33:58.800 --> 01:34:21.750
هذا الكلام عن ام الطفل اذا كانت ام الطفل بعد ان فارقت اب الطفل تزوجت  بشخص اجنبي عن الطفل. يعني ليس له نسب معه اذا ام الطفل تزوجت بشخص اجنبي عن الطفل ليس له نسب له

294
01:34:21.950 --> 01:34:44.850
فهنا سقط حق الام في الحضانة يسقط حق الام في الحضانة وينتقل حق الحضانة لمن يليها جيد استثنوا حالة قالوا اذا اب هذا الطفل والده ووالدته اتفقا على ان تبقى الحضانة للام

295
01:34:45.350 --> 01:35:03.800
ورضي هذا الزوج الاجنبي بانه زوجته هذه تحضن هذا الطفل فحينئذ يجوز ذلك يعتبر ذلك جائزا. هاي الحضارة تعتبر جائزة. لانه في النهاية يعني في تراضي من قبل الام ومن قبل الاب. من قبل الاب ومن قبل الام على

296
01:35:03.800 --> 01:35:21.750
الحضانة ان تكون عند الام والام هي اكثر واحدة شفيقة عاطف لها. والزوج الاجنبي قبل. فقال الحنابلة في هاي الحالة نعتبرها استثناء انه يجوز ان يبقى هذا الطفل يجوز ولا يلزم. يجوز ان يبقى هذا الطفل محضونا عند امه المزوجة من الاجنبي

297
01:35:22.000 --> 01:35:35.000
ما دام الاب والام اتفقا على هذا الامر واما اذا كان اصلا هذه الام ام الطفل تزوجت من شخص ليس اجنبيا تزوجت من شخص له نسب وقرابة من هذا الطفل

298
01:35:35.400 --> 01:35:57.550
ففي هذه الحالة يبقى اصلا حق الحضانة لها وليس والد الطفل ان ينتزع حق الحضانة منها انتبهوا اذ الام كانت تزوجت من قريب لهذا الطفل ويبقى حق الحضانة لها وليس للاب ان ينتزعه. اذا كانت الام تزوجت من اجنبي من هذا الطفل فهنا الاب له ان ينتزع. يقول لا حق الحضانة مش لالك ما بدي

299
01:35:58.150 --> 01:36:17.800
وينتقل حق الحضانة لامهاتها فان ما كانوا امهات امهات ينتقل للاب. الا اذا قلنا اتفق الاب مع الام على ان تبقى هذا الطفل عند امه المزوجة من شخص اجنبي فهذه حالة استثنائية يعني جاز فيها الامر على التراضي بينهما. اذا فهمنا ما معنى ولا حضانة لمن فيه رق. ولا لفاسق

300
01:36:17.850 --> 01:36:37.300
ولا لكافر على مسلم ولا لمتزوجة من اجنبي اكتب ولا للمتزوجة باجنبي عن المحضون اي بشخص ليس له قرابة من المحضون هذا معنى باجنبي اجنبي اي عن المحضون طيب ومتى زال المانع؟ او اسقط الاحق حقه وقال انا مسامح في حقي

301
01:36:37.400 --> 01:36:56.850
اعطوا الحضانة لمن بعدي. ثم عاد ليطالب بحقه. عاد الحق له. يعني باختصار اذا كان هناك حاضن ممن له الاحقية وجد فيه مانع من الموانئ السابقة اذا كان الحاضن رقيقا او فاسقا او كافرا تمام اذا كان الحاضن فيه مانع من موانع

302
01:36:56.850 --> 01:37:13.050
الحضانة فتجاوزناه الى من بعده ثم زال هذا المانع منه هل له ان يعود فيطالب بحقه؟ نعم. له ان يعود يطالب بحقي بالحضانة وبرجع الطفل عنده. وكذلك لو كان صاحب الحق صاحب الحق في الحضانة

303
01:37:13.050 --> 01:37:28.950
يا عمي انا مسامح في حقي. اعطوا الطفل لغيري لمن يليني هو حر ما بده اذا صاحب الاحقية سامح وقال اعطوا حق الحضانة لمن يليني. ثم عاد فطالب بالحضانة هل له ان يعود في طالب بها؟ نعم. ايضا في هذه

304
01:37:28.950 --> 01:37:51.200
قال له ان يعود فيطالب بها. طيب. المسألة التي ختم بها هذا الباب قال وان اراد احد الابوين السفر. هاي مسألة السفر ان اراد احد الابوين السفر ويرجع يعني احد الابوين سواء الاب او الام قال والله بدي اسافر من الاردن وبدي ارجع يعني بس اروح ارجعه

305
01:37:51.350 --> 01:38:09.300
فهنا الطفل تكون حضانته عند من؟ يعني اثنين متزوجين من بعض اب قم قال هناك طفل الاب قال انا بدي اطلع مشوار على كندا ولا على كذا او على السعودية وارجع

306
01:38:09.400 --> 01:38:23.150
او الام قالت انا بدي اطلع مشوار عن السعودية او كذا وارجع. اذا كان السفر ذهاب وعودة من احد الابوين فحق الحضانة يكون للمقيم في البلد الذي لن يسافر ها

307
01:38:23.200 --> 01:38:39.100
اذا اراد احد الابوين السفر والرجوع فالمقيم في البلد الذي لن يسافر هو الاحق بحضارة الطفل سواء كان الاب او الام. طيب وان كان لأ ان كان احد الابوين يريد ان يغادر هذه البلد

308
01:38:39.150 --> 01:39:04.900
للسكنى والمسافة ستكون مسافة قصر فالاب هو الاحق بالحضانة ودونها اذا كانت دون مسافة القصر فالام هي الاحق  يعني اثنين اثنان متزوجان اب وام الاب يريد ان يسافر خلاص ليسكن في مكان في دولة اخرى

309
01:39:05.400 --> 01:39:31.550
تبعد اي مكان وهذا مكان اخر. هم الاثنين هذا الاب وهذه الام كانوا في الاردن طيب الاب كما قلنا او الام لذلك قال هو الكلام عن احد الابوين الاب او الام قرر ان يسافر وحده. هم يسافروا اتنين من بعض الناس مشكلة. لكن الكلام اللي سافر احدهما. اذا الاب قرر ان يسافر وحده الى دولة اخرى الى

310
01:39:31.550 --> 01:39:48.550
ليقيم فيها. طبعا السعودية بتبعد عن الاردن اكثر من مسافة القصر فاذا احد الابوين سواء الابقر اللي سافر للسعودية للسكنة خلص ما بده يرجع. او الام قررت تسافر للسعودية للسكنة ما بدهاش ترجع. فالطفل

311
01:39:48.550 --> 01:40:11.350
هنا الاحق يكون عند من؟ قالوا هنا الاحق يكون عند ابيه اذا كانت المسافة بين المكانين مسافة قصر فاكثر. واما ان كانت المسافة بين الاب وبين الام ستكون اه دون مسافة القصر. يعني الاب سافر مش عالسعودية لأ. خلينا نقول الاب والام كانوا مقيمين في عمان

312
01:40:11.400 --> 01:40:23.750
ومتزوجين ما شاء الله جابوا ولد الاب او الام قرر ينتقل للسكنة في الطفيلة. وهي احدى المحافظات عندنا في بلادنا. هذه الطفيلة لا تبعد مثلا عن عمان مسافة قصر. هيك اعتبره انا حقيقة

313
01:40:23.750 --> 01:40:39.200
المسافة. لكن عموما الطفيلة لا تبعد عن عمان مسافة قصر. مسافة اقل فمن اراد من احد الابوين ان ينتقل الى هذه المنطقة الجديدة ليسكن فيها. ففي هذه الحالة تكون حق الحضانة مطلقا للام

314
01:40:39.600 --> 01:40:59.100
اذا بتقول اذا اراد احد الابوين الاب او الام السفر بنقول هل اراد ان يسافر برجعة ولا اراد ان يسافر بلا رجعة خلص بده يسكن في البلد الذي سيسافر اليه ان كان سيسافر هذا الاب او الام برجعة فالطفل الاحق بالحضانة به من هو مقيم من ابويه

315
01:40:59.550 --> 01:41:16.300
اللي مش مسافر واما ان كان السفر بلا رجعة وهنا سنفرق اذا كان هذا السفر بلا رجعة من احد الابوين لمسافة فوق مسافة القصر فالاحق بعظمة الطفل سيكون الاب سواء كان الاب هو المسافر او الاب هو المقيم

316
01:41:16.500 --> 01:41:35.800
واما ان كانت المسافة بالسفر اقل من مسافة القصر فهنا الاحق بالحضانة الام سواء كانت الام هي المسافرة او كانت هي المقيمة فهمتم الكلام؟ شجروا هذا الكلام عندكم. ولا اطيل اتي للفصل الاخير. قال واذا بلغ

317
01:41:36.150 --> 01:42:11.950
الصبي سبع سنين عاقلا بسم الله     فصل واذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. الان الطفل اللي عليه الحضانة قبل شوي كنا نحكي عنه دون سبع سنوات اذا وصل الطفل سبع سنوات يعني صار مميز. هنا هذا الطفل بدنا نفرق بين الذكر وبين الانثى

318
01:42:12.300 --> 01:42:29.900
الطفل الذي يبلغ سبع سنوات نفرق فيه بين الذكر وبين الانثى. فاذا كان هذا الطفل ذكرا لذلك قال صبي اذا كان ذكرا فما احكامه؟ اذا بلغ الصبي سبع سنين وهو عاقل مش مجنون يخير بين ابويه. نقول له يا ايها الصبي

319
01:42:30.450 --> 01:42:48.450
المميز هذا ابوك وهذا امك اختر ايهما جئت فان هو اختار اباه فانه يكون عند والده مقيما عنده ليلا ونهارا لكنه لا يمنع من ان يزور امه ولا تمنع امه من زيارته. جميل

320
01:42:48.550 --> 01:43:04.700
وان اختار هذا الصبي الذي بلغ سبع سنين بارادته الكاملة امه فانه يكون عندها ليلا فقط. ما بنعطيهوش الاقامة الكاملة. بتكون ليلا فقط بتنام عندها. وفي الصباح يذهب الى ابيه وعند ابيه نهارا ليه

321
01:43:04.700 --> 01:43:23.500
ليؤدبه ويعلمه وهذا يدل ان موضوع التربية باذهان الفقهاء الاب عنصر قوي وحاضر فيه. مش زي ما بفهم كثير من الرجال اليوم من التربية على الام شوفوا الحنابلة ايش بيقولوا ويكون عند ابيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. هذه شغلة الرجل

322
01:43:23.550 --> 01:43:39.600
او جزء كبير منها على الرجل قضية التأديب والتعليم. وليست فقط هي عمل المرأة كما يتوهم الرجال للاسف طيب طب هذا الصبي يعني خيرناه ممتاز بين ابوه وامه لكن اذا بلغ

323
01:43:40.050 --> 01:43:52.350
يعني وصل الى مرحلة البلوغ. الان هذا حاله من سبع سنوات الى ان يبلغ. اذا وصل سن البلوغ وبلغ راشدا ليس سفيها في هذه الحالة له وان يختار ان يكون حيث شاء

324
01:43:52.500 --> 01:44:09.100
الصبي من سبع سنوات الى البلوغ يكون الى من اختاره من امه او ابيه على ما ذكرناه. فاذا وصل البلوغ وبلغ وهو راشد هنا يقولون له يذهب حيث شاء له يعني حتى ان ينفرد عن ابويه ويسكن وحده

325
01:44:09.350 --> 01:44:25.750
لكن يسن له الا ينفرد. هكذا يقولون. له ان يسكن وحده حيث شاء. لكن يسن له سنية الا ينفرد بنفسه. وان يبقى حولهما ما دام انه لم يتزوج بعد طيب واذا بلغت الانثى سبعة. الان نروح عالانثى

326
01:44:25.850 --> 01:44:46.000
اذا انثى بلغت سبع سنوات هنا لا تخير الانثى بل مباشرة تكون عند ابيها قال كانت عند ابيها وجوبا ليش؟ لانه يصونها وهم يعني في الفقه الاسلامي يرون ان الاب قادر على ان يحمي عرض ابنته اكثر من الام. فهذا صيانة لعرضها هكذا قالوا

327
01:44:46.250 --> 01:45:03.700
اذا كانت عند ابيها وجوبا الى مش ان تبلغ لا الى ان تتزوج حتى يجيها النصيب ما جاش النصيب تضلها عند ابيها ان كانت عند ابيها وجوبا الى ان تتزوج ويمنعها هو ومن يقوم مقامه

328
01:45:04.050 --> 01:45:17.450
اذا كان هناك وصمة واوصى الى وصي يمنعها هو او من يقوم قوم من الانفراد. ممنوع والله بنت تروح تعيش وحدها ببيت. هذا لا يعرف في اه الاسلام. ويمنعها الاب ومن يقوم مقامه من

329
01:45:17.450 --> 01:45:36.050
انفراد طبقين الى ان تتزوجي ما تزوجتي بضلك ببيت والدك حفاظا عليها حتى لا تفسد ولا يعتدي عليها الناس ولا تمنع الام من زيارة ابنتها من زيارتها ولا تمنع هي ايضا من زيارة امها ما بصير نمنعها او نمنع امها من زيارتها تبقى في النهاية لها الحق

330
01:45:36.600 --> 01:45:54.650
ان لم يخف الفساد. وهم يقولون يعني بعض الامهات احبابي الكرام فيهم شر فبعد مثلا ما تكون انفصلت عن زوجها اه بتضلها تحكي مع بنتها تلفونات وبتحرضها على ابوها. وانا حقيقة وقفت على قصص من هذا الامر

331
01:45:55.250 --> 01:46:15.250
تكون الام يعني سبحان الله فيها شر. بتضلها تحرض البنت على ابوها وابوك سيء وابوك عمل وابوك. تعرفوا عادة للاسف لما تنتهي العلاقة الزوجية بين ذكر وانثى يعني كل احد بفضفض الشر اللي في الثاني ما بخلي له. فبتكون وخاصة انهم يقولون الاناث اكثر يعني اذى من الرجال. وان كان حتى وظع الرجال يعني في هذا الزمن كثير منهم للاسف

332
01:46:15.250 --> 01:46:25.250
يفجر مع المرأة بعد طلاقها. اسأل الله العفو والعافية. لكن المهم فقهاؤنا الحنابلة الظاهر في زمنهم كان الموضوع هذا منتشر في النساء اكثر من الرجال. فيقولون الام لها ان تزور

333
01:46:25.250 --> 01:46:43.150
ابنتها التي بلغت سبع سنوات والتي هي عند ابيها الان والبنت لها ان تزور امها لكن اذا خيف الفساد يمنع ذلك. يعني اذا شعرنا ان الام عم بتخرب البنت وعم توسوس لها وتفسدها على ابيها تمنع من ذلك. ثم قال والمجنون ولو انثى

334
01:46:43.500 --> 01:46:59.700
يكون عند امه مطلقا اه اذا كان هذا الطفل اللي بلغ سبع سنوات مجنون فهنا سواء كان ذكر ولا انثى يكون عند امه ركزوا اذا الطفل اللي بلغ سبع سنوات

335
01:47:00.550 --> 01:47:22.700
وصلها وهو مجنون هنا الاب لا يستطيع القيام به حقيقة انه بده رحمة وشفقة وتنضيف وكذا. وهذه الاب يصعب عليه ان يقوم بها لا يتقنها. فالطفل الذي بلغ سبع سنوات لكنه مجنون سواء كان ذكر او انثى يكون عند امه. والمسألة الاخيرة قال ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه

336
01:47:23.550 --> 01:47:38.800
هذه الاصل والله اعلم انه ذكرها في الفصل السابق لكن ايضا تصلح هنا تصلح هنا. يعني المحضون احبابي حتى ولو بعد السبع سنوات. المحضون حتى ولو بعد السبع سنوات اذا

337
01:47:39.900 --> 01:47:57.750
آآ كان في يد شخص لا يهتم بامره ويفسده ويخرب عليه اخلاقه ودينه ومروءته ولا يعلمه الدين والصلاح. هنا ينزع من ممن هو في يده. يعني الطفل عمره سبع مواد فصاعدا خير بين ابويه

338
01:47:57.950 --> 01:48:10.550
فاختار اباه زي ما مر معنا قبل شوي احنا كده نكون عند ابيه ليلا ونهارا لكن اذا كان ابوه بيعلمه الاخلاق الدنيئة او لا يحافظ على صلاحه ودينه هنا ينزع من ابيه ويذهب الى امه

339
01:48:10.650 --> 01:48:26.950
والقاضي يتخذ هذا القرار وكذلك العكس ان اختار امه وامه ما بدير بالها عليه من الاب ممكن يرفع قضية للمحكمة وهو يأخذ الاحقية اذا ثبت ان الام لا تراعيه تمام؟ واذا ما ذهبت الانثى الى بيت والدها. ما حكاية الانثى سبع سنوات

340
01:48:27.050 --> 01:48:47.300
وجوبا تذهب الى بيت ابيها حتى تتزوج. بس اذا كان ابوها يعني يفسدها ويعلمها الفجور ولا يحافظ على دينها ومهملها تماما هنا لا تبقى في يده فهذه قاعدة عامة سواء في الطفل بغير سبع سنوات او حتى في الطفل من دون سبع سنوات اللي هي الباب السابق

341
01:48:47.550 --> 01:49:07.550
على الترتيب السابق. الطفل بدون سبع سنوات اذا وضعنا حضانته عند شخص. وهذا الشخص ما بدير باله على مهمله. مو شفاء الحضانة. الحضانة هي حفظ الطفل مما يضره جلب المصالح له. فاذا كان الحاضر لا يقوم بهذه المهمة يسقط حقه في الحضانة وتنتقد الحضانة الى من يليه. فهذه قاعدة عامة في الحضانة ولذلك اقول ان ربما

342
01:49:07.550 --> 01:49:22.900
ذكرها هنا لمقصد الشيخ مرعي والله اعلم. ممكن ذكرها حتى تنطبق على كل ما سبق في احكام الحضانة. مهما ذكرنا في الحضانة من قواعد. متى كان الحاضن لا يرعى الطفل ولا يقوم بمصالحه ينتقل حق الحضانة الى من يليه

343
01:49:23.250 --> 01:49:36.000
او الى الطرف الاخر اذا كان الموضوع بين ابويه زي ما بلغ الصبي سبع سنين. فهذا الفصل اذا بلغ الصبي سبع سنين هذا يتكلم ايضا عن حضانة لان هو في حضانة

344
01:49:36.050 --> 01:50:03.050
لمن كان من سبع سنوات. يعني انت بحب ارتب الافكار. هناك الطفل منذ ولادته الى السبع سنوات  وهناك من السبع سنوات حتى البلوغ    حتى البلوغ بالنسبة للذكر وحتى الزواج بالنسبة للانثى

345
01:50:03.550 --> 01:50:23.550
فالطفل من بداية خروجه الى السبع سنوات عرفنا من هو الاحق بحضانته. عرفنا من هو الاحق بحضانته على الترتيب ذكرنا الام فان لم تكن او وجد فيها معنى فامهاتها ثم ثم. الان الطفل بعد لما يصل سبع سنوات هنا خلص انتهى مسلسل الحضانة

346
01:50:23.550 --> 01:50:36.800
السابق وهنا يخير بنقول له ايها الطفل بدك تروح عند ابوك ولا عند امك؟ خلص كل ترتيب الحضانة السابق انتهى بنقول له تذهب عند ابيك ولا عند امك؟ ان اختار اباه فعل ما ذكرناه ان اختار امه فعلى ما ذكرناه

347
01:50:36.950 --> 01:50:53.750
تمام هذا اذا كان الطفل ذكر نخيره اما اذا كان طبعا الطفل الذكر مخيره اذا وصل مرحلة البلوغ اصبح يملك زمام امره. بده يعيش وحده بده يخرج وما شاء خلاص انتهت قضية الحضانة عليه

348
01:50:53.750 --> 01:51:13.750
قضانا في الذكور تنتهي عند البلوغ. اذا بلغ طبعا اذا بلغ راشدا. اذا بلغ راشدا تنتهي الحضانة عليه. طب اذا بلغ سفيها لا في ولاية لابيه عليه. اذا بلغ راشدا تنتهي الحضانة عليه ويذهب انما يشاء لكن يصدمه ان لا ينفرد. اما البنت فاذا بلغت سبع سنوات فعرفنا ان الحضانة

349
01:51:13.750 --> 01:51:33.550
عليها تستمر من السبع سنوات الى ان تتزوج. الى ان تتزوج. فهذه هي يعني قواعد الحضانة بشكل سريع نسأل الله ان نكون يعني اوصلنا الفكرة بقدر المستطاع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وارزقنا علما نافع يا اكرم الاكرمين. هكذا نكون انتهينا من ابواب

350
01:51:33.550 --> 01:51:43.473
مناكحات وبقي علينا الربع الرابع والاخير من الفقه الا وهو الجنايات والحدود والاقضية ونسأل الله حسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم