﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.600
غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:24.650 --> 00:00:48.500
ندعو سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الكرام. لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جرير الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي. على مذهب

3
00:00:48.500 --> 00:01:11.500
الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرة السابقة احبائي بدأنا في كتاب الجنايات وعرفنا ان المراد بالجنايات هنا التعدي الواقع على البدن سواء وقع على البدن باكمله او وقع على جزء من البدن بالاطراف والجروح. كما سيأتي معنا اليوم ان شاء الله ويوجب قصاصا او مالا. اذا كل تعد واقع على البدن

4
00:01:11.500 --> 00:01:28.200
اوجب خصاصا او مالا فهذا يسمى جناية في هذا الاصطلاح الفقهي ثم عرفنا الجناية الواقعة على النفس بالكامل وهي القتل. فقسمنا القتل الى ثلاثة انواع قتل عن قتل شبه عمد وقتل خطأ

5
00:01:28.200 --> 00:01:43.600
صورة القتل للعبد متى يتحقق؟ متى تتحقق شبه العمد؟ متى يتحقق الخطأ؟ وما الذي ينبني على كل واحد منها؟ فعرفنا ان القتل العمد يوجب قصاصا او دية او عفوا واما شبه العمد والخطأ فاما الدية واما العفو

6
00:01:44.500 --> 00:01:58.250
مع تفريق ايضا في بعض التفاصيل في الدية في القتل العمد تكون على القاتل. واما الدية في القتل شبه العبد والخطأ تكون على عاقلة القاتل اه ثم اخذنا شروط القصاص. اخذنا شروط القصاص في النفس

7
00:01:58.300 --> 00:02:18.300
متى يحق لاولياء المقتول المطالبة بالقصاص؟ كان هناك اربع شروط اساسية ثم انتقلنا الى شروط استيفاء القصاص. يعني بعد ان يثبت امكانية المطالبة سبب القصاص سنبحث عن امكانية استيفاء القصص. هذه مرحلة ثانية وعرفنا ان هناك ثلاثة شروط تكليف المستحقي تكليف المستحقين

8
00:02:18.300 --> 00:02:38.300
جميعا واتفاق المستحقين على الاستيفاء وان يؤمن في الاستيفاء من التعدي الى الغير. اليوم باذن الله سنتكلم عن شروط القصاص في حال وقعت الجناية على ما دون النفس. والمراد بوقوع الجناية على ما دون النفس. وقوع الجناية على بتر طرف

9
00:02:38.300 --> 00:02:56.400
من الاطراف او عضو من الاعضاء او احداث جرح من الجروح في بدن الانسان. الان ركزوا معي احبابي الكرام. هكذا يقسم الفقهاء الجنايات يقولون هناك جناية على النفس بالكامل ويقصدون بها القتل

10
00:02:56.650 --> 00:03:14.400
وهناك جناية على ما دون النفس. يعني ما هو اقل من القتل؟ وما هو اقل من القتل والتي يسمونها الجناية على ما دون النفس يقسمونه اما بتر اعضاء واطراف هذا قسم او احداث جرح من الجروح في بدن الانسان

11
00:03:14.800 --> 00:03:38.550
فلو انني هكذا سريعا قسمت لكم الجناية فاقول الجناية   على النفس بالكامل وهذا يقصدون به القتل  وجناية على ما دون النفس انما هو اقل من القتل يعني لم تصل الجناية لحد القتل باختصار

12
00:03:38.600 --> 00:04:00.300
لم تصل الجناية لحد القتل. وهذا يشمل بتر يعني قطع الاعضاء والاطراف ويشمل احداث  جروح في المحاضرة السابقة نحن كنا نتحدث عن هذا القسم. الجناية عندما تقع على النفس بالكامل فتكلمنا عن القتل بانواعه. واذا كان عمدا فمتى يحق المطالبة بالقسط

13
00:04:00.300 --> 00:04:12.150
وما هي شروط اصطفاء القصص؟ اليوم سنتكلم عن آآ ما دون النفس. في حال وقعت جناية على ما دون النفس. على بتر طرف من الاطراف او واحداث جرح من الجروح

14
00:04:12.550 --> 00:04:35.850
فسنقسم هذه الجناية ايضا. الجناية على ما دون النفس ستنقسم ايضا الى عمد وشبه عمد هذا ربما مغلق الشاشة والى شبه عمد  والى خطأ فانها تنقسم نفس التقسيم الجناية على ما دون النفس اما ان تكون متعمدة. يعني هو تعمد

15
00:04:35.900 --> 00:04:52.550
وتقصد بتر العضو او احداث الجرح او تكون شبه عمد وفلسفته انه تعمد الاعتداء على المجني عليه لكن لم يكن هناك تعمد لبتر العضو او احداث الجرح. فوقع البتر او الجرح تبعا

16
00:04:52.700 --> 00:05:11.300
واما الخطأ فهو لم يتقصد اصلا الفعل او تقصده لكن لم يتقصد هذا الشخص. على ما قسمناه في المجلس السابق فيما يتعلق الاعتداء على نفسه بالكامل. فهنا نفس التقسيم سيأتي معنا. هناك اعتداء على ما دون النفس عمدا تقول اذا تقصد

17
00:05:11.900 --> 00:05:31.900
احداث البتر او احداث الجرح وهذا يكون ايضا باعتبار الالة التي استعملها. آآ الحال الثاني يكون شبه عمد في حال تقصد الاعتداء على الشخص لكن لم يتقصد البتر او احداث الجرح فوقع البتر او الجرح تبعا او خطأ وهذا في حالة كما قلنا انه لم يقصد اصلا الشخص او

18
00:05:31.900 --> 00:05:45.750
قصد اه هذا الشخص لكن ظنه ممن يعني يحق له ان يقتله او عفوا ان يبتر عضوه او ان يحدث جرحا فيه فبان بخلاف ذلك على نفس التقاسيم التي مرت معنا في المحاضرة السابقة

19
00:05:45.900 --> 00:06:04.950
فالان اذا كان عندنا اعتداء على ما دون النفس عمد. فاذا سيتحقق القصاص او الدية او العفو. نفس الفكرة. طيب متى يحق المطالبة بالقصاص في حالة وقوع الاعتداء على ما دون النفس. هذا هو موضوع الفصل الذي معنا. تمام؟

20
00:06:05.050 --> 00:06:19.700
فقال الشيخ مرعي باب شروط القصاص فيما دون النفس فيما دون النفس مباشرة بدك تفهم بتر اعضاء احداث جروح متى يستطيع المجني عليه؟ والمجني عليه الان هو الحمد لله ما مات

21
00:06:19.800 --> 00:06:31.900
فهو الذي سيطالب الان لو كان مات كان ذهبنا للحالة الاولى اللي هي الجناية على النفس بالكامل اصبحت القضية. لكن هنا نتكلم انه المجني عليه بتر عضو من اعضائه. او جرح بجرح

22
00:06:31.900 --> 00:06:54.350
من الجروح فمتى يحق له ان يطالب بالقصاص؟ هذه الفكرة باختصار. فقال الشيخ نبدأ اولا ووضع جملة عامة. فقال من اخذ بغيره في نفسي اخذ به فيما دونها فيما دون النفس. ومن لا فلا. ما معنى هذه العبارة؟ يقصد كل شخص

23
00:06:54.750 --> 00:07:18.250
صحة القصاص منه في حال كون الجناية على النفس بالكامل فانه يصح القصاص منه في حال كون جنايته علامة دون النفس والعكس بالعكس كل شخص لا يصح الاقتصاص منه في حال كون جنايته على النفس بالكامل لا يصح الاقتصاص منه في حال كون جنايته

24
00:07:18.250 --> 00:07:41.500
على ما دون النفس وكأن الشيخ مرعي يعيدنا الى الشرط الثالث والرابع من شروط القصاص في النفس. الشرط الثالث والرابع من شروط القصاص في النفس قلنا لابد  من وجود المكافأة بين القاتل والمقتول وعرفنا ما معنى المكافأة الا يكون القاتل افضل من المقتول في الاسلام او الحرية

25
00:07:41.500 --> 00:08:01.550
والشرط الرابع كان الا يكون المقتول ولدا للقاتل. سواء ولد مباشر او من احفاده صحيح فبالتالي ذكرنا في المحاضرة السابقة ان اذا كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فلا يصح القصاص في هذه الحالة

26
00:08:01.550 --> 00:08:21.550
القاتل وهو المسلم لا يصح القصاص منه اذا كان المقتول كافرا لان القاتل افضل من المقتول في الاسلام. واذا كان القاتل حرا والمقتول عبدا لا يصح القصاص من الحر في مقابل العبد. لانه القاتل اعلى من المقتول. بالتالي اذا لم يصح القصاص من المسلم اذا

27
00:08:21.550 --> 00:08:35.250
قتل كافرا في حالة الجناية على النفس بالكامل. فكذلك لا يقتص من المسلمين للكافر في حال كون الجناية على ما دون النفس. فلو ان مسلما ضع يد كافر فانه لا يقتص من المسلم

28
00:08:35.450 --> 00:08:52.250
للقاعدة التي ذكرها انه لو كان الجناية على كل النفس لا يقتص من المسلمين الكافر. فكذلك لو كانت الجناية على ما دون النفس. ولو ان حرا قطع يد عبد او رجله او اعلن به جرحا لا يقتص منه. لماذا؟ لان الحر

29
00:08:52.500 --> 00:09:12.500
لا يقتص منه في حالك ومن جنايته على النفس بالكامل. فلا يقتص منه في حال كون جنايته على ما دون النفس. كذلك الشرط الرابع وهو ان يقولنا من شروط القصاص في النفس ان لا يكون المقتول من اولاد القاتل. فاذا كان المقتول من اولاد القاتل ولو ولد غير مباشر فانه لا يمكن تطبيق القصاص

30
00:09:12.500 --> 00:09:29.300
فاذا كان القاتل مثلا هو والد المقتول. هل يقتص منه؟ لا يقتص منه. فكذلك في حال كون الجناية على ما دون النفس. لو كان آآ خالد المجني عليه هو الذي بتر

31
00:09:29.600 --> 00:09:46.200
عضوه. يعني الجاني الذي بتر العضو هو والد المجني عليه. اب قطع يد ابنه او اب جرح ابنه جرحا هل يقتص من الاب؟ لا يقتص منه. تقول لان الاب لا يقتص منه في حال كون الجناية على النفس بالكامل

32
00:09:46.200 --> 00:10:03.600
فلا يقتص منه في حال كون جنايته على ما دون النفس ببتر اعضاء او احداث جروح. فقوله اذا من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها ومن لا فلا اكتبوا عندكم هو يريد ان يقرر الشرط الثالث والرابع

33
00:10:03.700 --> 00:10:23.700
من شروط القصاص في النفس يريد ان ينقلها هنا ايضا. فيريد ان يقول لك باختصار حتى نطبق القصاص فيما دون النفس. يجب اولا من وجود مكافأة بين الجاني والمجني عليه بالا يكون الجاني افضل من المجني عليه في الاسلام او الحرية او الملك نفس الكلام بس

34
00:10:23.700 --> 00:10:40.350
نحولها لجاني ومجني عليه بدل قاتل ومقتول. لان هنا ما في قتل هنا في جهنم ومجني عليه اذا من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها ومن لا فلا هو اكتب. يريد الشيخ مرعي ان يقرر اشتراط المكافأة

35
00:10:40.400 --> 00:10:56.000
بين الجاني والمجني عليه فلا يطبق القصاص في حال كون الجاني افضل من المجني عليه في الاسلام او الحرية او الملك ثانيا يريد ان يقرر انه لا يطبق القصاص في حال كون الجاني

36
00:10:56.150 --> 00:11:18.400
والدا مباشرا او غير مباشر للمجني عليه فحتى يطبق القصاص يجب ان يكون المجني عليه بعبارة معاكسة ليس من اولاد الجاني وانا كنت اتمنى يعني لو هو ذكرها ضمن الشروط هو قال بعد ذلك وشروطه اربعة. لو هو جعلها شروطه ستة. بدل ما يقول شروطه اربعة وذكر منها اشتراط

37
00:11:18.400 --> 00:11:36.800
والا يكون المجني عليه ولدا من اولاد الجاني كان خلص الامور ترتبت اكثر. هو يعني وضع قاعدة عامة من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما ومن لا فلا. وهذه القاعدة العامية في الحقيقة تتحدث عن شرطين. اول شرط اشتراط المكافأة بين الجاني والمجني عليه

38
00:11:37.000 --> 00:11:55.300
بالا يكون الجهني افضل من المجني عليه في الاسلام والحرية. ثانيا تتحدث عن اشتراط ان لا يكون المجني عليه ولدا من اولاد الجاني. فلو انه جعلها شرطين ثم اكمل الشروط الاربعة كانت اصبحت الشروط ستة وانتهينا. تمام؟ فلو فلو انكم اردتم ان

39
00:11:55.450 --> 00:12:12.900
بدل هذه القاعدة العامة من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونه ومن لا فلا. لو اردتم ان تجعلوها يعني تحولوها لشروط بصياغة واخرى وتقول بعد ذلك ان شروط المطالبة بالقصص فيما دون النفس مثلا

40
00:12:13.850 --> 00:12:55.850
ستة فلا حرج في ذلك فتستطيعون القول مثلا هنا وضعنا اربعة اضع الخامس المكافأة في الاسلام والحرية والسادس الا يكون المجني عليه ولدا من اولاد الجاني   هكذا يتم الكلام جيد فهذا الشرط الخامس والثالث هو مفهوم ما ذكره من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها ومن لا فلا. لابد من المكافأة بين الجاني

41
00:12:55.850 --> 00:13:16.800
عليه في الاسلام والحرية بان لا يكون الجاني افضل من المجني عليه بالتالي في اسلامه وفي حريته. سادسا الا يكون المجني عليه ولدا من اولاد  وانتهت القضية. بعد ذلك نرجع للشروط الاربعة التي ذكرها فقال وشروطه اربعة حتى يحق المطالبة بالقصاص. اولا لابد ان يكون الاعتداء الواقع

42
00:13:16.800 --> 00:13:39.050
على طرف من الاطراف او احدى جروح من الجروح ان يكون عمدا عدوانا. فاذا كان شبه عمد او خطأ فلا قصاصنا ونفيدية او عفو لابد اذا ان يكون عمدا عدوانا اللي هو قضية العمدية وبينت لكم ما معنى العمدية ان يكونوا متقصدا ان يكون الجاني؟ متقصدا لبتر العضو

43
00:13:39.050 --> 00:13:54.850
او متقصدا لاحداث الجرح وهذا القصد انما نعرفه من خلال الالة والوسيلة التي استعملها في عملية الاعتداء. طيب اذا احدها العبد العدوان فلا قصاص في غيره من شبه عبد او خطأ. ثانيا امكان الاستيفاء بلا حيف

44
00:13:55.400 --> 00:14:16.050
الشرط الثاني من شروط المطالبة بالقصاص هي ما دون النفس هو امكانية الاستيفاء استيفاء قصاص من دون ان يقع حيف واضرار بالجاني نستطيع امكانيته لابد من امكانية استيفاء القصاص من الجاني من دون ان نحيف عليه

45
00:14:16.350 --> 00:14:35.950
ونجور عليه ونسبب له ضرر اكبر من الضرر الذي سببه هو للمجني عليه فلابد اذا من ان تتحقق هذه الامكانية ان كان الاستيفاء بلا حيف وجور على الجاني. طيب وهذا سينقسم بالتالي بحسب طبيعة جنايته

46
00:14:36.300 --> 00:14:50.650
يعني ان كان الاستيفاء بلا حيف ما هو ضابطه؟ وضع الحنابلة له ضابط اذا كان الاعتداء وقع على الاطراف بان بتر الجاني طرفا من الاطراف للمجني عليه بتر يدا رجلا

47
00:14:50.650 --> 00:15:10.700
عضودان انفا عينا قالوا آآ ان كان الاستيفاء بلا حيف في حال وقوع الجناية على طرف من الاطراف ضابطه بان يكون القطع من مفصل او ينتهي الى حد كمان الانف وهو ما لان منه

48
00:15:11.350 --> 00:15:33.000
بالنسبة للاطراف لها ضابط خاص فيها قالوا امكانية الاستيفاء بلا حيف بالنسبة للاطراف تتحقق اذا كان الجاني لما قطع العضو من المجني عليه قطعه من جهة المفصل يعني الجاني قطع يد المجني عليه

49
00:15:33.050 --> 00:15:52.400
من هنا من جهة المفصل من هنا او قطعها من جهة المرفق او قطعها من جهة منطقة اتصال العضد بالكتف من هذه المنطقة. او مثلا اذا كان بالنسبة القدم قطعها من عند الكعبين او من عند الركبة او من عند الورك. تمام؟ بالضبط

50
00:15:52.550 --> 00:16:15.850
فاذا قطع الجاني العضو من المفصل اه هنا يمكن تطبيق القصاص على الجاني. لانه يمكن استيفاء القصاص منه من دون حيف فيأتي السياف من عند القاضي فيضع السيف او السكين هنا كما قلنا القصاص في الاطراف يكون بالسكاكين. فيضع السكين على نفس المفصل

51
00:16:15.850 --> 00:16:37.050
الذي اعتدى عليه الجاني فيقطعه منه اذا هذا هو الضابط الاول ان يكون الجاني قطع العضو من المجني عليه من جهة مفصل من المفاصل هذا احترزوا به عن ماذا؟ احترزوا به لو ان الجاني انقطع العضو ليس من المفاصل بل من المنتصف

52
00:16:37.250 --> 00:16:58.150
لو الجاني احبابي الكرام لم يقطع اليد من هنا. قطعها من هنا. ليس من عند مفصل من المفاصل البارزة. او مثلا قطع الساعد من  او مثلا العضد قطعه من منتصفه. اهنا لا يمكن تطبيق القصاص عليه. لانه لم يقطع من جهة مفصل من المفاصل قطع من منتصف الساعدي او منتصف

53
00:16:58.150 --> 00:17:13.850
منتصف العضد او منتصف اليد او ممكن منتصف الساق او منتصف الفخذ. فلما وقعت الجناية منه ليس من جهة المفاصل وانما من منتصفها هنا قالوا لا يمكن الاستيفاء منه بلا حيف في العادة

54
00:17:14.100 --> 00:17:34.100
لا يمكن الاستيفاء منه بلا حيف في العادة. ليه؟ لانه السياف مثلا لما بده يأتي على الجاني بده يقول للجاني تعال ايها الجاني انت من وين قطعت يدك هذا الشخص المسكين المجني عليه قال والله انا قطعت من هنا. عاد بده يجيب القاضي مسطرة ويقيس كم اخذ الجاني من يد المجني عليه. وبعدين بحكي

55
00:17:34.100 --> 00:17:54.100
حط سيفك في هاي او سكينتك في هاي المنطقة. وحز من عندها ودير بالك ها ترجع سانتي فوق حتى لا نظلمها الرجال وناخد منه اكثر. فممكن روح وقضية الحجز طبعا حز من ايد مش عملية سهلة انك تحافظ فيها على نفس المستوى الذي تمت به الجناية فقالوا

56
00:17:54.100 --> 00:18:12.650
لا يمكن اه الاستيفاء بلا حيف في حال وقعت الجناية من منتصف الساعد او منتصف العضد او منتصف الساق فلابد ان تكون الجناية وقطع الاطراف كان من المفاصل حتى نستطيع نستوفي منه بلا حيف عليه. او اذا لم يكن القطع من المفصل

57
00:18:12.650 --> 00:18:27.100
ان يكون القطع انتهى الى حد. لذلك قال بان يكون القطع من مفصل او يكون القطع ينتهي الى حد ومثل بقضية ينتهي الى حد الانف. مارن الانف احبابي هي هذه المنطقة المرنة في الانف

58
00:18:27.200 --> 00:18:43.150
هذه المنطقة المرنة التي تتحرك معك يمينا وشمالا. المنطقة اليابسة في الاعلى هاي تسمى قصبة هذه المنطقة العلوية يسمونها قصبة. ما اسفل منها المنطقة المتحركة المرنة هاي تسمى مارن الانف

59
00:18:43.400 --> 00:19:05.650
الان لو ان الجاني قطع المارن المال احبابي لو انكم وضعتم ايديكم على انفكم. المال اللي قطع فان القطع فيه ينتهي الى حد. وهي آآ العظمة التي خلفه بالضبط  العظمة التي تتصل بالقصبة هذه القصبة ولاحظوا هناك عظمتان يمينا وشمالا. المارن لو قطع بالكامل

60
00:19:05.800 --> 00:19:19.650
فانه سينتهي الى ماذا؟ الى هذه العظمة ها المال لو تم قطعه بالكامل فان القطع سينتهي الى حد وهي العظمة التي تكون خلفه. فهذه ايضا يمكن الاقتصاص منها لانه يمكن ضبط

61
00:19:19.650 --> 00:19:36.900
موضوع من دون ان يقع حي. فالجامل قطع المارن من المجني عليه نأتي بالسياف بنقول له اقطع مارينه وهنا يعني السيف سيستطيع او السكين. خلينا نقول السكين ستستطيع ان تقطع من دون ان تحدث اي حيف او ضرر زائد. لانه قطع

62
00:19:36.900 --> 00:20:00.300
ينتهي الى حد وهي العضم الذي خلفه بالضبط او متصل به. جيد؟ فبما اذا باختصار خلونا نحفظ الضابط العام اه اذا كانت القضية بتر اطراف فاذا كان البتر وقع من مفصل من المفاصل او بتر عضوا وانتهى الى حد واضح يمكن الوصول اليه في هذه الحالة يمكن تطبيق القصاص. اما

63
00:20:00.300 --> 00:20:16.500
اذا بتر عضوا من الاعضاء من آآ منتصفه وليس من جهة المفاصل ولم يصل الى حد ففي هذه الحالة لا يمكن تطبيق القصاص عليه لذلك انظروا ايش قال بعد ذلك؟ قال فلا قصاص في جائفة. الجائف احبابي الكرام

64
00:20:17.050 --> 00:20:39.400
يعني هي في الحقيقة الاصل ان تذكر مع الجروح. لانه الجائفة هي الجرح الذي يصل الى جوف الانسان الجاني يأتي بسكينة ويضعها في بطن المجني عليه الان البطن والامعاء والمعدة والحلق هذه كلها يسمونها جوف. منطقة الحلق ومنطقة اه البطن والمعدة وما تحتها

65
00:20:39.400 --> 00:21:01.100
هذه المنطقة كلها تسمى ماذا؟ جوف فلو ان الجاني وضع السكين فيها السكين هو في الحقيقة يدخل في لحم السكين هو اخترق لحما ولا ليس يعني عظما ولم يصل الى عظم اصلا. فلو هذه الجروح التي هي باختصار ادخال سكين

66
00:21:01.100 --> 00:21:22.300
بالبطن او المعدة او الحلق بحيث تصل السكين الى الجوف هاي تسمى جائفة. هذه تسمى جائفة. اذا الجائفة هم يعرفون الجرح الذي يصل الى جوف الانسان. وهي كما قلت لكم بصورة مبسطة ان يأتي بسكين او الة حادة فيغرسها في منطقة من المناطق التي تنفذ الى جوفك

67
00:21:22.550 --> 00:21:42.550
هذه لا يمكن تطبيق القصاص فيها. ليه؟ لانه هذه السكينة احبابي الكرام ستدخل مثلا اه الى حد معين دخلت في جسمك لعشرين سانتي. طب لو بدي اطبق القصاص على الجاني بدي اطبق القصاص بحيث اتأكد انه السكين لما ندخلها في خصاصا لا يزيد دخولها عن عشرين سانتي ويقولون

68
00:21:42.550 --> 00:22:01.400
هذا صعب في العادة. نهاية السكين بتدخل في بطن صعب تتحكم بها. فهناك احتمال كبير جدا ان يحدث حيف وتدخل السكين اكثر في حال القصاص. فاذا قالوا في الجائفة لا يمكن تطبيق القصاص لاننا لا نأمن من الاستيفاء. وهذه في الحقيقة خلوها اعيدها لما نتكلم عن قضية الضابط في الجروح

69
00:22:01.600 --> 00:22:16.400
تمام؟ فخلونا انتقل للنقطة البعدية قال ولا في قطع القصبة ولا في قطع القصبة. المراد بالقصبة قصبة الانف. وقصبة الانف احبابي الكرام لو انها قطعت فانها هذه القصبة اللي هي المنطقة العلوية

70
00:22:16.400 --> 00:22:31.550
فان القطع فيها ليس قطع من جهة مفصل من المفاصل. يعني شخص قطع القصبة لا يوجد مفصل من المفاصل مرتبطة به هذه اه القصبة. حتى والله يتم القطع من عنده

71
00:22:31.600 --> 00:22:50.300
والقطع فيها لا ينتهي الى حد يعني خلص لو انه ازال هذه المنطقة ما بعدها ليس مرتبطا بمفصل من المفاصل حدي. فلو اننا اردنا ان نقتص من الجاني فنقطع منه القصبة فاننا لا نأمن من ان لا يحدث حيف ويتجاوز القطع

72
00:22:50.300 --> 00:23:05.550
الى ما بعدها. يعني شوفوا احبابي الكرام. بالنسبة مثلا لهذه المفاصل واضحة هذه المفاصل مربط اليد مع الساعد مربط الساعد مع العضد مربط العضد. المفاصل فيها واضحة. لكن بالنسبة لقصبة الانف لو ان

73
00:23:05.550 --> 00:23:16.900
انها قطعت لا يوجد مفصل واضح خليني اقول اقل شيء يعني ما بعرفش اذا في مفاصل داخلية ربما الاطباء ادق مني. لكن انا اقصد ما في مفصل واضح هذه القصبة مرتبطة

74
00:23:16.900 --> 00:23:37.850
بحيث والله يتم قطع القصبة من المفصل صعب فلذلك اعتبر الحنابلة قطع ماء اه قطع القصبة قطع لطرف من الاطراف وليس قطعا من مفصل ولا ينتهي الى حد. فبالتالي لا يتم تطبيق القصاص فيه ومباشرة نذهب الى الدية. كذلك قال اه او قطع بعض ساعد

75
00:23:37.850 --> 00:23:57.850
لو قطعت بعض الساعد اي من منتصفها او من هنا او من هنا وليس من جهة المفاصل. او او بعض عضضين او بعض ساق او بعض ورك لم تقطع من جهة المفاصل بل من منتصفها او اعلى قليل او اقل قليلا. عرفنا ان هذا لا ينتهي ليس قطعا من المفصل ولا ينتهي الى حد فبالتالي

76
00:23:57.850 --> 00:24:18.700
لا يمكن تطبيق القصاص فيه. جيد؟ طيب  خلوني انتقل قبل ما ادري الجملة الاخيرة انتقل لموضوع اه القصاص في الجروح متى يمكن الاستيفاء بلا حيف في الجروح؟ قضية الاستيفاء بلا حيف الجروح هو في الحقيقة ذكرها ليس في هذا الباب ذكرها في الفصل التالي بصورة مستقلة. قال ويشترط

77
00:24:18.700 --> 00:24:35.850
لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساغ والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة انا كنت اتمنى انه ذكره هنا يعني ما يظهر لي انه ينبغي ان تذكر في فصل مستقل هي الفكرة انه هذا ضابط

78
00:24:35.900 --> 00:24:50.550
اه امكانية الاستيفاء بلا حي في الجروح. فنقول الجروح حتى يمكن تطبيق القصاص فيها نفس الشيء. لا بد من امكان الاستيفاء بلا حيف. طيب هو الضابط قالوا الضابط ان يصل الجرح الى عظم

79
00:24:51.800 --> 00:25:15.950
الان الجاني ادخل السكين او الالة الحادة في المجنية عليه ليجرحه الان هل نقول هل وصلت السكين في جرحها الى عظم ولا لم تصل اذا وصلت السكين بجرحها الذي احدثته الى العظم. نعم هنا يمكن تطبيق القصاص. لانه هنا ضابط واضح يمكن الوصول اليه اثناء القصاص. لكن اذا السكين

80
00:25:15.950 --> 00:25:36.050
حدثت جرحا لكنها لم تصل الى عظم فانه لا يمكن تطبيق القصاص لعدم امكانية الاستيفاء بلا حيف فخلوني ارسم لكم الفكرة   يعني اذا هذا هو المجني عليه  هذا المجني عليه وهذا بطنه

81
00:25:36.450 --> 00:25:53.850
نرجع لقضية الجائفة اجا الجاني وضع سكين في بطنه. الان هذه السكين عم تدخل تحذف جرح في البطن لكن شو ما دخلت؟ هي لا تصل الى عظم لا لا ترتطم بعظم. بالتالي لا يمكن تطبيق القصاص في جرح الجائفة زي ما قلت لكم قبل قليل

82
00:25:53.850 --> 00:26:12.400
انه هذا الجرح لا يصل الى عظم. فاذا اردنا ان نقتص من الجاني فاننا لا نضمن الا يحدث حيف لا نضمن الا يحدث حي لانه ادخال السكين على نفس المستوى اللي هو ادخلها في المجنية عليه انه نضبط القضية بالتمام امر صعب ومتعذر جدا. اما

83
00:26:12.400 --> 00:26:34.200
اذا ولا والله الجرح وصل الى  عظم اه وهذا يكون في الاعضاء اللي فيها لحم مباشرة بعديها عظم مش جوف زي ما قال لك جرحي العضد مثلا الجاني ادخل السكين في العضد حتى وصلت الى العضم. اه هنا انضبطت السكين دخلت حتى وصلت الى العظم

84
00:26:34.200 --> 00:26:54.450
فهنا لم يمكن تطبيق القصاص بان ندخل السكين في عضد الجاني حتى نوصلها الى العظم. الحد واضح كذلك مثلا الساعد ادخل السكين فاحدث جرحا ووصل الى عظم الساعد. ها عظمة الساعد واضحة يمكن الوصول اليها اثناء القصاص بسهولة. وكذلك آآ عظمة الفخذ

85
00:26:54.450 --> 00:27:14.450
وعظمة الساق والقدم متى وصلت السكين اليها. يمكن تطبيق القصاص. وكذلك وكذلك الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة هذه الاربعة احبابي الكرام هي جروح يتم احداثها في الرأس والوجه. وسنأتي الى تعريفها بالتفصيل ان شاء الله. اذا

86
00:27:14.450 --> 00:27:34.450
محاضرة اليوم المحاضرة القادمة باذن الله. الموضحة التي توضح العظم والهاشمة التي توضح مع تهشيم في العضم المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل المأمومة وسيأتي معنا تعريفة بالكامل. لكن فقدني كمصطلح عام انه هذه الاربعة الموضحة والهاشمة والمنقلة

87
00:27:34.450 --> 00:27:54.450
والمأمومة اكتبوا هذه كلها جراحات تحدث في الوجه والرأس. وتصل الى العظم. وكلها جراحات في الرأس والوجه خصوصا وليس في البدن لا فالرأس والوجه خصوصا وتصل الى ماذا؟ وتصل الى العظم. فبالتالي وجد فيها الضابط

88
00:27:54.450 --> 00:28:14.450
فاذا الضابط العام في الجروح كل جرح تم احداثه في المجني عليه ووصل الى العظم يمكن تطبيق القصاص فيه لتحقيق امكانية الاستيفاء بلا حد طيب اما اذا الجرح لم يصل الى العظم لا يمكن تطبيق القصاص لعدم امكانية الاستيفاء بلا حيف وسعيدة سننتقل الى موضوع الدية او

89
00:28:14.450 --> 00:28:29.450
الحكومة وسنتعرف عليها ان شاء الله. جميل احبابي الكرام؟ طيب  اه الان اعلق على اعود الى الصفحة السابقة باب شروط القصاص في مدن النفس. اعلق على الجملة الاخيرة التي ذكرت في الشرط الثاني. قال فان خالف

90
00:28:29.750 --> 00:28:44.200
فاقتص بقدر حقه ولم يسره لم تقع سرايا وتبين معناها وقع الموقع ولم يلزمه شيء ما معنى هذا الكلام الان المجني عليه راح عند القاضي وقال يا قاضي ترى هذا الرجل

91
00:28:44.450 --> 00:29:01.450
اه قطع ساعدي من المنتصف او قطع عضدي من المنتصف. وانا اريد القصاص فالقاضي ايش قال له؟ قال له صعب. لا يوجد قصاص لك في الشريعة ليش يا قاضي؟ قال الشرط الثاني من شروط القصاص امكانية الاستيفاء بلا حيف

92
00:29:01.600 --> 00:29:16.850
وبالنسبة للاطراف حتى يمكن الاستيفاء بلا حيف لابد ان يكون القطع من جهة المفاصل. وهو لم يقطعك من جهة المفاصل بل قطعك من منتصف ساعدك. فلا يجوز تطبيق القصاص ولك الحق في الدية. لك الحق في الدية. المجني عليه

93
00:29:17.900 --> 00:29:34.200
يعني لم يقتنع وبقي نفسه وآآ غضبه ثائرا يريد ان يأخذ حقه من الجاني. فتربص له في طريق من الطرق او في منزل من المنازل ومسكه وقام المجني عليه ببتر

94
00:29:34.350 --> 00:29:52.500
ساعدي الجاني من المنتصف اه هنا الجاني ذهب الى القاضي. وقال ايها القاضي هذا المجني عليه مسكني في شارع من شوارع المدينة وقطع يدي او قطع الساعد من المنتصف وقال لي هذا مقابل ما فعلت بي

95
00:29:52.700 --> 00:30:13.200
فهنا القاضي يأتي يقول يأتي بمخمنين وخبراء يقولون انظروا ايها الخبراء والمخمنون. هل آآ القطع الذي احدثه المجني عليه في الجاني مساو للقطع الذي حدثه الجاني في المجني عليه يعني الجناية

96
00:30:13.750 --> 00:30:39.050
لما تم قطع الساعد الجناية التي احدثها الجاني انه قطع من الساعد مثلا عشرين سنة مثلا هذه الكف قطع عشرين سانتي من جهة الكف فيأتي الخبراء فينظرون المجني عليه لما اخذ حقه هل قطع نفس المسافة ايضا من يد الجاني؟ عشرين سانتي واللي قطع اكثر منها

97
00:30:39.100 --> 00:30:58.300
اذا قطع اكثر منها لا هنا سيحدث في ضمان انه المجني عليه ما اله يوخذ اكثر مما احدث فيه. الجاني كان قطع منه عشرين سنتي المجني عليه يقطع عشرين سانتي. اذا قطع اكثر من هيك هنا سيحدث اشكال

98
00:30:58.900 --> 00:31:23.300
اي الامر الثاني الذي سيتأكد منه القاضي ان الجناية او مشغول الجناية ان المجني عليه لما اخذ حقه بيده وقطع يد او ساعد الجاني اه لم تحدث سرايا في هذا القطع. ما معنى السرايا؟ والسراية ستتكرر معنا كثيرا في الجنايات. السرايا احبابي الكرام ان الجناية

99
00:31:23.800 --> 00:31:39.350
او بالقصاص بغض النظر. يعني المكان الذي حدث فيه القطع او الجرح ينتقل الضرر منه الى كامل العضو بل احيانا ينتقل الضرر منه الى كامل البدن ويتلف. هذي اسمها سرايا. ها السرايا ما

100
00:31:39.350 --> 00:31:59.350
ان الضرر الذي وقع في منطقة البتر او منطقة الجرح يسري الى كامل العضو او الى كامل البدن احيانا. فيمكن انا اقطع يد شخص من هنا لكن الضرر ما يتوقف الى هنا بسبب القطع

101
00:31:59.400 --> 00:32:16.850
كل اليد انشلت ويمكن كل الجناح الايمن ينشل. ممكن كل الجسم يشل. ممكن يموت فعملية انتقال الضرر من مكان البتر او الجرح الى سائر العضو او الى مناطق اخرى في الجسد بل احداث ممكن يسبب موت في الجسد هذه اسمها

102
00:32:16.850 --> 00:32:26.850
قراية الجناية. والسراية قد تكون في الجناية وقد تكون في القصاص. وسنعرف ان شاء الله ما حكم السراية اذا وقعت في الجناية؟ والسرير اذا وقعت في القصاص بعد قليل باذن الله

103
00:32:26.850 --> 00:32:48.250
الله. لكن المهم نرجع لصاحبنا. القاضي اتى بالخبراء وقال لهم انظروا اولا هل القطع تم بنفس المقدار بالضبط اثنين هل وقعت سرايا في الجاني ولا لأ؟ يعني المجني عليه ماشي. قطع نفس المسافة نفس المقدار. لكن اه الضرر سرى في الجاني

104
00:32:48.250 --> 00:33:05.400
توقف عند القطع سرى القطع سرى الضرر اه الى كامل يد الجاني او الجاني انشل بالكامل او الجاني ممكن بسبب هذا القطع فاذا وقعت سرايا ايضا هنا المجني عليه سيضمن ما احدث

105
00:33:05.750 --> 00:33:25.700
وليس المجني عليه ان يقول يا جماعة انا اخدت حقي بنقول لهم حقك لا يؤخذ بهذه الطريقة. اولا انت افتقيت على السلطان لما طبقت القصاص وحدك والسلطان اصلا قال لك ما في لك قصاص في الشريعة لا يوجد لك قصاص في هذه الحالة وانما لك الدية

106
00:33:26.100 --> 00:33:38.350
فانت ذهابك واخذك القصاص وحتى كاذبة حد ذاتها عليها تعذير عند السلطان. بس هذا التعزير خليه عجنب. انت الان قطعت يد الجاني. في طريق من الطرقات اول شي نظرنا في المقدار

107
00:33:38.700 --> 00:33:50.350
ماشي المقدار الذي قطعته من يد الجاني هو نفس المقدار الذي تم الاعتداء به عليك. اثنين بدنا نتأكد انه ما صار هناك سراية في الجاني. لانه انت لما قطعت يدك من الساعد

108
00:33:50.400 --> 00:34:10.400
ايها المجني عليك لم تحدث لك سرايا. فبدنا نتأكد برضه انه الجانية لم تحدث عليه سرايا فاذا كان القطع بنفس المقدار ولم تحدث سرايا للضرر في الجاني فهنا خلص. يقولون وقع الموقع يعني المجني عليه اخذ حقه. ها. اذا كان القطع بنفس المقدار

109
00:34:10.650 --> 00:34:32.450
ولن تحدث سرايا اي لم ينتقد الضرر بالجاني فهنا نقول للمجني عليه انت الان خلاص اخدت حقك ما الك دية طبعا انت اخدتها خلص اختصيت صح اقتصيت بطريقة غير مشروعة والقصاص مش حقك بس انت اقتصيت في النهاية. اقتصيت وبما انه ها وجد الشرطان

110
00:34:32.450 --> 00:34:57.100
انه القصاص بنفس المقدار ولم تحدث سرايا فلا يلزمك اي شيء. لن نلزمك لا بدية ولا باي تعويض. لكن لو انه كان القطع لا اكبر من المقدار او حدثت سرايا في الجاني لا هنا المجني عليه سيضمن. سيضمن ما حدث نتيجة فعله. جيد. لذلك قال وان خالف اي

111
00:34:57.100 --> 00:35:15.950
عليه فاقتص بقدر حقه بالضبط ولم تحدث سرايا في الجاني هنا وقع الموقع يعني اخذ حقه خلاص ولم يلزمه شيء لم يلزمه شيء لانه كما قلنا قطع بنفس المقدار ولم تحدث سرايا. لكن لو قطع اكثر من المقدار او حدثت سرايا

112
00:35:15.950 --> 00:35:37.650
لأ هنا سيدخل موضوع الدية ولكن هذه فيها تفصيل طويل ليس هذا موطنه. ثم ننتقل للشرط الثالث. اذا عرفنا الشرط الاول والشرط الثاني الشرط الاول وجود العمد العدوان. الشرط الثاني ان كان الاستيفاء بلا حيث. وعرفنا ضابط الاستيفاء بلا حي في الاطراف وفي الجروح. ننتقل للشرط الثالث. الشرط الثالث وجود

113
00:35:37.650 --> 00:36:02.350
المساواة وجود المساواة آآ بين العضو المجني عليه والعضو الذي سيقتص منه هكذا نقول المساواة بين ايش وايش تقول المساواة بين العضو المجني عليه والعضو الذي سيقتص منه. طيب المساواة بايش يا شيخ؟

114
00:36:02.400 --> 00:36:19.350
المساواة في الاسم والمساواة في الموضع المساواة في الاسم والمساواة في الموضع. فاذا كان العضو الذي تم بتره هو اليد يعني المجني عليه هو اليد ما بصير يكون القصاص في الرجل

115
00:36:19.550 --> 00:36:44.750
لانه ها بتحط  يعني فرضا هكذا  سريعا انا دايما احب اقرب الصورة قدر الامكان هناك عضو مجني عليه  وعضو سيقتص منه  لازم العضو المجني عليه والذي سيقتص منه يكون الهم نفس الاسم

116
00:36:45.200 --> 00:37:04.850
فاذا كان العضو المجني عليه يد الذي يقتص منه بده يكون يد ما بصير يكون رجل. اذا كان العضو المعتدى عليه الابهام من اليد العضو الذي سيقتص منه هو الابهام من اليد ما بنفعش من خنصر ولا بنصر. لازم الاسم يكون واحدا في المجني عليه وفي

117
00:37:04.850 --> 00:37:22.050
مقتص منه العضو المجني عليه ما اسمه يد اذا العضو المقتص منه اسمه يجب ان يكون يد هنا كان مثلا ابهام هنا اذا المقتص منه يكون ابهام. هنا مثلا كانت آآ الثنايا الثنايا آآ من الاسنان بالتالي

118
00:37:22.050 --> 00:37:39.250
تصميم تكون الثنايا من الاسنان ما بتكون والله ثنايا راحت لأ بنشيل مكانها اضراس من الداخل بنفعش فلابد يقول اذا اسم العضو المجني عليه هو نفس اسم العضو الذي سيقتص منه. اذا لابد من المساواة في الاسم. اثنين لابد من المساواة ايضا في ماذا؟ قال في الموضع

119
00:37:40.450 --> 00:38:00.450
فنأفى موضع العضو المجني عليه يجب ان يكون هو نفس موضع العضو الذي سيقتص منه. وهذه قضية الموضع انما تتعلق احباب بالاعضاء التي منها يمين وشمال وفوق وتحت اكتبوا. قضية الموضع هذا القيد يحتاج اليه في الاعضاء التي لها

120
00:38:00.450 --> 00:38:24.700
يمين وشمال وفوق وتحت ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا كان العضو المجني عليه هو اليد اليمين   اه العضو الذي سيقتص منه بده يكون اليد اليمين. نفس الموضع. اذا كانت اليد الشمال

121
00:38:24.950 --> 00:38:41.250
العضو الذي سيقتص من يجب ان يكون اليد الشمال. فما بنفع والله هو قطع اليد اليمين خلص اذا بنقطع منه اليد الشمال وبنفعش. طب يا شيخ ما هي يد وهذه يد يعني مش فرق. خلص اتحد الاسم. بقول صح اتحد الاسم انه يد ويد. بس اختلف الموضع ولا يجوز

122
00:38:41.250 --> 00:38:55.100
اختلاف الموضع. فيجب الاتحاد في الاسم والاتحاد في الموضع. فما بكفي والله انه المجني عليه يد خلص بنوخذ اي يد من المقتص منه. لا لا اليد بدنا نشوف ايش موضعها يمين بنوخذ يد يمين

123
00:38:55.150 --> 00:39:09.100
اذا جت جت شمال ناخد يد شمال اذا ساق مثلا الساقي اليمين ولا الساقي الشمال؟ اذا ساق يمين بنوخذ ساق يمين. اذا ساق شمال بنوخد ساق شمال. طيب بالنسبة لما منه اعلى واسفل مثلا اذا الجاني اخذ الشفا العليا

124
00:39:09.100 --> 00:39:23.950
من المجني عليه. اه العضو المجني عليه هي الشفة العليا اذا نقتص من الشفة العليا. العضو المجني عليه الشفة السفلى. نقتص الشفة السفلى. فما بصير والله العضو المجني عليه الشفة العليا والله نقتص من اه

125
00:39:23.950 --> 00:39:43.950
الشفة السفلى ما بينفعش او العكس الاختلاف الاسم. طيب لذلك قال لابد من المساواة في ماذا؟ في الاسم والموضع. قال اذا في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل لاختلاف الاسم وعكسه يعني الرجل باليد وفي الموضع فلا تقطع يمين بشمال وعكسه اكتبوا ولا اه ما منه فوق واسفل

126
00:39:43.950 --> 00:40:08.850
فلا يقطع الاسفل بالاعلى ولا الاعلى بالاسفل. لابد اتحاد الاسم واتحاد الموضع. الشرط الرابع والاخير قال هو مراعاة الصحة والكمال مراعاة الصحة والكمال هذا هو الشرط الرابع والاخير من شروط المطالبة بالقصاص ما دون النفس. والمراد بهذا احبابي الكرام اه ان العضو المجني عليه

127
00:40:08.850 --> 00:40:34.600
ايه حتى نأخذ له القصاص من الجاني يجب ان يكون هناك نوع من التقارب خليني نقول التقارب سماها مراعاة ما قال مساواة قال مراعاة لابد يكون هناك نوع من مراعاة او تقارب آآ في الصحة والكمال بينهما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا كان العضو المجني عليه

128
00:40:35.450 --> 00:40:57.950
ركزوا في هذا الكلام. اذا كان العضو الذي وقعت عليه الجناية الذي بتر الذي قطع. هو اصلا في الحالة الطبيعية اه ناقص او ذاهب المنفعة. اكتبوا اذا كان العضو المجني عليه فيه اصلا نقص قبل الجناية عليه. فيه نقص او كان ذاهب المنفعة

129
00:40:58.050 --> 00:41:21.150
فلا يصح ان نأخذ من الجاني مقابل هذا العضو عضوا صحيحا غير ناقص ومنفعته قائمة ومنفعته قائمة. يعني الجاني قطع يدا شلاء فالعضو المجني عليه العضو المجني علي الذي تم بتره من المرفق

130
00:41:21.200 --> 00:41:46.200
يد شلاء هي في الوضع الطبيعي لا يوجد لها منفعة في الحياة العملية. صاحبها لا ينتفع بها اذا كان المجني عليه يد شلاء فلا يصح القصاص من يد اه الجاني الصحيحة النافعة التي ينتفع بها. لان هنا في تفاوت بين العضو المجني عليه وعضو الجاني من حيث

131
00:41:46.200 --> 00:42:05.100
تحول كمال في العضو المجني عليه عضو ضعيف مشلول. والعضو الذي سيقتص منه عضو صحيح فيه نفع. فهنا ما في مكافأة ما في مكافأة فلا يتم تطبيق القصاص. فبالتالي قوله مراعاة الصحة والكمال اي بين العضو المجني عليه. وعضو اه الذي سيقتص منه

132
00:42:05.100 --> 00:42:24.650
معناها ان العضو المجني عليه يجب ان يكون متقارب مع العضو الذي سيقتص منه من حيث وجود منفعة في كليهما من حيث وجود المنفعة في كليهما او عدم وجود منفعة في كليهما. يعني اذا هذا اشل وهذا اشد ماشي بنوخذ الاشل بالاشل. اما اذا هذا صحيح وهذا اشل ما بنوخذ صحيح باشل

133
00:42:24.650 --> 00:42:44.650
لا صحيح انما يذهب بالصحيح فقط. ولا يذهب الصحيح بالاشل. فلا بد من هذه المراعاة من حيث الصحة والكمال. وانظروا للامثلة سيتبين اكثر واكثر المراد قال فلا تؤخذ مثلا كاملة الاصابع والاظفار بناقصتها. اذا الجاني قطع يدا ناقصة الاصابع وناقصة

134
00:42:44.650 --> 00:42:59.700
اظفار ها العضو المجني عليه يد اصلا هي ناقصة الاصابع وناقصة الاظفار. لما نأتي نطبق القصاص بنقول هل ينفع تطبيق القصاص؟ ما بنفع. لانه يد الجاني ما شاء الله لا كاملة

135
00:42:59.700 --> 00:43:21.100
الاصابع كاملة الاطراف ففي هناك تفاوت بين اليدين اليد التي يراد الاقتصاص منها كاملة ما فيها اي مشكلة. واليد التي اعتدي عليها يد ناقصة. ففي هذه الحال لا يطبق القصاص يعدل للدية. كذلك قال ولا عين صحيحة بقائمة. العين القائمة هي العين الموجودة لكن صاحبها لا يبصر بها

136
00:43:21.300 --> 00:43:39.050
هاي تسمى عين قائمة عين موجودة ليست مقلوعة لكن صاحبها لا يبصر بها. فلو ان الجاني قلع عينا قائمة الجاني قلع عينا قائما يعني عين منفعة الابصار مش موجودة فيها

137
00:43:39.950 --> 00:43:56.150
فهل نطبق القصاص على الجاني ونقلع عينه الصحيحة قالوا لا. لانه هو لما جنى هو قلع عينا ما فيها منفعة ما فيها منفعة الابصار فكيف نقلع منه عينا في منفعة الابصار؟ لاحظوا فش

138
00:43:56.300 --> 00:44:20.600
تساوي او تقارب في الصحة والكمال فهنا مباشر يعدل الى الدية. كذلك قال ولا لسان ناطق باخرس. اجا الجاني قطع لسان لشخص اخرس. هذا اللي ازا فش منفعة للكلام فشي منفعة الكلام. بجوز في منافع اخرى بس منفعة الكلام مش موجودة. فلا يصح ان نقتص من الجاني المتكلم ونقطع لسانه لانه هو ناطق. طب اذا كان

139
00:44:20.600 --> 00:44:37.500
الجاني اخرس لأ خرس اذا كان الجاني اخرس يقتص من لانه هنا في تساوي هو اخرس وهذا اخرس بالتالي العضو نفس العضو لا منفعة في عضو المجنية عليه ولا منفعة في عضو الجاني في تساوي بينهم. فيتم القصاص. اما يكون واحد ناطق باخرس نأخذ لسانه الناطق بالاخرس

140
00:44:37.500 --> 00:44:57.450
نعمة في مراعاة لقضية الصحة والكمال. كذلك قال ولا صحيح باشل باشل من يد او رجل او اصبع او ذكر كما قلت لكم اذا كانت اليد المجنية عليه يد شلاء لا نأخذ مقابلها في القصاص هي الصحيحة او رجل شلاء انا نأخذ مقابلها رجل صحيحة او اصبع شلاء لا نأخذ مقابلها

141
00:44:57.450 --> 00:45:22.900
اصبع صحيحة او ذكر الشل لا نأخذ مقابل ذكر يعمل وفيه انتفاع. لعدم المقاربة في الصحة والكمال. قال ولا ذكر فحل بذكر خصي. لو كان عندنا رجل خصي بالتالي ذكره منفعته اصبحت محدودة جدا. وفي المقابل عندنا رجل لأ ما زال فحلا ما زال يعني لم يقصى

142
00:45:22.900 --> 00:45:42.700
بالتالي يستطيع ان يجامع وان يقارب النساء. فلو ان هذا الرجل الفحل قطع ذكر الخصي فهل يقطع مقابله قصاصا ذكروا الفحل؟ قالوا لا. لعدم المقاربة في الصحة والكمال. هذا ذكر يشتغل وفيه نفع وذاك ذكر معطل

143
00:45:43.250 --> 00:46:01.750
نعم فيعدل الى الدية. قال ولكن انظروا الاستثناء الاخير قال ويؤخذ مارن صحيح بمارن اشل. واذن صحيحة باذن شلاء. اه ليش هون اختلفت الامور لماذا في قضية المارن والاذن اختلفت الامور؟ ركزوا معي حتى تفهموا احبابي

144
00:46:01.850 --> 00:46:20.150
المال عرفنا هذا منطقة مارن الانف يقولون احبابي الكرام المارن سواء كان صحيح او كان اشل لا يؤثر على منفعة الشم فالمنفعة موجودة سواء كان المارن صحيحا او المارن اشلا

145
00:46:20.450 --> 00:46:38.250
وانما وجود المارن انما هو وجود جمالي للانسان هكذا يقول الحنابل وكذلك الاذن الان هذه الاذن احبابي الكرام سواء كانت صحيحة او كانت شلاء متدلية منفعة السبع موجودة في كلا الحالتين

146
00:46:38.300 --> 00:46:58.050
يعني لو واحد اذنه هاي مشلولة معناتا ما بسمع لا بسمع تمام؟ فوجود شلل في الاذن يعني سواء كانت الاذن مشلولة او صحيحة ما نفعة السمع موجودة منفعة سمعي موجودة. بالتالي صار قضية وجود هذه الاذن يقود الحنابلة ووجودها وجود جمالي

147
00:46:58.350 --> 00:47:16.700
وجودها وجود جمالي وقضية الاختلاف في انه هادي شلاء وهذه صحيحة اختلاف غير مؤثر بخلاف اليد الشلاق واليد الصحيحة. اليد الشلاء هذي ما بتتحركش. لا ينتفع بها. اما اليد الصحيحة بتتحرك وينتفع بها. فاه هنا في فرق

148
00:47:16.800 --> 00:47:31.550
نفس الاشي الرجل الشلاق ما فيها نفع بس الرجل الصحيحة فيها نفع في فرق لكن الاذن الشلة او الاذن الصحيحة نفس الموضوع وانما الفرق بجوز فرق جمالي فقط. والمال نفس الشيء المارن والمارن الصحيح

149
00:47:31.650 --> 00:47:49.450
القضية بينهم متقاربة لانه حاسة الشم موجودة على كل الاحوال والقضية قضية جمالية فبالتالي نعم يؤخذ مارن صحيح مقابل مار اشل. وتقطع اذن صحيحة مقابل اذن لان هنا لا يوجد تفاوت حقيقي

150
00:47:49.700 --> 00:48:05.600
لا يوجد تفاوت حقيقي من حيث اه الانتفاع اجاز الحنابلة اه اخذ القصاص في هذه الحالة وكل ما كان على هذا المنوال فهو بنفس الضابط. يعني كل حالة لا يكون فيها فرق حقيقي بين

151
00:48:05.600 --> 00:48:25.600
والصحيح يتم القصاص. اذا كان هناك فرق بين الاشهر والصحيح لا يتم القصاص. هكذا احفظوها. ثم قال ويشترط لجواز القصاص في الجروح هذه الفكرة التي شرحتها قبل قليل انتهاؤها الى عظم كالجرح العضدي والساعد والفخذ والساقي والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. هذا هو ضابط امكان

152
00:48:25.600 --> 00:48:35.600
استيفاء بلا حي بالنسبة للجروح فلا اعيد شرحه شرحته لكم قبل قليل وانا كنت اتمنى كما قلت انه ذكره اصلا في تحت الشرط الثاني يعني ما في داعي ان يفرده

153
00:48:35.600 --> 00:48:54.100
بفصل مستقل والله اعلم. ثم قال وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة سراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة. الان السرايا شرحتها لكم قبل قليل. ما معنى السراجة؟ ان الضرر لا يقف عند موطن

154
00:48:54.100 --> 00:49:13.150
القطع او موطن الجرح بل يتعدى الضرر الى كامل العضو او الى شق كامل في الانسان او الى كامل بدن الانسان هذا اسمه سرايا والسراية قد تحدث اثناء القصاص وقد تحدث اثناء الجناية. ها سراية الجناية

155
00:49:13.200 --> 00:49:40.350
وسيراية القصاص الان احبابي الجناية هي عمل غير مشروع صح فاذا الجاني قطع يد انسان او قدمه فسرت الجناية وسببت شللا كاملا لهذا الانسان الجاني عليه ان يتحمل كل الضرر الناتج

156
00:49:40.600 --> 00:49:53.250
وليس للجاني ان يقول يا جماعة انا فقط قطعت يده. ما اليش علاقة انه جسمه كله انشل. لأ بنقول الك علاقة. لانه جنايتك هي فعل غير مشروع فلما حضرتك قطعت يده

157
00:49:53.850 --> 00:50:19.750
الجناية سرت الى كامل بدن هذا الانسان المسكين واصبح بالكامل اشل. فستضمن بالكامل. والدية على ما يأتيه تفصيله تمام؟ الجاني قطع قدما فشلت كل القدم سيضمن الجاني السرايا كل القدم سيضمنها وليس فقط منطقة القدم السفلي. لانه قطع القدم من الكعبين. سرت الجناية الى الورك

158
00:50:19.800 --> 00:50:42.700
واضطر الاطباء انهم يقطعوا كل القدم من الى الاسفل. الجانيزة يضمنها كاملة. الجاني سيضمنها كاملة. لذلك قال راية الجناية مضمونة واما سراية القصاص فهي غير مضمونة. ليش؟ لانه القصاص عمل مشروع يتم عند القضاء. اليس كذلك؟ فاذا القاضي

159
00:50:42.700 --> 00:51:01.550
قال للسياف او قال للذي سيقطع اه في القصاص. قال له اقطع اليد فاجى هذا السياف قطع اليد من حيث امره القاضي قطعت هذه اليد اذا الضرر ينتقل في بدن كل الجاني

160
00:51:01.800 --> 00:51:21.050
فصار الجاني كله اشل هل هناك من يضمن؟ قالوا لا ضمان في هذه الحالة لانه القصاص عمل مشروع ارادة الشارع فاذا جاء القاضي وامر السياف ان يقطع بالمكان الصحيح والسياف قطع فعلا في المكان الصحيح من دون اي اخطاء. ثم قدر الله ان

161
00:51:21.050 --> 00:51:41.050
الجناية او عفوا الضرر يسري في بدن الجاني هذا قدر الله عليه واذا الجاني مات بسبب السرايا او اشل او ما اصابه ذلك فان هذا هدر. اي لا قيمة له ولا يطالب القاضي بشيء ولا يطالب السيئة بشيء ولا يطالب المجني عليه بشيء

162
00:51:41.050 --> 00:52:01.050
لذلك قال سراية القصاص هدر اذا وقعت السرايا في اثناء اخذ القصاص فهذه السرايا ليست مضمونة في الشريعة. واما اذا حدثت السرايا اثناء جناية الجاني فالجاني سيضمن هذه السرايا. والفرق ان الجناية هو اصلا عمل غير مشروع عمل محرم. واما القصاص وهو

163
00:52:01.050 --> 00:52:21.050
عمل مشروع بل مأمور به من الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. لكنه استدرك بالنسبة لسراية الجناية فايش قال وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برؤه فهدر ايضا. ايش معنى هذا الكلام

164
00:52:22.000 --> 00:52:40.300
هذه قصة حدثت ايام النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل طعن رجلا بقرن في ركبته فاحدث فيها جرحا جاء رجل بالة حادة فطعن صاحبه في ركبته جيد فاحدث جرحا

165
00:52:40.450 --> 00:52:56.300
فالمجني عليه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا اريد القصاص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انتظر حتى تبرأ. ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينظر ماذا سببت هذه الجناية؟ هل ستسري ولا لن تسري

166
00:52:56.300 --> 00:53:08.350
اين سيقف ضررها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته وهو الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى قال للرجل انتظر حتى ننظر ايش ماذا سيحدث في هذه الجناية؟ لانه الجرح لسه لم يندمل

167
00:53:08.500 --> 00:53:20.350
ربما تحدث سرايا ربما يصبح عندك عرج خلينا ننظر الى اين سينتهي الامر المجني عليه ما صبر. رجع على النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى وقال يا رسول الله اكدني اريد ان اقتص

168
00:53:20.400 --> 00:53:36.550
مش قادر يصبر الفار في دمه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقاده قال خلاص خذ حقك فلنجني عليه اخذ حقه من الجاني واقتص منه. طعنه في ركبته الان بعد ايام اذا بالمجنية عليه

169
00:53:36.950 --> 00:53:50.900
يصبح في قدمه عرج صار يعرج عليها فرجع فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد عرجت ان هي رسول الله شف شو صار في رجلي صار فيا عرجة. فبدي اخذ حقي من الجاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لأ

170
00:53:51.200 --> 00:54:07.950
انا قلت لك انتظر قد امرتك فعصيتني. فابعدك الله وبطل حقك يعني انت الذي ابطلت حقك بنفسك. انا قلت لك اصبر حتى ننظر ماذا حدث؟ ماذا سيحدث بقدمك؟ هل ستسري الجناية؟ هل سيتسبب اضرار اخرى جسيمة؟ وانت

171
00:54:07.950 --> 00:54:27.150
لن تصبر واصريت انك توخد حقك ابتداء. اعطيناه حقك ابتداء فما حدث من السراية بعد ذلك الجاني لا يضمنها لك وهذه هي القاعدة العامة. والاصل هو ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن ان يقتص من جرح قبل ان يبرأ. فالاصل القاضي لا يطبق القصاص في

172
00:54:27.150 --> 00:54:41.950
روح وفي الاطراف حتى يتأكد من ان الجرح بريء وان الطرف اندمل وانه ما في سرايا. حتى بعد ذلك يتم القصاص بالحق ويعرف كل انسان ماله وما عليه. فاذا المجني عليه

173
00:54:42.100 --> 00:54:58.850
اخذ حقه قبل ان يبرأ. اذا المجني عليه اخذ حقه قبل ان يبرأ من الجاني وحدثت بعد ذلك سرايا في المجنية عليه وضرر كبير. فالجاني لا يضمن السرايا. خلص انت ايها المجني عليك

174
00:54:59.100 --> 00:55:14.150
اقتصيت من الجاني اخذت حقك هو قطع من هنا انت قطعت من هنا قدر الله انه المجني عليه تحدث فيه سرايا. فليس للمجني عليه ان يعود فيطالب بماذا؟ بالقصاص او ان يطالب بتعويض او ما شابه ذلك. انه هو الذي استعجل في

175
00:55:14.150 --> 00:55:28.600
في اخذ حقه فبالتالي انتهى ما سيترتب على الجناية عليه او ما سيحدث من سرايا بعد ذلك. اذا وسراية الجناية مضمونة ما لم يختص ربها قبل برئه فهدر ايضا جميل

176
00:55:28.650 --> 00:55:42.700
هيك احبابي الكرام بنكون انتهينا من بيان موضوع القصاص القصاص في النفس كاملة شروط القصاص وشروط استيفاء القصاص. وتكلمنا ايضا عن شروط المطالبة بالقصاص فيما دون النفس. الان ننتقل لموضوع اخر

177
00:55:42.700 --> 00:56:02.000
جديدهم موضوع الديات حتى نفهم موضوع الدية لانه مفهوم كبير جدا من المفاهيم الحاضرة في باب الجنايات مفهوم الديات. ما هي الدية الديات احبابي الكرام كتعريف يقولون هو المال المؤدى الى المجني عليه

178
00:56:02.250 --> 00:56:23.350
ان كان حيا او الى وليه ان كان المجني عليه ميتا بسبب الجناية. هذا هو تعريفها الديات هو كل مال يدفع الى المجني عليه اذا كان على قيد الحياة او يدفع الى وليه اذا كان مقتولا ميتا

179
00:56:23.700 --> 00:56:41.700
بسبب الجناية مال دفع بسبب ايش؟ بسبب الجناية فهذا يسمى دية. طيب كانت الديات مفهوم كبير جدا هناك ديات للنفس وديات لما دون النفس ديات للاعضاء ديات للمنافع وهذا كله نأتي له ان شاء الله ونرتبه ونفهمكم اياه تفيما جيدا

180
00:56:41.700 --> 00:56:55.300
بحول الله وقوته. لكن الشيخ مرعي قبل ان يدخل في تحديد مقادير الديات. كم مقدار دية النفس؟ كم مقدار دية الاطراف؟ كم مقدار دية المنافع يعني قدم بمجموعة من المسائل المهمة

181
00:56:55.400 --> 00:57:10.000
حتى نفهم يعني على من تترتب الدية حتى نفهم على من تترد بالدية خاصة في بعض المسائل الدقيقة التي تكون مشكلة يعني الناظر ابتداء لاول وهلة يشكل عليه الدية ستكون علامة

182
00:57:10.000 --> 00:57:26.650
من على فلان ولا على فلان فاراد ان يبين لك بعض المسائل التي يبتدأ بها الحنابلة موضوع الديات فقال من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او تسبب ان كان عمدا فالدية في ما له

183
00:57:26.750 --> 00:57:46.550
وان كان غير عمد فعلى عاقلته لان هذه قاعدة كبرى مهمة تأسيسية في هذا الباب بدك تحفظها. حفظ اي شخص اتلف انسانا يعني قتل انسانا قد يكون قتل العمد شبه عمد خطأ

184
00:57:46.700 --> 00:58:04.250
المهم صار اتلاف لذلك هو قال اتلف من اتلف انسانا يعني قتل انسانا او اتلف جزءا منه اتلف جزءا من اجزائه. طرف من الاطراف بمباشرة او تسبب وهذا يدل انه الاتلاف

185
00:58:04.300 --> 00:58:21.650
قد تكون انت مباشر له بانك تأتي بالمجني عليه تطخه مثلا برصاص او تحز رأسه بسكين او تضع السكين في بطنه فتقتله هذا اسمه مباشرة وقد يكون الاتلاف قال ايش؟ او متسبب

186
00:58:22.050 --> 00:58:42.200
او متسبب والاتلاف بالتسبب صوره كثيرة مثلا رجل حفر بئرا في طريق العامة ليس له ان يحفره فوقع شخص في هذا البئر فمات هو يعتبر هذا الحافر قاتل. وان لم يكن قتله بالمباشرة لكنه متسبب

187
00:58:42.700 --> 00:58:57.800
مثال اخر شخص رمى قشر البطيخ او الموز في الشارع في الطريق العام فجاء شخص فوضع قدمه عليه فتزحلق فمات الذي رمى قشر البطيخ يعتبر قاتل شرعا وتترتب عليه الاحكام

188
00:58:58.750 --> 00:59:16.900
طيب اه مثلا واذكر وضعت مثال ثالث ورجل وضع حجرا كبيرا في الطريق العام فشخص في الساعة الثانية عشر ليلا وهو يسوق السيارة طب ولا هو ضرب بهذا الحجر فقلبت السيارة فوقع فمات

189
00:59:16.950 --> 00:59:35.450
الذي وضع الحجر في الطريق العام قاتل وسيترتب عليه احكام فالقتل عند الحنابل باختصار قد يكون بالمباشرة تمسك شخص تطخه تذبحه اه تضع فيه سكينا تلقي عليه حجرا وقد يكون بالتسبب انك تفعل فعل ها تفعل فعل ليس

190
00:59:35.450 --> 01:00:00.050
من حقك ان تفعله وهذا ضابطه ان تفعل فعلا ليس من حقك ان تفعله فيتسبب هذا الفعل بقتل تليق انسان فهنا ايضا انت تعتبر قاتل طيب اذا من اتلف انسانا او جزءا منه بالمباشرة او التسبب ان كان هذا الاتلاف متعمدا يعني هو تعمد الاتلاف

191
01:00:00.050 --> 01:00:23.900
تعمد القتل في حارة القتل او تعمد بتر الطرف في حالة الاطراف. ان كان متعمدا فهنا حكينا اصلا ابتداء هناك قصاص اذا وجدت شروطه او دية او عفو في حال لم يتم القصاص اما ان اولياء المقتول مثلا عفوا او لم تتوفر شروط القصاص سننتقل للدية

192
01:00:25.500 --> 01:00:42.150
الان اذا انتقلنا في العمد من القصاص الى الدية الدية من سيتحملها هو الجاني وحده. بده يدفعها من جيبه الشخصي واما في موضوع اذا كان الجناية او الاتلاف بشبه عمد او خطأ

193
01:00:42.250 --> 01:00:55.550
في شبه العودة والخطأ ما في قصاص اصلا. في يدي يا عفو. فاذا تم تقرير الدية فالدية من سيدفعها ليس الجاني. بل عاقلته. وسنأتي ونعرف منهم العاقلة في الدرس القادم باذن الله او الذي يليه

194
01:00:56.200 --> 01:01:19.900
فاذا احبابي الكرام هذا امر مهم جدا   في الجناية اذا كان عمد شبه عمد  خطأ في العمد في حال تقرير الدية الدية يدفعها الجاني من جيبه هيها اكتبوا من جيبه

195
01:01:20.050 --> 01:01:36.750
في شبه العمد والخطأ الدية يدفعها عاقلة الجاني. يعني الجاني ما بدفع اشي منها عند الحنابلة والشافعية لا يدفع شيئا منها كلها على عاقلته نعم هو عليه ان يدفع كفارة القتل

196
01:01:37.100 --> 01:01:53.000
وسنعرف ما هي كفارة القتل. فالجاني وهي مر معنا في المحاضرة السابقة. الجاني عليه الكفارة فقط واما الدية تتحملها العاقلة والجاني لا يدفع معهم قرشا. مع انه هو الجاني سبحان الله. لكن في العمد لا الامر بيختلف. الدية ستكون بالكامل

197
01:01:53.000 --> 01:02:15.150
على الجاني والعاقلة لا تتحمل شيئا طيب الان بعد ان وضع لنا هذه القاعدة اراد ان يعطيك امثلة على صورة آآ التسبب في القتل وفي حالة التسبب على من سيكون اه الدية خصوصا اذا اشترك اكثر من شخص في التسبب. انظروا الامثلة

198
01:02:15.350 --> 01:02:35.350
قال ومن حفر تعديا اي من حفر بصورة غير مشروعة لانه عرفنا التسبب الذي يعتبر فيه المتسبب قاتلا هو التسبب غير المشروع. يعني اذا فعلت فعلا ليس لك ان تفعله فادى الى قتل انسان. هذا التسبب غير المشروع اذا

199
01:02:35.350 --> 01:02:45.350
تلف به انسان؟ نعم انت تعتبر قاتل. اذا كان التسبب مشروع يعني انا حفرت حفرة في بيتي الشخصي. اجا شخص دخل عبيتي بدون ما يستأذني ولا هو واقع فيها. انا

200
01:02:45.350 --> 01:02:59.300
علاقة لو مات ان هذا حقي الشخصي ان افعل هذه الحفرة. فلذلك الكلام عن التسبب غير المشروع فقال ومن حفر تعديا اي بصورة غير مشروعة. بئرا قصيرة فوقها نص متر. طيب

201
01:02:59.450 --> 01:03:13.900
فعمقها اخر جاء شخص اخر بدل ما حضرته ما يطمها شافها في الطريق العام لا وسعها زاد وصارت ثلاثة متر فجاء شخص مسكين الساعة الثانية عشر ليلا فوقع في هذه الحفرة

202
01:03:14.100 --> 01:03:28.950
هذا طريق عام اذا شخص حفر فيها حفرة نص متر. بعدين جاء شخص فوسعها صارت ثلاثة متر شخص مسكين الساعة الثانية عشر ليلا ماشي في هذا الشارع اذا به طب ولا هو يقع في هذه الحفرة فيموت

203
01:03:29.200 --> 01:03:50.250
ها هنا في تسبب ما في مباشرة صح يعني المباشرة انه يأتي شخص يلقي هذا المار في هاي الحفرة. يمسكه ويلقيه هذا مباشرة ها اذا وجد من يلقيه المباشر هو الذي عليه الدية. هنا انتهينا. لكن اذا ما في شخص مباشر لأ هذا المار مسكين وحده اذا وقع في هذه الحفرة فيموت

204
01:03:50.300 --> 01:04:08.050
الذي سيدفع الدية هم كلا الشخصين اللي حفر نص متر واللي عمق فيشتركان في الدية سيشتركان في الدية. طب سؤال هل آآ يشتركان في الدية يدفعانها من جيبهما الشخصي ام تكون على عاقلتهما

205
01:04:08.200 --> 01:04:27.400
هذا يعود الى توصيفنا للقتل هل هنا القتل سيوصف على انه عمد؟ ولا شبه عمد؟ ولا خطأ  تمام؟ هنا تأتي القرائن عند القاضي. الان مثلا اذا كانوا هم مثلا متفقين مع بعض ومتواطئين وعارفين انه هذا الشخص اللي اسمه زيد راح

206
01:04:27.400 --> 01:04:44.150
اطنعش بالليل ويقع في الحفرة. هم معمقينها مشان يموت يعني باختصار اذا كانت الحفرة عميقة جدا وتقصدوا بها قتل شخص. فهذا مثل مثل الالقاء في نار محرقة اللي اخدناها في المحاضرة السابقة صورة من صور العمد. فاذا اعتبر عمدا

207
01:04:44.450 --> 01:04:59.550
هنا ستكون الدية من جيبهم الشخصي. لكن الحنابل عموما بقولوا ان قضية ان يعني يتواطأ على قتل الشخص. هذه قضية يعني تحتاج الا شروط عالية جدا. فالاصل ان يكون هذا ما بين شبه العمد وما بين الخطأ

208
01:05:00.350 --> 01:05:20.350
الاصل في هاي الحالة ان يكون شبه عمد او خطأ. يعني شخص غير مسؤول هيكا في العادة بتصير حفر حفرة في الطريق العام. وجاء شخص اخر وسعها فجاء مار المسكين فوقع فيها فمات. هنا اما نقول شبه عمد في حال وجود قصد الاعتداء على المارة او خطأ اذا

209
01:05:20.350 --> 01:05:39.800
لم يوجد هذا القصد وسواء وصفناه شبه عمد ولا خطأ في كلا الحالتين كما مر معنا الدية تكون على عاقلتهما تنديها في شبه العمد والخطأ تكون على العاقلة. واما في العمد تكون على الجاني. فبالتالي هنا قوله ومن حفر تعديا بئرا قصيرة. فعمقها

210
01:05:39.800 --> 01:05:55.650
خر فضمان تالف بينهما نكتب بينهما اي على عاقلتهما. لان القتل هنا يعني يتراوح ما بين ان يكون شبه عمد او خطأ بحسب قرائن الاحوال اذا ظهر للقاضي ان هناك قصد للاعتداء

211
01:05:56.100 --> 01:06:12.100
شبه عمد. واذا لم يظهر قصد الاعتداء على المارة اصلا وانما هي فقط اعمال غير مسئولة فهذا يدخل تحت الخطأ وفي كلا الحالتين تكون الدية على العاقلة. طيب قال وان وضع ثالث سكينا فاثلاثا

212
01:06:12.150 --> 01:06:29.500
يعني القصة ما انتهتش هون القصة احبابي الكرام انه زي ما حكينا اجا شخص حفرة حفرة في الطريق العام نصف متر. جاء شخص والساعة صارت ثلاثة متر اجا شخص ثالث وضع سكينا في هاي الحفرة

213
01:06:30.350 --> 01:06:47.650
وضع سكينا هكذا بارزا واضح انه لئيم فجاء شخص مسكين الساعة الثانية عشر ليلا فوقع في هذه الحفرة والمسكين وقع على السكين ايضا وقتل ومات هنا على من ستكون الدية

214
01:06:47.750 --> 01:07:03.200
قال الحنابلة سيشتركون الثلاثة في هذه الدية. لذلك قال اثلاثا اللي حفر نص متر عليه ثلثها واللي وسع عليه الثلث. واللي وضع السكينة عليه الثلث انه كل واحد منهم فعل فعلا

215
01:07:03.350 --> 01:07:21.700
تسببا بصورة غير مشروعة فكل منهم له سهم في القتل يعني حتى اللي وضع السكين هو متسبب لانه هو ما وضع السكين في بطن الجاني وقتله لأ ووضع السكين وذهب. المجني عليه عفوا الذي

216
01:07:21.700 --> 01:07:33.300
وضع السكين هو لم يضع السكين في بطن المجني عليه او المقتول هو انما المقتول المسكين هو وقع على هذه السكين. لكن مين اللي ضع السكين هون؟ اه انت فانت متسبب

217
01:07:33.450 --> 01:07:48.100
فالذي وضع السكين عليه ثلث الدية واللي حفروا عليهم ثلث الدية فستقسم الدية اثلاثا وهي نفس الشيء يعني ينظر طبعا فيها للقرائن اذا كان مثلا هناك تعمد للقتل هنا سنذهب الى انه قتل عمد وبالتالي الدية

218
01:07:48.150 --> 01:07:58.150
سيتحمله كل شخص من جيبه. هذا سيتحمل الثلث من جيبه وهذا الثلث من جيبه والثلث من جيبه. لكن اساسا هم يعتبرون هذه الصورة من صور شبه العمد او الخطأ. فتكون

219
01:07:58.150 --> 01:08:17.500
على العاقلة حتى يثبت قصد العم فهنا تتحول الامور. طيب نأخذ قصة اخرى. قال وان وضع واحد حجرا تعدي فعثر فيه انسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع. هذه قصة اخرى احبابي الكرام

220
01:08:17.900 --> 01:08:35.000
هذه القصة انه في طريق عام جاء شخص وضع حجر كبير بصورة غير مشروعة وبعده هناك رجل حفر حفرة ايضا في الطريق العام فشخص يمشي في طريقه مسكين لم ير هذا الحجر

221
01:08:35.150 --> 01:08:53.900
تعثر به واذا به يقفز ويقع في الحفرة فيموت اه لاحظوا هناك هنا سبب واحد السبب الاول الحجر. السبب الثاني البئر في هذه الحالة قال الحنابلة الذي عليه الدية هو الذي وضع الحجر

222
01:08:54.200 --> 01:09:14.800
لان سببيته متقدمة على سببية حافر البئر هذا رجل مر هو سبب القتل الاساسي ليس لوقوع في البئر قالوا سبب القتل الاساسي انه تعثر بالحجر فطار في الهواء وتبعثر فوقع في البئر. والا لو لم يكن هناك حجر كان بالامكان انه يمشي

223
01:09:14.800 --> 01:09:34.800
ينتبه على الحفرة ما يقع فيها. فصحيح هنا سبب اول للقتل وهنا سبب ثاني. لكن المتقدم منهما هو الذي سيتحمل المسؤولية المتقدم هو واضع الحجر. فبالتالي هو الذي سيتحمل مسؤولية القتل وتكون الدية على عاقلته لانه كما قلنا الاصل انه هذا يكون قتل شبه عمد او قتل خطأ في

224
01:09:34.800 --> 01:09:48.700
على العاقلة ما لم يظهر قصد العمدية وهنا قصد العمدية يعني صعب كثير ان يظهر قد مجرد وضع حجر يعني قصد العمدية يصعب كثيرا ان يظهر. فلذلك يعتبرونها شبه عمد او خطأ

225
01:09:49.800 --> 01:10:12.750
طيب قال كالدافع يعني قالوا هذه الصورة في تحميل واضع الحجر الدية وليس حافر البئر مثلها مثل صورة من حفر بئرا وجاء شخص فالقى شخصا فيها وهذا في الحقيقة هذه القصة هي قصة ليس تعارض بين متسبب ومتسبب بل تعارض المباشر والمتسبب. يعني شخص حفر بئرا في طريق العامة

226
01:10:12.750 --> 01:10:34.450
هذا متسبب  لكن جاء شخص مار في الطريق هذا الشخص اللي مر في الطريق جاء شخص من خلفه فدفعه فالقاه في البئر اه هنا عندنا شخص مباشر للقتل وهو الذي دفع. وعندنا شخص متسبب وهو الذي حفر. والقاعدة تقول اذا تعارض المباشر مع المتسبب يقدم

227
01:10:34.450 --> 01:10:50.500
ضم المباشر ولذلك اعتبر هذه يعني مثل تلك وان كانت هذه اظهر لان هنا في مباشر في متسبب بينما في مسألة وضع الحجر ثم بعدها بئر لا هناك متسبب اول متسبب ثاني لكن المتسبب الاول

228
01:10:50.500 --> 01:11:04.600
يعني هو الذي وقع منه الاثر ابتداء فهو الذي تترتب عليه المسئولية اذا وان وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه انسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر هو المتسبب الاول الاساس

229
01:11:04.650 --> 01:11:18.700
ومثله مثل الدافع كما لو ان دافعا القى شخصا في بئر بس تقول هنا الفرق انه في قصور الدافع عندنا مباشر ومتسبب. في سورة الحجر والبئر عندنا اول متسبب ثاني ما في مباشر. هذا فرق حقيقة بين صورتين

230
01:11:18.800 --> 01:11:43.500
ثم قال وان تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقبة كل دية الاخر وان اصطدم فكذلك. ما صورة هذه المسألة رجل حر ماسك حبل رجل مكلف حر ماسك حبل وفي المقابل هناك رجل مكلف حر ماسك حبل

231
01:11:43.600 --> 01:11:56.950
هذا الرجل بيشد الحبل وذاك الرجل بيشد الحبل هذا بشد وهذا بشد انقطع الحبل هذا انقلب على ظهره وهذا انقلب على ظهره فمات هذا مات وهذا مات. هنا ما الذي يحدث

232
01:11:56.950 --> 01:12:15.750
على من ستكون الدية قالوا كل شخص منهم يعتبر قاتل للاخر لكن مش قاتل عمد فبالتالي اه والاظهر انه قتل خطأ والاظهر ان يعامل انه قتل خطأ فعاقلة هذا الشخص ستدفع الدية

233
01:12:15.800 --> 01:12:35.300
لاولياء المقتول وعاقلة هذا الشخص ستدفع الدية الى اولياء المقتول طيب اذا وان تجاذب حران مكلفان حبل فانقطع فسقطا ميتين فعلا عاقلة كل الدية للاخر قال له وان اصطدما فكذلك

234
01:12:35.550 --> 01:12:49.000
يعني شخص بركض   وفي المقابل شخص بركض حر مكلف بركض وهذا بركض وهذا بركض اصطدموا في بعضهم بالخطأ فهذا وقع ميتا وهذا وقع ميتا. عاقلة هذا ستدفع الدية الى اولياء المقتول

235
01:12:49.000 --> 01:13:05.450
وعاقلة هذا ستدفع الدية لاولياء المقتول الان لا يضع احبابي الكرام انه قيد اصل المسألة بماذا؟ بحرين مكلفين. فقال وان تجاذب حران مكلفان. طب اذا كان الذين تجاذب اه كانوا عبدين. يعني عبد

236
01:13:06.100 --> 01:13:23.000
ماسك حبل وعبد اخر ماسك حبل هذا بشد هذا بشد هذا سقط فمات هذا سقط فمات ماذا يحدث في الدية اه قالوا هنا ستصبح الامور هدر لا بي ليه لانه احبابي الكرام في الوضع الطبيعي

237
01:13:23.200 --> 01:13:43.750
العبد اذا جنى العبد لا يوجد له عاقلة تحمل عنه هي بدك تفهموها بخلاف الحر الحر اله عاقلته تحمل عنه ديت شبه العمد والخطأ بس العبد اذا جنى جناية وصار في دية العبد ما في عاقلة تحمل عنه

238
01:13:43.900 --> 01:14:01.450
هذا عبد لسيد وبما انه ما في عاقل بتحمل عنه يقولون جنايته تتعلق برقبته جنايته تتعلق برقبته. والسيد كما ذكرنا مخير. بين اما ان يدفع بما انه الجناية متعلقة برقبة العبد اما

239
01:14:01.450 --> 01:14:22.550
انه السيد يسلم هذا العبد للمجني عليهم خلص قدوء الكم وهيك تنتهي القضية او ان السيد هو الذي يفدي هذا العبد ابو السيد هو الذي يفدي هذا العبد بالاقل من قيمته او قيمة جنايته على ما تعلمنا سابقا. فباختصار اذا العبد ليس له عاقلة تتحمل عنه

240
01:14:22.550 --> 01:14:42.750
فجنايته تتعلق برقبته فاذا هذا العبد اعتبر سببا في قتل صاحبه فتعلقت فتعلق الحق برقبته. وهذا اعتبر ايضا سببا في قتل صاحبه. فتعلق الحق برقبته. نقول هنا الجناية تعلقت بعين

241
01:14:42.750 --> 01:14:57.950
اين هذا العبد ورقبته؟ وبعين هذا العبد ورقبته؟ فيسقط هذا مع هذا وذهبت القضية هدر ذهبت القضية هذول. زي كأنه شاة ضربت شا وماتوا الثنتين. شا لالي ضربت شغلة صاحبي

242
01:14:58.050 --> 01:15:14.700
الثنتين هم بالخطأ ماشيات ضربوا بعض الثنتين ماتوا نفس تقريبا فهنا الامور هدر لا انا علي حق ولا علي حق والشياطين ذهب وهدر. والله يغفر للجميع. فنفس القضية قالوا لو ان عبدا شد حبلا والعبد الاخر شد حبلا فهذا وقع فمات. هذا وقع فمات

243
01:15:14.700 --> 01:15:29.200
هنا الجناية تعلقت برقبة هذا العبد وبرقبة العبد الاخر ما في عاقلة تتحمل. بالتالي سيتساقط هذا مع هذا وينتهي الامر. لذلك هذه الصورة متجاذبة قال حران انه اذا اذا تجاذب

244
01:15:29.200 --> 01:15:52.400
ابدان لا يوجد ضمان. وتذهب القضية هدر. واما ان تجاذب مثلا حران غير مكلفين مثل صغير او مجنون فهنا احنا اصلا عرفنا احبابي الكرام بالنسبة للصغير او المجنون سواء كان امره عمد ولا شبه عمد ولا خطأ تعمد الصغير والمجنون للقتل هو اصلا خطأ

245
01:15:52.550 --> 01:16:06.350
هيك هي الفكرة. فما في داعي ان يتطرق لهاي المسألة. كأنه لم يتطرق لها وقيد بقضية المكلف. ليه ؟ لانه بده يقول لك اصلا احنا درسنا سابقا انه عمد الصغير يعني الصغير قتل شخصا عمدا

246
01:16:06.850 --> 01:16:31.450
او مجنون قتل شخصا عمدا ما في قصاص عليه اصلا ويعتبر عمده خطأ. فبالتالي القضية ستكون واضحة. القضية واضحة فلا داعي لان يذكرها فاذا كان عمد الصغير والمجنون يعتبر خطأ ويتحمل الدية عاقلتهم. فمن باب اولى مثل هذه الصور صور شد الحبل

247
01:16:31.450 --> 01:16:51.450
اللي يكون فيها الامر شبه عمد او يكون خطأ اصلا ابتداء. يكون فيها الدية على عاقلتهما. فبالتالي ما في داعي ان يذكرها لوضوحها. ما في داعي ان فلذلك قيد بحرين مكلفين لانه هون اه ممكن المسألة تتجاذبها الاراء. ويقع فيها خلاف فقهي. اما اذا كان اللذان تجادبا حران

248
01:16:51.450 --> 01:17:09.450
صغيران او مجانين فهنا المسألة لا يقع فيها خلاف فقهي لانه عمد الصغير والمجنون هو في الوضع الطبيعي خطأ فبمثل هذه المسائل ستكون واضحة جلية لا غبار عليها. ثم قال ومن اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فدية

249
01:17:09.450 --> 01:17:27.050
من ماله. شخص ليس له ولاية على اطفال. ليس وليا لهما اركب هذا الصغير على فرس  واركب صغيرا اخر على فرس. شخص ليس له ولاية لا على هذا ولا على هذا

250
01:17:27.100 --> 01:17:39.850
فبالتالي ليس له ان يعلمهم ركوب الفرس ولا ركوب الحصان ولا ركوب الجمل ولا شيء. ما لكش ولاية عليهم اركب هذا على حصان وهذا على حصان. فاذا هذا يصطدم بهذا

251
01:17:40.000 --> 01:17:59.700
ويموت هذا الطفل ويموت هذا الطفل لذلك قالوا من اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من سيدفع الدين قال فديتهما من ما له وهنا قال الشراح يقصد الشيخ مرعي

252
01:17:59.750 --> 01:18:22.950
ديتهما من مالئ من ما له الشخصي لانه اعتبرت جريمته مقاربة للعمد ديتهما من ماله الشخصي لانه اعتبرت جناية هنا وجريمته جريمة مقاربة للعمد. فسيدفعها من ما له هناك قول اخر في المذهب واراه نوعا ما اقعدت قالوا لا حتى في هذه الصورة

253
01:18:23.500 --> 01:18:43.500
الدية ستكون على عاقلته لانه هنا السؤال لما بدك تقول انه هذه الجناية سيتحملها هذا الرجل من جيبه. سيتحمل الدية من جيبه. معناته انت مصنفها على انها عمد انت صنفتها على انها عمد

254
01:18:43.550 --> 01:19:00.050
واذا صنفت على انها عمد العمد يحق فيه المطالبة بالقصاص صح؟ طب بسألك هل هذا الرجل اللي اركب هذولا الطفلين على الجمل؟ هل في هاي الحالة ابدا قولا واحدا لا يقتص من عند الحنابلة. طيب بما انه لا يقتص منه

255
01:19:00.250 --> 01:19:14.050
بالتالي اذا جنايته ليست عمدية وستذهب الى ان تكون شبه عمد او خطأ فالاصل ان تكون ديته على من؟ على العاقل الدية التي يعني لن يتحملها من جيبه للطفلين بل تكون على عاقلته

256
01:19:14.350 --> 01:19:34.350
ان اظن هذا القول الثاني وهو عند الحنابل الموجود وذكره الشيخ منصور حتى في الشروع المعتمدة كأن الشيخ منصور يميل الى هذا الرأي. انه قولهم ومن اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا. فديتهما من ماله. الشيخ منصور كانه يميل. اقول والله اعلم الى ان الدية ليست من ما له الشخصي. بل على عقب

257
01:19:34.350 --> 01:19:50.850
الان قوله فديته من ماله ظاهرها كما قلنا انه يرى انه سيدفعها من جيبه الشخصي وجعلوها كانها شبه عمد. عفوا اه وجعلوها كانها عمد لكن تصنيفها هذه الجناية وهذه الواقعة على انها عمد

258
01:19:50.950 --> 01:20:05.900
وبالتالي على الجاني هذا الرجل ان يتحمل الدية من جيبه. اقول يحتاج الى نظر. ليش يحتاج الى نظر؟ لانه لو كنا مصنفينها على انها عمد معناته هذا الجاني يمكن ان نطالب بالقصاص منه

259
01:20:05.950 --> 01:20:22.250
طب هل تقولون ايها الحنابلة بالمطالبة بالقصاص منه؟ قالوا لا هذا لا يقتص من بحال من الاحوال. اذا هي ليست عمد بما انه لا يمكن ان نطالب بالقصاص من هنا. اذا هي ليست عمدية. واذا هي ستذهب الى شبه العمد او الخطأ وفي شبه العمد او الخطأ الذي يتحمل الدية العاقلة. وبالتالي يكون قوي تحميل

260
01:20:22.250 --> 01:20:41.450
على العاقل ادق والله تعالى اعلم. طيب. اما احبابي الكرام اذا كان الذي اركب الصبيين له ولاية عليهما وزعم انه اركبهما لمصلحتهما حتى يعلمهم ركوب الفرس. وهما يثبتان على الفرس في الوضع الطبيعي

261
01:20:41.550 --> 01:21:04.950
فاصطدم فمات هنا الولي ليس له علاقة. واولياءه او عاقلة كل طفل ستدفع الدية لعاقلة الطفل الاخر ستصبح مثل المسألة السابقة. مسألة اذا تجاذبا حران مكلفان حبلين حبلين تمام؟ اذا اذا كان من اركبهما على فرس له ولاية عليهما وزعم انه اركبهم

262
01:21:05.050 --> 01:21:17.300
اه لصالحهم بدي اعلمهم ركوب الفرس. وانهم يثبتان على الفرس. مش انا وضعتهم وهم اصلا بعرفوش يركبوا. ولا قال هم بثبتوا في الوضع الطبيعي. لكن قدر الله انه يصطدم الفرس هذا بالفرس هذا وماتوا

263
01:21:17.400 --> 01:21:32.000
فهنا عقيدة هذا الطفل ستدفع الدية لاولياء هذا الطفل وعاقلة هذا الطفل سندفع الدية لاولياء الطفل الاخر طيب ثم قال الشيخ مرئي رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك ومن ارسل صغيرا لحاجة

264
01:21:32.500 --> 01:21:53.650
فاتلف اي اتلف هذا الصغير نفسا او اتلف مالا لاحظ هنا اتى بموضوع ايضا الاتلاف المالي فاتلف هذا الصغير نفسا او مالا فالضمان على مرسله. انسان احبابي الكرام ارسل صغيرا بحاجة من حوائج الحياة الدنيا المشروعة

265
01:21:55.000 --> 01:22:19.650
هنا في قيد في المسألة لم يذكره الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. وهو ان يكون المرسل لا ولاية له على هذا الصغير اذا كان المرسل وليا لهذا الصغير بيختلف اذا كان المرسل ليس وليا له. فالمسألة عند الحنابلة هنا اذا كان الشخص المرسل لهذا الصغير ليس وليا له. اكتبوا هذا

266
01:22:19.650 --> 01:22:41.000
فاذا هذا الشخص الذي ليس وليا للصغير ارسل هذا الصغير لقضاء حاجة من حوائج الدنيا فالصغير وهو ذاهب اتلف نفسا معصومة او اتلف مالا لشخص من الاشخاص. هنا الضمان ها ضمان هذه النفس يعني دفع ديتها او

267
01:22:41.000 --> 01:23:01.000
ذلك ضمان المال المتلف سيكون على المرسل. لانك ايها المرسل لست وليا لهذا الصغير. فليس لك ولاية ارساله لقضاء الحوائج. فاذا ارسلته فاتلف نفسا او اتلف مالا فانت الذي عليك الضمان. الان بالنسبة

268
01:23:01.000 --> 01:23:17.050
النفس سيكون على عاقلة المرسل وليس على المرسل لانه ليس قتلا عمدا ليس قتلا عمدا يعني المرسل مش متوقع انه الصغير اصلا يقتل نفس. فهنا سيكون ضمان النفس وهو الدية على عاقبة المرسل لانه يصنف

269
01:23:17.050 --> 01:23:35.300
قتل خطأ واما بالنسبة لضمان المال لا فالضمانات المالية تكون من نفس مال المرسلين يعني من جيبه. الضمانات المالية ما فيها موضوع العاقلة اصلا جيد. اذا ضمان النفس يكون على عقيدة المرسل. وضمان المال سيكون على نفس المرسل

270
01:23:35.650 --> 01:23:50.950
واما اذا كان الذي ارسل الصغير شخص له ولاية عليه اه اذا كان الشخص المرسل له ولاية فاذا الشرع اذن له ان يرسل الصغير في قضاء الحوائج. بالتالي انا شخص لي ولاية على صغير ارسلته

271
01:23:50.950 --> 01:24:10.100
لقضاء حوائج فالصغير عندما ذهب اتلف آآ نفسا او اتلف مالا في هذه الحالة ضمان النفس المتلفة سيكون على عاقلة الصغير وضمان المال المتلف سيكون من مال الصغير ان وجدت

272
01:24:10.800 --> 01:24:29.850
سيكون من ما لي الصغير ان وجد ويبقى عليه. حتى يوجد له مال ويتم تسديد التلف المالي. اذا اذا كان المرسل وليا للصغير  ففي هذه الحال الامور بتختلف ما اتلفه الصغير من نفس سيكون على عاقلة الصغير

273
01:24:30.050 --> 01:24:47.300
وما اتلفه من مال سيكون من مال هذا الصغير. سيكون من ماله الشخصي ان وجد والا سيبقى في ذمته حتى يتم تسديد الجناية المالية ثم قال ومن القى حجرا او عدلا مملوءا عدلا يعني كيسا

274
01:24:47.350 --> 01:25:08.500
مملوءا بامور ثقيلة ويطلق العدة احبابي الكرام على ما يوضع على احد آآ جانبي الناقة ويكون فيه الامتعة والاغراض يعني الناقة يقولون عندما تمشي العرب تضع عدلا على جنبها الايمن وعدلا على جنبها آآ الايسر وكانه كيس يملأ بالامتعة يملأ بالاثقال

275
01:25:08.500 --> 01:25:29.000
قال يملأ بالرحل وما شابه ذلك. فالمهم اذا شخص القى حجر او القى عدلا يعني كيس مملوء طبعا باشياء دسمة القاه على سفينة فغرقت هذه السفينة ضمن هذا الملقي جميع ما فيها. واكتبوا وضمن ايضا السفينة نفسها

276
01:25:29.200 --> 01:25:47.150
سيضمن السفينة اللي غرقت وسيضمن جميع ما فيها من نفس او مال طب سيضمنها من جيبه الخاص قضية النفوس اي قضية الاموال؟ نعم سيضمنها من جيبه الخاص. ونفس السفينة سيضمنها من جيبه الخاص. لكن قضية النفوس

277
01:25:47.150 --> 01:26:07.150
التي ازهقت بسبب القاء الحجر او العدل. هل سيكون على الشخص الذي القى الحجر ولا على عاقلته؟ هنا دائما اقول القضاء سيأخذ مجراه ليحدد هل هناك تقصد للقتل؟ باستعمال مثلا آآ اشياء ثقيلة جدا وظهرت امارة قصد القتل منه ولا ما في تقصد

278
01:26:07.150 --> 01:26:28.200
قتل وانما هو تقصد للعدوان. اذا ظهرت امارة قصد القتل من خلال استعماله الة او حجرا ثقيلا ثقيلا يقتل طالبا ففي الحقيقة هنا الذي يظهر لي انه يكون قتل عمد فيمكن ان يؤخذ منه القصاص. واذا لم يؤخذ قصاص يذهب الامر الى الدية. والدية تكون من جيبه في هذه الحالة

279
01:26:28.900 --> 01:26:45.850
واما اذا لم تظهر امارة قصد القتل وانما فقط قصد العدوان ففي هذه الحالة سيعتبر قتل شبه عمد ولا يوجد قصاص وتكون آآ الدية على عاقلته. فاقول احبابي الكرام هنا باختصار انه بعض المسائل التي

280
01:26:45.850 --> 01:27:02.050
يطرحون في كتب الفقه القضاء هو الذي يجب ان يحدد من خلال القرائن يجب ان يحدد من خلال قرائن الجريمة. هل هناك قصد للقتل ولا مجرد قصد العدوان؟ اذا كان قصد القتل نحن نتكلم عن جريمة عمدية. فاذا كان

281
01:27:02.050 --> 01:27:21.900
هناك ازهقت نفوس. اذا هو قصد قتلها. اذا الاصل ان يقتص منه الا اذا عفا آآ اولياؤهم الى الدية واما اذا لم تظهر امارة قصد القتل وانما ظهر قصد العدوان فهنا نتكلم عن شبه العمد وبالتالي يعني يصبح عندنا ضابط عام نتحاكم اليه في هذه المسائل. ثم قال

282
01:27:22.900 --> 01:27:45.850
ومن الطور؟ الان المسألة فيها طول في فروعها لكنها سهلة ان شاء الله. قال ومن اضطر الى طعام غير مضطر او شرابه فمنعه حتى مات او اخذ طعام غيره او شرابه وهو عاجز. او اخذ دابته وهو عاجز من نفس القيد. او ما يدفع به عن نفسه من سبع

283
01:27:45.850 --> 01:28:04.650
فاهلكه ضمنه اذا تكلم عن اكثر من سورة ثم ختم بالحكم فقال ضمنه اذا الصورة الاولى من اضطر الى طعام. انا انسان في صحراء اضطررت الى طعام او شراب فوجدت شخصا

284
01:28:04.750 --> 01:28:26.450
معه طعام وشراب وهو غير محتاج اليه وهو غير محتاج اليه الان انتبهوا انه في قيد لم يذكره الشيخ مرعي في المسألة عليكم ان تكتبوه اذا ذهبت انا المضطر الى هذا الانسان اللي عنده طعام وشراب غير مضطر اليه. وقلت له اعطني ها طلبته. قلت له اعطني طعاما

285
01:28:26.450 --> 01:28:53.150
او اعطني شرابا لكي اعيش فامتنع هو من اعطاء بعد ان طلبت منه اه فادى ذلك الى طبعا موتي وهلاكي حينئذ نعم يعتبر قاتلا وسيضمن يعتبر قاتلا وسيضمن الدية اخر اشي هل يعتبر قاتل عمد ولا مش قاتل عمد شبه عمد؟ هذا سأذكر الخلاف في اخر شيء. لكن اريدكم ان تتصوروا المسألة. انا في صحراء

286
01:28:53.350 --> 01:29:14.600
اضطررت الى طعام وشراب لكي اعيش. فوجدت شخص ما شاء الله اموره منغنشة بهالصحرا ومعاه طعام وشراب غير مضطر اليه فذهبت فطلبت فامتنع فمت هنا سيضمنني ويعتبر قاتل فلابد من قضية ان اطلب منه ابتداء. لانني اذا لم اطلب منه ابتداء

287
01:29:14.650 --> 01:29:29.450
وهو لم يتبرع باعطائه فمت هنا لم يعتبروني قاتل اعتبره الحنابلة قاتل اذا انا طلبت فلم يعطني. لذلك زيدوا عندكم في هذه المسألة من اضطر الى طعام الى طعام غير مضطر

288
01:29:29.450 --> 01:29:45.600
شخص اضطر الى طعام شخص غير مضطر او الى شراب شخص غير مضطر ثم اكتبوا وطلبه. من اضطر الى طعام وشراب وطلبه. لازم كلمة وطلبه هي موجودة في المنتهى والاقناع. لكن انا استغرب الشيخ مرعي

289
01:29:45.600 --> 01:30:06.700
اذكر هذا القيد مع انه مهم لانه اذا انا اضطررت الى طعام وشراب لكن ما طلبت وذاك الشخص لم يعطني هنا وهنا لا يعتبرني الحنابل قاتلا او لم يعتبره ذاك الشخص قاتلا لي. متى اعتبروه قاتلا لي؟ اذا انا طلبت وهو رفض. في حالة لم اطلب لا يعتبر قاتلا. فهذا قيد مهم عليكم ان تكتبوه. اذا

290
01:30:06.700 --> 01:30:22.200
هاي الصورة الاولى. من اضطر الى طعام غير مضطر او الى شرابه وطلبه فلم يعطه اه فمات عليه ان يضمن الدية طيب الصورة الثانية او اخذ طعام غيره او شرابه وهو عاجز

291
01:30:22.550 --> 01:30:39.100
انا اتيت لشخص في الصحراء. الصورة الثانية هذه انظروا كيف هي اتيت لشخص في الصحراء هذا الشخص معه شوية طعام وقليل من الشراب بالكاد تكفيه. حتى يصل الى مدينته فذهبت فاخذت منه الطعام والشراب

292
01:30:39.150 --> 01:31:04.850
سلبته الطعام والشراب وهو عاجز عن توفير غيرهما سلبته ما معه من طعام وشراب وهو عاجز عن توفير غيرهما. فمات المسكين. هنا اعتبر قاتل وعلي الدية يعتبر قاتل وعلي الدية لكن ستعرفون ان الحنابلة في كل هذه الصور لم يعتبروا القتل عمد وانما اعتبروه شبه عمد

293
01:31:05.000 --> 01:31:22.500
طيب الصورة الثالثة قال او اخذ دابته شخص في الصحراء ذهبت فاخذت دابته وتركته وهو لا يجد دابة اخرى يخرج بها من هذه الصحراء فمات تعتبر انا قاتل لكن قاتل شبه حمد

294
01:31:22.750 --> 01:31:41.000
قال او ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فاهلكه. انسان معه اشياء يدافع بها عن نفسه في الغابة. اذا داهمته السباع ذهبت انا فاخذت ما معه من الالات التي يدافع بها عن نفسه. مثلا معه سيف مع رمح معه شيء

295
01:31:41.150 --> 01:31:55.750
سلبت منه هذه الالات وتركته في الغابة من دون الات يحمي بها نفسه من السباع فمات. ايضا هنا اعتبر ان الحنابلة قاتل وعلي الدية. في كل هذه الصور كما تلاحظون قال الحنابلة

296
01:31:55.750 --> 01:32:15.350
ضمنه. السؤال الان ضمنه يعني ايه؟ سيضمن دية لانه سيعتبر قاتل. هل يضمن الدية من جيبه الخاص ام ستكون على عاقلة القاتل؟ كما قلنا هذا سيعود الى تصنيفنا للجناية. الحنابلة هم قالوا ابتداء هنا ضمنه ضمنه يعني دفع الدية

297
01:32:15.350 --> 01:32:36.850
من جيبه الخاص هكذا يذكرون في الشروح الاساسية ضمنه اي سيدفع الدية وتكون الدية من جيبه. طيب اذا كانت الدية ستدفع من جيبه الخاص اذا انتم صنفتم هذه الجناية على انها قتل عمد. ما هم متى القاتل يدفع الدية من جيبه الخاص؟ اذا كان القتل قتل عمد صح

298
01:32:36.850 --> 01:32:58.450
اذا قولكم انه سيدفعها من جيبه الخاص معناته انكم صنفتم هذه الجنايات على انها قتل عمد. ممتاز. اذا صنفتموها على ناقة العمد معناتها يستحق اولياء المقتول المطالبة بالقصاص. فهل انتم ايها السادة الحنابلة في المعتمد طبعا تقولون بامكانية القصاص في هذه الصور

299
01:32:58.450 --> 01:33:12.000
هل يمكن لاولياء المقتول المطالبة بالقصاص من الشخص الذي فعل هذه الامور؟ تقولون لا ما في قصاص فقط دية طب اذا ما في قصاص وفقط دية اذا هذه ليست جناية عمدية

300
01:33:12.150 --> 01:33:25.350
وانما تكون جناية شبه عمد هكذا المنطق التأصيل التقليدي. وهذا ما ذهب اليه القاضي ابو يعلى من السادة الحنابلة. القاضي ابو يعلى ناقش بعض الحنابلة في هاي المسألة وقال لهم الاصل ان تكون

301
01:33:25.350 --> 01:33:41.800
الدية هنا ليست على القاتل بل على عاقلته. لماذا يا قاضي؟ قال لانكم لا آآ تسمحون لاولياء المقتول بالمطالبة بالقصاص. ما في قصص خلاص تقولون اذا اذا ما في قصص معناتها ليست جريمة عمدية معناتها شبه عمد ما احنا عنا قواعد نأسر عليها

302
01:33:41.900 --> 01:34:00.200
وكلام القاضي ابو يعلى يعني اميل اليه اقوم اميل اليه وان كان لا يظهر انه المعتمد لكنني اميل اليه لانه يسري على القواعد بما انكم لا تسمحون بالقصاص في هذه الصور وانما الدية فقط. اذا هذه ليست جريمة عمدية. وهي شبه عمد وبالتالي الاصل في شبه العمد الذي يتحمل الدية

303
01:34:00.200 --> 01:34:20.200
العاقلة وليس الجاني نفسه. فهذه اذا مناقشة يعني خفيفة في هذه المسألة. ثم ختم هذا الفصل فقال وان ماتت حامل او حملها الريح طعام ضمن ربه ان علم ذلك من عادتها. ما معنى هذا الكلام؟ امرأة حامل موجودة في منزل

304
01:34:20.700 --> 01:34:36.700
امرأة حامل موجودة في منزل. صاحب هذا المنزل او صاحبة هذا المنزل ممكن تكون امرأة رجل. صاحب هذا المنزل او صاحبة هذا المنزل اه تطبخ عاما وهذا الطعام رائحته ها

305
01:34:37.050 --> 01:34:56.700
رائحته سببت موتا للحامل ماتت منها الحامل او موت لجنينها ففي هذه الحالة هل يعتبر صاحب الطعام الذي يطبخ هذا الطعام قاتلا لهذه المرأة او لجنينها؟ قال الحنابلة ضمن ربه ان

306
01:34:56.700 --> 01:35:19.950
ذلك من عادتها. اذا كان الذي يطبخ الطعام يعلم ان رائحة هذا الطعام من عادتها انها تؤذي وتقتل الحوامل او تقتل الاجنة في بطون الحوامل ومع ذلك طبخ وهو يعلم بوجود المرأة الحامل عنده في البيت

307
01:35:20.050 --> 01:35:39.600
هنا يعتبر قاتلا وسيضمن وسيضمن لكن ليس هو الذي يضمن طبعا عقيدته لان هنا الجناية ستتراوح ما بين شبه العمد والخطأ تتراوح بين شبه العمد والخطأ شبه العمد اذا كان تقصد الاعتداء خطأ اذا كان نوع من الاستهتار العام ولم يتقصد الاعتداء. فعموما

308
01:35:39.750 --> 01:36:02.300
ما ضابط هذه المسألة امرأة حامل في بيت صاحبة او صاحب هذا البيت طبق طعاما. ها يعلم من عادة هذا الطعام انه يقتل الحوامل او الاجنة في بطون الحوامل زائد يعلم ان المرأة الحامل موجودة عنده لانه ممكن يكون مش عارف ان المرة دخلت عنده البيت. او هي لا تعرف ان المرأة عندها في البيت. فاذا لا بد تكون او يكون يعلم انه

309
01:36:02.300 --> 01:36:22.300
المرأة الحامل في البيت ومع ذلك طبخ الطعام فماتت الحامل او جنينها هنا سيدفع دية الحامل ان كانت الحامل هي التي ماتت وسيدفع دية الجنين ان كان الجنين هو الذي مات واذا ماتت الحامل والجنين عليها ان تفادية الحامل ودية الجنين على ما سيأتي معنا من التفاصيل ان شاء الله في دية كل شخص

310
01:36:22.950 --> 01:36:38.450
وهذا كما قلنا يكون علاء العاقلة وليس على نفس الجاني لانه لا يصنف قتل العمد ثم عقد فصلا اخر في مسائل لاحظوا مسائل كثيرة عم بحاول الشيخ رحمة الله عليه يصور لكم اه من الذي يتحمل الجناية فيها

311
01:36:38.450 --> 01:36:57.300
ومن الذي يتحمل الدية فيها؟ قال فصل وان تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر ماسورة هذه المسألة؟ انسان احبابي الكرام نائم في مكان يحق له ان ينام فيه

312
01:36:57.650 --> 01:37:13.400
شخص نائم في مكان يحق له النوم فيه لان هناك اماكن ما بحق لك تنام فيها. والله شخص نائم في الطريق العام والطريق العام مدعى للنوم ليس للنوم. فشخص نائم في مكان يحق له ان ينام

313
01:37:13.450 --> 01:37:38.300
فيه فسقط عليه شخص من اعلى عمارة فرضا شخص كان على سطح عمارة تزحلق سقط ووقع على هذا النائم فبسبب ارتطامه بالنائم مات الساقط مش مش النائم اللي مات لا لأ النائم تضله عايش. الذي مات هو الشخص الذي سقط

314
01:37:39.850 --> 01:37:57.000
الذي مات هو الشخص الساقط الذي سقط تمام؟ مات بسبب ارتطامه بالنائم فهل النائم سيتحمل الدية في هذه الحالة؟ قالوا لا لان النائم نائم في مكان صحيح يحق له ان ينام فيه

315
01:37:57.150 --> 01:38:19.850
وهذا الشخص سقط سواء سقط وحده او بعام من العوامل سقط من اعلى العمارة فارتطم بهذا النائم فمات بسبب الاصطدام. النائم ليس له ادنى علاقة بالموضوع فبالتالي هذا الموت قالوا هدر. والنائم لا يضمن منه شيئا. اذا وان تلف واقع اي ساقط شخص ساقط. ان تلف

316
01:38:19.850 --> 01:38:42.150
واقع اي شخص ساقط على نائم غير متعد بنومه فاهدر. مفهوم المخالفة انه اذا كان حضرة هذا النائم هو نائم في مكان ليس له ان ينام فيه مكان ليس له ان ينام فيه في الطريق العام. فوقع شخصان من سطح العمارة على هذا النائم فبسبب اصطدامه بالنائم ما

317
01:38:42.150 --> 01:39:04.250
في هذه الحالة النائمة سيضمن الدية. طبعا ليس هو عقيدته لماذا؟ لانه النائم متعدي في نومه. النائم هنا متعد في نومه في مكان عام فاذا وقع شخص عليه فمات بسبب الاصطدام سيضمنه النائم ويكون على عقيدته طبعا لانه يعتبر شكل من اشكال القتل الخطأ

318
01:39:05.100 --> 01:39:19.800
ليش اعتبرتوا قاتل خطأ؟ لانه لا يظهر قصد الاعتداء على هذا الشخص وكان نائم اصلا. لكنه ها لكنه اخطأ في نومه في مكان ليس معاد للنوم طب العكس قال وان تلف النائم

319
01:39:20.000 --> 01:39:37.950
فغير هدر اه اما نرجع لاصل قصة شخص نائم في مكان يصلح ان ينام فيه فوقع شخص عليه من اعلى فمات النائم في هذه الحالة. في المسألة الثانية مات النائم وليس الساقط

320
01:39:38.250 --> 01:39:58.600
هل هذا الواقع عليه ان يضمن دية النائم؟ قالوا نعم. ما دام النائم نائم في مكان صحيح وانت سقطت عليه من سطح عمارة فقتلته عليك ان تضمن الدية. طبعا هذا قتل خطأ يعتبر. فتكون الدية على عاقلة الساقط الواقع

321
01:39:58.800 --> 01:40:13.050
واما اذا كان النائم نائم في مكان ليس معد للنوم فسقط عليه شخص فمات هذا النائم لا يضمن الواقع ولا عقيلته شيئا بل تكون الامور هدر. لانه النائم هو النائم في المكان

322
01:40:13.050 --> 01:40:34.100
خطأ فبدكم تفرقوا اذا بين هذه المسائل. ثم قال  الان عدة صور ركزوا معاي انا سردها سريعا وان سلم بالغ عاقل نفسه او سلم البالغ العاقل ولده الى سابح حاذق ليعلمه الى استاذ سباحة حاذق بالسباحة

323
01:40:34.200 --> 01:40:50.950
ليعلمه السباحة فغرق او ان غرق هذا الذي سلم نفسه او غرق الطفل. اذا اذا سلم شخص بالغ عاقل نفسه او سلم شخص بالغ عاقل ولده الى استاذ سباحة متخصص في تعليم السباحة

324
01:40:51.400 --> 01:41:04.150
ليتعلم فغدر الله سبحانه وتعالى ان يموت هذا الشخص او يموت ابنه غرقا هل تحدث اه ضمان ولا ما في ضمان؟ هذا اللي بدنا نعرفه ان شاء الله في النهاية. او امر

325
01:41:04.800 --> 01:41:25.100
مكلفا شخص بالغ عاقل امر شخص مكلف بان ينزل بئرا او يصعد شجرة فذهب هذا المكلف فنزل بئرا او صعد شجرة فهلك. نزل البئر ولا هو المسكين ميت؟ او صعد الشجرة وقع ومات. او تلف اجير

326
01:41:25.100 --> 01:41:48.450
بئر او بناء حائط بهدم ونحوه. انا استأجرت شخص وقلت له بدي اياك تحفر لي بئر هو هذا المستأجر بحفروا بحفر وبحفر. سبحان الله وقع انهيال ترابي عليه فمات او استأجرت شخص لبناء حائط. وهو هذا المستأجر المسكين ببني هالحائط اذا بالحائط يقع عليه فيموت. هل اضمن ولا لأ؟ خلينا نكمل الصور كلها

327
01:41:48.800 --> 01:42:07.300
طيب السورة التي تليها قال او امكنه ان جاء نفس من هلكة فلم يفعل انا كنت استطيع ان انقذ شخص من مهلكة. شخص بغرق في البحر كان بامكاني انقذه بس ما انقذته. شخص في الصحراء كان بامكاني انقذه

328
01:42:07.800 --> 01:42:29.050
اخده بالسيارة معي بس ما انقذته. اذا اه امكنه اذا امكنني ان اه انقذ نفسا من مهلكة فما فعلت ذلك رأيت شخص بغرق ما انقذته مع اني بقدر. رأيت شخص في صحراء ما انقذته مع اني بقدر. طيب او ادب الاب ولده او الام ولدها

329
01:42:29.050 --> 01:42:47.600
او ادب ولده او ادب زوجته في نشوز المراد بالتأدية طبعا هنا الضرب ادب ولده او ادب زوجته في بسبب نشوزها بسبب نشوزها يعني تأديب مشروع. او ادب السلطان رعيته تأديبه المشروع ولم

330
01:42:47.600 --> 01:43:09.150
اه يعني تأديب لا اسراف فيه اذا ضرب الاب ابنه او الزوج زوجته في النشوز او السلطان رعيته عند العصيان ولم يسرف في التأديب ما تجاوز الحد في الضرب ما تعسف في استعمال الحق اليوم بسموها. فقال فهدر في الجميع. يعني كل تلك المسائل التي اخذناها

331
01:43:09.200 --> 01:43:26.000
لا ضمان فيها ولا دية فالذي فالمعلم السباحة في المسألة الاولى لا يضمن الغارق آآ الذي امر المكلف بان ينزل البئر او يصعد الشجرة ففعل المكلف ذلك لا يضمن الامر

332
01:43:26.050 --> 01:43:40.450
آآ الذي استأجر الاجير ليحفر بئرا او ليبني حائطا. لا يضمن هذا الاجير الذي مات. الذي لم ينقذ النفس وهينتبهوا لها. الذي الم ينقذ النفس من المهلكة مع انه كان قادر على ان ينقذها

333
01:43:40.750 --> 01:44:00.750
لا يعتبر قاتلا في هذه الحالة وبالتالي لا ليس عليه الضمان. اه الاب الذي ادب ولده اه او الزوجة التي ضربت بسبب نشوزها او السلطان الذي ضرب احد الرعية لخطئه ولم يسرف. فقدر الله ان يموت الولد او تموت المرأة مع

334
01:44:00.750 --> 01:44:15.750
ضرب او يموت هذا المواطن مع ضرب السلطان له من دون اسراف هذا القيد. يعني تم رفع الامر للقضاء. القضاء حكم انه ما كان في اسراف لكن الموت حدث قدرا في كل هذه الصور لا يوجد دية ولا يوجد ضمان

335
01:44:16.050 --> 01:44:36.250
هذه النفس خلاص قدر الله ان تموت فلا يوجد ضمان لانه لا يوجد تعسف. في استعمال الحق. لا يوجد تصرف غير مأذون به شرعا لا يوجد تصرف غير مأذون به شرعا. بينما مثلا اذا قالوا اذا شخص امر غير مكلف

336
01:44:36.300 --> 01:44:56.550
بان ينزل بئرا او يصعد شجرة فذهب هذا الصغير فصعد البئر فنزل البئر او صعد الشجرة فمات لا هو نزع للضمان لانه انت امرت شخص غير مكلف وهذا تعدي ليس لك ان تأمره بذلك. كذلك مثلا اذا الاب ادب ولده لكن اسرف او الرجل ضرب امرأته لكن اسرف او السلطان ادى بالرأي لكن اصرف

337
01:44:56.550 --> 01:45:10.050
فمات حدث موت قال سيضمن السلطان او الاب او اه الزوج بانه في اسراف في تعدي سيحدث ضمان للدية. وهكذا فعليكم ان تضبطوا صور هذه المسائل بشروطها ثم تحفظ القاعدة فهدر في الجميع

338
01:45:10.400 --> 01:45:26.250
لذلك قال وان اسرف او زاد على ما يحصل به المقصود او ضرب من لا عقل له من صبي او غيره ضمن يعني اذا حدث والان تعليق على المسألة الاخيرة في حال وقوع الاسراف في الضرب

339
01:45:26.400 --> 01:45:46.750
او آآ زاد على ما يحصل به المقصود. يعني الزوج يريد ان يؤدب زوجته. المقصود يحصل بكذا وكذا من الضربات. الغير مبرحات وهذا اصلا كما قلنا هو الحل الاخير بعد ان يعظوها ويخوفها ثم يهجرها في المضجع ثم ان بقيت مصرة مصرة على النشوز جاء الضرب غير المبرح ولا يزيد على عشرة

340
01:45:46.750 --> 01:46:09.550
اصوات الممر معنا. فالمهم اذا رجل ضرب ولده فحصل المقصود بالضرب خلص ضربتين ثلاث حصلت المقصود او ضرب زوجته فحصل المقصود. في الحقيقة اي ضربة زائدة هي تسمى اسراف. فانا ارى يعني ان المسألة وان اسرف او زاد على ما يحصل به المقصود اظن في تلازم ولا لا تلاحظون لانه كل ضربة زائدة

341
01:46:10.050 --> 01:46:23.450
على ما يحصل به المقصود هي اسراف ما بعرف اذا بتوافقوني الرأي في هذا ولا لأ. كل ضربة زائدة على ما يحصل به المقصود فهي اسراف في الضرب. فاظن ان هناك تلازم بين

342
01:46:23.450 --> 01:46:36.950
نقطة وان اسرف او زاد يعني لو جمعهم مع بعضهم البعض اقول يمكن يكون يعني اخسر في الكلام وكذلك لو ضربه اذا الاب ضرب من لا عقل له من صبي او غيره

343
01:46:37.100 --> 01:46:50.500
اذا ضرب من لا عقل له فاقد العقل ومات فان الضارب سيضمن على كل الاحوال لان الشخص المجنون لا يضرب ما هو مجنون. ما فائدة من لا فائدة من تأديبه

344
01:46:50.750 --> 01:47:03.900
ربنا عز وجل سلبه العقل. فاذا ضرب شخص فاقد العقل سواء كان صبي ولا غير صبي. فمات هذا المجنون سيضمنه الضارب على كل الاحوال. لانه هذا اصلا ضرب تعدي ولا يكون تأديبا

345
01:47:04.700 --> 01:47:24.600
ثم قال ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه شخص كان نائم على سقف على سطح بيت فجأة اذا بهذا السطح ينهار فيقع هذا الشخص النائم ها فيقع هذا الشخص النائم

346
01:47:24.850 --> 01:47:43.350
على اناس اسفل منه او على اموال اسفل منه فتتلف بسبب سقوطه. اه يقولون هذا النائم لا يضمن في هذه الحالة. نعيد الصورة مرة اخرى  انسان نائم على سطح منزل

347
01:47:43.900 --> 01:48:02.700
انهدم هذا السطح فسقط هذا النائم فلما سقط اتلف نفوسا واتلف اموالا هل يضمن ما ترث بسبب سقوطه قالوا لا يضمن ما تلف بسبب سقوطه لانه سقوطه ليس بارادته وانما كان بسبب انهيار الحائط

348
01:48:02.850 --> 01:48:27.900
لكن اذا سقط على شيء من مال او نفس ومكث عليه فتلف هذا الشيء بسبب ليس السقوط بل بسبب دوام المكث في هذه الحالة نعم سيضمن بدكم تفرقوا بين التلف اذا حصل بسبب السقوط وبين التلف اذا حصل بسبب المكث

349
01:48:28.050 --> 01:48:43.650
يقول الحنابلة اذا هو سقط فبسبب السقوط تلفت نفس من النفوس او مال من الاموال نعم هو لن يضمن لكن اذا هو سقط على شيء من نفس او مال فمكث عليه قليلا ها هو سقط

350
01:48:43.700 --> 01:49:03.050
فمكث فما تحته انما تلف بسبب المكث وليس بسبب السقوط اه ما اعترف بسبب المكث سيضمنه حتى لو قال يا شيخ والله انا ما تقصدت المكث بس سبحان الله يعني لسا ما جهزتش حالي لاقوم. والا هالنفس اللي تحتي ميتي او الشيء الذي تحتي تلف من

351
01:49:03.050 --> 01:49:23.150
تضمن لانه تلف بسبب مكثك وليس بسبب سقوطك. فما تلف بسبب سقوطك خلص هدر لانه مش انت اللي سقطت بارادتك ها هذه ليست مثل مسألة الواقع الواقع من سقف بيت او من سطح بيت فقتل نائما قلنا بده يضمن صح؟ لانه هو واقع بنفسه

352
01:49:23.450 --> 01:49:41.150
تمام؟ يعني هو الذي وقع لكن هنا نتكلم عن مسألة الهدم مسألة اخرى. ومن نام على سقف بيت فهوى به السقف كله نزل به في هذه الحالة لم يضمن ما اعترف بسبب السقوط. لكن سيضمن ما اعترف بسبب دوام مكثه على الشيء

353
01:49:41.350 --> 01:49:51.350
سواء كان هذا شيء نفس او مال. طب لو اطيل عليكم اكثر من هذا؟ ان شاء الله في المحاضرة القادمة باذن الله احبابي الكرام نبدأ ندخل في بيان ما هي مقادير الديات سواء ديات النفس

354
01:49:51.350 --> 01:50:00.295
او ما دونها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم